شرح منظومة أصول الفقه وقواعده - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

17 - 27 شرح منظومة أصول الفقه وقواعده الدرس السابع عشر - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له - 00:00:00ضَ

واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد ايها الاخوة الفضلاء حياكم الله وبياكم - 00:00:18ضَ

وجعلنا واياكم من عباده المتقين وحزبه المفلحين. وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح ان يوفقنا ورضاه وهداه ايها الاخوة في الدروس الماضية كان الكلام على قول المصنف رحمه الله حجة اربعة قرآننا وسنة مثبتة - 00:00:34ضَ

وانتهينا من الكلام عن هذا آآ ثم بعده قوله من بعدها اجماع هذه الامة والرابع القياس فافهمنه. فدرسنا اليوم في قوله في هذا البيت الذي بين فيه العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه. اما الاجماع والقياس من حجج التكليف - 00:01:04ضَ

وادلة التشريع ومر معنا فيما مضى ان اعتبار القياس اه من الادلة والحجة هو قول الاكثر واعتباء بعض العلماء عده انه الادلة ثلاثة وان هذا آآ آآ فرع او مبين للدليل - 00:01:33ضَ

لانه للاعتبار فهو مرشد الى الحكم باعتبار الالحاق على ما دلت عليه الادلة على كل قول الاكرم مثل ما ذكر الشيخ. فقوله رحمه الله من بعدها اي من بعد الكتاب والسنة. اجماع هذه الامة - 00:02:05ضَ

والاجماع الاجماع دليل للشرع للادلة او دليل من الادلة للاحكام آآ اجماع علماء هذه الامة المجتهدين هو قول الشيخ رحمه الله اجماع هذه الامة المراد اجماع العلماء بقية الامة من - 00:02:25ضَ

من عوامها او من في حكمهم ممن من غير المجتهدين هؤلاء تبع للمجتهدين ولذلك اضاف الشيخ رحمه الله الاجماع في الامة باعتبار انه يلزم غير المجتهد ان يتبع المفتاح لان الله تعالى قال يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم - 00:02:56ضَ

واولي الامر الشريعة وبيانها هم العلماء ثم قال فان تنازعتم في شيء فان كان هناك اجماع عدم اختلاف طاعة المجمعين من العلماء لعدم وجود الخلاف فجعل الرد الى الى الله عز وجل اطيعوا الله - 00:03:25ضَ

آآ اي كلامه استطيع كلامه وكتابه لانه لا نعلم امر الله لا بواسطة القرآن او بواسطة المبلغ عنه وهو الرسول صلى الله عليه وسلم والثاني اطيعوا الرسول اي اوامره وتشريعه - 00:03:51ضَ

هذا امر واضح واولي الامر قال العلماء المراد به الاجماع الاجماع لانها في التي بعدها بينت لان قولها فان تنازعتم الخلاف بين اولي الامر اهل العلم الله ورسوله فرجوه الى الله ورسوله. رد الى الكتاب والسنة - 00:04:11ضَ

يعني الحجة لمن دل على قوله واجتهادي دل عليه الكتاب والسنة وهذا من ادلة باعتبار الاجماع اخرى سيأتي ليكرها ان شاء الله تعالى فقوله اجماع هذه الامة قوله هذه الامة المراد بهما ذكرنا ان المقصود به العلماء لان الامة مأمورة باتباعها - 00:04:36ضَ

الى اجمعوا ولا يجوز لها المخالفة والمشاقة بل قال العلماء ان الاجماع او اكثر العلماء ان الاجماع القطعي من الاجماع القطعي يكفر مخالفه على هذا جماعة من العلماء منهم شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره - 00:05:10ضَ

باجماع المعلوم القطعي مخالفه يكفر لانه خالف اه امر الله فيما هو معلوم لان العلماء اتفقوا عليه. اما الاجماع الظني وهو ما يكون بطريق يعني عدم العلم بالمخالف او ما كان - 00:05:29ضَ

آآ يعني آآ ما كان ما يسمى بالسكوت اول من نقل فيه لم ينقل التصريح به فهذا كما ذكر العلماء ليس اجماعا قطعيا آآ وانما هو اه اجماع او حجة سيأتي الكلام عليه بعون الله تعالى - 00:05:54ضَ

اه فالاجماع اجماع حجة الدليل الثاني من ادلة التشريع وهو في الحقيقة فرع عن الكتاب والسنة لان العلماء لا يتمه الا على دليل. لا يتفق الا على دليل من الكتاب او من السنة - 00:06:21ضَ

وقد يخفى وقد يخفى على كثير من العلماء آآ نقله وقد يكون اخذه اجتهاد من مجموعة من مجموع الادلة او على اصل او على استصحاب او فيكون الاجماع حجة لوجود الاصل - 00:06:47ضَ

وهو عموم الادلة اول قياس احيانا يكون قياسا صحيحا يتفق عليه العلماء عليه واصل الاجماع هو الاتفاق اصل الاجماع هو الاتفاق ويطلق على العزم على الشيء يعني ان يجمع امره على شيء. كما قال تعالى فاجمعوا امركم - 00:07:07ضَ

وهو جمع الامر بكليته. ومنهم سميت صلاة الجماعة وسميت صلاة الجمعة لانها جمع اما في الاصطلاح كثير من العلماء بانه اتفاق مجتهدي امة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور بعد وفاته عليه الصلاة والسلام - 00:07:39ضَ

على امر ديني اتفاق مجتهدي امة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذه العبارة الهدية آآ للعلماء ذكروها لان لها مدلولا وآآ لها آآ احترازات تخرج عنها. فلما قالوا اتفاق - 00:08:06ضَ

اه ارادوا التوافق ارادوا به اه بغض النظر على ان يكون مواطأة او مصادفة لان الاتفاق يطلق على المصادفة ليس على العرف الجارية عند الناس ان الاتفاق هو ما كان عن مواطئة لا. الحقيقة ان الاتفاق هو يطلق على المصادرة - 00:08:33ضَ

اصله يعني وهنا ارادوا به الموافقة بغض النظر عن ان تكون عن مواطئة او عن مصادفة لانه قد يتفق مثلا والاوزاعي في الشام ومالك في المدينة في مسألة نازلة اه ليس بينهم - 00:08:59ضَ

بتواطؤ على حكمها ان حكمها كذا انما نظروا في الادلة اتفقت اقوالهم عليها فهو حصل الاتفاق على الموافقة لا عن موافقة فقول ام اتفاق المقصود به اه الاجتماع على هذا الشيء - 00:09:21ضَ

بغض النظر عن ان يكون بتواطؤ او ثم وبهذا يخرج الاختيار سواء كان الاختلاف كثيرا او قليلا او المخالف واحدا او اكثر خلافا لابن جرير الطبري رحمه الله وابي بكر الغازي - 00:09:42ضَ

وقيل انه اومى اليه الامام احمد او قولهم ان الواحد والاثنين لا يعد قولهم في كل اجماع او مخالفتهم لا تعتبر مؤثرة في الاجماع ينعقد الاجماع بدونهم وهذا خلاف الصحيح لان الواحد - 00:10:09ضَ

يعني آآ يكون رأيهم مؤثرا ومن اللطيف ما ما ذكره الشوكاني رحمه الله انه لما ذكر هذا الكلام لابن جرير انه لا يعتبر الواحد شذوذ الواحد لا يعتبر في الاجماع يعتبر ملغى - 00:10:31ضَ

قال وقول ابن جرير هذا خالف فيه العلماء فقولهم الله يعني كأنه نزل قاعدة ابن جرير على ابن جرير لان قوله هذا فنزل عليه هذه القاعدة قاعدته فالغى قوله بقاعدته. وهذا من لطيف - 00:10:50ضَ

العلم اه ثم لما قالوا مجتهدي امة محمد صلى الله عليه وسلم اخرجوا غير المجتهدين من المقلدين والعوام هو يعني غير المجتهدين في الشريعة فلذلك يعتبر في صاحب الاجماع بموافقتي او مخالفتي ان يكون مجتهدا - 00:11:13ضَ

من علماء الاجتهاد الذي توافر فيهم شروط الاجتهاد ولذلك اختلف في اه اصول البحث الوصول الذي علمه في اصول دون الفقه هل يعتبر هل كثير الاكثر على عدم اعتباره لانه غير مجتهد في الخروج - 00:11:41ضَ

ومعه الة غير غير معتمدة منزلة وبعضهم قال بل يعتبر لانه معه القوة لو نظرت الادلة فمعه هو فقيه بالقوة لان الفقه اما يعتبر فقيها بالقوة او اه بالحال بالاعتبار والفقير والقوة هو الذي اذا نظر في الادلة وجد الحكم - 00:12:03ضَ

او رجع كلام العلماء وجد ثم قولهم امة محمد صلى الله عليه وسلم يخرج اجماع من سوء هذه الامة لان من سوء هذه الامة لم يكن لها العصمة. لان الله عز وجل جعل هذه هذه الامة - 00:12:32ضَ

من خصائصها الاجماع النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمعوا امتي على ضلالة وقال صلى الله عليه وسلم انتم شهداء الله في ارضه او في الارض آآ وقال عز وجل آآ وكذلك جعلناكم امة واوسطا لتكونوا شهداء على الناس - 00:12:48ضَ

هذه الامة اجماعها اه اللي هي امة وسطا اي هدولا خيارا لتكونوا شهداء للناس فهي شاهدة على الامم باجماعها معتبر عند الله عز وجل لذلك لو اجمعت امة من الامم من قبلنا او من سوء هذه الامة على امر لا يعتبر اجماعهم حجة لانهم غير معصومين - 00:13:14ضَ

آآ حصل من النصارى من قائم من بعدي اصحاب عيسى عليه السلام حصل اجماع على انه صلب وهذا الاجماع لم يبنى على اساس صحيح ولا على دليل ولا على حقيقة وانما على كذب وافتراء - 00:13:40ضَ

لانهم لم يعصم اصلا عندهم لم تعصم كتبهم من لانه اجتهدوا هذه الكتب فلم يحفظوها فكيف اراء علمائهم ان تكون معصومة اذا كان الكتب المنزلة من عند الله لم يتكفل الله بحفظها فكيف باجتهادات علمائها - 00:14:05ضَ

بينما هذه الامة كفر الله عز وجل بحفظ كتابها وشريعتها ودينها والى قيام الساعة والطائفة المنصورة باقية قيام الساعة ومنها الطائفة المنصورة اهل العلم كما وعلى الامام احمد البخاري وجماعات من العلماء قالوا هم اهل العلم قال البخاري في كتاب الاعتصام من صحيحه لما قال - 00:14:29ضَ

باب قول الله عز وجل لا لا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي على الحق منصور ولي انه ظاهرين قال وهم اهل العلم ثم رواد الحديث - 00:14:57ضَ

وقال الامام احمد ان لم يكونوا اصحاب الحديث فلا ادري منهم. وكذلك ابن البديل وابن النعيم وغيره من العلماء قالوا انهم اهل العلم وقالوا هم اهل الحديث ومن قال انهم اهل العلم كالبخاري اراد ان العلم بان العلم هو الكتاب والسنة ما سوى ذلك رأي - 00:15:08ضَ

ومن قال انهم اهل الحديث اراد به اهل السنة القائمين على نصرة الحديث وتقديمه على الرأي فلذلك هذا مقصوده ليس بين كلام الاختلاف البخاري لما قال للعلم لانه لان العلماء يرون علم الكلام ليس بعلم ويرون التقليد ليس بعلم ويرون الرأي مجرد - 00:15:31ضَ

فالعلم هو الكتاب والسنة ومن قال انهم اصحاب الحديث يقصدون به اصحاب مذهب اهل الحديث وهم السلف بان اهل الباطل من اهل الكلام والبدع الكتاب والسنة. المهم من امة محمد صلى الله عليه وسلم يخرج آآ من سواها من الامم السابقة لان اجماعهم ولا يعتد به - 00:15:53ضَ

اه ثم اه قالوا في التعريف في عصر من العصور ليخرجوا قول من قال في عصر الصحابة لان الظاهرية لا يعتمرون الاجماع الا اجماع الصحابة تجعلوا الاجماع فقط هو ما كان في عصر الصحابة بحجة انهم عدد محدود - 00:16:19ضَ

وآآ احيوا علماؤهم يمكن معرفة اقوالهم وما سواهم من الامم او ما بعدها اقصد من القروض انه لا يمكن حصرهم ولا معرفة ذلك وهذا قول غير صحيح لان الله عز وجل تكفل - 00:16:42ضَ

اه دينه وكتابه آآ يأس ولذلك وان تعذر في نازلة من النوازل انه لم يعرف اقوال العلماء فيها او اه تفرقوا ولم يعرف المجتهدون فيها فعلا يحصل فيها الاجماع المعلوم بان المقصود به ما من علم اجماعه من العلماء - 00:17:00ضَ

ومن علم قوله من العلماء. بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لان الاتفاق في حياته لا يعد. لان التشريع لا زال ينزل ولا اجماع مع مع نزول التشريع لانه قد يكون نسخ وقد يكون - 00:17:27ضَ

آآ يعني نزول ايات واحكام تخالف ما حصل لانه حصل نسخ لما نزل به القرآن وما نزلت به السنة بانت به السنة فكيف بالاجماع؟ فلا يعد الاجمالي الا بعد موته صلى الله عليه وسلم - 00:17:45ضَ

وقولهم على امر ديني لان الاجماع على المسائل غير الدينية ليس لم يكن له له العصمة المقصود بها قسمة الشريعة في اتفاقهم او كذا على امر نحو او امر يعني - 00:18:04ضَ

بعقلي او غير ذلك هذا لا لا لا ليس هو الاجماع المقصود به عند العلماء الذين الذي يظل من يخالف والاجماع القطعي عند العلماء عند العلماء حجة خلافا لبعض المعتزلة - 00:18:26ضَ

الذين منهم النظام الذي قال انه ليس او ليس بحجة هو وذكر عن بعض الرافضة ذلك ايضا لكنه آآ الاجماع حجة ولذلك قال شيخ الاسلام وغيره انه مخالفة الاجماع المعلوم - 00:18:50ضَ

المعلوم مخالفته آآ يقصد يقصد بها. يكف او يكفر بها من خالف فعلى هذا الاجماع حجة قطعي. اما الظني وهو اجماع السكوت فلا فليس هو حجة وليس حجة نعم يمكن ان يحتج به الانسان ويميل اليه لكن انه ليس قطعيا. بمعنى انه يقيني في ان هذا هو الحكم - 00:19:14ضَ

والادلة مثل ما ذكرنا لكم قوله عز وجل يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول الا بدين منكم فين تنازعتم في شيء؟ ردوه الى الله والرسول ان كنتم تنادى بالله واليوم الاخر واحسنوا تأويلا. هذه بين الله انه هو الخير فيها - 00:19:49ضَ

فاذا كانوا متفقين فطاعتهم واجبة. فان خالفوا فالرد الى الله والى الرسول. والرد الى الله قال العلماء الى كتابه والى الرسول الى سنته صلى الله عليه وسلم وقوله عز وجل ومن بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وولي ما تولى نصبه جهنم وساءت مصيرا - 00:20:06ضَ

فقوله ويتبع يا رسول امير المؤمنين دليل على الاجماع على الاجماع وبذلك استدل الشافعي رحمه الله لما سئل الحجة على حجية الاجماع استدل بهذه الاية وان من يتبع غير سبيل المؤمنين انه مصلى جهنم مصلى جهنم. فلذلك - 00:20:27ضَ

فلذلك هذا من من الادلة مع قوله لتكونوا شهداء على الناس ايضا ومر معنا وقوله آآ صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ضلالة ان تجتمع امتي على ضلالة كما رواه الترمذي - 00:20:49ضَ

وابو داوود وصححه الحاكم هو غيرهم وقال ابن مسعود في مشهد من الصحابة لما اجتمع الصحابة على تولية عثمان قال رضي الله عنه ما رآه المسلمون فهو عند الله حسن - 00:21:07ضَ

والامام احمد وآآ صححه الحاكم فهو آآ اثرهم الصحيح هو اخبر انه ما رآه المسلمون حسنا يعني ما اجمع عليه المسلمون فهو عند الله حسن. هذا هو الذي يدل على مذهب ابن مشعول ومذهب الصحابة لم يخالف واحد ولم يقل له - 00:21:25ضَ

كيف تتجرع الله وتقول انه عند الله حسد في اعلى مكانة وعند الله حسن هو هذا اجماع هو في استقرار الاجماع ان الاجماع عندهم استقرار عندهم ان الاجماع من هذه الامة حسن عند الله لان الله لا يجمعهم على ضلالة - 00:21:54ضَ

فاذا من التعريف التي الذي ذكرناه وذكرها العلماء وما ذكرنا به او ما آآ فسرناه تبين الشروط التي يذكرها العلماء فمنها من شروط الاجماع ان يكون ان يكون اتفاقا او اجماعا - 00:22:13ضَ

من العلماء المجتهدين هلا اول الشروط فلا عبرة بغير المجتهدين واختلف العلماء في مسائل اه هل يتجزأ الاجماع بمعنى انه هل ممكن ان يكون الانسان مجتهدا في باب من الابواب - 00:22:37ضَ

دون بقية الابواب اذا كانت الحقيقة اذا كانت الالة متوفرة شروط الاجتهاد متوفر فلا بأس ولو كان في باب من ابواب خاصة الابواب التي لا تتصل بغيرها سبب الفرائض يمثلون به - 00:22:57ضَ

بان من الابواب من من لا يكون متصلا بغيره ومسائل محدودة السلام عسى ان يكون مجتهدا في باب ولو كان في غيره يعني جاهلا بي او شبه جاهل او مقلد - 00:23:16ضَ

ايضا من الشروط ان يكون مسلما فلا عبرة اجتهاد الكافر لانه لانه وجوده كعدمه ولو كان عالما وعلى هذا اه المرتد او من يكفر اه باعتقاده الجامية والرافع وما نحوي - 00:23:35ضَ

وكذلك من من لم يكفر وانما يفسق لان العلماء يقسمون صاحب البدعة اما ان يكون البدعة كبيرة يكفر بها كالاتجاهم او يفسق بها المقلد في هذه الابواب كل ده اصحاب البدع الكبرى - 00:24:01ضَ

فهذا يقولون انه فاسق فلا يعتبر يعتذرون الاسلام او يعتبرون العدالة فيدخل فيها لانها من شروط العدالة الاسلام هذا عبرة بفاسق فسق امتداع من الكعب من الكبائر من الفسوق الاعتقادية الكبرى - 00:24:25ضَ

ولا بكافر بها او بكافر اصلي ولا واحد اه الفاسق فسق سلوكي بان يقتدي في الكبائر. او يرخص بها في اشياء يعني بالتأويل عند العلماء المفتي الماجن كن هو من يفتي بالرخص. هذا الفاسق هل يعتبر في - 00:24:50ضَ

بالاجماع منهم من قال لا لانه فاسق ومنهم من قال آآ يكون آآ يعني يعتبر والظاهر الاول بانه قد يكون اجتهاده هذا لا ليست قصد الحق وانما من عبرة من جملة فسوقه بالموافقة او مخالفته - 00:25:17ضَ

لاجل الشذوذ لان من الناس من يخالف لاجل ان فلا يؤمن فلا يؤمن على آآ على الاجماع. انه لا يعتبر قوله ايضا من الشروط ان ان يكون آآ ان يكون بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:25:43ضَ

وهنا مسألة يذكرها العلماء وهي مسألة انقرام العصر هل العصر؟ ام لا؟ جمهور العلماء يقولون لا يشترط والمشهور من مذهب الامام احمد انه آآ يشترط انقراض العصر بمعنى لو اجتمع الان مجموعة من العلماء - 00:26:04ضَ

المجتهدين واجمعوا على امر من الامور يعني مسألة ناجلة واجتمعوا وعرف قولهم وحصر ثم بقوا احياء آآ عشر سنين الامام احمد المشهور من مذهب اصحابه انه يشترط ان ينقرض هذا العصر هذا الجيل الذين اجمعوا - 00:26:24ضَ

فلا ينعقد الاجماع ما داموا ما دام ما بقي منهم حي واحد حتى يموتوا جميعا. هؤلاء العلماء الموجودين لنفرض انهم عشرة علماء ما دام بقي واحد الاجمالي ينعقد لانه قد يرجع - 00:26:55ضَ

عن اجتهاده. لانه قد يرجع عن اجتهاده انت يعني الامام احمد استدل بانه في هذه المسألة آآ آآ انه احتمال العالم عن اجتهاده يؤول الى تعود تعود المسألة الى خلافية - 00:27:13ضَ

واستدل بان ام الولد هي التي السرية التي وضعها سيدها ولدت الاصل انها حرة بعد موت سيدها اه كان حكمها حكم الامة باجماع العلماء الامر السابق ثم اعتقهن عمر وخالفه علي بعد موته - 00:27:43ضَ

يعني بيع امهات الاولاد يقول علي رضي الله عنه اتفقت انا وعمر على منع بيعهن يعني انا ايش آآ لا يجوز بيئة لانها عتقت وانما مرجى عتقها الى موت سيدها - 00:28:18ضَ

ثم قال عمر قال علي اتفقت انا وعمر على منع بيعهن وارى فاليوم انه يجوز وقال له عقيدة السلماني قال قولك انت وعمر احب الي يعني الاجماع السابق احب الي من الخلافات - 00:28:40ضَ

الشاهد من هذا ان ان علي رجع عن قوله السابق مع من في زمن عمر لان عمر كان يشاور علماء الصحابة فاتفقوا على انهن لا يبعن بانهن عاتقن. ها؟ ثم قال اني ارى جواز ذلك. فرجوعه يدل على انقطاع الاجماع - 00:29:01ضَ

والجمهور يرون انه بمجرد حصول الاجماع ولو للحظة واحدة ها؟ انه ناقص ولزم ولا يجوز ولا يجوز لاحد بعدهم ان يخالفوا انا اقول جموع وخسارة ومن هذه مسألة انقراض العصر. هم - 00:29:25ضَ

فالاجماع اه كما ذكرنا حجة والكلام فيه يطول لسنا يعني بحاجة الى آآ يعني تطوير الكلام فيه لانه محل حقيقة هو اه كتب الاصول. ثم قال المصنف رحمه الله والرابع القياس - 00:29:51ضَ

من الادلة هذا الاجماع هو القيادة اه قبل مناشدة القياسي ناشدت الاحداث قول ثالث بعد يعني بعد ما يحصل الاجماع هل يجوز ان يحدث قول ثالث غير ما اجمع عليه - 00:30:16ضَ

يعني هناك مسائل في الاجماع يعني محل خلاف للعلماء يعني مسألة اجماع اهل المدينة هل هو حجة؟ ها؟ آآ اجماع آآ اهل حزمة الخلفاء الراشدين اجماع الشيخين هو عمر في معهد الكوفة هذه كلها مسائل آآ يعني آآ هل آآ - 00:30:39ضَ

هل هو يا جماعة معتبر الصحيح ان العبرة باجماع كلي كل العلماء وهنا مسألة وهي مسألة ما قول ما ينسب الامام مالك انه يقول باجماع ان اجماع اهل المدينة حجة - 00:31:05ضَ

يعني في عصره القول اذا نسب الى الى الامام مالك يعني يقصدون في عصره ومن قبلهم خذي مسألة تكلم عليها العلماء اتكلم معاليه العلماء والصواب ان الامام مالك يقصد ان الاجماع المعتبر هو اجماع اهل المدينة الذي هو حجة - 00:31:21ضَ

آآ كما ذكر محقق علماء المالكية انه ما يكون ان يكون فيما لا مجال للرائفين يعني مسائل لا مجال للرأي فيها لابد ان تكون يعني منقولة يعني آآ مما ليس هو محل الاجتهاد المسائل التي محل اجتهاد - 00:31:43ضَ

في امرها واضح اما الامسال التي ليست محل الاجتهاد منقولة منقولة ان اصوم وليس بعلماء اهل المدينة ان يقولوا تخرصا بشيء ليس محل الاجتهاد فهذا واظح انا اقول واضح. الشيء الثاني - 00:32:08ضَ

آآ الثاني قال اه انه المقصود به اجماعهم من الصحابة الصحابة الذين كانوا في المدينة والتابعين والتابعين ليس كل اجماع كل عالم من علماء المدينة لأ بمعنى لان قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيها يكون حكمه حكم المرفوع - 00:32:30ضَ

وكذلك التابعين لانهم ينقلون عن الصحابة ويكثر فيهم في زمن ذلك الزمن يكثر السالب سيدنا مسيب من التابعين وفقهاء السبعة لانها الفقهاء السبعة اه هؤلاء كانوا تلقوا العلم عن الصحابة - 00:32:56ضَ

هو من في طبقتهم تلقوا العلم عن الصحابة ويكثر فيهم الارسال ارسال المسائل لانهم تلقوها فيكون احيانا مجمع عليها ويشترط ان يكون في طبقة الصحابة والتابعين فيما لا مجال للرأي فيه - 00:33:18ضَ

قالوا مسائل الاجتهاد اهل المدينة كغيرهم يقولون الصحيح ان ابي الصحيح عن الامام مالك في هذا ولذلك الشيخ حمد الامين الشنقيطي رحمه الله هو من اعلم الناس للاصول واصول المالكية خاصة - 00:33:40ضَ

آآ ذكر هذه المسألة فيقول رحمه الله فاما مسائل الاجتهاد فاهل المدينة عند ما لك اه الصحيح انه كغيرهم من الامة قال وحكي عنه الاطلاق يعني مش مطلقا سواء مسائل اجتهادية او غير اجتهادية - 00:34:03ضَ

هل هو اشار صاحب مراكز سعود العلوي رحمة الله عليه انه قال واوجبا حجية للمدن فيما على التوقيف امره بني وقيل مطلقا وما قد اجمع عليه اهل البيت مما منع - 00:34:28ضَ

هذه مسألة اخرى مسألة اجماع العترة اهل البيت العترة هل هو عبرة ايضا معتبر؟ لا غير معتبر هو اظهر هذه الاقوال هو قول آآ اجماع اهل المدينة وهذا هو تفسير القول الصحيح عن الامام مالك - 00:34:51ضَ

اه مسألة مسألة احداث قول آآ نعم نرجع الى مسألة احداث قول آآ اذا اختلف الصحابة على قولين آآ ثم هل يجوز ان يحدث قول ثالث هل يجوز ان يحدث قول الفارس مخالف للقولين - 00:35:10ضَ

جمهور قالوا لا يجوز لماذا؟ لانه اه اذا كان هناك اه اذا كان الصحابة مثلا او العلماء اجمعوا على ان هذا القول منهم من قال هذا بالوجوب والثاني قال مثلا الاستحباب او - 00:35:37ضَ

بانه الحلم هو الاباحة وجاء شيخ اخر وقال لا بل هو انه مثلا اه بخلاف هذه القول المكروهة ولم يقله احد من السابقين قالوا لا يجوز لماذا؟ لانهم اجمعوا على ان ان احد خارج القولين لدى الحق لا يوجد الا في هذه العقولين - 00:36:00ضَ

اما مع الفريق الاول او مع الفريق ولا يمكن ان يخرج الحق عنهما ما يمكن الامة ان تكون يكون القول الحق في قول ثالث قد اتفقوا على انه غير موجود - 00:36:34ضَ

الا هم كانهم اتفقوا على انه اما مباح او محرم فكيف يأتي شخص اخر ويقول لا بل هو مكروه مثلا آآ وهذا امر وهذا ابو حصر. وذهب بعض الحنفية والظاهرية الى انهم - 00:36:49ضَ

اه يجوز احداث احداث قول ثالث خلاف القولين وليس مركبا منهما في قول اخر خلاف القولين واحتجوا بان من سبقهم سواء الصحابة او من بعدهم انما اه اتفقوا انما خاضوا في المسألة - 00:37:12ضَ

خوض المجتهدين ابدى احدهم هذا القول بعضهم على القول وابدأ بعضهم القول الثاني ولم يحرموا على احد ان يجتهد بعدهم ولم يصرحوا بتحريم قول ثالث واستدلوا على انهم لو انهم - 00:37:34ضَ

استدلوا بجواز احداشر قول ثالث استدلوا على جواز اسناد قوله تعالى بجواز التدليل بدليل غير دليل المجتهد او بعلة غير علة المجتهدين. يعني لو ان الصحابة عللوا بعلة عاوز تدلوا بدليل - 00:38:02ضَ

هل يجوز لمن بعدهم ان يأتي بدليل اخر لم يذكروا من الكتاب ومن السنة؟ نعم يجوز قالوا كذلك يجوز لجامعة آآ قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله في مذكرة الوصول قال مثال - 00:38:23ضَ

احداث القول الثالث المخالف ما حكاه بن حزم من من ان الاخ تحجب الجد يحجب الجد. هم العلماء اختلفوا هل الجد يحجب الاخ لو لو كان الميت له جد واخوة - 00:38:54ضَ

اشقاء اتفقوا على انه جد يحجب الاخوة اليوم لكن هل يحجب الجد الاخوة الاب او الاخوة اشقاء الصحابة منهم من قال ان الجد يحجبهم كقول ابي بكر الصديق وابن الزبير - 00:39:14ضَ

وابن عباس والى اخره ومنهم من قال لا لا يحجبه هو واياهم هنا الميت لكن هل احد قال ان الاخ يحجب الجد هذه لم يقلها احد من الصحابة فجاء ابن حزم وقال ان الاخ يحجب الجد - 00:39:32ضَ

لان الصحابة اختلفوا في ذلك على قوله فمن قائل ان الجد اب يحجب الاخ. ومن قائل يرثان معا وكان اجماعا على ان لانه للجد نصيب فالقول بحجب الاخ له خلق لاجماعه باحداث هذا القول - 00:39:58ضَ

هذه صورة المسألة ومثل هذه فهذا لا يجوز هذا القول قال الشنقيطي رحمه الله وحاصل تحرير هذه المسألة عند الاصوليين انهم اختلفوا في احداث القول الثالث فقال بعضهم لا يكون الا خارقا للاجماع - 00:40:17ضَ

ممنوع مطلقا وقال بعضهم هو قد يكون خارقا فيمتنع فيجوز فمثال الخالق الجد والاخوة كما تقدم ومثال غير الخارق ما لو فرضنا انه تقدم القولان في متروك التسمية يعني الذبيحة متروكة للتسمية - 00:40:37ضَ

لكونه يؤكل عند البعض مطلقا الشافعية مسلا العمد وممنوعا عند البعض مطلقا على قول القائل بانه يؤكل في تركها نسيانا لا عمدا لانه وافق البعظا في كل منهما ولم يخالفهم جميعا - 00:41:03ضَ

لانه في حالة النسيان وافق القائل بالاباحة. وفي حالة العمد وافق القائل بالمنع وهذه المسألة تسمى القول المركب هذه مسألة ان يركب المجتهد قولا من قوليه ليس آآ ليس قولا مخالفا للقولين - 00:41:26ضَ

لانهم لم يمنعوا من هذا وهذا. فهذه المسألة آآ ذكر آآ ذكر الشيخ ابن تيمية انها لا بأس بها. ان يذكر قولا هناك مسألة اخرى مسألة اذا اختلف الصحابة على قولين - 00:41:51ضَ

ثم اجمعون على احد القولين هل يعد ذلك اجماعا او لا هل يعد ذلك اجماعا او لا جميع العلماء من قاله واجماع يعني يا جماعة التابعين على احد القولين الغاء للثالث لان الامة الغاء لغاء للاول قول المخالفة - 00:42:14ضَ

لان الامة اجمعت على هجران وهذا مذهب الحنفية واختاره ذكره ابن قدامة الروضة عن ابي الخطاب الكلوناني احد كبار ائمة الحنابلة انه يكون اجماعا لانه ينطبق عليه قول الاتفاق علماء - 00:42:38ضَ

العصر على قوم لكن كثير من العلماء انه لا يكون اجماعا وهو اختيار القاضي من علماء الحنابلة واحتج بانه لان العلماء الذين ماتوا على القول الاخر ماتوا وهم مخالفون وقولهم لا يموت - 00:43:07ضَ

قول العالم لا يموت بموته ولا يسقط بموته لان اقوال لا تموت بموت قائليها بالنسبة الى يعني نتايج بعض مسائل الاجماع اه ثم قوله رحمه الله والرابح القياس فارحمنه يعني الدليل الرابع القياس - 00:43:35ضَ

سبحان من نهي ان يحرص على فهمه لانه من ادق الابواب. ان ادق الابواب والقياس اصله للغة التقدير وآآ آآ وهو اعتبار وفي اصطلاح العلماء هو الحاق فرع باصل في حكم - 00:44:00ضَ

لعلة جامعة الحق وفرع باصله في حكم لابد ان يكون هناك عنصر وفرض حكم والا في الجانب. فهذه اركان ذكروا في التأليف اركان القياس لان القياس لابد له من اركان اربعة - 00:44:33ضَ

وهو لا اصل ان يكون هناك اصل محكوم به كتحريم الخمر امر مثلا وان يكون هناك يقاس ليس له حكم له دليل يلحق به. لان ما من شيء الا وله حكم في الشريعة - 00:44:55ضَ

لكن منها ما هو بالادلة ومنها ما هو يحتاج الى والثالث الحكم حكم هذا الفرع او هذا الاصل هذا الاصل الحل والتهليل او الصحة او البطلان او غير ذلك والرابع العلة الجامعة مناط الحكم - 00:45:20ضَ

حيث انها تكون موجودة في الاصل وموجودة في آآ كمثلي الحاقل الارز بالبر بالتحرير لتحريم الربا فيها عفوا بتحريم الربا فيها لانه قوت مطعون ويقال ويدخر الحق العلماء جماهير العلماء الحقوا ذلك - 00:45:53ضَ

جميع القياسين الحقوا هذا بهذا وقالوا ان الربا يجري في البر. اه في اه الارز لانه كالبر وفي الزراعة كذلك لان الائمة الاربعة قالوا ان القياس حجة واستدلوا بادلة منها قوله تعالى فقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان - 00:46:35ضَ

ليقوم الناس بالحق اه الكتاب معروفة. الكتب التي انزلت مع الرسل ميزان القياس. يوزن احتياجات تحكم توزن بعضها ببعض لانها ليست بشيء منصوص عليه في الكتاب ومنها ان الله عز وجل امر بالاعتبار - 00:47:05ضَ

واعتبار الاشياء الموجود بالمفقود. فقال عز وجل فاعتبروا يا اولي الابصار وقال تبارك وتعالى ومن اياته انك ترى الارض خاشعة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت ان الذي احياها لمحي الموتى - 00:47:28ضَ

هذا امر بالقياس الذي احيا الارض بعد موتها يسلم موتها وجعل القياس والنظر فيه في مسائل قوية وكبيرة من الاعتقاد قال عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم - 00:47:53ضَ

قل يحييها الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم بين عز وجل الامر امره ان يقيس النشأة الاولى ان يقيس النشأة الاخرة على النشأة الاولى النبي صلى الله عليه وسلم اخذ بالقياس - 00:48:19ضَ

في مسائل منها لما سألته المرأة وقالت ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ما افاحج عناء قال النبي صلى الله عليه وسلم ارأيت لو كان على امك دين - 00:48:46ضَ

قد كنت قاضيته؟ قالت نعم. قال قول الله. الله احق بالوفاء الله حق ذي الولاء. هذا الحديث في الصحيحين ومنها انه لما جاءه الرجل وقال يا رسول الله ان امرأتي وضعت - 00:49:05ضَ

غلاما اسود يعني لونه اسود خلاف لون ابي في واجداده واهله واخواله فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك ابل؟ قال نعم قال فما الوانها؟ قال حمق قال هل فيها من اورق - 00:49:22ضَ

قال ان فيها الورقة قال فانى اتاها ذلك؟ قال عسى ان يكون نزعه عرق قال وهذا اعسى ان يكون نزعه استعمل القياس للنبي صلى الله عليه وسلم في مسائل من الحاق الولد في اهله احكام النكاح ومسائل من الوفاء بالنذر - 00:49:44ضَ

ولما قال له عمر يا رسول الله اني اني عشست امرأتي تقبلتها وانا صائم قال يا عمر ارأيت ان تمضمضت هل يضرك ذلك؟ قال لا. قال فكذلك. لان القبلة لا تنظر للصيام كما ان المضمضة لا تفسد الصيام - 00:50:13ضَ

ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي وظع احدكم صدقة قالوا يا رسول الله ايأتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر قال ارأيت ان وضعها في حرام فكان عليه وزر؟ قالوا نعم صار كذلك اذا وضعها - 00:50:36ضَ

الحلال وهذا يسمى القياس العكسي النبي صلى الله عليه وسلم آآ اشار الى هذا القياس وادلهم عليه ليقنعهم والا يكفي ان يقول الحكم لهم مباشرة ولكن اراد ان يعلمهم دربة الاجتهاد - 00:50:56ضَ

والاقناع قصصنا ان نفوسهم الصحابة عملوا القياس في مسائل كثيرة منها في في مسائل كبرى المسائل مسألة الخلاف لما الصديق بنوه على اصل وهو انه رضيه الله لدينهم في صلاتهم - 00:51:22ضَ

فرضوه لدنياهم وهي الكلمة المشهورة عن علي ابن ابي طالب قوله رضيه رسول الله بديننا افلنا الله لدنيانا وكذلك ابو بكر لما قاس حكم ما الزكاة على الصلاة آآ وقال والله لاقاتلن من قبلنا الصلاة والزكاة - 00:51:51ضَ

اه اعتبره حجة. والمراد بالقياس الذي هو حجة اه القياس الصحيح الصحيح ليس القياس الموهوم او القياس الفاسد المعتبر والمراد بالقياس الصحيح هو ما ثبت مناطه وعلته ولم يكن معارضا لنص ولا اجماع - 00:52:31ضَ

لان ما عارض النفط والاجماع يسمى فاسد الاعتبار انه قياس ملغى آآ يشترط لصحته ان يكون الاصل آآ معلوم الحكم او ثابت الحكم اصل مقيس علينا من باب النص او بالاجماع - 00:53:01ضَ

ان بالنص او بالاجماع وقال بعض العلماء او يكونوا متفقا عليه بين المتناظرين او او الخصمين اتفقوا على ان هذا حكمه كذا فيلحقون عليه وكذلك ان يكون ايضا ان يكون - 00:53:32ضَ

الاصل مما يعقل معناه لا يكون من التعبديات المحض ولذلك يقولون لا قياس في العبادات يعني في تشريع العبادات لا يقال هذا وما شرعت صلاة كذا نشرع صلاة كذا لا - 00:53:58ضَ

لان العبادات تشريعها غير معقول المعنى قد تكون تعبدية محضة هذا اصل المقصود لما يقول لا قياس في العبادات مقصود بهم يعني انشاء عبادات وتشريع عبادات ليس المقصود اه اه احكاما تلحق احكام مثلا - 00:54:16ضَ

صلاة نافذة لصلاة الفرض او صلاة الفرض لصلاة النافلة وما يقيسون كذا على كذا لا هو يقيسون احكام العمرة على احكام الحج او احكام الحج على احكام العمرة لا كثير - 00:54:38ضَ

الحقوا بعض لماذا؟ لان هي عبادة شرع اصلها وكذلك ان يكون له علة ظاهرة موجودة في الفرع والعصر لا تكون علة موجودة في الفرح غير موجودة في الاصل او العكس - 00:54:52ضَ

وكذلك آآ ان لا يكون القياس مخالفا لهيئة دليل ويعني التفاصيل هذه المسألة وصلت قياسي والكلام في العلة واستنباط العلة والعلة وكل الناس الدلالة وقياس العلة ونفي الحارق وما شابه ذلك باحكام تحتاج الى الى دروس في في قضية آآ الاصول الخاصة - 00:55:15ضَ

في اصول خاصة يعني مثلا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم من الطوافات. هذا الحديث اشار النبي صلى الله عليه وسلم آآ الى العلة وهي الطوافة - 00:56:06ضَ

وقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل لا من اجل البصر اشار الى العلة وهي من اجل البصر فهناك علل منصوصة وهناك الى المستنبطة هناك ليس الذي ليس له الا ظاهرة وانما المشابهة اه قياس الشبه - 00:56:22ضَ

هذه الاربعة التي ذكرها الناظم هنا رحمه الله هي اه الثلاثة الاولى مجمع عليها والقياس بينما الاربع على اعتباره هناك ادلة او ادلة مختلف فيها مثل باجماع السكوت ومثل قول الصحابي - 00:56:46ضَ

مر معناها فيما مضى ومثل الاستصحاب والاستحسان المصالح المرسلة آآ او الاستصلاح هذه محل خلاف بين لكن اشهرها اجماع السكوت وهو الحقيقة اكثر العلماء على انه حجة وهو ان يشتهر القول عن احد العلماء - 00:57:19ضَ

ليكونوا مشهورا ويسكت العلماء. ولذلك تجد بعض العلماء يعبر يقول عليه بالعمل يقول لك هذا قول كذا وكذا وعليه العمل يعني العمل عند العلماء والفتية على على جوازه او السكوت - 00:57:47ضَ

او القضاء بين القضاة سيكون آآ ولا يخالف فيه احد يقولون هو اجماع سكوتي وهو حجة لكنه ليس قطعية كمثل اجمال معلوم كذلك قول الصحابي مر معنا هذه المسألة قول الصحابي حجة على الاصح ما لم يخالف صاحبه كما رجح في في المسألة السابقة وانه الصحيح انه حج ما - 00:58:06ضَ

واجماع اهل المدينة ذكرناه هو اجماع العترة وجماع الخلفاء الراشدين واهل الكوفة واصناف الدين كلها حديث صحيح انها ليست اه حجة اه كذلك شرع من قبلنا وصلنا لان شرع من قبلنا - 00:58:43ضَ

اما ان يكون موافقا لشرعنا فالعبرة بما جاء في شرعنا قوله عز وجل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من صدركم لعلكم تتقون. بين عز وجل انه كتب على من قبلنا هذا بين لنا ذلك فهذا لا شك انه لانه جاء - 00:59:09ضَ

في شرعنا وايضا القسم الثاني ان يثبت انه ليس من شرعنا او يخالفه شرعا يخالفه شرعنا فهذا ليس بحجة لان الله عز وجل الغاه اه مسائل كثيرة بقي جاء في شرعنا - 00:59:29ضَ

ذكره يعني ثبت في طريق صحيح في شرعنا ذكره مع السكوت عنه. هل هو حجة ام لا والصحية انه في الجهل لماذا؟ لان الله عز وجل لما ذكر قال وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس الى اخره - 00:59:59ضَ

عز وجل انه كتبها في التوراة ولم يذكر يأمرنا بالاخذ بها مسكوت عنها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم لما آآ زنا الرجل بالمرأة - 01:00:22ضَ

اخذه وآآ طغى بينهم اللهم اني اول من احيا امرك بعد اذا ماتوا او كما قال صلى الله عليه وسلم دل ذلك على انه اه حجة ما لم يخالف فهذا الصواب والله يقول لقد كان في قصص لاولي الالباب ما كان حديثا يذكر لك قصة - 01:00:39ضَ

آآ يوسف والانبياء اعتبر بها والله يقول فبهداهم مقتدر ولذلك اصح القولون في مذهب احمد وهي روايتان عن قولان عن الشافعي وقولان في مذهب ابي حنيفة وانها حجة وهذا هو الصواب - 01:01:09ضَ

اذا كان بشرعنا مشكوتا عنه وثبت انه آآ في شرع الانبياء. اما ان كان اه لم يثبت انا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم الاسرائيليات لا يعمل بها الا اذا - 01:01:33ضَ

ثبتت بيقين اما مجرد اخبار لاني اسرائيل التي لم يدل عليها دليل فلا يعتبر لان قال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم ومسألة اخرى مسألة الصحيح والله اعلم انهم يؤخذ به ما لم يخالف شرعنا لا يلجأ اليه الا بعد النظر - 01:01:52ضَ

هو له دليل اشارة هنا او له مخالف لشرعنا فان تبين ان لا دليل يؤيده ولا دليل يمنعه انه حجة يقتدى به اه كذلك مسألة اصحاب الحال رحمه الله لما وتبع بذلك الغزالي الغزالي لما اورد الادلة ذكر الادلة - 01:02:15ضَ

الكتاب والسنة والاجماع والاستصحاب والمراد به اصطحاب عدم حتى يدل الدليل او يستصحب الدليل حتى يرد المانع لان الاصل ليس مثلا لو جاءنا شخص وقال ان الله اوجب صلاة سادسة - 01:02:46ضَ

ولذلك العلماء استدلوا على عدم وجوب قناة الوتر لان للصلوات الخمس المفروضة خمس بدليل الدليل صار خمس سنوات في اليوم والليل الى اخره يستصحب العدم بان هولندا دليل على وجوب - 01:03:13ضَ

هو ان استصحاب البراءة الاصلية هو العدم الاصلي هذا حجة عند العلماء او استصحاب النوع يعني نوع ثاني من الاستصحاب الاستصحاب الدليل الشرعي يعني حتى يردنا يخالفه حتى يريد ما يخالفه - 01:03:37ضَ

فماذا يعني استصحابا الصلوات الخمس؟ مثلا او استصحاب وجوه صيام رمضان. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. يبقى على لا ان حتى لا يأتي لو اراد شخص ان يقول لا هذا منسوخ او كذا قل لا ليس بمنسوخ دليل موجود - 01:04:07ضَ

آآ الاستحسان يعني هذا من اضيق المسائل هل من بعضهم قال الاستحسان حجة والجمهور على انه ليس بحجة لكن آآ ان كان المقصود بالاستحسان ما يستحسنه المجتهد بعقله بعدم وجود الدليل وليس قضية القياس - 01:04:25ضَ

لا القياس مسألة اخرى هذا قياس لاستحسان القول باستحسان والظاهر انه لا يصح عنه لا يصح عنه لان اصحابه قالوا لي لا يقول بذلك ابو حنيفة انما الاستحسان ان يكون ان يترك قاعدة عامة - 01:04:53ضَ

الحنفية في تفسير الاستحسان انه ترك القاعدة والاصل العام لقياس اقوى منها لما ذكره صاحب مسلم الثبوت وشرحه راجح هذا هو الاصح الخروج بشيء عن نظائره لقياس قياس صحيح قياس صحيح في نظر المجتهد هذا ان كان بهكذا فلا بأس اما انه مجرد استحسان بالظن والهوى هذا لا - 01:05:15ضَ

ان الشريعة ما جاءت في هذا لا بذوق ولا استحسان ولا غير ذلك ولا كالعقل بقي المصالح المرسلة هذه ايضا من وظايق المسائل ما ذكره الشيخ اه وهل هي معتبرة ام لا؟ لان المصالح - 01:05:54ضَ

والاستصلاح يعني على جلب المصالح وكل قواعدها للمصالح لما هو ضد المصالح وهو في المفاسد ولذلك كما قال العز بن عبد السلام رحمه الله ان مدار الشريعة القواعد على هذه القاعدة جلب المصالح ثم قال بل - 01:06:15ضَ

وكل والقاعدة كلها تعود الى قاعدة جلب المصحف لان درء المفاسد هو لتحصيل المصالح ومصالح الدنيا او الاخرة المصالح المرسلة المرسلة هي المطلقة التي لم يرد فيها دليل باعتبار ولا بمنع - 01:06:43ضَ

اطلقت من الحكم اطلقت وارسلت بلا حكم. مصلحة ارسلت بلا حكم الشرع لم يعتبرها ولن يمنعها ولذلك العلماء قسموا المصالح الى الصواب اذا احنا اما مصلحة معتبرة شرعا يعني دل الدليل على اعتبارها - 01:07:07ضَ

وجاء بها واما مصلحة ملغاة شرعا لم يأتي الدليل باعتبارها. هذه المصلحة الملغاة لا يمكن ان تعتبر والشرع ملغيها مثلا مصلحة منع اه زراعة العنب منع زراعة العنب لدرء مفسدة - 01:07:33ضَ

الخمر حتى لا يصنع منها الخمر لكن شرع الغاها فلا يعتبر هذا هذا المصباح لا يعتبر لماذا؟ لانه ملغى في الشرع كذلك مصلحة مصلحة منع اختلاط النساء بالرجال يعني هل الشرع جاء - 01:08:10ضَ

بان يعجب الرجال دون النساء كامل حتى لا يكون هناك فساد واختلاط ما جاء الشرع بهذا ما جاء الشرف لهذا لانه لان ذلك آآ يؤدي مع انه مصلحة حتى لا يقع الفساد الا انها الغيت - 01:08:36ضَ

ومن احسن ما رأيت تكلم في هذه المسألة الشنقيطي رحمه الله يقول رحمه الله في مذكرة الاصول يقول ان المصلحة المرسلة آآ ان كانت من الحاجيات نعم نحن ما ذكرنا القسم الثالث - 01:08:57ضَ

المصلحة التي لم يأتي الشرعي الغائعة ولا باعتبارها. مسكوت عنها. هذه الذي حصل فيها الخلاف بين العلماء هي التي حصل فيها الخلاف بين العلماء هل هي تعتبر او لا تعتبر - 01:09:30ضَ

ولذلك آآ يعني العلماء كثر كلامهم فيها لما قال ابن قدامة رحمه الله الاصل الرابع المختلف فيه الاستصلاح وهو الوصف الذي لم يشهد الشرع لا بالغائه ولا باعتباره هو اقصد الوصف الذي لم يشهد الشرع لا بالغائه ولا باعتباره - 01:09:49ضَ

هذا وخلاصة ما ذكره المؤلف يعني ابن قدامة في هذا المبحث ان المصلحة المرسلة ان كانت من الحاجيات او التحكيميات الا يعلم خلافا في منع التمسك بها يعني ان كانت من الضرية مباشرة. واجب اعتبارها. المصلحة التي ادخل الضرية - 01:10:17ضَ

اما ان كانت من الحاجيات التي هي دون الضروريات او التكميليات التفسيرية هذه يقول ابن قدامة انه لا يعلم خلافا في منع التمسك بها لانه وضع حكم بغير مريظ وان كانت من الضروريات فهو يرى جواز العمل بها اه عن ذلك - 01:10:38ضَ

وبعض الشافعية مع انه يرى منع العمل بها مطلقا قال الشنقيطي رحمه الله اعلم ان الوصف من حيث هو اما ان يكون في اناطة الحكم به مصلحة او لا فان لم تكن في اناطة الحكم به مصلحة فهو الوصف التردي كالطول والقصر بالنسبة الى جميع الاحكام - 01:10:59ضَ

وكل ذكورة والانوثة بالنسبة الى العتق لا يعلم به في حكم يعني مثلا الرجل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اني هلكت واهلكت ويضرب اه صدره ورأسه وكذا - 01:11:24ضَ

وكان اه ويقول هلكت واحترقت هذه اوصاف كل كلام الله لا يناط بها حكومة ليست شيء هذا يسمى الوصف الصحابي اه ليش تنصحنا؟ الا. انما ذكر انه وقع على امرأته في رمضان وهو صائم هنا - 01:11:41ضَ

هذا الوصف الذي اوجب الحكم فجعلوه آآ الوصفة المناسبة للحكم قال وان كان في الحكم به مصلحة او المسمى بالوصف المناسب وهو على ثلاثة اقسام هذه القسمة الثلاثية التي ذكرناها لكم - 01:12:03ضَ

الاول ان يشهد الشرع الشرع باعتبار تلك المصلحة. كالاسكار فانه وصف مناسب لتحريم الخمر بتضمنه مصلحة حزب العرب وقد نص الشرع على اعتبار هذه المصلحة تحرم الخمر لاجلها هذا هو - 01:12:21ضَ

المؤثر والملائم وسيأتي الكلام عليهم في القياس ان شاء الله وقول المؤلف ان هذا القسم هو القياس لا يخلو من نظر الثاني ان يلغي الشرع تلك المصلحة ولا ينظر اليها - 01:12:42ضَ

كما لو ظهر الملك من امرأته المصلحة في تكفيره للصوم لانه هو الذي يخدعه لخدمة العتق ونحوه آآ لكن الشرع الغى هذه المصلحة يشير الى هذه المصلحة يقول واوجب الكفارة بالعتق من غير نظر الى وصف المكبر. لكونه فقيرا او مريض. وهذا الوصف يسمى الغريب عند جماعة - 01:13:00ضَ

هنا مسألة تشعر تذكر عن الامام يحيى بن يحيى الليهي شيخ المالكية بالاندلس انه استفتاه السلطان الخليفة هنالك بانه وقع على آآ امرأتي في نهار رمضان فامره بالكفارة بالصيام. شهرين متتابعين - 01:13:26ضَ

ولم يأمره بالكفارة بالعتق لان العتق سهل عليه اه سهل على الخليفة ان يعتق ريماء كبير عنده او فغلظ عليه بالفتية قال العلماء هذا هذه المصلحة التي نظر اليها المفتي وهي مصلحة الفجر - 01:13:54ضَ

ملغاة وانما المقصود بالتكفير حصول حصول المغفرة له بالتكفير وليس بالنظر الى اه الزجر مجرد بغض النظر عن سهولة المكفر به من رضاه هذا الذي والظاهر والله اعلم ان المسألة التي شنعوا فيها على الامام يحيى - 01:14:15ضَ

هذه مسألة ترجع الى مذهب يحيى في قضية الكفارة لان قولا للمالكية ولعله المشهور ان الكفارة الوضع في نهار رمضان على التخيير وليست على الترتيب لكنه الزمه او افتاه بالصوم - 01:14:44ضَ

اجتهاد منه لان التغيير آآ يعني في الحديث كذا او كذا كما جاء وفي رواية الامام مالك انه قال اعتق رقبة او صم شهرين وسهرين او حينما روايات الاشهر انها عن الترتيب - 01:15:10ضَ

هذه يقول المصلحة الشرعية وهي نصرة الزجر في مقابلة ان العبرة بالتكفير بغض النظر عن الزجر القسم الثالث قال الا يشهد الشرع لانتظار تلك المصلحة بدليل خاص ولا لالغائها بدليل خاص - 01:15:34ضَ

هلا وهذا بعيني هو الاستصلاح ويسمى المرسل ويسمى المصلحة المرسلة. المصالح المرسلة وسمي مصلحة لاشتماله على المصلحة وسميت مرسلة لعدم التنفيص على اعتبارها ولا على القاء الغائها وعرفه في المراقي بقوله والوصف حيث الاعتبار يجهل فهو الاستصلاح قل والمرسلون - 01:15:59ضَ

قال واعلم ان المصالح من حيث هي ثلاثة اقسام. الاول مصلحة درء المفاسد وهي المعروفة بالضروريات وهي ستة لان جرأ المفسدة اما عن الدين او النفس او العقل او النسب او المال او العراق - 01:16:34ضَ

ومن فروع زرع المحاسن بنصب الائمة ووجوب قتل المرء المرتد وعقوبة المضل صيانة للدين وتحريم القتل وجوب القصاص فيه صيانة للانفس وتحريم الخمر ووجوب الجلد فيه صيانة للعقول وتحريم الزنا ووجوب الحد فيه صيانة النسب. تحريم - 01:16:55ضَ

فيها وصيانة للمال وتحريم القلب في وجوب الحج فيه صيانة للاعرب وقد جعلها المؤلف يعني ابن قدامة في الروضة خمسا بحذف العرض واتيانه اتيانه فيها لابد منه هذه مسألة هل هل الضروريات ست او خمس او غير محصورة؟ الجمهور على انها خمس وبعض العلماء - 01:17:13ضَ

ومنهم المؤلف اقصد الشنقيطي رحمه الله حمد الامين يرى ان العرض هو السادس قال الثاني من ترتيب المطالب قال مصلحة مصلحة المصالح وتسمى الحاجيات ومنها تصديق الولي على الصغيرة بحاجة تحصيل الكفر خوفا من فوات - 01:17:39ضَ

والثالث التحفيزية تسمى التتميميات وهي الجري على مكارم الاخلاق ومحاسن هو من فروع اخصام الفتنة كافئ اللحى وقصف الشارب ومنها تحريم مستقلات وجوب الانفاقات قال واعلم ان مالكا يراعي المصلحة المرسلة في الحاجيات والضروريات - 01:18:06ضَ

كما قرره علماء مذهبه خلافا لما قاله عنه المؤلف يعني ابن قدامة من عدم مراعاتها في الحاجيات ودليل مالك على المراعاتها اجماع الصحابة عليها كتولية ابي بكر لعمر واتخاذ عمر سجنا وقتله اسماء الجن في ديوان واحداث حماية الاذان اخر ازاء الاذان الاخر في الجمعة - 01:18:31ضَ

ومثال ذلك كثيرا يعني اعتبار اعتبارها في الحاجيات ليسوا ضروريات هذي هذي حاجيات. تحصيل مصالح نظريات هو ما فيها دفع المفاسد اه والله قال وقد عرفت انواع المصالح وعرفت وعرفت ان ذلك يراعيها في الحاجيات كالمرضية - 01:18:56ضَ

واعلم ان الضروري لها مكمل والحاجي له اعلم ان الضروري له مكمل والحاجي له مكمل فمكمل من الضروري الضروري كتحريم القليل جدا من المسكر ومكمل الحاج كالخيار في البيع والرهن بناء على ان البيع من الحاجيات - 01:19:20ضَ

ثم نبدأ رحمه الله على مسألة هل احد غير مالك يعمل بالمصالح المرسلة؟ قال والحق ان اهل كلهم وحق ان اهل المذاهب كلهم يعملون بالمصلحة المرسلة وان قرروا في اصولهم انها غير حجة - 01:19:41ضَ

كما اوضحه انقرة فيه التنقية الى اخر ذلك الذي اردنا التنبيه عليه في هذه المسألة وهي مسألة المصالح المرسلة لانها من يعني الادلة التي حقيقة يحصل فيها الخلاف وهي من آآ من الابواب المصدر اقصد من الابواب التي - 01:20:02ضَ

لا يجدها الا المجتهد الحقيقة آآ غير المجتهد كثرت في الامة المحدثات والبدع لان اكثر ما يقع الناس في البدع هو من هذا القبر. يظنون ان هذا مصلحة العلماء المجتهدون فانهم آآ يحسنون الخوض في هذه المسائل. نسأل الله تعالى - 01:20:30ضَ

آآ ان يوفقنا واياكم لطاعته والعمل بسنة نبيه وان يرزقنا علم النافعا واعمالا صالحا ورزقا طيبا وان يتولانا بولايته بحفظه انه جوال كريم والله اعلم وصلى الله وبارك على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا وبارك الله - 01:20:57ضَ

احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل ليس الرد على من يقول مع انه اتفاق لافعام البشر هذا غلط السؤال من اصله غلط لانه لما قال لافهام البشر آآ هو ساء في دعم الاجماع - 01:21:30ضَ

هو الحقيقة الامة اذا اتفقت علماؤها على امر فان الله عصمهم وفقت لعصمة الله لها وهذا له نظائف الشريعة ينبغي ان من يتكلم بهذا الكلام ان يكون عرفة من الموارد الشريعة - 01:22:11ضَ

يعني مثلا كثير من الامور يعني الجمعة اخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال اه نحن السابقون الاولون يوم القيامة. هذا الكلام تمهيدي للجواب. نحن السابقون الاولون يوم القيامة. بيد انهم اوتوا - 01:22:34ضَ

تاب قبلنا واوتيناهم من بعدهم وهذا يومهم الذي امروا به يعني الجمعة هدانا الله له واضلهم عنه اليهود غدا والنصارى بعد غد هذا اليوم يوم الجمعة وفق الله له اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - 01:22:56ضَ

وهداهم الله لك ولانهم اتفقوا على يوم يصلون فيه قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بهم اسعد ابن زرارة وكانوا يسمون الجمعة العروبة سموه الجمعة وفقهم الله لما تحروا يوما يجتمعون فيه ويجمعون وفقهم الله واقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه - 01:23:23ضَ

هنا قضية ان هذه افهام بشر نقول افهام بشر لما تخلو عن والاجماع لا يكون الا بدليل لا تأتي باجماع ليس له دليل اما من الكتاب او من السنة او من القياس الصحيح على الكتاب والسنة - 01:23:54ضَ

هذا لا يمكن لكن العلماء لسهولة حكاية الاجماع في بعض المسائل يذكرونه لان استنباط قضية دليل على هذا الاجماع يحتاج الى بسط من الكلام وذكر القرآن وذكر مسائلته تدل لها وهذا قد يعثر على كثير من من الناس فهم لا يفهمه الا المجتهدون - 01:24:17ضَ

والا قلما دليل مسألة الا ولها دليل استغني بذكره في الكتب الفقهية والمساج بحكاية الاجمال لسهولة حكاية هذا شيء الشيء الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يجمعه - 01:24:44ضَ

- 01:25:11ضَ