بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الطلاق باب الرجعة عن عمران ابن حصين رضي الله عنهما انه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد - 00:00:00ضَ
وقال اشهد على طلاقها وعلى رجعتها. رواه ابو داوود هكذا هكذا موقوفا. وسنده صحيح بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه - 00:00:15ضَ
اه سبق لنا ان الرجعة لها شروط خمسة وزاد بعضهم شرطين اخرين وسبق ايضا ما تحصل به الرجعة وانها تحصل بالقول والفعل القول بان يقول راجعتك ارتجعتك والفعل ان يطأها - 00:00:32ضَ
ولو لم ينوي الرجعة على المذهب والقول الثاني انه ان الوطأ لا تحصل به المراجعة الا اذا نواه. بل اذا لم ينوي فان وطأه محرم لانه يستمتع بمن لا تحل له - 00:00:54ضَ
ها هنا مسائل قبل ان نتكلم عن الحديث تتعلق بالرجعة المسألة الاولى اذا طهرت المرأة المطلقة من الحيضة الثالثة ولم تغتسل اذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فهل له ان يراجعها ما بين طهرها واغتسالها - 00:01:12ضَ
فيه خلاف فالمشهور من المذهب ان له رجعتها ما دامت لم تغتسل ان يراجعها ما دامت لم تغتسل وهذا القول من المفردات اي ممن فرد به الامام احمد عن بقية الائمة الثلاثة - 00:01:39ضَ
واستدلوا لذلك اعني على انه على ان له ان يرتجعها قبل ان تغتسل استدلوا ذلك اولا بقول الله عز وجل فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف قالوا فخير الله تعالى - 00:02:03ضَ
الزوجة عند بلوغ الاجل بين الامساك والمفارقة بين الامساك والمفارقة وبلوغ الاجل يكون اذا طهرت من الحيضة الثالثة لقوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله فاذا قال قائل - 00:02:27ضَ
ما الدليل على تحديد ما الدليل على التحديد بالغسل مع ان ظاهر الاية ان له الخيار بين الامساك والمفارقة الى ما لا نهاية له الجواب انها قبل الاغتسال ما زالت اثار الحيض باقية. ان المرأة - 00:02:57ضَ
قبل اغتسالها لا تزال اثار الحيض باقية وهذه الاثار تمنع الزوج من الوطء وحينئذ يكون التحديد بالاغتسال ظاهر واضح وحد الاغتسال انها اذا اخرت فرضا من فروض الصلاة ولم تغتسل فلا رجعة - 00:03:23ضَ
فلو فرض مثلا انها طهرت من الحيض بعد الفجر يعني بعد انقضاء وقت صلاة الفجر بعد طلوع الشمس فاذا جاء وقت صلاة الظهر ولم تغتسل يعني بقي على خروج الوقت بقدر فعلها مع الاغتسال ولم تغتسل فلا - 00:03:52ضَ
رجعة اذا حد الاغتسال حد الاغتسال انه اذا اخرت فرضا ولم تغتسل فلا رجعة وذلك لان الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم مبني على على الاغلب في هذا والاغلب ان المرأة اذا حضرت الصلاة اغتسلت - 00:04:14ضَ
وثانيا من الادلة التي استدلوا بها على ان له ان يرتجعها ما دامت لم تغتسل ما روي عن بعض الصحابة كعمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم ان ان للرجل ان يرتجع - 00:04:37ضَ
المرأة بعد طهرها وقبل اغتسالها والقول الثاني في هذه المسألة انه لا رجعة بعد الطهر وان المرأة اذا طهرت من الحيضة الثالثة فلا رجعة اغتسلت ام لم تغتسل فبمجرد طهرها مجرد طهرها - 00:04:58ضَ
ينتهي وقت المراجعة وهذا مذهب الجمهور مذهب ابي حنيفة ومالك والشافعي واستدلوا على التحديد بطهرها من الحيضة الثالثة في قوله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن - 00:05:21ضَ
كنا يؤمنن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك وفيه تدل على الظرفية فمفهوم الاية ان انه بعد انقضاء العدة فانه لا رجعة وثانيا من جهة النظر قالوا ان جميع الاحكام - 00:05:50ضَ
المترتبة على انقضاء العدة تثبت بطهرها من الحيضة الثالثة تثبت بطهرها من الحيضة الثالثة سواء اغتسلت ام لا ولذلك لو طهرت من الحيضة الثالثة فلا نفقة لها ينقطع النفقة ولو ماتت بعد الحيضة الثالثة لم يرثها زوجها. ولم ترث منه - 00:06:19ضَ
فالاحكام الشرعية مرتبة على طهرها من الحيضة الثالثة وهذا القول وان كان من جهة النظر قوي لكن المذهب من جهة الفسحة والسعة للناس او للزوج له وجهة من النظر. اذا كل كل من القولين له وجاهته - 00:06:51ضَ
من جهة السعة على الناس التوسيع على الناس ومد الفسحة والاجل المذهب ارجح. ومن جهة الادلة الشرعية واضطراب الاحكام الشرعية مذهب الجمهور ارجح طيب المسألة الثانية اذا كانت اذا طلقها اذا طلقها وهي حامل - 00:07:16ضَ
اذا طلقها طلاقا رجعيا وهي حامل فعدتها بوضع الحمل فلو كانت حاملا بتوأم فوضعت احد التوأمين فله رجعتها ما دام الثاني في بطنها لقول الله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. وحمل هنا مفرد مضاف - 00:07:44ضَ
يشمل الواحد والمتعدد فبمجرد وضع الثاني تنقضي العدة ولا رجعة ولو قبل طهرها من النفاس. ولا يقال هنا حتى تطهر من النفاس وحتى تغتسل بخلاف الحيض وهذا مما خالف فيه النفاس الحيض - 00:08:18ضَ
ان الحيض له ان يرتجعها قبل ان تغتسل واما النفاس فليس له ذلك بل بمجرد وظعها ولو لم تطهر ولو لم تغتسل. اذا اذا كانت حاملا بتوأم فان انها لا تخرج - 00:08:41ضَ
من العدة الا بوضع جميع الحمل في عموم قول الله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن بل قال العلماء رحمهم الله انه لو تقطع الحمل في بطنها لو تقطع الحمل في بطنها - 00:09:00ضَ
فلا تخرجوا من العدة حتى يخرج جميع الحمل واضح للاية الكريمة. ومن ثم قال الفقهاء رحمهم الله في المعتدات المعتدات الحامل وعدتها وظع كل الحمل وضع كل الحمل المسألة الثانية من المسائل المتعلقة الثالثة من المسائل المتعلقة بالرجعة - 00:09:20ضَ
اذا ادعت المطلقة انقضاء عدتها وانكر الزوج ذلك بان قالت ان قضت عدتي فلا رجعة وقال الزوج بل عدتك لا تزال باقية فمن القول قوله الجواب دعوة المرأة انقظاء العدة لا يخلو من ثلاث حالات - 00:09:48ضَ
الحالة الاولى ان تدعي انقضاء العدة في زمن لا يمكن عادة في زمن لا يمكن عادة كما لو ادعته في اقل من تسعة وعشرين يوما فدعواها لا تسمع لا تسمع ما نقول لا تقبل لا تسمع - 00:10:17ضَ
لان هذه الدعوة ينكرها الحس والواقع كما سنبين الحال الثانية ان تدعي انقضاء عدتها في زمن يمكن في زمن يمكن فيه ذلك لكنه يندر تدعي انقضاء العدة في زمن يمكن يندر - 00:10:44ضَ
فتسمع الدعوة لكن لا تقبل الا ببينة كما لو ادعت انقضاء عدتها في تسعة وعشرين يوما ولحظة هذا امر نادر وممكن ها ولكنه نادر فتسمع الدعوة اسمع لكن لا تقبل الا ببينة - 00:11:08ضَ
الحال الثالثة ان تدعي انقضاء العدة في زمن يمكن فيه انقضاء في زمن يمكن فيه انقضاء العدة غالبا كشهرين ونحوه فتقبل دعواها بلا بينة يقبل الدعوة هذي بلا بينة لان هذا امر لا يعرف الا من قبلها - 00:11:37ضَ
فتقبل او فيقبل قولها فيه لان القاعدة ان كل قول لا يعرف الا من قبل الانسان فقوله فيه مقبول اذا تبين الان ان المرأة اذا ادعت انقظاء العدة وانكر الزوج فالمسألة لها - 00:12:04ضَ
ثلاث حالات. الحالة الاولى ان تدعي انقضاء العدة في اقل من تسعة وعشرين يوما. يعني ثمانية وعشرين يوم. نقول هذا مستحيل لماذا؟ لان اقل الحيض يوم وليلة واقل طهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما. طيب حاضت الحيضة الاولى يوم وليلة - 00:12:24ضَ
طيب الطهر ثلاثة عشر يوم وليلة وثلاثة عشر اربعة عشر طيب حاضت الحيض الثانية يوم وليلة الطهر ثلاثة عشر كم ثمان وعشرين يوما. ايه. حاضت الحيضة الثالثة يوم وليلة الثالثة اي تسعة وعشرين لابد لحظة حتى تطهر من الحيضة. اذا اذا ادعت انها انقظت عدتها في اقل من تسع - 00:12:46ضَ
وعشرين يوم لا تسمع هذه الدعوة واعلم ان هناك فرقا بين قول لا تسمع وبين قول لا تقبل فلا تقبل اي ان القاضي يسمع الدعوى لكن لا يقبل الدعوة الا ببينة او قرائن - 00:13:17ضَ
اما اذا قالوا لا تسمع فهو لا يلتفت اليها اصلا وكل دعوة ينكرها الحس والواقع فانها لا تقبل وكل ما ينكره الحس منع سماع دعواه وضده اسمع فمثلا لو ادعى شخص له عشرون سنة - 00:13:36ضَ
نسب من له خمس عشرة سنة هذا ولدي اليس له نسب؟ فقال هذا ولدي يمكن ما يمكن مستحيل طيب لو ادعى من له عشرون سنة نسب من له احدى عشرة سنة - 00:14:00ضَ
او عشر سنوات يمكن لان الذي يطأ مثله عند الفقهاء ابن لكن مع ذلك في الصورة الاولى لا تسمع الصورة الثانية لا تقبل الا ببينة لانه يندر ان العشر ان يولد الاهل. صحيح ان هذا ممكن ليس مستحيل لكن يندر - 00:14:22ضَ
اه في في الحال الثاني اذا ادعت انقضاء عدتها في تسعة في تسع وعشرين يوما ولحظة نقول هنا تقبل الدعوة ها تسمع الدعوة لكن لا تقبل الا ببينة. لانه يمكن ان تحيظ يوما وليلة والطهر ثلاثة عشر ثم يوم وليلة ثم ثلاثة عشر. ثم - 00:14:48ضَ
ثم ليلة ثم لحظة وتطهر فحينئذ هذه الدعوة تسمع لكن لا تقبل الا ببينة لان هذا امر نادر نادر في الواقع واما اذا ادعت ذلك في زمن يقبل فيه عادة يعني العادة فيه فحينئذ تسمع - 00:15:07ضَ
الدعوة طيب لو فرض ان المرأة المطلقة ثلاثا اه اطبق عليها الحيض استحاضت. استحيضت فكيف تحسم عدتها نقول تحسيبها بالحيض بان ترجع الى عادتها. ان كان لها عادة او ترجع الى التمييز ان لم يقل لها عادة - 00:15:32ضَ
فمثلا لو كانت قبل ان يطلقها زوجها تحيض ستة ايام او سبعة ايام من اول كل شهر هلالي. ثم طلقها زوجها فنقول في اول كل شهر هلالي تجلس ستة ايام او سبعة ايام. اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك - 00:16:01ضَ
فان لم يكن لها عادة رجعت الى التمييز فان لم يكن لها تمييز رجعت الى غالب عادة النساء النساء وبهذا نعرف من هذا ان المرأة تعرف طهرها بل يحصل طهرها من الحيض - 00:16:21ضَ
بواحد من امور ثلاثة المرأة يحصل طهرها بين الحيض بواحد من امور ثلاثة الامر الاول ان ترى القصة البيضاء ان ترى القصة البيضاء لقول عائشة رضي الله عنها للنساء لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء - 00:16:42ضَ
والامر الثاني انقطاع الدم والنشاف. انقطاع الدم وحصول النشاف والامر الثالث وهو المهم انقضاء مدة العادة الامور السابقة هذي في في من غير في في المرأة ليست مستحاضة. لكن مستحاضة تقول انا لا ارى قصدا ولا هناك نشاف. فمتى - 00:17:04ضَ
فكيف فكيف تعرف طهرها؟ نقول بانقضاء مدة عدتها. مدة عادتها بانقضاء مدة عادته حتى لو كان الدم مطبقا حتى لو كان الدم مطبق والله اعلم - 00:17:28ضَ