تفسير ابن كثير / تفسير سورة النساء

17/4 تفسير ابن كثير / تفسير سورة النساء/ عبدالعزيز بن باز - بن باز - مشروع كبار العلماء

عبدالعزيز بن باز

بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فهذا هو الشريط السابع عشر من اشرطة تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى تسجيل ما وقع من تفسير ابن كثير ضمن الدروس الليلية لعام خمسة واربعمئة والف من هجرة المصطفى عليه افضل الصلاة واتم - 00:00:00ضَ

تسليم كان شريط السادس عشر قد انتهى عند الاسطر اليسيرة الاولى من صفحة ست وستين واربعمائة يبدأ هذا الشريط وهو السابع عشر من نفس الموقع في صفحة ست وستين واربعمئة - 00:00:20ضَ

وهو قوله رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى الا ان يأتين بفاحشة مبينة قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم. وسعيد بن المسيب والشعبي والحسن البصري ومحمد بن سيرين وسعيد بن جبير ومجاهد - 00:00:38ضَ

واكرمة وعطاء الخرساني والضحاك وابو قلابة وابو صالح السدي لعله والله تعالى اعلم وابو صالح والسدي وزيد ابن اسلم وسعيد ابن ابي هلال يعني بذلك الزنا. يعني اذا زنت فلك ان تسترجع منها الصداق الذي اعطيتها - 00:01:00ضَ

اباجرها حتى تتركه لك وتخالعها كما قال تعالى في سورة البقرة ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا ان يخافا الا يقيما حدودا الله الاية - 00:01:23ضَ

تعليق سماحة شيخنا الجليل عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله تعالى ورعاه. قراءة تلميذ الشيخ عبدالعزيز بن ناصر الباز تسجيل واعداد وترتيب تلميذي محمد ابن رفيق العجمي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. وثقل بهذا العمل ميزان حسنات مصنفه - 00:01:51ضَ

والمعلق عليه فقارئه وسامعه ومسجله ومعده ومرتبه انه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله عز وجل لنا جميعا علما ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال ابن مسعود وابن عباس والشعري والحسن البحسني ومحمد بن سيرين. وسعيد بن جبير ومجاهد واكرمة واعطاء الخرساني والضحى - 00:02:11ضَ

صالح عند الدرجة من الصداق الذي اعطيتها وتناجرها حتى تتركه كذلك. حتى تتركه لك وتهان دعاة ما هي سورة البقرة ولا يحل لكم ان تأخذوا من صابتموهن سواء الا يقيما حدود الله الاية. وقال ابن عباس الفاحشة المبينة النشوز والاسلام - 00:02:43ضَ

واختار ابن جميل انه يعم ذلك كل شهود اللسان وغير ذلك قالوا يعني ان هذا كله يبيح مغادرتها على ان تبرئه من حقها عمارة ويفارقها وهذا جيد والله اعلم او يسيء اليه - 00:03:23ضَ

حتى تؤدي الحق الذي عليها او حتى مما يعينه على زواج غيرها العظيم اما ان يعزلها لاجل تعطيه وهي رسالة منها ولا يجوز وقد يقع هذا من بعض الناس ما كتب الله حتى - 00:04:03ضَ

اما اذا كانت عليه حتى قال فاحسن الله ولكن الاسلام وقال عبدالرحمن المرأة على فيأتي كما تحق ذلك منها فاجعل انت ولهن وقال صلى الله عليه وسلم خيركم لاهل خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي صلى الله عليه وسلم الله - 00:04:33ضَ

وان يا قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان احمل اللحم فقال فيأخذ العزاء هو بعض الاحيان ولا العشاء صلى الله عليه وسلم يعني الله قال وعاشروهن بالمعروف قال ولهن منهم ذلك - 00:07:03ضَ

انها فكذلك انت ينبغي ان تعاملها كذلك وتكون حسنة بشر المقابلة اليها وتقضي حاجتها الى غير ذلك محدثا ولا سيء الكلام سبابا شتاما كما يفعله بعض الناس لا عليك بقلوب الكلام وقل بالفعال وحسن المواجهة والمقابلة والبشر الى غير امن والاعمال الطيبة - 00:08:43ضَ

ينبغي للزوج ان يسألها مع اهله. كذلك ما يتعلق الزمان حسب الطاقة. ان تكون طيبة الرائحة اختيار قبيلة المنبر هكذا هو يلاحظ نفسه ولهذا نروى عن ابن عمر وابن عباس - 00:09:23ضَ

قال نعم التعليمات بل مصلحة حال بينهما فالحمد لله والا طلقها والحمد لله. ولا ينبغي حفظها عظيمة. الا اذا كانت فانها تؤدي حقه اما اذا كان ما ما احبها ولا وقع فيها ولا - 00:09:43ضَ

بل يجب عليه والاخرة كما قال ابن عباس لا يفرط المؤمن هذا رواه مسلم رحمه الله والمعنى ينبغي للانسان فقد يكره الله شيئا قد يرزقه الله منه ولدا صالحا كثير. واذا كره فلا يعجل فربما ذات الكراهة - 00:10:23ضَ

لها اسباب الحج وتعيش معه وتعيش معه فلا مواضيع غير الله ولو ايها الاية عمر ابن الخطاب احمد قال قال سمعت عمر بن الخطاب يقول انا الا لا تؤمنوا به فما بالنساء فانها لو كانت مكرمة بالدنيا او من اولئك هؤلاء - 00:11:43ضَ

قالوا بها الذي صلى الله عليه وسلم الرحمن الرحيم انا لله وانا اليه راجعون والصلاة والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام ابن جميل رحمه الله وان اردتم امتثال زوج لكان زوج وعادته - 00:13:23ضَ

ولا تأخذوا منه شيئا اتأخذونه واثما مبينا. اي اذا ارادكم ذلك امرا ولا شيئا ولو كانت كفارا من مالك الله وقد كان ذلك كما قال الامام احمد محمد قال قال سمعت عمر - 00:13:53ضَ

فقد قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما اصدق رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم واتم النساء ولا ولا من ضلالته اكثر من اثنتي عشرة اوصية وان كان الرجل ليس لا بصدقة - 00:14:53ضَ

التاريخون لها بشركة الله بفضل الله وحتى وقال اللي عنده ايه قيل اسمه وقيل البخاري. نعم طريق اخرى محمد بن عبد الرحمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ايها الناس - 00:15:33ضَ

وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه وقد كان وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه والصدقات فيما بين ان الصدقة فيما بينهم فرعون لم تسبقه اليها فلا اعرف - 00:17:13ضَ

الف درهم ثم نرى ثم نزل نعم. هم فلا اعرفن فلا اعرف هذا فضل قال ثم نجى بعد الطلاب وقالت يا امير المؤمنين قال نعم قال وغير ذلك وقال كما النبي صلى الله عليه وسلم قال وقال الله - 00:18:13ضَ

اما غبراء كل الناس افقه من عمر. اني كنت نعيتكم فمن شاء قال فمن طابت نفسه ويفعل اثباته طريق الاخرى عن عمر قال لا ابي ابي هاني محمد عبدالرحمن الخالد الشامي المسروق. طريق اخرى - 00:19:13ضَ

قال ابن الحسن عن ابي بكر قال ابن ملتي ابن ربيع عن ابي حفيد عبدالرحمن السلمي قال جل جلالك لك يا عمر قال عمر هذا على تخفيف الوجوه ويزيد عذاب رسول الله عليه الصلاة والسلام - 00:20:13ضَ

المقصود ان السنة للنكاح وتسهيل على وليس المقصود بمال النصيب والمكاح هو يغض الابصار فزيادة العظيم الرجل اذا لم يحب المرأة ولم يكتب له معها اللئام لا يجوز لها ان يظلمها حتى تهتدي حتى تعيد له النهر او ليس له ذلك ولهذا قال - 00:21:13ضَ

فلا تخلوا شيئا الا ان فليس لهم اهل المال بل هذا وهرب من الله عز وجل فاذا لم يقدر الله له المحبة فالواجب عليه القلق باحسان والفراق باحسان والا يصيبها لان - 00:22:13ضَ

يؤذيها ويحبسها لا مطلقة ولا مزوجة حتى ترتدي حتى تسلم له الناس واما من ظل وهي فيها نساء ولو كان ذلك افضل عند الله لكان يتكلف وهكذا نسائه اما صاحبة - 00:22:43ضَ

قال الاخ عمر رجعنا يعني امرأة منصفة النفاق طويل في امرها فقط. ماذا ماذا فلت؟ قال ولما؟ قالت ان الله قال واتيتم احداهنكم ظهرا الاية وقال لهما امرأة اصابت رجل اخطأ. ولهذا قال يا شيخ - 00:24:13ضَ

نعم ايوا كيف من المرأة وقد اقبلت يديها وعرضت اليك؟ قال ابن عباس صلى الله عليه وسلم ان هدفنا كاذب قال لك منها لكن افضل بين الناس فايها النساء وتعصب الشباب وكثرة الفساد فيها شيئا من ماله نعم - 00:25:33ضَ

فاثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك لا. وفي سنن البصرة تقريبا نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرق بينهما وامر ببدنها وقال الولد عبد لك والصداق به قال لك تعالى - 00:27:03ضَ

هذا الحديث هذا النكاح غير صحيح لانه المراد بذلك العقد. وقال سفيان الثوري عن حديث ابي ابن عباس في قوله واخذنا من كل ثان علينا. قال امساكم بمعروف او تسريح باحسان. قال الله - 00:28:13ضَ

وقال ابو جعفر واذا كانت الآية هو قوله اخذتموهن بأمانة الله واستخدمتم جنودهن بكلمة الله فإن كلمة الله قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له واجب ثلاثة حتى انك عبدي ورسولي. في صحيح مسلم - 00:29:13ضَ

حجة الوداع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها واستوصوا بالنساء خيرا فانكم كلمة العقل جعل الله الجنة من شرع اموالهم جعلها وسيلة لحفظ المرأة مع بقية الشهور المعتبرة - 00:29:53ضَ

نظرا ما شاء الله لله تعالى على الابن مجرد العقد عليها يعني وقال ولكني اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت ان هذا وخير فقال خيرا ثم قالت وقال - 00:30:33ضَ

قال قال وكانت وكان خلف وكان خلفا خلفا وكان مثلا ادعو وقد جعلت قال قال وقد قال فولدها وقد جعل ذلك الامام ابن خزيمة. نعم. تزوج بامرأة ابيه. نعم. فاولدها ابنه - 00:32:13ضَ

قال وقد قال صلى الله عليه وسلم قال جل وعلا انه كان سائرا له ذلك فاراد انه وقد قال حتى من اتاه قال كان الجاهلية يحرم ما حرم الله الا امرأة العبد - 00:34:13ضَ

وهذا والله اعلم بشروا كما ظهر منها وما بطن. وقال لا تقوم بنا انه كان ضاحية وكان سبيلا فذهب هؤلاء اي هو امر كبير لنفسه. ويؤدي الى رب الابن اباه بعد ان - 00:34:53ضَ

ولهذا حرم امهات المؤمنين على الأمة لأنهن امهات النبي صلى الله عليه وسلم اين صلى الله عليه وسلم ويأخذ باله وقال الامام احمد حدثناه شيء حدثنا عن هذه بداية قد عقده له النبي صلى الله عليه وسلم - 00:35:43ضَ

قال تعالى ولا تحيد فعليه احمد رحمه الله انها تحرم اعمار بلاده نعم مهملة فيقال مم لا نبدأ بقى المولى لانه نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين - 00:37:13ضَ

نسأل وقد اجمع العلماء ولا تحريم بتنويه او ممكن او تبادل واختلفوا في من بادرها بشهوة دون الغماء او نظر الى ما لا يحل له النظر اليه منها لو كانت اجنبية. فعلى الايمان احمد رحمه الله - 00:39:29ضَ

قال خالد ابن عتاد في ترجمة خديجة الحمصي مولاه معاوية قال الشراع معاوية جارية فادخل عليه مجرد فجعل يهوي به الى متاعها ويقول ويقول نعم المساء له متاع اذهب بها الى يزيد المعاوية الى ابتلاء الى يزيد ابن معاوية ثم قال لا اعدني ربيعة - 00:39:59ضَ

وكان فقيها ما دخل عليه قال ان ذنب هذه اوتيت بها مجرد رأيت من هذاك وذاك واني اردت ان اغنى بها الى ايديك. وقال لها سافعل يا امير المؤمنين فانها لا تصلح له - 00:40:29ضَ

ثم قال نعم ما رأينا وخذوا المقال نعم ما رأيت ثم قال ذري عبد الله ابن مسعدة فداني فدعوت وكان ادم ذليلا ادماه. فقال قال وهبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخته عاقلة تربته ثم اعتقته المكانة ملائكة معاوية على - 00:40:49ضَ

رضي الله عنه نعم حرمت عليكم مآخر وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبناتي وبناتكم الاخت وامهاتهم اللاتي ارظانكم واخواتكن وامهات رفاعيكم ورقائبكم اللاتين من لسانكم اللاتي دخلتم بهم فان لم تكونوا تخافوا بهم ولا بلا عليكم وهباء وابنائكم الذين - 00:41:29ضَ

لافرادكم الذين من اولادكم وان تجمعوا بين ماذا قد بلغ ان الله كان غفورا رحيما وللاخرى الى النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما اعظم امالكم. واحل لكم - 00:42:19ضَ

ذلكم ان ترفعوا باعمالكم محسنين غير مسامحين على استمتعتم به بهم. وما استمتعتم به مهمة اتوهن امورهن غريبة ولا يثنى عليكم ما تروى عليكم به من بعد هليما ولا غناء عليك بهما - 00:42:39ضَ

القصة او النكاح عقد عليها الوالد العقد عدم معاوية ثم قال النصوص واضحة ويطالب ويطالب بنفسه. هم. وهو ربيع ابن غازي مع وهو ربيعة ابن غازي ابو الغازي بعدها وكان حكمه وغيره - 00:42:59ضَ

نعم هذه الاية الكريمة هي اية تحريم المحارم من المثل وما يتبعه ايها الابهائم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم ثم بلاغ الاخ يا بنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارظانكم. واخواتكم وامهات نسائكم - 00:44:49ضَ

قائدكم اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهم. فان لم تكونوا دخلتم بهن لا جناء عليكم وحلال ابنائكم الذين من افرادكم الذين من اضلافكم وان تجمعوا بينما قد زلف ان الله - 00:45:49ضَ

غفورا رحيما والمغفرات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء امالكم واحل لكم ما اراد ذلكم ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مسامحين فلنستمتع بهينهم. فما - 00:46:09ضَ

ولا مم قصة صحتها ما تحرم الا بالوقت وبالجميع او عقد عليها الوالد على الاولاد فلا يمحونك هذا هو من النساء. وليعم العقد ويعم النكاح يطلق عليهما جميعا انا لله - 00:46:29ضَ

يحتاج الى صحة الاسناد اولا ثم ينظر او الربيعة ثم ثم ذلك ليس بحجة النصوص واضحة ويقال وهو ربيعة ابن غازي ابو الغازي بعدها سنة اربع وستون وكان فقيها وفكرة ووفقهم ذلك وغيره - 00:47:29ضَ

من مم نعم سواء. نعم. هذه رواية كريمة هي اية تحريم المحارم من النسب وما اما هو من الرواهب والمهاري بالطهر كما اقالت هذه حاتم حتى يرى محمد بن سنان حدث لنا عبد الرحمن ابن مهدي عن سفيان - 00:48:29ضَ

قال حد لنا قال ما بهاش حدنا عبدالرحمن ابن مهدي عن سفيان ابن عن ابن عباس. نعم. نعم. نعم. قال حرم عليكم سبع عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم الاية فحدثنا ابو سعيد - 00:49:19ضَ

سعيد ابن يحيى بن سعيد عن اسماعيل برجاء عن ابي المولى ابن عباس ابن عباس قال يخرج من المسجد سبع ومن الصح سبع ثم قال كلمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم - 00:49:59ضَ

اخي وبنات الاخت فهن النسب. وقد استدل جمهور العلاء يا لها تحريم المخلوقات من ماء الزاني عليه وبناتكم. فانها بنت فتدخل في العلوم كما هو من ابوابه حنيفا. كما هو من ابوابه - 00:50:19ضَ

ايها ماله واحمد بن حنبل وقد حكى عن الشافعي شيء في اباحتها لانها ليست بنتا شرعية. فكما لم تدخل قول ايه؟ قوله يوصيكم الله لاولادكم للذكر منذ حظ الانثيين. فانها لا ترث بالاجماع. فكذلك لا تدخل - 00:50:39ضَ

في هذه الآية والله اعلم الواقع نعم سفيان ابن خليل البصري البزاز ابو محمد وقيل بغير الفقير غير ذلك. ثقة من التاسعة مات سألت ابن كثير ست ثمانين وله ثمان وخمسون سنة. عند خارج الادب المفرد الاربع. امين امين. لا - 00:50:59ضَ

اشهد ان لا اله الا الله اما النسب الام والبنت والاخت والخالة والعمة الخمس بن في الاخوة تأملوا مع زوجة الاب ام زوجة امها زوجة ابن حلال الابناء المصاهرة عليه السلام نعم - 00:51:39ضَ

كذلك الامهات فانت الزوجة اغاظه من الرواح اي كما يحرم عليك امك التي ولدتك كذلك يحن عليك امك التي ارضاك. مم عن عمرة انا راي قوم المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الرضاعة تحرم ما تخرج - 00:52:19ضَ

والمنادى وبلفظ لمسلم. ويخرج من ما يخرج من النسب. وقال بعض الفقهاء كل ما يخرج المثل يخرج من الروائح الا اربع صور. وقال بعضهم ست سور ها هي الركورة به كتب - 00:53:19ضَ

انه لا يستثنى شيء من ذلك. لانه يوجد مثل بعض هذا النسب. وبعضها انما يخرج من ولا يرد على الحديث شيء اصلا البتة. وهو كما قال المؤلف. سواء سواء فيه استثناء. واما في قلة السنة المحرمة لاسباب اخرى غير النسب. نعم - 00:53:39ضَ

البركة ولله الحمد والاتقاء. ثم اختلف الائمة في محرمة. فذهب ناهيك الا انه يحفظ بمجرد هذه الاية. وهذا قول ما لك والى الاجابة وقال الاخرون لا يحرم اخاه اقل من ثلاث رمعات لم - 00:54:09ضَ

لا نعم الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسبوا وما صك وقال قتادة عرب الخليل يا رب العالمين الفضل عن ام الفضل عن ام الفضل قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المرأة والروابات - 00:54:39ضَ

وفيه لفظ اخر لا تحرم العبادة ولا ولا العبادة. رواه مسلم. وبالمذهب الى هذا القول الامام احمد ابن حنبل واسحاق الله وابو عبيد وابو ذر وهو مروي عن علي وعائشة وام الفضل وابن الزبير - 00:55:19ضَ

وفي المغرب وسعيد بن جبير رحمهم الله وقال اخرون ومن الذي عزاء المؤلف يا احمد؟ وهو في رواية عنهم رحمه الله لابد من خمس ذكره المؤلف عن احمد وغيره نعم - 00:55:39ضَ

الخمس روايات لما لبني صحيح مسلم من طريق مالك عبدالله ابن ابي بكر عائشة رضي الله عنها قالت كان بما انزل من القرآن ليحرمن ثم نسخن بخمس ما بخمس معلومات فتوفي النبي - 00:55:59ضَ

صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن ورؤيا الرحمن عن معمل عن عن رب ملائكة ذلك ولله الحمد ورواه عمال من اجل زهري العروبة عائشة نحو ذلك. نعم. وفي حديث سهلة بنت سهيل ان رسول الله صلى - 00:56:19ضَ

صلى الله عليه وسلم امرها ان تطيع تارك المولى كان فائشة تأمر من يريد ان اولئك من خلق من ترك من تريد هم من تريد ان يدخل على اي اربعة خمس ركعات واصحابه ثم ليعلم انه لابد ان تكون - 00:56:49ضَ

في سن الصغر دون الحولين على قول الجمهور. وقد قدم الكلام على هذه المسألة في سورة البقرة عند قوله اولادهن حولين كاملين من اراد ان يتم رواها ثم اختلفوا ان يحرر هل يحرم من - 00:57:19ضَ

الفحم كما هو قوله كما هو قول جمهور الائمة كما هو قول جمهور الائمة الاربع وغيرهم او انما يختص او لام فقط ولا ينتصر الى ناحية الاسكما وقول القول لبعض السلف لا قولين تحريم هذا كله تحرير - 00:57:39ضَ

على تحرير وعلى كل في كتاب الاحكام الكبير. وهذا اهل الصواب والجمهور. انه ينتشر فاذا ارتفع الانسان حرم عليه اقارب الارض كاخوات الاب كن عماه اخوات الاب وكنا عن ناس وهم ملابس جدة يحرم من الربابة يحرم من النسب فكان يهرب من النسب - 00:57:59ضَ

وعماتك خوات ابيك وصلاة ابيك فكان هكذا فرضاه سواء بسواء وهذا هو الحق ولهذا لما وضعت زوجة ابي قريش لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الا تهتدي به اخر بضعيف قال انه عمكم - 00:58:29ضَ

دل ذلك على انه ينتشر كما ينتشر النافعون. سواء بسواق النسب نعم؟ نعم؟ الرابع الا بامه. نعم. لا واجب لا اين انما الربيع وذرية الرضيع يحرم على ابيه من الرضاعة - 00:58:49ضَ

ولد الله فبناته وبنات ولد بعض اهل العلم والصحيح انه خاص بهم وبسهلة فلا يجب الرضاعة فيها وامران الامر الاول ان يكون خمس ركعات والامر الثاني يكون في الحولين هذا رظاء مؤثر كما قال لا رظاع الا في الحولين كما رظاع الا من تكل - 00:59:29ضَ

قبل الفطر اما حديث سهلة واما منسوب واما خاص بسهل او سالم والاقرب انه منسوب ومن كان في اول الامر في امر ثم وافراد نسائكم وربائبكم التي في حدودكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن - 00:59:59ضَ

رواه مسلم الروعة نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال الامام ابن كثير رحمه الله تعالى امهات نسائكم وربائبكم الا دينية - 01:00:29ضَ

عليكم اما ام المرأة فانها تحرم بمجرد العقد على بنتها سواء دخل بها او لم يدخل بها. واما الربيبة قدمت المرأة ولا تحرموا حتى يدخل بامها فان طلق الامة. فان طلق الامة قبل السكون جهاد له ان يتزوج - 01:01:19ضَ

ولهذا قال وربائبكم التي في حدودكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فان لم تكنوا فهذا خاص بالربائز وحده له وقد فهم بعضهم اودى الضمير الى الى الامهات والربائل. فقال قهر واحدة من الام ولا الجندي بمجرد العصر الاخرى حتى - 01:01:49ضَ

ويبذل بها لقوله فان لم تكونوا دخلتم به الا على جناب عليكم. وقال ابن جرير حتى الان ابن بشار حدث امر ابيه وقال ابن جرير ابن عمرو في عن علي رضي الله عنه رجل تزوج امرأة وطلقها قبل ان يدخل بها ايتزوج بامها؟ قال - 01:02:19ضَ

الا هي منزلة رميمة وحدث رب بشار حدثنا عن قتادة عن سعيد المزين لعودة ابن ثابت وحدث بعض بشار حدثنا يحيى عن قتادة عن سعيد بن مسيب عن زيد عندنا مخاوف نعم. نعم - 01:02:59ضَ

قال اذا طلق الرجل امرأته قبل ان يدخل بها فلا بأس ان يتزوج امها اذا ماتت فاخذ ميراثها فاخذ مرادها كره ان يحلف على امها ان يحلفها ليحلف فيها ان يخلفها حسنا على امها فاذا طلقها قبل - 01:03:29ضَ

ان يدخل بها فان شاء فعل وقال ابن منذر حتى بلى اسحاق وعدد الرزاق عن ابن بريك. قال اخبرني ابو بكر ابن حفص عن مسلم ابن عمرو ابن هوين الاجدع ان بكر ابن كنانة اخبره ان اباه انصحه امرأة بالطائف - 01:04:19ضَ

قال فلن اجامعها حتى توفي عني عن امها وامها وامها ذات مال كثير. فقال لي ابي هل بامها قال فسألت ابن عباس واخبرته فقال اف قال انك حمها قال وسألت ابن عمر فقال - 01:04:39ضَ

قال لاتيتها واخبرت فاخبرتها به بما قال فكتب الى معاوية فاخبره بما قاله فكذب معاوية اني لا احلم اني لا احل ما حرم الله ولا احرم ما احل الله. وانت وذاك والنساء - 01:04:59ضَ

كثير ولم ينهى ولم يأذن لي فانصرف هذه عن امها فلن ينكحنيها. وقال عبد الرزاق اخبرنا معمر عن سماس ابن الفضل عن رجل عن عبدالله ابن الزبير قال الطبيبة والام سواء لا بأس بها اذا لم تدخل بالمرأة - 01:05:19ضَ

وفي اسناده مبهم وقالت اخوانه ان مجاهدا قال وقال ابن بريك اخبرني عكرمة ابن كليثم نعم وهو خطأ ما هو الخطأ وقال قال ابو ذرية اخبرني عكرمة ابن كليب ان مجاهدا قال وامهات نسائكم وربائبكم - 01:05:39ضَ

في حضوركم اراد بهما الدخول جميعا. فهذا القول فلا ترضى. نعم القول كما ترى مروي عن علي ابن الزبير ومجاهد ومجاهد ابن ابن عباس وقد توقف فيهم هاوية وذهب اليه من الشافعية ابو الحسن احمد ابن محمد الصابوني فيما - 01:06:39ضَ

عن العبادي وقد روي عن ابن مسعد مثله وقد روي عن ابن مسعود مثله. ثم رجاء قال الطبراني حتى لا اسحاق ابن ابراهيم او حدد لها اسحاق ابن ابراهيم الدبري حدثنا عبد الرزاق - 01:07:09ضَ

عن الثاني عن ابي فروة عن ابي عامر الشيباني عن ابن مسعود ان رجلا من بني تمر من فزارة نعم ينبغي كم خزارة فتزوج امرأة بركة فرعى امها فاعجبته فاستفتى ابن مسعود فامره ان يفارق هذا ثم - 01:07:29ضَ

تزوج امهات وتزوجها وولدت له اولادا ثم اتى لها ابن مسعود ثم اتى ابن مسعود الى دينه فسأل عن ذلك مثلا الصحابة فسأل عن ذلك اخبر ان لا تحل له. فلما رجع الى الى الكوفة قال للرجل انها عليك حرام فارق ففارقها. امين - 01:07:59ضَ

كذلك وجمهور العلماء على ان الرذيلة لا تحرم بالعقد على الام باختلاف الام فان لا تحرم بمجرد العقد قال بهذه وهذا هو المعتمد هو لهذه العلم ان الامة يدل ذلك على انه عقد على المرأة فرضت عليه امها - 01:08:29ضَ

ان الرغيب هو الجنس فلا تحرم الا بالدخول. فان لم تكن تخاطب بهن فلا للامة الخليفة الام كذلك اما رجل زوجها فيتقيد تحريمها بالدهون فاذا لم فارق او مات محرما قال ابن ابي قال ابن ابي - 01:08:59ضَ

جعفر بن محمد حدثنا هارون ابن عروة عن عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة ابن عباس انه كان يقول انه حدثنا كان يقول اذا طلق الرجل المرأة قبل ان يدخل بها او - 01:09:49ضَ

ماتت لم تحله امها ورؤيا انه قال انها مبهمة فكرهها. ثم قال وروي عن ابن مسعود وعمران ابن حفيل الدالة خال ابن ابي حاتم ابن محمد حدثنا ابن عباس انه حدثنا كان يقول - 01:10:09ضَ

اذا طلق الرجل المرأة قبل ان يدخل بها او ماتت لن تحله امها. وروي انه قال انها مبهجة مبهمة ثم قال وروي عن ابن مسعود وعمران ابن حفيل ومسروق وطاووس وعقيدة وعطاء والحسن ومفحوم - 01:10:39ضَ

وهذا مذهب الائمة الاربع والفقهاء السماء ودموع الفقهاء لله الحمد والمنة. قال ابن بريج والصواب قول من قال بين وقال ابن وصواب قول من قال الام لان الله لم يشترط معهن الدخول فما اشترطه مع امهات وبنات مع ذلك ايضا اجماع - 01:10:59ضَ

والحجة التي لا يجوز فيها ما جاءت به متفقة على دينه. فيما جاءته متفقة وقد رادع وقد روي ذلك اطاعة النبي صلى الله عليه وسلم خبر غريب وفي اسلام الرسول - 01:11:49ضَ

وقد هو وقد روي بذلك. وقد روي بذلك ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر غريب خفي اسلامه وهو لا حدثني به ابن مثنى حدثنا حبان ابن موسى نعم حتى - 01:12:09ضَ

حتى عن هديه عن جده عن النبي عليه وسلم قال اذا نتحرك المرأة فلا يحرمه ان يتزوجهم معها. دخل بالبنت او لم يدخل فيها او لم فاذا تزوجت الام فلا تدخل بها ثم طلقها - 01:12:29ضَ

ثم قال فهذا الخبر وان كان في اثباته ايمان فان في اتباع الحجة على صحة القول على صحته بغيره. واما الصباح واما قوله تعالى سواء كانت في حج الرجل او لم تكن او لم تكن - 01:12:59ضَ

وهذا الخطاب فرج مخرج الغالب قالوا وآل الخطاب خرج رسول الله مفروض اذ اردت وفي الصحيحين انهم حبيبة قالت يا رسول اختي بنت ابيكم وبين كل مسلم عزة من جانبه سفيان قال اوتحبني يا مالك - 01:13:39ضَ

قال ابن عباس قال لا يحل لي خالص فان ذلك نعم. فان ذلك لا يحلني. قال فان احدد قال بنت امي كما قالت نعم قال انها والله اني لو لم اتزوج ام سلمة ما حلت به فجعل البلاط - 01:14:09ضَ

بمجرد تزوجهم وسلاما وحسنا بالترحيب ذلك. وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء جمهور الخلف والسلف وقد قيل انه هناك تحرر الغيبة الا لديها في حل الرجل. فاذا لم يكن ذلك ولا - 01:15:09ضَ

فاذا ابراهيم قال تعالى فوجدت عليها فلن فقال ما لك؟ وقلت توفيت المرأة وقال الرجل لهاد وهي في الطائف قال كان في حديث قلت لا يبقى قال قلت فان قول الله ورباعي ذكر الله في حدودكم. قال انها لم تكن في حدرك انما ذلك اذا - 01:15:29ضَ

ما زال في حجك هذا اسناد قوي ثابت الى علي بن ابي قائم على شرط مسلم. وهو قول غريب جدا رحمه الله واختاره ابن حزم يقول الحاضر ابو عبدالله الذهبي انه رحمه الله واستشكله وتوكل - 01:16:29ضَ

والله اعلم لان المعدة على كونها بامها ام لا فان دخل في امها حرمت فانها تذبحه. وان كانت في غير حجب فاذا دخل في امه حرمت عليه مطلقا فلهذا فلا تهدون على البناتكن ولا خياطكن. وبنت المرأة محرمة اذا دخلت بامها مطلقة. سواء كانت في - 01:16:59ضَ

بحجة الزوج ام لم تكن في حجم الزوج. وهي ثم قال بات فان لم تكن بهن فلا جناح. ولم يقل فاننا كنا في حضوركم تعلق الحسن بالدخول فدل على انه المراد وانه متى دخل في ام حرمت وهذا ومثل لم يشهد بامها لم - 01:17:39ضَ

اما وقت الحج ليس له متعلق بالحل والحمى. وانما الغسل الذي فقط. نعم. واما توفق الله هكذا عن ابن ابراهيم الشرور ابراهيم ابن عبيد ابن رفاعة ابن رافع ابن مالك - 01:17:59ضَ

الانصاري وقال قوله عليك وهذا منقطع وقال قال وقال الشيخ والله لا اله الا الله وامهات نسائكم وابائكم من نسائكم. وملك اليمين عندهم سبأ للنكاح الا ويجعل ذلك احد من ائمة الفتوى ولا من تبعهم - 01:19:29ضَ

ابنتي هذا لا تصلح وان كانت اسفل في بطون كثيرة وعلم العالية ومعنى قوله اين تخدمهن؟ وقال وانت ان تهدى اليك. فيكشف ويكفيك. ويجلس بين رجليها. مم اليه ويأتيك قلت ارأيت - 01:21:09ضَ

فعل ذلك وحزمه قد حزن ذلك قد حرم ذلك عليه الا سهام حرموا قد حرم ذلك ذلك عليه ابنتها وقال للجريء اذا طلقها قبل نسيجها ومباشرتها وتوفر النظر الى وفيها مجاورة ما يدل على ما يدل على ان مع ذلك هو انظروا اليها بالاجماع في الزنا - 01:21:49ضَ

على اننا وقوله تعالى - 01:22:39ضَ