فتاوى-برنامج يستفتونك -قناة الرسالة

13-62/ هل يجوز لمن أقرض رجلا فقيرا أن يعتبر هذا القرض من الزكاة ؟ ll الشيخ عبد المحسن الزامل

عبدالمحسن الزامل

اه اخونا محمد اه سأل اه يقول احد الاشخاص اه استلف منها ما يقارب خمس مئة ريال. نعم. اه طبعا الرجل فقير يبدو لي اه هل يمكن ان يخصم هذا المبلغ وثمن زكاة - 00:00:00ضَ

يعني لما يئس منه يئس المال فقال هو صدقة اي نعم لا يعني في الحقيقة الصدقة لا تكون الا عن قصد وهذا مال يأس منه. هم. هو اصلا لن يحصل عليه. والصدقة لا تكون الا من متصدق - 00:00:15ضَ

ولا تكونوا الا على متصدق عليهم. فانت حينما تقول نويت صدقة. انت في الحقيقة ما تصدقت بشيء. انما مثل انسان يعني يأس اذا كان هذا هي بالصدقة المستحبة فلا بأس به. يعني يمي الصدقة مستحبة هذا لا بأس به. والزكاة؟ اما الزكاة فلا. لانه - 00:00:30ضَ

الصدقة المستحبة كما قال عليه الصلاة والسلام فما رزق منه وما سرق منه فهو صدقة يعني لو ان الانسان يزرع زرعا او يغرس غرسا فيأكل كل منه دابة او طير او قال او رزق منه او سرق منه فهو له صدقة كما رواه مسلم. فلان هذا يكون في الحقيقة من - 00:00:50ضَ

الابتلاء الذي ابتلي به من رحمة الله سبحانه وتعالى انه يؤجر عليه ولو كان بغير اختياره على هذا الوجه. اما الصدقة الواجبة فهي لها اختصاص وهي فرق بين الصدقات والواجبات لا في الزكاة ولا في الصلاة ولا في غيرها. آآ هذي تسمى اسقاط - 00:01:10ضَ

تم اسقاط وهذه ما قال بعض العلماء اه انها تجزئ لكنها قول مرجوح والصواب مثل ما قال انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة وفي الرقاب والغالب في سبيل الله. اشترط في هذا الايتان ان يكون ايتاء وتمليكا اه اصحابها المستحقين. لكن - 00:01:30ضَ

آآ لا بأس ان تكون ان ان يسقط زكاتها هذه مثلا الف ريال عندي انسان الف ريال وقلنا ان الزكاة تجب في المال المعجوز عنه ما في مانع انه يسقط خمسة وعشرين منها ولا يخرجها زكاة. اذا قلنا ان الزكاة تجب فيها. كما هو قول بل هو قول كثير من اهل العلم وان لم يكن قول الجمهور - 00:01:50ضَ

قالوا يسقط زكاة هذا المال. يعني ما يخرج خمسة وعشرين ريال عن الالف هذا. مع انه الصحيح ان المال معجوز عنه او المال على الفقير لا زكاة فيه. لكن آآ هو - 00:02:11ضَ

ولا يجزئه عن زكاة ماله الحي فلا يمكن ان يخرج الميت عن الحي هذا ميت وهذا حي كيف يجزي الميت عن الحي الحي؟ ما ما يمكن الحي ما يجزي عنه الا حي اها صحيح نعم - 00:02:21ضَ