كشاف القناع عن الإقناع - كتاب الصيام

15- التعليق على (كتاب الصيام) من كشاف القناع عن الإقناع - فضيلة الشيخ أد. سامي الصقير- 1شعبان 1445هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا وجميع المسلمين امين قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه كشاف القناعة في كتاب الصيام - 00:00:00ضَ

في باب في باب صوم التطوع وما يكره منه قال رحمه الله ويسن صومه ثلاثة ايام من كل شهر قال في الشرح قال في الشرح والمبدع بغير خلاف نعلمه والافضل ان تكون ايام الليالي البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر لما روى - 00:00:23ضَ

ابو ذر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذا صمت من الشهر ثلاثة ايام فصم ثلاثة ثلاثة عشرة واربع عشرة وخمس عشرة. رواه الترمذي وحسنه - 00:00:43ضَ

وهو اي صوم ثلاثة ايام من كل شهر كصوم الدهر اي يحصل له بصيامها اجر صيام الدهر بتضعيف الاجر الحسنة بعشر امثالها من غير حصول المفسدة التي في صيام الدهر والله اعلم - 00:00:57ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد سبق ان التطوع هو كل طاعة غير واجبة وصوم التطوع - 00:01:13ضَ

على نوعين النوع الاول تطوع مطلق والنوع الثاني تطوع مقيد اما الاول وهو التطوع المطلق فافضله صيام شهر الله المحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصيام بعد رمضان - 00:01:30ضَ

شهر الله المحرم والنوع الثاني تطوع مقيد فهذا افضله صيام فهذا افضله ما كان ملحقا بالفريضة وهو صيام شعبان وصيام ستة ايام من شوال ثم يلي ذلك ما جاء الفضل في صيامه كعرفة وعاشوراء وثلاثة ايام من كل شهر الى اخره - 00:01:52ضَ

يقول المؤلف رحمه الله يسن صوم ثلاثة ايام من كل شهر ان يصوم ثلاثة ايام من كل شهر سواء كانت من اول الشهر ان من وسطه ام من اخره ولهذا ثبت في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها انها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يبالي اصام اول الشهر او - 00:02:24ضَ

وسطه او اخراه لكن الافضل ان تكون في ايام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر اذا هنا سنتان السنة الاولى صوم ثلاثة ايام من كل شهر والسند الثاني ان تكون هذه الثلاثة في ايام البيظ - 00:02:49ضَ

ولكن لو صامها في غير ايام البيض فان الثواب والاجر يحصل ولهذا قال رحمه الله وهو اي صوم ثلاثة ايام من كل شهر كصوم الدهر ان يحصل له له بصيامها اجر صيام الدهر - 00:03:13ضَ

لتضعيف الاجر الحسنة بعشر امثالها من غير حصول المفسدة التي هي التي في صيام الدهر. والله اعلم وهنا المؤلف اتى بهذا الكلام كانه كأنه جواب كأنه يجيب عن ايراد وهو انه اذا كان - 00:03:33ضَ

صيام هذه الايام الثلاثة يعدل صيام الدهر فكيف نجمع بين هذا وبين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الدهر وقال لا صام من صام الابد الجواب عن هذا - 00:03:54ضَ

من وجهين الوجه الاول ان المراد بقوله صلى الله عليه وسلم صيام ثلاثة ايام من كل شهر يعدل صوم الدهر او صيام الدهر بذلك الترغيب والحث على صيامها لا انه كصيام الدهر - 00:04:13ضَ

والوجه الثاني ان هناك فرقا بين الصوم الحقيقي والصوم الحكمي فالنهي في قوله فالنهي عن صوم الدهر انما هو نهي عن صومها حقيقة والاجر الوارد في المضاعفة انما هو في صومها حكما اي كحكم - 00:04:35ضَ

من اي كحكم من صام الدهر من حيث الاجر والثواب احسن الله اليك قال رحمه الله وسميت بيضا لبيضاضها ليلا بالقمر ونهارا بالشمس وهذا يقتضي يعني ايام البيض الثالث عشر الرابع عشر الخامس عشر لماذا سميت ايام البيض؟ يقول - 00:04:59ضَ

ليلها ونهارها. فليلها بضوء القمر ونهارها في الشمس احسن الله اليك قال رحمه الله وهذا يقتضي ان الاظافة في كلامه بيانية وان البيظ وصف للايام وكلامه في الشرح وشرح المنتهى وغيره يخالفه. قال - 00:05:24ضَ

وسميت لياليها بالبيض لبياض ليلها في بياض ليلها كله بالقمر في الشرح والتقدير ليالي ليالي الايام البيض وقيل لان الله تاب فيها على ادم وبيض صحيفته ويسن صوم يوم الاثنين - 00:05:49ضَ

مو هذا لا دليل عليه. يعني التخصيص هذه الايام قيل لان خسوف القمر لا يحصل الا فيهن انه لما حصلت اية كونية ان يحدث لله عز وجل في الارض اية شرعية - 00:06:08ضَ

وقيل ان ضغط الدم او ارتفاع الدم يتبع ضوء القمر فيرتفع الدم في هذه الليالي يعني في ليلة الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والصوم مما يخفف ذلك والله اعلم. نعم - 00:06:26ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله ويسن صوم يوم الاثنين بهمزة وصل سمي بذلك لانه ثاني الاسبوع ذكره في الحاشية ويوم الخميس لقول اسامة بن زيد رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس - 00:06:47ضَ

فسئل عن ذلك فقال ان اعمال الناس تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس. رواه ابو داوود وفي لفظ واحب ان يعرض عملي وانا صائم طيب ايضا من مما يسن صومه صوم يوم الاثنين. يقول بهمز وصل سمي بذلك لانه ثاني ايام الاسبوع - 00:07:08ضَ

على اعتبار البداءة بيوم الاحد. يقول الاحد هو الاول والاثنين هو الثاني فسمي اثنين والثلاثاء والثلاثاء والثالث فسمي الثلاثاء. الى اخره والخميس اذا هذان يوم ان يسن صومهما وهما الاثنين والخميس - 00:07:29ضَ

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومهما واخبر ان اعمال الناس تعرض على الله عز وجل في كل اثنين وخميس قال فاحب ان يعرض عملي وانا صائم وهذا عرض للايام او او هو عرض اسبوعي - 00:07:49ضَ

وذلك ان عرظ الاعمال على الله عز وجل على ثلاثة انواع النوع الاول عرض حولي سنوي وهذا يكون في شهر شعبان فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصوم في شعبان - 00:08:10ضَ

وعلل ذلك بانه شهر يغفل فيه الناس وتعرض فيه الاعمال على رب العالمين عز وجل والعرض هنا اعني في شعبان عرض للاعمال على سبيل الاجمال الثاني من العرض عرض اسبوعي - 00:08:31ضَ

وذلك في يومي الاثنين والخميس والثالث عرض يومي في رفع الى الله عز وجل عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام - 00:08:53ضَ

يرفع القسط ويخفضه يرفع اليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل اذا عرظ الاعمال منها ما هو حولي ومنها ما هو اسبوعي ومنها ما هو يومي فالحولي يكون في شعبان - 00:09:16ضَ

الحولي يكون في شهر شعبان ولكن لا دليل على تخصيصه بليلة النصف من شعبان كما يعتقده بعض العامة فيعتقدون ان هذه الليلة هي التي يقدر فيها ما يكون في العام - 00:09:40ضَ

وهذا اعني هذا الاعتقاد اعتقاد باطل الليلة التي يقدر فيها ما يكون في العام هي ليلة القدر كما قال عز وجل حا ميم والكتاب المبين انا انزلناه في ليلة مباركة انا كنا منذرين فيها يعني في هذه الليلة - 00:09:57ضَ

يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا انا كنا مصرين وقال عز وجل انا انزلناه في ليلة القدر وقال عز وجل شهر رمظان الذي انزل فيه القرآن فتبين بهذه الايات ان - 00:10:19ضَ

ان ما ان التقدير الذي يقدره الله عز وجل هو في ليلة القدر ولهذا سميت ليلة القدر لانه يقدر فيها ما يكون في العام من الاعمال. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:10:36ضَ

ويسن صوم طيب في يوم في يوم الاثنين ايضا علل النبي صلى الله عليه وسلم صيامه بانه ذاك يوم ولدت انه ولد فيه فهذه علة اخرى واستدل بهذا الحديث اعني بقوله صلى الله عليه وسلم ذاك يوم ولدت فيه - 00:10:58ضَ

استدل به بعض الناس على مشروعية الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم لانه صلى الله عليه وسلم شرع في هذا اليوم الصيام ذاك يوم ولدت فيه وهذا يدل على ان هذا ان هذا اليوم - 00:11:21ضَ

الذي ولد فيه ان له فضلا ومزية ولا ريب ان الحديث اعني قوله ذاك يوم ولدت فيه انه لا دليل فيه على ما ذهبوا اليه من مشروعية الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:11:41ضَ

في وجوب اولا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بيوم مولده في حياته وهكذا اصحابه من بعده وكذلك التابعون لهم باحسان القرون المفضلة كلها لم تحتفل في مولد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:12:03ضَ

ولو كان خيرا لسبقونا اليه وثانيا ان العبادات مبناها على التوقيف والشرع او الشارع عين العبادة المشروعة يوم الاثنين وهي الصيام فقط يقتصر عليه ولا يتعدى الى غيرها الوجه الثالث - 00:12:25ضَ

ان علة الصوم يوم الاثنين ليست من ليست منحصرة بكونه اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر علة اخرى وهي انزل عليه. يعني انزال الوحي - 00:12:49ضَ

وذكر علة ثالثة وهي عرض الاعمال على الله عز وجل فكيف تؤخذ علة واحدة فقط وتترك العلل الاخرى ايضا عندنا الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم فيه مضاهاة ومشابهة لليهود والنصارى - 00:13:08ضَ

احتفالهم في مولد عيسى عليه الصلاة والسلام ووجه اخر وهو الخامس ان هذه البدعة وهي الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ليس لها اساس من التاريخ لانه لم يثبت - 00:13:31ضَ

ان ولادة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلك كانت في تلك الليلة وقيل انها في الثاني عشر من الشهر وقيل في الثامن وقيل في التاسع وقيل في العاشر الى اخره - 00:13:48ضَ

فتعين ليلة بعينها يحتاج الى الى دليل بل حقق بعض الفلكيين من المتأخرين ان ولادة النبي صلى الله عليه وسلم كانت ليلة التاسع ولن تكن ولم تكن في ليلة الثاني عشر - 00:14:03ضَ

من ربيع نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويسن صوم ستة ايام من شوال ولو متفرقة فمن صامها بعد ان صام رمظان فكأنما صام الدهر فرظا كما في اللطائف - 00:14:23ضَ

كذلك لما روى لما روى ابو ايوب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان واتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. رواه ابو داوود والترمذي وحسنه - 00:14:45ضَ

قال احمد ومن ثلاثة اوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجري مجرى التقديم لرمضان لان يوم العيد فاصل. وروى سعيد باسناده عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان شهر بعشرة اشهر وصام ستة ايام بعد الفطر وذلك سنة يعني - 00:14:59ضَ

الحسنة بعشر امثالها الشهر بعشرة اشهر والستة بستين فذلك سنة كاملة والمراد بالخبر التشبيه به في حصون العبادة به على وجه لا مشقة فيه كما في صيام ثلاثة ايام من كل شهر فلا يقال - 00:15:23ضَ

الحديث لا يدل على فضيلتها لانه شبه لانه شبه صيامها بصيام الدهر وهو مكروه لانتفاء المفسدة في صومها دون طيب ايضا مما يسن الصوم؟ قال ويسن صوم ستة ايام من شوال - 00:15:42ضَ

ولو متفرقة ولو صامها متفرقة لا متوالية قال فمن صامها بعد ان صام رمضان فكأنما صام الدهر كما في اللطائف يعني لطائف المعارف لابن رجب رحمه الله في حديث ابي ايوب من صام رمضان واتبعه ستا من شوال - 00:15:59ضَ

من صام رمظان معنى صام رمظان اي اتم صيامه لانه لا يصدق عليه انه صام رمضان الا باتمامه وقوله ثم اتبعه اي الحقه وجعله تابعا له ستا من شوال ويجوز ستة من شوال - 00:16:19ضَ

بان المميز محذوف فحينئذ يجوز التذكير والتأنيث قال فكأنما صام الدهر وفي لفظ كان كصيام الدهر والمراد بالدهر هنا السنة القمرية اي كأنما صام السنة كلها وقد جاء بيان ذلك كما ذكر المؤلف رحمه الله في حديث ثوبان - 00:16:42ضَ

ان الله عز وجل جعل الحسنة بعشر امثالها فاذا كانت الحسنة بعشر امثالها وصيام رمظان في عشرة اشهر كم بقي شهران ستة أيام من شوال كل يوم الحسنة بعشر أمثالها كل يوم عن عشرة أيام عشرة في ستة - 00:17:08ضَ

ها ستون هذه شهران اذا وجه كونها كصيام الدهر نقول ان الحسنة بعشر امثالها فصيام رمضان بعشرة اشهر وصيام ستة ايام من شوال كل يوم بعشرة ايام الجميع الجميع سناء - 00:17:31ضَ

فهذا يدل على فضيلة صيام آآ ستة ايام من شوال وقول فكأنما صام الدهر كل لكن تقدم لنا انه ان ذلك اعني فكأنما صام الدهر يعني في الاجر والثواب وانه لا يلزم - 00:17:52ضَ

اعيدها قاعدة لا يلزم من كون الشيء معادلا للشيء ان يجزئ عنه فهمتم لا يلزم من كون الشيء معادلا للشيء بالاجر والثواب ان يجزئ عنه وهذا له امثلة ذكرناها ونعيدها - 00:18:14ضَ

منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الاخلاص انها تعدل ثلث القرآن لو ان شخصا قرأها في الصلاة قال الله اكبر قل هو الله احد الله الصمد الى اخره - 00:18:33ضَ

هل تكفيه عن الفاتحة؟ لا طيب كيف تعدل ثلث القرآن؟ يقول يعني في الاجر والثواب ايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:18:48ضَ

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كان كمن اعتق اربعة انفس من ولد اسماعيل. من انفس الرقاب اربع رقاب الانسان عليه كفارة يمين وكفر الظهار وكفارة قتل - 00:19:02ضَ

ها قال الان اربع كفارات لا لا اله الا الله وحده لا شريك له عشر مرات يجزئ ها لا طيب النبي عليه الصلاة والسلام ايضا قال من صلى الفجر ثم قعد في مصلاه - 00:19:19ضَ

حتى تطلع الشمس. ثم صلى ركعتين فله اجر عمرة تامة تامة تامة. وفي رواية فله اجر حجة وعمرة تامة تامة تامة لم يحج ولم يعتمروا لماذا اكلف نفسي حج يحتاج - 00:19:35ضَ

عشرة الاف وعمرة وتعب حمد لله بعد الفجر غدا اجلس في المسجد الى ان تطلع الشمس ها واصلي ركعتين والحمد لله حجيت واعتمرت وانا جالس في بيتي او في المسجد - 00:19:57ضَ

صح هذا؟ لا طيب كيف له اجر عمرة وحج التامن؟ نقول هذا في الثواب الثواب والاجر وليس في الاجزاء يقول المؤلف رحمه الله ولا يجري مجرى التقديم رمظان لان يوم العيد فاصل - 00:20:17ضَ

روى آآ سعيد باسناده عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام من صام رمضان شهر بعشرة اشهر وصام ستة ايام بعد الفطر وذلك سنة. يعني ان الحسنة بعشر امثالها الى اخره. لكن يشترط نعم فهذا الحديث - 00:20:36ضَ

يدل على سنية ومشروعية صيام ستة ايام من شوال وهذا هو مذهب جمهور العلماء وذهب الامام مالك رحمه الله الى كراهة صيامها عنا صيام الست من شوال مكروه. لكن لعله لم يبلغه الحديث رحمه الله. لم يبلغه الحديث والا لو بلغه - 00:20:58ضَ

به وفي قوله عليه الصلاة والسلام ثم اتبعه يدل على ان الافضل ان يصوم هذه الايام الستة بعد رمضان مباشرة وان يكون صيامها ايضا متتابعا لكن يجوز تفريقها يجوز تفريقها لكن الافضل - 00:21:23ضَ

الافضل ان يبادر بها بعد رمضان اولا بان فيه مسارعة الى الخير وثانيا ايضا لان لا يعرض على الانسان ما يمنعه من صيامها اذا اخر من مرض او عارض ولانه انشط على الصوم. يعني اذا صامها بعد العيد مباشرة كان ذلك اعون وانشط على الصوم - 00:21:45ضَ

لانه لم يفارق رمظان الا قبل يوم. فقد ارتظت نفسه واعتادت على الصيام ولان المبادرة ايضا يدل على الرغبة في الصوم. وعدم الملل من ولان صيامها بمنزلة راتبة بعد الفريضة. ومعلوم ان الافضل - 00:22:11ضَ

ان يبادر بالراتبة بعد الفريضة لكن هذا الفضل يعني فضل صيام ستة ايام من شوال انما يحصل لمن استكمل صيام رمضان فهمتم؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان - 00:22:32ضَ

فمن عليه قضاء من رمضان فانه يبادر بالقضاء ثم ثم يصومها نعم قال احمد هو من ثلاثة اوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجري مجرى التقديم لرمضان لان يوم العيد - 00:22:53ضَ

فاصل يعني كانه يريد يعني انه لا يدري مجرى انه وصله برمضان يعني لم يفرق بين الفرض والنفل لان يوم العيد فاصل نعم ها لا يخص الافضل تخصيصه ان يخصها - 00:23:23ضَ

صيام معين بايام معينة ثم قال رحمه الله ولا تحصلوا الفظيلة بصيامها اي الستة ايام في غير شوال بظاهري الاخبار يعني لو صام لو لم يصم هذه الايام الستة في شوال - 00:23:49ضَ

وقال اصومها في ذي القعدة مثلا هل تحصل له الفضيلة ذكر احسن الله اليك قال رحمه الله ظاهره انه لا يستحب صيامها الا لمن صام رمضان وقاله احمد والاصحاب لكن ذكر في الفروع - 00:24:06ضَ

ان فضيلتها تحسن لمن صامها وقضى رمظان وقد افطره لعذر ولعله ولعله مراد الاصحاب وفيه شيء قاله في المبدع طيب اذا اه فضيلة صيام الست من شوال المذهب انها لا تحصل الا - 00:24:26ضَ

في شوال فلو صامها في غيره لم يجزئ. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال وذهب بعض اهل العلم الى ان الى انه يجزئ صيامها ولو في غير شوال - 00:24:42ضَ

قالوا لان المقصود ان يصوم ستة بعد رمضان ففي اي زمن اوقعها حصل له ذلك فلا يشترط ان تكون في اه شوال ويكون تقييد النبي صلى الله عليه وسلم لها بشوال قالوا لسهولة الصوم فيه - 00:24:58ضَ

لانه لم يفارق رمضان والقول الثالث صحة صومها في غير شوال للعذر يعني اذا كان معذورا كما لو فرض ان امرأة مثلا نفست ولدت يوم العيد ولم تطهر من نفاسها الا في ذي القعدة - 00:25:18ضَ

حينئذ يقول اذا طهرت تصوم او شخص مرض يوم العيد ولم يبرأ من مرضه الا في ذي القعدة. فحينئذ يجوز له ان يصومها لا يجوز قضاؤها بعد شوال اذا كان معذورا بمرض او سفر او نفاس - 00:25:42ضَ

في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك وهذا الحديث نأخذ منه قاعدة وهي ان كل عبادة مؤقتة - 00:26:01ضَ

ان كل عبادة مؤقتة اذا اخرجها الانسان عن وقتها لعذر شرعي قضاها واما اذا اخرجها لغير عذر شرعي فانه لا يقضيها بل لو قضاها لم ينفعه القضاء كم كل عبادة مؤقتة الها وقت محدد - 00:26:17ضَ

اذا اخرجها الانسان عن وقتها بعذر قضاها واما اذا اخرجها لغير عذر فانه لا لا يقضيها احسن الله اليك. قال رحمه الله طيب اه اذا الخلاصة الان صيام ستة ايام من شوال - 00:26:45ضَ

مستحب وهنا انبه ايضا انه ان العامة بعض العوام عندهم اعتقاد ان من صامها سنة لزمه ان يصومها كل سنة ولذلك تجد بعض العوام تقول صم ست ايام من شوال قال لا. اخشى ان الزم نفسي واتورط - 00:27:08ضَ

يعني اذا صمت هذه السنة ان كل سنة اصومها وهذا ليس له ليس له اصل بل هي سنة ان صامها سنة يجوز له ان يتركها سنة والافضل ان ان يواظب وان يحرص عليها - 00:27:29ضَ

كذلك ايضا تسمية بعض العامة في اليوم الثامن الان اذا افطر يوم العيد صام الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع. متى ينقضي اليوم الثامن يقضي يقضي من صيامه او ينتهي من صيامها يوم الثامن - 00:27:46ضَ

بعض العامة يسمونه عيد الابرار يسمونه عيد الابرار وهذا ليس يعني حديثا بل هو من وقت شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ولهذا قال رحمه الله وتسمية اليوم الثامن بعيد الابرار لا اصل له - 00:28:07ضَ

فليس عيدا لا للابرار ولا للفجار العيد هو ها عيد الفطر اما تسمية اليوم الثامن من شوال بعيد الابرار فهذا ليس له اصل نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:28:27ضَ

ويسن صوم التسع من ذي الحجة. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا. ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام من هذه الأيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله - 00:28:49ضَ

قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. لا هو الصواب. الا رجل قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال في التحقيق كذا في الاصول الا رجل والصواب الا رجل - 00:29:04ضَ

المفترض ان يصحح من الاصل ويقول في الاصل الا رجلا قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله. الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري - 00:29:26ضَ

واكده طيب ويسن صوم التسع من ذي الحجة يعني ان يصوم تسعة ايام من ذي الحجة وعشر ذي الحجة قد ورد فيها الفضل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح - 00:29:47ضَ

فيهن احب الى الله الى الله من هذه الايام العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء - 00:30:06ضَ

فاذا قال قائل الحديث ما من ايام العمل الصالح ليس فيه دليل على مشروعية الصيام. من اين اتيتم ان الصيام سنة في تسع ذي الحجة الجواب من وجهين الوجه الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم حث في هذه الايام العشر على العمل - 00:30:19ضَ

الصالح ولا ريب ان الصيام من افضل الاعمال الصالحة والا لقلنا اذا لا تصلي. ما الدليل على انك تكثر من الصلاة؟ لا تقرأ القرآن. ما الدليل على انك تقرأ وتكثر من القرآن - 00:30:41ضَ

لا تعتمر لا تتصدق فهمتم واضح ولا لا؟ يعني لو بعض الناس يقول ما الدليل على انك تصوم هذه الايام العشر الحديث قال العمل الصالح ولم يخص الصيام اذا نقول لا تعمل اي عمل صالح - 00:30:56ضَ

لانك اذا اكثرت من الصلاة صار يتهجد في الليل ويصوم ويصلي الضحى ويحافظ على السنن؟ نقول ما الدليل على تخصيصها بالصلاة طيب صار يتصدق وتعال ايضا ما الدليل على انك تتصدق - 00:31:13ضَ

صار يتبع الجنائز ما الدليل على انك تتبع الجنائز فانت اذا اعترظت على الصيام كل عمل صالح ستفعله ايضا هو موجب لي الاعتراض فاذا نقول الصيام الدليل على الصيام اولا انه داخل في عموم العمل الصالح - 00:31:29ضَ

وهو من افضل الاعمال الصالحة وثانيا انه قد روى ابو داوود باسناد جيد عن هنيدة عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصوم عشر ذي الحجة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عشر ذي الحجة - 00:31:51ضَ

فاذا قال قائل ما الجواب عما ثبت عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط ما رأيت صائما عشر قط الجواب ايضا من احد وجهين - 00:32:11ضَ

الوجه الاول انها نفت علمها ورؤيتها وغيرها اثبت والمثبت مقدم على وثانيا لعل ذلك في سنة من السنوات لم يصم النبي صلى الله عليه وسلم فالمهم ان صيام عشر ذي الحجة او تسع من ذي الحجة انه مستحب - 00:32:28ضَ

ولهذا كانت هذه الايام عشر ذي الحجة كانت افضل ايام السنة على الاطلاق ولهذا قال ابن رجب رحمه الله والحافظ ابن حجر قالوا قد شهد وابن كثير قد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الايام العشر انها - 00:32:50ضَ

افضل ايام السنة على الاطلاق حتى افضل من عشر رمضان الاخير لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما من ايام العمل الصالح احب الى الله من هذه الايام العشر اذا يستحب الاستكثار من الاعمال الصالحة في هذه الايام العشر ومن جملتها الصيام وهناك اعمال اخرى - 00:33:10ضَ

منها الاكثار من التكبير والتحميد والتهليل ومنها ايضا الحج والعمرة والاضحية الى غير ذلك. نعم نعم في بعض العلماء فصل وقال ليالي ليالي العشر افضل باعتبار ان فيها ليلة القدر ونهار عشر ذي الحجة افضل. لكن عموم الحديث - 00:33:34ضَ

الليالي والايام ولا الشيخ الاسلام رحمه الله يعني قال ان ايام العشر ان ليالي عشر رمضان الاخير افضل من ليالي عشر ذي الحجة لان فيها ليلة القدر ونهار عشر ذي الحجة افضل من رمضان لكن من نظر الى عموم حديث ما من ايام - 00:34:00ضَ

والايام اذا اطلقت تشمل الليل والنهار. نعم لا يلزم شف لا يلزم في كل عمل ان نعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم فعل يعني مثلا صيام ستة ايام من شوال يعترض بعض الناس يقول هل النبي عليه الصلاة والسلام صامها - 00:34:22ضَ

هل صامها ما ما ليس هناك دليل على انه صام لكن السنة تثبت بالقول وتثبت بالفعل والا لزم من ذلك ان كل سنة لا نفعلها الا اذا علمنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ايش - 00:34:54ضَ

وبعض الناس محروم من الخير في نفسه ويريد ان يحرم الناس ايضا الخير انت اذا كنت ما تريد ان تصوم لا تريد ان تصوم ست من شوال ولا تريد ان تصوم عشر ذي الحجة لا لا تثبط الناس عن - 00:35:10ضَ

الخير يعني يخلق لنفسه الاعذار بعدم المشروعية تجي تقول لماذا لا تصوم؟ يقول والله مهي مشروعة ليست مشروعة وهو في قرارة نفسه غير مقتنع بهذا. اصلا وغير مقتنع لكن يبرر لكسله وعدم رغبته في الخير - 00:35:29ضَ

فالانسان اما ان يكون حاثا للناس على الخير او ان يكف عن تثبيط عن الخير. قل خيرا او اصمت. نعم يقول واكده التاسع يعني افضل ايام عشرة ذي الحجة هو اليوم التاسع - 00:35:49ضَ

وهو يوم عرفة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. قال ثم الثامن وهو التروية - 00:36:10ضَ

وهذا ايضا فيه نظر لانه لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صامه لكن الفقهاء رحمهم الله يرون ان من عدم الهدي ان من عدم الهدي فانه يصوم السابع والثامن والتاسع - 00:36:30ضَ

يحرم اليوم السابع ويصوم السابع والثامن والتاسع وهذا يعني سبق لنا وياتينا في الحج ليس عليه دليل اذا صيام يوم عرفة كفارة كم كفارة سنتين نعم. ويأتي صيام المحرم. نعم - 00:36:48ضَ

لا ما يسن يعني صيام يوم عرفة سنة في غير الحج بغير المحرم اما بالنسبة للمحرم فلا يسن. ولهذا لم يكن لم يصوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة - 00:37:08ضَ

لما شك الناس في صيامه رفع قدحا من ماء وشرب والناس ينظرون بعد العصر وقد روي لكن الحديث فيه فيه ضعف انه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة ولان الصيام - 00:37:25ضَ

يضعف البدن ويوم عرفة يوم ابتهال ودعاء ويوم دعاء الصوم لا يفوت لكن الدعاء في هذا الموضع يفوت او لا يفوت يفوت فلذلك ليس من السنة ان يصوم الحج يوم عرفة - 00:37:43ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله ويسن صوم صوم محرم وهو افضل وهو افضل الصيام بعد صيام شهر رمضان قوله صلى الله عليه وسلم افضل الصلاة بعد المكتوبة جوف الليل - 00:38:04ضَ

وافضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم رواه مسلم وغيره من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال في المبدع واضاف اليه تفخيما وتعظيما كناقة الله ولم يكثر صلى الله عليه وسلم الصوم فيه - 00:38:20ضَ

اما لعذر او لم يعلم فضله الا اخيرا والمراد افضل شهر تطوع به كاملا بعد رمضان شهر الله المحرم لان بعض التطوع قد يكون ان بعض التطوع قد يكون افضل من ايامه كعرفة وعشر ذي الحجة - 00:38:36ضَ

التطوع المطلق افضله المحرم. كما ان افضل الصلاة بعد المكتوبة قيام قيام الليل طيب ويسن صوم المحرم يعني شهر الله المحرم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الصلاة بعد الفريضة وفي لفظ بعد المكتوبة قيام الليل - 00:38:56ضَ

وافضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم فاذا قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم شهر الله المحرم؟ اجاب المؤلف قال اما انه عليه الصلاة والسلام تركه لعذر اما - 00:39:15ضَ

من جهات او سفر او نحوه او انه لم يرد فضله او يوحى اليه بفضله الا في اخر في اخر عمره لكن السنة تثبت بقوله. لكن المراد هنا الصوم محرم يعني التطوع - 00:39:31ضَ

المطلق ولم يكن ايضا ولم وليس من السنة ان يصومه كاملا ليس من السنة ان يصوم محرم المحرم كاملا. بل يكثر الصوم منه ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط غير رمضان - 00:39:50ضَ

وما رأيت اكثر منه صياما منه في شعبان كان يصومه كله وفي رواية كان يصومه الا قليلا اذا ليس من السنة ان يصوم الانسان شهرا كاملا الا شهر ماذا رمظان - 00:40:11ضَ

يلي رمظان في الاكثرية ما هو شعبان نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وافضله اي المحرم يوم عاشوراء بالمد في الاشهر. وهو اسم اسلامي لا يعرف بالجاهلية. قاله في المشارق وغيره - 00:40:30ضَ

طيب وافضله اي المحرم يوم عاشوراء قد سبق افظلية صيام يوم عرفة وانه وان صيامه كفارة سنتين واما صيام عاشوراء فهو كفارة سنة ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن صوم يوم عرفة قال احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده - 00:40:48ضَ

وسئل عن صوم يوم عاشوراء قال احتسب على الله عز وجل ان يكفر السنة التي قبله اذا صيام عرفة كفارة سنتين وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة والحكمة من ذلك يعني الحكمة من كون عرفة - 00:41:14ضَ

يكفر سنتين وعاشوراء يكفر سنة. الحكمة من ذلك والله اعلم امران الامر الاول ان يوم عرفة في شهر محرم وقبله شهر محرم وبعده شهر محرم لان قبله شهر ذي القعدة وهو من الاشهر - 00:41:38ضَ

الحرم وبعده شهر محرم وهو من الاشهر الحرم بخلاف عاشوراء فهو في شهر محرم وقبله شهر محرم ولكن ليس بعده شهر محرم فامتاز عرفة بهذا الثاني وهو الاوضح والابين ان صيام عاشوراء كان معروفا قبل الاسلام - 00:41:56ضَ

ولهذا كانت قريش تصومه في الجاهلية وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه ولما قدم المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم فصيام عاشوراء لم يكن مشروع في الاسلام وانما مشروع قبل - 00:42:18ضَ

الاسلام بخلاف صيام يوم عرفة فهو لم يعرف الا في الاسلام فظوعف اجره وبركته فظعف اجره وثوابه ببركة النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان ثوابه سنتين واضح اذا نقول الصيام يوم عاشوراء - 00:42:35ضَ

كان معروفا قبل الاسلام في الجاهلية واليهود كانوا يصومونه في في المدينة اما عرفة فلم يشرع الا في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فضعف اجره وثوابه ببركة من؟ ببركة الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:43:02ضَ

وصيام يوم عاشوراء مر بمراحل اربع صيام عاشوراء مر باربع مراحل المرحلة الاولى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه في الجاهلية وكانت قريش تصومه كما في حديث عائشة رضي الله عنها - 00:43:23ضَ

ان يوم عاشوراء كان يوما تصومه قريش. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه المرحلة الثانية ان النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر الى المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم - 00:43:46ضَ

فقال ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا انه يوم مبارك يوم نجى الله فيه موسى وقومه واغرق فرعون وقومه فنحن نصوم شكرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن احق واولى بموسى منكم فصامه وامر بصيامه واكد ذلك - 00:44:05ضَ

حتى ان بعض العلماء يرى انه في هذه المرحلة كان واجبا كان واجبا المرتبة المرحلة الثالثة انه لما فرض صيام شهر رمضان ترك النبي صلى الله عليه وسلم التأكيد على صيام عاشوراء - 00:44:27ضَ

لما كان في السابق يؤكد ترك التأكيد والامر وقال انا صائمون غدا في عاشوراء فمن شاء ان يصوم فليصم ومن شاء ان يفطر فليفطر اذا هذه المرحلة تركت ماذا الحث والتأكيد الذي كان سابقا - 00:44:48ضَ

المرحلة الرابعة انه عزم عليه الصلاة والسلام في اخر عمره على ان يخالف اليهود فقال لان بقيت الى قابل لاصومن التاسع تعصومن التاسع وصوموا يوما قبله وفي دلوقتي صوموا يوما قبله ويوما بعده - 00:45:07ضَ

ولكنه عليه الصلاة والسلام توفي قبل ان يدرك ذلك اذا هذي اربع مراحل في صيام عاشوراء. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وهو اليوم العاشر من المحرم في قول اكثر العلماء - 00:45:29ضَ

رواه الترمذي مرفوعا وصححه قال ابن عباس رضي الله عنهما هو التاسع ثم تاسوعاء بالمد على الافصح وهو اليوم التاسع من المحرم يسن الجمع بينهما اي بين صوم يوم تاسوعاء وعاشوراء. لما روى الخلال باسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا - 00:45:49ضَ

لئن بقيت الى قابل لاصومن التاسع والعاشر واحتج به احمد وقال اشتبه علينا اول الشهر ان اشتبه علينا اول الشهر صام ثلاثة ايام بتيقن صومهما اذا عندك اذا اشتبه علينا - 00:46:11ضَ

عليه ايه من هنا نقول صانع طيب اذا يقول سن الجمع بينها يعني بين التاسع والعاشر مخالفة لليهود وصيام يوم عاشوراء له اربع مراتب المرتبة الاولى وهي افضلها ان يصوم التاسع - 00:46:32ضَ

والعاشر والحادي عشر فيصوم يوما قبله ويوما بعده لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا يوما قبله ويوما بعده ولانه اذا صام ثلاثة ايام اكتفى بها واجزأته عن صيام ثلاثة ايام - 00:46:58ضَ

من كل شهر فمن عادته ان يصوم ثلاثة ايام من كل شهر وصام التاسع والعاشر والحادي عشر اجزاءه المرتبة الثانية ان يصوم المسلم. ان يصوم التاسع والعاشر صلي ركعتين المسجد - 00:47:20ضَ

ان يصوم التاسع والعاشر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لئن بقيت الى قابل لاصومن التاسع صوموا يوما قبله المرتبة المرتبة الثالثة ان يصوم العاشر والحادي عشر في قوله في رواية صوموا يوما قبله او يوما بعده - 00:47:37ضَ

المرتبة الرابعة والاخيرة ان يقتصر على العاشر فقط ولا يكره. يعني لو انه صام يوم عاشوراء فقط فانه ليس مكروها بل هو مباح. لكن الافضل ان يصوم اما قبله وبعده - 00:48:01ضَ

والاكمل والافضل ان يصوم ثلاثة كما كما سبق ويقول المؤلف رحمه الله ان اشتبه عليه اول الشهر يعني لم يثبت مثلا دخول الشهر فانه يحتاط. واذا صام التاسع والعاشر والحادي عشر - 00:48:18ضَ

تيقن حينئذ انه صام عاشوراء قال ولا يكره افراد العاشر بالصوم وانما نص المؤلف على ذلك لان بعض العلماء قال يكره افراده. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله هذا في مبدع - 00:48:34ضَ

وهو المذهب وقال الشيخ تقي الدين مقتضى كلام احمد الكراهة وهي قول ابن عباس رضي الله عنهما وهما ايتاسوعاء عاشوراء اكده اي اكدوا شهر الله المحرم ثم بقية العشر ولم - 00:48:53ضَ

يجب صوم يوم عاشوراء في قول القاضي ومن تابعه قال لانه صلى الله عليه وسلم لم يأمر من اكل فيه بالقضاء طيب وانما قال المؤلف لم يجب صومه لان بعض العلماء قال ان يوم عاشوراء مر بمرحلة وهي الوجوب - 00:49:10ضَ

وذلك حينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة ووجد اليهود يصومون. فامر المسلمين واكد عليهم ذلك امرهم مؤكد عليهم حتى ذهب بعض العلماء الى انه وجب ولهذا قال وعنه وجب ثم نسخ اختاره الشيخ - 00:49:27ضَ

ومال اليه الموفق والشارح شيخ الاسلام رحمه الله يرى انه كان واجبا ثم نسخ الوجوب لانه آآ يعني صامه وامر بصيامه واكد حتى انهم عن الصحابة كانوا يصومون صبيانهم كانوا يصومون صبيانهم - 00:49:45ضَ

ويأتي ان شاء الله الكلام والله اعلم لا شعبان افضل لانه بمنزلة راتبة رمضان له راتبتان قبلية وهي شعبان وبعدية وهي ست من شوال. اي نعم. ايه. هو يعتبر من الصيام - 00:50:05ضَ

ملحق بالفرظ المحرم فيه مثل قيام الليل يعني السنن الراتبة افضل من قيام الليل الظعيف الحديث لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. مفهومه انه يجوز ان تصومه باكثر ايه واذا الامام احمد حكم عليهم بالارشاد - 00:50:31ضَ