تعليقات فقهية وأصولية على تفسير الجلالين

19 تعليقات فقهية وأصولية على تفسير الجلالين | د. عبدالله منكابو

عبدالله منكابو

بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين التعليق الاول اه متعلق باية في مقدار الامس. قوله جل وعلا واذا حييتم بتحية - 00:00:00ضَ

فحيوا باحسن منها او ردوها واذا حييتم بتحية فاحسن فحييوا باحسن منها او ردوها. الاية رقم ستة وثمانين اه هنا عدة مسائل اولا المؤلف رحمه الله تعالى يقول آآ نعم فحيوا باحسن منها بان تقوله عليك السلام ورحمة الله وبركاته او ردوها بان تقوله كما قال اي الواجب احدهما والاول افضل - 00:00:13ضَ

اه هنا مسألة المتعلقة بحكم رد السلام فالاجماع قد قد حكي الاجماع على وجوب رد السلام في الجملة. وممن حكى ذلك ابن حزم وابن عبدالبر رحمهما الله فاذا كان المسلم فاذا كان المسلم عليه واحدا - 00:00:37ضَ

وجب آآ الرد ويكون في هذه الحالة في اربعين واذا القي السلام على جماعة فهل الرد في هذه الحالة واجب على الكفاية ام على التعيين؟ هل هو فرض كفاية او فرض عين - 00:00:54ضَ

الذي عليه الجمهور انه فرض كفاية وهذا مذهب الشافعية والحنابلة ومذهب المالكية كذلك وقيل انه فرض عين وهذا يحكى عن ابي يوسف صاحب ابي حنيفة رحمه الله. فقول المؤلف هنا اي الواجب احدهما - 00:01:06ضَ

اه اشرنا الى هل هذا واجب على الكفاية ام على التعيين؟ ويختلف باختلاف الاحوال طيب وقوله آآ نعم وقوله اي الواجب احدهما والاول افضل ظاهر هذه الاية ان المسلم اذا قال السلام عليكم - 00:01:24ضَ

فمن اراد ان يرد بالمثل يقول وعليكم السلام. ومن اراد ان يزيد يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وان من رد باقل من لفظ المسلم لم يأت بالقدر الواجب وهذا ايضا ظاهر كلام المؤلف لانه قال الواجب احدهما. اما ان يرد بالمثل - 00:01:42ضَ

قال بان تقولوا له كما قال فلو رد باقل مما قال فهذا لا يكون قد اتى بالواجب. يعني لو انه قال السلام عليكم فقال آآ الذي سلم عليه قال وعليكم - 00:02:02ضَ

هل يكون اتى بالقدر الواجب او لا ظاهر الاية انه الا يكفي. وهذا ظاهر عبارة المؤلف ونبه آآ الشربيني رحمه الله في مغني محتج نبه الى ان ظاهر كلام فقهاء الشافعية انه يكفي ان يقول وعليكم - 00:02:17ضَ

واذا قال السلام عليكم ورحمة الله يكفي ان يقول في الجواب وعليكم السلام ولو جاء بلفظ اقل من لفظ اقل من لفظ آآ المسلم وسبب ذلك انه قد ورد في السنة فان النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه ابي ابن كعب قال السلام عليك يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام وعليك - 00:02:35ضَ

فاجاب باقل من لفظ السائل. وكذا رد النبي صلى الله عليه وسلم على ابي ذر وهو في الصحيحين فهذا يدل على انه لو قال لو اجاب باقل من لفظ المسلم فقد جاء بالواجب - 00:02:56ضَ

وعندنا في المذهب ظاهر الاقناع ان ذلك لا يجزئ لانه صاحب الاقناع قال ويجزئ في الرد وعليكم السلام وممن اشار الى هذه المسألة ويراجع فيها اه السفاريين رحمه الله في كتابه غذائي الالباب - 00:03:10ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى قال المؤلف رحمه الله تعالى وخصت السنة الكافرة والمبتدعة والفاسقة والمسلمة على قاضي الحاجة نعم والمسلمة على قاضي الحاجة ومن في الحمام والاكل فلا يجب الرد عليهم بل يكره في غير الاخير - 00:03:25ضَ

اولا كلام المفسر هنا اه هو في حكم اه رد السلام هو في حكم رد السلام لا في حكم ابتدائه والقائه على غيره وقوله وخصت السنة الكافرة والمبتدع والفاسق الكافر هنا الظاهر انه يقصد والله اعلم يقصد الكافر - 00:03:41ضَ

الحربي نعم اه لعله يقصد الكافر الحربي لانه سيأتي اه بعد قليل اه ان مذهب الشافعية انه يجب الرد وهذا مذهب الجمهور يجب الرد على الكافر الذمي فلعله اراد هنا الكافر الحربي. وسيلة الكلام ايضا على المبتدع وآآ الفاسق - 00:04:00ضَ

قوله آآ والمسلم على قاضي الحاجة ومن في الحمام والاكل. آآ المذهب عند الشافعية انه لا يجب الرد اه على من سلم على قاضي الحاجة. يعني نعم لا يجب الرد على من سلم على قاضي الحاجة او على من في الحمام او على الاكل. قالوا لان - 00:04:25ضَ

هذا المسلم وضع السلام في غير محله فان فان السلام في فان ابتداء السلام في هذه الاحوال لا يستحب طيب اذا لا يجب الرد على المسلم في هذه الاحوال لكن ما حكمه؟ هل يكره او آآ ام هو مثلا مستحب - 00:04:43ضَ

اه قالوا اه قالت المؤمن المحتاج انه يكره الرد لقاضي الحاجة يكره الرد لقاضي الحاجة واما الاكل اه واما الاكل فيستحب له يستحب له الرد و نعم وفي المحتاج ايضا قال ويندب لمن في حمام - 00:05:02ضَ

فيحرر لان ظاهر عبارة المؤلف هنا انه يكره لمن كان في الحمام وسلم عليه ان يرد. والحمام هو موضع الاستحمام وليس موضع قضاء الحاجة وليس موضع قضاء الحاجة. الحمام هو موضع الاغتسال والاستحمام. وقوله والاكل قالوا المراد بالاكل هنا الاكل بالفعل. يعني في حال الاكل - 00:05:21ضَ

ووجود الطعام في فمه فلا يجب عليه ان يرد في هذا الوقت واما في وقت خلو فمه فانه يجب الرد. يعني لو كان الانسان على سفرة الطعام. لكن ليس في فمه طعام بالفعل فلا يدخل في عبارة - 00:05:41ضَ

رحمه الله وهذا مستفاد من حاشية الجمل على الجلالين طيب فلا يجب الرد على هذا الاكل اذا سلم عليه قالوا لان المسلم قد وضع السلام في غير محله. وهناك مسائل اخرى ذكرها الفقهاء - 00:05:56ضَ

ها لا يجب فيها رد السلام على المسلم. وهنا يشير الى تنبيه. الفقهاء رحمهم الله يذكرون المواضع التي لا يستحب فيها القاء السلام وعدها بعضهم اكثر من عشرين موضعا كالسلام على المتوضئ والسلام على من في الحمام. والسلام على آآ الخطيب والسلام على المحدث آآ على الملبي. نعم والواعظ والمدرس اثناء تدريب - 00:06:11ضَ

بي سي ويفرعون على ذلك ان من سلم في حالة لا يستحب فيها السلام فانه لا يستحق الجواب فلا يجب الرد عليه. وهذه صلة ما ذكرته بالمسألة معنا من سلم في موضع لا يستحب فيه القاء السلام - 00:06:35ضَ

فلا يجب آآ الرد عليه وهذه المواضع التي ذكرها الفقهاء بعضها ورد فيه النص مثل مثلا قضاء الحاجة النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد على من سلم عليه وهو يبول. والحديث في صحيح مسلم - 00:06:54ضَ

وقالوا مثله المتوضئ وبعضهم استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه وهو يتوضأ فلم يرد حتى فرغ من وضوءه فرد بعد ذلك وقال انه لم يمنعني ان ارد عليك الا اني كرهت ان اذكر الله الا على طهارة - 00:07:09ضَ

وآآ وهناك مواضع اخرى مقيسة على على هذه النصوص. وممن توسع في ذكر اه هذه المواضع آآ ابن عبد القوي رحمه الله تعالى في الفية الاداب فانه نظم المواضع التي يكره فيها التسليم - 00:07:24ضَ

قال ويكره تسليم على متشاغل بذكر وقرآن وقول محمد الى اخر الابيات ونظم الخلوة رحمه الله المسائل التي المواضع كذلك المواضع التي لا يجب فيها الرد. قال رد السلام واجب الا على من في الصلاة او بأكل شغل او شرب او قراءة او ادعية او ذكر او في خطبة او تلبية الى اخر الكلام - 00:07:40ضَ

ذكر فيها اثنين وعشرين موضعا طيب اه اعود الى مسألة السلام على السلام من الكافر لو ان الكافر سلم على المسلم. فهل يجب على المسلم ان يرد او لا؟ المؤلف ذكرها في البداية ثم قال هنا ويقال للكافر وعليك. هنا مسألتان. المسألة الاولى - 00:08:00ضَ

حكم رد سلام الكافر حكم رد سلام الكافر المراد هنا الكافر الذمي والذي عليه الجمهور ومنهم الشافعية والحنابلة واكثر العلماء ان رد السلام على الذم واجب كسلام المسلم والدليل على هذا عموم قوله تعالى واذا حييتم بتحية وهذا لفظ عام. وكذلك الاحاديث التي امرت بالرد عليه - 00:08:19ضَ

واه نعم. ومنها النبي وسلم قال فقولوا وعليك. اه فقولوا وعليكم فهذا امر يقتضي الوجوب والقول الثاني في هذا المسألة انه لا يجب الرد السلام على الذمي. وهذا هو الوجه الثاني عند الشافعية ونسب اه الى الامام مالك رحمه الله ايضا - 00:08:46ضَ

فقول المفسر رحمه الله وخصت السنة الكافرة لعله يقصد الكافرة الحربي. فاذا سلم فانه لا يرد عليه ويقال وقوله ويقال للكافر اي للكافر الذمي وجوبا او يكون المفسر رحمه الله قد اخذ بالوجه الثاني عند الشافعية وهو عدم الوجوب. فيكون قوله وخصت السنة الكافر حتى الكافر الذمي - 00:09:05ضَ

فلا يجب فلا يجب رد السلام عليه. وهنا انبه الى مسألة الفاسق آآ المبتدع. في الحقيقة يعني من خلال بحث سريع في كتب الشافعية. يعني لم اقف على دليل خاص - 00:09:29ضَ

في اه اسقاط وجوب رد السلام اذا صدر من المبتدع او من الفاسق وهذا الاطلاق يعني لعله يحتاج الى مراجعة وتأمل واذا وجب الرد على الكافر الذمي على ما قرره الشافعي والحنابلة واكثر اهل العلم - 00:09:44ضَ

فالرد على المسلم الفاسق من باب اولى فيبقى الاصل على الوجوب حتى يعني يدل الدليل على على اسقاط هذا المسألة الثانية التي اشار اليها قال رحمه الله تعالى ويقال للكافر وعليك. وعليك - 00:10:02ضَ

ويقال للكافر وعليك للحديث الذي في الصحيحين اذا سلم عليكم اهل الكتاب فقولوا وعليكم فيقال لهم عليكم بحسب ما جاء في هذا الحديث. وكل هذه المسائل انما التي اوردها المؤلف رحمه الله متعلقة برد السلام - 00:10:18ضَ

واما ابتلاء السلام والقاؤه على المسلم او على الكافر فهذا آآ هذه مسائل اخرى لم يتطرق لها المؤلف رحمه الله تعالى التعليق الثاني في قوله تعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ - 00:10:35ضَ

نعم. وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمن الا خطأ. قال المفسر اه اي ما ينبغي ان يصدر منه قتل له الا خطأ اي مخطئا في قتله من غير قصد فالاستثناء على ما قدره المؤلف رحمه الله استثناء المتصل - 00:10:51ضَ

والمعنى انه لا ينبغي والمعنى انه لا ينبغي لمؤمن آآ ولا يليق به ان يقتل مؤمن الا على وجه الخطأ والذي عليه اكثر المفسرين هنا ان الاستثناء منقطع وتقديره وما كان يجوز لمؤمن ان يقتل مؤمنا ابدا - 00:11:07ضَ

لكن ان قتله خطأ فحكمه كذا وكذا. فحكم ما ورد في هذه الاية طيب وفي قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ قال بان قصد رمي غيره كصيد او شجرة فاصابه. او ضربه بما لا يقتل غالبا. والملاحظة هنا ان المفسر - 00:11:31ضَ

ذكر في القتل الخطأ نوعين ذكر القتل الخطأ اه في اصطلاح الفقهاء. وذكر ايضا شبه العبد فقوله بان قصد رمي غيره كصيد او شجرة فاصابه هذا هو قتل الخطأ في اصطلاح الفقهاء - 00:11:52ضَ

وقوله او ضربه بما لا يقتل غالبا هذا هو شبه العمد وفقهاؤنا يعرفون شبه العمد بانه ان يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحوا فيموت يعني فيموت المجني عليه. فالمفسر ذكر هنا في الخطأ الخطأ وشبه العمد - 00:12:09ضَ

وهذا جار على مذهب جمهوري اه الفقهاء الذين يقسمون الذين يقسمون القتلى الى ثلاثة انواع ويقسمون الجناية الى ثلاثة انواع عمد وشبه عمد وخطأ ويقولون ان الخطأ وشبه العمد يدخلان في القرآن في قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ - 00:12:32ضَ

لان الخطأ قد يكون خطأ في القصد وقد يكون خطأ في الفعل وهذان يدخلان في قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ. وسيأتي اشارة في كلام المؤلف الى مسألة تقسيم اه انواع القتل. الى مسألة - 00:12:52ضَ

القتل. قوله فتحرير رقبة قال نعم فتحرير رقبة اي فالواجب تحرير رقبة او فعليه تحرير رقبة وهو التقدير الذي ذكره المؤلف قال اه فتحير رقبة نسمة مؤمنة عليه اذا التقدير فعليه تحرير رقبة. وقوله رقبة قال نسمة - 00:13:07ضَ

فالمراد بالرقبة هنا النفس كاملة وهذا من تسمية الكل بالجزء. لان الجسد لا يقوم بدون الرقبة وقوله فتحرير رقبة رقبة هنا لفظ مطلق لانها نكرة جاءت في سياق الاثبات وهنا انبه الى مسألة - 00:13:29ضَ

العلماء رحمهم الله حينما يقولون من صيغ العموم النكرة في سياق الشرط فانهم يقصدون النكرة اذا كانت في فعل الشرق وما تعلق به لا في جواب الشرط النكرة في اه في في سياق الشرط يعني اذا كانت في اه في فعل الشرط او ما تعلق به - 00:13:49ضَ

واما النكرة اذا وقعت في جواب الشرط فانه لا اثر للشرط عليها من جهة التعميم وانما ننظر لها نظرا مستقلا فان وجد ما يدل على عمومها ككل مثلا فانها تكون عامة - 00:14:11ضَ

وان اه وان اه وجدت صيغة اطلاق كان تكون في سياق الاثبات فهي مطلقة ولذلك قوله جل وعلا ومن قتل مؤمنا خطأ الى الان نحن في في في جملة فعل الشرط - 00:14:27ضَ

الجواب قال فتحرير رقبة مؤمنة قوله ومن قتل ومن قتل عذرا. قوله جل وعلا ومن قتل مؤمنا خطأ نقول من هذه شرطية؟ وقتل فعل في سياق الشرق يفيد العموم مؤمنا نكرة في سياق الشرط تفيد العموم - 00:14:43ضَ

خطأ نكرة في سياق الشرط تفيد العموم ومن قتل مؤمنا خطأ ثم في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة لا نقول في رقبة انها نكرة في سياق الشرق في للعموم لان رقبة هنا ليست في فعل الشرط وانما في الجواب - 00:14:59ضَ

فنقول رقبة هذه نكرة في جواب الشرط ننظر لها نظرا مستقلا. الجملة هنا جملة مثبتة اه فنقول هذه رقبة نكرة في سياق الاثبات تفيد الاطلاق طيب هذي في بيان ما هي صيغة الاطلاق في هذه الاية؟ فتحرير رقبة رقبة لفظ مطلق لانها نكرة في سياق الاثبات فتصدر - 00:15:16ضَ

على اي رقبة فتصدق على الذكر والانثى وعلى الصغير والكبير. ولذلك قال الجمهور انه لا يشترط في هذه الرقبة البلوغ بل تجزئ ولو كانت صغيرة لان اللفظ مطلق ومن قيد هذا الاطلاق في الاية بوصف زائد او بقيد زائد فعليه ان يأتي بالدليل - 00:15:40ضَ

وقوله جل وعلا فتحرير رقبة هذا اللفظ المطلق قيد في الاية بالايمان. قال الله جل وعلا فتحرير رقبة مؤمنة هذا قيد فلا يجزئ في كفارة القتل اعتاق رقبة كافرة وهذا محل اجماع - 00:16:02ضَ

والحكاه ابن حزم وابن عبد البر وغيرهم والعلماء اجمعوا على اشتراط الايمان هنا في كفارة القتل واختلفوا في الكفارات التي امرنا فيها بتحرير رقبة ولم يذكر فيها الايمان مثل كفارة الظهار وكفارة اليمين - 00:16:20ضَ

هل تحمل على المقيد هنا او لا تحمل؟ هذه مسألة اخرى نعم وقوله جل وعلا اه فتحرير رقبة اه مؤمنة فتحرير رقبة مؤمنة قيدت الاية الرقبة بوصف الايمان وبقيت مطلقة من جهات اخرى - 00:16:37ضَ

وقول المؤلف هنا اه نعم. فتحرير رقبة مؤمنة قال عليه افاد ان التقدير عليه تحرير ركبة اه عليه تحرير رقبة واثاروا ايضا ان المخاطب بالكفارة هو القاتل. عليه يعني على القاتل - 00:16:54ضَ

فلا تحمل العاقلة شيئا من الكفارة هنا آآ في كفارة القتل نعم فلا تحمل العاقل شيئا من كفارة النصوص عليها وهذا محل اجماع وقوله سبحانه وتعالى ولية مسلمة الى اهله - 00:17:11ضَ

قال مؤداة الى اهله اي ورثة المقتول. الدية مصدر ودى القتيل يديه هدية فقوله تعالى ودية هذا مصدر والتقدير وعليه هدية مسلمة واتق وهذه المصادر المرفوعة تفيد الامر كما ذكرنا سابقا وهي نحو قوله جل وعلا فصبر جميل - 00:17:27ضَ

وقوله جل وعلا الى اهله هذا لفظ عام لانه اه لانه مضاف الى معرفة. لكنه من العام الذي يراد به الخصوص فلا يدخل فيه غير الورثة ولا يدخل فيه الكافر - 00:17:51ضَ

اه من الاهل كما سيأتي الاشارة اليه قال الا ان يصدقوا قال المفسر يتصدق عليه بها بان يعفوا عنها وهذا فيه ان الصدقة قد تكون عفوا واسقاطا كما تكون بزلا واعطاء - 00:18:05ضَ

وبينت السنة انها مئة من الابل. هنا تنبيه قوله جل وعلا ودية مسلمة دية لفظ مجمل والمجمل هو ما يتوقف فهم المراد منه على غيره اما في بيان اما في بيان معناه - 00:18:20ضَ

او في بيان اه مقداره او في بيان صفته فدية هذا لفظ مجمل بينته السنة من جهة المقدار ومن جهة جنس الدية ومن الذي يدفعها ومتى تدفع؟ هذا كله اه جاء بيانه في السنة. وقد اشار المؤلف الى ذلك. قال وبينت السنة انها مائة من الابل - 00:18:35ضَ

وبيان ذلك في السنة في حديث وفي النفس المؤمنة مئة من الابل وهذه هدية الرجل الحر واما المرأة فقد اجمع اهل العلم على ان نبيتها على النصف من دية الرجل - 00:18:58ضَ

وهنا مسألة اخرى في كلام المؤلف وهو ان انه ذكر ان الدية مائة من الابل ولم يذكر اصلا اخر وهذا قول لبعض الفقهاء ان الدية اه تقدر باصل واحد وهو مائة من الابل - 00:19:13ضَ

مئة من الابل ومن اهل العلم من قال ان المذهب عندنا عند الحنابلة ان الدية تقدر بخمسة اصول بابن الابل او نعم او مائة بقرة او الفا شاة او الف مثقال ذهبا او اثني عشر الف درهم من الفضة - 00:19:30ضَ

هذه الخمسة هي اصول الدية فمن احضر شيئا منها فانها اه فانه يحصل به اه تحصل به الدية ويلزم الولي ان يقبل آآ يظهر في كلام المؤلف انه ذكر اصلا واحدا ويراجع - 00:19:46ضَ

يعني مذهب الشافعية في هذه المسألة نعم قال عشرون بنتا آآ عشرون آآ بنت مخاب وكذا بنات لبون وبنو لبون وحقاق وآآ جذاع يعني عشرين من كل نوع من هذه الانواع فعشرين - 00:20:01ضَ

ضرب خمسة انواع يساوي مئة. وهذا التقسيم في قتل الخطأ فهي دية مخففة قال وانها على عاقلة القاتل. يعني وبينت السنة ايضا ان هذا اللفظ المجمل ودية مسلمة ان المراد انها ان هذه الدية يدفعها العاقلة - 00:20:15ضَ

وهذا محل اجماع فقد اجمع العلماء على ان نية قتل الخطأ تجب على عاقلة القاتل وفي قوله جل وعلا مسلمة الى اهله قال المفسرون اشارة الى هذا فانه قال لم يقل يسلمها الى اهله. وانما قال دية مسلمة - 00:20:32ضَ

وبيان هذا الاجمال في السنة في حديث المرأتين الهزليتين اللتين اقتتلتا ترقب النبي صلى الله عليه وسلم ان دية المرأة على عاقلتها اذن اه الدية هنا على العاقلة قال وهم عصبته الا الاصل والفرع. هذا بيان للعصبة - 00:20:51ضَ

والمذهب عندنا ان العاقلة اه عذرا هذا بيان للعاقلة العصبة الا الاصل والفرع والمذهب عندنا ان عاقلة الانسان هم ذكور عصباته من النسب والولاء القريب والبعيد حتى عمودي النسب حتى عمودي - 00:21:09ضَ

النسب قال موزعة عليهم على ثلاث سنين الدية في الخطأ تؤجل على ثلاث سنوات وهذا قول جمهور اهل العلم بل بعضهم حكاه اجماعا واستفادوا ذلك عن عمر رضي الله عنه ولم يخالفوا فيه احد من السلف - 00:21:25ضَ

وذكر ابن جزير رحمه الله ان لفظ التسليم في الاية ودية مسلمة انه لفظ مطلق وانه اظهر في الحلول لولا يعني في الفورية وان تكون حالة لولا ما جاء من السنة في ذلك ويمكن ان يقال ايضا ان يقال ايضا ان الاصل في الامر انه على الفور - 00:21:43ضَ

لكنه هنا على التراخي في في يعني تسليم الدية للدليل الذي اوردناه قبل قليل. قال على الغني منهم نصف دينار والمتوسط ربع كل سنة والمذهب عندنا عند الحنابلة ان انه لا يقدر بتقدير محدد وانما يجتهد الحاكم - 00:22:02ضَ

في تحميل كل واحد من العاقلة قدر من الدية بما يناسبه ويناسب ملاءته ولا يشق عليه ويقدم الاقرب فالاقرب ولا يعقل الفقير ولا الرقيق ولا غير المكلف طيب قال بعد ذلك - 00:22:21ضَ

فان كان المقتول من قوم عدو قال حرب لكم وهو مؤمن فتحير رقبة مؤمنة يعني ان كان هذا المقتول من قوم هم اعداء لكم. والمراد هنا الكفار المحاربون وهو مؤمن يعني والحال ان هذا المقتول - 00:22:38ضَ

مؤمن فالواجب تحرير رقبة مؤمنة. قال على قاتله كفارة ولا دية تسلم تسلم الى اهله لحرابتهم. يعني لا دية لاهل القتيل في هذه الحالة. لانهم كفار يحاربون والكافر لا يرث المؤمن - 00:22:54ضَ

ثم ان الكافر المحارب قد يتقوى بهذه الدية على حرب الاسلام. فلا نعطي اهله الكفار المحاربين المحاربين لا نعطيهم الدية. وهذا يقول ابن عباس وجماعة في تفسير الاية. وعلى هذا تكون من في قوله تعالى فان كان من قوم عدو لكم تكون منها - 00:23:11ضَ

هذه للتبعيض فهي على ظاهرها. فهي على ظاهرها وفي الاية تفسير اخر. قال وان كان المقتول من قوم بينكم وبينهم ميثاق عهد كاهل الذمة فدية له مسلمة الى اهله. قول المفسر هنا ميثاق عهد كاهل الذمة. الميثاق في الاية عام - 00:23:31ضَ

فيدخل في الاية كل من له ذمة او عهد او امان وهذا قول الشافعي رحمه الله. فيما حكاه الموردي عن وهذا موافق لعموم قوله جل وعلا وان كان من قوم - 00:23:54ضَ

بينكم وبينهم ميثاق فقوم وميثاق نكرات في سياق الشر تفيد العموم في كل قوم وفي كل ميثاق فيدخل في الميثاق العهد والامان والذمة. وذلك المؤلف هنا قال عهد كاهل الذمة. فاشار - 00:24:08ضَ

الى ان اهل الذمة هذا ليس على سبيل الحصر وانما هو وانما هو فرد مما يدخل في العموم قال فدية له مسلمة الى اهله وهي ثلث نية المؤمن ان كان يهوديا او نصرانيا - 00:24:25ضَ

هذا لفظ الديت هنا ايضا مجمل بينته السنة. والمؤلف رحمه الله قرر هنا المذهب الشافعي رحمه الله وهو ان دية الكتابي الندية الكتابية اليهودي والنصراني ثلث نية المؤمن. والمذهب عند الحنابلة ان دية الكتاب نصف دية المسلم - 00:24:39ضَ

لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قضى ان عقل اهل الكتاب الكتابين نصف عقل المسلمين. وعند ابي حنيفة رحمه الله ان ديث الذمي مثل دية المسلم حلو هذا الخلاف وادلته كتب الفروع. قال وثلثا عشرها ان كان مجوسيا - 00:24:57ضَ

وهذه تساوي بالدراهم ثمانمئة ديال الرحام ثمانمئة درهم وقد روي في هذا حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم لكن اسناده فيه مقال وثبت هذا التقدير عن عمر وعثمان وابن مسعود - 00:25:14ضَ

ولا يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان اجماعا كما قال ابن قدامة رحمه الله. وتحرير رقبة مؤمنة طيب لان الوقت انتهى اه طيب باقي يمكن مسألة وحدة في هذه الاية - 00:25:26ضَ

مسألة حتى نختم الكلام في هذه الاية قال فمن لم يجد الرقبة بان فقدها وما يحصلها به اه قوله فمن لم يجد لفظ عام لانه فعل في سياقه لانه فعل في سياق النفي - 00:25:44ضَ

فيشمل الا يجد الرقبة والا يجد ثمنا يشتري به الرقبة ثم قال فصيام شهرين متتابعين. آآ ولم يذكر الله تعالى انتقال الى الطعام كالظهار. وبه اخذ الشافعي وهو ايضا مذهب الحنابلة - 00:25:55ضَ

نكمل غدا ان شاء الله ما تبقى من اه مسائل في الاية التي تليها والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بارك الله فيكم - 00:26:09ضَ