شرح دليل الطالب

17 | شرح دليل الطالب ( كتاب الزكاة ) | فضيلة الشيخ أد #سامي_الصقير| 8 شعبان 1446هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين. وقال الشيخ الكرمي رحمه الله تعالى في كتاب الجليل الطالب - 00:00:00ضَ

في باب اهل الزكاة قال رحمه الله الثالث العامل عليها كجاب وحاكم وكاتب وقاسم. الرابع المؤلف وهو السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى اسلامه او يخشى شره او يرجى بعطيته قوة ايمانه او جبايتها ممن لا يعطيها - 00:00:19ضَ

الخامس المكاتب السادس الغارم. وهو من تدين للاصلاح بين الناس او تدين لنفسه واعسر. السابع الغازي في سبيل الله ابن السبيل وهو الغريب المنقطع بغير بلده ويعطى للجميع من الزكاة بقدر الحاجة الا العامل فيعطى بقدر اجرته ولو غنيا او قنا - 00:00:38ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى الثامن من اهل الزكاة ابن السبيل والسبيل بمعنى الطريق - 00:01:00ضَ

وسمي ابن سبيل في ملازمته له كما يسمى خير الماء لملازمته للماء والمراد بابن السبيل قال الغريب المنقطع بغير بلده الغريب اي المسافر المنقطع بغير بلده بغير بلده استفدنا منه انه لو كان منقطعا في بلده - 00:01:18ضَ

فليس ابن سبيل فلا يستحق الا ان يتصف بوصف اخر من فقر او غيرها ولكن يشترط في اعطاء ابن السبيل من الزكاة ان يكون سفره مباحا او محرما تاب منه - 00:01:47ضَ

او محرما تاب منه فاذا كان سفره مباحا فانه يعطى اما اذا كان سفره محرما فانه لا يعطى لاننا لو اعطيناه لاعناه على هذا الامر المحرم ويعطى ابن السبيل يعطى من الزكاة ما يوصله - 00:02:10ضَ

الى بلده ومنتهى قصده بما يليق بحاله بما يليق بحاله ولكن في وقتنا الحاضر قد لا يوجد هذا الوصف الا نادرا وذلك نظرا لان الانسان حتى لو انقطع فبامكانه ان يأخذ من ماله - 00:02:34ضَ

عن طريق البنك او عن طريق البطاقات او غيرها. لكن لو فرض انه سرق او فقدت بطاقاته من الهوية والبطاقات البنوك وغيرها. ولم يتمكن فانه يعطى قال اهل العلم يعطى - 00:03:00ضَ

ابن السبيل ولو كان غنيا في بلده ولو وجد من يقرضه لانه قد يكون عليه منة في القرظ قال رحمه الله فيعطى للجميع من الزكاة بقدر الحاجة فيعطى للجميع اي للاصناف الثمانية - 00:03:20ضَ

المتقدمة من الزكاة بقدر الحاجة لا زيادة عن الحاجة لان الاعطاء من الزكاة انما هو للحاجة او للضرورة والحاجة والضرورة تتقدر بقدرها فيعطى مثلا المؤلف ما يحصل به تأليفه الاسلام - 00:03:41ضَ

ويعطى المكاتب ما يكون وفاء لدينه ويعطى الغارم كذلك ايضا ما يكون وفاء لدينه فيعطى كل واحد من المستحقين ما يحتاجه او بقدر ما يحتاجه فان فضل وزاد على قدر الحاجة - 00:04:04ضَ

فان كان ابن سبيل او غاز او غارم او مكاتب وجب عليه ان يرد ما فظل وان كان فقيرا او مسكينا او عاملا او او من المؤلفة قلوبهم فانه لا يرد ما فضل - 00:04:27ضَ

فيما تقدم من قول الله عز وجل انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم الاربعاء الاول يملكون الزكاة ملكا تاما. فيتصرفون فيها وذكرنا ان اللام هنا او دخول اللام له فائدتان الفائدة الاولى انه لابد من تمليكهم - 00:04:49ضَ

لابد من تمليكهم وثاني ان ما فضل وزاد لا يلزمهم رده. لانهم ملكوه ملكا تاما اما الاربع الاخر وهي وفي الرقاب وما بعده. فهؤلاء الصرف لهم صرف الى جهة فلا يشترط تمليكهم وما فضل منهم - 00:05:14ضَ

وجب عليهم ان يردوا ثم قال رحمه الله فيعطى للجميع من الزكاة بقدر الحاجة الا العامل. الا العامل فيعطى من الزكاة بقدر اجرته ولو غنيا او قنا. يعني ولو كان العامل غنيا - 00:05:36ضَ

لان دفع الزكاة للعامل او العاملين عليها للحاجة اليه لا لحاجته ولهذا ما يعطى هو اجرة وليس وليس زكاة يقول ولو غنيا او قنا يعني ولو كان العامل غنيا او قنا لان ما يعطى ليس زكاة وانما هو اجرة - 00:05:55ضَ

ولهذا قال ولو قنا لان القن لا يجوز ان يعطى من الزكاة لان نفقته تلزم السيد فاعطاؤه معنى ذلك اننا اننا ملكنا السيد قال رحيم الله ويجزئ دفعها الى الخوارج - 00:06:18ضَ

وهم الذين يكفرون بالمعصية والبغاة جمع باغ والباء والبغاة هم قوم لهم شوكة ومنعة يخرجون على الامام بتأويل سائغ البغاة قوم لهم شوكة ومنعة يخرجون على الامام بتأويل سائق فلا بد فيهم من وصفين. اولا ان يكون لهم شوكة ومناعة وقوة. وثانيا ان يكون خروجهم بتأويل سائغ - 00:06:36ضَ

والواجب على الامام نحو البغاة. قال العلماء الواجب عليه ان يراسلهم فيسألهم ما ينقمون يعني ما سبب خروجهم وما ينقمون عليه فان ذكر مظلمة ازالها وان ذكروا وان ذكروا شبهة كشفها - 00:07:14ضَ

فاذا قال لهم ما تنقمون قال خرجنا لكذا وكذا من الظلم. فيجب عليه ان يزيل الظلم وان ذكروا شبهة فانه يكسب هذه الشبهة ويقول ما اعتقدتم او ظننتم مخالف للواقع ومخالف لما - 00:07:38ضَ

اه يعني انا علي هذا حكم البغاة. ولهذا قال الله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيق الى امر الله فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين. انما المؤمنون اخوة - 00:07:57ضَ

وجعل الطائفتين المقتتلتين اخوة والاخوة الايمانية لا تنتفي الا بفعل مكفر اذا ذكر لهم اذا ذكروا شبهة فكشفها او مظلمة فازالها ولم يرجعوا وجب على الامام ان اقاتلهم ووجب على الرعية ان يعينوه على ذلك - 00:08:23ضَ

ولا يجزي ودفعها الى الخوارج والبغاة يعني اذا تغلبوا على بلد وهذا محل اجماع بين العلماء قال وكذلك اي يجزئ دفعها وكذلك من اخذها من السلاطين قهرا او اختيارا. عدل فيها او جار - 00:08:48ضَ

فاذا اخذها السلطان من اربابها فانها تبرأ بها الذمة سواء عجل فيها بان وضعها مواضعها او جار بان كان لا يضعها في مواضعها. وهذا ايضا من الامور التي هي محل اجماع بين العلماء - 00:09:09ضَ

ما سلم للامام او للسلطان فانه تبرأ به الذمة سواء صرفها في مصرفها او لم يصرفها طيب ثم قال المؤلف رحمه الله فصل ولا يجزئ دفعها. طيب. الان ذكر المؤلف رحمه الله الاصناف - 00:09:32ضَ

الثمانية وذكر ان كل واحد منهم يعطى قدر الحاجة كيف يكون توزيع الزكاة على هؤلاء الاصناف الثمانية هل يجب التعميم على هؤلاء الاصناف اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك فمنهم من قال انه يجب التعميم على الاصناف الثمانية - 00:09:54ضَ

وعلى هذا في قسم او يجزئ الزكاة الى ثمانية اجزاء سيعطي كل كل صنف جزءا منه وما لم يكن موجودا يسقط عنه وقال بعض العلماء لابد من التعميم ولابد ايضا من مراعاة لفظ مستحق - 00:10:24ضَ

فان كان بلفظ الجمع وجب ان يعطي ثلاثة فاكثر وجب ان يعطي ثلاثة اكثر انما الصدقة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل وابن السبيل ابن السبيل يكفي واحد - 00:10:47ضَ

والبقية ممن ذكروا بلفظ الجمع لابد ان ايش؟ ان يعمم والقول الثاني في هذه المسألة انه لا يجب التأمين وانه يجوز صرفها الى صنف واحد بل الى واحد من صنف - 00:11:06ضَ

بان يعطي فقيرا واحدا او مسكينا او غارما ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنامر لك بها ان امر لك بها. ومما يدل على جواز الاقتصار على صنف واحد ايضا. قول النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من اغنيائهم فترد - 00:11:26ضَ

في فقرائهم ولكن لا ريب انه التعميم اذا امكن فهو الاولى. لكن قد لكن اذا لم يتمكن من التعميم لقلة المال فكونه يعطي واحدا او صنفا ما تندفع به الحاجة هذا هو الاولى - 00:11:52ضَ

وهل الاولى عند دفع الزكاة ان يظهرها او ان يخفيها تقدم الكلام على ذلك في قول الله عز وجل ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم - 00:12:13ضَ

فالاصل في دفع الزكاة. وكذلك ايضا الصدقة الاصل في ذلك انه يخفيها اولا لانه اقرب الى الاخلاص وثانيا لان لا يكون فيه ذل واهانة احراج للمعطى وهو الفقير لانه اذا اعطاه امام الناس فقد يخجله - 00:12:31ضَ

وقد يكون الاظهار افضل وارجح فمن صوره اذا خشي عود الساعي كما سبق ومنها ايضا لو اتهم انه لا يخرج الزكاة ومنها ايضا الى اظهرها ليتأسى به ويقتدي به غيره - 00:13:00ضَ

كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما امر الصحابة بالصدقة على قوم من مضر فاتاه احدهم دراهم فوضعها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ثم تتابع الناس فقال من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها - 00:13:20ضَ

واجر من عمل بها الى يوم القيامة. كذلك ايضا من الصور التي يكون فيها الاظهار ارجح ليعلم انه مستحق بمعنى انك اذا اعطيت هذا الشخص علم الناس انه مستحق يواسونه ويعطونه - 00:13:42ضَ

ثم قال رحمه الله فصل ولا يجزئ دفع الزكاة للكافر لا يجزئ المجزئ ما برئت به الذمة وسقط به الطلب وقوله لا يجزئ اي لا تبرأ الذمة. ولا يسقط الطلب. دفع الزكاة للكافر - 00:14:02ضَ

لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس لما بعث معاذا اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم والمراد في فقراء المسلمين - 00:14:24ضَ

وهذا محل اجماع ان الزكاة لا يجوز دفعها للكافر الا ان يكون مؤلفا الا ان يكون مؤلفا لما تقدم من ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى صفوان ابن امية كما سبق. اذا لا يجوز دفع الزكاة الواجبة - 00:14:42ضَ

الكافر الا ان يكون من المؤلف قلوبهم. فلا يعطى لفقره او لغرمه او لكونه ابن السبيل انما يعطى ايش؟ اما تأليفا له او كفا لشره او يرجى بعطيته ان يسلم او يسلم نظيره كما سبق - 00:15:06ضَ

وقول رحمه الله ولا يجزئ دفع الزكاة للكافر. علم من قوله دفع الزكاة ان غير الزكاة يجوز دفعها للكافر وهو كذلك فيجوز ان يعطى من صدقة التطوع في عموم قول الله عز وجل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا - 00:15:28ضَ

والاسير في ذلك الوقت حينما نزلت الاية هم من الكفار. ولقول الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. ان الله يحب المقسطين. الاية - 00:15:52ضَ

ولما في البخاري وغيره من حديث اسماء رضي الله عنها انها اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي اتت وهي راغبة ان امي اتت وهي راغبة وكانت مشركة - 00:16:11ضَ

ان امي اتت وهي راغبة افاصلها يا رسول الله قال نعم صلي امتي. صلي امك ومن المعلوم ان الصلة تكون بالمال والبدن والجاه وغيره وهذا ايضا محل وفاق بين العلماء. على جواز دفع صدقة التطوع للكافر - 00:16:30ضَ

قال رحمه الله ولا للرقيق اي لا يجزئ دفع الزكاة للرقيق لوجوب نفقته على سيده فهو يستغني بنفقته على بنفقة سيده عليه عن دفع الزكاة اليه فان قدر ان آآ - 00:16:53ضَ

سيده لا يستطيع لا يستطيع ان ينفق عليه فيعطى السيد. لا الرقيق قال رحمه الله ولا للغني ولا للغني بمال اي لا يجزئ الدفع للغني بمال بان كان عنده مال يملكه - 00:17:16ضَ

الا يعطى لقول النبي صلى الله عليه لقول الله عز وجل انما الصدقات للفقراء والمساكين والغني ليس من هؤلاء الاصناف ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين الذين اتياه يسألانه الصدقة فنظر اليهما فقال - 00:17:38ضَ

ان شئتما اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب فقول لا حظ فيها لغني يدل على انه لا يجوز دفع الزكاة للغني يقول رحمه الله ولا للغني بمال او كسب - 00:18:00ضَ

يعني لا يجوز ان تدفع الزكاة لمن كان مستغنيا بكسبه لان كان عنده صنعة او حرفة او وظيفة يكتسب منها فانه لا يعطى لاننا لو اعطيناه وهو قادر على التكسب. فمعنى ذلك اننا اعناه على البطالة - 00:18:22ضَ

لانه لو جاز اعطاؤه لكان كل انسان له صنعة وله حرفة يجلس في بيته ويأخذ ما ايش؟ الزكوات فمن كان مستطيعا وقادرا على التكسب وعندهما اه يعني يستغني به من من الحرفة والصنعة - 00:18:45ضَ

فانه لا يعطى من الزكاة. لكن لو فرض ان عنده صنعة او حرفة ويتكسب ولكن يحتاج بمعنى ان ما يحتسبه من حرفته ومن صنعته لا يقوم بكفايته فيعطى من الزكاة تمام الكفاح - 00:19:07ضَ

قال رحمه الله ولا لمن تلزمه نفقته اي لا يجزئ الدفع لمن تلزمه نفقته فكل من وجبت عليك نفقته فانه لا يجوز لك ان تدفع الزكاة اليه لانك اذا دفعت الزكاة اليه فانك في هذه الحال تحمي ما لك وتقي مالك وتكون منفعة الزكاة قد عادتك - 00:19:27ضَ

اليك مثلا الانسان عنده زوجة واولاد فيعطيهم زكاة نقول هنا دفع الزكاة اليهم لا يجزئ لماذا؟ لان منفعة الزكاة عادت اليه. فهو بدفع الزكاة اليهم يقي ما له. ويحمي ماله - 00:19:54ضَ

اذا كل من وجبت نفقته فانه لا يجوز ان تدفع الزكاة اليه. ولهذا قال ولا لمن تلزمه نفقته طيب لو كان لك الاخوة او لو كان لك اخ فهل يجوز ان تدفع الزكاة اليه - 00:20:17ضَ

الجواب ان كنت وارثا له وجبت عليك نفقته ومن ثم لا يجوز ان تدفع الزكاة اليه فمثلا لو كان اخوك له اولاد فاولاده يحجبونك فحين اذ لا تكونوا وارثا لانه لو مات يقال هلك هالك عن ابن واخ - 00:20:39ضَ

والبنوة جهة البنوة مقدمة على جهة الاخوة فلا اث لها واما اذا لم يكن لم تكن واما اذا لم يكن له اولاد. بان كانت له زوجة مثلا فانت حينئذ تكون وارثا فلا يجوز لك ان تعطيه - 00:21:03ضَ

من الزكاة الا ان تعطيه ما زاد على ما يجب عليك بذله من النفقة مثاله انسان له اه او ثلاثة اخوة. ثلاثة اخوة احدهم فقير احدهم فقير اه ونفقته كل شهر - 00:21:21ضَ

يحتاج كل شهر الى الفي ريال كل شهر يحتاج الى الفي ريال فيجب على الاخوين ان ينفق عليه وان يعطياه الالفين لو فرض ان احدهما لم يعطه صار يماطل ولا يعطى ولا ولم يعطه شيئا - 00:21:47ضَ

فيجوز للاخر ان يعطيه الفا نفقة والفا من الزكاة لان الالف الثانية لا تلزمه شرعا على سبيل النفقة. فهو حينما دفعها لم يحمي ماله ولم يقي طيب وقوله رحمه الله ولا لمن تلزمه نفقته يعني ان يعطي الزكاة من تلزمه نفقته على سبيل النفقة - 00:22:08ضَ

لكن لو اعطاها لمن تلزمه نفقته قضاء لدين. قضاء لدين ولم يكن الدين سببه النفقة جاز فمثلا لو ان ولدك التجر وحصل له خسارة وصار الناس يطالبونه بديون فهل يجوز لك ان تعطيه من الزكاة او لا؟ الجواب يجوز لان لان سداد الدين الذي يكون على اصلك - 00:22:37ضَ

كابيك وامك او فرعك كابنك او ابنتك لا يلزمك شرعا الا اذا كان السبب اذا كان سبب الدين النفقة فمثلا لو انك قصرت على اولادك في النفقة او على زوجتك في النفقة - 00:23:11ضَ

فاستجانوا ولزمهم دين فلا يجوز لك ان تقضي هذا الدين من الزكاة لماذا؟ لان سبب هذا الدين يلزمك شرعا فانت في الواقع تحمي ما لك وتقي وتقي مالك قال رحمه الله اولا ولا لمن تلزمه نفقته - 00:23:32ضَ

ولا للزوج اي لا يجزئ دفع الزكاة للزوج وهنا الزوج يشمل الذكر والانثى يشمل الذكر والانثى فلا يجوز الزوجة ان تدفع زكاتها لزوجها. ولا يجوز للزوج ان يدفع دع زكاة ما له الى زوجته - 00:23:54ضَ

اذا قوله رحمه الله ولا الى زوج يشمل الذكر ها والانثى الزوجة لا تدفع زكاتها الى زوجها والزوج لا يدفع زكاة ما له الى الى زوجته اما دفع الزوج زكاته الى زوجته - 00:24:24ضَ

فهذا محل اجماع على انه لا يجزئ فلا يجوز للزوج ان يدفع زكاة ما له الى زوجته لان الزوج يجب عليه ان ينفق على زوجته وتستغني بنفقته عن الزكاة فاذا دفع اليها الزكاة - 00:24:48ضَ

فاذا دفع اليها الزكاة اغنتها عن النفقة الواجبة وحينئذ يعود نفع زكاته اليه فكأنه دفعها الى نفسه فاذا كانت نفقة الزوجة كل شهر ثلاثة الاف فيعطيها ثلاثة الاف زكاة حقيقة الامر - 00:25:10ضَ

انه ان زكاة ما له دفعها لنفسه لانه حمى ماله بوقايته من النفقة اذا دفع الزوجة دفع الزوج زكاة ما له دفع الزوج زكاة ماله الى زوجته لا يجزئ. وهذا محل اجماع بين العلماء - 00:25:31ضَ

والسبب ان منفعة زكاته تعود اليه بوجوب نفقتها عليه واما المسألة الثانية وهي دفع الزوجة زكاة مالها الى زوجها فهل يجزئ او لا؟ هذه المسألة فيها خلاف فالمشهور من فالمشهور من مذهب الامام احمد - 00:25:52ضَ

وهو مذهب ابي حنيفة انه لا يجوز ان ان المرأة لا يجوز ان تدفع زكاة مالها الى زوجها وعللوا ذلك بان منفعة زكاتها تعود اليها لانها اذا اعطت زوجها زكاة مالها فسوف ينفق عليها وحينئذ تعود مصلحة زكاتها - 00:26:19ضَ

اليها فاذا كان زوجها فقيرا مثلا واعطته خمسة الاف ريال ماذا سيصنع بهذه الخمسة؟ سوف ينفق عليها وحينئذ تكون منفعة منفعة هذه الزكاة عادت اليها والقول الثاني في هذه المسألة جواز ذلك - 00:26:48ضَ

انه يجوز للمرأة ان تدفع زكاة مالها الى زوجها وهذا مذهب المالكية والشافعية. وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله واختارها شيخ الاسلام ابن تيمية واستدلوا بما ثبت في صحيح البخاري - 00:27:09ضَ

من حديث ابي سعيد رضي الله عنه ان زينب الثقفية امرأة ابن مسعود اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله انك امرت بالصدقة وكان عندي حلي فزعم ابن مسعود انه وولده احق من تصدقت به عليهم - 00:27:31ضَ

فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك احق من تصدقت به عليهم وهذا نص صريح واستدلوا ايضا بعموم قول الله عز وجل انما الصدقات للفقراء والزوج ما دام متصفا بوصف الفقر - 00:27:54ضَ

فهو داخل في عموم الاية فاذا وجد السبب الذي يستحق به الاخذ وهو الفقر وجد الحكم ولا دليل في الاية الكريمة لا دليل على استثناء الزوج من عموم ايش؟ الاية - 00:28:20ضَ

حديث ابي سعيد في قصة زينب الثقافية نص في الموضوع ولهذا قال زوجك وولدك احق من تصدقت به عليهم ولم يسألها النبي صلى الله عليه وسلم هل هذه الصدقة التي ارادت ان تتصدق بها على زوجها وولدها هل هي صدقة واجبة؟ اي زكاة؟ او صدقة تطوع - 00:28:41ضَ

والقاعدة ان ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقام ان ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال ويدل على ان المراد الحديث صدق نعم ويدل على العموم كما تقدم ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم ايش؟ يستفصل منها - 00:29:10ضَ

فاذا قال قائل هذه يعني ما بذلته صدقة وليست زكاة بقول زوجك وولدك احق من تصدقت المقصود صدقة التطوع فالجواب ان الله عز وجل قد قال انما الصدقات للفقراء وقال خذوا من اموالهم صدقة - 00:29:43ضَ

وكونه لم يستفصل صلى الله عليه وسلم هل هي زكاة او صدقة؟ يدل على انه لا فرق وايضا فلو تنزلنا وقلنا انها صدقة تطوع الاصل ان ما ثبت في النفل ثبت في الفرض وما ثبت في الفرض ثبت في النفل الا بدليل - 00:30:08ضَ

وايضا العلة التي علل بها من يمنع ذلك لا يمكن ان يخصص بها العموم العلة التي عللوا بها لا يمكن ان يخصص بها العموم. لانها غير صالحة وذلك ان منفعة - 00:30:32ضَ

زكاتها اعني الزوجة عادت اليها بسبب جديد وهو الانفاق فلا يضر واذا كانت العلة اذا كانت العلة غير صالحة كان المخصص غير صالح وبطلت العلة وبقي العموم وبقي العموم الا يقال ان منفعة - 00:30:54ضَ

اه زكاة الزوجة عادت اليها لانها تعود اليها بسبب اخر وبسبب جديد والقاعدة ان الشيء قد يحرم على الانسان ابتداء لكن اذا اتاه من طريق اخر صار مباحا فهمتم الشيء قد يكون محرما على الانسان ابتداء - 00:31:23ضَ

لكن اذا جاءه من طريق اخر فانه وبسبب اخر فانه يكون مباحا ويدل لذلك بهذه القاعدة المفيدة حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها ذات يوم - 00:31:53ضَ

فقال هل عندكم شيء قالت لا قال الم ارى البرمة على النار على النار قالت ذاك لحم تصدق به على بريرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لها صدقة ولنا هدية - 00:32:10ضَ

فاكل على سبيل الهدية مع ان الصدقة تحرم عليه لماذا؟ نقول لان لان هذا الذي في بورما جاءه من طريق اخر وهو على سبيل الهدية ونظير ذلك ايضا اعطاء الغريم من الزكاة - 00:32:29ضَ

فلو اعطى غريمه من زكاته ثم ان الغريم وفا الدين من الزكاة جاز مع ان منفعة زكاته عادت اليه لكن بسبب شديد وهذا قد نص الفقهاء رحمهم الله عليه انه يجوز الانسان ان يدفع زكاة ما له ولو لغريمه ما لم يكن شرط او مواطئة - 00:32:49ضَ

مع ان منفعة الزكاة تعود اليه اتبين بهذا انه يجوز للمرأة ان تدفع زكاة مالها الى زوجها واما الزوج فلا يجوز وهو محل اجماع. اللهم الا ان يعطي زوجته من الزكاة - 00:33:14ضَ

على سبيل قضاء الدين. يعني لو كان قضاء لدين فلا حرج. لان قضاء الدين لا يلزم الزوج بشرط ان يكون الا يكون سبب الدين ايش ها النفقة ثم قال رحمه الله ولا لبني هاشم - 00:33:37ضَ

اي لا يجزئ دفع الزكاة لبني هاشم وهم سلالة بني هاشم سواء كانوا ذكورا ام اناثا فدخل فيهم يدخل في بني هاشم ال العباس ابن عبد المطلب وال علي وال جعفر - 00:33:58ضَ

وال عقيل اولاد ابي طالب ابن عبد المطلب وال الحارث وال ابي لهب كل هؤلاء يدخلون في بني هاشم والدليل على عدم جواز دفعها اليهم حديث المطلب ابن ربيعة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الصدقة لا تحل لال - 00:34:22ضَ

محمد وانما هي اوساخ الناس وال محمد هم بنو هاشم محمد هم بنو هاشم وهاشم هو الجد الثاني للرسول صلى الله عليه وسلم وذلك ان عبد مناف له كم من الابناء؟ اربعة - 00:34:52ضَ

هاشم والمطلب وعبدشمس ونوفل هؤلاء اولاده يقول عبد المطلب له اربعة ابناء هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل وبنو هاشم بنو هاشم هم ال العباس ابن عبد المطلب وال ابي طالب وال جعفر كما - 00:35:14ضَ

كما تقدم فقال ان الصدقة لا تحل لال محمد وانما هي اوساخ الناس والمراد بالاوساخ هنا الاوساخ المعنوية. لان الزكاة شرعت تطهيرا للنفوس والاموال خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وصل عليهم - 00:35:42ضَ

اذا هذا الحديث يدل على ايش تحريم الصدقة على ال النبي صلى الله عليه وسلم واختلف العلماء هل يشمل ذلك؟ الصدقة الواجبة وهي الزكاة والصدقة المستحبة او لا جمهور العلماء على ان هذا خاص بالصدقة الواجبة وهي الزكاة - 00:36:07ضَ

واما صدقة التطوع فتحل لهم الا النبي صلى الله عليه وسلم فانه لا يأكل الزكاة ولا الصدقة. وهذا من خصائصه اذا المحرم بالنسبة لال النبي عليه الصلاة والسلام هو الزكاة الواجبة - 00:36:32ضَ

واما صدقة التطوع اتحل لهم واستدلوا على ان المراد ان استدل جمهور العلماء على ان المراد بالصدقة الزكاة قوله بقوله صلى الله عليه وسلم ان الصدقة لا تحل لال محمد وانما هي اوساخ الناس - 00:36:52ضَ

وهذا ايماء واشارة الى ان المراد الزكاة الواجبة الى ان المراد الزكاة الواجبة وذهب بعض اهل العلم وهو القول الثاني ان الصدقة ان ان صدقة التطوع تحرم ايضا اتحرم عليهم الصدقة مطلقا سواء كانت واجبة ام - 00:37:12ضَ

تطوعا في عموم واستدلوا بعموم الحديث ان الصدقة لا تحل لال محمد وانما هي اوساخ الناس قالوا وصدقة التطوع اوساخ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الصدقة تطفئ الخطيئة - 00:37:38ضَ

كما يطفئ الماء النار وهذا يعم الواجب والمستحب وكما ان التطهير بالنسبة للصدقة. كما ان التطهير يكون بالواجب فكذلك يكون بالمستحب والى هذا ذهب جمع من اهل العلم ومنهم من المتأخرين الشوكاني رحمهم الله - 00:37:58ضَ

ولكن القول الاول وهو مذهب الجمهور ارجح واختلف العلماء هل هذا الحكم عام وهو تحريم الصدقة وهو تحريم الزكاة او الصدقة تطوع على القول الثاني هل هو عام او انه مقيد بما اذا - 00:38:21ضَ

اعطوا الخمس الجمهور جمهور العلماء على المنع مطلقا ولو منعوا من الخمس وقالوا لا يعطون من الزكاة ولو منعوا من الخمس فلو فرض انه لم يكن هناك خمس او كان هناك خمس ولكن منعوا منه فانهم لا تحل لا يحل لا تحل لهم الزكاة - 00:38:42ضَ

والقول الثاني انهم اذا منعوا الخمس فانهم يعطون دفعا لضرورتهم اذا كانوا فقراء ولاجل الا يتكفف الناس ويسأل الناس وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله على انهم لا تحل لهم الصدقة - 00:39:08ضَ

الزكاة او صدقة التطوع ايضا على القول الثاني الا اذا منعوا من الخمس فاذا منعوا من الخمس فانه يجوز ان ايش؟ يأخذوا من الزكاة او من الصدقة على القول الثاني - 00:39:33ضَ

لاجل ان يتكففوا ويدفعوا ضرورتهم طيب هل تحل الزكاة لبني المطلب ذهب بعض اهل العلم الى ان بني المطلب كبني هاشم لا يعطون من الزكاة قالوا لان لهم نصيبا من الخمس - 00:39:51ضَ

وجمهور العلماء على انهم يعطون ان بني المطلب يعطون من الزكاة لعموم الادلة وسبب هذا الخلاف ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعطاهم من الخمس وقال انهم لم يفارقوني في جاهلية ولا اسلام - 00:40:15ضَ

اعطى بني المطلب من الخمس وقال انهم لم يفارقوني في جاهلية ولا اسلام ومن ثم قال بعض العلماء لما اعطوا من الخمس فانه يجب ان يمنعوا من الزكاة استغناء بما - 00:40:40ضَ

لهم من الخمس عن الزكاة وقياسا على بني هاشم لكن الجمهور كما سبق على ان الزكاة تحل لهم اي تحل لبني المطلب في وجهين الوجه الاول عموم الادلة والوجه الثاني ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعطى بني المطلب من الخمس - 00:41:01ضَ

انما هو من اجل مناصرتهم ومؤازرتهم لا لشرف نسبهم او قرابتهم وبدليل ان عبد شمس وبني نوفل يساوي يساوونهم في القرابة ولم يعطوا شيئا قالوا والنصرة ايضا والنصرة والمؤازرة لا تقتضي المنع من الزكاة - 00:41:28ضَ

وهذا القول هو الراجح. اذا اه ال النبي صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم جمهور العلماء على ان التحريم خاص بماذا الزكاة فقط فيجوز لهم ان يأخذوا من صدقة التطوع. والقول الثاني العموم - 00:41:59ضَ

واليه ذهب جماعة منهم الشوكاني رحمه الله وعلى القولين نعم فعلى مذهب الجمهور تحل لهم صدقة التطوع وعلى القول بالعموم هل يجوز لهم ان يأخذ او لا يأخذ فيه خلاف وذكرنا كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله - 00:42:20ضَ

المسألة الثانية هل بنوا عن مطلب بني هاشم قلنا فيه ايضا فيه خلاف فبعض العلماء ذهب انهم لا يعطون كبني هاشم والقول الثاني انهم يعطون للعموم لعموم الادلة وهذا هو الراجح - 00:42:39ضَ

الله اعلم نعم نقول زوج الزوج في اللغة العربية يطلق على الذكر والانثى ومراد المؤلف هنا. لان المذهب انه لا يجوز للزوج ان يدفع زكاة مال لزوجته ولا الزوجة ان تدفع زكاة ماله لزوجته - 00:43:01ضَ

نذهب انه لا يجوز ان لا يجوز للزوجة ان تدفع زكاة مالها لزوجها ولا يجوز للزوج ان يدفع ما زكاة ماله لزوجه. ولهذا قلنا ولا لزوج يشمل الذكر والانثى كلمة زوج في اللغة العربية تشمل يشمل الذكر والانثى - 00:43:35ضَ

لا فرق لكن في باب الفرائض والمواريث يفرقون بينهما بالتاء للتمييز انت لو قلت هلك هالك عن زوج ان كان ذكر له نصيبه وان كانت انثى لها نصيبها قال انسان هلك هالك عن زوج وبنت - 00:43:56ضَ

ان كان الزوج ذكرا وكم له الربع وان كان الزوج انثى لها الثمن فالحل تختلف. فلهذا فرقوا بينهما بالتاء لا الهاشم فقط اللي في ان ال محمد المراد بهم بنو هاشم - 00:44:16ضَ

من اولاد بني المطلب فقط اما بنو المطلب وبنو نوفل وبنو اه شمس ليسوا ليسوا مثلهم يدخل في الرقاب ان يشتري رقبة فيعتقها او ان يعطي او ان يفك منها اسيرا مسلما او يعطي مكاتبا ما يكون هو فعل دينه - 00:44:58ضَ

وليس منه ما يعتقده العامة انه يدفع في الدية. يقول عتق رقبة فك رقبة يعني انسان مثلا قتل شخصا عمدا عدوانا فحكم عليه بالقصاص في جمع له ويقول هذا فك رقبة - 00:45:28ضَ

ندخل في الرقاب لا هذا ما يدخل. هذا يدخل في الغالب الزكاة ما فهمتها واتته بنية الذكر دون ان اشتري واعطي لا لا ما يبزل نعم امن تعتقل لانك اصلا المال يجب تخرج زكاتك من المال نفسه - 00:45:44ضَ

نعم لو كان عندك ارقة تتجلي بهم اخرجته ما في بأس. ايه اما هذا نعم كلهم كلهم كلهم حتى الانسان الذي غارم مثلا وتعلم انه ما يقبل احد يوفي دينه لا يجوز انك تذهب تسدد دينه بدون استئذانهم - 00:46:26ضَ