Transcription
احسن الله اليكم. يقول السائل هل يجب على المسافر صلاة الجمعة في البلد الذي يسافر اليه؟ احسن الله. جمهور العلماء يقولون لا تجب عليه الصلاة. بل حكاه بعضهم اجماع. وذكر ابو المنذر رحمه الله شيئا من هذا. وقال انما ذكر عن بعض - 00:00:00ضَ
وهذا القول في الحق وهذا الكلام في حق فيه نظر. بل البخاري رحمه الله ظاهر كلامه في الصحيح ان تجد الجمعة وهو قول الزهري. صح عن الزهري عند البخاري معلقا ملزوما وعنده وعند مصنف ابن عبد الرزاق فصح عنه كذلك عن الاوزاعي وقول جمع من اهل العلم - 00:00:20ضَ
في وجوب الجمعة وكذلك قول ابن حزم. وهذا هو ظاهر الادلة. والمسألة فيها كلام كثير اهل العلم وادلتها آآ التي تدل على وجوه عموم الادلة. والجمهور لم يذكروا دليلا بينا في الحقيقة. الا انه قالوا ائنوا علي عليه الصلاة والسلام لم يكن يصلي الجمعة يسارا. نقول هو - 00:00:40ضَ
لم يكن يقيم الجمعة في سفره. انما الكلام ان المسافر النازل يصلي مع الناس اما ان يقيم الجمعة هذا لا يشرع بل لا تصح عند جماهير العلماء ان يقيم المسافر الجمعة في سفره لكن هو يصلي تبعا - 00:01:00ضَ
وحكمه فهو تابع لغيره. فوجبت عليه تبعا لغيره وهي واجبة بالتبع. وثم هو من اهل البلد. ويسمع النداء حي على الصلاة. حي على الفلاح. كيف يقال؟ لا يجيب ويسمع النداء - 00:01:17ضَ
ثم الادلة عامة يا ايها الذين امنوا اذا نودوا للصلاة يوم الجمعة فاسعوا لذكر الله. اليس داخلا في النداء؟ من يقول ان المسافر خارج من مخصوص من هذا النداء. من يقول ان المسافر مخصوص من قوله عليه الصلاة والسلام من سمع النداء فليجهر صلاتنا. وكذلك - 00:01:34ضَ
قوله اتسمع النداء قال ولم يأت في حديث ولا حرف واحد عنه علي صحيح تخصيص المسافر بل ظاهر ادلة العموم ثم قد علم ان البلد في الغالب وخاصة باليد وخاصة المدينة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من يقدم اليها من - 00:01:54ضَ
يأتي الناس كثيرا الى المدينة. ولم ينقل في خبر احد انه استثنى عليه الصلاة والسلام احدا من شهود الجمعة كانوا يقدمون جموع كثيرة ويصلون معه ويشهدوا مع الصلاة ومثل هذا الحكم بحاجة الى ان يذكر وان يبين تأخير بينهم وقت الحاجة - 00:02:14ضَ
لا يجوز وهم يسمعون يسمعون كلامه سبحانه وتعالى في اجابة الجمعة. ويسمعون قوله عليه الصلاة والسلام. ويخاطب من ام مكتوم في اللفظ الاخر عند مسلم الرجل الاعمى وما كان خطابا لواحد هو خطاب للجميع. فلا نقول هذا الحكم خاص بالمسافر دون ان يقيم. ولهذا لما كان المسافر يقصر نصه سبحانه - 00:02:34ضَ
واذا ضربت رزقا ليس عليكم جنان تقصروا من الصلاة. نص سبحانه وتعالى على المسافر والا لكان المسافر يتم الصلاة. فجاء التخصيص للمسافر كذلك النبي عليه لما سافر صام وافطر. والا فالعصر وجوب الصوم فمن شهد بالشهر فليصمه. فلما صاموا وافطر عليه الصلاة والسلام في دل على ان - 00:02:55ضَ
المسافر الصائم له الرخصة في الصوم والفطر وحالات يعني الافضل في الصوم والفطر اولها احوال فالمقصود ان الادلة عامة اه ولا ينبغي كما قالها شيخ الاسلام رحمه الله بعض كلامه لا ينبغي - 00:03:15ضَ
ان يكون يعني رجل من المسلمين في البلد يسمع النداء ويقول لا اصلي معهم لاني مسافر بل عليه الصلاة عليه الا انه يعذر المسافر ويوسع له ما لا يوسع للمقيم. فاذا حصل عليه مثلا - 00:03:35ضَ
مشقة وجاء لقضاء حاجة وكان قضاء وكانت صلاته في المسجد سببا في تأخره عن حاجته في الحقيقة في هذه الحالة يعذر لانه لو امر بان يصلي على هذا الوجه ربما امتنع من سفره يقول لا فائدة من سفري - 00:03:55ضَ
بقدونس قم بصلاة الجماعة لانه لا يتحقق لي حاجتي. وكذلك ايضا صلاة الجماعة. نقول اذا كانت الصلاة سببا في اه فواتح من اجلها. في هذه الحالة لا تحصلوا معاني الرخص التي رخصت له في سفره. ولهذا المسافر - 00:04:15ضَ
رخص له ووسع له لاجل ان يتيسر له حصول حاجاته في سفره فاذا كان هذه السفرة كذلك ايضا اذا كان اه في البلد اه وبعض اهل العلم فرق بينما اذا جلس مدة - 00:04:35ضَ
قاطعوا ينقطع بها مسمى السحر على الخلاف في هذه اربعة ايام وخمسة عشر يوم تسعة عشر يوم وهذه مسألة اخرى لكن من حيث الجملة الواجب عليه ان يصلي هذا هو ظاهر النصوص وظاهر الادلة. وقول جيد وهو قول عليه جمع من اهل العلم كما تقدم. اما الاحاديث - 00:04:52ضَ
ورد حديث رواه الدارقطني وغيره انه عليه الصلاة والسلام قال لا جمعة على مسافر. او ذكر منهم المرأة آآ والصغير هذا الحديث لا تصح ولو صحت فالمراد بالنفي لكل شخص ما يناسب فالمرأة يعني معلومة انها ولو كانت - 00:05:12ضَ
والمسافر معلوم ان المراد وصف السفر. فلا جمعة عليه معنى انه ما دام سائرا ما دام سائرا معنى لا يقيم الجمعة لان الرسول لم يكن يقيم الجمعة اما اذا كان في البلد - 00:05:32ضَ
فهو لا يقيم هو يسلط من غيره. هذا لو هذا لو فرض وصح عليه مع ان الخبر ضعيف جدا لا يثبت. نعم - 00:05:48ضَ