Transcription
كيف الجمع بين حديث قتل السكران بعد الرابعة اي شربه بعد الرابعة وحديث لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والله على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه - 00:00:00ضَ
اما بعد فقد تقدم قبل الصلاة للندوة والتعليق عليها ما يدل على شدة تحريم المسكرات ومخدرات وعظيم الاظرار المترتبة عليها في الدنيا والاخرة. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم انه امر بقتله - 00:00:19ضَ
سالب الخوف الرابعة وانه يحد في الاولى ويحد في الثانية بجد ويحد في الثانية بالجذب فاذا عاد في الرابعة يغتاب لانه بذلك صار معتادا للفساد يعصر تركه لذلك. فكان في قتله اراحة للناس من شره - 00:00:39ضَ
حماية له ايضا من البقاء على التكرار لما يضره ولا ينفعه. ولكن جمهور اهل العلم اهل العلم قالوا ان هذا منسوب وان قتله في الرابعة منسوخ لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامر مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله باحدى ثلاث - 00:01:05ضَ
في وجدان والناس بالنص وتارك لدينهم غارق للجماعة. قالوا هذا يدل على ان من عدا هؤلاء الثلاثة لا يقتل يعامل بما يجب من حد وتعذيب ومن قال بقتله قال انه مستثنى وانه قام عليه الدليل فيستهزأ من هذه - 00:01:28ضَ
ثلاث ويوفى من اجل فساد في الارض. وان تكراره لشرب الخمر واعتياده لذلك يجعله من المفسدين ومن المروجين للباطل فيقتل ليواحى الناس من شره والمجتمع من انظاره وهذا كما قال المحقق من العلم محل نظر - 00:01:53ضَ
فان ولي الامر ينظر في هذا الامر ويجتهد قتلى من تكرر منه هذه مفسدة قتلة وان رأى ان يعيد عليه الجذب مرة رابعة وخامسة وسادسة فلا بأس فينظر في الاصلح الذي - 00:02:13ضَ
يرجى فيه مصلحة الامة ومرضاة الرب عز وجل وهكذا مروجون من باعة الخمر وغيرهم من المخدرات مبكرات ولي الامر ينظر وفي ذلك سيزيد في العقوبة والتعزيب على حسب كثرة الترويج والفساد من باعة هذه الاشياء ومروجيها - 00:02:32ضَ
وقد يفضي التعزير الى ان يقتل هذا المروج حتى يراعى الناس من نشره الفساد ولا يصاب بقتل الا عند الضرورة وعند الحاجة القصوى الى ان يرتدع بالحدود الشرعية والتعذيرات الشرعية - 00:02:59ضَ
نسأل الله السلامة والعافية نعم - 00:03:19ضَ