فتاوى الدروس - الوقف والميراث والوصية - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
[1599 -2802] لو ماتت امرأة عن زوج وأُم وأب؛ هل المسألة من اثنتي عشر أم من ستة؟ - الشيخ صالح الفوزان
Transcription
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر محقق هذا الكتاب في مسألة العمريتين قال لو ماتت امرأة عن زوج وام واب فالمسألة من اثنتي عشر الا تكون المسألة الصحيح انها من ستة - 00:00:00ضَ
هو كذلك نعم من ستة نعم - 00:00:17ضَ