بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان الدرس مائة وواحد واربعون. بسم الله الرحمن - 00:00:00
الرحيم الحمد لله على فضله واحسانه. الصلاة والسلام على خير خلقه وخاتم رسله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تمسك بسنته وسار على نهجه. وبعدوا ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما زلنا عبر - 00:00:17
وهذا البرنامج نواصل الحديث معكم عن احكام المواريث وسنتناول في حلقتنا هذه ان شاء الله بابا من ابوابها. له اهميته ومكانته وهو باب الرد في الفرائض وهو لغة الصرف والارجاع - 00:00:38
يقال رده ردا بمعنى ارجعه وصرخ وارتداد الرجوع ومنه سميت الردة عن الدين لانها رجوع عن الدين الصحيح والرد في اصطلاح الفرظيين هو صرف الباقي من التركة عن فروظ الورثة اذا لم يكن هناك عاصب يستحقه الى اصحاب - 00:00:58
للفروظ بقدر فروضهم وذلك ان الله سبحانه قدر فروظ الورثة بالنصف والربع والثمن والثلثين والثلث والثلث وبين كيفية توريث العصبة من الذكور والاناث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها - 00:01:21
ما بقي فلأولى رجل ذكر فكان هذا الحديث الشريف مبينا للقرآن ومرتبا للورثة بنوعيهم اصحاب الفروض والعصبات فاذا وجد اصحاب فروظ وعصبة فالحكم واظح وذلك بان يعطى ذو الفروض فروظهم - 00:01:44
وما بقي بعدها يعطى للعصبة وان لم يبق شيء سقط العصب عملا بهذا الحديث الشريف وان وجد عصبة فقط اخذوا المال بالتعصيب على عدد رؤوسهم اذا كانوا من صنف واحد - 00:02:07
وانما الاشكال فيما اذا وجد اصحاب فروظ لا تستغرق فروظهم التركة ولم يوجد عصبة ياخذون الباقي هنا قد اختلف العلماء رحمهم الله في مصرف هذا الباقي على قولين القول الاول ان الباقي في هذه الحالة يرد على اصحاب الفروض بقدر فروضهم - 00:02:26
غير الزوجين فانهما لا يرد عليهما وهذا قول جماعة من الصحابة منهم عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنه وهو مذهب الحنفية والحنابلة واحد الوجهين في مذهب الشافعية اذا لم ينتظم بيت المال - 00:02:51
ومن ادلة هذا القول اولا قوله تعالى واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله واصحاب الفروض من ذوي ارحام الميت فهم اولى بماله واحق به من غيره ثانيا قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فهو لورثته - 00:03:10
رواه البخاري ومسلم. وهذا عام في جميع المال الذي يتركه الميت ومنه ما تبقى بعد الفروض فيكون اصحاب الفروض احق به لانه من مال مورثه. ثالثا جاء في حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه - 00:03:35
انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه يعوده من مرض اصابه قال يا رسول الله لا يرثني الا ابنة لي. ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم حصر الميراث في بنته - 00:03:55
ولو كان ذلك خطأ لم يقره ودل الحديث على ان صاحب الفرض يأخذ ما بقي بعد فرضه اذا لم يكن هناك عاصب وهذا هو الرد هذا هو القول الاول في هذه المسألة - 00:04:11
وهذه بعض ادلته والقول الثاني انه لا يرد الباقي على اصحاب الفروض وانما يصرف لبيت مال المسلمين ولا يزاد احد على فرضه الذي قدره الله له وهذا قول زيد ابن ثابت رضي الله عنه - 00:04:29
وهو مذهب المالكية والشافعية ورواية عن احمد واستدلوا لذلك بادلة. منها اولا ان الله سبحانه فرض نصيب كل واحد من الورثة فلا يزاد عليه فلو قلنا بالرد لتجاوزنا ما قدره الله وهذا لا يجوز - 00:04:48
ثانيا ان المواريث توقيفية لا يمكن اثباتها بالرأي والتوريث بالرد توريث بالرأي. فلا يجوز وما استدل به القائلون بالرد يمكن ان يجاب عنه بوجه عام بانها نصوص مجملة فسرتها النصوص التي فيها بيان مقادير انصباء الورثة - 00:05:10
الا تدل على جواز الرد هذا حاصل الخلاف في هذه المسألة وما استدل به كل فريق لرأيه والراجح والله اعلم هو القول بالرد. وذلك لامرين. الامر الاول قوة ادلته ولم يكن مع مخالفيه ما يساويها - 00:05:34
ثانيا من حيث المعنى. فان اصحاب الفروض احق احق من بيت المال في اخذ ما بقي بعد الفروض من مال مورثهم فحرمانهم منه ميل وجنف ومعارضة لقوله تعالى واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله - 00:05:56
وتقدير الفروض في كتاب الله لا يمنع ان يعطى اصحابها زيادة عليها اذا كان هذا الاعطاء لسبب اخر الا ترى ان قوله تعالى ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد - 00:06:20
لا يمنع ان يأخذ الاب زيادة على السدس مع البنت مثلا وذلك بجهة التعصيب وكذا قوله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم لا يمنع ان يأخذ الزوج ما بقي بعد النصف اذا كان ابن عم لزوجته او مولى لها - 00:06:37
وكذا الاخ من الام يأخذ ما بقي بعد السدس اذا كان ابن عم وهكذا فتقدير النصيب لاحد الاقارب بالفرظية لا يمنع استحقاق الزيادة بغير الفرضية بدليل اخر وهذا هو الشأن هنا والله اعلم - 00:06:58
وعلى هذا القول الراجح الذين يرد عليهم هم جميع اصحاب الفروض ما عدا الزوجين لان الزوجين قد يكونان من غير ذوي الارحام فلا يدخلان في عموم قوله تعالى واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في - 00:07:18
كتاب الله وقد اتفق اهل العلم على انه لا يرد على الزوجين الا ما روي عن عثمان رضي الله عنه انه رد على زوج وهذا يحتمل انه اعطاه لسبب غير الرد ككونه عصبة او ذا رحم فاعطاه من اجل ذلك لا من - 00:07:36
اجل الرد والله اعلم ايها المستمعون الكرام الى الحلقة القادمة باذن الله لمواصلة الحديث فيما تبقى من احكام المواريث والله الموفق والهادي الى سواء السبيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:07:58
والحمد لله رب العالمين - 00:08:19
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان الدرس مائة وواحد واربعون. بسم الله الرحمن - 00:00:00
الرحيم الحمد لله على فضله واحسانه. الصلاة والسلام على خير خلقه وخاتم رسله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تمسك بسنته وسار على نهجه. وبعدوا ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما زلنا عبر - 00:00:17
وهذا البرنامج نواصل الحديث معكم عن احكام المواريث وسنتناول في حلقتنا هذه ان شاء الله بابا من ابوابها. له اهميته ومكانته وهو باب الرد في الفرائض وهو لغة الصرف والارجاع - 00:00:38
يقال رده ردا بمعنى ارجعه وصرخ وارتداد الرجوع ومنه سميت الردة عن الدين لانها رجوع عن الدين الصحيح والرد في اصطلاح الفرظيين هو صرف الباقي من التركة عن فروظ الورثة اذا لم يكن هناك عاصب يستحقه الى اصحاب - 00:00:58
للفروظ بقدر فروضهم وذلك ان الله سبحانه قدر فروظ الورثة بالنصف والربع والثمن والثلثين والثلث والثلث وبين كيفية توريث العصبة من الذكور والاناث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها - 00:01:21
ما بقي فلأولى رجل ذكر فكان هذا الحديث الشريف مبينا للقرآن ومرتبا للورثة بنوعيهم اصحاب الفروض والعصبات فاذا وجد اصحاب فروظ وعصبة فالحكم واظح وذلك بان يعطى ذو الفروض فروظهم - 00:01:44
وما بقي بعدها يعطى للعصبة وان لم يبق شيء سقط العصب عملا بهذا الحديث الشريف وان وجد عصبة فقط اخذوا المال بالتعصيب على عدد رؤوسهم اذا كانوا من صنف واحد - 00:02:07
وانما الاشكال فيما اذا وجد اصحاب فروظ لا تستغرق فروظهم التركة ولم يوجد عصبة ياخذون الباقي هنا قد اختلف العلماء رحمهم الله في مصرف هذا الباقي على قولين القول الاول ان الباقي في هذه الحالة يرد على اصحاب الفروض بقدر فروضهم - 00:02:26
غير الزوجين فانهما لا يرد عليهما وهذا قول جماعة من الصحابة منهم عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنه وهو مذهب الحنفية والحنابلة واحد الوجهين في مذهب الشافعية اذا لم ينتظم بيت المال - 00:02:51
ومن ادلة هذا القول اولا قوله تعالى واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله واصحاب الفروض من ذوي ارحام الميت فهم اولى بماله واحق به من غيره ثانيا قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فهو لورثته - 00:03:10
رواه البخاري ومسلم. وهذا عام في جميع المال الذي يتركه الميت ومنه ما تبقى بعد الفروض فيكون اصحاب الفروض احق به لانه من مال مورثه. ثالثا جاء في حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه - 00:03:35
انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه يعوده من مرض اصابه قال يا رسول الله لا يرثني الا ابنة لي. ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم حصر الميراث في بنته - 00:03:55
ولو كان ذلك خطأ لم يقره ودل الحديث على ان صاحب الفرض يأخذ ما بقي بعد فرضه اذا لم يكن هناك عاصب وهذا هو الرد هذا هو القول الاول في هذه المسألة - 00:04:11
وهذه بعض ادلته والقول الثاني انه لا يرد الباقي على اصحاب الفروض وانما يصرف لبيت مال المسلمين ولا يزاد احد على فرضه الذي قدره الله له وهذا قول زيد ابن ثابت رضي الله عنه - 00:04:29
وهو مذهب المالكية والشافعية ورواية عن احمد واستدلوا لذلك بادلة. منها اولا ان الله سبحانه فرض نصيب كل واحد من الورثة فلا يزاد عليه فلو قلنا بالرد لتجاوزنا ما قدره الله وهذا لا يجوز - 00:04:48
ثانيا ان المواريث توقيفية لا يمكن اثباتها بالرأي والتوريث بالرد توريث بالرأي. فلا يجوز وما استدل به القائلون بالرد يمكن ان يجاب عنه بوجه عام بانها نصوص مجملة فسرتها النصوص التي فيها بيان مقادير انصباء الورثة - 00:05:10
الا تدل على جواز الرد هذا حاصل الخلاف في هذه المسألة وما استدل به كل فريق لرأيه والراجح والله اعلم هو القول بالرد. وذلك لامرين. الامر الاول قوة ادلته ولم يكن مع مخالفيه ما يساويها - 00:05:34
ثانيا من حيث المعنى. فان اصحاب الفروض احق احق من بيت المال في اخذ ما بقي بعد الفروض من مال مورثهم فحرمانهم منه ميل وجنف ومعارضة لقوله تعالى واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله - 00:05:56
وتقدير الفروض في كتاب الله لا يمنع ان يعطى اصحابها زيادة عليها اذا كان هذا الاعطاء لسبب اخر الا ترى ان قوله تعالى ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد - 00:06:20
لا يمنع ان يأخذ الاب زيادة على السدس مع البنت مثلا وذلك بجهة التعصيب وكذا قوله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم لا يمنع ان يأخذ الزوج ما بقي بعد النصف اذا كان ابن عم لزوجته او مولى لها - 00:06:37
وكذا الاخ من الام يأخذ ما بقي بعد السدس اذا كان ابن عم وهكذا فتقدير النصيب لاحد الاقارب بالفرظية لا يمنع استحقاق الزيادة بغير الفرضية بدليل اخر وهذا هو الشأن هنا والله اعلم - 00:06:58
وعلى هذا القول الراجح الذين يرد عليهم هم جميع اصحاب الفروض ما عدا الزوجين لان الزوجين قد يكونان من غير ذوي الارحام فلا يدخلان في عموم قوله تعالى واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في - 00:07:18
كتاب الله وقد اتفق اهل العلم على انه لا يرد على الزوجين الا ما روي عن عثمان رضي الله عنه انه رد على زوج وهذا يحتمل انه اعطاه لسبب غير الرد ككونه عصبة او ذا رحم فاعطاه من اجل ذلك لا من - 00:07:36
اجل الرد والله اعلم ايها المستمعون الكرام الى الحلقة القادمة باذن الله لمواصلة الحديث فيما تبقى من احكام المواريث والله الموفق والهادي الى سواء السبيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:07:58
والحمد لله رب العالمين - 00:08:19