بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله باب التيمم وهو مسح الوجه واليدين بتراب طهور على وجه مخصوص. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين - 00:00:00
اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. ثم اما بعد فان المصنف رحمه الله تعالى لما انهى الحديث عن الوضوء ونواقضه والغسل - 00:00:20
موجباته شرع بعد ذلك في الحديث عن التيمم. وذلك ان التيمم يكون نائبا عن الوضوء تارة ويكون عن الغسل كذلك ثم اورد اول مسألة فيه وهو تعريف التيمم قال المصنف وهو مسح الوجه وقد اجاد المصنف في تعريف التيمم بانه المسح - 00:00:35
لان التيمم هذا ذكر للفعل فالانسب ان يعرف بفعل وهو مسح الوجه واليدين وقوله بتراب طهور على وجه مخصوص قوله على وجه مخصوص احتمال ان الجار والمجرور يعود الى المسح - 00:00:57
وتارة يعود الى التراب فان كان عائدا للمسح فيكون الوجه المخصوص صفة للاستعمال من حيث تقديم واصفة المسح للوجه واليدين وان قلنا ان الجار والمجرور عائدين او عائدان الى التراب - 00:01:14
فيكون الوجه المخصوص صفة للتراب فيكون التراب مباحا غير محترق ونحو ذلك مما سيأتينا في الدرس القادم ان شاء الله. نعم. بدل عن طهارة الماء. نعم قوله بدل اي ان التيمم بدل عن طهارة - 00:01:34
وهذه المسألة فيها جملتان. الجملة الاولى قوله بدل عندما نعرف ان التيمم بدل عن طهارة الماء فان هذا يفيدنا مسائل كثيرة من هذه المسائل ان القاعدة عند اهل العلم ان البدل اضعف من المبدل - 00:01:51
وهذا واظح ولذلك فان الماء رافع للحدث بينما التيمم مبيح له مبيح للعبادة ومن الامور المترتبة على كونه بدلا ان العلماء يقولون لا يجتمع البدل والمبدل في محل واحد بل لابد بل يكتفى باحدهما اما البدل او المبدل - 00:02:11
وهذا مستقر كذلك فلا يجمع بين التيمم والوضوء اذ لو وجد الوضوء لارتفع الحدث به فلا يكون للتيمم حاجة واما الصور التي يوردها الفقهاء رحمهم الله تعالى لفعل الوضوء او بعض افعاله - 00:02:30
والاتيان بالتيمم معه او بعده فانما يكون ذلك لموجب اخر مثل ما يتعلق بالعجز عن الماء فيقولون ان العجز عن الماء لا يصدق على ذلك الشخص حتى يستخدم ما بيده فيغسل به - 00:02:46
ما امكن من اعضاء الوضوء او الغسل او بناء على قولهم في مسألة التبعيض التي سبق الاشارة اليها وذلك ان اعضاء الوضوء يرتفع بعضها بالغسل اه ولكن لا يكتمل رفع الحدث عن البدن الا باتمام الفعل - 00:03:04
هذا معنى قول المصنف بدل عن طهارة الماء وايضا مما يتعلق بالبدالية ايضا ان البدل يكون عند العجز عن المبدل عنه الاصل فلا ينتقل الى البدل الا عند العجز وهكذا من القواعد والاحكام المبنية عليه. وتعبير المصنف بقوله طهارة الماء - 00:03:21
يشمل طهارة الماء للاحداث وطهارته للاخباث وهما النجاسات. وسيأتي تفصيل ذلك. ويجوز حظرا وسفرا. نعم قوله ويجوز حظرا وسفرا بيان ان هذا الحكم ليس خاصا بالسفر وانما هو عام للحظر والسفر مع مع ان الحكم شرع ابتداء في حال السفر - 00:03:39
ولو غير مباح او قصيرة. نعم. قوله ولو غير مباح اي ولو كان السفر غير مباح بان قصد بالسفر امر محرم وهذا يدلنا على ما سيقرره المصنف بعد قليل ان التيمم عزيمة وليس رخصة - 00:04:00
اذ الرخصة لا تباح في السفر المحرم بخلاف العزيمة وقوله او قصيرا سيأتينا ان شاء الله بعد بضعة دروس التفريق بين نوعين من السفر. السفر القصير والسفر الطويل اذ السفر القصير يتعلق به بعض الاحكام منها جواز الصلاة على الراحلة ومنها - 00:04:15
آآ عدم لزوم السعي لصلاة الجمعة ونحو ذلك. بينما السفر الطويل يترخص له بجميع رخص السفر ولكن هنا عندنا مسألة لقول المصنف ولو قصيرا الحقيقة ان الاشارة للقصير لا حاجة اليه - 00:04:34
لانه قال حضرا او سفرا عندما ذكر الشيء ومقابله يدل على ان الحظر والسفر لا اثر لهذا الوصف في الاباحة وعدمه فمن باب اولى اذا كان السفر قصيرا او طويلا. لان التيمم عزيمة لا يجوز تركه. نعم لان التيمم عزيمة اي حكم اصلي لا يجوز تركه لان - 00:04:49
ان تركه يترتب عليه فساد شرط عبادة وهي الصلاة او غيرها من العبادات. قال القاضي لو خرج الى ضيعة له تقارب البنيان والمنازل ولو وبخمسين خطوة جاز له التيمم والصلاة على الراحلة واكل الميتة للظرورة. نعم. هذا النقل الذي نقله المصنف عن القاضي هو في الاصل موجود في - 00:05:10
شرح الهداية لابي البركات المجد ابن تيمية. وهو قريب مما نقله المصنف ما عدا كلمة. في هذا النقل يقول قال القاضي لو خرج الى ضيعة له المراد بالظيعة يعني المزرعة ونحوها ومثلها في وقتنا ما يسمى بالاستراحات - 00:05:30
او المخيمات وغيرها التي تكون ملكا للشخص وقريبة من بلدته التي هو مستوطن ومقيم فيها ثم قال تقارب البنيان يعني انها قريبة من البنيان والذي في شرح الهداية كما نقله ابن قندس تفارق البنيان اي تبتعد عن البنيان - 00:05:47
والمعنى بينهما متقارب يمكن جعل حمل المعنى الاول على المعنى الثاني. قوله آآ تقارب او تفارق البنيان والمنازل التي فيها بلدته ولو بخمسين خطوة لو هذه التقليل ولكنها ليست للتحديد - 00:06:07
فهو اتى بها للتقليل اي انها قريبة جدا دون مسافة السفر القصير بكثير فاشار بها للتقليل لكنه ليس للتحديد لكي نقول انه لو نقص عن الخمسين خطوة فانه يلزمه الرجوع - 00:06:24
ولكنه اشار بها الى التقريب قال جاز له التيمم قوله جاز له التيمم محل ذلك اذا لم يكن معه ماء هذا الامر الاول ولا يمكنه الرجوع الى المكان الذي فيه ماء - 00:06:39
خشية فوات مقصوده بالخروج الى ضيعته يريد ان يذهب الى حلاله من غنم ونحوه يريد ان يذهب الى اه زراعته يريد ان يذهب الى غير ذلك من الامور يعلم انه اذا رجع - 00:06:54
فاتت حاجته التي ذهب لاجلها فلا يلزمه الرجوع الى منازله والى بلدته ليتوضأ مما اذا قوله جاز له التيمم ليس مطلقا بل لابد من قيدين مهمين القيد الاول انه اذا لم يكن معه ماء - 00:07:07
والقيد الثاني الا يمكنه الرجوع الى منزله او بلدته الا بتفويت حاجته التي خرج اليها. وهذان القيدان سيوردهما المصنف بعد ذلك لان ابا البركات اورد كلام القاضي في محل المسألة التي سيأتي بعدها - 00:07:24
ثم قال الشيخ والصلاة اي ويجوز له الصلاة على الراحلة واكل الميتة للضرورة الحقيقة ان هذه الجملة الثانية فيها اشكال ووجه الاشكال ان بعض الشراح لما وجدوا ذلك قالوا هل للضرورة - 00:07:42
تعود للصلاة على الراحلة واكل الميتة فان قلت انها تعود لهما فان الصلاة على الراحلة يجوز للظرورة في الفرض والنافلة اكل الميتة يجوز للظرورة فقط والذي يظهر والعلم عند الله وهذا اللي ذكرت لكم قبل قليل اظنه كلام منصور. والذي يظهر والعلم عند الله ان قول القاضي ابي يعلى للضرورة - 00:07:59
انما هو عائد لاكل الميتة فقط ويكون المعنى على حين اذ ويكون المعنى حينئذ ان من خرج الى ضيعته ولو كان خروجه قريبا من بلدته لكن ضيعته تبلغ عن بلدته مسافة السفر القصير. يجب ان نقيدها بذلك - 00:08:25
فانه يجوز له ان يصلي على راحلته صلاة النافلة وهذا الذي يظهر من سياق كلام القاضي ابي يعلى لاني ذكرت لكم قبل قليل ان السفر القصير يجوز الصلاة النافلة على الراحلة فيه. من غير توجه لقبلة - 00:08:48
وهذا هو مراد القاضي. واما اكل الميتة للضرورة فانه يجوز مطلقا سواء في البلد او خارج البلد في الحظر او في السفر وغير ذلك. وهذا هو الذي يظهر من سياق كلام القاضي. نعم. ويجوز لكل ما - 00:09:07
افعلوا بالماء عند العجز عنه شرعا. نعم. هذه مسألة اوردها المصنف وهي ما الذي يفعل ما الذي يبيح ما الذي يبيح التيمم وتشرع لاجله قال المصنف ويجوز لكل ما يفعل بالماء عند العجز عنه شرعا - 00:09:23
قوله ويجوز اي ويجوز التيمم وتعبير المصنف بالجواز محل اشكال لان التيمم دائما ليس جائزا بل قد يكون جائزا وقد يكون مندوبا بل وقد يكون واجبا اذا حظرت الصلاة الواجبة - 00:09:41
ولذا فان الاصوب ان تكون هذه العبارة ويشرع وان كان من الفقهاء من عبر بقوله ويجب لكن الانسب ان يقال ويشرع لانه يكون مندوبا في احيان ويكون واجبا في احيان. فقول المصنف هنا ويجوز وليس معنى - 00:09:56
قوله ويجوز بمعنى الجواز الذي هو احد الاحكام الخمسة وانما المراد بالجواز هو ما ليس ما ليس ما يقابل غير المشروع. ما يقابل غير المشروع فيدخل فيه الواجب ويدخل فيه المندوب. فيدخل فيه الواجب والمندوب - 00:10:14
قوله لكل ما يفعل بالماء اي يشرع التيمم لكل لفعل كل ما يفعل بالماء لفعل كل ما يفعل بالماء يعني اذا وجد الفعل الذي يشترط له الطهارة بالماء فانه يشرع عنده - 00:10:33
ان يتيمم ان يتيمم وهذا معنى قوله ويجوز لكل ما يفعل بالماء وقوله يفعل بالماء اي يفعل بالطهارة بالماء لأن الماء قد يستخدم للشرب وليس هذا مراده وانما مراده ما يفعل بالطهارة بالماء - 00:10:57
لان الحديث في هذا الباب وما قبله انما هو متعلق بالطهارة دون ما عداها فيشمل ذلك امرين رفع الاحداث وازالة الاخباث الا ما استثني في محله ان شاء الله وقوله عند العجز عنه اي عند العجز عن الماء - 00:11:15
فمن عجز عن الماء حقيقة او حكما فانه يشرع له التيمم عند هذا الشرط وهو العجز وقوله عند العجز عنه شرعا شرعا متعلقة بالعجز وهذا يدلنا على ان العجز نوعان عجز حقيقي وهو الحسي وعجز شرعي اي باعتبار الشرع - 00:11:32
والحقيقي داخل في الشرع والعجز الحقيقي او الحسي داخل في الشرع. لان الشرع اعتبر الحقيقي والزيادة كما سيأتي في بيانه ان شاء الله. نعم. من صلاة وطواف جود تلاوة وشكر وقراءة قرآن ومس مصحف ووطء حائض انقطع دمها لبس في مسجد بدأ يقول المصنف - 00:11:54
او يبين المصنف ما هي الافعال التي يشترط لها الماء فقوله من هنا بيانية تبين آآ ما يفعل بالماء من العبادات قوله من صلاة واضح وطواف وسجود تلاوة وشكر وقراءة قرآن - 00:12:16
لان سجود التلاوة والشكر هذه ملحقة بالصلاة لا يأخذ حكم الصلاة وقوله وقراءة قرآن هذا المقصود لمن كان عليه حدث اكبر في شرع له التيمم واما من عليه حدث اصغر - 00:12:33
فانه يجوز له قراءة القرآن وان لم يتطهر او يتيمم وقوله ومس مصحف ايضا اشمل الحدثين ووطئ حائط حائض انقطع دمها كذلك ولبث في مسجد فان اللبث المسجد يجوز للجنب والمرأة الحائض والنفساء اذا انقطع دمهما بشرط الوضوء بشرط الوضوء فمن لم يجد ماء يتوضأ - 00:12:48
آآ فمن لم يجد ماء يغتسل به عفوا فمن لم يجد ماء يغتسل به فانه في هذه الحالة فانه يتيمم نعقد سوى سوى جنوب وحائض ونفساء من قطع دمهما في مسألة تقدمت في الباب قبله. نعم. هذه المسألة او هذه الجملة وهي قول مصنف سوء - 00:13:14
وجنب وحائض ونفساء انقطع دمهما في مسألة تقدمت في الباب قبله اي في الدرس قبل الماضي تكلمنا عن هذه المسألة الجنب والحائض والنفساء التي انقطع دمها فانهم لا يتيممون للبث في المسجد - 00:13:34
ومعنى هذه الجملة ان الجنب والحائض والنفساء اذا انقطع دمهما اذا ارادوا اللبس في المسجد فانه يلزمهم الوضوء فان لم يجدوا ماء يتوضأون به فانه في هذه الحالة يجوز لهم اللبس - 00:13:51
من غير تيمم كما مر معنا في الدرس قبل الماضي اذا قول المصنف فقط نربط ولبس في مسجد الاولى لمن يعني اراد اللبس فيه وهو عاجز عن الغسل اه هذي لا بد له ان يغتسل فحين اذ لا بد ان - 00:14:09
يتيمم له واما هنا فانه عاجز عن الغسل وعن الوضوء معا لتعذر الماء عليه معا. كلا الامرين. ففي هذه الحالة المذهب يقولون انه لا اه يتوضأ لاجل اللبس عفوا لا يتيمم لاجل اللبس - 00:14:28
وانما يلبث في المسجد من غير تيمم وهذه مرت معناه في الدرس الماظي وبناء على ذلك تظهر لنا ان معنى هذه الجملة انه لا يلزم التيمم لا معناه انه لا يشرع التيمم وهذا ادق في من عبارة المصنف رحمه الله. نعم. ونجاسة على غير بدن ولا قوله ونجاسة على غير بدن. مر مع - 00:14:48
قبل قليل ان التيمم يكون اما بدلا عن رفع الحدث في الطهارة الصغرى او الكبرى او لازالة الخبث. لكن ازالة الخبث التي يتيمم لها اذا كانت على البدن. اما على المحل المعتاد مخرج البول والغائط. او على غيره من البدن - 00:15:13
واما اذا كانت النجاسة على غير البدن وهما امران يجب تطهيرهما ثوب المصلي وبقعته التي يصلي عليها فانه اذا عجز عن تطهيرهما فانه لا يتيمم لهما لعدم ورود النص في ذلك - 00:15:32
نعم ولا يكره الوطن لعادم الماء. نعم ولا يكره الوطئ بل انه جائز وتقدم معنا كذلك. والتيمم مبيح لا يرفع الحدث ويصح بشرطين. نعم. قول المصنف والتيمم مبيح لا يرفع الحدث اي مبيح - 00:15:48
للعبادة لكنه لا يرفع الحدث يترتب على كونه مبيحا كما سيأتي انه لا يشرع قبل وقته وان خروج وقته يكون مبطلا له وانه اذا تيمم لعبادة ولم يقصد غيرها فانه - 00:16:03
لا يجزئ لغيرها من العبادات التي لم يتيمم لها وقول المصنف يصح بشرطين اورد المصنف هنا شرطين فقط واورد غيره تسعة والفرق بين ما اورده المصنف واورده غيره ان المصنف انما اقتصر على الشروط الخاصة بالتيمم - 00:16:20
واما الشروط المشتركة بينه وبين الوضوء فلم يردها فمن الشروط المشتركة بينه وبين الوضوء انه لا بد من النية ولابد من الاسلام ولابد من العقل ولابد من التمييز وهذه شروط مشترك بين سائر العبادات - 00:16:40
ومن الشروط كذلك انه لابد من الاستنجاء او الاستجمار قبل الوضوء وكذلك قبل التيمم ومن الشروط كذلك انه لابد من ازالة النجاسة ان كان لها جرم على على بدن المصلي على بدن المتوضئ او المتيمم. ومن الشروط كذلك وهو شرط - 00:16:58
سيرده المصنف لكنه متعلق بما يتيمم به انه لابد ان يكون ترابا وافرد لها فصلا مستقلا احدهما احدهما دخول وقت ما يتيمم له فلا يصح لفرض ولا لنفل معين. نعم. قوله فلا يصح لفرض - 00:17:21
اي لا يصح لفرض اذا فعل اداء. واما اذا فعل قضاء بان كان فائتة فانه يصح كما سيأتي بعد قليل آآ اه لانه ليس له وقت وانما وقته من حين - 00:17:38
استيقاظه من نومه وتذكره فقوله لا يصح لفرض المقصود به حال الاداء ولا لنفل معين النفل معين كثير جدا منها ما يتعلق السنن الرواتب فان السنن الرواتب من نفل المعين المتعلق بالاوقات - 00:17:53
نعم. كسنة راتبة ونحوها قبل كثيرة جدا كالوتر وامثلة التي سيولدها ايضا في الاستسقاء والكسوف قبل وقتهما قبل وقتهما نصا. نعم. واضح. نص عليه احمد في اكثر من موضع ولا لنفل في وقت نهي عنه. نعم. المصنف هنا رحمه الله تعالى عبر تعبيرا دقيقا - 00:18:13
في قوله في وقت نهي عنه وهو اجود من عبارة غيره صاحب المنتهى وغيره حينما قالوا في وقت نهي وسكتوا والفرق بين التعبيرين ان قول المصنف في وقت نهي عنه الظمير هنا يعود الى النفل - 00:18:34
اي نهي عن صلاة النفل فيه وآآ بناء على ذلك فان النفل اذا لم ينه عنه في وقت النهي فانه يصح التيمم حين ذاك مثل ركعتي الفجر فانهما تصليان في وقت نهي - 00:18:51
ومع ذلك نقول انه يصح التيمم في ذلك الوقت ومثل ذلك ايضا ركعتي الطواف عن المذهب فان ركعتي الطواف يجوز صلاتها في غير وقت في في وقت النهي كاي وقت - 00:19:11
وبناء عليه فيجوز التيمم لها في اي وقت. ولذلك عبارة المصنف دقيقة حينما عبر بقوله في وقت في وقت نهي عنه. نعم. ويصح حلفائتة اذا ذكرها واراد فعلها. نعم هذا الفائتة اه ليس العبرة بدخول الوقت وانما العبرة - 00:19:26
بذكرها اما بعد الاستيقاظ من النوم او نحو ذلك ولكسوف عند وجوده فيكون وقت الكسوف وجود الكسوف او الخسوف. والاستسقاء اذا اجتمعوا اذا اجتمعوا اذا اجتمع الناس لصلاة الاستسقاء وقد ذكر بعض المتأخرين وهو الشيخ مرعي - 00:19:43
ان المراد باجتماعهم اي اجتماع غالبهم وهذا منه ان المراد بالاجتماع اجتماع غالبهم وهو كذلك فان اجتماع الغالب ينزل منزلة اجتماع الجميع نعم. ولجنازة اذا غسل الميت او يومم لعذر - 00:20:00
ولعيد اذا دخل وقته يقول ولجنازة اذا غسل الميت فمن لم يستطع الوضوء بالماء فانه في هذه الحالة يجوز له ان يتيمم لصلاة الجنازة اذا غسلت اما قبل ذلك فلا. لانه ليس هذا وقت الصلاة عليها فان الصلاة عليها انما يكون بعد غسلها. وقوله او يمم - 00:20:17
او يوممت الجنازة لعذر بان كان في وصول الماء اليها تعذر. اما لفقد الماء او نحوه وهنا عاي بعض المتأخرين في هذه المسألة فجعلها لغزا فقالوا رجل لا يصح له - 00:20:40
ان يتيمم حتى يتمم غيره. قالوا هذه صورتها لا يصح لمن اراد صلاة الجنازة بتيمم ان يتيمم لصلاة جنازة حتى يمم الجنازة التي لا يمكن غسلها فحينئذ يصح تيممه. نعم - 00:20:59
ولعيد اذا دخل وقته وقت صلاة العيد وهو ارتفاع الشمس قيد رمح. ولمنذورة كل وقت. نعم. قوله ومنذورة كل وقت. المراد بقوله ولمن دورة كل وقت اي نذرا مطلقا لا مقيدا - 00:21:15
ومعينا بزمان فان الصلاة المنذورة بزمان معين لا يتيمم لها عند فقد الماء الا اذا حضر ودخل ذلك الوقت دون ما عداه. وهذه المسألة الاولى. المسألة الثانية في تعبير المصنف ولمنذورة كل - 00:21:30
وقت هنا قيدها المصنف او اطلق المصنف فقال كل وقت بينما في السابقة وهي الفائتة قال اذا ذكرها واراد فعلها فلم يقيدها بارادة فعلها وبناء على ذلك فان الشيخ منصور في حاشيته - 00:21:45
استشكل ذلك فقال لماذا في الفائتة قيدها بالذكر وهو عدم وجود الوقت لكن زاد بقيد مهم وهو ارادة الفعل. وهنا آآ لم يقيدها بارادة الفعل ثم يعني قد يكون الاحتمال في ذلك - 00:22:05
آآ ان مراد المصنف هنا في قوله ولمنذورة كل وقت اي آآ انه يتيمم لها كل وقت اراد فعلها فيه فيقدر معنى الارادة وهذا هو ظاهر كلامهم انه لابد عند الارادة فحينئذ يحمل - 00:22:25
المقيد هناك يحمل المطلق هنا على المقيد هناك. نعم. ولنفل عند جواز فعله. نعم ولنفل عند جواز فعله يعني انه اذا اراد ان يعني يتنفل نافلة ما فانه يتيمم عند جواز فعله يشمل جميع النوافل من الصلوات وغيرها - 00:22:47
نعم الثاني نعم الشرط الثاني العجز عن استعمال الماء نعم هذا الشرط الثاني وهو العجز عن استعمال استعمال الماء وصور العجز كثيرة جدا وقد اورد المصنف معنا هنا اه ثمانية سور - 00:23:05
اورد فيها صورا من العجز عن استعمال الماء وغالبا لا تخرج الصور عن هذه الثمن اول سورة فقال فيصح لعدمه بحبس او غيره نعم هذه الصورة الاولى وهو انه قد يكون العجز عجزا - 00:23:20
لاجل عدم الماء وسبب عدم الماء اما الحبس او لغير الحبس والمراد بالحبس هو المنع ويشمل صورتين حبس الانسان عن الماء وحبس الماء عن الانسان فحبس الانسان على الماء بان يكون مربوطا بقيد - 00:23:36
او يكون في غرفة ويقفل عليه او نحو ذلك من الصور او يكون في حفرة ويكون بعيدا عن الماء فهو المحبوس. الممنوع من الحركة وهو المقيد وعكسه حبس الماء عنه بان يكون الماء موضوعا في مكان - 00:23:58
يمنع هو من الوصول اليه بان يكون في صندوق ونحو ذلك. قوله او غيره او غيره من الاسباب التي تؤدي للعدم مثل عدم وجوده في المكان الذي هو فيه نعم. ولعجز مريض عن الحركة وعن من يوظئه اذا خاف فوت الوقت ان انتظر من يوضئه - 00:24:15
وعن الاغتراف ولو بفمه. نعم. هذا هو العجز الثاني وهو العجز عن الحركة. قال ولعجز مريض عن الحركة المراد بالحركة هنا الحركة التي تجعله يعني يفعل افعال الوضوء والغسل وسيرجع لهذه الكلمة ما هو اقل الحركة - 00:24:36
قوله عجز مريض عن الحركة وعمن يوظؤه. قد يكون عاجزا لكن عنده من يوظئه فان وجد من يوظئه فيلزمه ان يأتي به ولو كان بمال هذا القيد الاول والثاني القيد الاول عجزه بنفسه - 00:24:56
والثاني عجزه عن من يوضئه اما بمال او تبرعا والقيد الثالث اذا خاف اوتى الوقت ان انتظر من يوظأه من يوظئه اذا هذه ثلاثة قيود اوردها المصنف للعجز عن الحركة - 00:25:15
وثم قال بعد ذلك وعن الاغتراف قوله وعن الاغتراف هذه معطوفة عن على الحركة اي عاجز عن الحركة وعن الاغترا فيكون من باب عطف الخاص على العام لان الاغتراث جزء من الحركة - 00:25:32
وقد يكون الحركة المراد بها الوصول للماء ويكون الماء بعيدا عنه وقد يكون المراد بالحركة اه ايصال الماء الى بدنه ومنها الاغتراف قوله وعن الاغتراف ولو بفمه هذه اقل صور - 00:25:49
الحركة فمنصور العجز عن الاغتراف قالوا ان يكون المرء مقطوع اليدين ومن الصور كذلك ان يكون الماء في اناء وليس كثيرا مستبحرا ليمكنه ان ينغمس فيه وانما هو في ماء - 00:26:05
وتكون يداه نجستين بحيث انه لو اغترف لتنجس الماء باغترافه وهنا في هذه الحالة عاجز عن الحركة حكما ففي هذه الحالة ذكر الفقهاء انه يغترف بفيه بمعنى انه يأخذ الماء فيه - 00:26:21
ثم يصب الماء من فيه على يديه ان كانت يداه نجستين فيغسل يديه او يصب فيه على سائر اعضائه التي يجب غسلها ان امكنه ذلك. هذا كلامهم. نعم. او لخوف ظرر باستعماله في بدنه. نعم هذا هو - 00:26:42
والعجز الثالث وهو خوف الظرر ويكون خوف الظرر بسبب استعمال الماء في بدنه. من جرح او برد شديد من جرح اي بسبب جرح او بسبب برد شديد في الجو ولو حضر ولو حظر لا يلزم ان يكون في سفر. يخاف منه نزلة او مرظا ونحوه. نعم يخاف منها نزلة او - 00:26:58
او نحوه وهذا واضح نعم بعد غسل ما يمكنه وتعذر تسخينه. نعم بعد غسل اذا غسل ما يمكنه غسله مما لا يخاف عليه الظرر مثل غسل اليدين قد لا يخاف الظر على يديه - 00:27:20
او اذا كان جنبا غسل قدميه وساقيه وذراعيه ويديه ويترك غسل بطنه وظهره وهكذا فيغسل ما يمكنه غسله هذا القيد الاول والقيد الثاني وتعذر تسخينه اي لابد ان يكون متعذرا عليه تسخير الماء - 00:27:34
عاجز عن تسخينه. نعم. بدأ الانباء ذلك في التعذر الرابع فقال او لخوف بقاء شين او مرض او قال او لخوف بقاء شين اه المراد ببقاء شين بمعنى ان يكون استعماله الماء في الوضوء او الغسل - 00:27:53
او ازالة النجاسة يؤدي الى تضرره هو ب بقاء شيء مستمر عليه. وهذا الشين المراد به العيب فيبقى به عيب ويشمل ذلك العيب الظاهر والباطن فالظاهر مثل ان يكون الجرح - 00:28:12
يبقى ولا يزول اذا يعني يكون موسما في جلده والباطن اشاروا اليه في بعض كتبهم وهذا الشين الذي ذكروه له قيدان مهمان القيد الاول انه لابد ان يكون ذلك الشين فاحشا - 00:28:34
والقيد الثاني ان يكون خوف بقاء الشين باخبار طبيب ثقة ذكر هذين القيدين مرعي نعم او مرض يخشى زيادته او تطاوله. نعم. الامر الخامس وهو خشية زيادة المرض الموجود او تطاول المرض الموجود - 00:28:53
يعني يخشى ان يزيد المرض او تطاوله بمعنى ان يطول زمانه ويتأخر البرء فلا يبرأ مباشرة فحينئذ يجوز له التيمم. نعم ولفوات مطلوبه هذا السادس وهو ان يتيمم خشية فوات مطلوبه الذي يبحث عنه اما ان يكون - 00:29:15
عبدا ابقا او حيوانا شاردا او ان يكون غريما هو له ملازم نعم او عطش يخافه على نفسه ولو متوقعا. نعم هذا العذر اه السابع يتحقق به العجز عن استعمال الماء اذا خاف - 00:29:37
عطشا على نفسه ولو كان هذا الخوف متوقعا ليس حاليا وانما يخشى عليه بعد فترة فيحفظ الماء عنده لحين حاجته اليه او رفيقه المحترم قوله رفيقه المحترم لم يخرج غير المحترم ويقصدون به ثلاثة اشياء اشخاص الحرب - 00:29:55
والمرتد والزاني غير المحصن اذا لم يتب توبة نصوحا فهؤلاء الثلاثة كما ذكر المتأخرون هم اه يعني المرادون قوله المحترم فيخرجون بذلك نعم. ولا فرق بين المزامل له او واحد من اهل الركب اي يقول لا فرق بين الرفيق المزامن له - 00:30:12
وبين اي شخص من الركب وان لم يكن رفيقا له في مزاملة ويلزمه بذله له لا لطهارة لا لطهارة غيره بحال. بدأ هنا يتكلم في مسألة استطرادا وليست من الاعذار - 00:30:33
يقول ان من كان معه ماء يلزمه بذله له. فقوله يلزمه اي يلزم من معه الماء بذله اي بذل الماء له اي لرفيقه اذا هذه ثلاث ظمائر تعود لثلاثة اشياء مختلفة - 00:30:50
اعيدها باظهار الظمائر قوله ويلزمه ان يلزم من معه الماء بذله اي بذل الماء له اي لرفيقه الذي يكون محتاجا للماء وهذا الرفيق الذي يكون محتاجا للماء انما يلزم ويجب بذل الماء له - 00:31:09
اذا كان عطشان فيبذل ليرتوي به من العطش واما بذله له لاجل الوضوء فليس بلازم ليس بلازم وبناء على ذلك حيث قلنا باللزوم والوجوب فانه اذا وجب عليه بذل الماء - 00:31:26
فان رفيقه اذا مات فانه يضمن الذي معه الماء لانه وجب عليه بذل الماء فامتنع وهذا البذل مع وجوبه شرعا لا يسقط حق صاحب الماء بالعوظ بقيمته فانه يعطى قيمته بعد ذلك. نعم - 00:31:44
قصد التبرع طبعا. نعم. او على او على بهيمة. او لا لطهارة غيره بحال. نعم لا لطهارة غيره. هذا اللي قلناها قبل قليل. فلابد ان يكون المبذول له لاجل العطش لا لاجل الطهارة - 00:32:04
وقوله بحال اي يشمل جميع الاحوال سواء بذلها مجانا او بادلها بعوض بعوض المثل او باكثر او باقل لا يلزمه اه بذله سواء كان ماء محتاجا اليه او غير محتاج اليه. نعم. او على بهيمته او بهيمة غيره المحترمتين. نعم. هذا - 00:32:17
جوع للعذر السابع فقد ذكر في العذر السابع انه اذا خاف العطش على نفسه ولو متوقعا او خافه على رفيقه ثم قال او خافه على بهيمته او بهيمة غيره من الناس - 00:32:39
المحترمتين اي البهيمتين المحترمتين يخرج بقوله المحترمتين البهائم غير المحترمة مثل الخنزير والكلب العقور فانها غير محترمة. قال ابن الجوزي ان احتاج الماء للعجن والطبخ ونحوهما تيمما وتركه. نعم. اولا قبل ان - 00:32:55
اذكر هذا كلام مصنف هنا عبر المصنف بقوله قال ولم يقل وقال ومر معنا الفرق بين هاتين العبارتين وهذا يدلنا على ان المصنف يرى قول ابن الجوزي ولكن انما صرح بكلامه لفائدة اما لعدم وجوده - 00:33:14
ان غيره قد جزم بذلك او لغير ذلك من الاسباب وهذا يدلنا على ان ما ذكره ابن الجوزي جزم به المصنف وهو العذر الثامن الذي يتحقق به العجز عن استعمال الماء - 00:33:31
وهذا العذر نقله مؤلف عن ابن الجوزي وقد جزم به كثير من المتأخرين منهم صاحب المنتهى ومنهم صاحب الغاية وان كان بعض فقهاء المذهب لم يجزموا به مثل ابن حمدان في رعايته - 00:33:46
فانه حكاه بقوله قيلا قالوا وقولهم اذا قيل وقيل فانها صيغة تمريض وتضعيف وهذا الذي ربما كان سبب ايراد المصنف هذا الحكم منسوبا لابن الجوزي من غير جزم به وهو ان صاحب الرعاية ظعفه - 00:34:04
اذا هذا هو العذر الثامن اذا كان قد احتاج الماء لغير العطش وانما احتاجه لاجل عجن طعامه وطبخه فانه يجوز له حينئذ التيمم واذا وجد الخائف من العطش ماء طاهرا وماء نجسا يكفيه كل منهما لشربه. حبس الطاهر واراق النجس ان استغنى عن شربه - 00:34:23
فان خاب فان خاف حبسهما ولو ماتا هذه مسألة وهي متعلقة في من كان عندهما ان احدهما ماء طاهر والاخر نجس الماء الطاهر هو الذي يستخدم والماء النجس لا يجوز استخدامه لا في اكل ولا في شرب ولا في طهارة ولا في غيرها - 00:34:45
فلا فائدة فيه يقول المصنف اذا وجد الخائف من العطش هو يخاف من العطش ماء طاهرا وماء نجسا يكفيه كل منهما لشربه يعني يكفي الطاهر له في شربه ولا يحتاج الى النجس - 00:35:03
حبس الطاهر اي امسك الطاهر شربه واراق النجس لان النجس لا يجوز شربه ولا يجوز الوضوء به ولا يرفع النجاسة ولا يرفع الحدث وهي النجاسات قال ان استغنى عن شربه قوله ان استغنى عن شربه بمعنى ان الطاهر يكفيه - 00:35:18
ولا يحتاج الى شربه فان خاف اي فان خاف ان لا يكفيه الطاهر وان يكون محتاجا الى النجس في الشرب بان يكون الطريق طويلا او يظن ان الماء لن يصله الا بعد فترة طويلة حبسهما - 00:35:37
حبست طاهر الاستعمال وحبس النجس حينئذ لاجل الخوف الذي خافه من الحاجة اليه. نعم. ولو مات رب الماء يممه رفيقه العطشان وغرم ثمنه في مكانه وقت اتلافه لورثته. نعم. يقول الشيخ لو مات رب الماء - 00:35:54
يعني لو ان اثنين كانا في سفر ونحوه احدهما معه ماء والاخر لمأ عنده وانما هو عطشان محتاج لهذا الماء فلما مات مالك الماء فالاصل انه يغسل بمائه الذي هو في ملكه قبل وفاته - 00:36:12
قال ولو مات رب الماء يممه رفيقه العطشان بمعنى انه اذا كان له رفيق عطشان محتاج الى هذا الماء بعينه فانه يأخذ هذا الماء لاجل شربه ولا يغسل صاحبه الميت وانما ييمم - 00:36:30
لان حاجة الحي مقدمة على حاجة الميت ولان الحاجة للشرب مقدمة على حاجة الطهارة هذا معنى قوله يممه رفيقه العطشان. بقيت عندنا مسألة بعدها مهمة وهذه المسألة بني عليها بعض المسائل المتعلقة بالظمان. قال وغرم ثمنه اي وغرم - 00:36:49
الذي اتلف الماء وشربه وهو العطشان ثمنه اي ثمن الماء ثمن الماء في قول نعم في مكانه في مكانه. فقوله في مكانه هذه متعلقة بالثمن لا بالغرم فانه لا يغرم فيه المكان - 00:37:09
وانما يغرمه بالثمن في المكان فرق بين العبارتين فيجب ان تعلم ان قوله في مكانه انما هي عائدة للثمن وليست عائدة للغرم لكي تفهم المسألة جيدا قوله في مكانه المراد مكان اتلاف الماء اي شربة المكان الذي شرب فيه الماء وهذا معنى قوله مكان اتلافه وقت اتلافه اي في مكان - 00:37:28
باتلاف الماء في وقت الاتلاف في وقت الشرب لورثته اي لورثة ما لك الماء. هذه المسألة تدلنا على ان الماء اذا اتلف لحاجة فانه لا يرد مثليا وانما يرد ترد قيمته - 00:37:50
لان الماء في وقت العطش قيمته عالية واما في وقت وجود الماء وتوفره يكاد تكاد تكون قيمته معدومة فالماء شبه المجان في اغلب البلدان فحينئذ نقول لو قلنا انه يرده لهم - 00:38:07
من باب المثل فيرد بدل الماء ماء لتضرر الورثة ولا كان في نفسهم شيء حيث يمم ميتهم ولم يغسل بماء الذي ملكوه ولذلك ذهب الفقهاء الى انه لا يرد المثل وانما يرد القيمة في وقت الاتلاف - 00:38:25
في مكان الاتلاف فيكون قيمته اعلى لجبر ظرر الورثة وعدم الاجحاف بهم ومن امكنه ان يتوضأ ثم يجمع الماء ويشربه لم يلزمه. لان النفس تعافه. وهذه واضحة ان الذي يكون عنده ماء قديم - 00:38:44
ويمكنه ان يتوضأ ثم يجمع الماء بعد ذلك ويشربه هو لا يلزمه فعل ذلك وليس هذا من الاقتصاد في شيء سواء كان الماء قليلا او كثيرا لا يلزم ذلك لان النفس تعافوا هذا الشيء وان لم يسلب الطهورية - 00:39:01
النفس تتعب شرب الماء المستعمل ومن خاف فوت رفقته صاغ له التيمم. نعم هذي ايضا من الاعذار المتعلقة او صورة التاسعة والثامنة نعم التاسعة في ان اه يعذر يعجز عن استعمال الماء وهو خوف فوات الرفقة - 00:39:15
هنا قول المصنف خاف فوات رفقته آآ قيدها المصنف بفوات الرفقة وهذا يشمل كل صور فوات الرفقة كما قال ابن ابن مفلح في الفروع فيشمل ما اذا خشي فوات رفقته وفيها ظرر عليه - 00:39:33
ويشمل اذا خشي فوات رفقته بلا ضرر بل يكون فوات رفقته فيها فوات انس الفة بينه وبينهم فحسب والذي ذكره ابن مفلح هو في مكانه اذا فمن خاف اذا استعمل الماء ان يفوت رفقته جاز له التيمم مطلقا سواء كان في فواتهم وذهابهم ظرر عليه ام لا - 00:39:52
وكذا. وكذا لو خاف على نفسه او ماله في طلبه خوفا محققا لا لا جبنا كان بينه وبين الماء سبع او او لص ونحوه او خاف غريما يلازمه ويعجز عن ادائه. او خافت امرأة فساقا بل يحرم عليها الخروج في طلبه - 00:40:18
ولو كان خوفه بسبب ظنه فتبين عدم السبب مثل من رأى سوادا بالليل ظنه عدوا فتبين انه ليس بعدو بعد ان وصلى لم يعد. نعم هذه المسألة متعلقة من خاف على نفسه - 00:40:38
اه وهذا نعتبرها العذر التاسع ربما اه من اعذره الخوف على النفس مثل المصنف بالخوف على النفس في بسبب الطلب المائي بصور اه كأن يكون بينه وبين الماء سبع او لص - 00:40:53
او خاف غريما يلازمه الغريم الذي يلازم هو الدائن يلازمه فيؤذيه ويكون المدين ذا شرف او خافت امرأة فساقا يعتدون عليها بل يحرم عليها الخروج حينئذ بين المصنف قبل ان اذكر كلامه ثلاث صور - 00:41:09
الصورة الاولى ان يكون الخوف حقيقيا والحالة الثانية الحقيقي يعني من المحقق ان عبر بكونه محققا والصورة الثانية ان يكون مظنونا الصورة الثالثة ان يكون جبنا هي ثلاث صور بدأ بالمحقق - 00:41:27
ثم ذكر الجبن ثم ذكر صور المحقق ثم ذكر الظن ولكني رتبت كلام المصنف ليتضح الخوف المحقق مجزوم به ان من خاف جاز له التيمم حينذاك الصورة الثانية اذا كان الخوف مظنونا - 00:41:45
بان ظنه سبع فبان خلاف ذلك. قال ولو كان خوفه بسبب ظنه هذا في اخر الكلام الذي قرأه القارئ قبل قليل فتبين عدم السبب مثل من رأى سوادا بالليل ظنه عدوا - 00:42:00
او ذكروا رأى قطا فظنه نمرا او رأى سوادا فظنه اسدا او رأى كلبا فظنه اسدا كذلك او ظنه كلبا عقورا فنقول ان من ظن شيئا مخيف فتيمم وصلى فتبين ان ما ظنه ليس كذلك - 00:42:15
فنقول صحت صلاته ولم يعد وهذا من باب تنزيل المظنة منزلة المئنة يعني المتيقن هذه السورة الثانية وهي واضحة. الصورة الثالثة ذكرها مصنف مختصرة ولكني ساطيل عليها لان فيها يعني بعظ التفصيل - 00:42:37
الحالة الثالثة ان يكون خوفه من باب الجبن وهذه ذكرها المصنف في قوله لو خاف على نفسه او ماله في طلبه خوفا محققا لا جبنا لا جبنا لان المثال الذي بعده وهو قوله كأن كان بينه - 00:42:54
هذا مثال للخوف المحقق وليس مثال للجبن طيب ما المراد بالجبن الظابط بالجبن عندهم قالوا هو الخوف بلا سبب عندما يخاف المرء بلا سبب فانه يكون جبنا ومثلوا لذلك قالوا مثل من يخاف من الخروج في الليل - 00:43:10
الذي نسميه الان نحن او المختصون في علم النفس يسمونه بالرهاب بعض الناس عنده رهاب من الخروج ليلا وبعض الناس عنده رهاب من الخروج للشارع يخاف من السيارات وبعض الناس عنده رهاب من من النظر للمجتمع - 00:43:30
الفقهاء هنا يقولون ان من كان هذا بسبب رهابه وجبنه لا لسبب سبب ملموس لا مظنون ولا محقق فانه لا يجوز له التيمم بل يجب عليه الخروج هذا كلامهم والحقيقة ان كلامهم فيه ما فيه - 00:43:46
لان المصابين بالرهاب قد يكون خوفهم اشد بكثير من الخوف من سبب من الشخص الطبيعي فقد يكون خوفهم شديدا والان وسائل هذا التواصل تريك صور بعض هؤلاء المصابين بالرهاب ولذلك وجدت - 00:44:06
كلام بعض المحققين من المتأخرين وهو الشيخ عبد الغني اللبدي فقد ذكر اللبدي في منسكه في الحج ولم يذكره في حاشيته وانما ذكره في المنسك قال كلمة جميلة قال الذي اعتقده - 00:44:25
واجزم به ان الجبن اذا وصل لهذه الدرجة فانه يتيمم وهذا هو الصواب لان هذا الخوف الشديد يبيح له التيمم اذا لم يكن الماء قريبا منه ولا يلزمه حينئذ ان يخرج الا من باب التدريب له ليطرد هذا الرهاب عن نفسه - 00:44:39
وكلام الشيخ عبد الغني في محله ولا شك نعم ويلزمه شراء الماء بثمن مثله في تلك البقعة نعم بدأ يتكلم المصنف عن العجز العاشر تقريبا وهو العجز بسبب غلاء الثمن لكنه - 00:44:57
ابتدأ بالواجب ثم ذكر بعد ذلك سورة العجز. قال ويلزمه اي ويلزم من وجبت عليه الطهارة لحضور وقت الصلاة ونحوها شراء الثمن لشراء الماء بثمن مثله في تلك البقعة او مثلها غالبا - 00:45:14
اي مثل تلك البقعة نعم. ولم يعبر المصنف بالحال وانما اعتبر البقعة وحدها لان الحال قد يكون حال عطش ونقص ماء وانما العبرة بالبقعة بالحال المعتاد او وزيادة يسيرة كضرر وزيادة يسيرة - 00:45:32
اي ولو زاد الثمن عن ثمن المثل زيادة يسيرة وضابط الزيادة اليسيرة هو العرف ازيد يسير عرفا وقوله كضرر الكاف هنا كاف تشبيه فهي مسألة مختلفة شبهها بها نعم فقال كضرر يسير في بدنه من صداع او برد. نعم يقول ومثال ذلك - 00:45:52
ان الظرر قلنا قبل ذلك اظن الثالث او الثاني ان من خشي الظرر في بدنه فانه يجوز له الانتقال الى التيمم ان خشي الظرر على بدنه بسبب استعمال الماء لابد ان يكون الظرر ليس يسيرا - 00:46:19
فلو كان الظرر يسيرا كالصداع او برد يسير يحس ببرد يسير وخاصة عند اشتداد البرد فهذا الضرر مغتفر ولابد من تحمله بل ان فيه اجرا وهذا من باب الوضوء على المكاره الذي جاء به الحديث - 00:46:36
فيعفى فلا يلزم حينئذ او فلا يشرع حينئذ الانتقال الى بدنه. لا بثمن يعجز عنه نعم قوله لا بثمن اي ان كان الماء موجودا بثمن المثلي ولم يزد عن ثمن المثل لكنه هو - 00:46:52
لا يستطيع شراءه يعجز عنه يعجز عن هذا الشراء فانه لا يلزمه الشراء حينذاك. طبعا ثمن المثل اضرب لكم مثالا يعني يتصور في هذا الوقت قد يكون المرء في بعض الاماكن - 00:47:08
آآ ولا يتوفر فيها اماكن للوضوء ولكنه يجد بيع قناني الماء المعبأة ثمان هذه القناني الماء المعبأة بيعت باكثر من سعر مثلها في ذلك الموضع لان المواضع التي تباع فيها القناني تختلف - 00:47:23
بناء على اختلاف المواضع في بعظ المواظع تكون الظريبة مرتفعة. فيزيد سعرها وبعضها تكون ايجارها عالم فيزاد في سعرها كذلك وبعضها دون ذلك. فالاسباب تجعل قنينة الماء التي تباع بريال او بنصف ريال في بعض الاماكن اعلى - 00:47:42
من بعض فهذا هو سعر الماء في موضع اه في موضعها التي هي فيه لكن لو زادت عن مثله بسعر اعلى فحينئذ لا يلزمه او كان عاجزا عن ذلك الثمن. نعم. او يحتاجه - 00:47:58
قتل ونحوها او يحتاج المال لنفقة ونحوها فلا يلزمه حينئذ الشراء. لان النفقة مقدمة وحبل ودلو كماء كماء يلزمه الشراء بثمن المثل ويلزمه ايضا الطلب كما سيأتي بعد قليل. ويلزمه طلبهما طلبهما وقبولهما عارية. نعم يقول ويلزمه طلبهما اي طلب الحبل - 00:48:13
وطلبوا الدلو لجلب الباء لانها من باب الوسائل ويلزمه كذلك قبولهما اي الحبل والدلو عارية من باب العارية لان العارية ليس فيها منة. نعم. وان قدر على ماء بئر بثوب يبله ثم يعصره لزمه ان لم تنقص قيمة الثوب اكثر - 00:48:35
من ثمن الماء نعم يقول ان الذي يعجز عن استخراج الماء فانه عاجز حكما عن اه عنه لكن لو استطاع استخراجه بغير دلو وبغير حبل وانما بان يغمس ثوبا معه اي قطعة قماش يستخدمها كغترة ونحوها في الماء - 00:48:55
ثم يخرج هذه القطعة ويعصرها ويجمع الماء ثم يتوضأ به او يغتسل فيجب عليه ذلك. لان هذه احد طرق ووسائل استخراج الماء من الارض او من نحوه. طيب قال لزمه ان لم تنقص قيمة الثوب. اي ان لم تنقص قيمة الثوب بسبب - 00:49:17
بله واستعماله لان بعض الاقمشة اذا بلت يتغير شكلها وتنقص قيمتها وهذا واظح مثل الحرائر ومثل الصوف وغيره ان كان في استخدامه بهذه الطريقة يفسد قيمتها وينقص قيمتها فانه حينئذ لا يلزمه وهذا معنى قوله ان لم تنقص - 00:49:38
قيمة الثوب اكثر من ثمن الماء هذه الجملة يعني هي عملية محاسبية ساوردها ثم ساورد الاشكال عليها او الاستشكال عليها يقول المصنف لو ان الثوب قيمته مئة وقيمة الماء خمسة - 00:50:00
فاذا غمس الثوب في الماء ثم اخرجه نقصت قيمة الثوب خمسة فاقل فانه يجب عليه غمس الثوب في الماء لاستخراج الماء فكأن هذا الفرق اشترى به الماء الذي يتوضأ به - 00:50:20
هذا كلام المصنف آآ قيدها بعضهم تقييدا اوظح لكي تشمل قبله. لان قبل ذلك قال بثمن المثل او زيادة يسيرة فقيدها بعضهم بان يقول ان المراد بالاكثر هنا في قوله - 00:50:37
اكثر من ثمن الماء بانها اكثرية لا يلزم بذلها لكي تشمل قيمة مثل الماء في الموضع وتشمل ايضا ماذا الزيادة اليسيرة قد تستغرب من هذه الدقة فلكن هذه الدقة التي يريدها الفقهاء مهمة - 00:50:55
تكسبك العناية آآ يعني العناية بالالفاظ ودقتها من جهة ثانيا تعلم ان كلامه تتابع عليه عشرات بل مئات الفقهاء يقرأونه ويقرؤونه ويشرحونه ويحشون عليه مما يدل على ان كلامهم في الجملة دقيق - 00:51:16
بخلاف الكتب التي تكون حديثة لم تقرأ ولم تدرس فالكتب التي لم تقرأ ولم تدرس العناية بها اقل ولذلك كل كتاب خدم بالاقراء والتدريس لا شك انه اولى من غيره - 00:51:35
ويكون ادق في عبارته من غيره. نعم. ويلزمه قبول الماء قرضا وكذا ثمنه. نعم. قوله يلزمه قبول الماء قرطا. يعني يلزمه اذا قال له الشخص خذ هذا الماء قرضا فرد لي مثله - 00:51:50
رد لي مثل الماء اذ القرض يلزم رد مثله وكذلك لو قدم له شخص الماء ثمن المال. ثمن الماء. فقال خذ هذا المال فاشتري به ماء فقط اريد لا اريد ان استعجل لكن ساذكر لكم ان هناك ثلاث صور - 00:52:04
الصورة الاولى ان اه يقرض الماء هو يقرض الماء والصورة الثانية ان يستقرض الماء والصورة الثالثة ان يشتري الماء دينا في الذمة. شوف الفرق بين الثلاث هي ثلاث سور وهي مختلفة - 00:52:24
وسيورد المصنف الصور كلها لكن جمعتها لكي تستطيع ان تعرف المتشابهات اذا اقرض الماء من غير طلب اقرض الماء او ثمنه من غير طلب منه فيلزمه القبول اتنين اذا طلب هو - 00:52:42
استقراظ الماء او استقراظ ثمنه فلا يلزمه ذلك لان هذه الصورة الثانية فيها طلب منه فيكون للطرف الاخر منا بينما الصورة الاولى هو الذي بادر من غير طلب منه لاننا نهينا عن الطلب ولو كان النهي نهي كراهة - 00:53:02
الصورة الثالثة ان يشتري الماء ثمنا في الذمة دينا فيقولون لا يلزمه كذلك. اذا فرق بين السور الثلاثة الاولى يلزمه والثانية لا تلزمه والثالثة تلزمه السورة الاولى اوردها المصنف في قوله ويلزمه - 00:53:23
قبول الماء قرضا وكذا ثمنه اي قبول الماء او ثمن الماء اذا تقدم اليه شخص ببذل ذلك القرظ للنقد او الماء نعم وله ما يوفيه قط لا لا اقتراظ ثمنه نعم قوله لا اقتراب ثمنه. اي لا طلب القرظ شوف الفرق بين المسألتين - 00:53:41
لا يلزمه ان يطلبه ان يقرضه الثمن وكذلك لا يلزمه ان ان يطلبه قرضه الماء هنا لم يصرح بقرض الماء لكن صرح به منصور في شرح المنتهى والخلوة فقالوا ان طلب قرض الماء - 00:54:04
مثل طلب قرض ثمنه نعم. ويلزمه قبول الماء هبة لا ثمنه. يقول ويلزمه قبول الماء هبة يعني انه اذا وهبه شخص ماء فانه يلزمه ان يقبله وجوبا لانه لا مؤنة له وليست له قيمة عالية - 00:54:23
لكن لا يلزمه مفهوم هذه الجملة ان يطلب الماء هبة يقول يعني هب لي ماء يعني اعطني الذي معك ماء فانه لا يلزمه ذلك لان فيها منة فيها طلب. وقوله لا ثمنه اي لا يلزمه ان يقبل ثمن الماء - 00:54:41
اذا اعطي له لان المنة واظحة في ثمن الماء. نعم. ولا شراؤه بدين في ذمته. نعم هذه المسألة الثالثة ذكرناها قبل قليل. فقد ذكرت قلت لكم اذا قبول قرض الماء يلزم استقراظ الماء وثمنه لا يلزم - 00:55:03
هذه الثالثة وهو شراء الماء بدين في الذمة لا يلزم وهذا معنى قوله ولا شراؤه بدين في ذمته لان فيها منة كما ذكرت لكم هذه الجملة اوردها المصنف فيها اطلاق حيث قال ولا شراؤه بدين في ذمته - 00:55:20
ولم يقيدها وهذا يدلنا على انه سواء كان قادرا على سداد الثمن او ليس قادرا على ذلك فلا يلزمه في الحالتين لا يلزمه في الحالتين نعم طبعا بس هنا مسألة - 00:55:37
لما قال المصنف ويلزمه قبول الماء قرضا وكذا ثمنه ذكر الفقهاء ان كل صورة لزمه قبول الماء فيها ثم ترك القبول وصلى بتيمم وبدون طهارة ماء فانه يلزمه ان يعيد صلاته بعد ذلك. لانه مفرط - 00:55:53
فان كان بعض بدنه جريحا ونحوه وتضرر تيمم له ولما يتضرر بغسله مما قرب منه. فان عجز عن ضبطه لزمه اه قول المصنف الثائن الحقيقة عيب على المصنف هذا التعبير. والصواب ان يقول وان لان عادة الفقهاء اذا اذا اتوا بالفاء فانهم يأتون بها من باب التفريع على المسألة - 00:56:20
السابقة وهذه مسألة جديدة وليست مسألة مفرعة على ما سبق. قال فان كان بعض بدنه جريحا ونحوه. هذه مسألة تتكلم عن قضية التيمم لاجل الجرح الذي يكون على بعض البدن لا على جميع البدن. قال فان كان بعض بدنه جريحا ونحوه. اي ونحو الجريح كان يكون به - 00:56:42
روح او يكون به حساسية في انواع من الحساسية اه من الاكزيما وغيرها اذا جاء الماء للجلد فانه يزيدها ويهيجها او حروق كذلك فان الحروق قد يؤذيها الماء. قال وتضرر اي وتضرر بالماء غسلا او مسحا يجب ان نقيده بالامرين لانه سيأتي انه ان استطاع - 00:57:03
مسح وجب عليه المسح. تيمم له قوله تيمم له اي تيمم لي اجل الجرح تيمم لاجل الجرح قوله ولما يتضرر بغسله مما قرب منه انظر لهذه الجملة يقول الشيخ ان الشخص اذا كان - 00:57:25
في احد اعضائه لنقل يده في يده جرح او قروح او حساسية موضع الجرح فانه لا يلزمه الغسل وانما التيمم له احيانا بجانب الجرح او الموظع الذي يظره وصول الماء - 00:57:48
لابد من حمى لكي لا يصل الماء اليه فانك لا تعرف ضبطه فنقول وما بجانبه يتيمم له فيترك مكان الجرح ونحوه وما بجانبه الذي يتضرر كذلك وهذا معنى قوله ولما يتضرر بغسله مما قرب منه اي من الجرح او قروح - 00:58:05
او موضع الحساسية وغيرها قبل ان انتقل الجملة التي بعدها انظر معي في قوله تيمم له ولما يتضرر به آآ ذكر بعض المتأخرين جدا وهو ابن غباش ان ظاهر كلامهم هنا - 00:58:27
بل صريحه هذه عبارته ظاهر كلامهم بل صريحه انه يتيمم تيممين تيمم للجرح وتيمم لما كان بجواره مما يتضرر بغسله فيكون تيمم تيممي هذا كلامهم والحقيقة ليس كذلك بل ان الذي قاله لم يقله احد - 00:58:45
بل ان ظاهر كلامهم بل صريحه انه تيمم واحد لانه قال يتيمم للامرين لمجموع الامرين فالصواب انه بل بل مجزوم به قطعا انه تيمم واحد وليس تيممين فقط اردت ان ابين ان بعض المحشين ليس كل ما يوجد كلام المحشين مقبول على اطلاقه - 00:59:09
وليس كل ظاهر كلام مقبول على اطلاقه بل لابد من الرجوع للمطولات لفهم هذه المسألة. نعم فان عجز عن ضبطه. نعم قوله ضبطه اي ضبط آآ الجرح وما قارب منه ما قارب الجرح عن عن الجرح وما قاربه لا يستطيع ان يضبطه ولا يعرف - 00:59:30
المقدار الدقيق الذي يتضرر بوصول الماء لزمه ان يستنيب ان قدر لزمه ان يستريب من يضبط له ذلك. فيخبره ان هذا هو المحل الذي يتضرر او يقوم بغسله ما عدا المحل الذي تضرر - 00:59:48
ولو كان باجرة ان قدر بمال ونحوه. والا كفاه التيمم. والا لم يجد من يستنيب ولم يمكنه ظبطه. فحين اذ يكفيه التيمم. فان امكن مسحه بالماء وجب واجزأ. نعم يقول فان امكن مسحه بالماء وجب واجزم - 01:00:04
هذه مسألة لطيفة في المذهب وهي ان الفقهاء يقولون ان من كان على يده جرح او نحوه فله ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يكون قادر على غسله بالماء وهو الاسالة - 01:00:20
ايجب عليه ذلك الحالة الثانية ان يكون عاجزا عن الغسل لكنه قادر على المسح بان يبل يده او خرقة فيمر بها على العضو. فنقول يجزئه كذلك وقول المصنف فان امكنه مسحه - 01:00:34
اي امكنه مسح الجرح وما جاوره او القيح او الحساسية وما جاورها بالماء اي بيده المبلولة بالماء او بخرقة مبلولة بالماء وجب المسح ولا ينتقل للتيمم واجزأه اي لم يلزم مع المسح تيمم - 01:00:52
لان المسح ايصال للماء الى المحل وهو وان كان دون الغسل لكنه مجزئ عند الحاجة وهذه من الامور اللطيفة التي فيها تيسير على كثير من المصابين الجروح ونحوها. وبناء على ذلك - 01:01:13
فان الشخص له حالتان يجب ان نفرق بينهما حالة اذا غطى الجرح واذا لم يغطي الجرح اذا غطى الجرح بما له جرم فحكمه حكم الجبيرة تقدمت واذا لم يغطى الجرح - 01:01:29
او او جعل عليه كريمات فقط كريمات الادوية هذه فان الادوية هذه اذا امكن مسحها فانه مجزئ. بعض الناس قد يجعل على يده كريمات معينة لاجل حروق ونحوها او حساسية ونحوها - 01:01:44
والماء يذهب هذه العلاجات فهذه حاجة نقول ان امكنك مسحها اجزأك ولا يأخذ حكم الجبيرة بان لابد ان تكون على طهارة جعلت هذه الكريمات التي لا جرم لها ونحو ذلك. نعم. وان كان الجرح في بعض اعضاء الوضوء لزمه - 01:01:59
مراعاة ترتيب وموالاة في وضوء لا غسل. فيتيمم له عند غسله ولو كان صحيحا. نعم هذه المسألة يقول الشيخ وادى هذا مؤدى هذه المسألة دعوني اشرح لكم النتيجة ثم نشرح كلام المصمم. مؤدى هذه المسألة يقول ان كل عضو - 01:02:18
لا يمكن غسله كاملا او لا يمكن غسل بعظه فانه يتيمم عنده لماذا؟ لوجوب الموالاة لان التيمم هنا ليس لرفع الحدث كاملا وانما لرفع حدث ذلك العضو لنقل اليد اليمنى او اليسرى - 01:02:35
وبناء على ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى قال واذا كان الجرح في بعض اعضاء الوضوء لزمه مراعاة ترتيب حيث وجب الترتيب لان هناك اعظاء لا يجب فيها الترتيب مثل اليد اليمنى مع اليسرى. وموالاة - 01:02:53
في وضوء لا غسل لان الغسل لا يجب فيه ترتيب ولا موالاة صورة ذلك شخص في وجهه جرح ولم يستطع غسل ذلك الجرح ولا مسحه وليست عليه جبيرة. تغطيه فيمسح الجبيرة. كل هذه الثلاث لم يستطعها - 01:03:08
فنقول يغسل ما يستطيع غسله من وجهه ويترك الجرح وما جاوره مما يتضرر بغسله ويتيمم اين يتيمم يتيمم عند غسله الوجه بعد غسله الجزء الذي غسله يغسل بعد ذلك يتيمم بعد ذلك عنده. قبل - 01:03:26
قبل غسله يديه قبل غسل يديه لان غسل الوجه قبل غسل اليدين ومثله ايضا يقال في اليدين يتيمم عندهما قبل مسحه رأسه واذا كان رأسه مشجوجا لا يستطيع مسحه فيتيمم لرأسه قبل غسل رجليه - 01:03:44
عندنا صورة فقط لو كانت الجرح ونحوه كالحساسية في يده اليمنى يجوز له ان يغسل ما يمكن غسله من يده ان كان يمكنه غسل بعضها ثم يغسل اليسرى ثم يتيمم - 01:04:02
اجعلنا التيمم بعد اليسرى ما السبب لاننا نقول ان اليمنى واليسرى لا يجب فيهما الترتيب وانما يندب انظر انظر المسألة اذا يجب الترتيب يراعى الترتيب حيث وجب وحيث لم يجب على - 01:04:17
نعم سيوجد المصنف نعم قال لا في الغسل الغسل لا يلزم لانه لا ترتب ولا امواله وهذا واضح. فيتيمم هذي قرأتها فيتيمم له عند غسله ولو كان صحيحا اي فيتيمم - 01:04:34
للعضو عند غسل زلك العضو المجروح الذي يكون الجرح فيه مكشوفا لو كان صحيحا يعني لو كان لا يستطيع غسله كله فانه يتيمم عند لو كان يستطيع غسل بعضه فيغسل ما يستطيع غسله ويتيمم بعد ذلك - 01:04:49
نعم فان كان الجرح في الوجه قد استوعبه. استوعبه اي استوعب الوجه كله. لزمه التيمم اولا. ثم يتم الوضوء. نعم لماذا؟ لان اول افعال الوضوء هي غسل الوجه فلما كان الوجه كله لا يمكن غسله لان الجرح قد استوعب الوجه كاملا او الحساسية في الوجه كله - 01:05:07
او الدواء على الوجه كله فانه حينئذ اه ينتقل الى بدلة عنده ثم يكمل اعضاء الوضوء بعد ذلك. نعم. وان كان في بعض الوجه خير بين غسل الصحيح منه ثم يتيمم وبين التيمم - 01:05:27
ثم يغسل صحيح وجهه ثم يكمل وضوءه. نعم لان هنا لا يوجد ترتيب لانها عضو واحد ايجوز تقديم غسل الماء على التيمم غسل الجزء الذي يمكن غسله من الوجه على التيمم ويجوز تقديم التيمم عليه. مثل ما قلنا بين اليدين - 01:05:43
وهذا واضح. وان كان الجرح في عضو اخر لزمه غسل ما قبله هنا فائدة. خارجة عن الدرس اه ذكر بعض متأخري المالكية باب الفائدة لا اقول هي صحيحة او خاطئة - 01:05:58
ذكر بعض متأخر المالكية من المغاربة في قبلها وبعض فقهاء الشافعية الشاميين اظنه المرادي او غيره نسيت الان قالوا ان مما تلحق به الحاجة عندما تضع المرأة على وجهها اه نحن نسميها الان مكاييج هم كانوا يسمونها اسماء اخرى نسيتها الان - 01:06:12
لها قيمة فحيث قلنا بغسل الوجه فانه اتلاف لذلك المال فيكون من باب اتلاف المال بلا حاجة اجاز بعض المتأخرين قبل نحو مئة سنة التيمم عن العضو الذي في ايصال الماء اليه اتلاف لهذا المال - 01:06:32
هكذا ذكروا هل هو صحيح ام لا يحتاج الى نظر وتأمل فقط مناسبة ذكره هنا لانك اذا اردت ان تنظر فالحق فالحقه بهذه القاعدة من حيث قوة الشبه او ضعفه - 01:06:51
نعم وان كان الجرح في عضو اخر لزمه غسل ما ما قبله ثم اخر غير الوجه. دسمه غسل ما قبله اما اذا كان في اليد يغسل الوجه قبله اذا كان في الرأس يغسل الوجه واليدين - 01:07:04
ثم كان الحكم فيه على ما ذكرنا في الوجه فهو مخير بين البداءة. بالتيمم قبل غسل ما كان لا ظرر في غسله او العكس وان كان في وجهه ويديه ورجليه يعني ثلاثة جروح - 01:07:17
احتاج في كل عضو الى تيمم في محل غسله ليحصل الترتيب. نعم فيتيمم ثلاث مرات بيتيمم ثلاث مرات فيتيمم عند الوجه ويتيمم عند غسل اليدين ويتيمم عند غسل الرجلين ويبطل وضوءه وتيممه بخروج الوقت. نعم. اه هذه متعلقة في الشخص الذي جمع بين الوضوء - 01:07:32
والتيمم متى جمع بينهما هنا لا لكونه جمع بين بدن ومبدل بل لان بعظ اعظائه ارتفع حدثها بالماء وبعض اعضاءه ارتفع حدثها بالتراب لا ان التراب رفع الحدث كله فلم نجمع بينهما مطلقا - 01:07:55
وانما هو من باب التبعيظ احكام الطهارة كما مر معنا. يقول ويبطل وضوءه وتيممه اي الذي جمع بينهما بخروج الوقت لماذا قلنا بخروج الوقت الوضوء لا يبطل بخروج الوقت لكن حكمنا ببطلانه - 01:08:14
لان احد الاعضاء بطل بطلة رفع الحدث له وهو تيمم فحينئذ قد اختلت الموالاة اذ نقول يجب عليك فقط قصد العضو الاخير الرجل مثلا خرج الوقت لا تستطيع غسلها وانما يجب عليك التيمم لها - 01:08:29
التيمم لها فقط دون غسل الباقي وقد طالت المدة بينهما مبطل للجميع فبطلان التيمم لانه مبيح وبطلان الوضوء لاجل فقد الموالاة ولا تطرو طهارته بالماء ان كان غسلا لجنابة ونحوها بخروجه بل التيمم فقط. نعم. يقول اما لو كان قد غسل بعض جسده بالماء - 01:08:50
والجزء الاخر من جسده لم يغسله بالماء وانما تيمم له فاذا خرج الوقت تيمم فقط ولا يلزمه غرست باقي جسده لان الموالاة في الغسل ليست واجبة وهذه من ثمرات المهمة جدا الاشتراط عدم الموالاة في الغسل - 01:09:13
وان وجد ماء يكفي بعض بدنه لزمه استعماله جنبا كان او محدثا ثم يتيمم للباقي. نعم هذه مسألة تتعلق من وجد الماء لكن الماء لا يكفي جسده كله يقول لزمه استعماله جنبا اي في الحدث الاكبر كان او محدثا حدثا اصغر. هنا قوله محدثا اي حدثا اصغر - 01:09:29
لان الجنوب حدث لكنه اكبر يلزمه ان يستعمل الماء للاعضاء الاول ثم يتيمم للباقي قوله ثم هذا يدلنا على لزوم الترتيب بين التيمم وبين استعمال الماء الذي لا يكفي لرفع الحدث - 01:09:52
وهو كذلك صرحوا به انه لابد من الترتيب ويبدأ بالماء حتى يغسل ما يستطيع غسله من اعضاء جسده ثم بعد ذلك يتيمم. فان قدم التيمم لم يجزئه التيمم بل لزمه اعادته - 01:10:09
وان وجد ترابا لا يكفيه للتيمم استعمله وصلى. نعم وصلى على حاله يستعمله اما لوجهه فقط او لبطن كفيه فقط. نعم ومن كان على بدنه نجاسة وهو محدث والماء يكفي احدهما غسل النجاسة ثم تيمم من الحدث. نعم يقول الشيخ من كان على بدنه نجاسة - 01:10:23
هنا عبر مصنف بالبدن فقط آآ ولم يذكر النجاسة التي تكون على الارض وعلى البقعة ولها حكمها هنا لها حكمها لان هنا لا يوجد تيمم لها ولذلك يقول فقهاؤنا ومن كان على بدنه او - 01:10:46
على ثوبه او في البقعة التي يريد الصلاة عليها نجاسة فتشمل الصور الثلاث فيكون قول المصنف على بدنه ليس من باب القيد وانما من باب التمثيل يجب ان ننتبه لهذه المسألة - 01:11:06
قال كان على بدنه وذكرت لكم ايضا في ثوبه او بقعته نجاسة وهو محدث اي عليه حدث او اصغر او حدث اصغر او اكبر والماء يكفي احد لهما يكفي النجاسة فقط - 01:11:21
او ازالة او رفع الحدث فقط. او قال المصنف غسل النجاسة هذه الجملة تفيدنا على ان ازالة النجاسة مقدمة على رفع الحدث ولو كانت النجاسة على البقعة او على الثوب - 01:11:33
ويشمل ايضا ما اذا كانت النجاسة على اعضاء الوضوء الاربعة او على غيرها من سائر جسده ويشمل كل نجاسة يجب ازالتها لصحة الصلاة فازالة النجاسة مقدمة على رفع الحدث طبعا التعليم لان الحدث - 01:11:49
آآ حكمي ونجاسة عيني ونجاسة العينية مقدمة. ولان الحدث وجود البدل وهو التيمم اه واضح وهو اصلي في فيها. في مشروعية البدن قال ثم يتيمم من الحدث سواء كان اصغر او اكبر - 01:12:05
الا الا ان تكون النجاسة في محل يصح تطهيره من الحدث. فيستعمله فيه عنهما. نعم هذه مثل الصورة التي مرت معنا ان الجنب الذي يكون على يده نجاسة لا تمنع وصول الماء. يجوز له امرار الماء على جسده - 01:12:23
فيكون الماء الذي مر على جسده مزيلا للنجاسة ورافعا للحدث معا ففي هذه الحالة يستخدم الماء للامرين معا. وهذا معنى قوله الا اي لكن في هذه الحالة يجب عليه ان يستعمل الماء - 01:12:40
في رفع الحدث وازالة النجاسة لان ازالة النجاسة تزول مع رفع الحدث لان النجاسة كالبول مثلا ليس لها جرم يمنع وصول الماء الى الى البدن وذكر منصور من باب الفائدة ان - 01:12:55
ان هذا الحكم متعلق بالحدث الاكبر فقط دون الاصغر. نعم. ولا يصح تيممه الا بعد غسل النجاسة. نعم. هذه هذا الشرط الذي اوردوه سابقا ان التيمم لا يصح الا بعد غسل النجاسة. يشمل امرين - 01:13:11
النجاسة التي تكون على القبل والدبر فلابد من ازالتها بالاستنجاء او بالاستجمار والامر الثاني النجاسة التي تكون على الجسد الا تصح التيمم مطلقا الا ان تزال النجاسة التي تكون على الجسد - 01:13:29
ولو ولو كانت النجاسة في ثوبه غسله اولا ثم تيمم. نعم. هو كذلك. نعم. فصل ومن ومن عدم الماء وظن وجوده او شك ولم يتحقق عدمه لزمه طلبه في رحله وما قرب منه عرفا. نعم هذه - 01:13:44
سنة او هذا الفصل اولا تكلم فيه المصنف رحمه الله تعالى عن صفة طلب الماء ونحو ذلك مما يتعلق بالطلب وقد مر معنا ان اول اسباب العجز العجز عنه لعدمه وهذه صور طلب الماء عند عدمه - 01:14:00
هذه الجملة الاولى التي اوردها مصنف استشكلها كثير من الفقهاء ساورد استشكالهم على اختصار وسابقين يعني مراد المصنف فيما يظهر والله اعلم. قوله من عدم الماء وظن وجوده او شك ولم يتحقق عدمه - 01:14:17
لزمه طلبه اي طلب الماء هذي الجملة مشكلة من جهة ان قول المصنف او شك ولم يتحقق عدمه قال منصور هي شبيهة بقوله وظن وجوده وذلك يقول ان قوله او شك هذا كلام منصور هو من باب عطف - 01:14:31
العام على الخاص لان الشك يشمل الظن ويشمل الوهم وغيره. فانه مطلق التردد فيكون من باب عطف العام على الخاص هذا رأيه ولذلك فكأنه يكون الجملة فيها تكرار استشكلت ايضا هذه الجملة من جهة اخرى من جهة ان قوله من عدم الماء - 01:14:50
ذكر الخلوة ان هذه استشكلت بان وقال لعل مراده ظن انعدام الماء ظن انعدام الماء والا هكذا قال والا كان اه والا فلو كان مراده تحقق العدم لكان الطلب له عبثا - 01:15:12
لكان الطلب له عبثا والذي يظهر والعلم عند الله عز وجل ان كلام مصنف مستقيم ولا يحتاج الى هذا التقدير ولا يحتاج ايضا الى ان نقول انهم باب عطف العام على الخاص - 01:15:32
بل ان الشخص له ثلاث حالات باعتبار تقديره لوجود الماء وعدمه الحالة الاولى ان يتحقق عدم الماء ومعنى يتحقق ان يجزم بان الماء غير موجود فحين اذ نقول اذا تحقق عدم الماء - 01:15:45
فانه لا يجب عليه طلبه لانه جزم بعدم وجوده هذه الحالة الاولى هنا لم يردها المصنف وانما اومأ لحكمها فقط من باب المفهوم الحالة الثانية ان يتحقق عدم الماء جزما - 01:16:08
ثم يرد عليه ظن وجوده لا مطلق شك بل ظن فهو اقوى من الشك اقوى من الشك فهو متحقق مستصحب لليقين الاول وطرأ عليه ظن بمعنى غلبة ظن بوجود الماء قريبا منه لا مجرد شك - 01:16:32
ففي هذه الحال يجب عليه طلبه. ولا نقول ان الظن ان ان اليقين لا يزول بالظن لان هذا الظن القوي وحيث اطلق الظن فالمراد به الغلبة فانه في هذه الحال - 01:16:54
يجعله يلزمه طلب الماء والبحث عنه. هذه الحالة الثانية الحالة الثالثة اذا لم يتحقق وجود الماء ليس متيقنا وجوده وانما هو شاك في وجوده وعدم وجوده بمعنى انه شاك في وجوده او شاك في عدم وجوده - 01:17:08
فيكون الظن الوجود او الظن عدم الوجود لا اثر لا فرق ففي الحالتين نقول يلزمه يعني سواء كان غلبة الظن عنده الوجود او غلبة الظن عدم الوجود ففي الحالتين يجب عليه طلب الماء - 01:17:29
اذا يكون كلام مصنف لها صورتان لا كما توهم الخلوة في ذلك فقوله من عدم الماء اي تيقن الماء تيقن العدم لك ما ظن الخلوة انه ظن لا هو قوله من عدم الماء اي تحقق - 01:17:44
عدم الماء وظن وجوده اي طرأ عليه بعد التحقق ظن لا مجرد شك بوجوده فيجب عليه الطلب هذه الحالة الاولى الحالة الثانية شك ابتداء ولا يوجد عنده تحقق سابق شك - 01:18:01
وعبر المصنف بالشك ولم يعبر بالظن لا كما ذكر الشيخ منصور انهم باب عطف العام على الخاص بل هي مسألة مختلفة فهنا لا يوجد عنده يقين يطرأ عليه ظن بل هو ابتداء هو شاك - 01:18:18
تعبر بالشكل يشمل الظن ويشمل الوهم يعني جميع الصور المتعلقة بسوى الطرفان او قوي احدهما. ولم يتحقق عدمه اي لم يتحقق عدم وجود الماء وهذه هي الصورة الثالثة الصورة الاولى - 01:18:31
خارجه لم يذكر المصنف لانها مفهومة من فحوى الخطاب انه اذا تيقن وجود عدم وجود الماء لا يلزمه الطلب. قوله لزمه طلبه اي لزمه ان يبحث عن الماء وان يطلبه - 01:18:46
وبناء على ذلك اللزوم هو الوجوب ويترتب على ذلك انه لو تيمم من غير طلب للماء فان تيممه لا يصح قبل الطلب هكذا نصوا صراحة وقوله في رحله المراد برحله يعني آآ المكان الذي - 01:19:00
يسكنه والاثاث الذي يكون فيه عادة وان كان مسافرا ففي الاثاث الذي ينقله معه ونحو ذلك. قوله وما قرب منه عرفا اي قرب من كانه عرفا وسيأتي ان شاء الله ظابط - 01:19:19
آآ القرب عرفا ما هو ان شاء الله طبعا لا اذكرها هنا ثم سيأتي الاشارة اليهم. المشهور في المذهب ان الظابط في القرب عرفا آآ ليس له قيد ليس له قيد - 01:19:35
فيختلف عرف الناس فيه وجعل بعضهم حدا ادنى مثل مرعي فقال فلا اعتبار بميل او اكثر ما ينظر بتقدير معين وهو كذلك وذكر بعض المتأخرين وهما اثنان الشيخ ابن ابن نصر الله الكناني في حاشيته على الكافي - 01:19:49
وتبعه جزما الشيخ عبد الحي. واذا اطلق المتأخرون عبد الحي فيقصدون به عبد الحي ابن العماد شارح الغاية قد لا يسمونه ابن عماد لان هناك من المتقدمين من اسمه ابن عماد اكثر من شخص - 01:20:08
القاضي والمؤلف الكتب رجل اخر مؤلف الكتب غيرهم. والقاضي هو اول من ولي قضاء الحنابلة في مصر هو ابن العماد الحنبلي وكان قضاء وطن في القرن السابع الهجري نعم. فالمقصود من هذا ان ان هؤلاء ذكروا ابن نصر الله عبد الحي ابن العماد - 01:20:21
ان ضابط ذلك اللي هو ضابط القرب هو ما تتردد القوافل اليهم للرأي ونحوه والحقيقة ان هذا فيه نظر نعم. فيفتشوا من رحله ما يمكن ان يكون فيه. نعم. وقال فيفتش من رحله ما يمكن ان يكون فيه وهذا معنى الرحل. نعم. ويسعى في جهاته الاربع الى ما - 01:20:40
قرب منه ويسعى في جهات الاربعة امامه وخلفه ويمينه وشماله واما الجهات الست فتشمل فوقه وتحته وهذا لا يبحث عن عادة. نعم. مما مما عادة القوافل السعي اليه. نعم. قوله مما عادة القوافل السعي ولهذا ذكرناه قبل قليل - 01:21:01
مما ذكره آآ ابن نصر الله وذكره اه ابن العماد والحقيقة ان هذا القول ذكروه ذكره صاحب الانصاف بصيغة التضعيف قال وقيل وليس من باب الجزم. واما سياق المصنف هنا - 01:21:16
فالذي يظهر انه ليس من باب ظبط العادة ان ظبط العادة ما تسعى اليه الرواحل وان من باب التمثيل وانما من باب التمثيل. نعم. ويسأل رفقته عن موارده وعن ماء اي موارد الماء كالابار. وعن ماء معهم ليبيعوه او - 01:21:31
يبذلوه نعم ووقت الطلب بعد دخول الوقت يعني يبدأ وقت الطلب اللازم بعد دخول وقت الصلاة فلا اثر لطلبه قبل ذلك. نعم لا يعتبر ولا يسقط الواجب عنه. فان رأى خضرة او شيئا يدل على الماء لزمه قصده فاستبرأه فاستبرأه اي فتأكد هل هو ماء ام - 01:21:49
تمام وان كان بقربه ربوة او شيء قائم اتاه فطلبه عنده طلبه عنده لان العادة في البر وغيره اذا كان مكان مرتفع كالربوة او النقا او او جبل غالبا يصير تحته منقع ماء منقوع للماء يتجمع فيه الماء - 01:22:06
فيكون آآ نقرة يجتمع فيها الماء فغالبا ترقى مكانا عليا لتنظر هل الماء قريب منك ام لا؟ نعم. وان كان سائرا طلبه امامه ولا يلزمه ان يرجع خلفه لانه سائر ولا يدور يعني يبحث في دائرة قطرها كذلك وانما يطلبه امامه فقط. فان دله عليه ثقة او علمه قريبا لزمه قصده. نعم - 01:22:23
دله عليه ثقة المراد بالثقة والعدل الضابط هكذا ظبطه بالكشاف. انه عدل ضابط بقيده وذكر مرعي انه قال اذا دله من يثق فيه بمجرد الثقة بكونه صادقا فانه حينئذ يلزمه بمجرد الثقة بصدقه. ولا يلزم ان يكون ضابطا ولا عدلا - 01:22:46
ووافق عبد الحي ابن العماد اه مرعي في توجيهه. نعم. قوله علمه او علمه يعني هنا مراد بعلمه او او ظنه ليس المراد بالعلم هنا العلم القطعي وانما الظن. قريبا مر معناه ان المراد بالقرب هو العرف - 01:23:09
وقيل هو ما تتردد فيه القوافل للرعي. نعم. ويلزمه طلبه لوقت كل صلاة. نعم هذا يتكرر معه في كل وقت صلاة من الصلوات التي يجب لها التيمم يطلبه عند كل صلاة - 01:23:26
يستثنى من ذلك صورة ذكرناها قبل قليل وهي اذا كان قد تحقق عدم الماء نعم فلا يلزمه الطلب ومن خرج الى ارض بلده لحرث او او صيد او احتطاب ونحوها حمله ان امكنه وان يقول ومن خرج الى ارض ببلده يعني ارض قريبة من بلده كمساييل - 01:23:37
والمزارع ونحوها لحرص يحرص عنده مزرعة او لبعل البعل هو ان ينشر الحب في اماكن المطر ثم يتركه الى ان ينشأه الله عز وجل بالمطر الذي ينزله سبحانه وتعالى او صيد ذهب - 01:23:57
ليصطاد الصيد المعتاد او احتطاب ونحوه كالاحتشاش. حمله اي حمل الماء معه وهذا الحمل وجوبا لان هذه الصيغة تدل على الوجوب ان امكنه اي ان امكنه حمل ذلك الماء بلا مشقة بلا مشقة - 01:24:13
ولا ضر وان لم يمكنه لوجود الظرر عليه او المشقة لم يكنه حمله لاجل ذلك؟ نعم ولم يمكنه ايضا ايش ولا الرجوع للوضوء الا ولا الرجوع للوضوء اعلم يمكنه الحمل لوجود المشقة او الضرر عليه - 01:24:30
ولم يمكنه الرجوع لبلدته ليتوضأ او الرجوع للماء الذي المكان الذي فيه الماء ليتوضأ الا بتفويت حاجته التي خرج لاجلها هذا الموضع هو الذي ذكره القاضي في الكلام الاول الذي ذكرته لكم عندما تكلم - 01:24:46
في قوله اذا ولو خمسين ذراعا او ولو خمسين خطوة. هنا هذه هي المسألة نفسها هي نفسها نعم تيمم وصلى ولا يعيد نعم ولا يعيد كما لو كان ولو كان خروجه قريبا من البلد ولم يصل بعد لمسافة القصر ولا لمسافة السفر القصير - 01:25:04
كما لو كانت حاجته في ارض قرية اخرى ولو كانت قريبة. نعم. قال وكذلك كما وكذلك لو كانت حاجته في ارض قرية اخرى سواء وان كانت القرية اخرى تبعد مسافة قصر وهو السفر الطويل او - 01:25:21
لا تبعد مسافة قصر بل دون ذلك وهذا معنى قوله او قريبا اي سفرا قريبا ولو مر بماء قبل الوقت او كان معه فاراقه ثم دخل الوقت وعدم الماء صلى بالتيمم ولا اعادة عليه نعم لانه لا يجب عليه حين ذاك - 01:25:37
قبل الوقت وان مر به في الوقت وامكنه الوضوء ولم يتوضأ ويعلم انه لا يجد غيره او كان معه فاراقه في الوقت او باعه فيه او وهبه فيه ايه؟ فيه اية في الوقت - 01:25:52
حرم ولم يصح لان هذا حق الله عز وجل ولم يصح البيع والهبة. نعم قوله ولم يصح البيع والهبة عندنا فيها مسألتان المسألة الاولى انه حينما قال لم يصح البيع والهبة اي للماء - 01:26:03
لان له تعلقا بحق الله عز وجل ويترتب على عدم صحة البيع ان العلماء يقولون لو ان المشتري علم بعدم الصحة واستخدم ذلك الماء في وضوء او رفع حدث بغسل فانه لا يصح وضوءه ولا يصح - 01:26:17
وغسلهم هكذا ذكره بعض المتأخرين منهم ابن الشيخ عثمان او غيره واستثني من ذلك سورة واحدة اوردها الفقهاء وهو اذا كان البيع مأذونا به مثل ان يكون قد باع ماءه او وهبه - 01:26:34
لمن يحتاجه لشربه فحين اذ يجوز ويصح. نعم. او وهب له فلم يقبل حرم ايضا. نعم قوله حرم ايضا. اي حرم عليه ذلك لكن لو تيمم حينئذ صح كما سيأتي - 01:26:49
وان تيمم وصلى في الجميع صح ولم يعد وان تيمم وصلى في الجميع صح في جميع الصور السابقة مع الاثم طبعا وان نسي الماء او جهله بموضع يمكنه استعماله وتيمم لم يجزئه. نعم قوله نسي الماء او نسي - 01:27:04
ما في حكم الماء مثل نسي الدلوة ونسي الحبل او نسي الثمن الذي يشتري به الماء فكلها سواء جزم به او او نص عليه ذكره في الفروع وجزم به جمع من المتأخرين ومنهم مرعي ومن تبعه - 01:27:21
قال او جهله اي جهل الماء وسيأتي صورها في كلام المصنف بعد قليل بموضع يمكنه استعماله اي يكون قريبا منه ثم تيمم مع نسيانه او جهله لم يجزئه. لماذا لم يجزئه؟ لان القاعدة عندنا - 01:27:36
ان ما كان من باب الشروط لا يعذر فيه بالنس بالجهل ولا بالنسيان. والمذهب ان رفع الحدث وازالة النجاسة كلاهما شرط وسيأتي ان شاء الله في محله انك ان كلاهما شرط - 01:27:50
ويترتب على كون كليهما شرطا آآ ان من نسي التيمم او نسي الوضوء او تيمم لنسيان ما يصح به آآ لنسيان ما يصح به الوضوء فاننا نقول ان تيممه غير صحيح. وطردوا قاعدتهم في ذلك. نعم. كان - 01:28:04
يجده بعد ذلك في رحله وهو في يده. نعم هذا مثال لما جهل موظعه قال كأن يجده بعد ذلك اي بعد صلاته في رحلة وهو اي ورحله في يده. قوله في يده اما اليد - 01:28:27
الحقيقية المشاهدة او اليد الحكمية يعني التي يمكن الوصول اليها او ببئر بقربه اعلامها ظاهرة او او ببئر بقربه اي بئر قريبة منه وجد ماء في بئر قريب منه واعلامها ظاهرة اي اعلام البئر ظاهرة - 01:28:42
بعض البلدان يجعلون علامات على الابار كعصيان طويلة مثلا الان مثلا بعض الابار الموجودة في البر مثلا اصبحوا يضعون عليها انارة قوية جدا فهذه اعلام ظاهرة لم ينتبه لها الا بعد صلاة نقول يلزمه الاعادة - 01:29:01
وساذكر الصورة التي اوردها المصنف بعد قليل بعد ما يذكر الكلام المصنف كاملا. نعم. فاما ان ظل عن رحله وفيه الماء وقد طلبه يقول اما ان ضل عن رحله وفي الماء وفي وفي رحله الماء وقد طلب وقد طلبه اي وقد طلب الماء - 01:29:20
فانه في هذه الحالة اذا تيمم وصلى فان تيممه صحيح ولا تجب عليه الاعادة. لانه بذل ما عليه. او او كانت اعلام البئر خفية ولم يكن يعرفها. نعم هذا قيدان - 01:29:37
ساذكرهما بسرعة لاني سارجع لهم بعد قليل صلى المرء بعد صلاته وجد بئرا فيها ماء لكن الامر الاول هذه البئر اعلامها خفية العلامات التي تدل على كونها بئرا اعلامها خفية - 01:29:50
ليست مرتفعة واضحة القيد الثاني لم يكن يعرفها لم يكن قد علم ان في هذا المكان بئر اما لو كان قد علمها ونسيها فانه يجب عليه ان يعيد نعم او كان يعرفها وضل عنها. نعم. او كان يعرفها يعرف البئر - 01:30:04
هذه التي اعلامها خفية لكنه ظل عنها ضاع ولم يدلها دلالة جيدة فان التيمم يجزئه فان التيمم يجزئه ولا يلزمه اعادة التيمم ولا اعادة عليه ولا اعادته عليه للصلاة. طيب هنا فقط ناس - 01:30:24
لا مسألة فقط اريد تقسيما جميلا اورده الشيخ عثمان وهي مسألة ان من صلى بتيمم ثم وجد بجانبه بئرا فان لها ست صور ليست صورة واحدة اخذناها من هاتين الجملتين التي اوردها المصنف - 01:30:39
وكان المشايخ رحمهم الله تعالى يقولون ان عثمان ابن قايد يتميز بتقسيم السور الحقيقة من من الاشياء التي تميز بها عثمان في حاشيته التقسيم تجد عنده تقسيما غالبا لم يكن مضطردا حاصر للصور - 01:30:55
وهذه طريقة في التفكير قد لا توجد عند غيره ذكر عثمان ان من صلى وبجانبه بئر ثم اكتشف هذه البئر فان لها ست صور لا غير في حالتين آآ يجزئه التيمم وفي اربع حالات لا يجزئه التيمم - 01:31:14
وقبل ان اورد هذه الحالات الست هناك اربعة اوصاف بسببها وجدت الحالات الست الاوصاف هي اما ان تكون لها اعلام ظاهرة او خفية هذا الوصف الاول الوصف الثاني اما ان يكون قد عرفها - 01:31:31
سابقا او لم يعرفها والوصف الثالث اما ان يكون قبض ضل عنها بمعنى ضاع اوليس كذلك والوصف الرابع اما ان يكون قد نسيها او لم ينسها. هذه اربعة اوصاف هي المؤثرة - 01:31:50
في الصور فلا يوجد الا ست صور ما عدا ذلك تتداخل ما هي الصور الست؟ الصورة الاولى ان تكون البئر التي بجانبه لما صلى اعلامها خفية هذا القيد الاول ولم يكن يعرفها قبل صلاته - 01:32:07
هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية ان تكون اعلام البئر خفية كذلك ولكنه وقد كان وقد كان عارفا بها لكنه ضل عنها ولم يعرف مكانها ففي هاتين الحالتين نقول ان تيممه - 01:32:25
صحيح مجزئ ولا يلزمه اعادة صلاته لانه معذور بقي عندنا اربع حالات يلزمه اعادة التيمم ويلزمه ايضا اعادة الصلاة اعادة التيمم بمعنى الوضوء يلزمه الوضوء ويلزمه اعادة الصلاة الحالة الرابعة - 01:32:47
هي ان تكون اعلام عفوا الثالثة اسف الثالثة ان تكون اعلام البئر خفية لكنه كان يعرفها قبل ذلك ولم يضل عنها لكن نسيها فقط ونحن نقول ان النسيان لا يعذر به في الشروط - 01:33:08
فحينئذ نقول لا يجزئه التيمم ويعيد الصلاة الحالة الرابعة وهي سهلة ان تكون اعلامها ظاهرة ولم يكن قد عرفها قبل ذلك حينئذ نقول لا يعذر لان اعلامها ظاهرة. الحالة السادسة - 01:33:26
او الخامسة ان تكون اعلامها ظاهرة وكان يعرفها ولم يضل عنها ولكن نسيها فنقول يلزمه ان يتوضأ لان النسيان لا يعذر به الحالة الاخيرة ان يكون الاعلام ظاهرة وكان يعرفها لكنه ظل عنها - 01:33:44
فانه يعيد ايضا الصلاة. اذا الاعلام الظاهرة في جميع حالاتها سواء آآ كان يعرفها او لا يعرفها سواء ضل عنها ام لا سواء نسيها ام لا ففي كل الاحوال فانها - 01:34:05
يلزمه اعادة الصلاة والوضوء من تلك الماء نعم وان ادرج احد الماء في رحله ولم يعلم به او كان الماء مع عبده ولم يعلم. نعم كمل. او ولم يعلم به السيد ونسي العبد ان يعلمه - 01:34:24
حتى صلى بالتيمم فانه يعيد. نعم هذه امثلة لما سبق وهو ما جهل بموضع يمكنه استعماله. جهل ممكن ما ذكر مثالين اذا ادرج احد الماء في رحله ولم يعلم به - 01:34:39
فنقول هو مفرط او مخطئ لانه آآ يلزمه الطلب في كل وقت ولو بحث في رحله لوجده قال او كان الماء مع عبده ولم يعلم به السيد ونحن نقول يجب ان يسأل رفقاءه ومنهم من كان معه - 01:34:53
ونسي العبد ان يعلمه حتى صلى بالتيمم نقول لا يعذر بقي عندي هنا مسألة اخيرة وهي مسألة ذكرها بعض المتأخرين جدا واخذوها من مذهب الشافعية وقالوا ان مذهب لا يعارضها - 01:35:11
هل طلب الماء يلزم ان يكون بنفسه ام يجوز ان يكون بي بواسطة احب يعني مرسول منه ونائب عنه هذي لم يذكرها احد من فقهاء احمد وعند الشافعية وجهان وذكر بعض المحشين - 01:35:22
اه يعني ان ظاهر كلامهم انه يجزئ المرسوم لانهم قدروا ان ذوي الهيئات يعذرون. نعم. ويتيمم لجميع الاحداث في نعم قوله لجميع الاحداث يشمل اصغر والاكبر ونعم ولنجاسة على جرح ولنجاسة على جرح يشمل - 01:35:41
اه النجاسة التي تكون على البدن لانها على جرح واما التي تكون على الثوب فلا فلا بيتيمم لها نعم وغيره وغيره على بدنه فقط نعم قول المصنف هنا فقط هذه التأكيد على المفهوم - 01:36:02
دائما اذا قالوا فقط معناه ان كل ما لم يكن قد نطق به فانه مفهوم المخالفة معتمد. واورد بعض المفاهيم لما سبق قول المصنف لجميع الاحداث هذا يدلنا على ان ما لا يسمى حدثا وان كان في معنى الحدث - 01:36:18
فانه لا يتيمم له من امثلة ذلك. قالوا ان المرأة اذا استيقظ من نومه وجب عليه غسل يديه ثلاثا تذكرون لما قلنا في باب الطهارة انها رفع الحدث او ما في معناه قالوا وان مما في معنى الحدث غسل اليدين لمن استيقظ من نوم ليل ناقض للوضوء. اذا - 01:36:34
فمن استيقظ من نومه ولم يجد ماء فانه لا يتيمم لاجل رفع ما امر الله عز وجل برفعه فيما هو معنى الحدث عن يديه هذه المسألة الاولى المسألة الثانية قالوا ان من خرج منه مذي - 01:36:52
فانه يتعلق به حكما الحكم الاول وجوب الاستنجاء وهذا واظح بالماء وهذا لابد ان يكون بالماء والامر الثاني هو غسل ذكره كاملا وسيأتينا ان شاء الله في محله او مر معنا بل مر معنا اظن قبل مر معنا ما مر معنا نعم - 01:37:11
او قد يأتينا ان شاء الله في محله ان ان يجب غسل ذكره وفي رواية قوية في المذهب ومن له الشيخ تقيدي لرواية عروة بن الزبير قصد ذكره وانثيه فيجب غسلهما - 01:37:28
فغسل الذكر والانثيين هنا ليس لاجل رفع الحدث ولكن لا يتيمم له بينما يتمم للنجاسة فلو كان عنده ماء يكفي ازالة النجاسة عن محلها باستنجاء وما زاد ليس عنده ماء لا يتيمم له لاجل ذلك - 01:37:41
هكذا ذكروا وبعض المتأخرين وهو عبد الحي بن العماد نظر ذلك يعني قال فيه نظر ومال الى انه يتيمم لهما ولعل الصواب قول الفقهاء انه لا يتيمم لها لان الاصل - 01:37:58
اه الوقوف عند مورد النص ولا نزيد عليه المسألة الثانية في قوله ولنجاسة على جرح آآ مفهومها واضح جدا وهو منصوص عليه جزما ان النجاسة اذا كانت على البدن او كانت على الثوب فانه لا يتيمم - 01:38:12
لها كذلك ايضا لا يتيمم للنجاسة اذا كان معفوا عنها. نعم تظره ازالتها. نعم هذي اسباب اه التيمم ان تكون النجاسة يظر ازالتها مثل لو ازيلت النجاسة من الدم ونحوه عن الجرح لا - 01:38:27
ما تقدموا وخرجوا او زاد الجرح. نعم او لعدم الماء او لعدم الماء الذي يستطيع اه غسل النجاسة به ولا اعادة بعد ان يخفف منها ما امكنه لزوما. نعم هذي فيها حكمان. الحكم الاول انه لا اعادة - 01:38:43
لمن تيمم لاجل النجاسة على البدن والحكم الثاني ان هناك شرطا مهما وهو انه لا بد من تخفيف النجاسة التي تكون على البدن قوله بعد بمعنى ان هذا شرط ان يخفف منها اي من النجاسة التي تكون على البدن ما امكنه - 01:38:59
لزوما فيدل على الوجوب كيف يكون تخفيف النجاسة التي تكون على البدن؟ قالوا اذا كانت النجاسة رطبة فيمسحها بخرقة ونحوها واما ان كانت يابسة فيحكها باظفر او بعود او بنحو ذلك. نعم. وان تيمم حظرا او سفرا خوفا من من البرد وصلى - 01:39:17
عادت عليه نعم هذا فيه احاديث وحديث عروة بل عمرو بن العاص رضي الله عنه. ومن عدم الماء والتراب او لم يمكنه استعمالهما لمانع كمن به قروح لا يستطيع معها مس البشرة مع وضوء مع مس البشرة بوضوء ولا تيمم صلى على حسب حاله. نعم. وجوبا. يسمى - 01:39:40
الماء والتراب فيكون عادما لهما معا اه او عدم الطهارتين لا يستطيع ان يتيمم ولا يستطيع ان يتوضأ بالماء مثل لذلك المصنف بمن به قروح قروحه هذه اذا وصلها الماء او التراب تضرر - 01:40:00
فحينئذ يقول يصلي على حاله وجوبا ولا تسقط عنه الصلاة قوله صلى هنا مراده صلى الفريضة فقط. لان النافلة لا تصلى حينذاك على مشهور المذهب. ولا اعادة عليه اذا امكنه - 01:40:19
اصل آآ جسده بالماء او تيممه بالتراب نعم ولا يزيد هنا على ما يجزئ في الصلاة من قراءة وغيرها. ولا يتنفل ولا يؤم متطهرا بماء او تراب ولا يقرأ في غير صلاة كانت جنبا ونحوه. وتبطل صلاته بالحدث فيها وتبطل. يقول المصنف هذه المسألة شوي دقيقة وهي على مشهور المذهب - 01:40:34
وقبل ان اذكر المسألة انا قلت عن مشهور معناه ان فيها خلافا قويا ادخالها فيها الموفق وابن اخيه والشيخ تقي الدين وكثير من الاصحاب يخالفون في هذه المسألة لكن سنورد ما ذكره الفقهاء - 01:41:01
يقول ان فاقد الطهارتين الذي لا يستطيع التيمم ولا الوضوء او لا يستطيع الغسل ولا التيمم معا اما لفقد الماء والتراب او للعجز عنهما فانه يصلي الفرائض فقط ولا يزيد هنا اي في هذه الحال - 01:41:14
على ما يجزئ من الصلاة عندنا هنا مسألة هنا قال لا يزيد اي وجوبا وبناء على ذلك فلو زاد على ما يجزئ فقد نص ابن نصر الله في شرحه ابن نصر الله في شرحه او في حاشيته على المحرر - 01:41:32
المسماة في تصحيح المحرر على انه ان زاد عن حد الواجب فان صلاته باطلة فقط اريد ان ابين وانا اقول لكم هذه المسألة فيها خلاف قوي. طيب قال ولا يزيد هنا عرفنا هنا الما المراد فقد الطهارتين على ما يجزئ في الصلاة فان خالف فصلاته باطلة كما ذكره - 01:41:52
نصر الله في ظاهر كلامهم من امثلة الزيادة قال من قراءة وغيرها معنى قوله من قراءة يعني انه لا يقرأ الا الفاتحة فقط ولا يزيد عليها قراءة سورة اخرى بل يقولون - 01:42:09
لا يقرأ مع الفاتحة بسملة ولا يقرأ مع ولا يستعيذ بالله عز وجل ولا يستفتح بل يبدأوا بالحمدلة لانها هي الواجب ولا يزيد عليها شيئا هكذا ذكروا قوله وغيرها اي وغيرها من افعال الصلاة - 01:42:23
وعلى ذلك فلا يسبح في ركوعه وسجوده الا مرة ولا يدعو بين السجدتين الا مرة واحدة بربي اغفر لي ولا يقرأ بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه واله وسلم الا ما يذكر شيئا من الادعية ويقتصر في التحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - 01:42:39
بالمجزئ ولا يزيد عن ذلك بل انهم يقولون ويقتصر في اركان الصلاة على الطمأنينة ولا يزيد عليها الحد الادنى من الطمأنينة هكذا ذكروا انا اقول قولهم وهذا هو المشهور عندهم - 01:42:57
قال ولا يتنفل فلا يصلي نافلة وانما يصلي الفرائض فقط. ولا يؤم المراد به فاقد الطهارتين ولا يؤم متطهرا بماء او تراب وانما يصح العكس ان يؤمه المتطهر بالماء او التراب - 01:43:12
قال ولا يقرأ في غير في غير صلاة ان كان جنبا ونحوه هنا قول مصنف ولا يقرأ في غير الصلاة ان كان جنبا ونحوه هذه المسألة صار فيها نزاع بين المتأخرين - 01:43:28
فقد ذكر الشيخ منصور في حاشيته ان ظاهر كلام المصنف وكلام كثير من الاصحاب انه لا فرق في ذلك بين الحدثين. الحدث الاصغر والحدث الاكبر وبين النجاسة على البدن قال لانهم سووا في الصلاة - 01:43:43
بين هؤلاء الثلاثة في القراءة فكلهم قالوا لا يقرأوا عن الواجب ولا يزيد عليه هذا ظاهر كلامهم لكن جاء بعده او معه اصيله مرعي لان مرعي توفي الف وثلاثة وثلاثين - 01:44:03
ومنصور مات مئة وخمسين يعني متعاصرا تقريبا ولكن مرعي اكبر سنا اذ منصور يعني عمرها اظنه واحد وخمسين سنة ما ولدت سنة سنة الف وتوفي سنة واحد وخمسين فعمره كله واحد وخمسين سنة - 01:44:19
مرعي اكبر ولدت قبل ذلك مرعي عصري المصنف عصري منصور فرق فقال لعل مرادهم التفريق فمن كان عليه حدث اكبر وهو الجنب يحرم عليه ومن كان عليه حدث اصغر يندب له - 01:44:34
عدم الزيادة عن الواجب في القراءة. هكذا قال مرعي كلام مرعي جزم به قبله الجراع في حواشيه فقد نص على هذا الشيء الجراء لكن خالف مرعيا في هذه المسألة مدللا على قوله - 01:44:50
آآ بعض المتأخرين وهو اللبدي وقال انما وانتصر لكلام منصور وذلك ايضا في كتابه الاخر وليس الحاشية وانما في المنسك والمنسك طبع منكم سنة في المدينة المنورة على ساكنها افضل الصلاة والسلام - 01:45:11
نعم وتبطل صلاته عن هذه المسألة التي توجد في غير مظنتها ولذلك اذا قرأت مسألة فوجدت في غير مظنتها فانقلها لمظنتها اذا احتجت تلك المسألة تجد المسألة حينذاك وتبطل صلاته بالحدث فيها نحن وصلنا. نعم. وتبطل الصلاة نعم وتبطل صلاته اي فاقد الطهارتين بالماء والتيمم بالحدث فيها اي في الصلاة - 01:45:28
وفي معنى الحدث في الصلاة اذا طرأت عليه نجاسة اثناء الصلاة لا بخروج وقتها ولا تبطل بخروج وقتها لانه ليس متيمم. ليس متيمما فلا تبطل بخروج وقت الصلاة وتبطل الصلاة على الميت اذا لم يغسل ولم ييمن بغسله او بتيممه بعدها. نعم. يقول الشيخ ان - 01:45:51
الشخص اذا توفي ولم يغسل ولم ييمم لفقده ثم فقد الماء ثم صلي عليه حينذاك. ثم بعد انقضاء الصلاة عليه وجد ماء او تراب امكن تغسيله واصابته التراب. وان ييمم به. فنقول - 01:46:10
ان الصلاة وان كان ظاهرها الصحة فانها باطلة فيجب اعادتها بعد ذلك. لان من شرط صحة الصلاة على الجنازة ان تكون قد غسلت وهذه الجنازة لما لم تكن قد غسلت ولم تيمم - 01:46:30
ثم وجد الماء فنقول زال العذر الذي يبيح الصلاة عليها حينذاك فتبطل وتعاد الصلاة عليه ويجوز نبشه حوله وتعاد الصلاة عليه وجوبا متى تعاد الصلاة؟ اذا يمن او غسل. ثم قال اخر جملة ويجوز نبشه لاحدهما مع امن تفسخه. نعم ويجوز نبشه يعني ان الميت اذا دفن من غير غسل - 01:46:46
ولا تيمم فانه يجوز نبشهم من قبره ثم بعد ذلك آآ قصده او تغسيله وتيميمه لكن بشرط ان يؤمن تفسخه بان لا يكون قد تقطع جلده بانتفخ جدا او بدأ بالتحلل - 01:47:10
طبعا هنا مسألة اشكلت وهي ان سيأتينا ان شاء الله مد الله في العمر في كتاب الجنائز انهم يقولون يجب وهنا قال يجوز فقد يقول شخص انها مسألتان وردتا في موضعين - 01:47:28
فنحمل الحكم على انهما قولان وبناء على ذلك فيقولون ان المسألة اذا وردت في بابها فانها مقدمة وفي غير باب ليست مقدمة نقول لا ليس كذلك بل الصواب انها حالتان - 01:47:40
بحيث قلنا هنا انه يجوز لانه دفن مع عدم غسله ولا تيميمه لعذر وما ذكر في كتاب الجنائز انه يجب نبشه فمحمول على انه فرط في تغسيله او فرط في - 01:47:55
تيميمه بالماء الترابي فانه حينئذ يجب نبشه لتغسيله. هذا الفرق بين تلك المسألة وهذه المسألة فتكون مسألتين لا مسألة واحدة اليوم اطلت عليكم معذرة لذلك لن اخذ الاسئلة الا سؤالا او سؤالين فقط ونقف عند هذا القدر - 01:48:12
يقول اذا كان انتقال المني موجبا للغسل فما الفائدة من جعل خروجه بلذة موجبا اخر نقول لانه قد ينتقل ولا يخرج فحينئذ نقول آآ انه يعني وجب عليه الغسل بمجرد الانتقال - 01:48:28
فلذلك ان يجعل موجبا مستقلا هذه طريقة صاحب المنتهى بينما المؤلف جعل الانتقال والخروج كلاهما شيئا واحدا مركبا. تكلمت عن هذه المسألة هل من حبس في محل نجس يقتصر على مجزئ كفاقد الطهورين - 01:48:45
هذه المسألة ستأتينا ان شاء الله في ازالة النجاسة والمحبوس في النجس وسيأتي التفريق بينهما هل يفهم من كراهة السلام في الحمام كراهته في اماكن الوضوء لا تختلف هذه عن تلك - 01:49:01
يعني الحمام فيه مظنة النجاسة والحمام فيه ايضا اه تعر وهو مكان محتظر بخلاف اماكن الوضوء يقول ما المراد بالبذل عند قول المصنف ليبيعوه او يبذلوه اه يبذلوه اي مجانا - 01:49:14
او اه يعني مقابل منفعة فتكون ايجارة ونحو ذلك قول المؤلف ما خرج الى ارض بلده لحرس حمله ان امكن هل المقصود هنا بعد دخول وقت الصلاة؟ لا يحمله قبل دخول وقت الصلاة. ولو كان ولو كان خروجه قبل وقت - 01:49:29
صلاة قول المؤلف ويلزمه شراء الماء بثمن مثله في تلك البقعة او مثلها غالبا الا يرد على قول المصنف بثمن مثله اي مثل المشترى المشتري الماء كالموسر او الغني لا لا ليس هذا المراد - 01:49:47
المراد بثمن مثله اي مثل الماء وليس مثل الشخص. لان السلع لا لا تعتبر بالاشخاص وانما تعتبر بقيمها هي يقول ما هي نسخة المقنع التي ينصح بها انا ليس عندي الا هذه النسخة الوحيدة المطبوعة في دار هجر لا اعرف غيرها - 01:50:05
واظنها هي الاجود للي لا اعرف غيره حقيقة المنتهى هو الذي اخرجه قبل الشيخ عبد الغني عبد الخالق قديما وهو من المشايخ الازهريين درس سكت الشريعة هنا قديما في التسعينات هجريا - 01:50:22
لعل نقف عند هذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:50:37
شرح الإقناع لطالب الانتفاع | الشيخ أ.د عبدالسلام الشويعر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله باب التيمم وهو مسح الوجه واليدين بتراب طهور على وجه مخصوص. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين - 00:00:00
اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. ثم اما بعد فان المصنف رحمه الله تعالى لما انهى الحديث عن الوضوء ونواقضه والغسل - 00:00:20
موجباته شرع بعد ذلك في الحديث عن التيمم. وذلك ان التيمم يكون نائبا عن الوضوء تارة ويكون عن الغسل كذلك ثم اورد اول مسألة فيه وهو تعريف التيمم قال المصنف وهو مسح الوجه وقد اجاد المصنف في تعريف التيمم بانه المسح - 00:00:35
لان التيمم هذا ذكر للفعل فالانسب ان يعرف بفعل وهو مسح الوجه واليدين وقوله بتراب طهور على وجه مخصوص قوله على وجه مخصوص احتمال ان الجار والمجرور يعود الى المسح - 00:00:57
وتارة يعود الى التراب فان كان عائدا للمسح فيكون الوجه المخصوص صفة للاستعمال من حيث تقديم واصفة المسح للوجه واليدين وان قلنا ان الجار والمجرور عائدين او عائدان الى التراب - 00:01:14
فيكون الوجه المخصوص صفة للتراب فيكون التراب مباحا غير محترق ونحو ذلك مما سيأتينا في الدرس القادم ان شاء الله. نعم. بدل عن طهارة الماء. نعم قوله بدل اي ان التيمم بدل عن طهارة - 00:01:34
وهذه المسألة فيها جملتان. الجملة الاولى قوله بدل عندما نعرف ان التيمم بدل عن طهارة الماء فان هذا يفيدنا مسائل كثيرة من هذه المسائل ان القاعدة عند اهل العلم ان البدل اضعف من المبدل - 00:01:51
وهذا واظح ولذلك فان الماء رافع للحدث بينما التيمم مبيح له مبيح للعبادة ومن الامور المترتبة على كونه بدلا ان العلماء يقولون لا يجتمع البدل والمبدل في محل واحد بل لابد بل يكتفى باحدهما اما البدل او المبدل - 00:02:11
وهذا مستقر كذلك فلا يجمع بين التيمم والوضوء اذ لو وجد الوضوء لارتفع الحدث به فلا يكون للتيمم حاجة واما الصور التي يوردها الفقهاء رحمهم الله تعالى لفعل الوضوء او بعض افعاله - 00:02:30
والاتيان بالتيمم معه او بعده فانما يكون ذلك لموجب اخر مثل ما يتعلق بالعجز عن الماء فيقولون ان العجز عن الماء لا يصدق على ذلك الشخص حتى يستخدم ما بيده فيغسل به - 00:02:46
ما امكن من اعضاء الوضوء او الغسل او بناء على قولهم في مسألة التبعيض التي سبق الاشارة اليها وذلك ان اعضاء الوضوء يرتفع بعضها بالغسل اه ولكن لا يكتمل رفع الحدث عن البدن الا باتمام الفعل - 00:03:04
هذا معنى قول المصنف بدل عن طهارة الماء وايضا مما يتعلق بالبدالية ايضا ان البدل يكون عند العجز عن المبدل عنه الاصل فلا ينتقل الى البدل الا عند العجز وهكذا من القواعد والاحكام المبنية عليه. وتعبير المصنف بقوله طهارة الماء - 00:03:21
يشمل طهارة الماء للاحداث وطهارته للاخباث وهما النجاسات. وسيأتي تفصيل ذلك. ويجوز حظرا وسفرا. نعم قوله ويجوز حظرا وسفرا بيان ان هذا الحكم ليس خاصا بالسفر وانما هو عام للحظر والسفر مع مع ان الحكم شرع ابتداء في حال السفر - 00:03:39
ولو غير مباح او قصيرة. نعم. قوله ولو غير مباح اي ولو كان السفر غير مباح بان قصد بالسفر امر محرم وهذا يدلنا على ما سيقرره المصنف بعد قليل ان التيمم عزيمة وليس رخصة - 00:04:00
اذ الرخصة لا تباح في السفر المحرم بخلاف العزيمة وقوله او قصيرا سيأتينا ان شاء الله بعد بضعة دروس التفريق بين نوعين من السفر. السفر القصير والسفر الطويل اذ السفر القصير يتعلق به بعض الاحكام منها جواز الصلاة على الراحلة ومنها - 00:04:15
آآ عدم لزوم السعي لصلاة الجمعة ونحو ذلك. بينما السفر الطويل يترخص له بجميع رخص السفر ولكن هنا عندنا مسألة لقول المصنف ولو قصيرا الحقيقة ان الاشارة للقصير لا حاجة اليه - 00:04:34
لانه قال حضرا او سفرا عندما ذكر الشيء ومقابله يدل على ان الحظر والسفر لا اثر لهذا الوصف في الاباحة وعدمه فمن باب اولى اذا كان السفر قصيرا او طويلا. لان التيمم عزيمة لا يجوز تركه. نعم لان التيمم عزيمة اي حكم اصلي لا يجوز تركه لان - 00:04:49
ان تركه يترتب عليه فساد شرط عبادة وهي الصلاة او غيرها من العبادات. قال القاضي لو خرج الى ضيعة له تقارب البنيان والمنازل ولو وبخمسين خطوة جاز له التيمم والصلاة على الراحلة واكل الميتة للظرورة. نعم. هذا النقل الذي نقله المصنف عن القاضي هو في الاصل موجود في - 00:05:10
شرح الهداية لابي البركات المجد ابن تيمية. وهو قريب مما نقله المصنف ما عدا كلمة. في هذا النقل يقول قال القاضي لو خرج الى ضيعة له المراد بالظيعة يعني المزرعة ونحوها ومثلها في وقتنا ما يسمى بالاستراحات - 00:05:30
او المخيمات وغيرها التي تكون ملكا للشخص وقريبة من بلدته التي هو مستوطن ومقيم فيها ثم قال تقارب البنيان يعني انها قريبة من البنيان والذي في شرح الهداية كما نقله ابن قندس تفارق البنيان اي تبتعد عن البنيان - 00:05:47
والمعنى بينهما متقارب يمكن جعل حمل المعنى الاول على المعنى الثاني. قوله آآ تقارب او تفارق البنيان والمنازل التي فيها بلدته ولو بخمسين خطوة لو هذه التقليل ولكنها ليست للتحديد - 00:06:07
فهو اتى بها للتقليل اي انها قريبة جدا دون مسافة السفر القصير بكثير فاشار بها للتقليل لكنه ليس للتحديد لكي نقول انه لو نقص عن الخمسين خطوة فانه يلزمه الرجوع - 00:06:24
ولكنه اشار بها الى التقريب قال جاز له التيمم قوله جاز له التيمم محل ذلك اذا لم يكن معه ماء هذا الامر الاول ولا يمكنه الرجوع الى المكان الذي فيه ماء - 00:06:39
خشية فوات مقصوده بالخروج الى ضيعته يريد ان يذهب الى حلاله من غنم ونحوه يريد ان يذهب الى اه زراعته يريد ان يذهب الى غير ذلك من الامور يعلم انه اذا رجع - 00:06:54
فاتت حاجته التي ذهب لاجلها فلا يلزمه الرجوع الى منازله والى بلدته ليتوضأ مما اذا قوله جاز له التيمم ليس مطلقا بل لابد من قيدين مهمين القيد الاول انه اذا لم يكن معه ماء - 00:07:07
والقيد الثاني الا يمكنه الرجوع الى منزله او بلدته الا بتفويت حاجته التي خرج اليها. وهذان القيدان سيوردهما المصنف بعد ذلك لان ابا البركات اورد كلام القاضي في محل المسألة التي سيأتي بعدها - 00:07:24
ثم قال الشيخ والصلاة اي ويجوز له الصلاة على الراحلة واكل الميتة للضرورة الحقيقة ان هذه الجملة الثانية فيها اشكال ووجه الاشكال ان بعض الشراح لما وجدوا ذلك قالوا هل للضرورة - 00:07:42
تعود للصلاة على الراحلة واكل الميتة فان قلت انها تعود لهما فان الصلاة على الراحلة يجوز للظرورة في الفرض والنافلة اكل الميتة يجوز للظرورة فقط والذي يظهر والعلم عند الله وهذا اللي ذكرت لكم قبل قليل اظنه كلام منصور. والذي يظهر والعلم عند الله ان قول القاضي ابي يعلى للضرورة - 00:07:59
انما هو عائد لاكل الميتة فقط ويكون المعنى على حين اذ ويكون المعنى حينئذ ان من خرج الى ضيعته ولو كان خروجه قريبا من بلدته لكن ضيعته تبلغ عن بلدته مسافة السفر القصير. يجب ان نقيدها بذلك - 00:08:25
فانه يجوز له ان يصلي على راحلته صلاة النافلة وهذا الذي يظهر من سياق كلام القاضي ابي يعلى لاني ذكرت لكم قبل قليل ان السفر القصير يجوز الصلاة النافلة على الراحلة فيه. من غير توجه لقبلة - 00:08:48
وهذا هو مراد القاضي. واما اكل الميتة للضرورة فانه يجوز مطلقا سواء في البلد او خارج البلد في الحظر او في السفر وغير ذلك. وهذا هو الذي يظهر من سياق كلام القاضي. نعم. ويجوز لكل ما - 00:09:07
افعلوا بالماء عند العجز عنه شرعا. نعم. هذه مسألة اوردها المصنف وهي ما الذي يفعل ما الذي يبيح ما الذي يبيح التيمم وتشرع لاجله قال المصنف ويجوز لكل ما يفعل بالماء عند العجز عنه شرعا - 00:09:23
قوله ويجوز اي ويجوز التيمم وتعبير المصنف بالجواز محل اشكال لان التيمم دائما ليس جائزا بل قد يكون جائزا وقد يكون مندوبا بل وقد يكون واجبا اذا حظرت الصلاة الواجبة - 00:09:41
ولذا فان الاصوب ان تكون هذه العبارة ويشرع وان كان من الفقهاء من عبر بقوله ويجب لكن الانسب ان يقال ويشرع لانه يكون مندوبا في احيان ويكون واجبا في احيان. فقول المصنف هنا ويجوز وليس معنى - 00:09:56
قوله ويجوز بمعنى الجواز الذي هو احد الاحكام الخمسة وانما المراد بالجواز هو ما ليس ما ليس ما يقابل غير المشروع. ما يقابل غير المشروع فيدخل فيه الواجب ويدخل فيه المندوب. فيدخل فيه الواجب والمندوب - 00:10:14
قوله لكل ما يفعل بالماء اي يشرع التيمم لكل لفعل كل ما يفعل بالماء لفعل كل ما يفعل بالماء يعني اذا وجد الفعل الذي يشترط له الطهارة بالماء فانه يشرع عنده - 00:10:33
ان يتيمم ان يتيمم وهذا معنى قوله ويجوز لكل ما يفعل بالماء وقوله يفعل بالماء اي يفعل بالطهارة بالماء لأن الماء قد يستخدم للشرب وليس هذا مراده وانما مراده ما يفعل بالطهارة بالماء - 00:10:57
لان الحديث في هذا الباب وما قبله انما هو متعلق بالطهارة دون ما عداها فيشمل ذلك امرين رفع الاحداث وازالة الاخباث الا ما استثني في محله ان شاء الله وقوله عند العجز عنه اي عند العجز عن الماء - 00:11:15
فمن عجز عن الماء حقيقة او حكما فانه يشرع له التيمم عند هذا الشرط وهو العجز وقوله عند العجز عنه شرعا شرعا متعلقة بالعجز وهذا يدلنا على ان العجز نوعان عجز حقيقي وهو الحسي وعجز شرعي اي باعتبار الشرع - 00:11:32
والحقيقي داخل في الشرع والعجز الحقيقي او الحسي داخل في الشرع. لان الشرع اعتبر الحقيقي والزيادة كما سيأتي في بيانه ان شاء الله. نعم. من صلاة وطواف جود تلاوة وشكر وقراءة قرآن ومس مصحف ووطء حائض انقطع دمها لبس في مسجد بدأ يقول المصنف - 00:11:54
او يبين المصنف ما هي الافعال التي يشترط لها الماء فقوله من هنا بيانية تبين آآ ما يفعل بالماء من العبادات قوله من صلاة واضح وطواف وسجود تلاوة وشكر وقراءة قرآن - 00:12:16
لان سجود التلاوة والشكر هذه ملحقة بالصلاة لا يأخذ حكم الصلاة وقوله وقراءة قرآن هذا المقصود لمن كان عليه حدث اكبر في شرع له التيمم واما من عليه حدث اصغر - 00:12:33
فانه يجوز له قراءة القرآن وان لم يتطهر او يتيمم وقوله ومس مصحف ايضا اشمل الحدثين ووطئ حائط حائض انقطع دمها كذلك ولبث في مسجد فان اللبث المسجد يجوز للجنب والمرأة الحائض والنفساء اذا انقطع دمهما بشرط الوضوء بشرط الوضوء فمن لم يجد ماء يتوضأ - 00:12:48
آآ فمن لم يجد ماء يغتسل به عفوا فمن لم يجد ماء يغتسل به فانه في هذه الحالة فانه يتيمم نعقد سوى سوى جنوب وحائض ونفساء من قطع دمهما في مسألة تقدمت في الباب قبله. نعم. هذه المسألة او هذه الجملة وهي قول مصنف سوء - 00:13:14
وجنب وحائض ونفساء انقطع دمهما في مسألة تقدمت في الباب قبله اي في الدرس قبل الماضي تكلمنا عن هذه المسألة الجنب والحائض والنفساء التي انقطع دمها فانهم لا يتيممون للبث في المسجد - 00:13:34
ومعنى هذه الجملة ان الجنب والحائض والنفساء اذا انقطع دمهما اذا ارادوا اللبس في المسجد فانه يلزمهم الوضوء فان لم يجدوا ماء يتوضأون به فانه في هذه الحالة يجوز لهم اللبس - 00:13:51
من غير تيمم كما مر معنا في الدرس قبل الماضي اذا قول المصنف فقط نربط ولبس في مسجد الاولى لمن يعني اراد اللبس فيه وهو عاجز عن الغسل اه هذي لا بد له ان يغتسل فحين اذ لا بد ان - 00:14:09
يتيمم له واما هنا فانه عاجز عن الغسل وعن الوضوء معا لتعذر الماء عليه معا. كلا الامرين. ففي هذه الحالة المذهب يقولون انه لا اه يتوضأ لاجل اللبس عفوا لا يتيمم لاجل اللبس - 00:14:28
وانما يلبث في المسجد من غير تيمم وهذه مرت معناه في الدرس الماظي وبناء على ذلك تظهر لنا ان معنى هذه الجملة انه لا يلزم التيمم لا معناه انه لا يشرع التيمم وهذا ادق في من عبارة المصنف رحمه الله. نعم. ونجاسة على غير بدن ولا قوله ونجاسة على غير بدن. مر مع - 00:14:48
قبل قليل ان التيمم يكون اما بدلا عن رفع الحدث في الطهارة الصغرى او الكبرى او لازالة الخبث. لكن ازالة الخبث التي يتيمم لها اذا كانت على البدن. اما على المحل المعتاد مخرج البول والغائط. او على غيره من البدن - 00:15:13
واما اذا كانت النجاسة على غير البدن وهما امران يجب تطهيرهما ثوب المصلي وبقعته التي يصلي عليها فانه اذا عجز عن تطهيرهما فانه لا يتيمم لهما لعدم ورود النص في ذلك - 00:15:32
نعم ولا يكره الوطن لعادم الماء. نعم ولا يكره الوطئ بل انه جائز وتقدم معنا كذلك. والتيمم مبيح لا يرفع الحدث ويصح بشرطين. نعم. قول المصنف والتيمم مبيح لا يرفع الحدث اي مبيح - 00:15:48
للعبادة لكنه لا يرفع الحدث يترتب على كونه مبيحا كما سيأتي انه لا يشرع قبل وقته وان خروج وقته يكون مبطلا له وانه اذا تيمم لعبادة ولم يقصد غيرها فانه - 00:16:03
لا يجزئ لغيرها من العبادات التي لم يتيمم لها وقول المصنف يصح بشرطين اورد المصنف هنا شرطين فقط واورد غيره تسعة والفرق بين ما اورده المصنف واورده غيره ان المصنف انما اقتصر على الشروط الخاصة بالتيمم - 00:16:20
واما الشروط المشتركة بينه وبين الوضوء فلم يردها فمن الشروط المشتركة بينه وبين الوضوء انه لا بد من النية ولابد من الاسلام ولابد من العقل ولابد من التمييز وهذه شروط مشترك بين سائر العبادات - 00:16:40
ومن الشروط كذلك انه لابد من الاستنجاء او الاستجمار قبل الوضوء وكذلك قبل التيمم ومن الشروط كذلك انه لابد من ازالة النجاسة ان كان لها جرم على على بدن المصلي على بدن المتوضئ او المتيمم. ومن الشروط كذلك وهو شرط - 00:16:58
سيرده المصنف لكنه متعلق بما يتيمم به انه لابد ان يكون ترابا وافرد لها فصلا مستقلا احدهما احدهما دخول وقت ما يتيمم له فلا يصح لفرض ولا لنفل معين. نعم. قوله فلا يصح لفرض - 00:17:21
اي لا يصح لفرض اذا فعل اداء. واما اذا فعل قضاء بان كان فائتة فانه يصح كما سيأتي بعد قليل آآ اه لانه ليس له وقت وانما وقته من حين - 00:17:38
استيقاظه من نومه وتذكره فقوله لا يصح لفرض المقصود به حال الاداء ولا لنفل معين النفل معين كثير جدا منها ما يتعلق السنن الرواتب فان السنن الرواتب من نفل المعين المتعلق بالاوقات - 00:17:53
نعم. كسنة راتبة ونحوها قبل كثيرة جدا كالوتر وامثلة التي سيولدها ايضا في الاستسقاء والكسوف قبل وقتهما قبل وقتهما نصا. نعم. واضح. نص عليه احمد في اكثر من موضع ولا لنفل في وقت نهي عنه. نعم. المصنف هنا رحمه الله تعالى عبر تعبيرا دقيقا - 00:18:13
في قوله في وقت نهي عنه وهو اجود من عبارة غيره صاحب المنتهى وغيره حينما قالوا في وقت نهي وسكتوا والفرق بين التعبيرين ان قول المصنف في وقت نهي عنه الظمير هنا يعود الى النفل - 00:18:34
اي نهي عن صلاة النفل فيه وآآ بناء على ذلك فان النفل اذا لم ينه عنه في وقت النهي فانه يصح التيمم حين ذاك مثل ركعتي الفجر فانهما تصليان في وقت نهي - 00:18:51
ومع ذلك نقول انه يصح التيمم في ذلك الوقت ومثل ذلك ايضا ركعتي الطواف عن المذهب فان ركعتي الطواف يجوز صلاتها في غير وقت في في وقت النهي كاي وقت - 00:19:11
وبناء عليه فيجوز التيمم لها في اي وقت. ولذلك عبارة المصنف دقيقة حينما عبر بقوله في وقت في وقت نهي عنه. نعم. ويصح حلفائتة اذا ذكرها واراد فعلها. نعم هذا الفائتة اه ليس العبرة بدخول الوقت وانما العبرة - 00:19:26
بذكرها اما بعد الاستيقاظ من النوم او نحو ذلك ولكسوف عند وجوده فيكون وقت الكسوف وجود الكسوف او الخسوف. والاستسقاء اذا اجتمعوا اذا اجتمعوا اذا اجتمع الناس لصلاة الاستسقاء وقد ذكر بعض المتأخرين وهو الشيخ مرعي - 00:19:43
ان المراد باجتماعهم اي اجتماع غالبهم وهذا منه ان المراد بالاجتماع اجتماع غالبهم وهو كذلك فان اجتماع الغالب ينزل منزلة اجتماع الجميع نعم. ولجنازة اذا غسل الميت او يومم لعذر - 00:20:00
ولعيد اذا دخل وقته يقول ولجنازة اذا غسل الميت فمن لم يستطع الوضوء بالماء فانه في هذه الحالة يجوز له ان يتيمم لصلاة الجنازة اذا غسلت اما قبل ذلك فلا. لانه ليس هذا وقت الصلاة عليها فان الصلاة عليها انما يكون بعد غسلها. وقوله او يمم - 00:20:17
او يوممت الجنازة لعذر بان كان في وصول الماء اليها تعذر. اما لفقد الماء او نحوه وهنا عاي بعض المتأخرين في هذه المسألة فجعلها لغزا فقالوا رجل لا يصح له - 00:20:40
ان يتيمم حتى يتمم غيره. قالوا هذه صورتها لا يصح لمن اراد صلاة الجنازة بتيمم ان يتيمم لصلاة جنازة حتى يمم الجنازة التي لا يمكن غسلها فحينئذ يصح تيممه. نعم - 00:20:59
ولعيد اذا دخل وقته وقت صلاة العيد وهو ارتفاع الشمس قيد رمح. ولمنذورة كل وقت. نعم. قوله ومنذورة كل وقت. المراد بقوله ولمن دورة كل وقت اي نذرا مطلقا لا مقيدا - 00:21:15
ومعينا بزمان فان الصلاة المنذورة بزمان معين لا يتيمم لها عند فقد الماء الا اذا حضر ودخل ذلك الوقت دون ما عداه. وهذه المسألة الاولى. المسألة الثانية في تعبير المصنف ولمنذورة كل - 00:21:30
وقت هنا قيدها المصنف او اطلق المصنف فقال كل وقت بينما في السابقة وهي الفائتة قال اذا ذكرها واراد فعلها فلم يقيدها بارادة فعلها وبناء على ذلك فان الشيخ منصور في حاشيته - 00:21:45
استشكل ذلك فقال لماذا في الفائتة قيدها بالذكر وهو عدم وجود الوقت لكن زاد بقيد مهم وهو ارادة الفعل. وهنا آآ لم يقيدها بارادة الفعل ثم يعني قد يكون الاحتمال في ذلك - 00:22:05
آآ ان مراد المصنف هنا في قوله ولمنذورة كل وقت اي آآ انه يتيمم لها كل وقت اراد فعلها فيه فيقدر معنى الارادة وهذا هو ظاهر كلامهم انه لابد عند الارادة فحينئذ يحمل - 00:22:25
المقيد هناك يحمل المطلق هنا على المقيد هناك. نعم. ولنفل عند جواز فعله. نعم ولنفل عند جواز فعله يعني انه اذا اراد ان يعني يتنفل نافلة ما فانه يتيمم عند جواز فعله يشمل جميع النوافل من الصلوات وغيرها - 00:22:47
نعم الثاني نعم الشرط الثاني العجز عن استعمال الماء نعم هذا الشرط الثاني وهو العجز عن استعمال استعمال الماء وصور العجز كثيرة جدا وقد اورد المصنف معنا هنا اه ثمانية سور - 00:23:05
اورد فيها صورا من العجز عن استعمال الماء وغالبا لا تخرج الصور عن هذه الثمن اول سورة فقال فيصح لعدمه بحبس او غيره نعم هذه الصورة الاولى وهو انه قد يكون العجز عجزا - 00:23:20
لاجل عدم الماء وسبب عدم الماء اما الحبس او لغير الحبس والمراد بالحبس هو المنع ويشمل صورتين حبس الانسان عن الماء وحبس الماء عن الانسان فحبس الانسان على الماء بان يكون مربوطا بقيد - 00:23:36
او يكون في غرفة ويقفل عليه او نحو ذلك من الصور او يكون في حفرة ويكون بعيدا عن الماء فهو المحبوس. الممنوع من الحركة وهو المقيد وعكسه حبس الماء عنه بان يكون الماء موضوعا في مكان - 00:23:58
يمنع هو من الوصول اليه بان يكون في صندوق ونحو ذلك. قوله او غيره او غيره من الاسباب التي تؤدي للعدم مثل عدم وجوده في المكان الذي هو فيه نعم. ولعجز مريض عن الحركة وعن من يوظئه اذا خاف فوت الوقت ان انتظر من يوضئه - 00:24:15
وعن الاغتراف ولو بفمه. نعم. هذا هو العجز الثاني وهو العجز عن الحركة. قال ولعجز مريض عن الحركة المراد بالحركة هنا الحركة التي تجعله يعني يفعل افعال الوضوء والغسل وسيرجع لهذه الكلمة ما هو اقل الحركة - 00:24:36
قوله عجز مريض عن الحركة وعمن يوظؤه. قد يكون عاجزا لكن عنده من يوظئه فان وجد من يوظئه فيلزمه ان يأتي به ولو كان بمال هذا القيد الاول والثاني القيد الاول عجزه بنفسه - 00:24:56
والثاني عجزه عن من يوضئه اما بمال او تبرعا والقيد الثالث اذا خاف اوتى الوقت ان انتظر من يوظأه من يوظئه اذا هذه ثلاثة قيود اوردها المصنف للعجز عن الحركة - 00:25:15
وثم قال بعد ذلك وعن الاغتراف قوله وعن الاغتراف هذه معطوفة عن على الحركة اي عاجز عن الحركة وعن الاغترا فيكون من باب عطف الخاص على العام لان الاغتراث جزء من الحركة - 00:25:32
وقد يكون الحركة المراد بها الوصول للماء ويكون الماء بعيدا عنه وقد يكون المراد بالحركة اه ايصال الماء الى بدنه ومنها الاغتراف قوله وعن الاغتراف ولو بفمه هذه اقل صور - 00:25:49
الحركة فمنصور العجز عن الاغتراف قالوا ان يكون المرء مقطوع اليدين ومن الصور كذلك ان يكون الماء في اناء وليس كثيرا مستبحرا ليمكنه ان ينغمس فيه وانما هو في ماء - 00:26:05
وتكون يداه نجستين بحيث انه لو اغترف لتنجس الماء باغترافه وهنا في هذه الحالة عاجز عن الحركة حكما ففي هذه الحالة ذكر الفقهاء انه يغترف بفيه بمعنى انه يأخذ الماء فيه - 00:26:21
ثم يصب الماء من فيه على يديه ان كانت يداه نجستين فيغسل يديه او يصب فيه على سائر اعضائه التي يجب غسلها ان امكنه ذلك. هذا كلامهم. نعم. او لخوف ظرر باستعماله في بدنه. نعم هذا هو - 00:26:42
والعجز الثالث وهو خوف الظرر ويكون خوف الظرر بسبب استعمال الماء في بدنه. من جرح او برد شديد من جرح اي بسبب جرح او بسبب برد شديد في الجو ولو حضر ولو حظر لا يلزم ان يكون في سفر. يخاف منه نزلة او مرظا ونحوه. نعم يخاف منها نزلة او - 00:26:58
او نحوه وهذا واضح نعم بعد غسل ما يمكنه وتعذر تسخينه. نعم بعد غسل اذا غسل ما يمكنه غسله مما لا يخاف عليه الظرر مثل غسل اليدين قد لا يخاف الظر على يديه - 00:27:20
او اذا كان جنبا غسل قدميه وساقيه وذراعيه ويديه ويترك غسل بطنه وظهره وهكذا فيغسل ما يمكنه غسله هذا القيد الاول والقيد الثاني وتعذر تسخينه اي لابد ان يكون متعذرا عليه تسخير الماء - 00:27:34
عاجز عن تسخينه. نعم. بدأ الانباء ذلك في التعذر الرابع فقال او لخوف بقاء شين او مرض او قال او لخوف بقاء شين اه المراد ببقاء شين بمعنى ان يكون استعماله الماء في الوضوء او الغسل - 00:27:53
او ازالة النجاسة يؤدي الى تضرره هو ب بقاء شيء مستمر عليه. وهذا الشين المراد به العيب فيبقى به عيب ويشمل ذلك العيب الظاهر والباطن فالظاهر مثل ان يكون الجرح - 00:28:12
يبقى ولا يزول اذا يعني يكون موسما في جلده والباطن اشاروا اليه في بعض كتبهم وهذا الشين الذي ذكروه له قيدان مهمان القيد الاول انه لابد ان يكون ذلك الشين فاحشا - 00:28:34
والقيد الثاني ان يكون خوف بقاء الشين باخبار طبيب ثقة ذكر هذين القيدين مرعي نعم او مرض يخشى زيادته او تطاوله. نعم. الامر الخامس وهو خشية زيادة المرض الموجود او تطاول المرض الموجود - 00:28:53
يعني يخشى ان يزيد المرض او تطاوله بمعنى ان يطول زمانه ويتأخر البرء فلا يبرأ مباشرة فحينئذ يجوز له التيمم. نعم ولفوات مطلوبه هذا السادس وهو ان يتيمم خشية فوات مطلوبه الذي يبحث عنه اما ان يكون - 00:29:15
عبدا ابقا او حيوانا شاردا او ان يكون غريما هو له ملازم نعم او عطش يخافه على نفسه ولو متوقعا. نعم هذا العذر اه السابع يتحقق به العجز عن استعمال الماء اذا خاف - 00:29:37
عطشا على نفسه ولو كان هذا الخوف متوقعا ليس حاليا وانما يخشى عليه بعد فترة فيحفظ الماء عنده لحين حاجته اليه او رفيقه المحترم قوله رفيقه المحترم لم يخرج غير المحترم ويقصدون به ثلاثة اشياء اشخاص الحرب - 00:29:55
والمرتد والزاني غير المحصن اذا لم يتب توبة نصوحا فهؤلاء الثلاثة كما ذكر المتأخرون هم اه يعني المرادون قوله المحترم فيخرجون بذلك نعم. ولا فرق بين المزامل له او واحد من اهل الركب اي يقول لا فرق بين الرفيق المزامن له - 00:30:12
وبين اي شخص من الركب وان لم يكن رفيقا له في مزاملة ويلزمه بذله له لا لطهارة لا لطهارة غيره بحال. بدأ هنا يتكلم في مسألة استطرادا وليست من الاعذار - 00:30:33
يقول ان من كان معه ماء يلزمه بذله له. فقوله يلزمه اي يلزم من معه الماء بذله اي بذل الماء له اي لرفيقه اذا هذه ثلاث ظمائر تعود لثلاثة اشياء مختلفة - 00:30:50
اعيدها باظهار الظمائر قوله ويلزمه ان يلزم من معه الماء بذله اي بذل الماء له اي لرفيقه الذي يكون محتاجا للماء وهذا الرفيق الذي يكون محتاجا للماء انما يلزم ويجب بذل الماء له - 00:31:09
اذا كان عطشان فيبذل ليرتوي به من العطش واما بذله له لاجل الوضوء فليس بلازم ليس بلازم وبناء على ذلك حيث قلنا باللزوم والوجوب فانه اذا وجب عليه بذل الماء - 00:31:26
فان رفيقه اذا مات فانه يضمن الذي معه الماء لانه وجب عليه بذل الماء فامتنع وهذا البذل مع وجوبه شرعا لا يسقط حق صاحب الماء بالعوظ بقيمته فانه يعطى قيمته بعد ذلك. نعم - 00:31:44
قصد التبرع طبعا. نعم. او على او على بهيمة. او لا لطهارة غيره بحال. نعم لا لطهارة غيره. هذا اللي قلناها قبل قليل. فلابد ان يكون المبذول له لاجل العطش لا لاجل الطهارة - 00:32:04
وقوله بحال اي يشمل جميع الاحوال سواء بذلها مجانا او بادلها بعوض بعوض المثل او باكثر او باقل لا يلزمه اه بذله سواء كان ماء محتاجا اليه او غير محتاج اليه. نعم. او على بهيمته او بهيمة غيره المحترمتين. نعم. هذا - 00:32:17
جوع للعذر السابع فقد ذكر في العذر السابع انه اذا خاف العطش على نفسه ولو متوقعا او خافه على رفيقه ثم قال او خافه على بهيمته او بهيمة غيره من الناس - 00:32:39
المحترمتين اي البهيمتين المحترمتين يخرج بقوله المحترمتين البهائم غير المحترمة مثل الخنزير والكلب العقور فانها غير محترمة. قال ابن الجوزي ان احتاج الماء للعجن والطبخ ونحوهما تيمما وتركه. نعم. اولا قبل ان - 00:32:55
اذكر هذا كلام مصنف هنا عبر المصنف بقوله قال ولم يقل وقال ومر معنا الفرق بين هاتين العبارتين وهذا يدلنا على ان المصنف يرى قول ابن الجوزي ولكن انما صرح بكلامه لفائدة اما لعدم وجوده - 00:33:14
ان غيره قد جزم بذلك او لغير ذلك من الاسباب وهذا يدلنا على ان ما ذكره ابن الجوزي جزم به المصنف وهو العذر الثامن الذي يتحقق به العجز عن استعمال الماء - 00:33:31
وهذا العذر نقله مؤلف عن ابن الجوزي وقد جزم به كثير من المتأخرين منهم صاحب المنتهى ومنهم صاحب الغاية وان كان بعض فقهاء المذهب لم يجزموا به مثل ابن حمدان في رعايته - 00:33:46
فانه حكاه بقوله قيلا قالوا وقولهم اذا قيل وقيل فانها صيغة تمريض وتضعيف وهذا الذي ربما كان سبب ايراد المصنف هذا الحكم منسوبا لابن الجوزي من غير جزم به وهو ان صاحب الرعاية ظعفه - 00:34:04
اذا هذا هو العذر الثامن اذا كان قد احتاج الماء لغير العطش وانما احتاجه لاجل عجن طعامه وطبخه فانه يجوز له حينئذ التيمم واذا وجد الخائف من العطش ماء طاهرا وماء نجسا يكفيه كل منهما لشربه. حبس الطاهر واراق النجس ان استغنى عن شربه - 00:34:23
فان خاب فان خاف حبسهما ولو ماتا هذه مسألة وهي متعلقة في من كان عندهما ان احدهما ماء طاهر والاخر نجس الماء الطاهر هو الذي يستخدم والماء النجس لا يجوز استخدامه لا في اكل ولا في شرب ولا في طهارة ولا في غيرها - 00:34:45
فلا فائدة فيه يقول المصنف اذا وجد الخائف من العطش هو يخاف من العطش ماء طاهرا وماء نجسا يكفيه كل منهما لشربه يعني يكفي الطاهر له في شربه ولا يحتاج الى النجس - 00:35:03
حبس الطاهر اي امسك الطاهر شربه واراق النجس لان النجس لا يجوز شربه ولا يجوز الوضوء به ولا يرفع النجاسة ولا يرفع الحدث وهي النجاسات قال ان استغنى عن شربه قوله ان استغنى عن شربه بمعنى ان الطاهر يكفيه - 00:35:18
ولا يحتاج الى شربه فان خاف اي فان خاف ان لا يكفيه الطاهر وان يكون محتاجا الى النجس في الشرب بان يكون الطريق طويلا او يظن ان الماء لن يصله الا بعد فترة طويلة حبسهما - 00:35:37
حبست طاهر الاستعمال وحبس النجس حينئذ لاجل الخوف الذي خافه من الحاجة اليه. نعم. ولو مات رب الماء يممه رفيقه العطشان وغرم ثمنه في مكانه وقت اتلافه لورثته. نعم. يقول الشيخ لو مات رب الماء - 00:35:54
يعني لو ان اثنين كانا في سفر ونحوه احدهما معه ماء والاخر لمأ عنده وانما هو عطشان محتاج لهذا الماء فلما مات مالك الماء فالاصل انه يغسل بمائه الذي هو في ملكه قبل وفاته - 00:36:12
قال ولو مات رب الماء يممه رفيقه العطشان بمعنى انه اذا كان له رفيق عطشان محتاج الى هذا الماء بعينه فانه يأخذ هذا الماء لاجل شربه ولا يغسل صاحبه الميت وانما ييمم - 00:36:30
لان حاجة الحي مقدمة على حاجة الميت ولان الحاجة للشرب مقدمة على حاجة الطهارة هذا معنى قوله يممه رفيقه العطشان. بقيت عندنا مسألة بعدها مهمة وهذه المسألة بني عليها بعض المسائل المتعلقة بالظمان. قال وغرم ثمنه اي وغرم - 00:36:49
الذي اتلف الماء وشربه وهو العطشان ثمنه اي ثمن الماء ثمن الماء في قول نعم في مكانه في مكانه. فقوله في مكانه هذه متعلقة بالثمن لا بالغرم فانه لا يغرم فيه المكان - 00:37:09
وانما يغرمه بالثمن في المكان فرق بين العبارتين فيجب ان تعلم ان قوله في مكانه انما هي عائدة للثمن وليست عائدة للغرم لكي تفهم المسألة جيدا قوله في مكانه المراد مكان اتلاف الماء اي شربة المكان الذي شرب فيه الماء وهذا معنى قوله مكان اتلافه وقت اتلافه اي في مكان - 00:37:28
باتلاف الماء في وقت الاتلاف في وقت الشرب لورثته اي لورثة ما لك الماء. هذه المسألة تدلنا على ان الماء اذا اتلف لحاجة فانه لا يرد مثليا وانما يرد ترد قيمته - 00:37:50
لان الماء في وقت العطش قيمته عالية واما في وقت وجود الماء وتوفره يكاد تكاد تكون قيمته معدومة فالماء شبه المجان في اغلب البلدان فحينئذ نقول لو قلنا انه يرده لهم - 00:38:07
من باب المثل فيرد بدل الماء ماء لتضرر الورثة ولا كان في نفسهم شيء حيث يمم ميتهم ولم يغسل بماء الذي ملكوه ولذلك ذهب الفقهاء الى انه لا يرد المثل وانما يرد القيمة في وقت الاتلاف - 00:38:25
في مكان الاتلاف فيكون قيمته اعلى لجبر ظرر الورثة وعدم الاجحاف بهم ومن امكنه ان يتوضأ ثم يجمع الماء ويشربه لم يلزمه. لان النفس تعافه. وهذه واضحة ان الذي يكون عنده ماء قديم - 00:38:44
ويمكنه ان يتوضأ ثم يجمع الماء بعد ذلك ويشربه هو لا يلزمه فعل ذلك وليس هذا من الاقتصاد في شيء سواء كان الماء قليلا او كثيرا لا يلزم ذلك لان النفس تعافوا هذا الشيء وان لم يسلب الطهورية - 00:39:01
النفس تتعب شرب الماء المستعمل ومن خاف فوت رفقته صاغ له التيمم. نعم هذي ايضا من الاعذار المتعلقة او صورة التاسعة والثامنة نعم التاسعة في ان اه يعذر يعجز عن استعمال الماء وهو خوف فوات الرفقة - 00:39:15
هنا قول المصنف خاف فوات رفقته آآ قيدها المصنف بفوات الرفقة وهذا يشمل كل صور فوات الرفقة كما قال ابن ابن مفلح في الفروع فيشمل ما اذا خشي فوات رفقته وفيها ظرر عليه - 00:39:33
ويشمل اذا خشي فوات رفقته بلا ضرر بل يكون فوات رفقته فيها فوات انس الفة بينه وبينهم فحسب والذي ذكره ابن مفلح هو في مكانه اذا فمن خاف اذا استعمل الماء ان يفوت رفقته جاز له التيمم مطلقا سواء كان في فواتهم وذهابهم ظرر عليه ام لا - 00:39:52
وكذا. وكذا لو خاف على نفسه او ماله في طلبه خوفا محققا لا لا جبنا كان بينه وبين الماء سبع او او لص ونحوه او خاف غريما يلازمه ويعجز عن ادائه. او خافت امرأة فساقا بل يحرم عليها الخروج في طلبه - 00:40:18
ولو كان خوفه بسبب ظنه فتبين عدم السبب مثل من رأى سوادا بالليل ظنه عدوا فتبين انه ليس بعدو بعد ان وصلى لم يعد. نعم هذه المسألة متعلقة من خاف على نفسه - 00:40:38
اه وهذا نعتبرها العذر التاسع ربما اه من اعذره الخوف على النفس مثل المصنف بالخوف على النفس في بسبب الطلب المائي بصور اه كأن يكون بينه وبين الماء سبع او لص - 00:40:53
او خاف غريما يلازمه الغريم الذي يلازم هو الدائن يلازمه فيؤذيه ويكون المدين ذا شرف او خافت امرأة فساقا يعتدون عليها بل يحرم عليها الخروج حينئذ بين المصنف قبل ان اذكر كلامه ثلاث صور - 00:41:09
الصورة الاولى ان يكون الخوف حقيقيا والحالة الثانية الحقيقي يعني من المحقق ان عبر بكونه محققا والصورة الثانية ان يكون مظنونا الصورة الثالثة ان يكون جبنا هي ثلاث صور بدأ بالمحقق - 00:41:27
ثم ذكر الجبن ثم ذكر صور المحقق ثم ذكر الظن ولكني رتبت كلام المصنف ليتضح الخوف المحقق مجزوم به ان من خاف جاز له التيمم حينذاك الصورة الثانية اذا كان الخوف مظنونا - 00:41:45
بان ظنه سبع فبان خلاف ذلك. قال ولو كان خوفه بسبب ظنه هذا في اخر الكلام الذي قرأه القارئ قبل قليل فتبين عدم السبب مثل من رأى سوادا بالليل ظنه عدوا - 00:42:00
او ذكروا رأى قطا فظنه نمرا او رأى سوادا فظنه اسدا او رأى كلبا فظنه اسدا كذلك او ظنه كلبا عقورا فنقول ان من ظن شيئا مخيف فتيمم وصلى فتبين ان ما ظنه ليس كذلك - 00:42:15
فنقول صحت صلاته ولم يعد وهذا من باب تنزيل المظنة منزلة المئنة يعني المتيقن هذه السورة الثانية وهي واضحة. الصورة الثالثة ذكرها مصنف مختصرة ولكني ساطيل عليها لان فيها يعني بعظ التفصيل - 00:42:37
الحالة الثالثة ان يكون خوفه من باب الجبن وهذه ذكرها المصنف في قوله لو خاف على نفسه او ماله في طلبه خوفا محققا لا جبنا لا جبنا لان المثال الذي بعده وهو قوله كأن كان بينه - 00:42:54
هذا مثال للخوف المحقق وليس مثال للجبن طيب ما المراد بالجبن الظابط بالجبن عندهم قالوا هو الخوف بلا سبب عندما يخاف المرء بلا سبب فانه يكون جبنا ومثلوا لذلك قالوا مثل من يخاف من الخروج في الليل - 00:43:10
الذي نسميه الان نحن او المختصون في علم النفس يسمونه بالرهاب بعض الناس عنده رهاب من الخروج ليلا وبعض الناس عنده رهاب من الخروج للشارع يخاف من السيارات وبعض الناس عنده رهاب من من النظر للمجتمع - 00:43:30
الفقهاء هنا يقولون ان من كان هذا بسبب رهابه وجبنه لا لسبب سبب ملموس لا مظنون ولا محقق فانه لا يجوز له التيمم بل يجب عليه الخروج هذا كلامهم والحقيقة ان كلامهم فيه ما فيه - 00:43:46
لان المصابين بالرهاب قد يكون خوفهم اشد بكثير من الخوف من سبب من الشخص الطبيعي فقد يكون خوفهم شديدا والان وسائل هذا التواصل تريك صور بعض هؤلاء المصابين بالرهاب ولذلك وجدت - 00:44:06
كلام بعض المحققين من المتأخرين وهو الشيخ عبد الغني اللبدي فقد ذكر اللبدي في منسكه في الحج ولم يذكره في حاشيته وانما ذكره في المنسك قال كلمة جميلة قال الذي اعتقده - 00:44:25
واجزم به ان الجبن اذا وصل لهذه الدرجة فانه يتيمم وهذا هو الصواب لان هذا الخوف الشديد يبيح له التيمم اذا لم يكن الماء قريبا منه ولا يلزمه حينئذ ان يخرج الا من باب التدريب له ليطرد هذا الرهاب عن نفسه - 00:44:39
وكلام الشيخ عبد الغني في محله ولا شك نعم ويلزمه شراء الماء بثمن مثله في تلك البقعة نعم بدأ يتكلم المصنف عن العجز العاشر تقريبا وهو العجز بسبب غلاء الثمن لكنه - 00:44:57
ابتدأ بالواجب ثم ذكر بعد ذلك سورة العجز. قال ويلزمه اي ويلزم من وجبت عليه الطهارة لحضور وقت الصلاة ونحوها شراء الثمن لشراء الماء بثمن مثله في تلك البقعة او مثلها غالبا - 00:45:14
اي مثل تلك البقعة نعم. ولم يعبر المصنف بالحال وانما اعتبر البقعة وحدها لان الحال قد يكون حال عطش ونقص ماء وانما العبرة بالبقعة بالحال المعتاد او وزيادة يسيرة كضرر وزيادة يسيرة - 00:45:32
اي ولو زاد الثمن عن ثمن المثل زيادة يسيرة وضابط الزيادة اليسيرة هو العرف ازيد يسير عرفا وقوله كضرر الكاف هنا كاف تشبيه فهي مسألة مختلفة شبهها بها نعم فقال كضرر يسير في بدنه من صداع او برد. نعم يقول ومثال ذلك - 00:45:52
ان الظرر قلنا قبل ذلك اظن الثالث او الثاني ان من خشي الظرر في بدنه فانه يجوز له الانتقال الى التيمم ان خشي الظرر على بدنه بسبب استعمال الماء لابد ان يكون الظرر ليس يسيرا - 00:46:19
فلو كان الظرر يسيرا كالصداع او برد يسير يحس ببرد يسير وخاصة عند اشتداد البرد فهذا الضرر مغتفر ولابد من تحمله بل ان فيه اجرا وهذا من باب الوضوء على المكاره الذي جاء به الحديث - 00:46:36
فيعفى فلا يلزم حينئذ او فلا يشرع حينئذ الانتقال الى بدنه. لا بثمن يعجز عنه نعم قوله لا بثمن اي ان كان الماء موجودا بثمن المثلي ولم يزد عن ثمن المثل لكنه هو - 00:46:52
لا يستطيع شراءه يعجز عنه يعجز عن هذا الشراء فانه لا يلزمه الشراء حينذاك. طبعا ثمن المثل اضرب لكم مثالا يعني يتصور في هذا الوقت قد يكون المرء في بعض الاماكن - 00:47:08
آآ ولا يتوفر فيها اماكن للوضوء ولكنه يجد بيع قناني الماء المعبأة ثمان هذه القناني الماء المعبأة بيعت باكثر من سعر مثلها في ذلك الموضع لان المواضع التي تباع فيها القناني تختلف - 00:47:23
بناء على اختلاف المواضع في بعظ المواظع تكون الظريبة مرتفعة. فيزيد سعرها وبعضها تكون ايجارها عالم فيزاد في سعرها كذلك وبعضها دون ذلك. فالاسباب تجعل قنينة الماء التي تباع بريال او بنصف ريال في بعض الاماكن اعلى - 00:47:42
من بعض فهذا هو سعر الماء في موضع اه في موضعها التي هي فيه لكن لو زادت عن مثله بسعر اعلى فحينئذ لا يلزمه او كان عاجزا عن ذلك الثمن. نعم. او يحتاجه - 00:47:58
قتل ونحوها او يحتاج المال لنفقة ونحوها فلا يلزمه حينئذ الشراء. لان النفقة مقدمة وحبل ودلو كماء كماء يلزمه الشراء بثمن المثل ويلزمه ايضا الطلب كما سيأتي بعد قليل. ويلزمه طلبهما طلبهما وقبولهما عارية. نعم يقول ويلزمه طلبهما اي طلب الحبل - 00:48:13
وطلبوا الدلو لجلب الباء لانها من باب الوسائل ويلزمه كذلك قبولهما اي الحبل والدلو عارية من باب العارية لان العارية ليس فيها منة. نعم. وان قدر على ماء بئر بثوب يبله ثم يعصره لزمه ان لم تنقص قيمة الثوب اكثر - 00:48:35
من ثمن الماء نعم يقول ان الذي يعجز عن استخراج الماء فانه عاجز حكما عن اه عنه لكن لو استطاع استخراجه بغير دلو وبغير حبل وانما بان يغمس ثوبا معه اي قطعة قماش يستخدمها كغترة ونحوها في الماء - 00:48:55
ثم يخرج هذه القطعة ويعصرها ويجمع الماء ثم يتوضأ به او يغتسل فيجب عليه ذلك. لان هذه احد طرق ووسائل استخراج الماء من الارض او من نحوه. طيب قال لزمه ان لم تنقص قيمة الثوب. اي ان لم تنقص قيمة الثوب بسبب - 00:49:17
بله واستعماله لان بعض الاقمشة اذا بلت يتغير شكلها وتنقص قيمتها وهذا واظح مثل الحرائر ومثل الصوف وغيره ان كان في استخدامه بهذه الطريقة يفسد قيمتها وينقص قيمتها فانه حينئذ لا يلزمه وهذا معنى قوله ان لم تنقص - 00:49:38
قيمة الثوب اكثر من ثمن الماء هذه الجملة يعني هي عملية محاسبية ساوردها ثم ساورد الاشكال عليها او الاستشكال عليها يقول المصنف لو ان الثوب قيمته مئة وقيمة الماء خمسة - 00:50:00
فاذا غمس الثوب في الماء ثم اخرجه نقصت قيمة الثوب خمسة فاقل فانه يجب عليه غمس الثوب في الماء لاستخراج الماء فكأن هذا الفرق اشترى به الماء الذي يتوضأ به - 00:50:20
هذا كلام المصنف آآ قيدها بعضهم تقييدا اوظح لكي تشمل قبله. لان قبل ذلك قال بثمن المثل او زيادة يسيرة فقيدها بعضهم بان يقول ان المراد بالاكثر هنا في قوله - 00:50:37
اكثر من ثمن الماء بانها اكثرية لا يلزم بذلها لكي تشمل قيمة مثل الماء في الموضع وتشمل ايضا ماذا الزيادة اليسيرة قد تستغرب من هذه الدقة فلكن هذه الدقة التي يريدها الفقهاء مهمة - 00:50:55
تكسبك العناية آآ يعني العناية بالالفاظ ودقتها من جهة ثانيا تعلم ان كلامه تتابع عليه عشرات بل مئات الفقهاء يقرأونه ويقرؤونه ويشرحونه ويحشون عليه مما يدل على ان كلامهم في الجملة دقيق - 00:51:16
بخلاف الكتب التي تكون حديثة لم تقرأ ولم تدرس فالكتب التي لم تقرأ ولم تدرس العناية بها اقل ولذلك كل كتاب خدم بالاقراء والتدريس لا شك انه اولى من غيره - 00:51:35
ويكون ادق في عبارته من غيره. نعم. ويلزمه قبول الماء قرضا وكذا ثمنه. نعم. قوله يلزمه قبول الماء قرطا. يعني يلزمه اذا قال له الشخص خذ هذا الماء قرضا فرد لي مثله - 00:51:50
رد لي مثل الماء اذ القرض يلزم رد مثله وكذلك لو قدم له شخص الماء ثمن المال. ثمن الماء. فقال خذ هذا المال فاشتري به ماء فقط اريد لا اريد ان استعجل لكن ساذكر لكم ان هناك ثلاث صور - 00:52:04
الصورة الاولى ان اه يقرض الماء هو يقرض الماء والصورة الثانية ان يستقرض الماء والصورة الثالثة ان يشتري الماء دينا في الذمة. شوف الفرق بين الثلاث هي ثلاث سور وهي مختلفة - 00:52:24
وسيورد المصنف الصور كلها لكن جمعتها لكي تستطيع ان تعرف المتشابهات اذا اقرض الماء من غير طلب اقرض الماء او ثمنه من غير طلب منه فيلزمه القبول اتنين اذا طلب هو - 00:52:42
استقراظ الماء او استقراظ ثمنه فلا يلزمه ذلك لان هذه الصورة الثانية فيها طلب منه فيكون للطرف الاخر منا بينما الصورة الاولى هو الذي بادر من غير طلب منه لاننا نهينا عن الطلب ولو كان النهي نهي كراهة - 00:53:02
الصورة الثالثة ان يشتري الماء ثمنا في الذمة دينا فيقولون لا يلزمه كذلك. اذا فرق بين السور الثلاثة الاولى يلزمه والثانية لا تلزمه والثالثة تلزمه السورة الاولى اوردها المصنف في قوله ويلزمه - 00:53:23
قبول الماء قرضا وكذا ثمنه اي قبول الماء او ثمن الماء اذا تقدم اليه شخص ببذل ذلك القرظ للنقد او الماء نعم وله ما يوفيه قط لا لا اقتراظ ثمنه نعم قوله لا اقتراب ثمنه. اي لا طلب القرظ شوف الفرق بين المسألتين - 00:53:41
لا يلزمه ان يطلبه ان يقرضه الثمن وكذلك لا يلزمه ان ان يطلبه قرضه الماء هنا لم يصرح بقرض الماء لكن صرح به منصور في شرح المنتهى والخلوة فقالوا ان طلب قرض الماء - 00:54:04
مثل طلب قرض ثمنه نعم. ويلزمه قبول الماء هبة لا ثمنه. يقول ويلزمه قبول الماء هبة يعني انه اذا وهبه شخص ماء فانه يلزمه ان يقبله وجوبا لانه لا مؤنة له وليست له قيمة عالية - 00:54:23
لكن لا يلزمه مفهوم هذه الجملة ان يطلب الماء هبة يقول يعني هب لي ماء يعني اعطني الذي معك ماء فانه لا يلزمه ذلك لان فيها منة فيها طلب. وقوله لا ثمنه اي لا يلزمه ان يقبل ثمن الماء - 00:54:41
اذا اعطي له لان المنة واظحة في ثمن الماء. نعم. ولا شراؤه بدين في ذمته. نعم هذه المسألة الثالثة ذكرناها قبل قليل. فقد ذكرت قلت لكم اذا قبول قرض الماء يلزم استقراظ الماء وثمنه لا يلزم - 00:55:03
هذه الثالثة وهو شراء الماء بدين في الذمة لا يلزم وهذا معنى قوله ولا شراؤه بدين في ذمته لان فيها منة كما ذكرت لكم هذه الجملة اوردها المصنف فيها اطلاق حيث قال ولا شراؤه بدين في ذمته - 00:55:20
ولم يقيدها وهذا يدلنا على انه سواء كان قادرا على سداد الثمن او ليس قادرا على ذلك فلا يلزمه في الحالتين لا يلزمه في الحالتين نعم طبعا بس هنا مسألة - 00:55:37
لما قال المصنف ويلزمه قبول الماء قرضا وكذا ثمنه ذكر الفقهاء ان كل صورة لزمه قبول الماء فيها ثم ترك القبول وصلى بتيمم وبدون طهارة ماء فانه يلزمه ان يعيد صلاته بعد ذلك. لانه مفرط - 00:55:53
فان كان بعض بدنه جريحا ونحوه وتضرر تيمم له ولما يتضرر بغسله مما قرب منه. فان عجز عن ضبطه لزمه اه قول المصنف الثائن الحقيقة عيب على المصنف هذا التعبير. والصواب ان يقول وان لان عادة الفقهاء اذا اذا اتوا بالفاء فانهم يأتون بها من باب التفريع على المسألة - 00:56:20
السابقة وهذه مسألة جديدة وليست مسألة مفرعة على ما سبق. قال فان كان بعض بدنه جريحا ونحوه. هذه مسألة تتكلم عن قضية التيمم لاجل الجرح الذي يكون على بعض البدن لا على جميع البدن. قال فان كان بعض بدنه جريحا ونحوه. اي ونحو الجريح كان يكون به - 00:56:42
روح او يكون به حساسية في انواع من الحساسية اه من الاكزيما وغيرها اذا جاء الماء للجلد فانه يزيدها ويهيجها او حروق كذلك فان الحروق قد يؤذيها الماء. قال وتضرر اي وتضرر بالماء غسلا او مسحا يجب ان نقيده بالامرين لانه سيأتي انه ان استطاع - 00:57:03
مسح وجب عليه المسح. تيمم له قوله تيمم له اي تيمم لي اجل الجرح تيمم لاجل الجرح قوله ولما يتضرر بغسله مما قرب منه انظر لهذه الجملة يقول الشيخ ان الشخص اذا كان - 00:57:25
في احد اعضائه لنقل يده في يده جرح او قروح او حساسية موضع الجرح فانه لا يلزمه الغسل وانما التيمم له احيانا بجانب الجرح او الموظع الذي يظره وصول الماء - 00:57:48
لابد من حمى لكي لا يصل الماء اليه فانك لا تعرف ضبطه فنقول وما بجانبه يتيمم له فيترك مكان الجرح ونحوه وما بجانبه الذي يتضرر كذلك وهذا معنى قوله ولما يتضرر بغسله مما قرب منه اي من الجرح او قروح - 00:58:05
او موضع الحساسية وغيرها قبل ان انتقل الجملة التي بعدها انظر معي في قوله تيمم له ولما يتضرر به آآ ذكر بعض المتأخرين جدا وهو ابن غباش ان ظاهر كلامهم هنا - 00:58:27
بل صريحه هذه عبارته ظاهر كلامهم بل صريحه انه يتيمم تيممين تيمم للجرح وتيمم لما كان بجواره مما يتضرر بغسله فيكون تيمم تيممي هذا كلامهم والحقيقة ليس كذلك بل ان الذي قاله لم يقله احد - 00:58:45
بل ان ظاهر كلامهم بل صريحه انه تيمم واحد لانه قال يتيمم للامرين لمجموع الامرين فالصواب انه بل بل مجزوم به قطعا انه تيمم واحد وليس تيممين فقط اردت ان ابين ان بعض المحشين ليس كل ما يوجد كلام المحشين مقبول على اطلاقه - 00:59:09
وليس كل ظاهر كلام مقبول على اطلاقه بل لابد من الرجوع للمطولات لفهم هذه المسألة. نعم فان عجز عن ضبطه. نعم قوله ضبطه اي ضبط آآ الجرح وما قارب منه ما قارب الجرح عن عن الجرح وما قاربه لا يستطيع ان يضبطه ولا يعرف - 00:59:30
المقدار الدقيق الذي يتضرر بوصول الماء لزمه ان يستنيب ان قدر لزمه ان يستريب من يضبط له ذلك. فيخبره ان هذا هو المحل الذي يتضرر او يقوم بغسله ما عدا المحل الذي تضرر - 00:59:48
ولو كان باجرة ان قدر بمال ونحوه. والا كفاه التيمم. والا لم يجد من يستنيب ولم يمكنه ظبطه. فحين اذ يكفيه التيمم. فان امكن مسحه بالماء وجب واجزأ. نعم يقول فان امكن مسحه بالماء وجب واجزم - 01:00:04
هذه مسألة لطيفة في المذهب وهي ان الفقهاء يقولون ان من كان على يده جرح او نحوه فله ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يكون قادر على غسله بالماء وهو الاسالة - 01:00:20
ايجب عليه ذلك الحالة الثانية ان يكون عاجزا عن الغسل لكنه قادر على المسح بان يبل يده او خرقة فيمر بها على العضو. فنقول يجزئه كذلك وقول المصنف فان امكنه مسحه - 01:00:34
اي امكنه مسح الجرح وما جاوره او القيح او الحساسية وما جاورها بالماء اي بيده المبلولة بالماء او بخرقة مبلولة بالماء وجب المسح ولا ينتقل للتيمم واجزأه اي لم يلزم مع المسح تيمم - 01:00:52
لان المسح ايصال للماء الى المحل وهو وان كان دون الغسل لكنه مجزئ عند الحاجة وهذه من الامور اللطيفة التي فيها تيسير على كثير من المصابين الجروح ونحوها. وبناء على ذلك - 01:01:13
فان الشخص له حالتان يجب ان نفرق بينهما حالة اذا غطى الجرح واذا لم يغطي الجرح اذا غطى الجرح بما له جرم فحكمه حكم الجبيرة تقدمت واذا لم يغطى الجرح - 01:01:29
او او جعل عليه كريمات فقط كريمات الادوية هذه فان الادوية هذه اذا امكن مسحها فانه مجزئ. بعض الناس قد يجعل على يده كريمات معينة لاجل حروق ونحوها او حساسية ونحوها - 01:01:44
والماء يذهب هذه العلاجات فهذه حاجة نقول ان امكنك مسحها اجزأك ولا يأخذ حكم الجبيرة بان لابد ان تكون على طهارة جعلت هذه الكريمات التي لا جرم لها ونحو ذلك. نعم. وان كان الجرح في بعض اعضاء الوضوء لزمه - 01:01:59
مراعاة ترتيب وموالاة في وضوء لا غسل. فيتيمم له عند غسله ولو كان صحيحا. نعم هذه المسألة يقول الشيخ وادى هذا مؤدى هذه المسألة دعوني اشرح لكم النتيجة ثم نشرح كلام المصمم. مؤدى هذه المسألة يقول ان كل عضو - 01:02:18
لا يمكن غسله كاملا او لا يمكن غسل بعظه فانه يتيمم عنده لماذا؟ لوجوب الموالاة لان التيمم هنا ليس لرفع الحدث كاملا وانما لرفع حدث ذلك العضو لنقل اليد اليمنى او اليسرى - 01:02:35
وبناء على ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى قال واذا كان الجرح في بعض اعضاء الوضوء لزمه مراعاة ترتيب حيث وجب الترتيب لان هناك اعظاء لا يجب فيها الترتيب مثل اليد اليمنى مع اليسرى. وموالاة - 01:02:53
في وضوء لا غسل لان الغسل لا يجب فيه ترتيب ولا موالاة صورة ذلك شخص في وجهه جرح ولم يستطع غسل ذلك الجرح ولا مسحه وليست عليه جبيرة. تغطيه فيمسح الجبيرة. كل هذه الثلاث لم يستطعها - 01:03:08
فنقول يغسل ما يستطيع غسله من وجهه ويترك الجرح وما جاوره مما يتضرر بغسله ويتيمم اين يتيمم يتيمم عند غسله الوجه بعد غسله الجزء الذي غسله يغسل بعد ذلك يتيمم بعد ذلك عنده. قبل - 01:03:26
قبل غسله يديه قبل غسل يديه لان غسل الوجه قبل غسل اليدين ومثله ايضا يقال في اليدين يتيمم عندهما قبل مسحه رأسه واذا كان رأسه مشجوجا لا يستطيع مسحه فيتيمم لرأسه قبل غسل رجليه - 01:03:44
عندنا صورة فقط لو كانت الجرح ونحوه كالحساسية في يده اليمنى يجوز له ان يغسل ما يمكن غسله من يده ان كان يمكنه غسل بعضها ثم يغسل اليسرى ثم يتيمم - 01:04:02
اجعلنا التيمم بعد اليسرى ما السبب لاننا نقول ان اليمنى واليسرى لا يجب فيهما الترتيب وانما يندب انظر انظر المسألة اذا يجب الترتيب يراعى الترتيب حيث وجب وحيث لم يجب على - 01:04:17
نعم سيوجد المصنف نعم قال لا في الغسل الغسل لا يلزم لانه لا ترتب ولا امواله وهذا واضح. فيتيمم هذي قرأتها فيتيمم له عند غسله ولو كان صحيحا اي فيتيمم - 01:04:34
للعضو عند غسل زلك العضو المجروح الذي يكون الجرح فيه مكشوفا لو كان صحيحا يعني لو كان لا يستطيع غسله كله فانه يتيمم عند لو كان يستطيع غسل بعضه فيغسل ما يستطيع غسله ويتيمم بعد ذلك - 01:04:49
نعم فان كان الجرح في الوجه قد استوعبه. استوعبه اي استوعب الوجه كله. لزمه التيمم اولا. ثم يتم الوضوء. نعم لماذا؟ لان اول افعال الوضوء هي غسل الوجه فلما كان الوجه كله لا يمكن غسله لان الجرح قد استوعب الوجه كاملا او الحساسية في الوجه كله - 01:05:07
او الدواء على الوجه كله فانه حينئذ اه ينتقل الى بدلة عنده ثم يكمل اعضاء الوضوء بعد ذلك. نعم. وان كان في بعض الوجه خير بين غسل الصحيح منه ثم يتيمم وبين التيمم - 01:05:27
ثم يغسل صحيح وجهه ثم يكمل وضوءه. نعم لان هنا لا يوجد ترتيب لانها عضو واحد ايجوز تقديم غسل الماء على التيمم غسل الجزء الذي يمكن غسله من الوجه على التيمم ويجوز تقديم التيمم عليه. مثل ما قلنا بين اليدين - 01:05:43
وهذا واضح. وان كان الجرح في عضو اخر لزمه غسل ما قبله هنا فائدة. خارجة عن الدرس اه ذكر بعض متأخري المالكية باب الفائدة لا اقول هي صحيحة او خاطئة - 01:05:58
ذكر بعض متأخر المالكية من المغاربة في قبلها وبعض فقهاء الشافعية الشاميين اظنه المرادي او غيره نسيت الان قالوا ان مما تلحق به الحاجة عندما تضع المرأة على وجهها اه نحن نسميها الان مكاييج هم كانوا يسمونها اسماء اخرى نسيتها الان - 01:06:12
لها قيمة فحيث قلنا بغسل الوجه فانه اتلاف لذلك المال فيكون من باب اتلاف المال بلا حاجة اجاز بعض المتأخرين قبل نحو مئة سنة التيمم عن العضو الذي في ايصال الماء اليه اتلاف لهذا المال - 01:06:32
هكذا ذكروا هل هو صحيح ام لا يحتاج الى نظر وتأمل فقط مناسبة ذكره هنا لانك اذا اردت ان تنظر فالحق فالحقه بهذه القاعدة من حيث قوة الشبه او ضعفه - 01:06:51
نعم وان كان الجرح في عضو اخر لزمه غسل ما ما قبله ثم اخر غير الوجه. دسمه غسل ما قبله اما اذا كان في اليد يغسل الوجه قبله اذا كان في الرأس يغسل الوجه واليدين - 01:07:04
ثم كان الحكم فيه على ما ذكرنا في الوجه فهو مخير بين البداءة. بالتيمم قبل غسل ما كان لا ظرر في غسله او العكس وان كان في وجهه ويديه ورجليه يعني ثلاثة جروح - 01:07:17
احتاج في كل عضو الى تيمم في محل غسله ليحصل الترتيب. نعم فيتيمم ثلاث مرات بيتيمم ثلاث مرات فيتيمم عند الوجه ويتيمم عند غسل اليدين ويتيمم عند غسل الرجلين ويبطل وضوءه وتيممه بخروج الوقت. نعم. اه هذه متعلقة في الشخص الذي جمع بين الوضوء - 01:07:32
والتيمم متى جمع بينهما هنا لا لكونه جمع بين بدن ومبدل بل لان بعظ اعظائه ارتفع حدثها بالماء وبعض اعضاءه ارتفع حدثها بالتراب لا ان التراب رفع الحدث كله فلم نجمع بينهما مطلقا - 01:07:55
وانما هو من باب التبعيظ احكام الطهارة كما مر معنا. يقول ويبطل وضوءه وتيممه اي الذي جمع بينهما بخروج الوقت لماذا قلنا بخروج الوقت الوضوء لا يبطل بخروج الوقت لكن حكمنا ببطلانه - 01:08:14
لان احد الاعضاء بطل بطلة رفع الحدث له وهو تيمم فحينئذ قد اختلت الموالاة اذ نقول يجب عليك فقط قصد العضو الاخير الرجل مثلا خرج الوقت لا تستطيع غسلها وانما يجب عليك التيمم لها - 01:08:29
التيمم لها فقط دون غسل الباقي وقد طالت المدة بينهما مبطل للجميع فبطلان التيمم لانه مبيح وبطلان الوضوء لاجل فقد الموالاة ولا تطرو طهارته بالماء ان كان غسلا لجنابة ونحوها بخروجه بل التيمم فقط. نعم. يقول اما لو كان قد غسل بعض جسده بالماء - 01:08:50
والجزء الاخر من جسده لم يغسله بالماء وانما تيمم له فاذا خرج الوقت تيمم فقط ولا يلزمه غرست باقي جسده لان الموالاة في الغسل ليست واجبة وهذه من ثمرات المهمة جدا الاشتراط عدم الموالاة في الغسل - 01:09:13
وان وجد ماء يكفي بعض بدنه لزمه استعماله جنبا كان او محدثا ثم يتيمم للباقي. نعم هذه مسألة تتعلق من وجد الماء لكن الماء لا يكفي جسده كله يقول لزمه استعماله جنبا اي في الحدث الاكبر كان او محدثا حدثا اصغر. هنا قوله محدثا اي حدثا اصغر - 01:09:29
لان الجنوب حدث لكنه اكبر يلزمه ان يستعمل الماء للاعضاء الاول ثم يتيمم للباقي قوله ثم هذا يدلنا على لزوم الترتيب بين التيمم وبين استعمال الماء الذي لا يكفي لرفع الحدث - 01:09:52
وهو كذلك صرحوا به انه لابد من الترتيب ويبدأ بالماء حتى يغسل ما يستطيع غسله من اعضاء جسده ثم بعد ذلك يتيمم. فان قدم التيمم لم يجزئه التيمم بل لزمه اعادته - 01:10:09
وان وجد ترابا لا يكفيه للتيمم استعمله وصلى. نعم وصلى على حاله يستعمله اما لوجهه فقط او لبطن كفيه فقط. نعم ومن كان على بدنه نجاسة وهو محدث والماء يكفي احدهما غسل النجاسة ثم تيمم من الحدث. نعم يقول الشيخ من كان على بدنه نجاسة - 01:10:23
هنا عبر مصنف بالبدن فقط آآ ولم يذكر النجاسة التي تكون على الارض وعلى البقعة ولها حكمها هنا لها حكمها لان هنا لا يوجد تيمم لها ولذلك يقول فقهاؤنا ومن كان على بدنه او - 01:10:46
على ثوبه او في البقعة التي يريد الصلاة عليها نجاسة فتشمل الصور الثلاث فيكون قول المصنف على بدنه ليس من باب القيد وانما من باب التمثيل يجب ان ننتبه لهذه المسألة - 01:11:06
قال كان على بدنه وذكرت لكم ايضا في ثوبه او بقعته نجاسة وهو محدث اي عليه حدث او اصغر او حدث اصغر او اكبر والماء يكفي احد لهما يكفي النجاسة فقط - 01:11:21
او ازالة او رفع الحدث فقط. او قال المصنف غسل النجاسة هذه الجملة تفيدنا على ان ازالة النجاسة مقدمة على رفع الحدث ولو كانت النجاسة على البقعة او على الثوب - 01:11:33
ويشمل ايضا ما اذا كانت النجاسة على اعضاء الوضوء الاربعة او على غيرها من سائر جسده ويشمل كل نجاسة يجب ازالتها لصحة الصلاة فازالة النجاسة مقدمة على رفع الحدث طبعا التعليم لان الحدث - 01:11:49
آآ حكمي ونجاسة عيني ونجاسة العينية مقدمة. ولان الحدث وجود البدل وهو التيمم اه واضح وهو اصلي في فيها. في مشروعية البدن قال ثم يتيمم من الحدث سواء كان اصغر او اكبر - 01:12:05
الا الا ان تكون النجاسة في محل يصح تطهيره من الحدث. فيستعمله فيه عنهما. نعم هذه مثل الصورة التي مرت معنا ان الجنب الذي يكون على يده نجاسة لا تمنع وصول الماء. يجوز له امرار الماء على جسده - 01:12:23
فيكون الماء الذي مر على جسده مزيلا للنجاسة ورافعا للحدث معا ففي هذه الحالة يستخدم الماء للامرين معا. وهذا معنى قوله الا اي لكن في هذه الحالة يجب عليه ان يستعمل الماء - 01:12:40
في رفع الحدث وازالة النجاسة لان ازالة النجاسة تزول مع رفع الحدث لان النجاسة كالبول مثلا ليس لها جرم يمنع وصول الماء الى الى البدن وذكر منصور من باب الفائدة ان - 01:12:55
ان هذا الحكم متعلق بالحدث الاكبر فقط دون الاصغر. نعم. ولا يصح تيممه الا بعد غسل النجاسة. نعم. هذه هذا الشرط الذي اوردوه سابقا ان التيمم لا يصح الا بعد غسل النجاسة. يشمل امرين - 01:13:11
النجاسة التي تكون على القبل والدبر فلابد من ازالتها بالاستنجاء او بالاستجمار والامر الثاني النجاسة التي تكون على الجسد الا تصح التيمم مطلقا الا ان تزال النجاسة التي تكون على الجسد - 01:13:29
ولو ولو كانت النجاسة في ثوبه غسله اولا ثم تيمم. نعم. هو كذلك. نعم. فصل ومن ومن عدم الماء وظن وجوده او شك ولم يتحقق عدمه لزمه طلبه في رحله وما قرب منه عرفا. نعم هذه - 01:13:44
سنة او هذا الفصل اولا تكلم فيه المصنف رحمه الله تعالى عن صفة طلب الماء ونحو ذلك مما يتعلق بالطلب وقد مر معنا ان اول اسباب العجز العجز عنه لعدمه وهذه صور طلب الماء عند عدمه - 01:14:00
هذه الجملة الاولى التي اوردها مصنف استشكلها كثير من الفقهاء ساورد استشكالهم على اختصار وسابقين يعني مراد المصنف فيما يظهر والله اعلم. قوله من عدم الماء وظن وجوده او شك ولم يتحقق عدمه - 01:14:17
لزمه طلبه اي طلب الماء هذي الجملة مشكلة من جهة ان قول المصنف او شك ولم يتحقق عدمه قال منصور هي شبيهة بقوله وظن وجوده وذلك يقول ان قوله او شك هذا كلام منصور هو من باب عطف - 01:14:31
العام على الخاص لان الشك يشمل الظن ويشمل الوهم وغيره. فانه مطلق التردد فيكون من باب عطف العام على الخاص هذا رأيه ولذلك فكأنه يكون الجملة فيها تكرار استشكلت ايضا هذه الجملة من جهة اخرى من جهة ان قوله من عدم الماء - 01:14:50
ذكر الخلوة ان هذه استشكلت بان وقال لعل مراده ظن انعدام الماء ظن انعدام الماء والا هكذا قال والا كان اه والا فلو كان مراده تحقق العدم لكان الطلب له عبثا - 01:15:12
لكان الطلب له عبثا والذي يظهر والعلم عند الله عز وجل ان كلام مصنف مستقيم ولا يحتاج الى هذا التقدير ولا يحتاج ايضا الى ان نقول انهم باب عطف العام على الخاص - 01:15:32
بل ان الشخص له ثلاث حالات باعتبار تقديره لوجود الماء وعدمه الحالة الاولى ان يتحقق عدم الماء ومعنى يتحقق ان يجزم بان الماء غير موجود فحين اذ نقول اذا تحقق عدم الماء - 01:15:45
فانه لا يجب عليه طلبه لانه جزم بعدم وجوده هذه الحالة الاولى هنا لم يردها المصنف وانما اومأ لحكمها فقط من باب المفهوم الحالة الثانية ان يتحقق عدم الماء جزما - 01:16:08
ثم يرد عليه ظن وجوده لا مطلق شك بل ظن فهو اقوى من الشك اقوى من الشك فهو متحقق مستصحب لليقين الاول وطرأ عليه ظن بمعنى غلبة ظن بوجود الماء قريبا منه لا مجرد شك - 01:16:32
ففي هذه الحال يجب عليه طلبه. ولا نقول ان الظن ان ان اليقين لا يزول بالظن لان هذا الظن القوي وحيث اطلق الظن فالمراد به الغلبة فانه في هذه الحال - 01:16:54
يجعله يلزمه طلب الماء والبحث عنه. هذه الحالة الثانية الحالة الثالثة اذا لم يتحقق وجود الماء ليس متيقنا وجوده وانما هو شاك في وجوده وعدم وجوده بمعنى انه شاك في وجوده او شاك في عدم وجوده - 01:17:08
فيكون الظن الوجود او الظن عدم الوجود لا اثر لا فرق ففي الحالتين نقول يلزمه يعني سواء كان غلبة الظن عنده الوجود او غلبة الظن عدم الوجود ففي الحالتين يجب عليه طلب الماء - 01:17:29
اذا يكون كلام مصنف لها صورتان لا كما توهم الخلوة في ذلك فقوله من عدم الماء اي تيقن الماء تيقن العدم لك ما ظن الخلوة انه ظن لا هو قوله من عدم الماء اي تحقق - 01:17:44
عدم الماء وظن وجوده اي طرأ عليه بعد التحقق ظن لا مجرد شك بوجوده فيجب عليه الطلب هذه الحالة الاولى الحالة الثانية شك ابتداء ولا يوجد عنده تحقق سابق شك - 01:18:01
وعبر المصنف بالشك ولم يعبر بالظن لا كما ذكر الشيخ منصور انهم باب عطف العام على الخاص بل هي مسألة مختلفة فهنا لا يوجد عنده يقين يطرأ عليه ظن بل هو ابتداء هو شاك - 01:18:18
تعبر بالشكل يشمل الظن ويشمل الوهم يعني جميع الصور المتعلقة بسوى الطرفان او قوي احدهما. ولم يتحقق عدمه اي لم يتحقق عدم وجود الماء وهذه هي الصورة الثالثة الصورة الاولى - 01:18:31
خارجه لم يذكر المصنف لانها مفهومة من فحوى الخطاب انه اذا تيقن وجود عدم وجود الماء لا يلزمه الطلب. قوله لزمه طلبه اي لزمه ان يبحث عن الماء وان يطلبه - 01:18:46
وبناء على ذلك اللزوم هو الوجوب ويترتب على ذلك انه لو تيمم من غير طلب للماء فان تيممه لا يصح قبل الطلب هكذا نصوا صراحة وقوله في رحله المراد برحله يعني آآ المكان الذي - 01:19:00
يسكنه والاثاث الذي يكون فيه عادة وان كان مسافرا ففي الاثاث الذي ينقله معه ونحو ذلك. قوله وما قرب منه عرفا اي قرب من كانه عرفا وسيأتي ان شاء الله ظابط - 01:19:19
آآ القرب عرفا ما هو ان شاء الله طبعا لا اذكرها هنا ثم سيأتي الاشارة اليهم. المشهور في المذهب ان الظابط في القرب عرفا آآ ليس له قيد ليس له قيد - 01:19:35
فيختلف عرف الناس فيه وجعل بعضهم حدا ادنى مثل مرعي فقال فلا اعتبار بميل او اكثر ما ينظر بتقدير معين وهو كذلك وذكر بعض المتأخرين وهما اثنان الشيخ ابن ابن نصر الله الكناني في حاشيته على الكافي - 01:19:49
وتبعه جزما الشيخ عبد الحي. واذا اطلق المتأخرون عبد الحي فيقصدون به عبد الحي ابن العماد شارح الغاية قد لا يسمونه ابن عماد لان هناك من المتقدمين من اسمه ابن عماد اكثر من شخص - 01:20:08
القاضي والمؤلف الكتب رجل اخر مؤلف الكتب غيرهم. والقاضي هو اول من ولي قضاء الحنابلة في مصر هو ابن العماد الحنبلي وكان قضاء وطن في القرن السابع الهجري نعم. فالمقصود من هذا ان ان هؤلاء ذكروا ابن نصر الله عبد الحي ابن العماد - 01:20:21
ان ضابط ذلك اللي هو ضابط القرب هو ما تتردد القوافل اليهم للرأي ونحوه والحقيقة ان هذا فيه نظر نعم. فيفتشوا من رحله ما يمكن ان يكون فيه. نعم. وقال فيفتش من رحله ما يمكن ان يكون فيه وهذا معنى الرحل. نعم. ويسعى في جهاته الاربع الى ما - 01:20:40
قرب منه ويسعى في جهات الاربعة امامه وخلفه ويمينه وشماله واما الجهات الست فتشمل فوقه وتحته وهذا لا يبحث عن عادة. نعم. مما مما عادة القوافل السعي اليه. نعم. قوله مما عادة القوافل السعي ولهذا ذكرناه قبل قليل - 01:21:01
مما ذكره آآ ابن نصر الله وذكره اه ابن العماد والحقيقة ان هذا القول ذكروه ذكره صاحب الانصاف بصيغة التضعيف قال وقيل وليس من باب الجزم. واما سياق المصنف هنا - 01:21:16
فالذي يظهر انه ليس من باب ظبط العادة ان ظبط العادة ما تسعى اليه الرواحل وان من باب التمثيل وانما من باب التمثيل. نعم. ويسأل رفقته عن موارده وعن ماء اي موارد الماء كالابار. وعن ماء معهم ليبيعوه او - 01:21:31
يبذلوه نعم ووقت الطلب بعد دخول الوقت يعني يبدأ وقت الطلب اللازم بعد دخول وقت الصلاة فلا اثر لطلبه قبل ذلك. نعم لا يعتبر ولا يسقط الواجب عنه. فان رأى خضرة او شيئا يدل على الماء لزمه قصده فاستبرأه فاستبرأه اي فتأكد هل هو ماء ام - 01:21:49
تمام وان كان بقربه ربوة او شيء قائم اتاه فطلبه عنده طلبه عنده لان العادة في البر وغيره اذا كان مكان مرتفع كالربوة او النقا او او جبل غالبا يصير تحته منقع ماء منقوع للماء يتجمع فيه الماء - 01:22:06
فيكون آآ نقرة يجتمع فيها الماء فغالبا ترقى مكانا عليا لتنظر هل الماء قريب منك ام لا؟ نعم. وان كان سائرا طلبه امامه ولا يلزمه ان يرجع خلفه لانه سائر ولا يدور يعني يبحث في دائرة قطرها كذلك وانما يطلبه امامه فقط. فان دله عليه ثقة او علمه قريبا لزمه قصده. نعم - 01:22:23
دله عليه ثقة المراد بالثقة والعدل الضابط هكذا ظبطه بالكشاف. انه عدل ضابط بقيده وذكر مرعي انه قال اذا دله من يثق فيه بمجرد الثقة بكونه صادقا فانه حينئذ يلزمه بمجرد الثقة بصدقه. ولا يلزم ان يكون ضابطا ولا عدلا - 01:22:46
ووافق عبد الحي ابن العماد اه مرعي في توجيهه. نعم. قوله علمه او علمه يعني هنا مراد بعلمه او او ظنه ليس المراد بالعلم هنا العلم القطعي وانما الظن. قريبا مر معناه ان المراد بالقرب هو العرف - 01:23:09
وقيل هو ما تتردد فيه القوافل للرعي. نعم. ويلزمه طلبه لوقت كل صلاة. نعم هذا يتكرر معه في كل وقت صلاة من الصلوات التي يجب لها التيمم يطلبه عند كل صلاة - 01:23:26
يستثنى من ذلك صورة ذكرناها قبل قليل وهي اذا كان قد تحقق عدم الماء نعم فلا يلزمه الطلب ومن خرج الى ارض بلده لحرث او او صيد او احتطاب ونحوها حمله ان امكنه وان يقول ومن خرج الى ارض ببلده يعني ارض قريبة من بلده كمساييل - 01:23:37
والمزارع ونحوها لحرص يحرص عنده مزرعة او لبعل البعل هو ان ينشر الحب في اماكن المطر ثم يتركه الى ان ينشأه الله عز وجل بالمطر الذي ينزله سبحانه وتعالى او صيد ذهب - 01:23:57
ليصطاد الصيد المعتاد او احتطاب ونحوه كالاحتشاش. حمله اي حمل الماء معه وهذا الحمل وجوبا لان هذه الصيغة تدل على الوجوب ان امكنه اي ان امكنه حمل ذلك الماء بلا مشقة بلا مشقة - 01:24:13
ولا ضر وان لم يمكنه لوجود الظرر عليه او المشقة لم يكنه حمله لاجل ذلك؟ نعم ولم يمكنه ايضا ايش ولا الرجوع للوضوء الا ولا الرجوع للوضوء اعلم يمكنه الحمل لوجود المشقة او الضرر عليه - 01:24:30
ولم يمكنه الرجوع لبلدته ليتوضأ او الرجوع للماء الذي المكان الذي فيه الماء ليتوضأ الا بتفويت حاجته التي خرج لاجلها هذا الموضع هو الذي ذكره القاضي في الكلام الاول الذي ذكرته لكم عندما تكلم - 01:24:46
في قوله اذا ولو خمسين ذراعا او ولو خمسين خطوة. هنا هذه هي المسألة نفسها هي نفسها نعم تيمم وصلى ولا يعيد نعم ولا يعيد كما لو كان ولو كان خروجه قريبا من البلد ولم يصل بعد لمسافة القصر ولا لمسافة السفر القصير - 01:25:04
كما لو كانت حاجته في ارض قرية اخرى ولو كانت قريبة. نعم. قال وكذلك كما وكذلك لو كانت حاجته في ارض قرية اخرى سواء وان كانت القرية اخرى تبعد مسافة قصر وهو السفر الطويل او - 01:25:21
لا تبعد مسافة قصر بل دون ذلك وهذا معنى قوله او قريبا اي سفرا قريبا ولو مر بماء قبل الوقت او كان معه فاراقه ثم دخل الوقت وعدم الماء صلى بالتيمم ولا اعادة عليه نعم لانه لا يجب عليه حين ذاك - 01:25:37
قبل الوقت وان مر به في الوقت وامكنه الوضوء ولم يتوضأ ويعلم انه لا يجد غيره او كان معه فاراقه في الوقت او باعه فيه او وهبه فيه ايه؟ فيه اية في الوقت - 01:25:52
حرم ولم يصح لان هذا حق الله عز وجل ولم يصح البيع والهبة. نعم قوله ولم يصح البيع والهبة عندنا فيها مسألتان المسألة الاولى انه حينما قال لم يصح البيع والهبة اي للماء - 01:26:03
لان له تعلقا بحق الله عز وجل ويترتب على عدم صحة البيع ان العلماء يقولون لو ان المشتري علم بعدم الصحة واستخدم ذلك الماء في وضوء او رفع حدث بغسل فانه لا يصح وضوءه ولا يصح - 01:26:17
وغسلهم هكذا ذكره بعض المتأخرين منهم ابن الشيخ عثمان او غيره واستثني من ذلك سورة واحدة اوردها الفقهاء وهو اذا كان البيع مأذونا به مثل ان يكون قد باع ماءه او وهبه - 01:26:34
لمن يحتاجه لشربه فحين اذ يجوز ويصح. نعم. او وهب له فلم يقبل حرم ايضا. نعم قوله حرم ايضا. اي حرم عليه ذلك لكن لو تيمم حينئذ صح كما سيأتي - 01:26:49
وان تيمم وصلى في الجميع صح ولم يعد وان تيمم وصلى في الجميع صح في جميع الصور السابقة مع الاثم طبعا وان نسي الماء او جهله بموضع يمكنه استعماله وتيمم لم يجزئه. نعم قوله نسي الماء او نسي - 01:27:04
ما في حكم الماء مثل نسي الدلوة ونسي الحبل او نسي الثمن الذي يشتري به الماء فكلها سواء جزم به او او نص عليه ذكره في الفروع وجزم به جمع من المتأخرين ومنهم مرعي ومن تبعه - 01:27:21
قال او جهله اي جهل الماء وسيأتي صورها في كلام المصنف بعد قليل بموضع يمكنه استعماله اي يكون قريبا منه ثم تيمم مع نسيانه او جهله لم يجزئه. لماذا لم يجزئه؟ لان القاعدة عندنا - 01:27:36
ان ما كان من باب الشروط لا يعذر فيه بالنس بالجهل ولا بالنسيان. والمذهب ان رفع الحدث وازالة النجاسة كلاهما شرط وسيأتي ان شاء الله في محله انك ان كلاهما شرط - 01:27:50
ويترتب على كون كليهما شرطا آآ ان من نسي التيمم او نسي الوضوء او تيمم لنسيان ما يصح به آآ لنسيان ما يصح به الوضوء فاننا نقول ان تيممه غير صحيح. وطردوا قاعدتهم في ذلك. نعم. كان - 01:28:04
يجده بعد ذلك في رحله وهو في يده. نعم هذا مثال لما جهل موظعه قال كأن يجده بعد ذلك اي بعد صلاته في رحلة وهو اي ورحله في يده. قوله في يده اما اليد - 01:28:27
الحقيقية المشاهدة او اليد الحكمية يعني التي يمكن الوصول اليها او ببئر بقربه اعلامها ظاهرة او او ببئر بقربه اي بئر قريبة منه وجد ماء في بئر قريب منه واعلامها ظاهرة اي اعلام البئر ظاهرة - 01:28:42
بعض البلدان يجعلون علامات على الابار كعصيان طويلة مثلا الان مثلا بعض الابار الموجودة في البر مثلا اصبحوا يضعون عليها انارة قوية جدا فهذه اعلام ظاهرة لم ينتبه لها الا بعد صلاة نقول يلزمه الاعادة - 01:29:01
وساذكر الصورة التي اوردها المصنف بعد قليل بعد ما يذكر الكلام المصنف كاملا. نعم. فاما ان ظل عن رحله وفيه الماء وقد طلبه يقول اما ان ضل عن رحله وفي الماء وفي وفي رحله الماء وقد طلب وقد طلبه اي وقد طلب الماء - 01:29:20
فانه في هذه الحالة اذا تيمم وصلى فان تيممه صحيح ولا تجب عليه الاعادة. لانه بذل ما عليه. او او كانت اعلام البئر خفية ولم يكن يعرفها. نعم هذا قيدان - 01:29:37
ساذكرهما بسرعة لاني سارجع لهم بعد قليل صلى المرء بعد صلاته وجد بئرا فيها ماء لكن الامر الاول هذه البئر اعلامها خفية العلامات التي تدل على كونها بئرا اعلامها خفية - 01:29:50
ليست مرتفعة واضحة القيد الثاني لم يكن يعرفها لم يكن قد علم ان في هذا المكان بئر اما لو كان قد علمها ونسيها فانه يجب عليه ان يعيد نعم او كان يعرفها وضل عنها. نعم. او كان يعرفها يعرف البئر - 01:30:04
هذه التي اعلامها خفية لكنه ظل عنها ضاع ولم يدلها دلالة جيدة فان التيمم يجزئه فان التيمم يجزئه ولا يلزمه اعادة التيمم ولا اعادة عليه ولا اعادته عليه للصلاة. طيب هنا فقط ناس - 01:30:24
لا مسألة فقط اريد تقسيما جميلا اورده الشيخ عثمان وهي مسألة ان من صلى بتيمم ثم وجد بجانبه بئرا فان لها ست صور ليست صورة واحدة اخذناها من هاتين الجملتين التي اوردها المصنف - 01:30:39
وكان المشايخ رحمهم الله تعالى يقولون ان عثمان ابن قايد يتميز بتقسيم السور الحقيقة من من الاشياء التي تميز بها عثمان في حاشيته التقسيم تجد عنده تقسيما غالبا لم يكن مضطردا حاصر للصور - 01:30:55
وهذه طريقة في التفكير قد لا توجد عند غيره ذكر عثمان ان من صلى وبجانبه بئر ثم اكتشف هذه البئر فان لها ست صور لا غير في حالتين آآ يجزئه التيمم وفي اربع حالات لا يجزئه التيمم - 01:31:14
وقبل ان اورد هذه الحالات الست هناك اربعة اوصاف بسببها وجدت الحالات الست الاوصاف هي اما ان تكون لها اعلام ظاهرة او خفية هذا الوصف الاول الوصف الثاني اما ان يكون قد عرفها - 01:31:31
سابقا او لم يعرفها والوصف الثالث اما ان يكون قبض ضل عنها بمعنى ضاع اوليس كذلك والوصف الرابع اما ان يكون قد نسيها او لم ينسها. هذه اربعة اوصاف هي المؤثرة - 01:31:50
في الصور فلا يوجد الا ست صور ما عدا ذلك تتداخل ما هي الصور الست؟ الصورة الاولى ان تكون البئر التي بجانبه لما صلى اعلامها خفية هذا القيد الاول ولم يكن يعرفها قبل صلاته - 01:32:07
هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية ان تكون اعلام البئر خفية كذلك ولكنه وقد كان وقد كان عارفا بها لكنه ضل عنها ولم يعرف مكانها ففي هاتين الحالتين نقول ان تيممه - 01:32:25
صحيح مجزئ ولا يلزمه اعادة صلاته لانه معذور بقي عندنا اربع حالات يلزمه اعادة التيمم ويلزمه ايضا اعادة الصلاة اعادة التيمم بمعنى الوضوء يلزمه الوضوء ويلزمه اعادة الصلاة الحالة الرابعة - 01:32:47
هي ان تكون اعلام عفوا الثالثة اسف الثالثة ان تكون اعلام البئر خفية لكنه كان يعرفها قبل ذلك ولم يضل عنها لكن نسيها فقط ونحن نقول ان النسيان لا يعذر به في الشروط - 01:33:08
فحينئذ نقول لا يجزئه التيمم ويعيد الصلاة الحالة الرابعة وهي سهلة ان تكون اعلامها ظاهرة ولم يكن قد عرفها قبل ذلك حينئذ نقول لا يعذر لان اعلامها ظاهرة. الحالة السادسة - 01:33:26
او الخامسة ان تكون اعلامها ظاهرة وكان يعرفها ولم يضل عنها ولكن نسيها فنقول يلزمه ان يتوضأ لان النسيان لا يعذر به الحالة الاخيرة ان يكون الاعلام ظاهرة وكان يعرفها لكنه ظل عنها - 01:33:44
فانه يعيد ايضا الصلاة. اذا الاعلام الظاهرة في جميع حالاتها سواء آآ كان يعرفها او لا يعرفها سواء ضل عنها ام لا سواء نسيها ام لا ففي كل الاحوال فانها - 01:34:05
يلزمه اعادة الصلاة والوضوء من تلك الماء نعم وان ادرج احد الماء في رحله ولم يعلم به او كان الماء مع عبده ولم يعلم. نعم كمل. او ولم يعلم به السيد ونسي العبد ان يعلمه - 01:34:24
حتى صلى بالتيمم فانه يعيد. نعم هذه امثلة لما سبق وهو ما جهل بموضع يمكنه استعماله. جهل ممكن ما ذكر مثالين اذا ادرج احد الماء في رحله ولم يعلم به - 01:34:39
فنقول هو مفرط او مخطئ لانه آآ يلزمه الطلب في كل وقت ولو بحث في رحله لوجده قال او كان الماء مع عبده ولم يعلم به السيد ونحن نقول يجب ان يسأل رفقاءه ومنهم من كان معه - 01:34:53
ونسي العبد ان يعلمه حتى صلى بالتيمم نقول لا يعذر بقي عندي هنا مسألة اخيرة وهي مسألة ذكرها بعض المتأخرين جدا واخذوها من مذهب الشافعية وقالوا ان مذهب لا يعارضها - 01:35:11
هل طلب الماء يلزم ان يكون بنفسه ام يجوز ان يكون بي بواسطة احب يعني مرسول منه ونائب عنه هذي لم يذكرها احد من فقهاء احمد وعند الشافعية وجهان وذكر بعض المحشين - 01:35:22
اه يعني ان ظاهر كلامهم انه يجزئ المرسوم لانهم قدروا ان ذوي الهيئات يعذرون. نعم. ويتيمم لجميع الاحداث في نعم قوله لجميع الاحداث يشمل اصغر والاكبر ونعم ولنجاسة على جرح ولنجاسة على جرح يشمل - 01:35:41
اه النجاسة التي تكون على البدن لانها على جرح واما التي تكون على الثوب فلا فلا بيتيمم لها نعم وغيره وغيره على بدنه فقط نعم قول المصنف هنا فقط هذه التأكيد على المفهوم - 01:36:02
دائما اذا قالوا فقط معناه ان كل ما لم يكن قد نطق به فانه مفهوم المخالفة معتمد. واورد بعض المفاهيم لما سبق قول المصنف لجميع الاحداث هذا يدلنا على ان ما لا يسمى حدثا وان كان في معنى الحدث - 01:36:18
فانه لا يتيمم له من امثلة ذلك. قالوا ان المرأة اذا استيقظ من نومه وجب عليه غسل يديه ثلاثا تذكرون لما قلنا في باب الطهارة انها رفع الحدث او ما في معناه قالوا وان مما في معنى الحدث غسل اليدين لمن استيقظ من نوم ليل ناقض للوضوء. اذا - 01:36:34
فمن استيقظ من نومه ولم يجد ماء فانه لا يتيمم لاجل رفع ما امر الله عز وجل برفعه فيما هو معنى الحدث عن يديه هذه المسألة الاولى المسألة الثانية قالوا ان من خرج منه مذي - 01:36:52
فانه يتعلق به حكما الحكم الاول وجوب الاستنجاء وهذا واظح بالماء وهذا لابد ان يكون بالماء والامر الثاني هو غسل ذكره كاملا وسيأتينا ان شاء الله في محله او مر معنا بل مر معنا اظن قبل مر معنا ما مر معنا نعم - 01:37:11
او قد يأتينا ان شاء الله في محله ان ان يجب غسل ذكره وفي رواية قوية في المذهب ومن له الشيخ تقيدي لرواية عروة بن الزبير قصد ذكره وانثيه فيجب غسلهما - 01:37:28
فغسل الذكر والانثيين هنا ليس لاجل رفع الحدث ولكن لا يتيمم له بينما يتمم للنجاسة فلو كان عنده ماء يكفي ازالة النجاسة عن محلها باستنجاء وما زاد ليس عنده ماء لا يتيمم له لاجل ذلك - 01:37:41
هكذا ذكروا وبعض المتأخرين وهو عبد الحي بن العماد نظر ذلك يعني قال فيه نظر ومال الى انه يتيمم لهما ولعل الصواب قول الفقهاء انه لا يتيمم لها لان الاصل - 01:37:58
اه الوقوف عند مورد النص ولا نزيد عليه المسألة الثانية في قوله ولنجاسة على جرح آآ مفهومها واضح جدا وهو منصوص عليه جزما ان النجاسة اذا كانت على البدن او كانت على الثوب فانه لا يتيمم - 01:38:12
لها كذلك ايضا لا يتيمم للنجاسة اذا كان معفوا عنها. نعم تظره ازالتها. نعم هذي اسباب اه التيمم ان تكون النجاسة يظر ازالتها مثل لو ازيلت النجاسة من الدم ونحوه عن الجرح لا - 01:38:27
ما تقدموا وخرجوا او زاد الجرح. نعم او لعدم الماء او لعدم الماء الذي يستطيع اه غسل النجاسة به ولا اعادة بعد ان يخفف منها ما امكنه لزوما. نعم هذي فيها حكمان. الحكم الاول انه لا اعادة - 01:38:43
لمن تيمم لاجل النجاسة على البدن والحكم الثاني ان هناك شرطا مهما وهو انه لا بد من تخفيف النجاسة التي تكون على البدن قوله بعد بمعنى ان هذا شرط ان يخفف منها اي من النجاسة التي تكون على البدن ما امكنه - 01:38:59
لزوما فيدل على الوجوب كيف يكون تخفيف النجاسة التي تكون على البدن؟ قالوا اذا كانت النجاسة رطبة فيمسحها بخرقة ونحوها واما ان كانت يابسة فيحكها باظفر او بعود او بنحو ذلك. نعم. وان تيمم حظرا او سفرا خوفا من من البرد وصلى - 01:39:17
عادت عليه نعم هذا فيه احاديث وحديث عروة بل عمرو بن العاص رضي الله عنه. ومن عدم الماء والتراب او لم يمكنه استعمالهما لمانع كمن به قروح لا يستطيع معها مس البشرة مع وضوء مع مس البشرة بوضوء ولا تيمم صلى على حسب حاله. نعم. وجوبا. يسمى - 01:39:40
الماء والتراب فيكون عادما لهما معا اه او عدم الطهارتين لا يستطيع ان يتيمم ولا يستطيع ان يتوضأ بالماء مثل لذلك المصنف بمن به قروح قروحه هذه اذا وصلها الماء او التراب تضرر - 01:40:00
فحينئذ يقول يصلي على حاله وجوبا ولا تسقط عنه الصلاة قوله صلى هنا مراده صلى الفريضة فقط. لان النافلة لا تصلى حينذاك على مشهور المذهب. ولا اعادة عليه اذا امكنه - 01:40:19
اصل آآ جسده بالماء او تيممه بالتراب نعم ولا يزيد هنا على ما يجزئ في الصلاة من قراءة وغيرها. ولا يتنفل ولا يؤم متطهرا بماء او تراب ولا يقرأ في غير صلاة كانت جنبا ونحوه. وتبطل صلاته بالحدث فيها وتبطل. يقول المصنف هذه المسألة شوي دقيقة وهي على مشهور المذهب - 01:40:34
وقبل ان اذكر المسألة انا قلت عن مشهور معناه ان فيها خلافا قويا ادخالها فيها الموفق وابن اخيه والشيخ تقي الدين وكثير من الاصحاب يخالفون في هذه المسألة لكن سنورد ما ذكره الفقهاء - 01:41:01
يقول ان فاقد الطهارتين الذي لا يستطيع التيمم ولا الوضوء او لا يستطيع الغسل ولا التيمم معا اما لفقد الماء والتراب او للعجز عنهما فانه يصلي الفرائض فقط ولا يزيد هنا اي في هذه الحال - 01:41:14
على ما يجزئ من الصلاة عندنا هنا مسألة هنا قال لا يزيد اي وجوبا وبناء على ذلك فلو زاد على ما يجزئ فقد نص ابن نصر الله في شرحه ابن نصر الله في شرحه او في حاشيته على المحرر - 01:41:32
المسماة في تصحيح المحرر على انه ان زاد عن حد الواجب فان صلاته باطلة فقط اريد ان ابين وانا اقول لكم هذه المسألة فيها خلاف قوي. طيب قال ولا يزيد هنا عرفنا هنا الما المراد فقد الطهارتين على ما يجزئ في الصلاة فان خالف فصلاته باطلة كما ذكره - 01:41:52
نصر الله في ظاهر كلامهم من امثلة الزيادة قال من قراءة وغيرها معنى قوله من قراءة يعني انه لا يقرأ الا الفاتحة فقط ولا يزيد عليها قراءة سورة اخرى بل يقولون - 01:42:09
لا يقرأ مع الفاتحة بسملة ولا يقرأ مع ولا يستعيذ بالله عز وجل ولا يستفتح بل يبدأوا بالحمدلة لانها هي الواجب ولا يزيد عليها شيئا هكذا ذكروا قوله وغيرها اي وغيرها من افعال الصلاة - 01:42:23
وعلى ذلك فلا يسبح في ركوعه وسجوده الا مرة ولا يدعو بين السجدتين الا مرة واحدة بربي اغفر لي ولا يقرأ بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه واله وسلم الا ما يذكر شيئا من الادعية ويقتصر في التحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - 01:42:39
بالمجزئ ولا يزيد عن ذلك بل انهم يقولون ويقتصر في اركان الصلاة على الطمأنينة ولا يزيد عليها الحد الادنى من الطمأنينة هكذا ذكروا انا اقول قولهم وهذا هو المشهور عندهم - 01:42:57
قال ولا يتنفل فلا يصلي نافلة وانما يصلي الفرائض فقط. ولا يؤم المراد به فاقد الطهارتين ولا يؤم متطهرا بماء او تراب وانما يصح العكس ان يؤمه المتطهر بالماء او التراب - 01:43:12
قال ولا يقرأ في غير في غير صلاة ان كان جنبا ونحوه هنا قول مصنف ولا يقرأ في غير الصلاة ان كان جنبا ونحوه هذه المسألة صار فيها نزاع بين المتأخرين - 01:43:28
فقد ذكر الشيخ منصور في حاشيته ان ظاهر كلام المصنف وكلام كثير من الاصحاب انه لا فرق في ذلك بين الحدثين. الحدث الاصغر والحدث الاكبر وبين النجاسة على البدن قال لانهم سووا في الصلاة - 01:43:43
بين هؤلاء الثلاثة في القراءة فكلهم قالوا لا يقرأوا عن الواجب ولا يزيد عليه هذا ظاهر كلامهم لكن جاء بعده او معه اصيله مرعي لان مرعي توفي الف وثلاثة وثلاثين - 01:44:03
ومنصور مات مئة وخمسين يعني متعاصرا تقريبا ولكن مرعي اكبر سنا اذ منصور يعني عمرها اظنه واحد وخمسين سنة ما ولدت سنة سنة الف وتوفي سنة واحد وخمسين فعمره كله واحد وخمسين سنة - 01:44:19
مرعي اكبر ولدت قبل ذلك مرعي عصري المصنف عصري منصور فرق فقال لعل مرادهم التفريق فمن كان عليه حدث اكبر وهو الجنب يحرم عليه ومن كان عليه حدث اصغر يندب له - 01:44:34
عدم الزيادة عن الواجب في القراءة. هكذا قال مرعي كلام مرعي جزم به قبله الجراع في حواشيه فقد نص على هذا الشيء الجراء لكن خالف مرعيا في هذه المسألة مدللا على قوله - 01:44:50
آآ بعض المتأخرين وهو اللبدي وقال انما وانتصر لكلام منصور وذلك ايضا في كتابه الاخر وليس الحاشية وانما في المنسك والمنسك طبع منكم سنة في المدينة المنورة على ساكنها افضل الصلاة والسلام - 01:45:11
نعم وتبطل صلاته عن هذه المسألة التي توجد في غير مظنتها ولذلك اذا قرأت مسألة فوجدت في غير مظنتها فانقلها لمظنتها اذا احتجت تلك المسألة تجد المسألة حينذاك وتبطل صلاته بالحدث فيها نحن وصلنا. نعم. وتبطل الصلاة نعم وتبطل صلاته اي فاقد الطهارتين بالماء والتيمم بالحدث فيها اي في الصلاة - 01:45:28
وفي معنى الحدث في الصلاة اذا طرأت عليه نجاسة اثناء الصلاة لا بخروج وقتها ولا تبطل بخروج وقتها لانه ليس متيمم. ليس متيمما فلا تبطل بخروج وقت الصلاة وتبطل الصلاة على الميت اذا لم يغسل ولم ييمن بغسله او بتيممه بعدها. نعم. يقول الشيخ ان - 01:45:51
الشخص اذا توفي ولم يغسل ولم ييمم لفقده ثم فقد الماء ثم صلي عليه حينذاك. ثم بعد انقضاء الصلاة عليه وجد ماء او تراب امكن تغسيله واصابته التراب. وان ييمم به. فنقول - 01:46:10
ان الصلاة وان كان ظاهرها الصحة فانها باطلة فيجب اعادتها بعد ذلك. لان من شرط صحة الصلاة على الجنازة ان تكون قد غسلت وهذه الجنازة لما لم تكن قد غسلت ولم تيمم - 01:46:30
ثم وجد الماء فنقول زال العذر الذي يبيح الصلاة عليها حينذاك فتبطل وتعاد الصلاة عليه ويجوز نبشه حوله وتعاد الصلاة عليه وجوبا متى تعاد الصلاة؟ اذا يمن او غسل. ثم قال اخر جملة ويجوز نبشه لاحدهما مع امن تفسخه. نعم ويجوز نبشه يعني ان الميت اذا دفن من غير غسل - 01:46:46
ولا تيمم فانه يجوز نبشهم من قبره ثم بعد ذلك آآ قصده او تغسيله وتيميمه لكن بشرط ان يؤمن تفسخه بان لا يكون قد تقطع جلده بانتفخ جدا او بدأ بالتحلل - 01:47:10
طبعا هنا مسألة اشكلت وهي ان سيأتينا ان شاء الله مد الله في العمر في كتاب الجنائز انهم يقولون يجب وهنا قال يجوز فقد يقول شخص انها مسألتان وردتا في موضعين - 01:47:28
فنحمل الحكم على انهما قولان وبناء على ذلك فيقولون ان المسألة اذا وردت في بابها فانها مقدمة وفي غير باب ليست مقدمة نقول لا ليس كذلك بل الصواب انها حالتان - 01:47:40
بحيث قلنا هنا انه يجوز لانه دفن مع عدم غسله ولا تيميمه لعذر وما ذكر في كتاب الجنائز انه يجب نبشه فمحمول على انه فرط في تغسيله او فرط في - 01:47:55
تيميمه بالماء الترابي فانه حينئذ يجب نبشه لتغسيله. هذا الفرق بين تلك المسألة وهذه المسألة فتكون مسألتين لا مسألة واحدة اليوم اطلت عليكم معذرة لذلك لن اخذ الاسئلة الا سؤالا او سؤالين فقط ونقف عند هذا القدر - 01:48:12
يقول اذا كان انتقال المني موجبا للغسل فما الفائدة من جعل خروجه بلذة موجبا اخر نقول لانه قد ينتقل ولا يخرج فحينئذ نقول آآ انه يعني وجب عليه الغسل بمجرد الانتقال - 01:48:28
فلذلك ان يجعل موجبا مستقلا هذه طريقة صاحب المنتهى بينما المؤلف جعل الانتقال والخروج كلاهما شيئا واحدا مركبا. تكلمت عن هذه المسألة هل من حبس في محل نجس يقتصر على مجزئ كفاقد الطهورين - 01:48:45
هذه المسألة ستأتينا ان شاء الله في ازالة النجاسة والمحبوس في النجس وسيأتي التفريق بينهما هل يفهم من كراهة السلام في الحمام كراهته في اماكن الوضوء لا تختلف هذه عن تلك - 01:49:01
يعني الحمام فيه مظنة النجاسة والحمام فيه ايضا اه تعر وهو مكان محتظر بخلاف اماكن الوضوء يقول ما المراد بالبذل عند قول المصنف ليبيعوه او يبذلوه اه يبذلوه اي مجانا - 01:49:14
او اه يعني مقابل منفعة فتكون ايجارة ونحو ذلك قول المؤلف ما خرج الى ارض بلده لحرس حمله ان امكن هل المقصود هنا بعد دخول وقت الصلاة؟ لا يحمله قبل دخول وقت الصلاة. ولو كان ولو كان خروجه قبل وقت - 01:49:29
صلاة قول المؤلف ويلزمه شراء الماء بثمن مثله في تلك البقعة او مثلها غالبا الا يرد على قول المصنف بثمن مثله اي مثل المشترى المشتري الماء كالموسر او الغني لا لا ليس هذا المراد - 01:49:47
المراد بثمن مثله اي مثل الماء وليس مثل الشخص. لان السلع لا لا تعتبر بالاشخاص وانما تعتبر بقيمها هي يقول ما هي نسخة المقنع التي ينصح بها انا ليس عندي الا هذه النسخة الوحيدة المطبوعة في دار هجر لا اعرف غيرها - 01:50:05
واظنها هي الاجود للي لا اعرف غيره حقيقة المنتهى هو الذي اخرجه قبل الشيخ عبد الغني عبد الخالق قديما وهو من المشايخ الازهريين درس سكت الشريعة هنا قديما في التسعينات هجريا - 01:50:22
لعل نقف عند هذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:50:37