اللقاء المفتوح الاسبوعي

17-4/ كيف تتصرف من كتبت بيتها لابنائها بشرط الا يتصرف فيه الا بعد موتها وقيل لها ان هذا لا يجوز؟

عبدالمحسن الزامل

احسن الله اليكم. يقول السائل امرأة عندها بيت وكتبته لابنائها ذكورا واناثا. واشترطت ان يكون لا يكون لهم حق التصرف فيه الا بعد مماتها. قد قيل لها ان هذا لا يجوز فكيف تتصرف؟ ان - 00:00:00ضَ

كانت اه جعلت هذا البيت لاولادها قالت لا تتصرفوا الا بعد الوفاة فهذا في الحقيقة بسيطة هذا وصل والنبي يقول عن لا وصية رواية. هذا بالحديث ليس نسمة وليس عطية انما هو صية. هل هذا لا يجوز مثل هذا الفعل - 00:00:20ضَ

لانها تقول لا تتصرفوا الا بعد وفاته فكأنه اوصيه بكم واجعله وصية لكم. اجعلوه لان الوصية هي الوصية الوصية ان يقول مثلا هذا البيت لفلان او هذا لفلان او ما اشبه ذلك - 00:00:40ضَ

لا يمكن ان يتصرف في فلان الا بعد الوفاة فحكم حكم البصيرة؟ والوصية لا تجوز الا ولهذا لو جعلته مثلا لغير والده وقالت اه هذا البيت لفلان ولا يتشرف الا بعد وفاته كان وصية - 00:01:00ضَ

وعلى هذا لها الرجوع في حال حياتها لبطلان هذا الخلاف. وان كانت قسمته بحال حياتها. قسمة بمعنى انها بتة وبذلة وملكتهم اياه. فهذا للخلاف والاضرار لا بأس. ولا يكون قسمة للمال على اسمي راح انما عطية وهبة. ويجوز عطية المال في حال الحياة في حال بشروط او - 00:01:17ضَ

ويكون في حال الصحة. الامر الثاني ان يكون على سبيل العدل. اه والعدل اختلف العلماء فيه. هل هو مساواة او بالمواساة. والاظهر والله اعلم ان العدل هنا بالمواساة لا بالمساواة لا يساوي بينهما - 00:01:47ضَ

كما لا يساوى في الحياة كما لا يساوي بينهما في حال الوفاة لو كان ارثا وذلك ان الذي قسم تعجل قسمة الله وهو ان لم يكن ميراثا ولو انه قسمته مثلا على سبيل الميراث فلا يصح ولا يجوز لانه لا ميراث الا لم يورث وهذا موجود وليس - 00:02:07ضَ

ولا هم ليس مورثا ولا ثم وارث ولا ثم وارث في هذه الحالة. المقصود انه اذا كان على هذه الصفة وقد وفاته فهذه وصية. والوصية لا تجوز ولا وصية لوالده كما تقدم. نعم - 00:02:27ضَ