Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول المصنف غفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين. واذا دخل العشر حرم على من يضحي او يضحى عنه اخذ شيء من شعره او ظفوره - 00:00:01ضَ
الذبح ويسن الحمق بعده قال رحمه الله فصل في العقيقة وهي سنة في حق الاب ولو معسرا. فعن الغلام شاثان وعن الجارية شاة. ولا تجزئ بدنة وبقرة الا كاملة والسنة ذبحها في سابع يوم ولادته. فان فاز في اربعة عشر فان فات في احدى وعشرين. ولا تعتبر الاسابيع بعد ذلك. وكره - 00:00:19ضَ
اخوه من دمها ويسن الاذان في اذن المولود اليمنى حين يولد والاقامة في اليسرى. ويسن ان يحلق رأس الغلام في اليوم السابع تصدق بوزنه فضة ويسمى فيه. واحب الاسفل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله - 00:00:43ضَ
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى واذا دخل العشر حرم على من يضحي او يضحى عنه قال واذا دخل العشر ويجوز واذا دخلت العشر يعني يجوز دخل ودخلت - 00:01:01ضَ
في عنا التأنيث انما يجب اذا كان المؤنث حقيقيا واما اذا كان مجازيا فلا يجب وقولوا واذا دخل العشر اي من ذي الحجة. وهو من غرته الى يوم العيد حرم على من يضحي او يضحى عنه - 00:01:23ضَ
حرم علم من ابا الصريح كلامه انه محرم ان يأخذ شيئا من شعره او بشرته والدليل على التحريم ما ثبت في الصحيحين من حديث ام سلمة رضي الله عنه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل العشر - 00:01:43ضَ
واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من بشرته شيئا وظاهر قول لا يأخذن النهي والاصل في النهي التحريم وقوله رحمه الله على من يضحي هذا ظاهر لانه منصوص عليه - 00:02:05ضَ
وقول او يضحى عنه قالوا قياسا على المضحي لما كان فلما لما كان المضحي لما كان المضحى عنه مشاركا للمضحي في الاجر فانه يأخذ احكامه فهمتم؟ اذا من يضحي للحديث فلا يأخذن - 00:02:25ضَ
واما الذي يظحى عنه فانه يحرم عليه قياسا على المظحي بجامع ان الاجر ثابت لكل منهما فلما كان مشاركا له في الاجر فليكن مشاركا له في الحكم وهو الامتناع عن اخذ شيء من شعره او ظفره او بشرته - 00:02:49ضَ
وهذا الحكم وهو التحريم. تحريم اخذ شيء من الشعر والظفر. والبشرة لمن اراد ان يضحي. هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد وهو من المفردات والقول الثاني ان اخ ان اخذ شيء من الشعر او الظفر او البشرة مكروه - 00:03:10ضَ
وليس محرما وهذا مذهب الشافعي مذهب المالكية والشافعية وحملوا النهي على الكراهة ووجه الكراهة ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة كان يبعث البدن الى مكة. قالت كنت افتل قلائد هدي الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:03:34ضَ
فيبعثها الى مكة فلا يحرم عليه شيء. مما يحرم على المحرم وهذا دليل على ان النهي هنا ليس للتحريم والقول الثالث الجواز الجواز وانه يجوز لمن اراد ان يضحي ان يأخذ ولا حرج - 00:04:01ضَ
استدلالا بحديث عائشة فلا يحرم عليه شيء شيء مما يحرم على المحرم ولكن القول الراجح ان النهي للتحريم يا جماعة مشاعره المؤلف وهو المذهب هو القول الراجح اولا لان الاصل في النهي التحريم - 00:04:21ضَ
الاصل في النهي التحريم وثانيا انه لا ان ذلك لا يعارض حديث عائشة رضي الله عنها في وجهي الوجه الاول ان حديث عائشة في الهدي وحديث ام سلمة الاضحية حديث عائشة رضي الله عنها في بعث الهدي - 00:04:41ضَ
وحديث ام سلمة في الاضحية وفرق بين هذا وهذا الوجه الثاني لو قدر ان بينهما تعارضا فان حديث عائشة عام وحديث ام سلمة خاص والخاص يقضي على العام والخاص يقضي على - 00:05:02ضَ
لكن قوله رحمه الله او يضحى عنه بينا ماذا؟ ان القول الراجح انه او ما ذكرناها. نعم وقوله او يضحى عنه او يضحى عنه. ودليل ذلك انه لما كان مشاركا له في الاجر - 00:05:23ضَ
ها كان مشاركا له في الحكم والقول الثاني ان الحكم خاص بمن يضحي فقط دون من يضحى عنه. اولا لظاهر الحديث اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي ولم يقل او يضحى عنه - 00:05:40ضَ
وثانيا ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضحي ولم ينقل انه كان ينهى اهله وزوجاته عن اخذ شيء من الشعر او الظفر او البشرة فدل هذا على ان الحكم خاص بمن؟ بالمضحي فقط - 00:05:58ضَ
دون من يضحى عنه وقوله رحمه الله حرم على من يضحي ظاهره كما هو ظاهر الحديث ظاهره انه يشمل من يضحي عن نفسه ومن يضحي عن غيره تبرعا ظاهر الحديث وهو ظاهر كلام المؤلف - 00:06:18ضَ
ظاهره يشمل من يضحي عن نفسه استقلالا ومن يضحي عن غيره تبرعا واما من يضحي عن غيره بوصية او وكالة فانه لا يشمله الحكم وعلى هذا فالمضحي على اقسام ثلاثة. القسم الاول من يضحي عن نفسه - 00:06:38ضَ
فهذا داخل في العموم القسم الثاني من يضحي عن غيره تبرعا بان تبرع باضحية عن ابيه عن امه فانه ايضا ظاهر الحديث انه يشمله ان الحكم يشمله وقيل لا يشمله لكن القول بشموله - 00:07:04ضَ
القسم الثالث من يضحي عن غيره وصية او وكالة بمعنى ان شخصا اوصى قال اوصيت بهذا العقار يخرج منه كل سنة اضحية الذي ينفذ الوصية او الذي يتولى الوصية يذبح اضحية فالحكم حينئذ - 00:07:25ضَ
لا يشمله لانه لم يتبرع وانما ذبح الاضحية بموجب ماذا بموجب وصية. كذلك ايضا لو وكله شخص قال انا عندي سفر وكلتك ان تذبح عني اضحية الحكم هنا يتعلق بمالك الاضحية. وليس بمن وكل اليه. فعندنا الان - 00:07:48ضَ
من يضحي عن نفسه تضرعا من يضحي من يضحي عن نفسه استقلالا من يضحي عن نفسه تضرعا من يضحي عن نفسه من يضحي عن غيره بوكالة او وصية الذي يشمله الحكم - 00:08:10ضَ
المضحي عن نفسه وعن غيره تبرعا. واما من يضحي وصية او وكالة لا يشمله الحكم وقوله رحمه الله اخذ شيء من شعره او ظفره ايضا او بشرته لان البشرة وردت في حديث ام سلمة - 00:08:25ضَ
فيحرم عليه ان يأخذ هذه الاشياء الثلاثة. من شعره والشعر مفرد مضاف يشمل عموم الشعر ويشمل عموم شعر البدن سواء مما يباح اخذه او مما يسن اخذه او مما يحرم اخذه - 00:08:47ضَ
قد فهمتم؟ اذا قوله من شاعره من شعره نقول هذا شامل لما يستحب اخذه ولا يجوز ان يأخذ منه. ولما يباح اخذه ولما يحرم اخذه وذلك ان الشعور على اقسام ثلاثة - 00:09:07ضَ
القسم الاول ما يستحب اخذه وازالته وهو شعر العالم والابطين وكذلك ايضا الشارب بالنسبة للذكر والثاني ما تحرم ازالته وهو شعر اللحية للذكر وشعر الحاجبين للذكر والانثى والقسم الثالث ما يباح وهو بقية - 00:09:26ضَ
الشعور وقوله رحمه الله اخذ شيء من شعره او ظفره الى الذبح فان فعل بان اخذ من شعره او ظفره او بشرته فانه يأثم ولا فدية في ذلك ولا علاقة لكونه اخذ بصحة الاضحية واجزائها - 00:09:57ضَ
الاضحية مجزئة واجرها تام واجرها تام والحكمة من نهي المضحي او الحكمة من نهي من اراد ان يضحي ان يأخذ شيئا من شعره او ظفره او بشرته شيئا. الحكمة من ذلك مشاركة - 00:10:19ضَ
الحجاج مشاركة المحرمين من الحجاج ببعض الشعائر في بعض الشعائر. وقيل ان الحكم تعبدي وقيل غير ذلك لكن اقرب ما يقال ان الحكمة من ذلك هو ماذا ان يشارك المضحون - 00:10:40ضَ
في ان يشارك المضحون في الانصار اخوانهم الحجاج في بعض الشعائر طيب آآ وقوله واذا دخل العشر يعني وقد نوى الاضحية فان والاضحية في اثناء العشر امسك من حين نيته - 00:11:00ضَ
القول اذا دخل العشر على من يضحي هذا فيمن نوى الاضحية قبل العشر اما من لم يطرأ على باله التضحية الا في اثناء العشر يعني لما جاء دخل دخلت العشر لم يكن عنده مال - 00:11:21ضَ
لما جاء اليوم الخامس او السادس رزقه الله مالا. وقد ساضحي حينئذ من من حين ان نوى الاضحية ماذا يمسك طيب ثم قال الرحيم الله ويسن الحلق بعده. اي بعد الذبح - 00:11:40ضَ
وهذا مروي عن ابن عمر رضي الله عنهما وفي صحته عنه نظر والحكمة من ذلك ايضا قالوا تعظيما لذلك اليوم وقياسا على من المحرم انه يسن بعد ان ينحر ان يحلق - 00:11:58ضَ
رأسه لكن هذا في الواقع لا اصل له ثم قال المؤلف رحمه الله فصل في العقيقة بعد ان ذكر المؤلف رحمه الله بعد ان ذكر الهدي والاضحية ناسب ان يذكر العقيقة - 00:12:19ضَ
لاشتراك الثلاثة الاضحية والهدي والعقيقة في اكثر الاحكام والعقيقة والعقيقة هي الذبيحة عن المولود. العقيقة هي الذبيحة عن المولود واعلم ان من رزقه الله تعالى ولدا ان من رزقه الله تعالى ولدا - 00:12:42ضَ
ذكرا كان ام انثى فانه يشرع في حقه امور الامر الاول ان يشكر الله تعالى على هذه النعمة ان يشكر الله على هذه النعمة لان الاولاد نعمة من الله بل هم زينة الحياة الدنيا - 00:13:07ضَ
كما قال الله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا وقال تعالى وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا اذا يشكر الله تعالى على هذه النعمة. ومن شكر الله عز وجل على هذه النعمة ان يحسن اليهم - 00:13:29ضَ
ان يحسن الى اولاده بتعليمهم وتربيتهم والعناية بهم بانه مسؤول امام الله تعالى عنهم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وكما قال الله تعالى وكما قال الله تعالى في سورة في سورة التحريم قوا انفسكم واهليكم ها نارا وقودها الناس والحجارة - 00:13:51ضَ
ثانيا مما يشرع البشارة والتهنئة في شرع لمن ولد له ولد ان يبشر وان يهنئ قال الله تعالى فبشرناه بغلام حليم وقال تعالى وامرأته قائمة وضحكت فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب - 00:14:20ضَ
فان فاتت البشارة استحب له ان يهنئه والفرق بينهما الفرق بين البشارة والتهنئة ان البشارة اعلام له بما يسره البشارة هي الاخبار والاعلام فيما يسر غالبا وقد تطلق على ما يسوء - 00:14:49ضَ
فبشرهم بعذاب اليم. لكن الغالب ان البشارة تستعمل فيما ايش؟ يسر الانسان اذا البشارة اعلام له بما يسره واما التهنئة فهي الدعاء له بالخير بعد ان علم به فمثلا انسان ولد له ولد - 00:15:11ضَ
وقال الطبيب او من في المستشفى نبشرك انه قد رزقك الله ولدا الان علم اذا جاء شخص ودعا له يقول هذا ايش هذا تهنئة والدليل على هذا التفريق ان الله عز انه لما انزل الله تعالى - 00:15:32ضَ
ها شكون ان البشارة هي الاعلام بما يسره والتهنئة الدعاء له بالخير فيه يعني فيما رزقه الله بعد ان علم به بعد ان علم به ولهذا لما انزل الله تعالى توبة كعب ابن مالك رضي الله عنه وصاحبيه - 00:15:55ضَ
ذهب اليه البشير فبشره فلما دخل المسجد جاء الناس فهنأوه نفرق بين ماذا البشارة وبين التهنئة وكيف يهنئه؟ نقول جاء عن الحسن البصري رحمه الله انه يقال في التهنئة بارك الله لك في الموهوب - 00:16:20ضَ
وشكرت الواهب وبلغ اشده ورزقت بره بارك الله لك في الموهوب وشكرت الواهب وبلغ اشده ورزقت بره ولم يرد شيء لا موقوف ولا مرفوع في هذا وانما ورد عن الحسن - 00:16:46ضَ
البصري رحمه الله ثالثا مما يستحب في حق مولود التأبين في اذنه اليمنى والاقامة في اذنه اليسرى لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن في اذن الحسين ابن علي رضي الله عنه حين ولدته فاطمة رضي الله عنها - 00:17:07ضَ
واقام في اذنه اليسرى والاحاديث الواردة في هذا في اسنادها مقال لكن اهل العلم استأنسوا بها واستحبوها قالوا والحكمة من ذلك ليكون الاذان اول ما يقرع سمعه يكون اول ما يقرأ سمعه في هذه الدنيا هو الاذان - 00:17:32ضَ
المشتمل على توحيد الله وتكبيره والاذان كما هو معلوم مشتمل على كبرياء الله وعظمته والشهادة له بالتوحيد ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة والدعوة الى الخير والفلاح. حي على الصلاة حي على الفلاح. هذي كم - 00:18:00ضَ
ثلاثة رابعا مما يستحب في حق المولود التحنيك كما في حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال ورد لي غلام فاتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه ابراهيم - 00:18:22ضَ
وحنته بتمرة ودعا له بالبركة والتحنيك وضع الشيء نعم والتحنيك ومضغ الشيء ووضعه في حنك نعم في في في فم الصبي. مضغ الشيب ووضعه في فم الصبي وذلك بان يدرك حنكه بهذا - 00:18:42ضَ
ليتمرن على الاكل ويقوى عليه وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم هنا ايضا حلول البركة ارتفاع التحنيك بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم اه ولد ابي موسى فيه فائدتان الفائدة الاولى البركة بريقه صلى الله عليه وسلم. وهذا خاص - 00:19:05ضَ
به والفائدة الثانية هي ان يتمرن على الاكل ويقوى عليه خامسا من الامور المشروعة بالنسبة للمولود حلق رأس الذكر سيحلق رأسه ويتصدق بوزنه ورقا يعني فضة او ما يعادلها على المساكين - 00:19:28ضَ
لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه ويحلق ويسمى وقال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها لما ولدت الحسن احلقي رأسه - 00:19:54ضَ
وتصدقي بوزن بوزن شعره فظة على المساكين وهذا مشروط اعني الحلق ان يكون ذكرا لان الانثى حلق شعرها مثلى وثانيا ان يكون الحالق حاذقا لانه يخشى على رأس المولود. لان القشرة ايش - 00:20:15ضَ
دقيقة خوشي على رأس المولود فانه يتصدق بوزن شعره من غير حلق فهمتم لان رأس المولود حينما يولد رقيق جدا يمكن لو تضغط عليه يقول وصل الى ام الدماغ ولذلك ينبغي التنبه لهذا - 00:20:38ضَ
اذا كان الحالق حالقا وهذا ما يمكن الا ان يكون من طبيب او نحو ذلك الحلاقين اللي يعني كذا فربما يكون عليك خطأ وعلى كل حال اذا خشي الخطر فانه ماذا؟ يتصدق بوزنه ورقا - 00:21:03ضَ
المساكين اه كم هذي؟ بخمسة. اه سادسا مما يشرع تسمية المولود تسمية المولود لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه ويحلق ويسمى وثبت في صحيح مسلم - 00:21:24ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم سمى ابنه ابراهيم ليلة ولادته وقال ورد لي الليلة غلام وسميته ابراهيم ولا منافاة بين الحديثين او لا تعارض ولا منافاة بين الحديثين بين قوله تذبح يوم سابع ويحلق ويسمى على ان التسمية تكون اليوم السابع - 00:21:47ضَ
وبين تسمية الرسول صلى الله عليه وسلم لابنه يوم ولادته والجمع بينهما ان يقال ان كان الانسان قد حيأ الاسم قبل الولادة فانه يسميه يوم الولادة وان كان لم يهيئ الاسم فيسميه يوم السابع - 00:22:12ضَ
فلو فرض مثلا ان امرأته حامل وعلى وشك الولادة قال اذا رزقني الله ولدا ان كان ذكرا سميته كذا وان كان انثى سميتها كذا فحينئذ من حين الولادة يسمى اما اذا لم يهيأ الاسم - 00:22:37ضَ
كان مثلا محتار قد احتار في التسمية او يتأمل وينظر حينئذ يسميه يوم السابع وهذا على سبيل الاستحباب والا لو سماه قبل السابع فلا حرج الامر السابع مما يستحب بالنسبة للمولود العقيقة - 00:22:58ضَ
العقيقة وجميع العق وهو القطع لان الذابح يقطع اوداجها وما يجب ان ان يقطع وهي العقيقة عن الذكر كما يأتي عن الذكر شاتان وعن الانثى شاة اذا العقيقة مما يسن وهي الذبيحة عن المولود - 00:23:21ضَ
وذبح العقيقة افضل من الصدقة بثمنها كما ان ذبح الاضحية افضل من الصدقة بثمنها لانها سنة ونسك مشروع بسبب تجدد نعمة الله عز وجل على الوالدين بين الاولاد كما تقدم نعمة - 00:23:45ضَ
فمن شكر نعمة الله تعالى ان ايش يعق عن ولدها ومع كونها سنة صليت تحت المسجد ومع كونها قربة الا ان فيها فوائد الفائدة الاولى انها قربان يقرب به عن المولود - 00:24:08ضَ
في اول اوقات خروجه من الدنيا وثانيا انها فكاكو رهان المولود انها تفك رهان المولود فانه مرتهن بعقيقته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته ومعنى مرتهن اي محبوس عن مصالحه - 00:24:35ضَ
العقيقة لها تأثير انطلاق الطفل وانشراحه وسعة ادراكه وعقله لانها لما كانت شكرا لله عز وجل النعم تزيد بشكرها واذ تأذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ثالثا من فوائدها انها فداء للمولود - 00:25:02ضَ
كما فدى الله عز وجل اسماعيل الذبيح بالكبش وفديناه بذبح عظيم وفديناه بذبح عظيم عظيم من وجوه عظيم من من من ثلاثة اوجه. اولا عظيم من جهة كونه فداء لاسماعيل - 00:25:30ضَ
وعظيم من جهة كونه من العبادات الجليلة وعظيم من جهة انه كان قربانا وسنة الى يوم القيامة وعصر مشروعية الاضحية ايه مشروعية العقيقة هي من الفدا اذا نقول هذا يدل على ان ان على ان العقيقة فداء عن المولود - 00:25:55ضَ
والسنة كما يأتي ان تذبح يوم سابعه وما ضابط اليوم السابع اليوم السابع هو اليوم الذي يسبق يوم ولادته ضوابط اليوم السابع انه اليوم الذي يسبق يوم ولادته فاذا ولد يوم الجمعة فالعقيقة تكون يوم الخميس - 00:26:24ضَ
واذا ولد يوم الخميس فالعقيقة تكون يوم الاربعاء لاجل ان تمر عليه ايام الاسبوع وسيأتي الى فاتت يقول رحمه الله فصل في العقيقة وهي سنة في حق الاب اي ان العقيق السنة وهي سنة مؤكدة - 00:26:50ضَ
في حق الاب اي ان المخاطب بها هو الاب لكن لو فرض ان شخصا او ان الامة عقت عنه فانه يجزي لكن الذي يخاطب بها من؟ هو الاب ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كل غلام مرتهن بعقيقته - 00:27:10ضَ
الذي يعق هو الاب والمخاطب بها هو الاب وقوله آآ نعم وقولنا المخاطب بها الاب سواء اخرجها من ماله او تبرع بها شخص اه ونعم يقول رحمه الله وهي سنة في ولو معسرا - 00:27:34ضَ
ولو معسرا قال الامام احمد رحمه الله ويقترض وارجو ان يخلف الله تعالى عليه قال الامام احمد رحمه الله في العقيقة انه لما سئل يقترض قال نعم يقترض وارجو ان يخلف الله تعالى عليه - 00:27:53ضَ
لكن قيد ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال محله الجواز لمن له وفاء والا فلا يقترض اذا لو ان الانسان رزق بمولود وليس عندهما يشتري به العقيقة فهل يقترض - 00:28:15ضَ
يقول ان اه كان له وفاء ويرجو الوفاء فانه يقترب كما لو مثلا اه ولد له ولد وسيأتيه الراتب في اخر الشهر ويسدد هذا القرظ او يوفي هذا القرظ واما اذا كان ليس له وفاء فانه لا يقترض لانه يشغل ذمته - 00:28:40ضَ
يقول رحمه الله عن الغلام شاتان عن الغلام اذا كانت يعني وكالة عنه ولا بعض العلماء يرى انها حتى لو ذبح غيره عنه لا تكون عقيقة. الذي يخاطب بها الاب - 00:29:03ضَ
لكن نقول لو استأذن من الاب واذن فهو كالوكالة يقول اه نعم عن الغلام فعن الغلام شاتان. الغلام يطلق في اللغة العربية والنصوص الشرعية على معنيين المعنى الاول الذكر الذي دون البلوغ - 00:29:22ضَ
يسمى غلاما الصبي الذي لم يبلغ يسمى غلاما ومنه هذا الحديث عن الغلام شاة يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام ويطلق الغلام على الذكر المملوك ولو كان بالغا - 00:29:43ضَ
الغلام زيد غلام عمرو عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة للحديث الغلام شاتان وعن الجارية الشاة وقوله عن الغلام شاتان يعني متقاربتان سنا وشبها سنا وشبها وعم الجارية وهي الانثى - 00:30:02ضَ
فتكون شاة وهذا من المواضع التي تكون فيها الانثى على النصف من الذكر هذا من المواضع التي تكون الانثى فيها على النصف من الذكر وقد ذكرنا فيما تقدم ان الاحكام الشرعية - 00:30:26ضَ
بالنسبة لاختصاص الذكر والانثى على اربعة اقسام الاحكام الشرعية من حيث اختصاص الانثى والذكر على اقسام اربعة القسم الاول احكام شرعية تختص بالذكر اختص بالذكر كوجوب الجهاد والجمع والجماعات المخاطب بها من - 00:30:49ضَ
الذكر والمراد اذا كان بالغا والقسم الثاني احكام شرعية تختص بالانثى دون غيرها كاباحة الذهب والحرير وجوب الحجاب هذه خاصة بمن الانثى والقسم الثالث ما تكون ما تزيد فيه الانثى على الذكر - 00:31:17ضَ
وهو على المذهب الكفن هذا واحد وثانيا ايضا اللباس فان الانثى المشروع لها ان ترخي ثيابها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام يرخينه ها شبرا هذي كم ثلاثة والقسم الرابع ما تكون الانثى على النصف من الذكر - 00:31:44ضَ
شف زادت عليه ونقصت ما تكون فيه الانثى على النصف وذلك في مسائل المسألة الاولى الارث قال الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ثانيا الشهادة واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان - 00:32:09ضَ
ثالثا الدية عقل المرأة على النصف من عقل الرجل ايديتها رابعا العطية المشروع في العطية كالارث لانه لا احد اعدل قسمة من الله عز وجل خامسا موضوعنا هذا العقيقة عن الغلام شاتان - 00:32:36ضَ
وعن الذكر عن الانثى شاة عن الغلام شاة وعن الانثى شاة اه سادسا العتق من حيث الثواب والاجر من اعتق عبدا كان له فكاكا من النار ومن اعتق امتين كانتا في كهف له من النار - 00:33:03ضَ
كمبي ست السابع الصلاة كيف الصلاة يعني تصلي الظهر ركعتين والذكر اربع لا الصلاة وجه ذلك ان اكثر مدة الحيض كم؟ خمسة عشر يوما وهي نصف الشهر فلو ان امرأة اطبق عليها الدم - 00:33:27ضَ
يقول اجلسي كم يا محمد خمسطعش يوم ثم تغتسل وتصلي. اذا هذا الشهر الرجل الذكر صلى ثلاثين يوما واذا صلت خمسة عشر يوما على النص منه هذا يعني على المشهور - 00:33:49ضَ
اذا نقول هذه الرابع ما تكون الانثى فيه على النصف القسم الخامس من الاحكام ما يستويان فيه او ما يتساوى فيه الذكر والانثى وهو الاصل فالاصل تساوي الذكر والانثى في الاحكام نعم - 00:34:10ضَ
لا ما في نصف هذا هذا اختراق في الحكم اقول هذا حكم اختلاف هل يعني الغسل يكون نصف الرش هذا لتر وذا نص لتر نعم يختلفان في في اشياء يختلفان فيها الذكر والانثى - 00:34:33ضَ
ثم قال رحمه الله ولا تجزئ بدنة ولا بقرة الا كاملة لانها فكاك وفداء فلو اراد ان يذبح بدنة او ان يشترك في سبعين بدنة او سبعي بقرة لم يجزئ - 00:34:56ضَ
فلابد من اراقة دمين ان يري قدمي عن الغلام وعن الجارية دما فلو انه مثلا ذبح بعيرا على انه عقيقة عند مثلا رزق بغلامين توأم جاه يعني رزق بذكرين بثلاثة ذكور - 00:35:15ضَ
وبنت توأم ما شاء الله قال هادو هادو الله يسترهم سبعة اقول هذي عقيقتهم سبع شيات والسبع شيات تقوم مقامها البدن فذبح بدنه فانها تجزئ اما عن الانثى فقط او عن احد الذكور ويبقى عليه - 00:35:39ضَ
اذا لا لا يجزئ فيها شرك في دم لا يجزئ فيها شرك في جنب والقول الثاني انه لا يجزئ سوى الغنم البقر والابل لا يجزئ. فلا تجزئ بدنة ولا بقرة - 00:36:02ضَ
لانه خلاف ما عين الشارع وحدد الشارع. فالشارع قال عين الغلام ها شاتاة وعن الانثى شاة واخراج البدنة والبقرة مخالف بما عينه الشارع وهذا القول اقرب ان انه لو اخرج بدنة او بقرة - 00:36:22ضَ
فانها لا تجزئ. اما عن المذهب فلو اخرج مثل بدنة قلنا اخرج بدلة اخرى اذا رزق بذكر ولو اخرج بدنه عن الانثى اجزأ او بقرة اجزأ فيقول على المذهب عن عن الغلام بدنتان - 00:36:43ضَ
وبقرتان وعن الانثى بدنة وبقرة فلا يجزئ فيها شرك في دم واما على القول الثاني ان انه خاص بالغنم قال رحمه الله تعالى والسنة ذبحها في سابع يوم ولادته السنة ذبحها اي العقيقة في سابع يوم ولادته - 00:37:00ضَ
وضابط اليوم السابع اليوم الذي يسبق يوم ولادته فاذا ولد يوم الجمعة السابع الخميس ولد يوم السبت السابع الجمعة لانه مضى عليه سبعة ايام وقوله رحمه الله والسنة ذبحها في سابع يوم ولادته - 00:37:25ضَ
وظاهره ولو مات قبله ولو مات قبله ولكن نعم نذكرها لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه ويحلق ويسمى ولو ذبحها قبل السبع او قبل السابع اجزأ لكن الافضل ان تكون يوم السابع - 00:37:48ضَ
فان فات يوم السابع قال فان فات ففي اربعة عشر اذا فات فعل الذبح في يوم السابع فانه يفعله في اليوم الرابع عشر فان فات الرابع عشر ففي احدى وعشرين من ولادته - 00:38:15ضَ
فان فات فلا تحديد التسبيح خاص بالسابع الرابع عشر الحادي والعشرين. مع ان الرابع عشر والحادي والعشرين لم يرد فيه شيء مرفوع ولا موقوف عن الصحابة وانما هو اجتهاد من بعض العلماء ومن بعض التابعين. ولهذا قال ولا تعتبر الاسابيع بعد ذلك - 00:38:35ضَ
مثلا انه ولد له غلام اورج له ولد من ذكر او انثى ولم يكن عنده مال مالا الا بعد الواحد وعشرين يوما فحينئذ نقول يذبح متى تيسر ولا يختص العقيقة بيوم معين - 00:38:59ضَ
ثم اعلم ايضا ان العقيقة لا تختص بالصغير. فلو فرض ان شخصا ولد له ولد وهو فقير لا يملك شيئا ثم بعد سنوات رزقه الله مالا فانه يعق عنه فانه يعق عنه بل قال بعض العلماء ولو بعد بلوغه - 00:39:23ضَ
لانه لا اخر لوقتها ليس لوقتها اه ثم قال رحمه الله وكره لطخه من دمها اي كره يدخل مولود من دم العقيقة لانه تنجيس لانه اذى وتنجيس له وهذا قد كان يفعله بعض اهل الجاهلية بمعنى انه يأخذ من - 00:39:42ضَ
ويلطخ الغلام اعتقادا منهم فهذا من الامور المكروهة ان لم نقل محرمة لانه اذى وتنجيس ولانه قد يصحبه عقيدة فاسدا ان هذا التلطيخ قد يكون سببا لحفظه وحمايته ثم قال رحمه الله - 00:40:13ضَ
كثيرا ما ما يعبرون بالكراهة لان ما ورد نص خاص فيه اذا اذا صحبه عقيدا نقول لا ريب انه محرم قال رحمه الله ويسن الاذان في اذن المولود اليمنى حين يولد - 00:40:38ضَ
والاقامة في اليسرى يسن اذان في اذان المولود ذكرا كان ام انثى حين يولد اي عند ولادته والاقامة في اذنه اليسرى. فيؤذن في اليمنى ويقيم في اليسرى وقد ورد في ذلك حديث من ولد له مولود فأذن في اذنه اليمنى - 00:40:57ضَ
واقام في اذنه اليسرى رفعت عنه ام الصبيان والحديث فيه ضعف ثم قال رحمه الله الا هذا اصح بعض يأتون بهذا الحديث لكنه ضعيف لكن الحديث حديث الحسن من العلماء من حسنه ولا سيما فيما يتعلق بالاذان - 00:41:20ضَ
اه ثم قال رحمه الله تعالى ويسن ان يحلق رأس الغلام في اليوم السابع يسن ان يحلق والحلق ازالة الشعر من موسى وقول رأس الغلام اي للانثى اولا لان حلقها لم يرد - 00:41:53ضَ
وثانيا ان حلقها مفزع وقول في اليوم السابع للحديث كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه ويحلق ويسمى قال ويتصدق بوزنه فضة اي يسن ان يتصدق بوزن شعر حلاقته فضة - 00:42:15ضَ
لما تقدم من ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ولدت فاطمة رضي الله عنها الحسن قال لها احرقي رأسه وتصدقي بوزن فظة على المساكين ثم قال رحمه الله ويسمى فيه اي يسمى في اليوم السابع - 00:42:38ضَ
والتسمية عن المشهور حق للاب فلا يسميه غيره مع وجوده لا يسميه غيره مع وجوده لكن ينبغي للوالدين ان يتفقا على ذلك اه وسبق لنا في قوله ويسمى في اي في اليوم السابع ما لم يكن قد هيأ - 00:43:01ضَ
الاسماء عند الولادة. فان هيأ الاسم عند الولادة فانه يسميه ثم قال رحمه الله واحب الاسماء عبدالله وعبدالرحمن لقول النبي صلى الله عليه وسلم احب الاسماء الى الله عبدالله وعبدالرحمن - 00:43:24ضَ
اما الحديث خير الاسماء ما حمد وعبد فهذا موضوع ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا استحب العلماء تحسين الاسم قال النبي صلى الله عليه وسلم انكم تدعون يوم القيامة باسمائكم واسماء ابائكم - 00:43:43ضَ
فاحسنوا اسمائكم فتسن التسمية بعبدالله وعبدالرحمن وما وما كان نحو ذلك. يعني ما اظيف الى الله عز وجل اه وش بعدها وتحرم التسمية يعني بغير ما عبد لله قال ابن حزم رحمه الله اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله - 00:44:03ضَ
حاشا عبد المطلب حاشا عبد المطلب وكل الاسماء التي تعبد لغير الله. مثل عبد الرسول عبد النبي عبد كذا عبد كذا فهي محرمة حاشا عبد المطلب ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب لكن هذا من باب الخبر وليس من باب - 00:44:38ضَ
الانشاء عابد هذا وصف عابد مثل صالح عابد من لكن يعبد يقول عبد الفلان التعبيد محرم ولهذا قال ابن حزم رحمه الله اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله عز وجل - 00:45:03ضَ
اكمل قال رحمه الله طيب بنتي المتن الان بكرة ما في ما بقي شي. بدي عندك كم صفحة بقى لا نكمل هامين غدا ان شاء الله يكون نعم ما في فرق لا احد ولا اثنين كل واحد - 00:45:32ضَ
حديث زين لا البلوغ انا عندي البلوغ شريح المرارة مرارا لكن المنتقى تعليق عليه كما تقولون البلوغ شرح مرارا. عمدة الاحكام شرح بخاري مسلم جابر الحمد لله يعني والملتقى اظنه ها اي مرينا عليه بس مرور لكن المنتقل لانه اوسع - 00:46:18ضَ
فيه روايات وفيه احاديث في الحج في الحجي ايه في الحجي الحج عندنا البلوغ ما انتهى اوسع من بلوغ المرام ها نعتمد الملتقى اي قبل عندك سؤال اذن يعتمد ملتقى الاخبار للمجد ابن تيمية الحج ان شاء الله - 00:47:08ضَ
تسعمية عندي سؤال الليل يتبع ما بعده الان السبت يوم الجمعة لان الليل قلنا لكم قاعدة. الليل يتبع ما بعده الا في موضعين ليلة العاشر وايام التشريق النحر تتبع ما قبلها في الاحكام - 00:47:35ضَ
قول النبي عليه الصلاة والسلام من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى نبدأ وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة من ليل او نهار والمراد بالليل يعني الفائتة ليلة التاسع لو وقفت - 00:48:04ضَ
ما ينفعه. والثاني ليالي ايام التشريق ليالي ايام التشتيق فليلة مثلا يوم الحادي عشر بعد المغرب يتبع الحادي عشر من حيث الاحكام وما سوى ذلك في الليل يتبع ما بعده - 00:48:17ضَ
لا ما قبله نعم ايه مبارك ان شاء الله نجيك نأتي للعشا مبارك عيد مبارك ان شاء الله ها ولاية لا لا حنا نتكلم عن ما تكون نصف بتكلم على كل الاحكام الفوارق لا نتكلم على الاحكام الفرق بين الذكر والانثى - 00:48:35ضَ
ايضا المرأة الذكر اقوى من المرأة صح ولا لا القوامة هذي الاحكام تدخل فيها احكام تختص بالرجال. احنا ذكرنا امثلة مو باستيعاب احكام اللي تختص بالرجال الجهاد الجمع الجماعات وهذي ايضا من مطردة المرأة اللي ما عندها - 00:49:17ضَ
ما عندها زوج ما تزوجت يعني فيما يتعلق بالتصرفات ما في احد ما له احد قوام عليها الام تلي تلي مال الولد ايه حتى هذي فيها فيها ابو الخلاف العلماء - 00:49:46ضَ
نعم نعم رجل ايش يعق عن الذكر ثم يعق عن الانثى مم يعني قصدك واحد ما يشترط ايضا في العقيقة الموالاة الانسان مثلا الشهر هذا انا عندي ما يكفي حقيقة واحدة. وقد ولد له الذكر - 00:50:18ضَ
فيذبح واحدة والثانية بعد مدة لا يشترط ان يقرن بالذبح او ان تكونوا متوالية لو ذبح هذه في زمن وهذي في زمن اجزاء ما في بأس ما املك عندي ثنتين ولد له - 00:50:55ضَ
اه ذكر وانثى توأم فان شاء عق عن الذكر والانثى فيما بعد. وان شاء عق عنهما ويبقى للذكر واحدة - 00:51:18ضَ