شرح منظومة أصول الفقه وقواعده - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
19 - 27 شرح منظومة أصول الفقه وقواعده الدرس التاسع عشر - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:00ضَ
واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها الاخوة الفضلاء طلاب العلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايها الاخوة درسنا في المنظومة - 00:00:21ضَ
منظومة الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في آآ اسكندرية الثالث والخمسين الرابع والخمسين الخامسة والخمسين والسادس والخمسين من قوله رحمه الله ويحرم المغي فيما فسد الى اخره تفظل ابو عبد الموجود في قراءة الابيات - 00:00:48ضَ
الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال الناظم رحمه الله تعالى ويحرم المضي فيما فسد الا بحج واعتماد ابدا - 00:01:24ضَ
والمثل الجوي قطعهما لم يقع حجا وعمرة فقطعه امتنع والاسم والضمان يسقطان والاسم يسقطان بالجهل والاكراه والنسيان ان كان ذا بعده ان كان ذا في حق مولانا ولا تسقط ضمانا في حقوق للملأ - 00:01:58ضَ
نعم احسنتم هذا هذه الابيات في القواعد الفقهية اول ما هو قوله رحمه الله ويحرم المضي فيما فسد الا بحج واعتمار ابدا هذا في مسألة العمل الفاسد سواء كان في العبادات او في المعاملات او في المناكحات - 00:02:25ضَ
اذا كانت فاسدة فانها يحرم المضي اي المضاء والاستمرار فيها ابدا يعني مطلقا في جميع هذه الامور الا في مسألتين او في عبادتين بالحج والعمرة وهذه قاعدة تحفظ انه كل عمل فاسد - 00:03:06ضَ
يحرم المضاء فيه ابدا اي مطلقا في هاي سواء كان في العبادات او في المعاملات او في العقود بصفة عامة من معاملات المناكحات الا في خصوص الحج والعمرة والمضي في خصوص حج العمرة - 00:03:44ضَ
على سبيل الوفاء بالندم والعقد لا على سبيل الصحة لانه محكوم بفساده والعلماء يقولون ان الحج والعمرة اول نسك بحجنا وعمرة لا يفسده الا الوطء في الفرج قبل التحلل او قبل التحلل الاول - 00:04:14ضَ
في الحج وقبل تمام الطواف والسعي في العمرة وما بعد ذلك لا يفسد ولا يبطل الحج والعمرة الا الردة والفرق بين الاطفال والفساد في خصوص مسائل الحج والعمرة ان الافطال يلغي النسك كليا - 00:04:55ضَ
ليس له متعلقات وهو بخصوص الردة لو فعل ردة فعل ما يوجب الردة ككفري بالله او سب النبي صلى الله عليه وسلم او اسدد لالغم كل ما هو موجب للردة - 00:05:30ضَ
فسدت او بطلة بطل النسك ويخرج منه اما المفسد اللي نسكه بحج وطئ فهذا الذي يمضي فيه يقضي بعد سنامه بادرنا بالكلام بالحج والعمرة لاجل ان اه نتفرغ لما سواه من المسائل - 00:05:50ضَ
والاصل في ذلك انه لا انه آآ لا يحرم المضي فيه او بعبارة اصح يلزم المضي فيه قول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله وقوله عز وجل ثم ليقضوا تفاههم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق - 00:06:24ضَ
ووصفه بانه نذر يعني عقد العمرة او عقد الحج هذا نذر كان بين العبد وبين ربه فيجب عليه ان يمضي فيه حتى ولو كان فاسدا واما البيان لهذا الكلام قوله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله وقوله وليتم صدورهم. فهذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم - 00:06:52ضَ
جاء عن عمر وعلي ابن عمر وابي هريرة وابن عباس الامر بالمضي في فيه فانه روى الامام مالك بلاغا في موطئه ان عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وابا هريرة - 00:07:27ضَ
سئلوا عن رجل اصاب اهله وهو محرم بالحج فقالوا يا ام فلان يمضيان لوجههما حتى يقضي حجهما ثم عليهما حج قابل والهدي فامروه بالمغيب حجه هو والزوجة وامروه بالقضاء من قاعة قيمة العام او قابل - 00:07:58ضَ
وبالهدي يعني الفدية فدية آآ الوطن والاستاذ وصلوا بان الفدية في ذلك بدنة. او ما يكون مقامها من سبع شياه فقط الشاهد من هذا الامر بالمضيفي واما ما سوى ذلك من العبادات او المعاملات - 00:08:32ضَ
فانه بالمناسبة العلماء جمهور العلماء ان الفاسد والباطل آآ بمعنى واحد الا في النكاح والحج فقالوا في الحج الفاسد هو ما ما ذكرنا لكم ما كان بسبب الوطئ قبل التحلل الاول - 00:09:01ضَ
الباطل ما كان بسبب الردة في الحج خاصة. فرقوا بين الباطل والفاسق وفي النكاح فرقوا بين النكاح الفاسد والباطل ان الفاسد ما اختل فيه شرط او اختلف في ان في شرط مختلف فيه - 00:09:31ضَ
الولي جمهور العلماء على ان الولي ركن من اركان الحج واحد ركن من اركان النكاح العقد يعني عقد النكاح لان اركانه اه الولي والزوج والزوجة العقد وله شروط فهذا الولي لو اختل - 00:09:56ضَ
تزوج زوج امرأة بلا ولي عقدت لنفسها زوجت نفسها قالت زوجتك نفسي فقام قبلت هذا ليس صحيحا عند الجمهور وانما هو صحيح عند الحنفية الحرة مكلفة قالوا هو صحيح مع - 00:10:29ضَ
الكراهة هذا عند العلماء للخلاف في هذه المسألة قالوا هو فاسد ولكنه لم يقولوا باطل لانه الباطل يقضى فيه باقضية كثيرة تترتب عليه اما الفاشل فيصحح ولذلك جعلوهما في بابي النكعة - 00:10:50ضَ
الحج مختلفين في بينهما فرق بين فاسد الله. واما الباطل عندهم في النكاح فما اتفق على بطلانه كالزواج الكافر بالمسلمة او زواج المسلم باخت زوجته او باخته سواء من الرضاعة او غيرها المهم باحد محارمه هذا باطل بالاتفاق - 00:11:34ضَ
لا يتعلق به احكام الزوجية وما يترتب على ذلك هنا آآ يقول ويحرم المغي فيما فسد لهذا ادلة سواء حكمنا بانه فاسد او حكمنا بانه باطل لانه كما قلنا لكم انهم الجمهور لا يفرقون بين الفاسد والباطل الا في هاتين الصورتين في النكاح وفي الحج - 00:12:02ضَ
فاذا قلنا ان الصلاة فاسدة هو بمعنى قولنا باطلا وقلنا صلاة من كان على حدث حول غير القبلة او بغير سترة العورة قلنا صلاته فاسدة وبمعنى باطلة وهكذا واذا قلنا هذا العقد فاسد - 00:12:49ضَ
هو بمعنى الباطل تجارة فاسدة هي بمعنى باطلة ونحوها فالنبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ كما هي صحيح البخاري ودل على انها باطلة فاسدة - 00:13:14ضَ
لانه قال لا يقبل ولا يجوز المضي فيما لا يقبله الله ولا يرضى به وهو على خلاف الامر قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد - 00:13:41ضَ
وهذه القاعدة خبراء في هذا الباب من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية من عمل عملا ليس عليه امر ولما اسلم غيلان الثقفي وتحته عشر نسوة - 00:13:56ضَ
امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يختار اربعا وان يفارق سائرهن لو كان المضي في ذلك جائزا لا اذن له لكنه لم يرهوك نهاه عن مغيثه. كذلك لما اسلم فيروز البيلمي وتحته ليختار واحدة - 00:14:16ضَ
وهذه الاحاديث كلها في عند الامام احمد واصحاب السنن وفي صحيح بخاري لما جاءوا عقبة ابن الحارث بوب عليه البخاري بابه الرحلة في طلب العلم وان عقبة بن الحارث تزوج من - 00:14:42ضَ
امرأة يقال لها ام يحيى بنت ابيها. فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اني تزوجت ابنة ابي ايهاب. فجاءت امرأة سوامة سوداء انها قد ارظعتني واياها - 00:15:10ضَ
فقال النبي صلى الله عليه وسلم فارقها كيف وقد قيل عن ذلك لان هذا نكاح فاسد فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن المضي به هذا الاصل الا في الحج والعمرة كما ذكرنا لكم انه لخصوص قوله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله وللحج والعمرة مسائل - 00:15:29ضَ
يخالف فيها غيره من من في غيرها غيرهم في مسائل كثيرة في الاحكام ثم قال رحمه الله والنخلة جوز قطعه ما لم يقع حجا وعمرة فقطعه امتنى والنزلة جوز قطعه - 00:15:59ضَ
اول نسل يجوز قطعه النسل يجوز قطعه آآ ما لم يقع على هذا انه وهو هذه المسألة صحيح والراجح الشافعي والحنابلة انه يجوز قطع النفل الامل النافلة يجوز قطعها الا الحج والعمرة بخصوص - 00:16:30ضَ
قول الله عز وجل واتم الحج والعمرة لله حتى ولو كانت نافلة عمرة نازلة او حج نافل يجب الاسلام لان الله امر بذلك مع انه هذه الاية نزلت قبل وجوب الحج والعمرة - 00:16:58ضَ
لما كان الحج والعمرة آآ نفلا ليس واجبا نزلت هذه الاية ولم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم منه الا قال واتموا الحج والعمرة لله فان احصرتم فما استيسر من الهدي - 00:17:21ضَ
ما زالت قبل فرض الحج على الصحيح وقبل فرض العمرة ومع ذلك لما حصر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية لم يبح الله له ذلك الا ذبح هذه الاحصاء - 00:17:40ضَ
فان احسنتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فدل على ان الحج والعمرة ولو كان نبلا عند عقده في اول الامر الا انه يجب المضي فيه - 00:17:58ضَ
لان الله سماه نذرا فقال وليوفوا نذورهم واما ما سوى ذلك منها ان النفل لا يجوز قطعه ان كان لحاجة فلا بأس به مطلقا وان كان لغير حاجة ودل على هذا - 00:18:18ضَ
عموم قوله ولا تبطلوا اعمالكم. هذا نهي وهو عام لجميع الاعمال لكن اخرج النفل ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ الشاب آآ قال لما في حديث عائشة في الصحيحين - 00:18:53ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما دخل عليها فقال هل عندكم من شيء؟ فان قاله وهو في الصباح بعد صلاة الفجر هل عندكم من شيء؟ قالوا لا. قال اني اذا صائم - 00:19:24ضَ
ودخل عليهم ذات يوم فقالوا يا رسول الله اهدي لنا حي هو الحديث اه تمر يخلط مع وهو عاقد دقيق او مع آآ دقيق محموس محمص آآ فقالت اهدي لنا حيس فقال ارني فلقد اصبحت صائما - 00:19:42ضَ
فاكل منه صلى الله عليه وسلم وهو قد عزم على الصوم وكذلك اه انه ارشد ان قال ان المتصدق او قال لما سئل عن من يصبح صائما فهل يفطر؟ قال كالمتصدق - 00:20:16ضَ
يخرج صدقته فان شاء الله وان شاء ردها فهذا دل على هذا الاصل ان ان المتنفس الامير نفسه كما قال في بعض الاحاديث عليه الصلاة والسلام الصهيون العلماء ان النفل يجوز قطعه - 00:20:41ضَ
الا في خصوص الحج والعمرة فقطعه ممنوع للاية والحج والعمرة اه لا يخرج الانسان منها الا اذا اتم النسك او اذا احصر يكون الهدي لان الله يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله - 00:21:06ضَ
بنحر الهدي اذا احصر بي بمانع يمنعه فانه على قوله عز قوله عز وجل فان احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي. محله حتى يذبح في الحرم - 00:21:43ضَ
فان لم يجد فصيام عشرة ايام وحتى يتمها. الثالث يخرج منه بشيء بالردة اعاذنا الله منها لان الله تعالى يقول لان اشركت ليحبطن عملك ثم المصنف رحمه الله آآ انتقل الى مسألة او قاعدة اخرى وهي قال والاثم والظمان يسقطان - 00:22:06ضَ
بالجهل والاكراه والنسيان ان كان ذا في حق مولانا ولا تسقط ظمانا في حقوق للملأ ذكر في هذه المسألة او في هذه اه عوارض التكليف لان المكلف يترتب على التكليف - 00:22:40ضَ
والمأمور فعل المأمور وترك المحظور وضمان تعدي يعني يتعلق في ذلك احكام تكليفية واحكام وضعية الاحكام التسليبية ما يتعلق بالاسم والاجابة وبراءة الذمة بحقوق الله تعالى والاحكام الوضعية ما يتعلق - 00:23:11ضَ
مرتبطة بالاسباب والعلل والمصنف يقول والاسم والضمان اثم ما يتعلق بحقوق الله عز وجل او تعامل العبد مع ربه من حيث ترك المحظور وفعل المأمور والله معا ما يتعلق التكييف عفوا بالوضع في اسباب الوضعية فيما يتعلق بالحقوق - 00:23:45ضَ
حقوق البشر ثم قال ان الاثم والظمان يسقط بالجهل والاكراه والنسيان ثلاثة اسباب او ثلاثة عوارض للتكليف لانه مكلف بالضمان ومكلف بدفع الاثم عنه فلا يسقطان عنه الا بالجهل او الاكراه او النسيان - 00:24:17ضَ
وهذه القضية يعني مسائلها كثيرة تحقيقات كبير ثم استدرك مصنف على لان ظاهر هذا البيت القاعدة مطلقا انه يسقط كل اثم ويسقط كل ضمان لكنه استدرك فقال ان كان ذا في حق مولانا - 00:24:49ضَ
يعني كل ما ظمان يتحلق في حق ربنا عز وجل او باسم فيسقطه الجهل والنسيان والاكراه يعني مثلا كفارة اليمين لو حلف قال والله لا اشرب من معي فلان فنسي وشرب من ماءهم هنا - 00:25:11ضَ
اسم بالمخالفة ومال في القسطرة لانه يضمن لكنه يسقط عنه هذا الظمان وهذا الاثم بهذا بالنسيان او اكره اخذ به ادخل في فمه الماء غصبا واكراها فهنا ما يتعلق بالاسم والضمان وهو الكفارة - 00:25:45ضَ
متعلق بحق ربنا عز وجل وهناك ما لا يسقط. لكن قال ولا تسقط. ولا تسقط ظمانا في حقوق للملأ. الملأ يعني الناس فلو ان انسانا نسي او جهل او اخطأ فذبح شاة لغيره مملوكة لغيره يظمنها - 00:26:19ضَ
وان كان لا يأسم لان الاسم متعلق بحق الله عز وجل التأجيل والعقوبة اما يوما اما من جهة الظمان فهو متعلق بالاسباب والاسباب من باب الحكم الوضعي لصاحبها هذه الشاة وهكذا - 00:26:52ضَ
لو اخطأ فصدم سيارة انسان فانه يضمنها بالاصلاح ولو كان بالخمر ان الله عز وجل قال وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ الا هنا بمعنى ولكن خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يستنطقوا - 00:27:19ضَ
الدية المسلمة لاجل اهلي هذا بدل الاحتلال ائتلاف النفس وتحرير الرقبة المؤمنة هذه كفارة للاثم وان كان خطأ الا انه الزم بها تكفيرا وهذه مما يستغنى من من قولنا ان الاسم مرفوحا كان مخطئ في مثل هذه الحالة - 00:27:48ضَ
تكفير هذا هذا الشرح المجمل لهذه لهذين البيتين ودل على هذا الاصل عموم قوله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نتينا او اخطأنا وفي صحيح مسلم ان الله عز وجل قال قد فعلت - 00:28:15ضَ
حديث ابن عباس حديث ابي هريرة النسيان والخطأ مرفوعا هذه الامة كما ايضا دل عليه حديثي حديث ابن عباس في سنن ابن ماجة الصحة والحاكم والنووي وغيرهم ان قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز بي عن امتي في الخطأ والنسيان - 00:28:45ضَ
وما الشكر هو علي الخطأ ما فعله الانسان بغير قصد ولو كان غير ناس. والنسيان ما فعله سهو نسيانا وما الاكرام الاستكراه وما فعل ما فعله الانسان مغصوبا عليه اكراها ملجأ - 00:29:08ضَ
لان الاكراه الملجئ هو الذي لا يكون للانسان فيه اختيار واما الاكراه غير الملجئ الذي يؤمر به الانسان فيطيع خوفا مما لا يبلغ فيه حد الانجاز هذا محل خلاف بين العلماء - 00:29:35ضَ
الحقيقة ان المسألة ذي واهل البيت في مسائل كثيرة ما يتعلق بالجهل وما يتعلق بالنسيان وبذلك خلافات بين العلماء مما في اصل المسألة واما في مراتبها واما في آآ الاحوال - 00:30:02ضَ
يعني في الجهل الجهل مثلا متى يكون المعتبر هل هو كل جهل كل شخص الاكراه كذلك المجد ومن الملجأ والنسيان كذلك ولذلك نتكلم عليها مسألة مسألة فيها مسائل ولا نستطيع ان نستوعب كل شيء - 00:30:27ضَ
لكن مسألة مسألة الجهل هل هل هو مسخط للاثم؟ الجهل مطلقا اه بمعنى ان الانسان اي شيء يجهله لا يأثم واذا كان آآ لا لا يضمن هذه مسائل الحقيقة محل خلاف - 00:31:00ضَ
الجهل اصله هو عدم العلم والمقصود به هنا الجهل عدم معرفة الحكم. من المقصود عدم معرفة الحكم والجهل عند الناظم رحمه الله يذكره كثيرا في كتب الشروح سكرية وفي فتاويه وفي شرحه على هذه المقولة - 00:31:31ضَ
يقول ان الجهل ينقسم الى قسمين جهل بالحاء جهل بالحاء وجهل ويقول كلاهما داخل في قول ناظم بالجهل ونحن في هذا الموضع نقتصر على اختيار الناظم لان فيها خلاف سواء في مذهب الحنابلة او غيره - 00:32:11ضَ
يقول انه جهل بالحال وجهل بالحكم قال فالجهل بالحكم ان لا يعلم حكم الشرع في هذا الشيء لا يعلم حكم الشرع وهنا سيفرق العلماء بين بين الجهل بحكم الشرع والجهل بما يترتب على ذلك - 00:32:46ضَ
الجهل بالحكم هو الذي يتعلق به او هذه المسألة عدم الاثم في رابطه فيما يمكن الجهل به ايضا لان من الجهل ما لا يعذر به الانسان كان تكون المسألة من المعلوم من الدين بالظرورة وهو بين المسلمين بين العلماء ويقول انه يجعل - 00:33:11ضَ
هذي فيها نظر ان يصدق يعني شخص يأتي يفطر في رمظان ويقال له الناس لماذا لا تصوم يا فلان؟ يقول ما ادري ان الصيام واجب وهو بين المسلمين والخطباء يخطبون هذا لا يعذر بهذا - 00:33:40ضَ
يكذب حتى ولو كان صادقا حتى ولو فرض ان هذا الرجل لم يسمع الخطب ولم يحضرها ولم يسمع الكلام للعلماء ولم يقرأ هذا لا يعلى لماذا؟ لانه مفرطا لم يقرأ القرآن كيف؟ يكون مسلم لم يقرأ القرآن - 00:33:58ضَ
كيف يكون مسلم ما يحضر ولا خطبة حتى يسمع كلام العلماء؟ اذا هو مفرط في التعليم فهذا الجهل لا يعذر به اصل المسألة وهو طلب العلم والله امر بطلب العلم - 00:34:24ضَ
واوجز تعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنب وللمؤمن لكن ان كان من المسائل التي يعني من جاء وقال ما ظننت ان الحجامة تفطر اعتقد ليست لم المعلوم من الدين بالضرورة بخلاف العلماء لاختلاف العلماء فيها - 00:34:43ضَ
والصحيح يا اخوان العلماء انها لا تفطر لو جاء الى محسن يقول له انها كذلك او قال ما علمت ان استنشاق الدخان حتى يدخل الجهمة ادري انه يفطر وهكذا او قال ما علمت ان المغذي الذي يأخذه المريض عن طريق الوريد حتى - 00:35:13ضَ
يتغذى به قال ما ادري انه يفطر هذا يعذر به لان هذه من المسائل الدقيقة حتى انه حصل في بعض الخلاف. فاذا الحكم بالجاهل عفوا الجهل بالحكم ان لا يعلم حكم الشرع في هذا الشيء - 00:35:52ضَ
وان يكون معذورا في عدم علمه الثاني قال الشيخ والجهل بالحال ان لا يعلم ان هذا الشيء هو المحرم. نعود الى المسألة الاولى آآ بدأنا بشيء ونسينا وهو ان العلماء يفرقون بين حكم الشيء بين - 00:36:11ضَ
جعل حكم الشيء وجهلي ما يترتب عليه يعني مثلا قالوا لو جهل اه لو قال والله انا ادري ان الجماع في نهار رمضان محرم لكن ما ادري ان فيه كفارة - 00:36:35ضَ
عتق رقبة او صيام شهرين متتابعين او اطحام ستين مسكين ما ما يترتب عليه لا اعرفه. يقول العلماء هذا لا لا لا يعذر به لانه يعلم ان الجماع في نهار رمضان محرم - 00:36:57ضَ
فكيف اه كيف ما كان سواء كان عليه عقوبة مترتبة ام لا؟ لان المقصود به الامتثال لامر الله. كذلك لو جاءنا شخص وقال لا ادري ان ادري ان الزنا حرام لكن ما ادري انك اذا الرجل - 00:37:15ضَ
المحصن او الجلد اللي غير المحصن قال العلماء لا فرق في ذلك. ما دام انه يعرف انه محرم لو لم يعلم الجزاء والعقوبة فانه لا يعذر بذلك قد يعذر برفع الاثم عنه لجهله ان كان ممن يجهل ذلك ايضا - 00:37:31ضَ
لو جانا شخص بين المسلمين ويدعي انه لا يعرف حكم ذلك لا يقبل منه لان ذلك من من المعلوم من الدين للضرورة تحريم هذه الاشياء لانه حصل في زمن الصحابة لما فتحوا الشام - 00:37:52ضَ
وجلس ابو عبيدة بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتذاكرون العلم تذكروا الزنا فتحدث معهم رجل من من المسلمين الحذفاء وانه عنده به البارحة قالوا يا فلان ان هذا لا يجوز. فقال ما علمت به فكتبوا الى عمر - 00:38:10ضَ
لان عندهم رجل آآ وان حاله يقول انه لا يعرف وانه يتحدث به في المجلس الصحابة قال له علي او غيره انا نرى ان الرجل او عثمان يتحدث بها تحدث الجاهل الذي لا يعرف - 00:38:30ضَ
يعني حكم الزنا نفسه فكتب الى ابي عبيدة ان آآ يخلي سبيله ويعلمه وهكذا ذكر عن امرأة هلاليها ونحو ذلك. المهم انه اه العلماء يفرقون بين الجهل بالحكم والجهل بما يترتب عليه - 00:38:55ضَ
اه الحالة الثانية التي يقول الشيخ القسم الفلاني والجهل بالحال. ان لا يعلم ان هذا الشيء هو المحرم او ان لا يعلم ان هذا الزمن هو زمن التحريم لو ان هذا المكان مكان - 00:39:23ضَ
ثم ورد بذلك ام جاء قال اذا احتجم الصائم وهو لا يعلم ان الحجامة حرام فصومه صحيح. وهذا جهل بالحكم لان الشيخ الناظم رحمه الله يرى ان الصيام ان الحجامة اه تفطر الصائم - 00:39:39ضَ
فضرب المثال بها واذا احتدم بعد طلوع الفجر يظن ان الفجر لم يطلع فصومه صحيح قال وهذا جهل بالحال لانه لم يعلم ان هذا هو الزمان الذي حرمت فيه الحجاب - 00:39:57ضَ
ثم قال واذا صلى ثم تبين انه صلى في مقبرة وتصح صلاته وهذا جهل بالمكان باعتبار المكان حالهما في المكان واذا اكل طعاما وهو صائم يظن انه مما احله الله للصائم فانه صومه صحيح - 00:40:17ضَ
وهذا جهل بالحال لانه يعلم ان اكل الطعام حرام لكن لم يعلم ان هذا الطعام المعين هو الحرام يعني مثل لو اكل الثلج والورد على ابو طلحة الانصاري كان يأكل البرد ويقول هذا ليس بشراب ولا طعام - 00:40:37ضَ
هذا في الحقيقة يظن ان هذا النوع من الطعام لا يبطل اه ثم ضرب مثال اخر رجل جامع في ليلة مزدلفة وهو حاج جاهلا يقول لي سمعت الحديث لحد عرفة وانا قد وقفت في عرفة وظننت - 00:40:59ضَ
انه انتهى كل شيء فهذا قال بعض العلماء انه يفسد نسكه ويجب عليه المضي فيه ويجب عليه القضاء وتجب عليه البدنة واستدلوا بان الصحابة قالوا بذلك ولم يستفسروا هذا قول الجمهور طبعا - 00:41:19ضَ
لكن يقال ان الصحابة رضي الله عنهم قضوا بذلك يريدون ان يبينوا حكم من فعل هذا ثم وجوب شروط الايجاب معروفة بين القرآن والسنة فليس في هذا دليل قال الحاصل ان الجهل بنوعيه الجهل بالحكم والجهل بالحال - 00:41:34ضَ
يسقط الاسم والدليل قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا او نسينا وقوله تعالى فقال الله تعالى قد فعلت وقوله تعالى وليس عليكم دعاء فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم والجاهل لم يتعمد لانه لو علم لم يفعله - 00:41:52ضَ
وهكذا لا شك ان هذه المسائل يعني الظاهر والله اعلم فيها هو ما ذهب اليه الشيخ رحمه الله حتى في مسألة من جامع ناسيا سواء قبل عرفة او بعد عرفة ماذا ناسيا الناس ليس عليه شيء يفعل الصحيح لكن الجاهل - 00:42:13ضَ
هذا يعني فيه نظر لان نص القرآن فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا خسوق وهذا معلوم الناس قد نظفت الجماع واذا بلغ بالانسان لدرجة انه يحج وهو لم يعرف احكام الحج هذا هو مفرط - 00:42:37ضَ
لكن اه الشيخ يرجح ان هذا جاهل اه لان غرته هذه الاية او هذا الحديث عفوا ظاهر هذا الحديث الحج عرفة مع ان هذا القول حج عرفة ومسألة الذي يفسد قول الحنفية ان ان الحج لا يقصد الا - 00:42:59ضَ
اذا كان الوطء قبل عرفة اما بعد عرفة فيقولون لا يفسد الحج ولجمهوره يقولون بعد التحلل الاول اذا تحلل التحلل الاول لا يفسد حجه بعد التحلل الاول قبل الاتحاد الاول يستعد - 00:43:19ضَ
وبعده لا يحصل ولده حنفية قالوا على ظاهر الحديث نجوا بهذا الحديث حج عرفة على كل هذه بالنسبة الى هذه المسألة مسألة الجاهلية. بها واستدلوا ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:43:37ضَ
في حديث ارجع فصلي فانك لم تصلي حديث الاعرابي قالوا انه هذا الرجل اه امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد الصلوات التي صلاها امام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره باعادة ما مضى من صلواته لجهله مثلهم - 00:43:55ضَ
مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي فانك لم تصلي لما صلى الركعتين المسجد واخلى بالطمأنينة فامره باعادة الصلاة لانها باطلة الصلاة الحاضرة ولم يأمره باعادة الصلوات الماضية سواء في هذا اليوم او في السنوات الماضية الايام الماضية - 00:44:19ضَ
فقالوا عذره بالجهل فيما مضى ولم يعذره بالجهل هنا لانه في محل العلم وبامكانه يمكن القظاء ولا ممكن القضاء لانها صلاة واحدة ان العلماء يفرقون بين العلوم والاشخاص فمن نشأ في بادية - 00:44:49ضَ
اه كأمس لهذا الاعرابي الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي نشأ في بادي او حديث عهد باسلام اسلم حديثا ونحو ذلك مما يمنع العلم هذا يعذر بالجهل - 00:45:15ضَ
حتى في المسائل الظاهرة واما من نشأ بين المسلمين فانه لا يعذر لا يحضر الا في الا في اه ما ما هو محل خفاء ما هو محل خفاء؟ اما الذي لا يخفى فلا يعذر به - 00:45:32ضَ
وهذا الفرق بينها تبقى مسألة الثانية وهي مسألة الاكراه مسألة الاكراه ايضا فيها تفصيل وهناك فرق بين اكراه الملجئ والاكراه والاكراه ولذلك صاحب التحرير المرداوي رحمته عليه ان ذكره هو صاحب المختصر - 00:45:58ضَ
فتوحي قال حكى مذهب الجمهور فقال هو المكره المحمول كالالة غير مكلف عند اصحابنا والاكثر وهو مما لا يطاق وقال ابن قاضي الجبل من اصحاب شيخ الاسلام ابن تيمية قال اذا انتهى الاكراه الى سلب القدرة والاختيار فهذا غير مكلف اجماعا - 00:46:51ضَ
لكن حكي عن الحنفية انه مكلف ذكره للمفلح في اصول اصوله قالوا واذا اكره بالتهديد والظرب مكلف عندنا وعند الاكثر يعني قالوا اذا كان اكره على الفعل بالتهديد او بالضرب - 00:47:26ضَ
فانه تجري عليها احكام التسليم واقول اكثر العلماء وقالوا انه لان ذلك الفعل منه صحيح يصح ان يفعله هو الصح ان يتركه لو اراد ان يترك لتركه وينسب الفعل اليه - 00:47:56ضَ
ولهذا لو اكره على القتل فقتل فانه يأثم به وفرق بعضهم بين الاكراه على الافعال والاكراه على الاقوال والظابط عندهم عند الحنابلة كما ذكر ابو خير شرح التحريز ان ضابط المذهب ان الاكراه لا يبيح الافعال وانما يبيح الاقوال - 00:48:28ضَ
مع انه ذكر ان المسألة اختلف في بعض الافعال واختلف للترجيح بينها آآ وذكروا مسألة ان المكره بحق مكلف عند الائمة الاربعة وعند غيره يعني لو اكره انسان على فعل الحق - 00:49:06ضَ
انه لا يقال انه غير مكلف وفعله غير مكلف به وضربوا لذلك آآ لو اكره الحرب على الاسلام فاسلم قالوا انه اكره بفعل الحق هو الاسلام فانه يصح منه ذلك - 00:49:34ضَ
ومكلف في فعله ولو رجع ترتبت عليه احكام الردة كذلك لو اكره المديون على وفاء دينه اذا كان قادرا هذا بالنسبة لبعض الاكراه وهل يترتب على ذلك ما اذ قال المصنف - 00:50:05ضَ
يسقط الضمان يسقط الضمان والاسم العلماء يقولون الاكراه والنسيان هنا قاعدة حقيقة مفردة ينبغي ان يحفظها طالب العلم في بالنسبة الى ما يتعلق يقولون او للواجبات وهي ان الافعال اما ان تكون على سبيل - 00:50:36ضَ
تكليف او على سبيل الاسباب ما يتعلق بالحكم الوضعي والحكم التكليفي. والفرق بينما يتعلق بالله عز وجل وما يتعلق بعباده فيما يتعلق في الافعال في حق العبادات يقولون الاكراه والنسيان - 00:51:24ضَ
يعدمان الموجود ولا يوجدان المعدوم هذه قاعدة الاخوة والنسيان يعجمان الموجود ولا ولا يوجدان المعدون كيف الاعتماد الموجود؟ يعني ما طلب ايجاده او ما طلب اعدامه آآ في الصلاة يجب ان يعدم فيها - 00:51:53ضَ
ما يفسدها من حركة فلو اكره الانسان وهو يصلي على الجلوس وهو محل القيام او على القيام وهو في محل اه الجلوس اقرأ عن هذا لا يفسد الصلاة لان الاكراه والنسيان يعدمان الموجود - 00:52:38ضَ
لكن لا يوجدان المعدوم المعدوم الذي طلب ايجاده نسي ان يقرأ الفاتحة فانعدمت انعدم وجود الفاتحة معدومة فلما نسي لا نقول والله انك ناسي ولا يضرك شيء لا نقول النسيان لا يوجد المعدوم - 00:53:02ضَ
نسي الطهارة كذلك لو نسي وصلى على نجاسة. ثوبه فيه نجاسة وبدنه ثم لما فرغ سألناه انه ناسي او اكره على الصلاة في هذا السوق ان نجس نقول له والاكراه والنسيان - 00:53:30ضَ
يعدمان الموجود الموجود وهو هنا الان النجاسة ولا يضرك وجودها كالعدل ومر معنا في في اظن البيت ابيات سابقة عند قول المصنف وكل ما كلفه قد يسر من اصله وعندها - 00:53:54ضَ
فجر تجلب لتيسير لكل ذي شطب فليس من شطط تكلمنا هناك على ان من اسباب اه تيسير الاكراه والاصل في هذا قوله تعالى في اعظم المسائل وهو التوحيد والايمان قال عز وجل من اكره بالله من بعد ايمانه الا من كفر بالله - 00:54:29ضَ
نبدأ بايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. ولكن منشرح للكفر صدره عليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم الكفر ان من كفر بالله بباد ايمانه عليهم غضب من الله - 00:54:59ضَ
ولهم عذاب عظيم. قال الا من اكره يعني هذا الكفر وقلبه مطمئن بالايمان اما منشرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله هو يتعلق ايضا بالاكراه مسائل وقلنا انه قسمه العلماء الى اكراه ملجئ - 00:55:20ضَ
بحيث الانسان يكون لا اختيار له ولا يقدر على الامتناع فهذا اجمع العلماء على عدم تكليفه الالة بانه كالالة بمعنى قالوا لو حمل الانسان مقيدا والقي على شخص حتى مات الذي تحته - 00:55:57ضَ
فلا عليه شيء فليس عليه شيء لا اسم ولا ضمان لانه لا قدرة له على اجتناح مطلقا اما لو هدد بالقتل على ان يقتل شخصا فقتله هنا له قدرة فعلا وجد منه الفعل - 00:56:26ضَ
وكنقذ نفسه بموت غيره فلا هنا عليه عليه الاثم والا بما دون ذلك فتختلف الاشياء او معاصي لله فيما غير ذلك قد يكون اهون حالا لكن الظمان لا مع الفعل بالاختيار لابد منه. اما الذي ليس له اي قدرة فلا - 00:56:45ضَ
ومن هذا الامثلة ان امرأة تدلى زوجها يشتار عسلا فوقفت على بحبل فوقفت على شبيه الجبل وقالت له اما ان تطلق تطلقه واما ان اقطع بك الحبل فتموت فلما رآها جادة - 00:57:18ضَ
طلقها وامر قالت بالثلاث فظل قبل الثلاث فذهب الى عمر واخبره بالخبر وقال لما سأل حذاري قال عمر خذ بيدها وين عادت سعود لان هذا اكراه لم يعتبر الطلاق لانها ستقتله - 00:57:39ضَ
عليه لانه اكره على ذلك فلم يعتبره واما القسم الثاني فهو الاكراه غير الملجئ ان الانسان يكون المكرها لكن له اختيار فهذا الذي قال خلاف العلماء فيه في اصله وفي تفاريعه - 00:58:02ضَ
وذكرنا الكلام فيه والفرق بينما يتعلق بحقوق الله وما يتعلق بحقوق المخلوقين كمثل مسألة النسيان هو مش مسألة الاكراه الجهل على كل الهوى العلماء خلاصتها يفرقون بين هذا وهذا وبعضها يضع انهم يفرق ما بين ما يتعلق بحق الله من حيث التكليف - 00:58:28ضَ
اذا نسي او جهل او اكره لا اثم عليه وبعضهم يقول لا مكان من باب الاسباب بالفعل يعني الاول في باب الترك او الامر الذي هو تكليفي تعلق لله او الامر الذي هو يتعلق بالوضع - 00:59:03ضَ
النهي الذي يتعلق بالوضع لانه قد يكون سبب في الاتلاف يعني من هي عن التعرض لاموال غيره فيتلفها او يسبب تلف فهذا دخل في باب احكام الوضع انا لعل هذا - 00:59:23ضَ
ما يتعلق في هذه في هذه البيت بعده يقول ايش؟ وكل متلف مع ماذا؟ هذا يحتاج الى درس جديد لانه متعلق ايضا في اللهم ان المكلفات ومتى لا تضمن ومتى تضمن - 00:59:49ضَ
وما بنا ستضمن مثلي القيمة ونحو ذلك ان شاء الله في درس نسأل الله تعالى العلم النافع والعمل الصالح والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته - 01:00:10ضَ
الله فيكم نستأذنكم حفظكم الله في عهده باطلة اتفضل احسن الله اليكم شيخنا يقول ما الفرق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي مع شيء من التوظيف؟ بارك الله فيكم الفرق بينهم وهذا يحتاج الى درس - 01:00:40ضَ
وهو يقول العلماء باصول الفقه يذكرون هذا لما يذكرون الاحكام تنقسم الى قسمين احكام وضعية واحكام تكليفية الاحكام التفريزية هي ما كلف العبد بفعلها وهي الخامسة الوجوب او النجد او الاباحة - 01:01:10ضَ
او الكراهة او التحرير معقول الواجب والمحرم اقول الوجوب. فرق بينهما نتكلم عن الاحكام انا اتكلم عن المحكومات محكومات فهذا نقول محكومات ما يطلق الصلاة واجبة والزنا محرم هذه هي المحكومات اما - 01:01:39ضَ
او هذه الاحكام اما هذه المحكومات اما الاحكام التكيفية فهي الوجوب الذي تعرفونه الاحكام الخمس سميت تكليفية لان العبد كلف بها فعلا وتركا او لا فعل ولا تعلن وقالوا انه - 01:01:59ضَ
ما يتعلق باقتضاء ما اقتضى الشرع فعله في الواجب والمندوب مقصد الشرع فعله وللمحرم والمكروه مكسب الشرع وتركه وفي المباح ما لم يقتضى لا بفعل ولا بترك. ان لم يؤمر يقصد بعد المقصود اذا قالوا فضائل طلب - 01:02:29ضَ
الفرق بين الواجب والمندوب ان الشرع واجب قضاء الشرع اقتضاء جازما والمندوب سواء غير جازم والمحرم والمكروه اقتضاه الشرع اقتضاء غير جازم المقصود بالاقتضاء عن الطاقة هو المباح لا هذا ولا هذا لا ترك ولا فعل - 01:02:50ضَ
انما ترك مباحا يسمى الجائز اما احكام الوضعية فهي ما يتعلق ما جعله الشارع سببا في الاحسان او مانعا او شرطا يوم اقتضى صحة او فسادا لان هذا متعلق لم يطلب من من العبد ان يفعلها - 01:03:24ضَ
الشرط والسبب يعني مثلا دخول الوقت شرط وسبب شرط صحة للصلاة وسبب لوجوبها ولذلك الامام مالك رحمه الله في الموطأ اول ما بدأ فيه قال باب وقوت الصلاة وهذا من حسنه وحسن تدميره رحمه الله - 01:04:00ضَ
لانه اجتمع في وقت الصلاة انها سببا للوجوب وشرط للصحة ثم بعدما فرغ منها ما يتعلق بالصلاة وكذا جاءت في الطهارة الى اخره. المهم ان آآ ان الوضعي هو ما وضعه الشارع - 01:04:22ضَ
سببا للحكم او مانعا منه او شرطا فيه في الطهارة جعلها الشارع سبب شرطا للصلاة القتل مانع من الارث والردة الكفر مانع من صحة العبادة الصبا مانع من ما دون التمييز مانع من صحة العمل - 01:04:43ضَ
والنية مانع من صحة النية الجنون مانع من صحة العمل والنية والى اخره ملك النصاب سبب في وجوب الزكاة ولذلك حتى الصبي والمجنون تجد في الزكاة في اموالهم لان المتعلق فيها هو الاسباب الحكم الوضعي - 01:05:14ضَ
ولذلك الحنفية لما نظروا الى جانب التكليف وقالوا ان الصبية غير مكلف والمجنون غير مكلف وفيه مانع من موانع التكليف وهو الصبا في الصبي او الجنون في المجنون قالوا ليس في اموالهم زكاة - 01:05:40ضَ
والجمهور لما نظروا الى الاسباب السبب من حيث بلوغ النصاب وجود النصاب لان قال في كل اربعين شاة شاة وقالت اذاعتي درهم ربع العشر من الفضة لا ورق علقها بوجود السبب - 01:06:03ضَ
وقال الى حالة عليها الحول فيها الزكاة هنا الاسباب وجدت اه النظر في السبب وهكذا والفرق بينهما كما قلنا لكم الثاني من الفروق بينهما انه لا ان ان الاحكام التكليفية الامر متعلق بفعل المكلف - 01:06:35ضَ
والوضعية الامر منها حلق ايجاد الشارع عز وجل لا يجب على المكلف ان وقت ليس بيده لا يجب على المكلف ان آآ يحيل الحول للزكاة او يجب عليه ان يطلب المال حتى تجب عليه الزكاة له - 01:07:05ضَ
وهكذا وهكذا. نعم قد قد يجب عليه من جانب اخر يعني قد مثلا يجب له عليه الوضوء والوضوء شرطا نقول لا هناك امر بالطهارة حيس التكليف الى اخويا ايها الذين عملوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم - 01:07:27ضَ
يعني اذا دخل الوقت ووجبت الصلاة بالحكم الوضعي فالواجب عليكم ان تصححوا هذه الصلاة بالوضوء بوجود السبب وهو دخول الوقت ووجوب الصلاة وجوب الصلاة ودخولها حكم وضعي وضعه الله سببا بدخول الوقت - 01:07:49ضَ
هلا كلنا الكلام للعلماء في هذا فيه احكام باب الاحكام من اصول الفقه نعم احسن الله اليكم شيخنا يقول بعض الناس وخاصة التجارة منهم في بعض القرى والبوادي عندنا مؤمنون لا يحسنون القراءة ولا الكتابة - 01:08:09ضَ
وقد نشأوا على تقديم قرابين لاصحاب القبور والاضرحة هل يعذرون بجهلهم وهذه المسألة يعني ما ما يحكم فيها بحكم عام لانها لا تنطبق تختلف القرى من قربها للمدن ومن وجود عال فيها احيانا يوجد فيها حال - 01:08:45ضَ
لا لا يوجد فيها حالب ولا طالب علم ولا معلم ولا شي الحكم لا يعطى حكما عاما وان كان من العلماء من لا يعذر في مسائل العبادة صرف العبادة لغير الله - 01:09:10ضَ
يقول هذه محكمة القرآن وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا فصل لربك وانحر امر بالنحر له عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. وان كان هذه الاحاديث قد تخفى على مثل هؤلاء - 01:09:26ضَ
فتختلف المسائل ويختلف الناس ويختلف وجود العلم فلذلك ما حكمها لكن هذا يوجد بيعة في حكم اقصد العام في كذا الا على التفصيل الا على التفصيل ولذلك العلماء يفصلوه في هذه المسائل - 01:09:49ضَ
اما الاعيان المعينين اه هذه القرية او هذا الشخص او كذا. فهذا هو الذي ينظر في حاله فقد يكون معاندا وقد يكون متعلما آآ في مسائل الحياة جاهلا في الشرع فهذا مفرط - 01:10:07ضَ
تعالوا نجرب قد يوجد عندهم عالم او داعية الى السنة ويحاربونه ويتهمون انفهم وهؤلاء معاندون - 01:10:25ضَ