آداب وفتاوى عامة - نور على الدرب - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
171 - حكم استخدام أدوات العمل للاستعمال الشخصي - نور على الدرب
Transcription
قل في السؤال الاول هل يجوز للموظفين في المصالح آآ العامة ان يأخذوا منها شيئا كالقلم والورق مثلا الذي يظهر انه ليس له ذلك لانفسهم الا اذا كانت الدولة تسمح بذلك عرف الدولة - 00:00:00ضَ
تسمحوا بذلك انه يأخذ من مكتبه لحاجته وبيته ما ما يريد اما اذا كان لمصلحة المكتب مصلحة الحكومة هذا معروف لا بأس اما كنت يأخذ اقلام او قراطيس او اشياء اخرى حاجات اخرى - 00:00:19ضَ
لبيته يضربها من مكتب لبيته الظاهر انه لا يجوز ذلك الا بعرف اذا كان عرف الدولة انها تسمح بهذا الشيء وانها شيء مسموح فيما بينهم لا بأس اما اذا كان ليس بعرف - 00:00:40ضَ
فان الاصل ان ما ما في المكتب يبقى في المكتب البيت يكون للبيت لبيته من ماله ولا في المكتب يكون من المكتب. نعم - 00:00:52ضَ