Transcription
احسن الله اليكم. هذا سؤال ايضا له تعلق بما سبق. يقول السائل سمعت من داعية انه لا ينتفع الميت الا من ثلاثة. ويكون قد عملها قبل ولا ينتفع بالحج والعمرة عنه احسن الله اليك - 00:00:05ضَ
هاي الثلاثة وردت في حديث ابي هريرة وصحيح مسلم وكذلك حديث ابي قتادة عند ابن ماجة وحديث جيد ورد في الخبر امن لا ينتفع بالحج هذا فان كان المراد المراد انه لا ينتفع آآ الا شخص خاص - 00:00:20ضَ
هذا صحيح. معنى ان يكون عن الميت او عن العاجل. الذي ورد به النصف. اما نفيه مطلقا فخلاف النصوص وقد ثبت الاخبار الصحيحة في هذا الباب وانه ينتفع بالحج. انما قيده اه بعض اهل العلم كمالك والشافعي قالوا - 00:00:45ضَ
يحج عنه اذا كان وصى الميت اذا وصى فان يحجه وهذا التقييد آآ فيه نظر ولا دليل على التقييد بل يشرع الحج او لا بأس ان يحج عن الميت سواء وصى ام لم يوصي - 00:01:04ضَ
فهم قيدوه بهذا ولم يذكروا دليلا بينا في هذه المسألة نعم - 00:01:20ضَ