توضيح الأحكام من بلوغ المرام - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
17 - توضيح الأحكام من بلوغ المرام - كتاب الطهارة ( 16 ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
Transcription
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم في توضيح ما زلنا في باب الوضوء حديث عائشة في تيمم في الطهور بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم - 00:00:00ضَ
اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. امين عائشة رضي الله عنها قالت قال رحمه الله. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله التيمن - 00:00:41ضَ
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. متفق عليه مفردات الحديث يعجبه من الاعجاب. يقال اعجبني هذا الشيء لحسنه. والعجيب الامر يتعجب منه. والمصدر العجب بفتحة - 00:01:02ضَ
واما العجب بضم العين وسكون الجيم فهو فهو اسم من اعجب فلان بنفسه. والمراد مين؟ نعم يا شيخ عثمان فهو اسم من اعجب فلان بنفسه والمراد انه صلى الله عليه وسلم يسر - 00:01:25ضَ
من التيمن ويستحسنه ويفضله ويقدمه. فاما العجب بفتحه عجب. واما فاما العجب بفتح فسكون فهو اصل الذنب التيمن مصدر تيمنا وهو تقديم الايمن على الايسر من الجهاد والاشياء في تنعله اي في لبسه النعلة ونحوه من الخفين والجوربين ومثله الثياب - 00:01:45ضَ
وترجله بتشديد الجيم وهو تسريح شعر رأسه ولحيته بالمشط ظهوره بضم الطاء المراد التطهير بفعل الوضوء. والغسل وازالة الانجاس في شأنه متعلق بالتيمم بشأن كله الظاهر هنا طهورهم المراد به - 00:02:14ضَ
بالوضوء والغسل في شأنه كله من الاشياء المستطابة. فهذا تعميم بعد تخصيص في كل مستطاب. اي نعم يعني مثل الوضوء والغسل السواك وهكذا الاكل الى اخره اما الاشياء المكروهة استعملوها باليسرى - 00:02:39ضَ
الاستنجاء ما يؤخذ من الحديث اولا استحباب تقديم اليمين في التنعل والترجل والطهور وما شابههما من الامور المستطابة. هذا تقديم لليمين في التنعل يعني لبس النعل والترجل مشط الشعر الشق الايمن - 00:03:08ضَ
والطهور يعني فعل التطهر اه وما شابهها من الامور كالاكل دخول البيت ودخول المسجد كل ما هو طيب وبعكسه بعكسه في المكروهات اول آآ مما يتنزه عنه ثانيا قوله في شأنه كله هو تعميم بعد التخصيص. ولكنه تعميم في الامور المستطابة كما تقدم. قال ابن دقيق لا يفهم منها في كل - 00:03:30ضَ
شؤونه مطلقا لا في امور كان استعمل فيها اليسرى كل استنجاد مثلا وهكذا او الخروج من المسجد المجافس من السنة يدخل بيمينه ويخرج بشماله قال ابن دقيق للعيد وهو عام مخصوص بدخول الخلاء والخروج من المسجد ونحوهما فانه يبدأ فيهما باليسار - 00:04:04ضَ
قاعدة الشرع المستمرة دخول الخلاء الخروج منه ليس فيه دليل خاص انما اخذ من هذا من هذا من هذا العصر. اما دخول المسجد والخروج منه ففيه في حديث انس انه من السنة - 00:04:34ضَ
اذا دخل المسجد يدخل بيده رجله اليمنى قال النووي النووي قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في كل مكان من باب التكريم والتنزيل. هذي القاعدة التكريم والتنزيه وما كان بضدها استحب استحب في التياسر فيه - 00:05:00ضَ
احب فيه التياسر اذ تحب فيه التياسر ثالثا ان جعل اليسر للاشياء المستقذرة هو الاليق شرعا وعقلا وطبا رابعا اما يعني قاعدة الشرع والادلة وعقلا كذلك العقلاء عرف عنهم هذا - 00:05:23ضَ
والمراد به ان لم تفسد طبائعهم الحمد لله طبائعهم بالتقليد الاعمى ووسوسة الشيطان والعادات القبيحة وطبا يعني ان الانسان اذا استعمل اليسرى من الاشياء خلطوا بين يديه قد يستعمل في شيء مستقذر - 00:05:50ضَ
ثم يأكل بها قد يسبب ذلك يعني المرض رابعا ان الشرع الحكيم جاء لاصلاح الناس وتهذيبهم ووقايتهم من الارض من الاضرار من الاضرار عامة الاضرار عامة ها؟ بعامة يعني بصفة عامة - 00:06:25ضَ
ومن هذا من قضية سوينا اضرار الاخلاق او اضرار الطب. يعني ما يطب ما يفسد البدن هكذا جاءت هذه خامسا ان الافضل في الوضوء هو البداءة بغسل يمنى اليدين على يسراهما. ويمنى الرجلين على يسراهما. تقدم - 00:06:48ضَ
وكذلك في صفة وضوءه صلى الله عليه وسلم وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم اذا توضأتم فابدأوا بايامنكم من الافضل يعني الافضل بين اليدين ان تبدأ باليمنى ولو بدأ باليسرى الوضوء صحيح - 00:07:11ضَ
لكن السنة البدء باليمنى اما صحة الوضوء لان الله اطلق قال فاغسلوا وجوهكم وايديكم قال وارجو لكم هما عضو كالعضو الواحد العضو الواحد الوجه عضو واحد وغسل الشق الايسر ثم الايمن الوضع الامر واحد - 00:07:35ضَ
جميعا الامر واحد لو غسل الايمن ثم الايسر الامر واحد كذلك الرجلين لو غسلهما جميعا الامر واحد بمعنى انغمسهما مرة واحدة هنا فيهما كذلك لو قدم اليسرى لكن اليمنى تقديمها افضل - 00:08:05ضَ
لا شك يعني لا شك في ذلك قال النووي اجمع العلماء على ان تقديم اليمنى في الوضوء سنة. من خالفها فاته الفضل وتم وضوءه قال في المغني لا نعلم في عدم الوجوب خلافا. نعم. هذا حكوا الاجماع - 00:08:28ضَ
لو قال قائل من مصارف لهذا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع انه تفسير للوضوء المأمور به في الاية فسره بهذه الصفة وانتم تقولون القاعدة ان الامر اذا نطلق اه - 00:08:48ضَ
فعل النبي صلى الله عليه وسلم تفسير له يقول الاجماع واشارة عائشة في هذا الحديث بقوله يعجبه التيمم وانه فعله على سبيل الاعجاب به يعجبه شرعا يعني الشرعي لان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:09:09ضَ
تعالوا واقواله تشريع وكذلك قوله ابدأوا بايامنكم عمل على الاستحباب وهذا الاجماع هو دليل الصرف عن الوجوب سادسا استحباب البداءة بايمن الرأس عند الترجيل او غسله او حلقه او غير ذلك - 00:09:30ضَ
اما عند الترجيل فواضح في هذا الحديث واما عند عند الغسل ايضا هذا الحديث وطهوري وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم لمن يغسل امرأ ابنته بميامنها ومواضع الوضوء منها - 00:09:56ضَ
عموما يعني وكذلك الحلق فانه لما حلق يوم يوم حجه وعمرة القضية صلى الله عليه وسلم بدأ امر الحلاق ان يبدأ بشقه الايمن فحلق اعطاه ابي طلحة وقال اقسموا بالناس ثم اعطاه شقه الايسر فقال احلب - 00:10:21ضَ
ثم اعطاه لابي طلحة له وهكذا وغير ذلك مما تقدم كالدخول في المسجد المسجد ولبس لبس النعلين الخروج من الخلاء وهكذا يستحب تقديم اليمنى من اليدين ومن الرجلين. على اليسرى منهما في كل عمل طيب ومستحسن. وان يخصص اليسر لما يليق بها - 00:10:44ضَ
ازالة الاوساخ والاقدار ومباشرة الاشياء المستقذرة ثامنا هنا يقول اليسرى لما لا يليق بها. لما لا يليق باليمنى يعني ازالة الاوساخ وهكذا مباشرة الاشياء الاستنجاء لانه نهى عن الاستنجي باليمين - 00:11:17ضَ
مباشرة وان يباشر بيمينه اذا تكون لليسرى لان ذلك اذا نهي عن اليمنى مباشرة الفرج باليمين او الاستنجاء باليمين لابد من الاستنجاء لان الانسان ليس له الا اليمنى او اليسرى - 00:11:39ضَ
ثامنا يبقى قضية السواك هل يتسوك باليمنى او اليسرى شيخ الاسلام انه باليسرى مطلقا لانه من باب التنظيف منهم منفصل قال هذا فيه ملحظة تنظيف وملحظة تعبد ملحظة تنظيف لان هو المقصود قال مطهرة للفم - 00:11:59ضَ
ملحظة تعبد قال مرضاة للرب قال اذا يكون باليمنى ومنهم من قال لا ان كان لقصد تنظيف الفم باليسار لانه من قبيل المستقذرات وان كان للقصد فمه نظيف لكن اراد ان - 00:12:36ضَ
كررت عفوا الاستياك ها فانه مثل اذا قام للصلاة مثل اذا كذا فانه باليمنى لكن شيخ الاسلام ذكر ما علمت اماما يقول انه باليمنى او بغير او بغير اليسرى يقصد بالعلم الامام الائمة - 00:13:03ضَ
المقتدى بهم ما يعني اختيارات غيرهم من اتباعهم مع ان بعض مالكية قال في هذا التفصيل وجده مجد الدين بهذا التفصيل فاذا هو هذا بالشمال مطلقا هذا اقوى لانه كله من باب التنظيف للوقوف بين يدي الرب. صلى الله عز وجل - 00:13:25ضَ
شيخنا احسن الله اليك مسألة السواك مسألة وطهوره جعل من من المستقبل وانه من ظهوره اليس الاستنجاء من الطهور؟ بلى اليمنى باليسرى اليسرى هذا في طهوري هذا عام مخصوص عام مخصوص في غسل وفي - 00:14:03ضَ
في الغسل وفي الوضوء السواك شيل من هذا القبيل طهوره الذي هو تنظيف الفم ثامنا في الحديث دليل على ان المسلم الموفق يجعل من عاداته عبادات. فان الامور العادية حينما يأتي بها متبعا - 00:14:30ضَ
متبعا في ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم وقاصدا بها القربة والعبادة. فان هذه العادات تصير عبادات وقربات تزيد في حسنات العبد احتسب اذا دخل بيته وخرج وبالعكس فان عبادات الغافل تصير عادات لانه يؤديها في حال غفلة. ها تصير - 00:14:53ضَ
عندنا تصير بتركها بترك الاحتساب وبالعكس فان عبادات الغافل تصير عادات نتكلم في تركيا محذوفة عندكم ها؟ نعم يا شيخ ماشي لانه يؤديها في حال غفلة وعدم استحضار لنية التقرب الى الله تعالى. وعدم استحضار امتثال امر الله تعالى في ادائها. وعدم استحضار اقتداء - 00:15:19ضَ
وعدم استحضار اقتدائه حين اداها حين ادائها من ادائها بالنبي صلى الله عليه وسلم. وانما يستحضر انه قام بهذه العبادة التي تعود ان يقوم بها في مثل هذا الوقت. وغفل عن المعاني السابقة - 00:15:52ضَ
ففرق بين العبادتين كل منهما بنية بنية مخالفة للنية الاخرى والله الموفق الاحتساب حتى بالعادات التي هي لها مدخل في الشرع لها ملحظ الجلوس الاكل او كثرة الاكل او قلته ها - 00:16:10ضَ
اذا لاحظ فيها السنة كيف يجلس الصفة المكروهة ويأكل بثلاثة الاصابع وهكذا اه يحتسب فيها متابعة السنة كذلك الامور العادية الدخول والخروج ينظر الى المستحسن فيفعله بيمينه والمستقذر فيفعله بشماله احتسابا - 00:16:43ضَ
وهي في في الحقيقة يعني عادات جارية على الناس لكن مجرد الاحتساب وتوجيهها التوجيه لينال في ذلك اجر اجرى الاتباع واجر التعبد تتحول العادات الى قربات بهذه النية وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأتم فابدأوا بميامنكم اخرجه الاربعة وصححه - 00:17:11ضَ
خزيمة درجة الحديث الحديث صحيح. قال ابن دقيق للعيد هو حقيق ابن دقيق العيد يضاف دقيق العيد مضاف قال ابن دقيق العيد هو حقيق بان يصحح وقد حسنه النووي في المجموع وقد اخرجه احمد ابن حبان والبيهقي والطبراني في الاوسط ويؤيده - 00:17:43ضَ
الذي قبله مفردات الحديث اذا ظرف للمستقبل غالبا. متضمن معنى الشرط غالبا فعله ماضي فعله ماضي النخل فعله ماضي اللفظ اصبر اذا المستقبل غالبا يعني اذا فعلت كذا كذا اذا توضأتم فابدأوا - 00:18:10ضَ
الظرف اللي في حال الوضوء في متضمن معنا الشرط غالبا لانه رتب عليه قال فابدأوا معه ماضي اذا عندك معه لا يا شيخ فعله يعني مثل قولي توظأت ها معه فعل ماضي اللفظ - 00:18:39ضَ
مستقبل المعنى واضح كلمة توظأ ماضي ولا مستقبل ولا مضارع ها؟ توظأ ما اظل توظأ نعم ايه هنا توظأتم مثله وعليكم السلام ورحمة الله مثل هذا ماضي اللفظ لكنه في المعنى مستقبل - 00:19:10ضَ
واضح الجملة كأنها ماء هو هذا هو اصلا ما له داعي يعني هو القضية ما لها داعي لكن عاد اكتبها الشيخ مستقبل المعنى يعني لانه هو المراد الان اذا توظأتم فيما مظى - 00:19:37ضَ
والا اردتم ان تتوضأوا هذا مستقبل هذا المراد ها هذا هو يعني هو تعربه عرابا اذا الضرب او ها معناها في الظرف توضأ ها؟ مبني. طيب والظمير الفاعل توظأتم انتم - 00:20:00ضَ
واضح؟ طيب والله ماضي. لكن المعنى اذا اردتم ان تتوضؤوا وضحت؟ هذا هو هذا مقصودهم يعني الشروح المقصود منها الايضاح. هذا اراد تسبب لنا كيف تقرأ يا شيخ معه فعل ماضي اللفظ. معه في كلمة معه - 00:20:30ضَ
اه يعني يرد معه يأتي معه الصواب انه يعني يكون معه فعل ماضي اللفظ مستقبل المعنى يعني مثل اه لم يقول لك حرف جزم ها ونافيا وقلب. ليش قلب لانها لما تدخل الا على المضارع - 00:20:59ضَ
تقلبه الى ماضي لم يفعل المراد انه في المحظي ومع ذلك الصيغة صيغة مظاهر هذا يعني اشياء معه فعله ماضي اللفظ مستقبل معنا كثيرا معه فعل. فعله فعله ايه عندي - 00:21:24ضَ
المهم خلها فعله. يعني معه يأتي فعله وهذا المقصود مقترن معه فعله مستقبلا معنا كثيرا كمثل هذا الحديث توضأتم اردتم الوضوء او شرعتم فيه بميامكم مفرده يمين ضد اليسار للجهة والجارحة - 00:21:51ضَ
نطلق على الجهة ويطلق على الجارحة هذا الجهة يا مينو الدار يسار الدار الجهاد والجارحة يمين الرجل ويساره يده اليمنى ويده اليسرى ما يؤخذ من الحديث اولا استحباب التيامن في الوضوء بين اليدين وبين الرجلين. بان يبدأ باليد اليمنى ثم باليد اليسرى. ثم يبدأ بالرجل - 00:22:14ضَ
اليمنى قبل اليسرى كما يدل عليه حديث عائشة المتقدم من انه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في التيمن في تنعله وتردده وطهوره وفي شأنه كله. رواه البخاري ومسلم - 00:22:41ضَ
الاستحباب هذا مر معنا الصادف له صارف للامر اذا توضأتم فابدأوا يا جماعة يا جماعة هذا مبني على ما ذكر الشيخ يعجبه التيمن اورده بعده هو مبني على يعني ما كان - 00:22:55ضَ
عرفه الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من ان هذا على سبيل الاستحباب ثانيا التيامن يتصور بين اليدين والرجلين بخلاف الوجه. فعضو واحد يغسله جميعهم. والرأس عضو واحد فيمسح جميع - 00:23:18ضَ
هذا المقصود يعني في المقصود فيه في ما فيه شيئان يمكن ان يؤكل له يمين ويسار ثالثا اجمع العلماء على ان التيمن في الوضوء ليس بواجب. فلو قدم الشمال على اليمين اجزأ الوضوء مع فوات الفضيلة - 00:23:35ضَ
رابعا قوله اذا توضأتم يعني شرعتم في الوضوء واخذتم به. هم خامسا ان اليمين تجعل للاعمال الطاهرة وتقدم في الاحوال المستطابة والشمال لما سوى ذلك. يحمل ما تقدم اجمع العلماء على ان التيمم في الوضوء ليس بوجه فلو قدم الشمال عن اليمين - 00:24:00ضَ
الوضوء مع فواتير الفضيلة لو فعلها الرجل لتثبيت مسألة في العلم ما يحتاج يعني يفعلها امام الناس من اجل ان يقتدوا به. او لوحده. ايه. واذا صاروا يقتدون مطلقا يقتدي - 00:24:26ضَ
يفعل للناس سنن يعني سنة مهجورة يظهرها للناس اما شيء خلاف السنة يظهره لاجل بيان الجواز ليس هذا. الا على سبيل التشريع قد يفعله النبي تشريعا لانه واجب عليه ان يبلغ. اما طالب العلم لا ينبغي الناس اصبحوا يهجرون السنن - 00:24:50ضَ
احسن الله اليك يا شيخ وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين اخرجه مسلم مفردات الحديث بناصية الناصية. الا المراد من هالحديث هذا - 00:25:13ضَ
بيان انه جمع بين مسح على جزء من الرأس مع العمامة وان المسح على العمامة جائز بشرطها عن الخفين مصنف اورده هنا ليس على سبيل لان لها باب ان لها بابا مستقلا سيأتي - 00:25:35ضَ
لكن لبيان انه من لبس العمامة على المحكمة على طهارة انه يمسح عليها. فان بدا من الرأس بعض الشعر مسح عليه مع الامام هذا هو المراد مفردات الحديث بناصيتي الناصية قصاص الشعر - 00:25:59ضَ
ومقدم الرأس اذا طال جمعه نواص وناصيات المقدمة الرأس حقيقة لكن هنا المراد بالحديث فيه والشعارات المقدمة التي من قصاصة الشعر التي تتدلى من الامام العمامة ثوب يلف ويدار على الرأس. وسيأتي الكلام عليها ان شاء الله تعالى في باب الخفين - 00:26:20ضَ
الخفان مثنى خف ما يلبسان في الرجلين ويكون الخف من الجلد هذا بخصوص الخوفين نعم ما يؤخذ من الحديث. اولا الحديث فيه حكاية المسح على الناصية وعلى العمامة. وقال بالمسح عليهما معا بعض العلماء. والراجح ان الجمع بين - 00:26:45ضَ
انما هو برواية الحديث وانه صلى الله عليه وسلم مسح العمامة وحدها ومسح الرأس ومسح الرأس وحده مبتدأ بالناصية فجاءت رواية الحديث بالجمع بينهما فظن بعض العلماء ان الجمع هو بالعمل ايضا - 00:27:05ضَ
مهزلة يعني يقول ان قوله توظأ فمسح بناصيته هذا مرة مرة ثانية مساء على العمامة والخفين هذا الذي يقوله الشيخ والصواب لا صواب النوم مسح على العمامة والناصية في في وضوء واحد - 00:27:23ضَ
لانها كانت بادية ثانيا اختصاره صلى الله عليه وسلم على مسح الناصية لم يحفظ عنه. قال ابن يعني يا سحاق الناصية وترك العمامة او بقية الرأس هذا لم يحفظ عنه - 00:27:49ضَ
قال ابن القيم لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم انه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة ثالثا الحديث الذي معنا في هنا قال ابن القيم في سياق من قال بجواز انه يجوز المسح على بعض الرأس. منهم من قال على الربع - 00:28:06ضَ
بانه يطلق عليه فامسحوا برؤوسكم ومنهم من قال بشعارات او ثلاثة شعارات كلهم اخذوه من هذه الحديث بناصيته انه مسح بناصيته وهذا مبني على انه اقتصر على الناصية دون العمامة - 00:28:28ضَ
والصواب انه لا مسح بناصيته لما كانت بادية ومسح على العمامة لان من يلبس عمامة وله شعر طويل لا بد ان يكون الظاهر خاصة من يكون شعره طويلا جدا هذا - 00:28:49ضَ
العمامة لا تغطي هذا الشهر الطويل جدا. كانت العرب تكون لها جدايل هذا واضح انه يمسح على العمامة ويستحب ان يكمل المسح على بقية الشعر اما يقتصر على بعض الشعر - 00:29:10ضَ
برؤوسكم الباء للصاق ليست للتبعيظ شيخنا احسن الله اليك المسح يشمل الرأس ام الشحر الى الاخير لو لو طالع عنا حجم الرأس ما زاد عن حجم الرأس هذا محل خلاف يعني لو كان له جدايل. نعم. له الافضل ان يمسحها - 00:29:31ضَ
ويكفي ما غطى جمجمة اللسان من مقدمه لقضاء ثالثا الحديث الذي معنا فيه المسح على الناصية وعلى العمامة. وتقدم ان الراجح ان الجمع بينهما انما هو برواية الحديث. لا الجمع بينهما بالمسح - 00:29:54ضَ
وانه صلى الله عليه عند الشيخ انه الصواب انه الجمع بينهم بالمسح وانه صلى الله عليه وسلم ان مسح على العمامة اختصر عليها وان مسح على الرأس مسح عليه كله لا بعضا - 00:30:14ضَ
هنا في الحديث يقول بناصيته كأن المصنف رحمه الله يريد ان يقول الناصية المراد بها الرأس الصواب انه ناصية مع الامام رابعا جواز المسح على العمامة وهو المشهور من مذهب الامام احمد لهذا الحديث ولما روى البخاري وعن عمر ابن امية قال رأيت رسول الله صلى الله عليه - 00:30:35ضَ
من مسح على عمامته وخفيه وهم مفردات مذهب الامام احمد فلا يصح المسح عليها عند الائمة الثلاثة يقولون انها ليست كخوفين لا يعسر نزعها نقول يعذر يعسر نزعها وطيها لان النزع من ورائه اللف - 00:31:01ضَ
وهي عمائمهم بالعادة كبيرة الى لوث طويل وتثبيت اذا لاثوها على رؤوسهم ثبتت طويلة يعني اذا اذا حلوها ليست الخمر هذه الغتر هذه الشمغة. هذه توضع على الرأس تخميرا ليست عمائم العمائم التي تلف وتحكم - 00:31:24ضَ
يشترط لها شروطا الحنابلة لبيان انها ذكرها بعدها ذكرها المصنف لذلك يعني ما التي هي يعسر او يشق نزعها ويشق طيها خامسا قد اشترط اصحابنا لصحة المسح على العمامة ثلاثة شروط. هي - 00:31:47ضَ
اولا ان تكون على ذكر دون انثى. اي نعم لان الانثى لا يباح لها التشبه بالرجال فلا تستبيح المسح بفعل محرم القاعدة ان الشرع له انه نرخص لا تناط بالمعاصي - 00:32:12ضَ
ثانيا ان تكون ساترة لغير ما العادة ان تكون ساترة لغير ما العادة كشفه من الرأس. العادة ان ينكشف الناصية شعارات قليلة ومن ورائه القفى شعارات هذه لا لا يشترط اه ان - 00:32:27ضَ
يغطيها العمامة لان المفترض ان تغطي الرأس. فلولاث عمامة وانكشفت مع الوسط هذي تعتبر كاشفة او او ينزعها ويردها صار كنزع الخفين ثالثا ان تكون محنكة او ذات ذؤابة؟ هذا الذي كان في - 00:32:47ضَ
في زمن النبي صلى الله عليه وسلم العرب اما ان اذا لافه على رأسه جعلها تدور من تحت الحنك ثم ستكون ثابتة الثاني ان تكون يطويها هكذا ويجعل لها ثوابها من الخلف - 00:33:09ضَ
تكون ثابتة هذه ارادوا هذا اما الصغيرة التي فقط تطوى هذي لا يرون جواز المسح عليها لانها لم تكن معروفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم واختار شيخ الاسلام ابن تيمية انه - 00:33:28ضَ
انه كل ما كان عمامة على الرأس ثابتة تثبت تطوى فانه يجوز المسح عليها بجامع المشقة لان المقصود رفع الحرج من نزعه وتشارك الخف في شروطه كما سيأتي ان شاء الله تعالى. اي نعم ان تلبس على طهارة ان تكون طاهرة ان تكون في مدة - 00:33:46ضَ
مدة يوم وليلة الى اخره. الشروط التي ستأتي في باب المسح على الخفين سادسا قوله توضأ استدل به الحنابلة على جواز المسح على الخفين ونحوهما اذا لبس اذا لبسهما بعد كمال طهارة بالماء - 00:34:10ضَ
ان كانت طهارته بتيمم لم يصح مع القول الثاني من ان التيمم طهارة قائمة مقام الطهارة بالماء فانه يجوز ولو كان بطهارة تيمم وهو قول وجيه ولا يعارضه قوله وتوضأ فانه ليس له مفهوم - 00:34:28ضَ
لقوله توظأ اشترطوا فيه استفادوا منه شرطين الاول كمال الطهارة حيث انه يكون توضأ وضوءا كاملا حتى انتهى من غسل رجليه كلها ثم لبس الخفين واضح؟ هذا واحد لانه قال توضأ - 00:34:44ضَ
فمسح يعني بعد ذلك مسح لكن هذا ليس هنا دلالة هذا دلالته على انه لما توظأ مسح الخفين في تلك الحال ليس لها علاقة في قضية انه كان لبسهما على وضوء كامل. لا ليس هذا - 00:35:05ضَ
انما يؤخذ هذا من حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال توظأ فلبس خفي قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين اذا توضأ احدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي بهما ولا ينزعهما الا من جنابة - 00:35:32ضَ
ولا ينزعهما الا من جنابة هذا الذي يستدل به اما هنا لا على كل هو دليل على المسح على الخفين هنا من حيث المسح لكن اشتراطه على قضية ان يكون طهارة كاملة او كذا فهذا في حديث اخر - 00:36:00ضَ
ومسألة الطهارة التيمم والوضوء كذلك من نفس الحديث الاخر الذي فيه ان اذا توضأتم فلبست اذا توضأ احدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما الا من جنابة فليتوضأ قالوا يشترط ان يكون وضوءا - 00:36:17ضَ
وضوءا لا مسحا على الخفين وهذا كله يعني سابق لاوان البحث لان بحثه في باب المسعى كنا مسألة واضحة الذي اشار اليه الشيخ كفاية والله اعلم اللهم وسلم مباركة على نبينا محمد - 00:36:47ضَ
اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت - 00:37:16ضَ