Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين اجمعين. قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى قال رحمه الله - 00:00:00ضَ
التسمية بعبد غير الله كعبد النبي وعبد المسيح. وتكره بحرب ويسار ومبارك ومفلح وخير وسرور لا باسماء الملائكة والانبياء. وان اتفق وقت عقيقة واضحية اجزأت احداهما عن الاخرى بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله - 00:00:19ضَ
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى وتحرم التسمية بعبدي وبعبد غير الله كعبد النبي وعبد المسيح التسمية والتعبيد لغير الله محرم وقد حكى ابن حزم رحمه الله - 00:00:43ضَ
كله مفتوح عشان وقد حكى ابن حزم رحمه الله اتفاق اهل العلم على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب - 00:01:05ضَ
وهذا ليس من باب الانشاء وانما هو من باب الاخبار وباب الاخبار اوسع من باب الانشاء قال رحمه الله كعبد نبي وعبد المسيح يعني التعبيد لغير الله سواء عبد لنبي العبد - 00:01:31ضَ
النبي او عبدالمسيح ونحوه اه واختلف العلماء رحمهم الله في حكم التكني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم فذهب بعض اهل العلم الى ان التكني بكنيته ممنوع في حياته وبعد مماته وفي حياته اشد - 00:01:50ضَ
والى هذا ذهب بعض اهل العلم واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي والقول الثاني جواز ذلك وايضا السدل وتسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. والقول الثاني جواز ذلك من غير كراهة - 00:02:14ضَ
وعن عن نهي والمنع انما هو في حياته صلى الله عليه وسلم واما بعد موته فانه لا يكره وقد مال صاحب الفروع صوب هذا القول وانه لا تكره التكنية بابي القاسم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم - 00:02:34ضَ
وانما النهي في حياته ثم قال رحمه الله وتكره بحرب ويسار ومبارك ومفلح وخير وسرور تقرأ التسمية في هذه الاسماء وضابط ذلك في ضابطنا يحرم او يكره ما يكون فيه تزكية - 00:02:58ضَ
او تشاؤم فما كان فيه تزكية من الاسماء فانه يمنع اما على سبيل التحريم واما على سبيل الكراهة كذلك ايضا ما دل على التشاؤم مثل حرب وشر ونحو ذلك فانه يكره - 00:03:21ضَ
والا فانما كان فيه تزكية ليس على اطلاقه ولذلك اسم صالح في التزكية وعبدالله ايضا فيه تزكية. انا كده قلت عبد الله يعني انه عبد لله وقد حقق العبودية اه اطلاق القول بان ما فيه تزكية يمنع ليس على اطلاقه - 00:03:42ضَ
ولهذا هناك اسماء فيها تزكية ومع ذلك هي جائزة باتفاق اهل العلم. اذا نقول هنا ما ما كان فيه تزكية ظاهرة التقي الزكي ونحو ذلك او كان دالا على التشاؤم - 00:04:07ضَ
كحرب ويسار وشر ونحوه فانه يكون ممنوعا قال لا باسماء الملائكة والانبياء اي لا تكره التسمية باسماء الملائكة والانبياء يا ابراهيم ونوح وصالح ومحمد صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي - 00:04:27ضَ
وهذا باتفاق العلماء ان التسمية باسماء الملائكة والانبياء جائز وان كان بعضهم يعني كره كره التسمية باسماء الملائكة لكن الذي عليه عامة اهل العلم جواز ذلك ثم قال رحمه الله وان اتفق وقت عقيقة واظحية اجزأت احداهما عن الاخرى - 00:04:54ضَ
اذا اتفق وقت عقيقة واظحية كما لو وافق ان اليوم السابع السابع للمولود وافق ان يكون هو العاشر من ذي الحجة. يعني يوم العيد فذبح واحدة فانها تجزء عن الاخرى - 00:05:22ضَ
وظاهر كلامه في قوله وان اتفق وقت عقيقة واظحية اجزأت احداهما عن الاخرى ظاهره ولو من غير نية فلو ذبح اضحية اجزأت عن العقيقة. ولو ذبح عقيقة اجزأت عن الاضحية - 00:05:42ضَ
وظاهره الاجزاء من غير نية والقول الثاني عن الاجزاء تعتبر له النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى كما لو صلى كما لو توضأ وصلى ركعتين - 00:06:00ضَ
فان نوى بالركعتين سنة الوضوء وتحية المسجد والراتبة حصلت او حصل له الاجر وان لم ينوي الا سنة الوضوء فليس له الا ما نوى هذا القول الاول في هذه المسألة وهو انه اذا اجتمع - 00:06:21ضَ
دقيقة واظحية فانه تجزئ احداهما عن الاخرى. لكن هل لا بد من النية او من غير نية وعلى هذا القول الصواب انه لابد من لابد من النية وتعليل ذلك انهما عبادتان من جنس - 00:06:41ضَ
فيحصل التداخل كلاهما قربة لله عز وجل تجزئ احداهما عن الاخرى والقول الثاني في اصل المسألة عدم الاجزاء وان الاضحية لا تجزئ عن العقيقة. والعقيقة لا تجزئ عن الاضحية لان كل واحدة منهما عبادة مستقلة - 00:07:00ضَ
ومقصودة بذاته ومقصودة بنفسها والقاعدة انه اذا اجتمع عبادتان ولم تكن احداهما مقصودة او لم لم تكن عبادتان مقصودتين كل واحد كل واحدة بنفسها فانه يحصل التداخل. اما اذا كانتا مقصودتين فلا يحصل - 00:07:24ضَ
فمثلا لو لو اجتمع اه قضاء وتر وسنة الظحى سنة الضحى مقصودة بذاتها وقضاء الوتر يعني لو اراد ان يصلي ركعتين فاته الوتر واراد ان يصلي ركعتين الضحى فصلى ركعتين ينوي انهما - 00:07:49ضَ
للوتر وانها ايضا سنة ضحى. فلا يجزئ والسبب ان كل واحدة منهما مقصودة بذاتها ان كل واحد منهما مقصودة بذاتها. وايضا هنا بهذه الصورة احداهما مفعولة على وجه القضاء اه وهذا هو وهذا القول هو الراجح. ان الاضحية لا تجزئ عن العقيقة. والعقيقة لا تجزئ عن الاضحية. اولا - 00:08:13ضَ
ان كل واحدة من العبادتين مقصودة لذاتها. فلا يحصل التداخل وثانيا اننا لا نسلم انها من جنس واحد لان العقيقة لها احكام تخصها والاضحية لها احكام تخصها. فلا يحصل التداخل بينهما - 00:08:43ضَ
وبهذا نكون قد انتهينا ولله الحمد من التعليق والشرح على كتاب الحج من دليل الطالب. نسأل الله عز وجل ان يجعله خالصا لوجهه الكريم وان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وهدى وسدادا وتوفيقا - 00:09:06ضَ