شرح جامع الترمذي: أبواب الحدود عن رسول الله ﷺ

(1446-1442) المجلس الخامس من أبواب الحدود من شرح جامع الترمذي | الشيخ عبد الله السعد

عبدالله السعد

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وباساليب حفظكم الله تعالى الى الامام ابي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال باب ما جاء في حد سكران. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدث - 00:00:00ضَ

ابي عم سعر عن زيد العامي عن ابي الصديق الناجي عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب الحد بنعلين بنعلين اربعين. قال مشعر اظنه في الخمر. قال وفي الباب عن علي وعبد الرحمن بن ازهر وابي - 00:00:20ضَ

هريرة والسائل وابن عباس وعقبة ابن الحارث. قال حديث ابي سعيد حديث حسن. وابو الصديق الناجي اسمه بكر وعمرو قال حدثنا محمد بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة - 00:00:40ضَ

عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اوتي برجل قد شرب الخمر فضربه بجريدة نحو الاربعين وفاعله ابو بكر فلما كان عمر استشار الناس. فقال عبدالرحمن بن عوف كأخف الحدود - 00:01:00ضَ

اني نفى امر به عمر. قال حديث انس حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان حد السكران ثمانون. قال باب ما جاء في منشره قال باب ما جاء من شرب الخمر فاجدوه - 00:01:20ضَ

فان عاد في الرابعة فاقتلوه. قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن عاصم عن ابي صالح عن معاوية يتقال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فاجندوه فان عاد في الرابعة فقتلوه - 00:01:40ضَ

قال وفي الباب عن ابي هريرة والشديد واشرح بي لابن اوس وجرير وابي الرمد ابي الرمداء البلوي ايوا عبد الله بن عمرو قال حديث معاوية هكذا روى الترمذي ايضا عن عاصم عن ابي صالح عن معاوية عن النبي صلى الله - 00:02:00ضَ

الله عليه وسلم ورواه ابن جريج ومعمر عن سهيل ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت محمدا يقول حديث ابي صالح عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اصح من حديث - 00:02:20ضَ

بابي صالح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانما كان هذا في اول الامر ثم نسخ بعد وهكذا روى محمد بن اسحاق عن محمد المكادر عن جابر بن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان شرب الخمر - 00:02:40ضَ

فاجلدوا فان عاد في الرابعة فقتلوه. قال ثم اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب الخمر في الرابعة فضربه ولم يقتله. وكذلك روى الزهري عن قبيصة ابن ذئب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. قال فرفع - 00:03:00ضَ

القتل وكانت رخصة. قال والعمل على هذا عند عامة اهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك في القديم والحديث. ومما ايقوي هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من اوجه كسيرة انه قال لا يحل دم امرئ مسلم - 00:03:20ضَ

اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث. النفس بالنفس والثيب الزاني والثالث لدينه. قال وما جاء في يقطع السارق قال حدثنا علي ابن حجر قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري انه انه اخبرته عن مراته عن عائشة. عن عائشة - 00:03:40ضَ

رضي الله عنها وعن ابيها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا. قال حديث عائشة رضي الله عنها حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عن مضت عن عائشة مرفوعة. ورواه بعض من عمرة عن عائشة موقوفة - 00:04:00ضَ

قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة دراهم عن سعد وعبدالله بن عمرو بن عباس وابي هريرة وايمن قال حديث ابن عمر - 00:04:20ضَ

وحديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابو بكر الصديق قطع في خمسة الدراهم وروي عن عثمان وعلي انهما قطعا في ربع دينار. وروي عن ابي هريرة - 00:04:40ضَ

غيرة وابي سعيد انهما قالا تنقطع اليد في خمسة دراهم والعمل على هذا عند بعض فقهاء التابعين. وهو قول مالك بن انس الشافعي واحمد واسحاق رأوا انقطع في ربع دينار فصاعدا. وقد روي عن ابن مسعود انه قال لا قطع الا في دينار او عشر - 00:05:00ضَ

عشرة دراهم وهو حديث مرسل رواه القاسم بن عبدالرحمن عن ابن مسعود والقاسم لم يسمع ابن مسعود. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وهو قول سفيان الثوري واهل الكوفة قالوا لا قطع في اقل من عشر دراهم. احسنت. بسم الله الرحمن - 00:05:20ضَ

رحيم والحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى الى يوم الدين. اما بعد فقال الامام ابو عيسى التكمدي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع - 00:05:40ضَ

حدثنا سفيان بن وكيع وهو ابن الجراح ابو قاسي الكوفي. وسفيان بن وكيع توفي سبعة واربعين ومائتين. وقد روى عنه ابو عيسى الترمذي كثيرا في كتابه الجامع نحو خمسين حديثا تقريبا. وفي بعض الاحيان يقرنه بغيره. وفي بعض الاحيان - 00:06:00ضَ

لوحده كما هنا. وقد تتبعت كثيرا من هذه الاحاديث وجدت ان ابا عيسى فيما يبدو لي ويظهر انه ينتقي من حديثه ما استقام. لان جانب الوقيع هذا صدوق. سفيان بن وقيح هذا في الاصل صدوق. ولكن ابتلي بوراق. فكان هذا - 00:06:30ضَ

الذي يبوق كتبه وحديثه يدخل في حديثه ما ليس من حديثه طيح ا سفيان بن وفيه نصحه ابو حاتم الغازي وقال حقك واجب علينا ونحو ذلك وانت ابن وكيع الامام فلو ابعدت هذا الوراق - 00:07:00ضَ

فآآ وعد ابو حاتم لكنه لم يفعل رحمه الله فلذا لا يحتج بروايته. من اجل ذلك لا يحتج بروايته. وطبعا هذا من حفظ الله عز وجل لدينه ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. بحيث ان هذا الرجل وهو سفيان - 00:07:30ضَ

رجل صدوق. نعم. لكن ابتلي بهذا الشخص. فبحمد الله كشف وعلم وعرف اذا كان يفعل هذا الشخص فكما تقدم نصح فلم ينتصح سفيان ابن وكيع فسقط حديثه من اجل ذلك - 00:08:00ضَ

كان ابو عيسى فيما يظهر ينتقي من حديثه ما استقم. فانا تتبعت كثيرا من حديثه في الجامع طبعا. فوجدت ان هذه الاحاديث مستقيمة. يعني اما ان يكون متابع بغيره. فهنا نستدل على صحة حديثة. وان هذا من حديثه. المتابع في - 00:08:20ضَ

نفس الجامع او تجده من طريق اخر خارج الجامع. وهكذا. نعم حدثنا ابي وهو وكيع بن الجواح ابو اسي الامام. وتوفي وقيع سنة سبع وتسعين ومئة قال عم مشعر مصعر بن كتام بن ظهير الهلالي الكوفي. كان شعبة يلقبه - 00:08:50ضَ

المصحف لاتقانه وقوة حفظه. نعم وتوفي بعد الخمسين ومئة وقد خرج له قال عن زيد العمي زيد هو ابن الحواوي ابو الحواوي العمي البصري. وكان قاضيا لمدينة هوات. زيد ابن الحواري العمي خرج له الجماعة. عفوا خرج له اصحاب السنن. ومنه - 00:09:20ضَ

ابو عيسى وزيد ضعيف لا يحتج به. وانما يكتب حديثه. نعم قال عن ابي الصديق الناجي وهو بكر بن عمرو. وقيل ابن قيس ابو الصديق ناجي البصري. توفي عام ثماني ومئة وقد خرج له الجماعة وهو ثقة. نعم - 00:09:50ضَ

وقد خرج له الشيخان البخاري لم يخوف له الا حديثا واحدا. وهو الحديث المشهور الذي رواه فتادة عن الصديق الناجي عنه ابي سعيد الخدوي في قصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسا. ثم حدثته نفسه - 00:10:20ضَ

التوبة فسأل عن شخص يسأله فدل على عابد فقال ليس لك توبة فاكمل به المئة معلومة نعم لم يخوض له البخاري الا هذا الحديث. واما مسلم فخرج له غير ذلك ايضا - 00:10:40ضَ

قال عن ابي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه. وعندنا اثنان سعد من الصحابة سعد ابن مالك ابن ابي وقاص. نعم. القرشي الزهري وابو سعيد الخدري سعد ابن مالك - 00:11:00ضَ

نعم. قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب الحد بنعلين اربعين. قال مصعد اظنه في الخمر. وهو كذلك في الخمر لانه ليس هناك حد يضرب صاحبه اربعين الا الخمر. نعم. وقد - 00:11:20ضَ

قال ابو بكر ابن المنذر قال كان في الاول يؤدب بالضرب بالنعل وما شابه ثم بعد ذلك نسخ صار عليه الصلاة والسلام يجلد اربعين نعم. ثم قال بعد ذلك كما سوف يأتي قال عليه الصلاة والسلام فان عاد في رابعة فاقتلوه - 00:11:50ضَ

نعم قال ثم نسخ هذا كما يرى ابو بكر ابن المنذر والاقرب والله اعلم انه لا نسخ لا في عين ولا في ايضا مسألة القتل كما سوف يأتي. فالمقصود هو ضربه اربعين - 00:12:20ضَ

قدر بالنعال هذا بمثابة الجلد هذا بمثابة الجلد اربعين. نعم واذا احتوج الى فيضرب اكثر كما سوف يأتي. قال وفي الباب عن علي وعبد الرحمن بن ازهق وابي هريرة والسائب وابن عباس وعقبة ابن الحاوث قال حديث ابي سعيد حديث حسن. لم يصححه ابو عيسى التغمدي - 00:12:40ضَ

وذلك من اجل زيد ابن الحواوي العمي. نعم. وسفيان ابن وكيع في هذا طبعا قد توبع نعم. فاخرجه النسائي واخرجه ايضا الامام احمد. نعم جاء كما تقدم عن سعيد منهم علي وقد اخرجه والامام احمد. نعم. قالوا - 00:13:10ضَ

ابو الصديق الناجي اسمه بكر بن عمرو. والناجي نسبة الى ناجية بن لؤي نعم سكنوا البصرة. ولد الناجف كثيرا منهم البصمة. كثير منهم البصمة قال حدثنا نعم قال حدثنا محمد بن بشار وهو العبد الملقب ببنداود - 00:13:40ضَ

نعم نعم اسمه باكو بن عمو وقيل بن قيس والمشهور بن عمرو ومحمد ابن بشار هو الملقب ببنداو العبدي البصري. وتوفي عام اثنين وخمسين ومائتين وقد خرج له الجماعة قال حدثنا محمد بن جعفر المعروف بغندر الهزلي البصري الهزلي مولاهم - 00:14:10ضَ

وتوفي عام ثلاثة وتسعين ومئة. وهو ثقة ثب وخاصة في شعبة. فقد لازم شعبة عشرين سنة وعندما قدم عليه الامام احمد ويحيى بن معين قالوا اخرج لنا كتابك فاخرج كتابه ففتشوه فلم يجدوا فيه خطأ. كتاب عن شعبة. قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج - 00:14:40ضَ

ان الورد العتق الواسطي الامام توفي عام ستين ومئة قال سمعت قتادة. قتادة بنت عامة بن قتادة وهو امام حافظ. في عام سبعة عشر ومئة كان من احفظ الناس. يحدث عن انس رضي الله عنه - 00:15:10ضَ

انس بن مالك رضي الله عنه الانصاري النجاري قال عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اوتي برجل قد شرب قام راء فضربه بالجريدتين نحو الاربعين. واقل ما يجلد صاحب الخمر اربعين. قال وفعله ابو بكر. رضي الله عنه. فلما كان عمر - 00:15:30ضَ

ارى الناس والسبب في استشارته للناس وجد ان الناس ماذا؟ نعم في شرب الخمر وكثر ذلك منهم. وكثر ذلك منهم. فاستشار عمر الصحابة رضي الله عنهم في ذلك فقال عبدالرحمن بن عوف كاخف الحدود ثمانين - 00:16:00ضَ

فامر به عمر. امر بثمانين. نعم. فرأوا انه يجلد ثمانين حتى لعله يكون وادعا لهذا التساهل الذي حصل نعم وزيادة الصحابة الحد الذي كان بعهد الرسول عليه الصلاة والسلام اربعين الى ثمانين. هذا يدل على ان هذه العقوبة عقوبة تعزيمية. عقوبة - 00:16:30ضَ

ولذا سوف يأتينا انه ممكن ان يقتل. اذا تكور ذلك منه. ممكن ان يقتل وهذا من محاسن الاسلام. وهو ان العقوبة ممكن ان يزاد فيها اذا حصل اذا حصل من الناس تساهل - 00:17:10ضَ

حتى تكون هذه العقوبة رادعة لان المقصود من العقوبات هو ردع النفس هذا هو المقصود ولذا سوف يأتي انه عليه الصلاة والسلام قال اذا عاد في المرة الرابعة فاقتلوه. نعم - 00:17:40ضَ

ثم قال ابو عيسى والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان ادى السكراني ثمانون. وهذا الثمانين وهذه نعم. الثمانون كما الدم ليس المقصود انه يعني لا ينزل منها. لا كيف كيف والرسول عليه الصلاة - 00:18:00ضَ

اربعين. لكن المقصود هنا اذا كثر من الناس فممكن ان يزاد الى الثمانين. ولذا في عهد عثمان عندما شرب الوليد الخمر امر عثمان رضي الله عنه عليا ان يقيم الحج - 00:18:30ضَ

فقال ان الرسول عليه الصلاة والسلام ضرب اربعين وعمر ثمانين وكل سنة. واربعين الي فضرب الوليد اربعين. نعم. قال ابو عيسى باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه. فان عاد في الرابعة فاقتلوه. نعم. اي - 00:18:50ضَ

بوم هذه اه المسألة وذلك اذا تكور من شارب الخمر اذا تكرر عفوا من هذا الشخص شرب الخمر اذا تكرر ذلك منه مع اقامة الحد ولم يرتدع مرة مرتين ثالثة ومع ذلك تقام يقام عليه الحد ويشرب الخمر - 00:19:20ضَ

فهل يقتل ام لا؟ جاءت طبعا احاديث صحيحة في انه يقتل وجاءت احاديث اخرى بان هناك من شرب الخمر اكثر من ثلاث مرات يساوي بها اربع. عليكم السلام. مثل نعيمان قال - 00:19:50ضَ

وبما اكثر ما كان يؤتى به. فلم يقتله عليه الصلاة والسلام. لم يقله بل شهد له بانه يحب الله ورسوله. فهل هذا ناسخ لحديث اذا عاد في المرة الرابعة فاقتلوه او ليس بناسخ. اهل العلم اختلفوا في - 00:20:20ضَ

لذلك فالجمهور ذهبوا الى ان هذا ناسخ لحديث زعاد في المرة الرابعة فاقتلوه ذهب بعض اهل العلم ان هذا ليس بناسخ. طبعا من ذهب الى انه ناسخ بل هناك من نقل الاجماع الى نسخه - 00:20:50ضَ

كالامام الشافعي. وابو عيسى كما سوف يأتي. حتى قال لا نعلم بينهم في ذلك في القديم والحديث. نعم. الجمهور والاكثر على انه منسوب وذهب بعض اهل العلم الى انه ليس بمنسوخ. ثم الذين ذهبوا الى عدم نسخه اختلفوا - 00:21:10ضَ

فبعضهم قال اذا عاد في المرة الرابعة يقتل. وهو قول ابو محمد ابن حزم رحمه الله وذهب ابو العباس ابن تيمية وابو عبدالله ابن القيم الا انه المرجع في ذلك الى الامام. فهنا ينظر ما هي المصلحة - 00:21:40ضَ

هل من المصلحة بقتله بحيث ان هذا يعني يظن انه لن ان يصلح حاله. فيقتل او ان يعني يتأنى به لعل حال يصلح فلا يقتل. ما ذهب اليه ابو العباس ابن تيمية وابن القيم هذا والله اعلم هو - 00:22:10ضَ

والاقرب جمعا بين هذه الادلة. جمع بين هذه الادلة. نعم. واما القول بالنسخ كما ذهب اليه مثلا وذهب اليه محمد بن المنكدب كلاهما من التابعين. بل ايضا في حديث قبيصة بن ذؤيب نعم كما سوف يأتي هذا يعني اولا - 00:22:40ضَ

التي تأمر بقتله صحيحة. منها ما هو صحيح. هذا واحد. ثانيا ان النسخ لم يثبت ثالثا الجمع ممكن. كما قال ابن تيمية انه يرجع في ذلك الى المصلحة نعم فهذا فيه جمعا بين الادلة. اي في يعني عندما مثلا نعيمان - 00:23:10ضَ

شرب الخمر اكثر من ثلاث مرات. هذا جواب وجيه عن عدم قتل قتل او عليه الصلاة والسلام لنعيمان. فهنا كما قال ابن تيمية وابن عباس ابن تيمية يرجع في ذلك الى المصلحة - 00:23:40ضَ

نعم وللشيخ احمد شاكر رحمه الله له رسالة اسمها القول الفصل في قتل مدمني الخمر القول الفصل في قتل مدمن الخمر. نعم. فاذا يعني استشرى شرب الخمر بين الناس ما هو الان نعوذ بالله من ذلك. وتعلمون ان في كثير من البلاد - 00:24:00ضَ

عندنا شوب الخمر لا بأس به. وان مثل شرب الماء نعوذ بالله من ذلك عنده. نعوذ بالله فاذا قتل واحد او اثنان راح ماذا يحصل للناس؟ راح يرتدعون. واه الناس يرتدعون - 00:24:30ضَ

المجتمع والخمر كما ثبت عن امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه انها ام الخبائث طبعا جا هذا مرفوع والعقرب والله اعلم من كلام عثمان. وذكر قصة صحيحة عن عثمان. وهي ان - 00:24:50ضَ

امرأة ارسلت الى شخص فعندما جاء هذا الشخص اغلقت عليه الباب. وقالت خيرته اعوذ بالله بين ثلاثة اشياء. اما ان يقع عليها بالزنا. واما ان يقتل الطفل موجود واما ان يقتله. واما ان يشرب الخمر - 00:25:10ضَ

قال اعوذ بالله شرب الخمر ايسر من باقي الامرين الباقيين. او من الامرين الباقيين فعندما شرب الخمر وقع عليها وقتل الطفل نعوذ بالله. فهي ام الخبائث. فلا لا تسأل عن الانسان والعياذ بالله اذا ذهب عقله. ماذا تنجو من انسان وعقله قد ذهب. ماذا - 00:25:40ضَ

ترجو منه من فعل من قول نعم من عمل نعوذ بالله من ذلك وقد نقلت قصص نعوذ بالله قصص مؤلمة. نعم. وقد يكون اشد. يعني هناك نعوذ بالله من وقع على امة بالزنا بشرب الخمر نعوذ بالله. يعني - 00:26:10ضَ

نعوذ بالله نسأل الله ان يحفظنا واياكم وجميع المسلمين. فشرب الخمر لا شك يعني امر خطير جدا ولذا شفيعة جاءت بتحويمه والمنع منه واستصلاح حال من وقع وضعت الحل لاستصلاح حاله. ممكن ان تسن عليه العقوبة كما وقع في عهد الصحابة في عهد عمر - 00:26:30ضَ

ان زاد ولم يعني لا يرجى استصلاح هذا الشخص ممكن ان يقتل عندما يقتل شخص او شخصين ممن يدمنون على شرب الخمر هذا لا شك باذن الله سوف يردع الباقين من - 00:27:00ضَ

في ذلك نعم. قال حدثنا ابو كريب هو محمد بن العلا الهمداني. وتوفي سنة واربعين ومائتين قال حدثنا ابو بكر بن عياش. وهو الاسد الكوفي ودفي عام اربعة وتسعين ومئة - 00:27:20ضَ

وقد عمروا الى نحو المئة. ولذا تغير بعض حفظه عندما عموا فحديثه على قسمين القديم اقوى من حديثه الاخير. والاصل في حديث الاخير الاصل فيه الصحة والقبول حتى يتبين خطأه. نعم. وابو بكر بن عياش - 00:27:40ضَ

ان اسمك كنيته ابو بكر. هذا هذا هو اسمه. وقد تقدم لنا الاختلاف في اسمه. وهو الذي يسمى عند القضاء بشعبة. نعم. فعاصم له راويان كما تعلمون شعبة شعبة هو ابو بكر بن عياش. نعم وواضح ان كنيته هذه هي اسمه. نعم - 00:28:10ضَ

كما نقل ابنه عن ابيه عنه. وكان عابدا وفاضلا رحمه الله. قال عن عاصم وهو ابن ابي النجود نعم القاضي المشهود الكوفي الاسدي. توفي عام سبعة وعشرين ومئة وعاصم في القراءة. نعم. قراءته مشهورة وقراءة من اصح القراءات. نعم - 00:28:40ضَ

وقد طرأ على جو قرأ على من؟ على علي وعبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما نعم. واما ما يتعلق بالحديث فله اوهام. له بعض الاوهام والاخطاء والاصل انه حسن - 00:29:10ضَ

هذا هو الاصل. نعم خرج له الجماعة لكن لم يحتج به الشيخان. قال عن ابي صالح ذكوان السمان نعم وذكوان السمان ثقة حافظ وآآ عالم جليل من اهل العلم والفضل توفي سنة واحد ومائة وقد خرج له الجماعة - 00:29:30ضَ

وجواية عاصم عن ابي صالح فيها بعض الاوهام. فيها بعض الاوهام وهي من عاصم والله اعلم. وهذا قد اختلف فيه على ابي صالح كما سوف ياتي. قال عن معاوية علي ابن ابي سفيان رضي الله - 00:30:00ضَ

تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد في الرابعة فاقتلوه. قال ابو عيسى وفي الباب عن ابي هريرة والشويد وشرحبيل ابن - 00:30:20ضَ

وجاويب وعبد الرمد البلوي وعبدالله بن عمرو. هذا حديث معاوية هكذا روى الثوري ايضا اي متابعا لابي بكر بن عياش. عن عاصم عن ابي صالح عن معاوية عن النبي صلى الله عليه - 00:30:40ضَ

عليه وسلم. وروى ابن جريج ومعمر وسعيد ابن ابي بعروبة موبايل سعيد عند الحاكم كلهم عن سهيل نبي صالح وسهيل ثقة جيد الحديث. خاصة في حديثه القديم. وقد خرج له الجماعة البخاري مقرونا - 00:31:00ضَ

ومسلم احتج به كثيرا. وحديثه الاخير ليس مثل حديثه القديم وحتى الاخير الاصل. نعم. لكن القديم اقوى والسبب في ذلك انه وقعت له علة توفي له اخ. فوجد عليه حزن عليه. فاتغير - 00:31:30ضَ

لو بعض حفظه رحمه الله قال عن ابيه ابو صالح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل عن ابي هريرة بدل معاوية جعله عن ابي هريرة بدل معاوية. فالاختلاف هنا - 00:31:59ضَ

على ابي صالح. في راوي الحديث. وهذا الاختلاف لا يؤثر كثيرا. في صحة حديث نعم طبعا اهل العلم اختلفوا في الترجيح اما ابو محمد ابن حزم فرأى ان كلا الحديثين ماذا - 00:32:16ضَ

صحيح كلاهما صحيح ذهب الى بل قال في النهاية من الصحة كما سوف يأتي ان شاء الله يأتي كلامه نعم البخاري رجح حديث معاوية او رجح انه من مسند معاوية لا من مسند ابي هريرة - 00:32:45ضَ

وفي الحقيقة قد جاء من وجه اخر عن ابي هريرة فجاء من حديث ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة جاء من حديث الحارث بن عبدالرحمن بن ابي ذر عن الحارث بن عبدالرحمن عن ابي هريرة - 00:33:07ضَ

وجاء ايضا من رواية عمر ابن ابي سلمة عن ابيه عن ابي هريرة فهذا قد يكون فيه توجيه انه من مسند ابي هريرة. ولكن ايضا قد جاء من طريق اخر - 00:33:30ضَ

عن معاوية جاء ايضا من طريق اخر عن معاوية نعم نأتي الى كلام ابي محمد ابن حزم وهو كلام يعني جميل وقد جمع الطرق والاحاديث كما انه ايضا تكلم على الناحية الفقهية - 00:33:48ضَ

في فقه هذا الخبر. طبعا وجه توجيه البخاري انه من مسند معاوية لان هنا الجادة في حديث ابي صالح انه عن ماذا؟ عن ابي هريرة نعم فهنا خالف الجادة والمحدثون - 00:34:10ضَ

يجعلون مخالفة الجادة قرينة على ان الراوي قد مازا قد زبط وحفظ يعني يقولون الجادة عن ابي هريرة فهذا الراوي سلك سار على الطريق على الجادة الذي خالف يدل على انه عنده مزيد علم مزيد حفظ - 00:34:30ضَ

فلذا عندهم هذي قرينة على ترجيح آآ التوجيه بها. وهنا قرائن اخرى وهذا كله كما تقدم من حفظ الله عز وجل سنة نبيه صلى الله عليه وسلم نعم قال ابو محمد ابن حزم في كتابه المحلى مسألة في تحريم الخمر واختلاف الناس - 00:34:50ضَ

في حد شاربها ثم تكلم على هذه المسألة الى ان قال مسألة هل يقتل شارب الخمر بعد ان يحد فيها ثلاث مرات ام لا قال ابو محمد رحمه الله اختلف الناس في شارب الخمر يحد فيها ثم يشربها - 00:35:15ضَ

ثم الى ان قال يشعبها الرابعة فقالت طائفة يقتل وقالت طائفة لا يقتل. فاما من قال يقتل فكما حدثنا ثم شاق باسناده الى الحسن ابن عبد الله النصري عن عبد الله ابن عمرو - 00:35:44ضَ

من العاصي انه قال ائتوني برجل اقيم عليه حد حد الخمر فان لم اقتله فانا كاذب لانه يروي عن الرسول عليه الصلاة والسلام انه انعاد في الرابعة فاقتلوه. فهنا عبدالله بن عمرو بن العاص - 00:36:05ضَ

وهذا الاسناد لا بأس به الى عبد الله بن عمرو بن العاص. فهنا عبدالله بن عمرو بن العاص يرى انه يقتل في الرابعة قال قال ابو محمد وقال ما لك والشافعي وابو حنيفة وغيرهم ان لا قتل عليه. وذكروا ذلك عن عمر عن عمر - 00:36:27ضَ

ابن الخطاب وسعد ابن ابي وقاص رضي الله عنهما قال ابو محمد فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب ان ننظر في ذلك. فوجدنا من رأى قتله كما حدثنا ثم ساق حديث - 00:36:47ضَ

عاصم عن ابي صالح عن معاوية ثم ساق حديث سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة ثم قال فهذان طريقان في نهاية الصحة. اذا صححهما كلاهما قال وقد روي من طريق اخر لا يعتمد عليها - 00:37:04ضَ

ولو ظفر ببعضها المخالفون من الحاضرين لطاروا به كل ما طير. من ذلك ما حدثناه احمد بن محمد الطلمنكي الى ان ساق الى البزار احمد بن عمو بن بن عبد الخالق البزار قال حدثنا - 00:37:27ضَ

محمد ابن يحيى القطعي وهو لا بأس به قال حدثنا الحجاج ابن منهال وهو ثقة قال حدثنا حماد بن سلمة قال عن جميل ابن زياد هنا العلة في جميل ابن زياد - 00:37:46ضَ

هذا الذي يشير اليه بن حزم. قال عن نافع عن ابن عمر وفيه ان عاد في الرابعة فاقتلوه ثم روى ايضا من طريق اخرى عن عبد الله ابن عمر ايضا ونفر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:38:00ضَ

قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر الى ان قال في الرابعة فاقتلوه نعم وهذا اسناده قوي. الطريق الاخرى خرجها النسائي وساقها ابن حزم من طريقه - 00:38:20ضَ

ثم قال ابو محمد بن حزم ثم روى ايضا من طريق يزيد ابن زريع عن محمد ابن اسحاق عن عبدالله بن عتبة عن عوة بن مسعود عن ابن الشديد عن ابيه الشديد ابن سويد ايضا ان عاد في الرابعة فاقتلوه - 00:38:39ضَ

وهذا لا بأس به ثم روى من طريق ابن ابي ذئب عن الحارث ابن عبد الرحمن عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف عن ابي هريرة ان عاد في الرابعة فاقتلوه - 00:38:54ضَ

ثم روى من طريق مغيرة ابن معبد ابن خالد عن عبد ابن عبد نعم هو نعم نعم قال عن عبد ابن عبد عن معاوية رفع الحديث ان عاد في الرابعة فاقتلوه - 00:39:06ضَ

قال احمد ابن زهير نعم ابن خيثم وهو من الحفاظ قال هكذا قال عبد بن عبد وعبد بن عبد هو ابو عبد الله الجدلي قال احمد بن زهير سألت يحيى بن معين عن ابي عبد الله الجدلي قال هو فلان ابن عبد. كوفي ثقة من قيس - 00:39:29ضَ

قال احمد ابن زهير لم يحفظ يحيى اسمه. نعم قال ابو محمد وقد روي وقد روى هذا الحديث ايضا ابن اوس وعبدالله بن عمرو وابو خطيف الكندي كلهم عن النبي - 00:39:54ضَ

صلى الله عليه وسلم. قال واقل من هزا قال ابو محمد واقل من هذا يجعلون فيما وافقهم نقل تواتر كقول الحنفيين في شرب النبيذ المسكر. يعني يقول ان هذه الاحاديث عند البعض يجعلها متواترة - 00:40:11ضَ

وهي احاديث متعددة قال فكانت الرواية في ذلك عن معاوية ابي هريرة ثابتة تقوم بها الحجة وبالله تعالى التوفيق. قال فنظرنا نعم ها اقعدي حنا ونعم ان المرجع في ذلك الى يقتل نعم الى المصلحة ان كان من المصلحة قد لا يقتل. في الرابعة. اي نعم - 00:40:32ضَ

الامام نعم لا شك لا لا لا للامام. نعم ثم قال فنظرنا فيما احتج به المخالفون قال فاهتجوا بما رواه شقيق عن محمد ابن اسحاق عن ابن المنكدر عن جابر - 00:40:58ضَ

قال فاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل منا فلم يقتله. يعني بعد السادسة قال فرأى المسلمون ان الحد قد وقع وان القتل قد رفع. هذا من جملة ما استدلوا به من قال بالنصر. ثم روى - 00:41:15ضَ

بن شاب عن قبيصة بن ذؤيب وهو تابعي من كبار التابعين قد تكون له رؤية. حدثه انه بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال الاشارة بالخمر ان شرب فاجلدوه ثم ان شرب فاجلدوه ثم ان شرب فاجلدوه ثم انشرب فاقتلوه. قال فاوتي برجل قد شرب - 00:41:37ضَ

ثلاثة مرات فجلده ثم اوتي به في الرابعة فجلده ووضع القتل عن الناس هذا بالاضافة الى ارساله ليس فيه انه ان الرسول عليه الصلاة والسلام انه رأى ان نعم عفوا انه يعني قال ان منسوخ هذا وانه لا يقتل لا. وانما الراوي يقول ووضع القتل عن الناس - 00:42:02ضَ

قال قال ابن شهاب او قال ابن عيينة سمعت بن شهاب يقول لمنصور ابن المعتمر وافد اهل العراق بهذا الخبر. سألوا زهبي قال يعني حديث قبيصة بن ذئب هذا فيعني الزهر يرى انه منسوخ وزكر لهم حديث قبيصة بن زئب هذا - 00:42:28ضَ

ثم روى من طريق البخاري اي بن حزم عن يحيى بن بكير عن الليث عن خالد ابن يزيد عن زيد ابن اسلم عن ابيه عن عمر ابن الخطاب ان رجلا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان اسمه - 00:42:56ضَ

وكان يلقب حمارا وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصلاة والسلام قد جلده في الشرب فاتي به يوما فامر به فجلد فقال رجل من القوم اللهم العنهم ما اكثر ما يؤتى به. فقال عليه الصلاة والسلام لا تلعنوه فوالله ما علمته - 00:43:10ضَ

يحب الله ويحب رسوله يعني الشاهد انه لم يقتله وهذا على يعني على قول ابن حزم ممكن. لكن على ما ذهب اليه الامامان ابن تيمية وابن القيم ان هذا لا يخالف ما ذهب اليه ان ان المرجع في ذلك الى المصلحة - 00:43:36ضَ

ثم ابن حزم اجاب عن هذه الحجج فيما يراه قال اما حديث جابر ابن عبد الله في نسخ الثابت من الامر بقتل شارب الخمر في الرابعة فانه لا يصح لانه لم يرويه عن ابن المنكدر احد متصلا الا شريك القاضي وزياد بن عبدالله البكاي عن محمد بن اسحاق وهما ضعيفان - 00:44:03ضَ

واما حديث قبيسة بن زعيم فمنقطع ولا حج ولا حجة في منقطع قال واما حديثي زيد ابن اثم الذي من طريق معمر عنه فمنقطع. واحد زيد ابن اسلم من طريق ابيه عن عمر ليس بمنقطع - 00:44:29ضَ

ثم لو صاح لما كانت فيه حجة لانه ليس فيه ان ذلك كان بعد امر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية ابي داود الله المستعان وجاب بعض الروايات نعم الخامسة لكنه راجح بها - 00:44:52ضَ

الراجح نعم في الرابعة نعم قال ابو محمد فاما نحن فنقول وبالله تعالى التوفيق ان الواجب ضم اوامر الله تعالى واوامر رسوله صلى الله عليه وسلم كلها بعضها الى بعض هو الانقياد الى جميعها والاخذ بها. والا يقالوا في شيء منها هذا منسوخ الا بيقين. نعم - 00:45:16ضَ

اخره تقدم ان النسخ لم يثبت نعم الراجح بقاها الحكم وانه في ذلك يرجع الى المصلحة قال ابو عيسى الترمذي يقول وانما كان هذا في اول الامر ثم نسخ بعد. هذا فيما يرى ابو عيسى وتقدم الجواب عن هذا. ليس هناك نص صريح - 00:45:41ضَ

في عنا هذا المنسوخ هكذا روى محمد ابن اسحاق عن ابن المنكدر عن جابر قال ان شرب الخمر فاجلدوه فان عاد في الرابع فاقتلوه. قال ثم اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب الخمر في الرابع فضرب - 00:46:10ضَ

فهو لم يقتله وكذلك روى الزهري عن قبيصة بن زويب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا قال فرفع القتل هذا فيما يظهر من كلام الزهري نعم فرفع القتل وكانت رخصة. او من كلام قبيصة. فلا حجة فيه - 00:46:28ضَ

قال والعمل على هذا الحديث عند عامة اهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك في القديم والحديث. ومما يقوي ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من اوجه كثيرة - 00:46:49ضَ

انه قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث بالنفس والسيب الزاني والطارق لدينه. نعم. هذا من جملة ادلتهم. وتقدم - 00:47:07ضَ

تم الجواب عن هذا الحديث. وان هناك اشياء يقتل فيها الانسان نعم وليس وليست مذكورة في هذا الحديث نعم منها ماذا التعزية لكن غير التعزير ذكرنا فيما سبق نعم ابراهيم - 00:47:27ضَ

ها لا هذا فيما يتعلق بمسألة شارب اه الخمض لكن هناك اشياء يقتل فيها الشخص وليست يعني من هذه الاشياء الثلاثة التي نعم ها اللوطي نعم اعوذ بالله نعم يقتل لكن بعضهم قد يجعله في الزنا - 00:47:54ضَ

نعم نعم نعم لعل نعم نقف عند هنا نعم هذا وبالله تعالى التوفيق - 00:48:32ضَ