شرح دليل الطالب

15| كتاب الحج | من شرح دليل الطالب | فضيلة الشيخ أد. #سامي_الصقير| 25 شوال 1446هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول المصنف غفر الله له ولجميع المسلمين في باب الأضحية والأفضل الإبل فالبقر والغنم ولا تجزئ من غير هذه الثلاثة وتجزئ الشاة عن الواحد وعن اهل بيته وعياله وتجزئ البدن - 00:00:01ضَ

والبقرة عن سبعة واقل سن واقل سن ما يجزئ من الضأن ما له نصف سنة. ومن المعز ما له سنة ومن البقر والجاموس ما له سنة ومن الابل ما له خمس سنين. وتجزئ الجماء والبتراء والخصي والحامل وما خلق بلا اذن او ذهب نصف او ذهب نصف اليته او - 00:00:23ضَ

لا بينة المرض ولا بينة العور بانها خسفت عينها ولا قائمة العينين مع ذهاب ابصارهما ولا عجفاء وهي الهزيلة التي لا مخ فيها ولا عرجاء لا تطيق مشيا مع صحيحة ولهت ماء وهي التي ذهبت ثناياها من اصلها ولا عصماء وهي من كسر غلاف قرنها - 00:00:43ضَ

مجبوب ولا عضباء وهي ما ذهب اكل وهي ما ذهب اكثر اذنها او قرنها رحمه الله فصل ويسن نحر الابل قائمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله - 00:01:05ضَ

وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى فيما تقدم وتجب بالنذر وبقوله هذه اضحية او لله اه ذكر رحمه الله ما تتعين به الاضحية فتتعين بالنذر. فاذا قال هذه او لله علي نذر ان اذبح هذه الاضحية. فانها تتعين بوجوب الوفاء بالنذر - 00:01:19ضَ

لكن اذا لم يكن هناك نذر فالمذهب انها لا تتعين الا بالتعيين يعني يقول هذه اضحية او هذه لله اما لو فعل فعلا يدل على الاضحية كما لو قلدها او اشعرها - 00:01:46ضَ

او اشتراها بنية الاضحية فلا تكون اضحية. فعندنا الان ثلاثة اشياء الاول التعيين. فنقول هذه اضحية فحينئذ تتعين وتكون اضحية قولا واحدا الثاني الفعل كما لو قلدها او اشعرها المذهب ايضا انها لا فالمذهب انها لا تكون اضحية - 00:02:05ضَ

والثالث النية حال الشراء فلو اشترى شاة او بقرة او بعيرا ونوى انه اضحية نوى ان هذه هذه البهيمة اضحية فلا تكون اضحية عن المذهب ولا تتعين. قالوا لان الانسان يشتري العبد ليعتقه فلا يلزم - 00:02:35ضَ

ان يعتقه واختار شيخ الاسلام رحمه الله انها تتعين بالنية على الشراء ولكن القول الراجح هنا ان الاضحية تتعين بواحد من امرين. اما بالتعيين يعني بالقول واما بالفعل القول ان يقول هذه اضحية - 00:03:00ضَ

والفعل هو الاشعار او التقليد. ثم قال رحمه الله والافضل الابل البقر فالغنم والمراد هنا الافضل الابل يعني ان اخرج كاملا ثم البقر ثم الغنم اما اذا اخرج او ضحى بسبع بدنه او سبع بقرة فان الغنم في هذه الحال افضل. وعلم من قوله - 00:03:19ضَ

الله ولا تجزئ من غير هذه الثلاثة يعني ان الاضحية وكذلك الهدي لا يجزئ الا من هذه الاصناف الثلاثة وهي الابل والبقر والغنم اي من بهيمة الانعام لقول الله عز وجل ولكل امة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام - 00:03:49ضَ

ثم قال رحمه الله آآ وهذا اعني كونها من بهيمة الانعام احد الشروط كما سيأتي قال وتجزئ الشاة ايه النذر واجب على كل حال. بالنذر لان الانسان اذا نذر يعني لو قال لله عليه النذر ان يصلي ركعتين لزما - 00:04:15ضَ

الاضحية تدخل في عموم من نذر ان يطيع الله فليطيع قال وتجزئ الشاة عن الواحد وعن اهل بيته وعياله. وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة الشاة تجزئ عن الواحد وعن اهل بيته وعياله وعم البدنة وهي البعير والبقرة فتجزئ عن سبعة - 00:04:36ضَ

فيما تقدم في صحيح مسلم ابوما سبق لنا في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال نحرنا بالحديبية مع النبي الله عليه وسلم البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة - 00:05:02ضَ

اذا الشاة تجزئ عن الواحد وعن اهل بيته واما البدنة والبقرة فانها تجزء عن سبعة ولا فرق في اجزاء البدنة والبقرة عن سبعة سواء ارادوا جميعا القربة او اراد بعضهم القربة وبعضهم - 00:05:17ضَ

اللحم ولا فرق ايضا في اختلاف جهات القربة كما لو اراد بعضهم المتعة والقران واخر اراد ترك واجب وثالث اراد فعل محظور ولكل ما نوى فعلى هذا لو اشترك سبعة - 00:05:39ضَ

في بدنه احدهم يريد الهدي والثاني يريد الاضحية والثالث يريد اللحد. والرابع يريد ترك واجب فدية والخامس يريد فدية محظور فلكل امرئ ها ما نوى فلا يشترط ان يريدوا جميعا القربة - 00:06:03ضَ

او ان تتحد جهة القربى ايضا فيجزئ في هذه الحال واما الشاة فانها تجزئ عن الواحد واهل بيته وهذا فيما اذا كان الاشتراك في الملك وذلك ان الاشتراك في الاضحية نوعان. النوع الاول اشتراك في الملك - 00:06:24ضَ

اشتراك في الملك بان يكون ما لك بان يكون ما لك الاضحية واحدا فحينئذ الشاة تجزئ عن الواحد وعن اهل بيته فلا يصح ان يشترك اثنان في شات ولو اشترك اثنان في شاة احدهما دفع خمس مئة ريال والاخر خمس مئة ريال وذبح هذه الشاة على انها اضحية للجميع فانه لا يجزئ - 00:06:52ضَ

والنوع الثاني اشتراك في الثواب بان يكون ما لك الاضحية واحدا ويشرك في ثوابها من شاء هذا جائز وجاءت به السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فانه ضحى عن نفسه وعن اهل بيته بل وعن من لم يضحي - 00:07:22ضَ

من المسلمين اذا الشاة تجزئ عن الواحد فلا يصح مثلا ان يشترك اكثر من واحد فيها فلو ان ثلاثة او ان اثنين اراد ان يضحي فاشتركا في الشاة فلا تجزئ - 00:07:42ضَ

طيب هنا مسألة لو ان اهل بيت ارادوا الاضحية وليس مع كل واحد ما يبلغ ثمن الاضحية تشاركوا تدافعوا كل دفع حصته فهل يصح هنا على انهم على انهم ضحوا جميعا الجواب لا - 00:08:04ضَ

في هذه الحال تصحيح هذه المسألة ان يملكوا احدهم بمعنى ان يدفع المال الى الكبير منهم فيملكه. وحينئذ يشتري اضحية فتجزئ عنه وعن اهل بيته. اما ان يشتروا الاضحية على ان كل واحد منهم قد ضحى فان هذا لا لا يجزئ - 00:08:28ضَ

ثم قال رحمه الله واقل سن واقل سن واقل سن ما يجزئ من الظأن نعم واقل سن ما يجزئ واقل سن ما يجزئ من الظأن ما له نصف سنة. ومن المعز ما له سنة ومن البقر والجاموس ما له سنة - 00:08:52ضَ

شارع المؤلف ايضا في ذكر الشرط الثاني من شروط الاضحية الاضحية لها شروط الشرط الاول كما تقدم ان تكون من بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم ظعنها ومعزها قال الله تعالى ولكل امة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام - 00:09:15ضَ

وبهيمة الانعام هي الابل والبقر والغنم. هذا هو المعروف في لغة العرب الشرط الثاني من شروط صحة الاضحية ان تبلغ السن المحدد شرعا بان تكون جدعة من الضأن او ثنية من غيره - 00:09:45ضَ

لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا الا مسنة الا ان تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الظعن والمسنة هي الثنية فما فوقها والجذع ما كان دون ذلك الجذعة ما كان دون ذلك - 00:10:06ضَ

فالثني من الابل ما تم له خمس سنين والثني من البقر ما تم له سنتان والثني من الغنم ما تم له سنة والجذع ما تم له نصف سنة هذه هي الاسنان المجزئة في الاضحية. اذا من الابل ما له سنتان - 00:10:31ضَ

له خمس ومن البقر ما له سنتان ومن الظأن ما له سنة ومن المعز ما له ستة اشهر فلا يجزئ التضحية بما دون ذلك من الضأن ما له ستة اشهر. نعم - 00:10:59ضَ

ومن المعز ما له سنة اي اذا من الظأن ما له ستة اشهر ومن المعز ما له سنة الشرط الثالث من شروط صحة الاضحية ان يكون ذبحها في الزمن المحدد شرعا - 00:11:19ضَ

وهو يوم العيد وثلاثة ايام بعده. على القول الراجح وعلى المذهب يوم العيد ويومان بعده وسيأتي الكلام على ذلك الشرط الثالث الشرط الرابع ان تكون خالية من العيوب المانعة من الاجزاء - 00:11:38ضَ

ان تكون خالية من العيوب المانعة من الاجزاء والعيوب في الاضاحي نوعان عيوب مانعة من الاجزاء وعيوب مجزئة العيوب في الاضاحي نوعان. عيوب تمنع من الاجزاء وعيوب مجزئة لكن مع الكراهة - 00:12:02ضَ

فاما الاول وهو العيوب المانعة من الاجزاء فهي اربعة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البرأ ابن عازب رضي الله عنه حين سئل ماذا يتقى من الضحايا فاشار بيده وقال اربعا - 00:12:29ضَ

العرجاء البين ضلعها والعوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي هذه اربع ولهذا في رواية اربع لا تجوز في الاضاحي هذه الاربع الاول العورة البين عوروها وهي التي - 00:12:50ضَ

ان خسفت عينها او برزت حتى تكون كالزر او ان تبيظ العين يدل دلالة بينة على العور اذا العوراء البين عورها هي التي انقصفت عينها او التي برزت حتى تكون كالزر او التي ابيضت - 00:13:17ضَ

دلالة على ايش؟ عورها الثاني المريضة البين مرضها وهي التي ظهرت عليها اعراض المرض كالحمى التي تقعدها عن المرعى وتمنع شهيتها للاكل ونحو ذلك كذلك ايضا من المرظ الجرب الظاهر - 00:13:44ضَ

المفسد للحمها او الذي يؤثر على صحتها من المرض البين الجرح اذا كان عميقا يؤثر عليها في صحتها اذا المريضة البين مرضها يدخل في ذلك او الضابط في ذلك ما يقعدها - 00:14:13ضَ

عن الرعي او يؤثر على اكلها وشربها فيدخل في ذلك الحمى والجرب والجروح التي تصيبها بحيث انها تجعلها عليلة ظاهرة ظاهرة العلة الثالث العرجاء البين عرجها وهي التي لا تستطيع - 00:14:36ضَ

معانقة السليمة في المشي العرجاء البين عرجها هي التي لا تستطيع معانقة السليمة يعني تمشي مع السليمة اذا مشت معها تتجاوزها السليمة. هذه ايضا لا تجزئ في الاضحية الرابع الهزيلة - 00:15:03ضَ

والمراد بالهزال هنا الهزال الذي يزيل المخ مثل هذه لا تجزئ في الاضحية اذا هذه اربعة انواع من العيوب ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وهي عيوب مانعة من الاجزاء - 00:15:25ضَ

ويلحق بهذه العيوب ما كان مماثلا لها او اشد منها او اشد مما يلحق بذلك اولا النبي صلى الله عليه وسلم قال العوراء طيب ما رأيكم في العمياء من باب اولى - 00:15:46ضَ

اذا هذه العيوب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم يلحق بها ما كان مماثلا او اشد فمما كان اشد او مماثلا اولا العمياء العمياء وهي التي لا تبصر بعينيها - 00:16:05ضَ

لانه اذا كانت العورة لا تجزئ والعورة هي التي تبصر بعين واحدة العمياء من باب الثالث المبشومة حتى تثلط ويزول عنها الخطر ان انتفخ بطنها بسبب اكل ونحوه وخشي عليها - 00:16:20ضَ

الثالث من حضرتها الولادة وتعسرت عليها الولادة حتى يزول عنها الخطر الرابع اه ازمنا وهي العاجزة عن المشي بعاهة لانه اذا كانت العرجة لا تجزئ من باب اولى الخامس مقطوعة مقطوعة احدى اليدين او الرجلين - 00:16:41ضَ

هذي من باب كم هذي؟ خمسة السادس من اصيبت ما ما يكون سببا لموتها المنخنقة ومن سقطت من مكان شاهق ونحو ذلك حتى يزول عنها الخطر كذلك ايضا من صدمت سيارة مثلا صدمت شاة - 00:17:14ضَ

هل تجزئ او لا؟ نقول ننظر حتى يزول عنها الخطر او تردت من جبل حتى يزول عنها الخطر اذا اه ما ذكر في الحديث حديث البراء اربعة انواع. اضف اليها هذه الستة - 00:17:40ضَ

تكون العيوب المانعة من الاجزاء تكون العيوب عشرا تكون عيوب عشرا فهمتم؟ طيب هذه العيوب المانعة من الاجزاء هناك عيوب مكروهة. بمعنى ان الاضحية مجزئة لكن مع الكراهة وقد جاءت في - 00:17:56ضَ

الاحاديث فمنها ايضا فمنها اولا العظمى وهي ماء اطيع من اذنها او قرنها النصف فاكثر هذي مجزية لكن مع الكراهة ثانيا المقابلة المقابلة وهي التي شقت اذنها عرظا من الامام - 00:18:20ضَ

ثالثا المدابرة وهي التي شقت اذنها عرظا من الخلف هذي من الامام وادي من الخلف الرابعة الشرقاء وهي التي شقت اذنها طولا والخامس الخرقاء وهي التي خرقت اذنوها هذي خمسة السادس - 00:18:53ضَ

المصفرة المصفرة وهي التي قطعت اذنوها حتى ظهر صماخها التي قطعت اذنوها حتى ظهرت صماخها ظهر صماخها هذه ايضا من العيوب المكروهة السابعة من العيوب المكروهة المستأصلة وهي التي ذهب جميع قرنها - 00:19:27ضَ

الثامنة البخاء وهي التي بخقت عينها فذهب بصرها وبقيت العين بحالها والتاسعة المشيعة. ويقال المشيعة في تشتيت بفتح الياء المشددة وبكسرها المشيعة بفتح الياء. التي لا تتبع الغنم بضعفها. الا بمن يشيعها يعني يسوقها ويزجرها - 00:20:05ضَ

واما المشيعة المشيع بالكسر فهي التي تتأخر تتأخر خلف الغنم بضعفها فتكون كالمشيعة لهن اذن هي مشيعة مشيعة مشيعة بمعنى انها لا تمشي الا بمن يسوقها ويشيعها وهي مشيعة لانها تكون خلف الغنم فكأنها تشيعها - 00:20:44ضَ

هذه اه تسع من المكروهات وردت الاحاديث بالنهي عن التضحية بها وردت الاحاديث بالنهي عن التضحية بما تعيب بها وحمل اهل العلم النواة وحمل اهل العلم هذا النهي على الكراهة - 00:21:14ضَ

جمعا بينه وبين حديث البراء لانه في حديث البراء الرسول صلى الله عليه وسلم حصر قال اربع واشار باصابعه فدل على ان ما سوى الاربع ها مجزئ ولهذا حملوا هذه على الكراهة - 00:21:34ضَ

يلحق بهذه التسع يلحق بها ما كان مماثلا لها فتكره التضحية به فمن ذلك اولا البتراء من الابل والبقر والغنم وهي التي قطع نصف اذنها فاكثر يسمى بتراب والثاني ما قطع من ذنبها من اليتها - 00:21:52ضَ

اقل من النصف فاما اذا قطع النصف اكثر فجمهور العلماء على انها لا تجزئ اذا مقطوعة الالياف ان كان القطع اقل من النصف اين تجزئ مع الكراهة وان كان النصف فاكثر فالجمهور على عدم الاجزاء - 00:22:24ضَ

واما ما كانت مفقودة الالية في اصل الخلقة فلا بأس مثل ماذا الاسترالي فهذا لا بأس به الثالث من العيوب المكروهة ما قطع ذكره هذا يجزئ مع الكراهة والرابع مما يلحق - 00:22:50ضَ

ما سقط بعض اسنانها حتى لو كانت الثنايا او الرباعيات فانها تجزي مع الكراهة واما اذا فقدت من اصل الخلقة فلا تكره ايضا الخامس مما يلحق ما قطع من حلمات ثديها - 00:23:14ضَ

شي تجزي مع الكراهة واما اذا فقدت من اصل الخلقة بان ولدت هكذا فانها لا تكره طيب لو توقف لبنها مع سلامة ثديها اذا قلنا شاة مثلا كانت تحلب فتوقف اللبن والثدي سليم ليس فيه عيب - 00:23:39ضَ

هذه ايضا مجزئة لا بأس بها. اذا اذا ضممت هذه العيوب الخمسة المكروهة الى ما تقدم في الاحاديث تسعة صارت العيوب المكروهة كم اربعة عشرة اذا العيوب العيوب في الاضاحي نوعان عيوب - 00:24:07ضَ

تمنع الاجزاء وهي اربعة بنص الحديث ويلحق بها ما ذكر من الستة فتكون عشرة وعيوب تجزئ مع الكراهة وهي تسعة تسعة ورد بها الحديث ويلحق بها ما ذكرنا من الخمسة فتكون الجميع تسعة وخمسة بكم - 00:24:30ضَ

اربعة عشر هذه هي العيوب. الشرط يعني ذكرنا كم شرط اربعة شروط. الاول ان تكون من بهيمة الانعام والثاني ان تبلغ السن. والثالث السلامة من العيوب والرابع ان تكون في الزمن المحدد شرعا كما سيأتي. قال رحمه الله واقل سن ما يجزئ من الظأن - 00:24:57ضَ

ما له نصف سنة اقل سن ما يجزئ يعني في الهدي الواجب وكذلك في الاضحية من الظأن ما له نصف سنة وهو ما له نصف سنة كاملة ويعرف الجذع بنوم الصوف على ظهره يعني علامة ذلك ان ينام الصوف على ظهره - 00:25:24ضَ

قال ومن المعز ما له سنة لان قبل ذلك لا يلقح بخلاف الظعن فانه ينزو ويلقح ولو كان دون ذلك قال ومن البقر والجاموس ما له سنتان كاملتان ومن الابل ما له خمس سنين - 00:25:47ضَ

هذا احد شروط صحة الاضحية وهي ان تبلغ السن المعتبر شرعا ثم قال رحمه الله وتجزئ الجما الجماء تجزئ ما معنى المجزئ؟ المجزئ ما برأت به الذمة وسقط به الطلب - 00:26:14ضَ

المجزئ عند الاصوليين ما برئت به الذمة وسقط به الطلب تجزئ الجماء وهي التي لم يخلق لها قرن. او ليس لها اذن في اصل الخلقة قال والبتراء وهي التي لا ذنب لها خلقة او كان مقطوعا - 00:26:34ضَ

والخصي اي ويجزئ الخصي وهو ما قطعت او سلة واو رظة لانه بذهاب الخصيتين يطيب اللحم ويسمن فذهابوهما فيه منفعة ايش الحيوان قال الراحمون هو الحامل اي تجزئ الحامل في عنا الاصل هو الاجزاء. قال وما خلق بلا اذن او ذهب. نصف اليته - 00:27:00ضَ

او اذنها او ذهب نصف اليته يعني بقطع او خرق او شق او اذنها لكن هنا يجزئ كما تقدم مع الكراهة ثم قال لا بينة المرض لا بينة المرض اي لا تجزئ بينة المرض - 00:27:36ضَ

والبين بمعنى الظاهر اي ما اذا كان المرظ ظاهرا عليها بان كانت لا تطيقوا مشيا مع الصحيحة او لا تستطيع الرعي او كان المرض يضعف ايش شهيتها حيث انها تضعف ولا تأكل - 00:27:58ضَ

قال ولا بينة العور اي ولا تجزئ في الاضحية وكذلك الهدي بينة العور ثم فسر ذلك بقوله ان خسفت عينها يعني وهي التي انخسفت عينها كما في حديث البراء رضي الله عنه - 00:28:18ضَ

قال ولا قائمة العينين مع ذهاب ابصارهما اي ولا تجزئ قائمة العينين العمياء وان لم يكن عماها بينا كقائمة العينين بعدها بابصارها لانه اذا نهي عن العوراء العمياء من باب اولى - 00:28:37ضَ

والعمياء من باب اولى قال رحمه الله ولا عجفاء اي لا تجزئ الاجفاء وهي التي لا تنقي ايش معنى لا تلقي يعني التي ذهب مخ عظامها دهب مخ عظامها بسبب ظعفها. ولهذا قال وهي الهزيلة التي لا مخ فيها - 00:29:04ضَ

والمخ ما هو المخ؟ المخ هو الودك الذي يكون في العظم العظم العظام فيها ودك هذا هو المخ ثم ثم قال رحمه الله ولا عرجا لا تطيق مشيا مع صحيحة - 00:29:31ضَ

العرجا او العرج هو الغمز اثناء المشي ان يغمز باحدى رجليه اثناء المشي هذا هو الأعرج من الأعرج الاعرج هو الذي يغمز باحدى رجليه عند المشي معروف يمشي ويغمس هذا هو الاعرج - 00:29:53ضَ

قال ولا عرجاء لا تطيق مشيا مع الصحيحة. يعني لا تجزئ والدليل على ذلك ما تقدم في حديث البراء اربع لا تجوز في الاضاحي العوراء البين عورها والمريض البين مرضها والعرجاء البين عرجها والعجفاء التي لا لا تنقي - 00:30:17ضَ

ثم قال رحمه الله ولا حتما وهي التي ذهبت ثناياها من اصلها اي انها غير مجزئة ولا عصماء وهي من كسر غلاف قرنها ولا خصي مجبوب قطع ذكره مع انثيين - 00:30:38ضَ

وظاهر قوله رحمه الله ولا خصي مجبوب ظاهره انه يجزئ المجبوب. وهو ما قطع ذكره فقط فهمتم؟ فقوله رحمه ولا خصي مجبوب يعني بان قطع الذكر مع الانثيين وظاهر قوله مجبوب انه يجزئ المجبوب فقط - 00:31:03ضَ

وهو ما قطع ذكره فقط قال رحمه الله ولا عذباء بعينها لا تجزئ وهي ما ذهب اكثر اذنها او ذهب اكثر قرنها وظاهر كلامه ولو كان ذلك من اذن واحدة - 00:31:27ضَ

او من قرن واحد ثم قال رحمه الله فصل ويسن نحو الابل قائمة المجبوب يعني المقطوع فقط المؤلف يقول ولا خصي مجهر جمع بين الخصي والمجبور فظاهره انه اذا وجد احدهما وجد انه اذا فقد احدهما فقط انه يجزئ - 00:31:47ضَ

يعني لو قطعت خصيته مع بقاء الذكر يجزئ ثم قال رحمه الله اه فصل ويسن نحر الابل قائمة. شرع المؤلف رحمه الله في بيان اه سنن النحر والذبح الذبح او النحر له سنن - 00:32:23ضَ

منها اولا انه يسن نحر الابل قائمة. وقالوا النحر النحر خاص بالابل والذبح فيما سواه النحر فان النحر ينصرف الى الابل واما البقر والغنم فيقال ذبح لكن قد يطلق النحر على غير الابل تجوزا - 00:32:53ضَ

قد يطلق النحر على غير الابل تجوزا ومن ذلك رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى اصحابه اني رأيت بقرا تنحر اني رأيت بقرا تنحر. لكن هذا من باب التجوز - 00:33:20ضَ

قال يسن نحر الابل قائما معقولة يدها اليسرى وذلك بان يطعنها بنحو حربة في الوهدة وهي ما بين اصل العنق والصدر قال الله تعالى فاذا وجبت جنوبها اي سقطت وقوله اذا وجبت جنوبه اي سقطت دليل على انها تنحر - 00:33:36ضَ

قائمة ولكن قال اهل العلم اذا خشي ان تنفر وان تهرب فله ان ينيخ ان ينيخ البعير وان يذبحها وهي باركة قال رحمه الله وذبح البقر والغنم على جنبها الايسر. شف ذبح البقر - 00:34:01ضَ

البقر يقال ذبح. وقد قال الله تعالى ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة. ولم يقل ان تنحروا بقرة الذبح للابل البقر والغنم يقول رحمه الله موجهة الى القبلة نوجهها الى القبلة - 00:34:23ضَ

السنة عند الذبح ان يوجه الحيوان الى القبلة ولكن هل هذا التوجيه الى القبلة في كل ذبح سواء كان قربة ام غير قربه؟ الانسان قد يذبح البهيمة قربة كالهدي والاضحية والعقيقة والنذر - 00:34:43ضَ

وقد يكون غير قربة كما ورد اللحم فهل التوجيه الى القبلة للتوجيه للقبلة سنة في كل ذبح الجواب ظاهر وكلام الفقهاء رحمهم الله انه سنة. مطلقا سواء اراد بهذا الذبح او النحر القربة ام اراد - 00:35:07ضَ

اللحم يقول رحمه الله موجهة الى القبلة. ولكن لو ذبحها الى غير القبلة ها اجزأ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل الا السن والظهر اما السن - 00:35:26ضَ

عظم واما الظفر الحبشة ثم قال رحمه الله ويسمي ويسمي وجوبا يعني يجب ان يسمي عند ارادة الذبح عند ارادة الذبح في قول الله عز وجل فكلوا مما ذكر اسم الله عليه - 00:35:46ضَ

ونهى فقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله في التسمية - 00:36:09ضَ

على الذبيحة او بالاصح التسمية عند الذكاة التسمية عند التذكية هل هي شرط او واجب او سنة اكثر العلماء على ان التسمية واجبة فتجب مع الذكر وتسقط مع النسيان فلو انه - 00:36:25ضَ

ذبح البهيمة او نحر البعير ونسي التسمية فانها تحل لعموم قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا والقول الثاني ان التسمية سنة وليست واجبة فان سمى - 00:36:51ضَ

قهوة افضل وان لم يسمي حلت واستدلوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ذبيحة المسلم حلال وان لم يذكر اسم الله عليه. وفي رواية ان لم يتعمد وهذا القول ضعيف. لان هذا الحديث - 00:37:15ضَ

ضعيف وثانيا لو قدرنا ان الحديث صحيح ففي اخره ذبيحة المسلم حلال ذبيحة المسلم حلال وان لم يذكروا اسم الله اذا لم يتعمد فمفهوم انه اذا تعمد انها لا تحل فيكون موافقا للقول بالوجوب - 00:37:37ضَ

والقول الثالث ان التسمية شرط الحيوان المذكى بل هي شرط الذكاة وفي الصيد بما تقدم من ان الله عز وجل امر فقال فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ونهى فقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه - 00:37:58ضَ

وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل وقال اذا ارسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه وقال اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه - 00:38:20ضَ

هذه الادلة تدل على اشتراط التسمية والغريب انه على المذهب التسمية في الذكاة واجبة تسقط بالنسيان وفي الصيد شرط فلو انه صاد صيدا ونسي ان يسمي يقول لا يحل لماذا قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل - 00:38:35ضَ

كل هذا الجواب الشرط اذا ارسلت سهمك اذا ارسلت كلبك كلها شرط مما يدل على ان التسمية عند الذكاة شرط فلو نسيها لن يحل الحيوان المصيت لكن يقال ايما اولى بالعذر الصيد او الذكاة - 00:39:03ضَ

الذكاة الصيد. الصيد اولى بالعذر لانه يأتي بغتة. فربما ان الانسان ينسى التسمية اذا هذه ادلة تدل على اشتراط ماذا التسمية واما من جهة النظر فلان التسمية شرط وجودي التسمية - 00:39:25ضَ

شرط وجودي والشرط الوجودي لا يسقط لا سهوا ولا جهلا الطهارة للصلاة شرط الوجود هل تسقط لا لا تسقط فلو صلى بغير طهارة لم تصح الصلاة وقلنا شرط وجودي احترازا من الشرط العجمي - 00:39:52ضَ

وهو النجاسة مثلا فلو صلى وعليه نجاسة ناسيا صحت صلاته اذا هي شرط وجودي واما الاية الكريمة وهي قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا الجواب - 00:40:13ضَ

ان الانسان اذا دكى ونسي التسمية فهذا الفعل له متعلقان اولا الاثم وثانيا صحة الذكاة الاية الكريمة الاية الكريمة ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا تتعلق بالفاعل بمعنى ان المذكي اذا نسي التسمية فلا شيء - 00:40:31ضَ

علي واما بالنسبة لما يترتب على الفعل فانه لا يصح ارأيت لو ان شخصا صلى بغير وضوء ناسيا ثم جاء بعد الصلاة وقد صليت المغرب من غير وضوء وانا ناسي - 00:40:57ضَ

هل نقول صلاتك صحيحة؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا اخطأنا. لا فلنقول صلاتك ها غير صحيحة صلاتك الصلاة لا تصح بفقد شرط من شروطها ولا اثم عليك لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. اذا التسمية شرط وجودي - 00:41:15ضَ

وقولنا وجود احترازا من ماذا؟ من العدم كالنجاسة ويورد مثلا ان من صلى بنجاسة ناسيا صحت صلاته والشرط الوجودي لا يسقط لا سهوا ولا جهلا وقوله رحمه الله يسمي حين يحرك يده بالفعل - 00:41:40ضَ

يشير رحمه الله الى قاعدة في هذا الباب وهي ان التسمية في باب الذكاة تقع على عين الحيوان تسمية في باب الذكاء تقع على عين لحيوان مذكى والتسمية في باب الصيد - 00:42:03ضَ

تقع على الالة تقع على الالة فمثلا في الصيد لو ان شخصا معه بندقية رأى على شجر صيدا وقال بسم الله واطلق البندقية ولكن البندقية صادت غير الصيد الذي قصده ونواه - 00:42:23ضَ

فهل يصح نعم لان التسمية في الصيد تقع على الالة. والدليل اذا ارسلت سهمك ها وذكرت اسم الله عليه اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه اما في الذكاة - 00:42:49ضَ

فتقع على عين الحيوان المذبوح. قال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وقال ما انهر الدم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه - 00:43:08ضَ

وعلى هذا ففي الذكاة لو سمى على لو سمعنا قال بسم الله ثم بدا له ان يغير الالة سكين فهل يلزم ان يعيد التسمية لا لان التسمية تقع على عين - 00:43:24ضَ

الحيوان ولو سمى على شاة قال بسم الله والله اكبر واراد ان يذبح اضحيته فقال له ابوه اذبح اضحيتي قبل. هذا من البر فانتقل واراد ان يذبح اضحية ابيه فهل يعيد التسمية - 00:43:43ضَ

نعم لان التسمية في باب الذكاة تقع على عين الحيوان المذبوح. اذا هذا هذه ضابط وقاعدة في الذكاة والصيد وهي ان التسمية في باب الذكاة تقع على عين الحيوان المذبوح - 00:44:02ضَ

فلو سم على حيوان ثم غير الالة اجزأه واما بالنسبة الصيد فتقع على الالة ولو كان معه بندقية مثلا واراد ان يرمي صيدا فقال بسم الله فقال له صاحبه خذ بندقية هذي احسن هذي امحى حبة وهذي خمس - 00:44:25ضَ

فاخذها ورمى الصيد ولم يسمي يحل لماذا؟ لأن الآلة التي صاد فيها بها لم يسمي الله عز وجل عليها نعام تأكل رمية اذا اراد ان يرمي اذا كانت الرمي الطلقات متفاوتة - 00:44:48ضَ

يسمي على كل طلقة اما اذا كانت دفعة واحدة فيكفي التسمية عند هذا ولا يكفي بعض الناس يقول اذا عند الكيل يعني اذا اراد ان يعبي البندقية الرصاص يقول بسم الله - 00:45:24ضَ

يقول هذا يكفي مصنع الاسلحة كلهم يسمون عند الصناعة واذا باعوها يكتبون عليها تم التسمية على الطريق الاسلامي يقول تمت التسمية مم لا يعتبر اللحم المؤتمر السن سقطوا شلون عندي رسالة - 00:45:41ضَ

اذا اراد ان يرسل كلبا واطلقه يقول بسم الله واذا اراد ان يرسل صقرا مع عمله يطلق بسم الله لكن ليس كل كلب يصح صيده وليس كل صقر يصح لابد يكون معلما - 00:46:21ضَ

لابد ان يكون الحيوان الذي يصاد به معلما قال العلماء وتعليم كلب وفهد ونحوه ان يسترسل اذا ارسل وينزجر اذا زجر واذا امسك لم يأكل مفهوم؟ ثلاثة علامات ان يسترسل ان يسترسل اذا ارسل - 00:46:37ضَ

انطلق مثلا وهم يسمون اسماء انطلق انطلق وان ينزجر اذا قف وقف واذا امسك لم يأكل لانه اذا امسك واكل فهو قد امسك لنفسه والله تعالى يقول فقولوا مما امسكنا عليكم - 00:47:04ضَ

يستثني العلماء قال الا ان يكون جائعا وكذلك الصقر يقول اذا اكل شيئا يسيرا لا بأس لانه اذا افترس الفريسة لا تطيب نفسه حتى يأكل منها واما في صقر ونحوه فان يسترسل اذا ارسل وينزجر اذا زجر ولا يشترط انه اذا امسك - 00:47:22ضَ

لا يأكل اذا عندنا الحيوان سعد كلب ونحوه علامة كونه معلما الثلاث ان يسترسل اذا ارسل وينزجر اذا زجر واذا امسك لم يأكل. واما الصقر ونحوه ان ينزجر اذا زجر - 00:47:44ضَ

ان يسترسل اذا ارسل وينزجر اذا زجر ولا يشترط انه اذا امسك لا يأكل - 00:48:06ضَ