شرح دليل الطالب

16| كتاب الحج | من شرح دليل الطالب | فضيلة الشيخ أد. #سامي_الصقير| 26 شوال 1446هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول المصنف غفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين في باب الاضحية ويسمي حين يحرك يده بالفعل ويكبر ويقول اللهم هذا منك ولك. واول وقت الذبح من بعد اسبق صلاة العيد بالبلد او - 00:00:00ضَ

قدرها لمن لم يصل فلا تجزئ قبل ذلك ويستمر وقت الذبح نهارا وليلا الى اخر ثاني ايام التشريق. فان فات الوقت قضى الواجب وسقط التطوع وسن له الاكل من هديه التطوع ومن اضحيته ولو واجبة. ويجوز من المتعة والقران ويجب ان يتصدق باقل ما يقع عليه اسم اللحم - 00:00:25ضَ

ويعتبر تمجيك الفقير فلا يكفي اطعامه. والسنة ان يأكل من اضحيته من اضحيته ثلثها. ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها ويحرم بيع شيء منها حتى من شعرها وجلدها. ولا يعطي الجزار او باجرته منها شيئا. وله اعطاؤه صدقة وهدية - 00:00:47ضَ

دخل العشر حرم على من يضحي او يضحى عنه اخذ شيء من شعره او ظفوره الى الذبح. ويسن الحلق بعده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله - 00:01:07ضَ

وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى ويسمي حين يحرك يده بالفعل ويكبر وقد تقدم لنا ان التسمية على المذهب انها واجبة في الذكاة وانها شرط في الصيد - 00:01:21ضَ

وسبق ان القول الراجح انها شرط في الجميع الصيد وفي الذكاة وانها لا تسقط لا عمدا ولا سهوا لانها شرط وجود والشرط الوجودي لا يسقط لا عمدا ولا سهوا وقل ويسمي لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل الا السن والظهر - 00:01:44ضَ

اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة وقول ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل يدل على ان ما لم يذكر اسم الله عليه انه لا يؤكل منه وقوله الا السن والظفر - 00:02:11ضَ

استثنى في الالة شيئين السن والظفر ثم علل عليه الصلاة والسلام قال اما السن فعظم واما الظفر فمودى الحبشة فاختلف العلماء رحمهم الله في قوله اما السن فعظم هل الحكم عام في جميع العظام؟ وانه لا تصح التذكية بها - 00:02:28ضَ

او انه خاص في محله وهو السن فهمتم؟ قالوا اما السن عظم هذا تعليل فلانه عظم فهل الحكم خاص في محله وهو ان الذي تجوز التزكية به هو السن فقط - 00:02:51ضَ

او انه عام في قوله واما السن فعظم يعني فلانه عظم فعلى هذا تحرم التذكية بجميع عظامه فيه خلاف بين العلماء منهم من قال ان الحكم خاص في محله وهو السن. اما بقية العظام فتصح التذكير - 00:03:10ضَ

ومنهم من قال ان الحكم عام في جميع العظام فكل عظم كل عظم. لا تصح التزكية به وعللوا ذلك. قالوا ان العظم اما ان يكون طاهرا واما ان يكون نجسا - 00:03:30ضَ

العظم الطاهر هو عظم مذكاة العظم الطاهر هو عظم المذكاة فاذا كان العظم طاهرا فانه تحرم التذكية به. لانه طعام اخواننا من الجن وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم تجدون كل عظم ذكر اسم الله عليه اوفر ما يكون لحما - 00:03:51ضَ

فبالتذكية في ففي التذكية به تنجيس واضح؟ طيب واما اذا كان العظم نجسا وهو عظم غير المذكاة فلان الذكاة تطهير ان زكاة تطهير والنجس لا يليق التزكية به لنجاسته تجس لا تصح او لا يليق ان يذكي به لنجاسته. اذا اذا كان العظم - 00:04:14ضَ

من حيوان طاهر. اي العظم كان طاهرا فالحكمة من ذلك انه طعام اوزاد اخواننا من الجن واما اذا كان العظم نجسا فلان التذكية تطهير ولا يليق ان يطهر بشيء نجس - 00:04:47ضَ

واما قوله واما الظفر فمدى الحبشة اما الظفر فمود الحبشة فظاهره يقتضي تحريم التذكية بكل مدية للحبشة اي بكل الة كالسكين ونحوه للحبشة ولكن هذا الظاهر ليس مرادا وانما هو خاص فيما علل به - 00:05:06ضَ

وهو قوله اما الظفر نقول هذا الحكم خاص بالظفر دون بقية المدى للحبشة والحكمة من كون النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن التزكية بالظفر بقوله اضمن الظفر في مود الحبشة امران - 00:05:29ضَ

الامر الاول ان التزكية بالظهر فيه تشبه بسباع البهائم في تشبه بسباع البهائم وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير - 00:05:47ضَ

وثانيا انه ان اباحة التذكية بالظفر سبب لتطويرها وهذا مخالف لاي شيء للفطرة وهذا مخالف للفطرة وقوله رحمه الله يسمي حين يحرك يده بالفعل ولو سبق ذلك بزمن يسير فانه يصح. فلو قال بسم الله ثم حرك يده - 00:06:05ضَ

فانه يجزئ اذا التسمية تكون عند تحريك اليد بالفعل او قبل ذلك بزمن يسير كما ذكروا في النية. واما التسمية بعد ان ينهض الدم يذبحها فإنها لا تنفع. قال رحمه الله ويكبر - 00:06:33ضَ

ويكبر اي ندبا على سبيل استحباب بان يقول الله اكبر والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين املحين اقرنين. وضع رجله على صفاحهما وسمى وكبر وظاهر قوله يكبر ظاهره في كل تذكية - 00:07:01ضَ

او في كل ذبح سواء وقع قربة ام لا قال ويقول اللهم هذا لك ومنك وهذا قد ورد فيه حديث لكن فيه ضعف والوالد عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الدعاء بالقبول. اللهم تقبل من محمد وال محمد - 00:07:22ضَ

وعلى هذا فالمشروع ثلاثة اشياء. التسمية التكبير ماذا؟ الدعاء بالقبول ثم قال رحمه الله واول وقت الذبح واول طيب هنا في قول المؤلف رحمه الله ويسمي حين يحرك يده بالفعل ويكبر ويقول - 00:07:46ضَ

استفدنا من قول ويسمي ويقول انه لابد من النطق بالتسمية لابد من النطق بالتسمية بان يحرك شفتيه. وكذلك التكبير وكذلك الدعاء. او ما ذكر المؤلف رحمه الله والاهم هو التسمية لان التكبير - 00:08:12ضَ

والدعاء سنة فلو سمى بقلبه ولو سمى بقلبه لم ينفعه ذلك لان كل قول او كل ذكر لا يترتب عليه اثره الا اذا نطق الانسان به فكلوا مما ذكر اسم الله عليه - 00:08:32ضَ

وقال عليه الصلاة والسلام ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه. وقال اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فلابد في التسمية لا بد فيها من النطق بان ينطق اما لو سمى بقلبه فالتسمية بالقلب لا حكم لها. وبهذا نعرف ان قول بعض العلماء رحمهم الله ان الانسان اذا - 00:08:54ضَ

كان في اه دورات المياه او في الحمام يسمي بقلبه يقول لا يجهر بالتسمية وانما يسمي بقلبه اولا ان هذا لا اصل له. وكل وكل ذكر بالقلب لا حكم له - 00:09:17ضَ

كل قول بالقلب لا عقب له فلو طلق زوجته بقلبه لا يقع الطلاق. لو اوقف لو اوقف ما له بقلبه ها لا لا يكون وقفا اذا كل قول في القلب فلا حكم له - 00:09:33ضَ

طيب لو قرأ الفاتحة بقلبه ها كذلك. اذا قوله بيسمي بقلبه نقول هذا لا اصل له لا اصل له لان ما كان في القلب لا حكم له. ولا يسمى قولا الا مقيدا. فالقول عند الاطلاق لا بد فيه من النطق باللسان. قال الله تعالى ويقول - 00:09:54ضَ

في انفسهم تقيد مما يدل على ان القول عند الاطلاق لابد فيه من النطق والا فهو حديث نفس. ولهذا قال قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي - 00:10:18ضَ

ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم طيب ثم قال رحمه الله ويكبر ويقول ها اللهم هذا منك هذا لك ومنك ثم قال واول وقت الذبح من بعد اسبق صلاة عيد بالبلد - 00:10:36ضَ

اول وقت الذبح عيد الاضحية والهدي سواء كان منذورا ام تطوعا ام هدي متعة وقران من بعد اسبق صلاة العيد بالبلد. يعني بعد دخول وقتها وهو ارتفاع الشمس قدر رمح - 00:11:00ضَ

وظاهره قوله من بعد اسبق صلاة العيد بالبلد ظاهره ولو كان ذلك قبل الخطبة فمن حين ان يصلي من حين ان يصلي يدخل وقت الذبح ولهذا قال ومن بعد اسبق صلاة العيد بالبلد وظاهره ايضا - 00:11:21ضَ

ولو ولو لم يصلي ولو لم يصلي وانه لا يشترط ان يصلي مع الامام نعم وكذلك ايضا لو فرض انه اراد ان يصلي مع امام يتأخر فذبح قبل صلاته بعد بعد انقضاء صلاة اسبق - 00:11:43ضَ

في البلد فانه يجزئ مثاله لو فرض علينا البلد فيه او مصليان المصلي الاول فرغ من الصلاة. والثاني تأخر قليلا وهو يريد ان يصلي مع الثاني فلما فرغ الاول ذبح اضحيته - 00:12:08ضَ

ولم يصلي ولم يفرغ الذي يريد ان يصلي معه لم يفرغ من الصلاة. فظاهر كلامه انه يصح طيب يقول المؤلف رحمه الله او قدرها لمن لم يصلي. يعني بقدر مضي الصلاة - 00:12:30ضَ

فيحسب من بعد ارتفاع الشمس قيل رمح الصلاة يحسب مثلا عشر دقائق بعد عشر دقائق من زوال النهي يدخل وقت ايش الذبح يقول لمن فلا تجزئ قبل ذلك يعني لا تجزئ قبل ذلك اي لمن كان في محل لا يصلى فيه. كاهل البوادي والخيام ونحوهم - 00:12:48ضَ

فلو انهم ذبحوا قبل قدر وقت الصلاة وكأنهم ذبحوا قبل الصلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانة اخرى. وفي رواية شاته شاة ولهذا قال فلا تجزئوا قبل ذلك - 00:13:15ضَ

اي لا تجزئ الذبيحة سواء كانت هديا ام اضحية وسواء كان هدي متعة او قران ام غير ذلك بقدر فعل الصلاة. نعم هذا بقدر فعل الصلاة لمن لم ليس عنده صلاة - 00:13:40ضَ

ليس عنده صلاة مثل اهل البوادي وغيرها يحسبون من بعد ارتفاع الشمس غدا رمح قدر الصلاة اما اذا كان في بلد يصلى فيه فمن بعد الصلاة حتى لو قدر انه ذهب - 00:14:00ضَ

قدر وقت الصلاة. ولم يفرغ الامام من الصلاة فلا يذبح حتى يفرغ فهمتم؟ اذا قوله رحمه الله او قدرها يعني او بقدر مضي الصلاة لمن لا تقام فيهم صلاة العيد - 00:14:14ضَ

واما من تقام صلاة العيد فليست العبرة بقدرها وانما العبرة بالفراغ منها حقيقة اذا يمكن ان نقول واول وقت الذبح من بعد اسبق صلاة العيد بالبلد حقيقة او حكما حقيقة - 00:14:33ضَ

او حكما في الحقيقة اذا فرغ من الصلاة حقيقة او حكما يعني بقدرها يقول او قدرها لمن لم يصلي فلا تجزئ قبل ذلك ثم ذكر رحمه الله قال ويستمر وقت الذبح نهارا وليلا الى اخر ايام التشريق - 00:14:51ضَ

الى اخر ثاني ايام التشريق يستمر وقت الذبح. يعني وقت ذبح الاضحية والهدي الى اخر ثاني ايام التشريق فتكون ايام الذبح ثلاثة. يوم العيد ويوما بعده واستدلوا بذلك بما روي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم - 00:15:16ضَ

وايضا احتجوا مع انه ليس حجة يعني من حيث الدليل بقول الامام احمد ايام النحر ثلاثة عن غير واحد ايام النحل ثلاثة لكن اسند قال عن غير واحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:15:40ضَ

اذا يقول اه اوقات ايام الذبح على المذهب ثلاثة يوم العيد ويومان بان هذا مروي عن بعض الصحابة والقول الثاني ان ايام الذبح اربعة يوم العيد وثلاثة ايام بعده اولا لقول الله عز وجل ولكل امة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله - 00:15:56ضَ

على ما رزقهم من بهيمة الانعام. وفي الاية الاخرى في ايام ها معدودات وهي الحادي عشر معلومات واذكروا الله في ايام معلومات وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايام التشريق - 00:16:26ضَ

ايام التشريق. ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل ومن الذكر من الذكر الاضحية وهذه الايام حكمها واحد من حيث تحريم الصيام ومن حيث آآ انها ايام من ايام رمي - 00:16:48ضَ

وايام نسك كلمة نخرج منها ايش او نخرج من اليوم الثالث الاضحية فكون النبي صلى الله عليه وسلم جعل حكمها واحدا يدل على انها ان ايام التشريق انها زمن للذبح. وهذا القول هو الراجح - 00:17:11ضَ

ان ان وقت الذبح يوم العيد وثلاثة ايام بعده فتكون ايام الذبح كم اربعة وقوله رحمه الله اه ويستمرن رواية عن مهدي مذهب الجمهور لا اعلم ها واذكروا الله في ايام معدودات - 00:17:33ضَ

ومن ذكر الله الذبح وايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر الله عز وجل ولهذا يحرم صيامها نعم وقول رحمه الله يستمر وقت الذبح نهارا وليلا نهارا قدم النهار لانه على المذهب هو المشروع - 00:18:05ضَ

المشروع ان يذبح نهارا لا ليلا ولهذا قالوا يكره الذبح ليلا. يكره الذبح ليلا والدليل قالوا خروجا من الخلاف خروجا من الخلاف لان بعض العلماء قال لا يجزئ لا يلزم - 00:18:26ضَ

الذبح عندهم المشروع ان يكون نهارا. لان الله عز قال واذكروا الله في ايام معدودات واليوم يراد به ماذا؟ النهار والقول الثاني انه لا كراهة ان هناك كراهة لان اليوم يطلق على الليل والنهار - 00:18:47ضَ

ولان الكراهة حكم شرعي يحتاج الى ولا دليل ولاننا لو علمنا بالخلاف وقلنا خروجا من الخلاف لكان كثير من المسائل الشرعية نحكم عليها بماذا؟ بالكراهة لانه ما من مسألة من المسائل الا ويكون فيها - 00:19:09ضَ

فيها خلاف وعلى هذا نقول الذبح ليلا ونهارا جائز. ولا حرج فيه. وان كانت المبادرة في اليوم الاول افضل لانه اسرعوا واسبقوا الى الخير اه ثم قال رحمه الله اه فان فات الوقت - 00:19:33ضَ

فان فات الوقت يعني وقت الذبح بان مضى ثاني اي خلاص بغروب الشمس يوم الثاني انتهي المذهب اذا غربت الشمس يوم الثاني عشر ينقضي الذبح عندهم اليوم الثالث ايام الذبح ثلاثة يوم عيد والحادي عشر والثاني عشر - 00:19:55ضَ

واليوم شرعا ينتهي بغروب الشمس يقول فان فات الوقت قضى الواجب وسقط التطوع فان فات الوقت يعني وقت الذبح وذلك بمضي تاني ايام التشريق وان شئت فقل بغروب شمس ثاني ايام التشريق - 00:20:22ضَ

المذهب او بغروب شمس ثالث ايام التشريق على القول الراجع قضى الواجب هذا الواجب يعني ما اوجبه اما بالنذر او التعيين وسقط التطوع لان الاضحية تجب بماذا؟ تجب بالنذر فاذا نذرها وقال لله علي نذر ان اضحي - 00:20:42ضَ

صارت الاضحية في حقه واجبة فلو فرض انه غربت الشمس من اليوم الثاني عشر ولم يذبح الاضحية فانه يقضي واما اذا كان تطوعا تطوع بان كانت الاضحية غير منذورة فان التطوع يسقط - 00:21:08ضَ

لفوات محله اي انه سنة فات محلها مفهوم؟ اذا اذا مضى وقت الذبح. سواء قلنا ان ان ايام الذبح ثلاثة او اربعة ما الحكم؟ نقول ان كانت الاضحية واجبة قضاها - 00:21:30ضَ

وفعل بها كالأداء وفعل بها كالأداء لان الواجب يجب قظاؤه ولهذا من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك واما اذا كان كانت الاضحية تطوعا - 00:21:51ضَ

تطوعا فان الواجب فان التطوع يسقط بان التطوع سنة والسنة تفوت بفوات محلها ولهذا من القواعد عند العلماء ان السنة اذا فاتت ايش لا تقضى ويقول سنة فات محلها ولكن هذا القول فيه نظر - 00:22:10ضَ

يعني كون المسنون لا يقضى وللمسنون يحذى به حذو الواجب وان كل سنة فاتت لعذر فانها تقضى. لعموم الحديث من نام عن صلاة او نسيها فليصلها من نام عن صلاة او ناسيها فليصلها. وقول لا كفارة لها الا ذلك - 00:22:37ضَ

لا يدل على اختصاص الحكم بالواجب فهمتم؟ قد يقول قائل من نام عن صلاة او نسيها فليصلها لا كفارة لها الا ذلك يقول لا كفارة الكفارة عندما تكون في ترك الواجب - 00:23:02ضَ

فهذا يقتضي ان قوله من نام عن صلاة يعني عن صلاة مفروضة فيقال ان قوله لا كفارة لها الا ذلك فرد من افراد العموم فلا يقتضي التخصيص لان قول من نام عن صلاة او نسيها عام - 00:23:20ضَ

الفرظ وش بعد والنفل وقول لا كفارة لها الا ذلك هذا فرد من افراد العموم. فلا يقتضي التخصيص كقول وهذا له امثلة وهي القاعدة المعروفة ان ذكر بعض افراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي - 00:23:38ضَ

التخصيص ها اي نعم يقول عموم الحديث يقتضي ذلك. يقتضي ان تقضى لكن قول لا كفارة لها الا ذلك يقول هذا فرد من افراد العموم والقاعدة ان ذكر بعض افراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص - 00:23:59ضَ

واضرب مثالين من القرآن والسنة قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. والمطلقات صفة صريحة صلة قلب المطلقات عام في كل مطلقة سواء كانت بائنا ام رجعية والمطلقات يتربصن يعني المطلقة تتربص ثلاثة ثلاث حيض - 00:24:24ضَ

والمطلقات ويتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك. يعني في في مدة التلبس - 00:24:53ضَ

فقوله وبعولتهن من التي بعلها احق بردها الرجعية فهل نقول ان قول والمطلقات اي الرجعيات بدليل قوله وبعولتهن؟ لا يقول المطلقات عام في كل مطلقة. وقول وبعولتهن فرض من افراد العموم فلا يقتضي التخصيص. من السنة - 00:25:11ضَ

رضي الله عنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم في كل ما لم يقسم. شف في كل ما لم يقسم. عام فيشمل العقار الاراضي والعقارات والمنقول وغير المنقول. كل مشترك - 00:25:34ضَ

تثبت فيه الشفعة. ثم قال فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة قوله اذا وقعت الحدود وصرفت الطرق هذا يقتضي ان الشفعة لا تثبت الا في ما كان عقار في العقارات ونحوها - 00:25:56ضَ

لكن نقول ايضا هذا فرد من افراد العموم فلا يقتضي التخصيص مثال اخر قد يكون اوضح لو قلت لك مثلا اكرم الطلبة وهم مئة متأك الطلبة وعددهم مئة ثم قلت اكرم زيدا - 00:26:14ضَ

فهل هذا يقتضي ان نلغي العموم الاول ونقول الاكرام خاص بزيد لا نقول يقتضي ان زيدا له مزيد عناية مزيد عناية فعلى هذا نقول هنا سقط التطوع. نقول ليس على اطلاقه - 00:26:34ضَ

بل اذا كان قد فرط اذا كان قد فرط في الزمن بان تمكن من التضحية في زمن التضحية ولم يفعل حينئذ نقول يفوت اما اذا كان تركه لعذر فانه يقضي - 00:26:53ضَ

ولهذا نقول قاعدة هنا كل عبادة كل عبادة مؤقتة اذا فاتت لعذر فانها تقضى كل عبادة مؤقتة اذا فاتك بعذر فانها تقضى وقولهم رحم الله يفوت بفوات محله هذا مبني على ما سبق - 00:27:11ضَ

من قولهم سنة فات محلها ها تقضى. وقد سبق لنا ايضا ان كل سنة فاتت لعذر فانها تقضى الا في مسألتين المسألة الاولى اذا كان يلزم من قضائها تغيير هيئة العبادة - 00:27:33ضَ

كما في ماذا؟ الرمل والمسألة الثانية اذا كانت هذه السنة شرعت لسبب ثم زال سبب ثم زال فانها لا تقضى ثم قال رحمه الله وسن له الاكل من هديه من هذه التطور ومن اضحيته ولو واجبة - 00:27:54ضَ

ويجوز من المتعة والقران السنة ان يأكل من هديه. لكن يقول التطوع لان الهدي نوعان هدي واجب يعني غير المتعة والقرار هدي واجب وحج يكون تطوعا. فالواجب هو الذي اوجبه بالنذر - 00:28:19ضَ

لله علي نذر ان اهدي هديا الى الحرام هذا يقول لا يأكل منه لا يأكل منه لانه يجري مجرى الصدقة والثاني هدي التطوع بان اهدى الى الحرم شاة او بعيرا او نحو ذلك فانه يأكل منه - 00:28:42ضَ

اذا القول وسن له ان الاكل من هديه التطوع خرج به ماذا الواجب سواء وجب بنذر او بتعيين والدليل على مشروعية الاكل. قول الله عز وجل فكلوا منها كلوا منها - 00:29:08ضَ

طيب هذا امر والاصل في الامر الوجوب لكنهم رحمهم الله حملوا هذا الامر على الاستحباب قالوا ان الامر يحمل هنا على اقل احواله واقل احوال الامر ان يكون مستحبا والقول الثاني ان الاكل واجب - 00:29:31ضَ

ان الاكل من هديه ومن اضحيته واجب قالوا لان الله عز وجل امر به فقال فكلوا منها والنبي صلى الله عليه وسلم اكل من هديه وقال خذوا عني مناسككم وهذا القول يعني له حظ من النظر ان - 00:29:58ضَ

الهدي يجب الاكل منه. يعني قول له حظ من النظر وقوله رحمه الله ومن اضحيته ولو واجبة يعني ولو كان اوجبها بنذر او تعيين في عموم قول الله عز وجل فكلوا - 00:30:18ضَ

منها قال ويجوز ويجوز من المتعة والقران يجوز الاكل من هدي المتعة والقران وقل ويجوز وهو في الاول قال سن يقول سن له الاكل. وهنا يقول ويجوز الاول مطلوب والثاني على ظاهر كلامه يكون جائز الطرفين. ان اكل - 00:30:37ضَ

فهو مباح وان ترك فهو مباح ولكن هذه العبارة من المؤلف رحمه الله فيها نظر لانه حتى على المذهب الاكل من المتعة والقران امر مستحب امر مستحب ولو انه رحمه الله قال وسن له الاكل من هدي التطوع ومن اضحيته ولو واجبة ومن هدي متعة وقران لكان - 00:31:05ضَ

السد واسلم لانه في الواقع يعني ليس هناك خلاف في المذهب يعني ربما خارج المذهب الله اعلم ان انه يسن ان يأكل من هدي المتعة والا لقلنا لو كان هناك خلاف لقلنا المؤلف عبر بالجواز لدفع قول من قال بالمنع - 00:31:31ضَ

فلا ينافي ان يكون مستحبا لا ينافي ان يكون مستحبا والنص ورد فيه بعينه فان النبي صلى الله عليه وسلم اهدى مئة بدنة ولما فرغ من نحرها امر من كل بدنة ببضعة من لحمها - 00:31:53ضَ

طبخت فاكل من لحمها وشرب من مرقها اه ثم طيب الان الهدي التطوع والاضحية وهذه المتعة والقران الدماء الواجبة. تقدم لنا انها انواع النوع الاول الهدي الواجب بالنذر والثاني هدي التطوع - 00:32:15ضَ

والثالث حج المتعة والقران والرابع ما كان لترك واجب او فعل محظور والخامس هدي الاحصاء هادو الاحصار فهمتم؟ هذي هي الدماء ما حكم الاكل منها على المذهب الهدي الواجب لا يأكل منه - 00:32:44ضَ

وهدي التطوع يأكل منه وحج المتعة والقران يأكل منه وحج وما كان لترك واجب او فعل محظور لا يأكل منه وكذلك ايضا هدي الاحصار لا يأكل منه وسبق ان كل ما سمي هديا - 00:33:08ضَ

فانه يأكل منه فيدخل في ذلك حج المتعة والقران وهدي الاحصاء الاحصاء يأكل منه لانه وان كان فيه جبران لكن فيه شكرا وهو ماذا انه يشكر الله عز وجل على ما من به من الخروج من النسك - 00:33:27ضَ

والتحلل منه اه ثم قال رحمه الله ويجب ان يتصدق باقل ما يقع عليه اسم اللحم اقل ما يقع عليه اسم اللحم قالوا هو قدر اوقية والدليل على هذا قول الله عز وجل فكلوا منها واطعموا - 00:33:46ضَ

والغريم انهم رحمهم الله الاية في سياق واحد امر سبحانه بالاكل وامر الاطعام فجعلوا الاكل مستحبا والصدقة واجبة مع ان سياق الاية واحد فكلوا منها واطعموا ولهذا ذهب بعض اهل العلم رحمهم الله الى الى وجوب الامرين - 00:34:13ضَ

وجوب الاكل ووجوب الصدقة قال ويجب ان يتصدق باقل ما يقع عليه اسم اللحم وهو قالوا قدر اوقية ولكن هل يعتبر هنا يتصدق باقل ما يقع عليه اسم اللحم؟ هل يشترط ان يكون من الاضحية نفسها - 00:34:43ضَ

حول يقول الاصل انه يكون من اضحية ينام عز القلب فكلوا منها واطعموا الاصل انه يكون من الاضحية نفسها. لكن لو فرض انه اكلها كلها فانه يتصدق بلحم باقل ما يقع عليه - 00:35:06ضَ

اللحم قال ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي اطعامه يعتبر تمليك الفقير بما يقع عليه اسم اللحم فلا يكفي اطعامه منها الكفارة والمذهب ان الكفارة الكفارة لابد فيها من ايش من التمليك - 00:35:26ضَ

فاذا متى كان عليك كفارة يمين اطعام عشرة مساكين لا بد ان تملك المساكين ان تعطيهم الطعام فلا يجزئ لو جمعت عشرة مساكين ودعوتهم الى غداء او عشاء لا يجزئ لو غداهم او عشاهم لا لا يصح. بل لا بد من - 00:35:52ضَ

التمليك ولهذا المؤلف يقول فلا يكفي اطعامه يعني اطعام الفقير بل لابد من التمليك وتقول خذ مثلا هذا اللحم ولو انه مثلا صنع طعاما وفيه اللحم لحم الاضحية او لحم الهدي واكل منه الفقراء والمساكين فانه لا - 00:36:14ضَ

لانه لم يملكهم والقول الثاني في اصل المسألة وهو الكفارة ان الكفارات والفداء لها يجوز فيها يجوز فيها الامران يجوز الامران الامر الاول ان يملكهم بان يفرق عليهم ما يجب تفريقه من حب او طعام - 00:36:33ضَ

والثاني ان يغديهم او يعشيهم فلو فرض عنا عليك كفارة يمين. اطعام عشرة مساكين. فانت بالخيار ان شئت اعطيت كل فقير ان شئت اعطيت كل فقير ايش قدر الاطعام يعني اما نصف صاع - 00:36:59ضَ

او كيلو مثلا وان شئت جمعت جمعت فقراء او مساكين بعدد ما عليك يا تجمع تطعم عشرة مساكين ستين مسكين تطعم ستين مسكينا وهكذا وعلى هذا فنقول هذه المسألة القول الراجح فيها انه يكفي الاطعام - 00:37:21ضَ

وان الصدقة اللحم الفقراء له صورتان. الصورة الاولى ان يملك الفقير والصورة الثانية ان يغديهم او يعشيهم ثم قال رحمه الله والسنة ان يأكل من اضحيته ان يأكل من اضحيته ثلثها - 00:37:43ضَ

ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها سيجعلها اثلاثا يجعله اثنان يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق ثلث وهذا مروي عن ابن عمر رضي الله عنه انه قال الظحايا والهدايا ثلث لك وثلث لاهلك وثلث للمساكين - 00:38:09ضَ

وقال عز وجل فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر القانع السائل والمعتر الذي يعتريك يعني يعترض لك ولا يسأل لتعطيه تذكر ثلاثة اصداف ان يأكل منها صاحبها. والثاني من سأل والثالث من يعطى هدية - 00:38:33ضَ

وعلى هذا تكون اثلاثا والقول الثاني ان الاضحية يقسم الى قسمين فيأكل نصفا ويطعم نصفا او يتصدق بنصف لقول الله عز وجل فكلوا منها واطعموا فكلوا واطعموا واذا قلنا يأكل ويطعم فالاصل هو - 00:38:58ضَ

المناصفة الاصل المناسبة. لكن كونه يتصدق بنصفها ليس واجبا. وانما الواجب كما تقدم اقل ما يقع عليه اسم اللحم وهذي مسألة اقول من المسائل الخلافية بين العلماء والمشهور عند اكثر العلماء هو ما ذكر ما ذكرناه. وهو المذهب انه يقسمها اثلاثا - 00:39:24ضَ

واهم شيء في المسألة هي الاكل والصدقة الاكل والصدقة. اما الهدية فان اهدى فداك والا فلا يلزم نعم قال والسنة ان يأكل من اضحيته ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها ومثل ذلك العقيقة - 00:39:50ضَ

العقيقة يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق ثم قال رحمه الله ويحرم بيع شيء منها يعني من الذبيحة سواء كانت هديا ام اضحية ام دم متعة ام قران؟ ام من باب اولى؟ كان - 00:40:14ضَ

في مقابل ترك واجب او فعلي محظور لماذا يحرم؟ نقول لانه اخرجه لله بان هذه الذبيحة قربة الى الله قربة تقرب بها الى الله عز وجل وبيع شيء منها رجوع فيما اخرجه لله - 00:40:37ضَ

بيع شيء منها رجوع فيما اخرجه لله والرجوع فيما اخرجه الانسان لله امر لا يجوز امر لا يجوز. فكل شيء اخرجه الانسان لله لا يجوز ان ان يرجع فيه بل حتى لو رجع فيه بعوض فلا يجوز - 00:40:57ضَ

ولهذا عمر رضي الله عنه لما حمل على فرس في سبيل الله فاضاعه الذي تصدق به عليه فاراد ان يشتريه. شف اراد ان يشتريه وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تشتره ولو اعطاكه بدرهم - 00:41:18ضَ

لماذا؟ لانك اذا تصدقت على الفقير ثم اردت ان تشتري هذه الصدقة فلن يبيعك اياها بسعر او بثمن مثلها سوف يحابيك لو قدرنا ان هذه الصدقة التي تصدقت بها مئة ريال. اذا اردت ان تشتريها منه - 00:41:33ضَ

في ثمانين. اذا انت في الواقع رجعت بعشرين وحتى لو قدر انه باعها بثمن مثلها فانه يمنع سدا للباب قال ويحرم بيع شيء منها كذلك ايضا ما ورد في حديث علي - 00:41:55ضَ

رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام امره ان يقوم على بدنه وان لا يبيع منها شيئا والا يعطي الجازر من اجرتها شيئا وان يتصدق بجلودها وجلالها. وهذا صريح في التحريم - 00:42:14ضَ

قال حتى من شعرها وجلدها يعني انه لا يجوز ان يبيع شيئا منها حتى من الشعر والجلد في حديث علي السابق ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم او كل اليه هديه امره بالبدن وامره الا يبيع شيئا منها - 00:42:29ضَ

وان يتصدق باصوافها وجلالها وجلودها والا يعطي الجازر الجازر منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا ثم قال رحمه الله ولا يعطي الجازر باجرته منها شيئا اي لا يجوز اعطاؤها اعطاؤه منها باجرته. يعني على انه على سبيل الاجرة - 00:42:54ضَ

اما لو اعطاه على سبيل الصدقة مثلا استأجر شخصا ليذبح اضحيته وكان يذبح الاضحية بمئة فاعطاه المئة ثم اعطاه هدية. او اعطاه صدقة فهذا جائز ولا بأس بذلك قال وله اعطاؤه. ولهذا قال ولاءه اعطاؤه اي اعطاؤه الجزار صدقة وهدية - 00:43:21ضَ

لانه في ذلك كغيره بل هو اولى بل هو اولى ووجه الاولوية انه باشر ذبحها وطاقت نفسه اليها. انه باشر الذبح وتاقت نفسه اليها والشارع له نظر فيمن تعلقت نفسه بالشيء - 00:43:51ضَ

وضربنا لذلك مثالا ماذا؟ تعبير النخل من باع نقلا بعد ان تؤبر فثمرها للذي باعها - 00:44:13ضَ