الطلاق والظهار والعدة - نور على الدرب - الشيخ عبدالعزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
1874 - حكم الطلاق المعلق بفعل الزوج أو الزوجة - نور على الدرب
Transcription
ثم يسأل ايضا ويقول في نفس هذه الظروف حلفت على زوجتي بالطلاق في شريط وارسلته اليها وقلت علي الطلاق اذا ما ذهبت واخذت هذا المبلغ من اخيك فتكونين طالقة وبعدها سافرت الى مصر ولم افعل اي شيء - 00:00:00ضَ
تجاه هذا اليمين افيدوني افادكم الله اذا كان اليمين قصدت به نفسك انت اللي تفعل هذا الشيء او قصدت انها تفعل لهذا الشيء فان كان المقصود من هذا حث نفسك - 00:00:20ضَ
كان المقصود حث نفسك على اخذ الشيء او حثها هي على اخذ الشيء وليس المقصود فراقها وطلاقها هذا حكم حكم اليمين على الصحيح من اقوال من قول العلماء اما ان كنت قصدت ايقاع الطلاق ان لم تفعل - 00:00:34ضَ
او ان لم تفعله ان كنت قصدت انها تفعل هي فهذا يقع بطلقة اذا لم تفعل اذا كنت قصدت ايقاع الطلاق. نعم. بارك الله فيكم - 00:00:51ضَ