Transcription
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فاجماع اهل المدينة يعتبر عند المالكية له شرطان ما هما؟ اه قد يكون لا مجال للرأي والاجتهاد فيه. نعم. والثاني ان يكون من الصحابة والتابعين. احسنت بارك الله فيكم - 00:00:00ضَ
اذا قيل بانه لا يشترط انقراض العصر. ما الذي يترتب على هذا منذ رجوع بعض من اجتمع او ممن اجمع وكذلك ينتظر من خالف وكان احسنت نعم احسنت هذا هذا مبني على اشتراط انقراض العصر او اشتراط عدم انقراضه انه لا يشترط انقراضه - 00:00:30ضَ
هذا اذا قيل انه يشترط الانقراض. احسنت. احسنت بارك الله فيكم. لا ينتظر وكذلك لا يرجع لا رجع. احسنت احسنت بارك الله فيكم. هل يجوز احداث قول ثالث احسنت بارك الله فيك. ما الاجماع السكوت - 00:01:00ضَ
يقول بعض العلماء المستفيدين قولا نعم وينتشر. نعم. احسنتم هل الاستصحاب حجة آآ نعم هو حجة ان في حالة واحدة وهي احسنت احسنت بارك الله فيك. ايوا نسمع درس جديد؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومشايخنا ووالديه ووالديه - 00:01:30ضَ
والمسلمين اجمعين. قال المصمم رحمه الله وقد اختلف في اصول الاربعة وهي شرع من قبلنا وهو شرع لنا ما اختارها التمهيدي وهو قول بعض الحنفية وبعض الشافعية والاخرى الا وهي قول الاكثرين - 00:02:20ضَ
وقول الصحابي احسنت بارك الله فيكم. قال وقد اختلي في اصول اربعة اخر وهذه الاصول الاربعة هي شرع من قبلنا وقول الصحابي والاستحسان والاستصلاح. والشائع عند الاصوليين كما سبق انهم يذكرونها - 00:02:40ضَ
بعد كتاب القياس فيذكرون ان ان ادلة المتفق عليها الكتاب والسنة والاجماع والقياس ثم يذكرون الادلة المختلفة فيها فيذكرون شرع من قبلنا وقول الصحابي والاستحسان والاستصلاح ويذكرون ايضا الاستصحاب سد الذرائع والاستقراء وغير ذلك. وبعضهم يترجم لها بكتاب الاستدلال. فيذكر هذا كله - 00:03:00ضَ
تحت كتاب الاستدلال. قالوا هي شرع من قبلنا. المراد به الاحكام التي شرعها الله تعالى بالامم السابقة. هل هي شرع لنا او ليست شرعا شرعا لنا؟ وشرع من قبلنا انواع. فلا - 00:03:30ضَ
لابد من تحرير محل النزاع. الخلاف هو فيما جاء في شرعنا انه شرع لمن قبلنا. الخلاف انما هو فيما جاء في شرعنا انه شرع لمن قبلنا. فالاحكام المأخوذة من الاسرائيليات ليست شرعا لنا بالاجماع - 00:03:50ضَ
قال صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا امنا بالله وما انزل الينا الاية وهذا الذي ثبت في شرعنا انه شرع لمن قبلنا على ثلاثة انواع. اما ان يكون - 00:04:10ضَ
قد جاء في شرعنا ما يدل على انه ليس شرعا لمن قبلنا اما ان يكون قد جاء في شرعنا ما يدل على انه ليس شرعا لنا او جاء في شرعنا ما يدل على انه شرع لنا او لم يأتي في شرعنا - 00:04:30ضَ
ما يدل على انه شر لنا او ليس شرعا لنا. هذا الذي ثبت في شرعنا انه شرع لما قبلنا على ثلاثة انواع اما ان يكون قد جاء في شرعنا انه ليس شرعا دناه او جاء في شرعنا انه شرع لنا او - 00:04:50ضَ
لم يأتي في شرعنا ما يدل على انه شرع لنا وليس شرعا لنا. في الحالة الاولى ان يكون قد جاء في شرعنا ما تدل على انه ليس شرعا لا. كالتحية بالسجود. قال تعالى في تحية - 00:05:10ضَ
يوسف عليه السلام له وخروا له سددا. وقد جاء في شرعنا ما يدل على انه ليس شرعا لنا. وذلك ففي قوله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لاحد ان يسجد لاحد. ومثله ايضا قوله صلى الله عليه وسلم احلت - 00:05:30ضَ
الغنائم ولم تحل لاحد قبلي. ولم تحل لاحد قبلي هذا شرع من قبلنا. وجاء ففي شرعنا ما يدل على انه ليس شرعا لنا. وذلك في قوله في قوله صلى الله عليه وسلم واحلت بي غنائم - 00:05:50ضَ
والنوع الثاني احكام جاء في شرعنا ما يدل على انه شرع لنا تعالى وكتبنا عليهم فيها اي في التوراة. ان النفس بالنفس وجاء في شرعنا ما يدل على انه شرع لنا - 00:06:10ضَ
قال تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى. ومثله ايضا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كما كتب على الذين من قبلكم اذا هو شرع لمن قبلنا. وقوله كتب عليكم الصيام. هذا - 00:06:30ضَ
تدل على انه شرع لنا. ثم محل ولا خلاف في كل ما سبق. لا خلاف في ان الاحكام مأخوذة من الاسرائيليات التي لم يأتي في شرعنا انها شرع لمن قبلنا لا خلاف انها ليست شرعا لنا. وما جاء في شرعنا ما يدل على انه ليس شرعا لنا - 00:06:50ضَ
داخل في انه ليس شرعا لنا. وما جاء في شرعنا ما يدل على انه شرع لنا لا خلاف في انه شرع لنا والخلاف انما هو فيما لم يأتي في شرعنا ما يدل على انه شرع لنا وليس شرعا لنا. هذا محل الخلاف - 00:07:10ضَ
القول الأول هو ما ذكره هنا في قوله وهو شرع لنا ما لم يرد نسخه في الروايتين اختارها التميمي والدليل على هذا قوله تعالى اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى - 00:07:30ضَ
والهدى ليس خاصا بالتوحيد كما قيل به. بل يشمل الاحكام العملية ايضا. وقد جاء في عن مجاهد انه قال سألت ابن عباس من اين سجدت؟ يعني في صاد فقال اوما تقرأ ومن ذريته داوود - 00:07:50ضَ
سليمان الى قوله اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده فكان داود ممن امر نبيكم صلى الله عليه وسلم ان يقتدي به فسددها داوود عليه السلام فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على ان المراد بقوله تعالى في بهداه واقتده - 00:08:10ضَ
ان مراد الدين كله بما يشمل الامور العملية لا خصوص التوحيد. وكذلك قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح هو الذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى والدين يشمل العقيدة والاحكام العملية - 00:08:30ضَ
وكذلك ايضا مما يستدل به هنا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الربيع فانها رضي الله عنها كسار تنمية تجارية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بان - 00:08:50ضَ
تكسر ثنيتها. لكن اين تجد هذا في القرآن؟ تجده في قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف اذن بالاذن والسن بالسن. فقضاءه صلى الله عليه وسلم بحكم التوراة دليل - 00:09:10ضَ
على ان شرع من قبلنا شرع لنا. فانه هنا لم يأت ما يدل على انه شرع لنا ولم يأت ما يدل على انه ليس شرعا لنا وهذا يصلح دليلا ومثالا. هذا دليل على ان شرعا من قبلنا شرع لنا. وهو مثال - 00:09:30ضَ
ايضا مثله ان النبي صلى الله عليه وسلم استدل على وجوب قضاء الصلاة المنسية عند تذكرها بقوله تعالى واقم الصلاة لذكري والخطاب في هذه موسى عليه السلام قال والاخرى رواية اخرى لا اي ليس شرعا لنا - 00:09:50ضَ
وعزاه المؤلف هي الاكثرين. وان كان مشهور في كتب الاصول نسبة الاول هو انه حجة الى الحنفية والمالكية والحنابلة. والثاني انه ليس بحجة الشافعية استدل القائلون بانه ليس شرعا لنا بقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فهذا دليل على - 00:10:10ضَ
ان كل نبي مختص بشريعة لا يشاركه فيها غيره. لكن اجاب الجمهور عن هذا اجاب الاولون القائمون بانه حجة عن هذا بان هذا لا يمنع المشاركة فهو ما ذكر في شرعنا انه شرع لمن قبلنا الا - 00:10:40ضَ
اي نعتبر به ونعمل بما تضمنه من احكام. واستدل المانعون ايضا الذين يقولون انه ليس شرعا لنا قال النبي صلى الله عليه وسلم على عمر لما رأى معه التوراة واجاب الجمهور بان الخلاف انما هو فيما جاء في - 00:11:00ضَ
شرعنا انه شرع لمن قبلنا. وليس معنى هذا النظر وليس معنى هذا النظر في كتبهم المحرفة ومن جميل الاستبدال شرع من قبلنا استنباط ما يشترط لخروج المرأة للعمل من قصة موسى مع المرأتين - 00:11:20ضَ
في قولهما لا نسقي حتى يصبر الرعاء وابونا شيخ كبير. حتى يصدر الرعاء. هذا شرط عدم الاختلاط بالرجال وابونا شيخ كبير هذا شرط وجود الحاجة. ومنه ايضا الاستدلال بقوله تعالى وخذ بيدك ضيغة - 00:11:40ضَ
اضرب به ويتحنث. فاهل العلم يستدلون به على عدم اجزاء قول ان شاء الله بعد اليمين بانفصال. فارس الكفارة ولا يرتفع الحيث. وقد استدل به الاصوليون على آآ على اشتراط الاتصال في الاستثناء. كما سبق في المخصصات المتصلة - 00:12:00ضَ
نعم. الله اليكم. عليكم احسن الله انا رحمه الله وقول الصحابي اذا لم يظهر له مخالفا فروي انه حجة يقدم على القياس ويخص به العموم وهو قول مالك قوله الشافعي وبعض الحنفية ويروى خلافه وهو قول عامة المتكلمين وجليد قوله وهو جديد قولي الشافعي واختاره ابن الخطاب - 00:12:20ضَ
الى الخلفاء الاربعة وقيل ابو بكر وعمر فان اختلف الصحابة على قولين لم يجز للمجتهد الاخذ باحدهما الا بدليل واجازه بعض الحنفية والمتكلم ما لم ينكر على القائل قوله. احسنت. قال وقول الصحابي والمقصود بقول الصحابي عند الاصوليين ما - 00:12:50ضَ
يشمل الفعل والتقرير فاذا قالوا قول الصحابي المقصود به عندهم قوله وفعله وتقريره قال وقول الصحابي اذا لم يظهر له مخالف. فاذا ظهر له مخالف لم يكن حجة. اقوال الصحابة اذا تعارضت ارتفعت عن الحجية - 00:13:10ضَ
ومن باب اولى اذا خالف قول الصحابي نص من كتاب او سنة وكذلك ايضا اذا لم يشتهر اما اذا اشتهر قول الصحابي ولم يظهر من احد انكار له فهذا يرجع الى ماذا؟ الى شيء اخذناه في الدرس الماظي - 00:13:40ضَ
احسنت يا جماعة سكوتي اذا اشتهر قول الصحابي ولم يظهر من احد انكار له فهذا يرجع لادماء السكوت ومثلوا له بقول ابن عباس رضي الله عنهما الطواف بالبيت صلاة. وروي مرفوعا لكن على انه موقوف يكون مثالا على هذا - 00:14:10ضَ
قول صحابي انتشر ولم يظهر من احد انكار له. وكذلك ايضا اذا كان في المسائل الاجتهادية او الصحابي اذا كان في المسائل الاجتهادية اي قول الصحابي والمؤلف فاذا لم يظهر له مخالف. وايضا اذا لم يشتهر. وايضا اذا كان في مسائل الجهادية. اما قول الصحابي فيما لا - 00:14:30ضَ
للرأي فيه فهذا غير داخل هنا. لماذا؟ احسنت له حكم ومثلوا له بقول عمار ابن ياسر من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابي القاسم صلى الله عليه وسلم - 00:15:00ضَ
في مدح فتح المغيث به. فما له حكم الرفع؟ لا يدخل في النزاع هنا. ومن ذلك تفسير الصحابي المتعلق بسبب نزول اية. هذا له حكم الرفع عراقي يعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الاسباب. اذا قول الصحابي متعلق بسبب نزول اية هذا له حكم الرفض - 00:15:20ضَ
فلا يدخل في النزاع هنا. اذا محل النزاع في قول الصحابي الذي لم يظهر له مخالف ولم يشتهر ولم يكن له حكم الرفع هذه القيود تضيق دائرة الخلاف. ومثلوا له بقول ابن عمر رضي الله عنهما يتيمم لكل صلاة وان لم يحدث - 00:15:50ضَ
يتيمم لكل صلاة وان لم يحدث. اخرجه البيهقي وصحح اسناده. وقال وبه تقع الكفاية. اذ لا يعرف عن الصحابة رضي الله عنهم مخالف. قال فروي انه حجة وهو قول جمهور الاصوليين. وكلا القولين نسبا الى الجمهور. الحجية وعدمها - 00:16:10ضَ
قال فروي انه حجة. ووجهه ان الله تعالى اثنى عليهم. وعلى من اتبعهم والسابقون والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. واخذ قولهم على انه حجة نوع من الاتباع. فالذين يتبعوهم باحسان - 00:16:40ضَ
ملحوا هنا. ومن اتباعهم بالاحسان الاحتجاج بقولهم. ثمان قول الصحابة بمظنة وجود الدليل. وكونه يقول قولا لا يخالفه فيه احد من الصحابة ما ذاك الا لكونه نطق بالصواب. فامسك بقية الصحابة عن الكلام في المسألة - 00:17:10ضَ
هذا وجه حجيته. قال يقدم على القياس قول الصحابي يقدم على القياس ويخص به العموم فالنص العام يقول المؤلف انه يخص بقول الصحابي وليس كل من قال ان قول الصحابي - 00:17:40ضَ
يخص به العموم. لانه لا يلزم من القول بحجية قول الصحابي ان يخص به العام. سبق معنا ان الاستصحاب حجة هل يخص به العام؟ لا يلزم. فكذلك قول الصحابي الحجة - 00:18:00ضَ
لكن لا يزال من هذا ان يخص بالعام لان الخاصة الذي يمكن ان يخص به العام مخالف للعام. لا بد ان تكون ثمة مخالفة للعام فيكون على هذا قول الصحابي خالف نصه. هذا وجه من يقول بحجيته وعدم - 00:18:20ضَ
التخصيص به ويروى خلافه هذا القول الثاني وهو عدم حجية قول الصحابي ان قول الصحابي ليس بحجة. ولذلك اختلفوا وما ورد من فضائل الصحابة ما يدل على ان اقواله حجة هي قوله تعالى كنتم خير امة اخرجت للناس. والسابقون الاولون من منهجه والانصار ونحو ذلك مما ورد في فضل الصحابة - 00:18:40ضَ
لا يدل على ان اقواله حجة كما ان العلماء جاءت الادلة بفضلهم هل نقول اقوالهم حجة؟ لا يلزم ومعنى القول بانه حجة انه يلزم به العباد. بمعنى ان يكون قوله ملزما لا لا - 00:19:10ضَ
يجوز الخروج عنه. من خرج عنه فهو اثم. وكذلك اذا قيل انه حجة لزم تخصيص العامي هكذا اجابوا. وتقييد المطلق وان ينسخ به وان يصرف الامر من الوجوب الى الاستحباب - 00:19:30ضَ
بقول الصحابي وعن يوسف من التحريم الى الكراهة بقول الصحابي قالوا فقول الصحابي يؤخذ به لان اجتهادهم اولى من اجتهاد غيرهم. وهم اقرب الى الصواب لكن قالوا ليس حجة ملزمة. هذا القول الثاني. ليس معنى انه ليس بحجة انه لا يؤخذ به - 00:19:50ضَ
بل يؤخذ به قولهم اقرب الى الصواب واجتهادهم اولى من اجتهاد من جاء بعدهم. لكنه ليس حجة ملزمة هذا القول الثاني وقيل خلفاء الاربعة ان قول الخلفاء الاربعة حجة وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها - 00:20:20ضَ
قضوا عليها بالنواجذ. ومن لم يره حجة يلزم العمل بها قال ان المراد بالامر بالاقتداء بهم في قوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين هو المقلد. واما المجتهد العارف بالدليل - 00:20:50ضَ
فليس لمأمور بترك الدليل الظاهر له الى قول غيره. وقيل ابو بكر وعمر لقوله صلى صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعدي ابي بكر وعمر. اذا هذه اربعة اقوال - 00:21:10ضَ
ذكرها المؤلف قال فروي انه حجة هذا القول الاول مقدمه على القياس ويخص به العموم. قال وهو قول مالك وقديم قولي الشافعية وبعض الحنفية. ويروى خلافه انه ليس بحجة. وهو قول عامة المتكلمين - 00:21:30ضَ
قولي الشافعي عمر بن الخطاب وقيل الخلفاء الاربعة هذا القول الثالث. وقيل ابو بكر وعمر هذا القول الرابع فان اختلف الصحابة على قولين لم يجز للمجتهد الاخذ باحدهما الا بدليل. يقول المؤلف اذا اذا اختلف - 00:21:50ضَ
الصحابة على قولين فانه لا يجوز ان يؤخذ باحد هذين القولين الا بدليل. اذا تعارض من الكتاب والسنة لم يجز للمجتهد الاخذ باحدهما الا بمرجح فكذلك هنا في المسألة التي ذكرها المؤلف اذا اختلف - 00:22:10ضَ
صحبت على قودين فكذلك ينبغي ان لا يؤخذ بقول احدهما الا بمرجح واجازه بعض الحنفية اجازوا الاخذ باحد قولي الصحابة من غير دليل. ما لم ينكر القائل قوله فاذا انكر على القائل قوله لم يجز الاخذ به. اذا انكر على القائل قوله - 00:22:30ضَ
ولم يجزي الاخذ به وان لم ينكر جاز الاخذ باحد قول قول الصحابة ولو لم يوجد مرجح لهذا القول المأخوذ به واحتدوا ما عند ابن ابي شيبة وغيره ان امرأة غاب عنها زوجها سنتين - 00:23:00ضَ
ثم جاء وهي حامل فرفعها الى عمر فامر برجمها وجاء بعد سنتين فوجدها حاملة فرفعها الى عمر فامر عمر بردمها. فقال معاذ ان يكن لك عليها سبيل فلا سبيل لك على الذي في بطنها. فقال عمر احبسوها حتى تضع. فوضعت غلاما - 00:23:20ضَ
له ثنيتان. فلما رآه ابوه قال ابني. فبلغ ذلك عمر فقال عجزت النساء ان يردن مثل معاذ. لولا معاذ اهلك يا عمر ما وجود منه على انه يجوز الاخذ باحد قوله الصحابة من غير دليل - 00:23:50ضَ
اخ عمر رضي الله عنه بقول نعم اخ عمر بقول معاذ وعمر لم يسأل عن رأي غيره قد يكون غيره يخالفه. فاخذ بقول معاذ ولم يسأل عن اي غيره. فهنا اخذ به من غير دليل. هذا وجه - 00:24:10ضَ
قول بعض الحنفية لكن اجيب عن هذا الاستدلال بان عمر رضي الله عنهما اخذ به الا انه رآه الصواب. قول معاذ ان يكن لك عليها سبيل فلا سبيل لك على الذي في بطنها. رآه عمر صوابا - 00:24:40ضَ
تأخر ذلك حتى تضع. نعم. احسن الله اليكم والله القاضي مذهب احمد رحمه الله وهو ان يترك حكما الى حكم هو واولاني وهذا لا ينكره احد وقيل دليل ينقدح في نفس المجتهد وليس بشيء وقيل ما استحسنه المجتهد بعقله - 00:25:00ضَ
حفي عن ابي حنيفة انه حجة كدخول الحمام بغير تقرير اجرة وشبه. نعم. احسنت. قال رحمه الله تعالى والاستحسان. الاستحسان وفي اللغة عد الشيء حسنا. واعتقاده حسنا. فالسين هنا للاعتقاد. السين في الاستحسان الاعتقاد - 00:25:30ضَ
والاستحسان اصطلاح هو العدول بحكم المسأة عن نظائرها لدليل خاص. فالاستحسان لهم فساد من كتاب او سنة او غيرهما. واما انكار الشافعي الى لان واضع الشافعي انه قال انما الاستحسان تردد. ينسب اليه انه قال من استحسن - 00:25:50ضَ
فقد شرع وله كتاب ابطال الاستحسان. انكار الامام الشافعي له وابطاله للاستحسان المقصود به الاستحسان غير المستند الى دليل. الذي هو ترجيح بالهوى وبالتشهي اما الاستحسان بالمعنى الذي ذكره المؤلف قال لدليل خاص فهو استحسان - 00:26:20ضَ
موافق للكتاب والسنة فان الامام الشافعي يقول به وعليه فالاستحسان ترك دليل اذا اقوى منه. هذه حقيقته ترك دليل الى دليل اقوى منه. لذا قال الامام ما لك فيما نسبه اليه ابن رشد في البناء والتحصيل وكذلك الشاطبي في الموافقات قال الاستحسان تسعة اعشار العلم - 00:26:50ضَ
قائد الاستحسان تسعة ولهذا يعرف كثير من الاصوليين الاستحسان بانه بانه الاخذ بالراجح من الادلة. بانه الاخذ بالراجح من الادلة قال في المواقي والاخذ بالذي له ريحان من الادلة واستحسان - 00:27:20ضَ
ومثاله تخصيص العرايا من عموم منع بيع الرطب بالتمر. بيع رطب بالتمر لا يجوز. وقد ورد في الدليل تخصيص العرايا. ورد في في الدليل الخاص تخصيص العرايات وذلك في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا. فتخصيص العرايا من عموم منع - 00:27:50ضَ
الخاص الذي هو ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا هذا من الاستحسان. فعدل بهذه المسألة عدل بحكمها عن نظائرها ايدين خاصة. ومثله ايضا تخصيص السلام من عموم النهي عن بيع المعدوم - 00:28:20ضَ
في قوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. تخصيص السلم من عموم النهي عن بيع ادوم للدليل خاصي الدال على جواز السلم. من اسلف فليسلف في كيد معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم - 00:28:40ضَ
هذا مثال على الاستحسان. وقد اخذ به الامام الشافعي فالامام الشافعي يكثر من رد الاستحسان وقد قال به في مسائل منها انه استحسن في المتعة في حق الغني ومتعون على موسع قدره عن وقته - 00:29:00ضَ
في حق الغني ان يكون خادما. وفي حق الفقير ان يكون مقنع. يعني ما تتقنع المرأة من ثوب تغطي بها تغطي به رأسها ومحاسنها. وفي حق متوسط ثلاثين درهما. وبهذا يتبين ان - 00:29:30ضَ
يا الشافعية انما انكر باستحسان الذي هو بمعنى القول بغير علم. بالهوى والتشهي. اما ان كان الاستحسان بمعنى يوافق الكتاب والسنة فان الامام الشافعي نفسه يقول به. اولئك قال المؤلف قال - 00:29:50ضَ
قاضي الاستحسان مذهب احمد رحمه الله هو ان تترك حكما الى حكم هو اولى منه وهذا لا ينكره احد. حتى من يبالغ في رده سي حسان فانه لا ينكر الاخذ بالراجح من الادلة. ومن امثلته - 00:30:10ضَ
العدول في عام في عام المجاعة عن مقتوى العموم في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما الى عدم القضاء تخصيصا لهذه الحالة من العموم. فهذا عدول بحكم المسألة طوائرها بدليل خاص قال - 00:30:30ضَ
وقيل دليل ينقبح في نفس مجتهد لا يمكنه التعبير عنه. قيل في تعريف الاستحسان انه دليل تنقدح في نفس مجتهد. لا يستطيع ان يعبر عنه. يقصر عن التعبير عنه. قال المؤلف وليس بشيء. لماذا - 00:31:00ضَ
اي ان المجتهد الذي يبلغ من العي هذه الدرجة ان ينقدح في نفسه الدليل ولا يستطيع ان يعبر عنه يقصر كانوا عن التعبير عنه كيف يقبل اجتهاده؟ ولهذا رده في المراقي فقال ورد كونه دليلا ينقدح - 00:31:20ضَ
ويقصر التعبير عنهم متضح. ورد كونه دليلا ينقدح ويقصر التعبير عنهم متضح رد هذا القول بان الاستحسان دليل ينقدح في المجتهد لا يمكنه التعبير عنه. رده متضح. لكن وهذا قريب من مما - 00:31:40ضَ
مما يذكر من من الالهام الذي يذكره الاصوليون. قريب من الالهام. يقول الاصوليون في الالهام هنا في الادلة المختلة فيها يقول الهام ايضا دليل مختلف فيه. وهو ايقاع شيء في القلب يثلج له الصدر - 00:32:00ضَ
من غير استدلال يخص الله به من شاء من عباده. ويقرنون ذكره برده كما قال في المراقي وينبذ الالهام بالعراء. اعني به الهام الاولياء. هذا مردود ليس بحجة لعدم الثقة لعدم الثقة بالهاء من ليس معصوما فلا يؤمن من دسيسة الشيطان فيه - 00:32:20ضَ
والشرع لا يثبت الا بدليل. لا يثبت بالالهام. فلو رأى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في المنام يأمره بامر. او ينهاه عن شيء فانه لا يثبت به شرع. لان النائم ليس بضابط. اذا هذا الدليل - 00:32:50ضَ
هذا التعريف والاستحسان دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يمكنه التعبير عنه. رده المؤلف. وهو قال ليس بحجة عند الجماهير. لكن شيخ الاسلام ابن تيمية له رأي في هذا الدليل الذي ينقرح في نفس المجتهد لا يمكنه التعبير عنه. فانه يراه مرجحا. يرى ان كان - 00:33:10ضَ
الترجيح بواسطته. وان لم يكن دليلا مستقلا. لان هذا ليس دليلا مستقلا. لكن شيخ الاسلام ابن تيمية انه يمكن الترجيح بواسطته. فقد ذكر رحمه الله تعالى ان القلب المعمور بالتقوى - 00:33:40ضَ
اذا رجح بمجرد رأيه فهو ترجيح شرعي. وذكر حديث الصلاة نور. والصدقة برهان والصبر ضياء. قال من معه نوره وبرهانه وضياؤه فانه يكون منور القلب. فاذا قال الى شيء بقلبه ولو قصر لسانه عن التعبير عنه فان ميله ميل شرعي. وقد قال الشاعر والعين تعرف - 00:34:00ضَ
من عيني محدثها ان كان من حزبها او من اعاديها. وقال الاخر انارة العقل مكسوف بطوع هوى وعقل عاص هوى يزداد تنويرا. فهذا القلب المعمول بالتقوى قلب منور فاذا رجح بمجرد رأيه فهذا ترجيح شرعي. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية ويقول ايضا في الحديث كنت سمعه الذي يسمع به - 00:34:30ضَ
بصره الذي يبصر به ويده التي يبطش يبطش بها ويده التي يمشي بها فهو موفق مسدد ومن كان توفيق الله انه كذلك فكيف لا يكون ذا بصيرة النافذة ونسي فعالة فيعتبر ترجيحه - 00:35:00ضَ
وميله الى شيء ميل شرعي. هذا تقيد شيخ الاسلام ابن تيمية بهذه المسألة. وقيل ما استحسنه المجتهد بعقله هذا قول ثالث. وقيل ما استحسنه المجتهد بعقده. قال وحكي عن ابي حنيفة انه حجة - 00:35:20ضَ
طبعا ليس مقصود الامام ابي حنيفة ليس مقصوده الاحتجاج في دين الله العقل بل يمكن ان يكون مقصوده ما ليس بنص صريح من كتاب او سنة ايستحسن المجتهد بعقله قولا بان هذا القول عليه العمومات ويوافق - 00:35:40ضَ
مقاصد الشريعة ونحو ذلك والا فان العلماء كافة مجمعون على تحريم القول بدون علم. بل ان ابا يوسف رحمه الله تعالى صاحب ابي حنيفة. لما رحل بعد موت ابي حنيفة الى الحجاز. واستفاد سننا لم تكن معلومة عندهم بالكوفة. قال - 00:36:10ضَ
لو رأى صاحبي ما رأيت لرجع كما رجعت. وذلك لعلم ابي يوسف ان الامام ابي حنيفة ما كان يقصد الا اتباع الشريعة. فهنا وقيل ما استحسنه المجتهد بعقده. وحكي عن ابي حنيفة انه حجة لا يمكن ان ينسب - 00:36:30ضَ
ابي حنيفة انه يستحسن في دين الله بمجرد التشهي والهوى. هذا لا يمكن ان ينسب اليه. بل هو رحمه الله قال ينكر الاخذ بالاستحسان الذي هو بمعنى العمل بالرأي في مقابلة النص. واما يدل على هذا ان الامام ابا - 00:36:50ضَ
كيف تقال لا تأخذوا بمقاييس زفر. فانكم ان اخذتم بمقاييسه حرمتم الحياة وحللتم الحرام اذا ليس مقصود الامام مجرد استحسان بالعقل ونسبة شيء الى الدين بمجرد الهوى والتشهي هذا لا يظن بواحد من العلماء فضلا عن دين ابي حنيفة. وانما يقصد ان يكون الاستحسان - 00:37:10ضَ
ليس عليه نصا خاصا من كتاب او سنة بل يستحسن يستحسنه بعقله لانه تدل عليه المصالح او يندرج تحت شيء من قواعد الشريعة والعمومات ونحو ذلك. ولابد من هذا والا فان لهذا حي فلا يقول بانه يجوز لاحد - 00:37:40ضَ
مجتهدي ان يستحسن في شريعة الله من جرد الهوى والتشاهير. والمثال الذي ذكره المؤلف هو دخول الحمام بغير تقدير وهذا ليس من باب الاستحسان بمجرد العاقل. وانما ذلك لمشقة التقدير. فمشقة التقدير - 00:38:00ضَ
يستحسن بها عدم التقدير وتركه. لانه شاق جدا ان يجعل في الحمام مثلا صاع يقدر به الماء. او ساعة يقدر بها الزمان فتكون الاجرة وفق ذلك من الاجرة واحدة وهذا يزيد في استعمال الماء وهذا ينقص وهذا يزيد في الوقت وهذا ينقص - 00:38:20ضَ
قال كدخول الحمام بغير تقدير اجرة وشبهه. وذلك مثل استحسان شرب الماء من اجل السقائين. من غير تقدير وين عوض؟ ويمكن ان يكون الدليل هنا جريان ذلك في الامة. فهذا الامر جرى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده - 00:38:50ضَ
ولم ينكره احد لم ينكر. فيكون هذا دليله. اذا ذكر المؤلف ثلاثة اقوال في الاستحسان القول الاول العدول بحكم المسألة ان ظاهرها دليل خاص. فيكون ترجيح دليل على دليل وهذا كما قال لا ينكره احد - 00:39:20ضَ
والقول الثاني انه دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يمكنه التعبير عنه. وهذا قال ليس بشيء وهو الذي عليه جماهير الاصوليين والقول الثالث ما استحسنه المجتهد بعقله. وحكي عن ابي حنيفة انه حجة - 00:39:40ضَ
هذا اخره والله تعالى اعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. مساكم الله جزاك الله خير سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله - 00:40:00ضَ