فتاوى المرأة - نور على الدرب - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
181 - حكم كشف المرأة وجهها لغير المحارم وجلوسها معهم - نور على الدرب
Transcription
قل ايضا آآ هل يحل للبنت آآ ان تكشف الحجاب او تجلس مع ابن عمها او ابن خالها وهل يستمر الحال كذلك اذا تزوجت اما الكشف لابن عمها او ابن خالها سواء - 00:00:00ضَ
قبل الزواج او بعد الزواج لا يجوز هذا. لان ليس محرما لها فلا يجوز للبنت ان تكشف وجهها او شيء من زينتها لابن خالها او لابن عمها او جيرانها او لاخ زوجها او زوج اختها كل هذا لا يجوز لانه ليس بمحرم - 00:00:15ضَ
وهي مأمورة بالحجاب والستر. نعم. فليس لها ان تكشف وجهها ولا شيء من زينتها لهؤلاء بل عليها ان تحتجب حجابا كاملا عن هؤلاء والوجه اعظم الزينة فليس لعندك في وجهها الا لمحارمها - 00:00:36ضَ
اما ابن عمها وابن خالها آآ زوج اختها واخو زوجها كلهم اجانب ليسوا لها ليسوا محارم لها. نعم. فليس لها ان تكشف لهم. ولكن تكلمهم ترد عليهم السلام. تكلمهم الكلام العادي - 00:00:49ضَ
لا حرج في ذلك. هم. اه خلوة. لا يخلو احد بها. نعم - 00:01:02ضَ