Transcription
وغالب الظن في الاسقاط كفى وفي التوجه لدى من عرف. يعني ان بعض عارفين بعلم الاصول كالفخر الرازي رحمه الله والقرافي ابا العباس ذهبوا الى ان العبرة في التوجه والاسقاط في الفروض الكفائية بغلبة الظن - 00:00:00ضَ
يعني يجوز للمكلف ان يكتفي بالظن الغالب في مسألة القيام بالفرض الكفاي او عدم القيام يا من ان الفرض الكفائي كما عرفنا اذا قام به البعض وحصلت المصلحة سقط الوجوب عن الباقين. والعكس بالعكس. طيب ما هو العبرة في هذا؟ هل يلزم المكلف ان - 00:00:36ضَ
تيقن بان الناس قاموا بهذا الفرض الكفائي وتحققت بهم المصلحة. والجواب لا يلزم اليقين. بل تكفي غلبة الظن اذا غلب على ظن الانسان ان فرض الكفاء تحققت به المصلحة وقام به البعض - 00:01:04ضَ
يكفيه في اسقاط الواجب عن نفسي. واذا غلب على ظنه انه لم يقم بهذا الفرض الكفائي احد لو غلب على ظنه قيام البعض وعدم تحقق المصلحة فانه يكون فرض عين عليه - 00:01:24ضَ
فالعبرة في توجه الفرض الكفائي. وسقوطه انما هو بغلبة الظن. ولا يشترط في اليقين وهذه هي القاعدة في الاحكام الشرعية ان الظن الغالب ينزل منزلة اليقين. ولا يشترط فيه اليقين. لو اشترطنا اليقين في هذا لضاعت - 00:01:44ضَ
المصالح وضاعت الاحكام الشرعية. وانما العبرة بالظن الغالب اذا غلب على ظنك عدم قيام الناس بهذا الفرض وعدم تحقق المصلحة فيتعين عليك. واذا غلب على ظنك العكس فلا يتعين الفرض الكفائي - 00:02:07ضَ
هذا معنى قوله وغالب الظن في الاسقاط كفى وفي التوجه لدى من عرف - 00:02:28ضَ