فتاوى الدروس - الوقف والميراث والوصية - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

[1599 -2802] لو ماتت امرأة عن زوج وأُم وأب؛ هل المسألة من اثنتي عشر أم من ستة؟ - الشيخ صالح الفوزان

صالح الفوزان

يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر محقق هذا الكتاب في مسألة العمريتين قال لو ماتت امرأة عن زوج وام واب فالمسألة من اثنتي عشر الا تكون المسألة الصحيح انها من ستة - 00:00:00ضَ

هو كذلك نعم من ستة نعم - 00:00:17ضَ