شرح الملخص الفقهي ( كتاب القصاص والجنايات - 12 درسا) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان. ادرس مائة وثمانية وثمانون. بسم الله - 00:00:00
الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد واله وصحبه وبعد ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنا في الحلقة السابقة قد تحدثنا عن ديات الاعضاء والمنافع - 00:00:17
وفي هذه الحلقة نتحدث ان شاء الله عن احكام الشجاج وما يجب فيها وعن كسر العظام وما يترتب عليه فالشجاج جمع شجة وهي الجرح في الرأس والوجه خاصة سميت بذلك من الشج وهو القطع - 00:00:36
لانها تقطع الجلد فان كان القطع في غير الرأس والوجه سمي جرحا لا شج وتنقسم الشجة باعتبار تسميتها المنقولة عن العرب الى عشرة اقسام كل قسم له اسم خاص وحكم خاص - 00:00:53
الاولى الحارسة وهي التي تحرص الجلد اي تشقه قليلا ولا تدميه وتسمى القاشرة لانها تقصر الجلد الثانية البازلة وهي التي يسيل منها دم يسير وتسمى بالدامعة تشبيها بخروج الدمع من العين - 00:01:10
والثالثة الباضعة وهي التي تبضع اللحم اي تشفه بعد الجلد الرابعة المتلاحمة وهي الغائصة في اللحم ولذلك اشتقت منه الخامسة السمحاق وهي التي تنفذ من اللحم ولا يبقى بينها وبين العظم سوى جلدة رقيقة تسمى السمحاق - 00:01:30
سميت الجراحة الواصلة اليها باسمها وهذه الخمس المذكورة من الشجاج ليس في ديتها مبلغ مقدر من الشارع ويقدر فيها حكومة يجتهد الحاكم في تقديرها السادسة من الشجاج الموضحة وهي التي توضح العظم وتبرزه وديتها خمسة ابعرة - 00:01:51
لحديث عمرو بن حزم وفي الموضحة خمس من الابل السابعة الهاشمة وهي التي توضح العظم وتهشمه اي تكسره ويجب فيها عشر من الابل روي ذلك عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه - 00:02:15
ولم يعرف له مخالف في عصره من الصحابة الثامنة المنقبة وهي التي توضح العظم وتهشمه وتنقل العظام بحيث تحتاج الى جمع لتلتئم ويجب فيها خمس عشرة من الابل للحديث الذي كتبه له النبي للحديث الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:02:31
قال وفي المنقلة خمس عشرة من الابل التاسعة المأمومة وهي التي تصل الى ام الدماغ. اي جلدة الدماغ العاشرة الدامغة وهي التي تخرق تلك الجلدة ويجب في كل واحدة من هاتين الشجتين المأمومة والدامغة ثلث الدية - 00:02:53
لحديث عمرو ابن حزم وفي المأمومة ثلث الدية والدامغة ابلغ فهي اولى والغالب ان صاحب الدامغة لا يسلم. ولذلك لم يرد بخصوصها تقدير وفي الجراحة الجائفة ثلث الدية لما في كتاب عمرو ابن حزم وفي الجائزة ثلث الدية - 00:03:14
قال الامام الموفق رحمه الله وهو قول عامة اهل العلم منهم اهل المدينة واهل الكوفة واهل الحديث واصحاب الرأي والمراد بالجائفة الجراحة التي تصل الى باطن جوف كبطن وظهر وصدر وحلق ومثانة - 00:03:36
واما ما يجب في كسر العظام فيجب في الضلع اذا جبر بعد كسره كما كان بعير ويجب في كل واحدة من الترقوتين بعير لما روى سعيد عن عمر رضي الله عنه انه قال في الضلع جمل وفي الترقوة جمل - 00:03:54
والترقوة هي العظم المستدير حول العنق من النحر الى الكتف ولكل انسان ترقوتان وان انجبر الظلع او الترقوة بدون استقامة وجب في ذلك حكومة ويجب في كسر الذراع وهو الساعد الجامع لعظمي الزند والعضد اذا جبر مستقيما بعيرانان - 00:04:11
كما يجب ذلك ايضا في كسر الفخذ وكسر الساق وكسر الزند لما روى سعيد عن عن عمرو بن شعيب ان عمرو بن العاص رضي الله عنه كتب الى عمر في احد الزندين اذا كسر فكتب فكتب - 00:04:34
اليه عمر ان فيه بعيرين واذا كسر الزندان ففيهما اربعة من الابل ولم يظهر له مخالف من الصحابة هذا ما ورد فيه التقدير من الجراح والكسور وما عداه من الجراح وكسر العظام - 00:04:49
بخرز الصلب وعظم العانة ففيه حكومة. والحكومة معناها ان يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي به قد برئت فما نقص من القيمة فللمجني عليه مثل نسبته من الدية - 00:05:08
مثال ذلك لو قدر ان قيمته لو كان عبدا سليما ستون وقيمته بالجناية خمسون ففيه سدس ديته لان الناقص بالتقويم واحد من ستة وهو سدس قيمته فيكون للمجني عليه ثلث ديته - 00:05:27
قال الموفق رحمه الله الصحيح انه لا تقدير في غير الخمس الضلع والترقوتين والزندين لان التقدير انما يثبت بالتوقيف ومقتضى الدليل وجوب الحكومة في هذه العظام الباطنة كلها يعني سوى هذا - 00:05:47
الخمس لقضاء عمر انتهى قال الفقهاء رحمهم الله فان كانت الجراحة التي تقدر فيها الحكومة في محل له مقدر من الشرع وذلك كالشجة التي هي دون الموضحة فلا يجوز ان يبلغ بحكومتها ارشى الموضحة - 00:06:05
لان الجراحة لو كانت موضحة لم تزد غرامتها على خمس من الابل فما دونها من باب اولى واذا برئ المجني عليه وعاد كما كان لم تنقصه الجناية شيئا فانه يقوم وقت جريان الدم - 00:06:25
لانه لا بد في هذه الحالة من نقصه للخوف عليه ولتأثير الجناية عليه حينئذ ايها المستمعون الكرام بهذا القدر نكتفي في هذه الحلقة الى الحلقة القادمة باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله - 00:06:41
رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه - 00:06:59
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان. ادرس مائة وثمانية وثمانون. بسم الله - 00:00:00
الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد واله وصحبه وبعد ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنا في الحلقة السابقة قد تحدثنا عن ديات الاعضاء والمنافع - 00:00:17
وفي هذه الحلقة نتحدث ان شاء الله عن احكام الشجاج وما يجب فيها وعن كسر العظام وما يترتب عليه فالشجاج جمع شجة وهي الجرح في الرأس والوجه خاصة سميت بذلك من الشج وهو القطع - 00:00:36
لانها تقطع الجلد فان كان القطع في غير الرأس والوجه سمي جرحا لا شج وتنقسم الشجة باعتبار تسميتها المنقولة عن العرب الى عشرة اقسام كل قسم له اسم خاص وحكم خاص - 00:00:53
الاولى الحارسة وهي التي تحرص الجلد اي تشقه قليلا ولا تدميه وتسمى القاشرة لانها تقصر الجلد الثانية البازلة وهي التي يسيل منها دم يسير وتسمى بالدامعة تشبيها بخروج الدمع من العين - 00:01:10
والثالثة الباضعة وهي التي تبضع اللحم اي تشفه بعد الجلد الرابعة المتلاحمة وهي الغائصة في اللحم ولذلك اشتقت منه الخامسة السمحاق وهي التي تنفذ من اللحم ولا يبقى بينها وبين العظم سوى جلدة رقيقة تسمى السمحاق - 00:01:30
سميت الجراحة الواصلة اليها باسمها وهذه الخمس المذكورة من الشجاج ليس في ديتها مبلغ مقدر من الشارع ويقدر فيها حكومة يجتهد الحاكم في تقديرها السادسة من الشجاج الموضحة وهي التي توضح العظم وتبرزه وديتها خمسة ابعرة - 00:01:51
لحديث عمرو بن حزم وفي الموضحة خمس من الابل السابعة الهاشمة وهي التي توضح العظم وتهشمه اي تكسره ويجب فيها عشر من الابل روي ذلك عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه - 00:02:15
ولم يعرف له مخالف في عصره من الصحابة الثامنة المنقبة وهي التي توضح العظم وتهشمه وتنقل العظام بحيث تحتاج الى جمع لتلتئم ويجب فيها خمس عشرة من الابل للحديث الذي كتبه له النبي للحديث الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:02:31
قال وفي المنقلة خمس عشرة من الابل التاسعة المأمومة وهي التي تصل الى ام الدماغ. اي جلدة الدماغ العاشرة الدامغة وهي التي تخرق تلك الجلدة ويجب في كل واحدة من هاتين الشجتين المأمومة والدامغة ثلث الدية - 00:02:53
لحديث عمرو ابن حزم وفي المأمومة ثلث الدية والدامغة ابلغ فهي اولى والغالب ان صاحب الدامغة لا يسلم. ولذلك لم يرد بخصوصها تقدير وفي الجراحة الجائفة ثلث الدية لما في كتاب عمرو ابن حزم وفي الجائزة ثلث الدية - 00:03:14
قال الامام الموفق رحمه الله وهو قول عامة اهل العلم منهم اهل المدينة واهل الكوفة واهل الحديث واصحاب الرأي والمراد بالجائفة الجراحة التي تصل الى باطن جوف كبطن وظهر وصدر وحلق ومثانة - 00:03:36
واما ما يجب في كسر العظام فيجب في الضلع اذا جبر بعد كسره كما كان بعير ويجب في كل واحدة من الترقوتين بعير لما روى سعيد عن عمر رضي الله عنه انه قال في الضلع جمل وفي الترقوة جمل - 00:03:54
والترقوة هي العظم المستدير حول العنق من النحر الى الكتف ولكل انسان ترقوتان وان انجبر الظلع او الترقوة بدون استقامة وجب في ذلك حكومة ويجب في كسر الذراع وهو الساعد الجامع لعظمي الزند والعضد اذا جبر مستقيما بعيرانان - 00:04:11
كما يجب ذلك ايضا في كسر الفخذ وكسر الساق وكسر الزند لما روى سعيد عن عن عمرو بن شعيب ان عمرو بن العاص رضي الله عنه كتب الى عمر في احد الزندين اذا كسر فكتب فكتب - 00:04:34
اليه عمر ان فيه بعيرين واذا كسر الزندان ففيهما اربعة من الابل ولم يظهر له مخالف من الصحابة هذا ما ورد فيه التقدير من الجراح والكسور وما عداه من الجراح وكسر العظام - 00:04:49
بخرز الصلب وعظم العانة ففيه حكومة. والحكومة معناها ان يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي به قد برئت فما نقص من القيمة فللمجني عليه مثل نسبته من الدية - 00:05:08
مثال ذلك لو قدر ان قيمته لو كان عبدا سليما ستون وقيمته بالجناية خمسون ففيه سدس ديته لان الناقص بالتقويم واحد من ستة وهو سدس قيمته فيكون للمجني عليه ثلث ديته - 00:05:27
قال الموفق رحمه الله الصحيح انه لا تقدير في غير الخمس الضلع والترقوتين والزندين لان التقدير انما يثبت بالتوقيف ومقتضى الدليل وجوب الحكومة في هذه العظام الباطنة كلها يعني سوى هذا - 00:05:47
الخمس لقضاء عمر انتهى قال الفقهاء رحمهم الله فان كانت الجراحة التي تقدر فيها الحكومة في محل له مقدر من الشرع وذلك كالشجة التي هي دون الموضحة فلا يجوز ان يبلغ بحكومتها ارشى الموضحة - 00:06:05
لان الجراحة لو كانت موضحة لم تزد غرامتها على خمس من الابل فما دونها من باب اولى واذا برئ المجني عليه وعاد كما كان لم تنقصه الجناية شيئا فانه يقوم وقت جريان الدم - 00:06:25
لانه لا بد في هذه الحالة من نقصه للخوف عليه ولتأثير الجناية عليه حينئذ ايها المستمعون الكرام بهذا القدر نكتفي في هذه الحلقة الى الحلقة القادمة باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله - 00:06:41
رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه - 00:06:59
شرح الملخص الفقهي ( كتاب القصاص والجنايات - 12 درسا) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء