الطلاق والظهار والعدة - نور على الدرب - الشيخ عبدالعزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
Transcription
اه لي زوجة واولاد في اليمن وحصلت مشاكل بين اهلي وزوجتي فكتبت ورقة طلاق الى قاضي المحكمة بجدة احظرت اثنين من الشهود لكن القاضي لم يحضر الى المحكمة في ذلك اليوم بعد ذلك عدلت عن الطلاق. فهل يكون الطلاق وقع - 00:00:00ضَ
ام لا افيدوني افادكم الله؟ اذا كنت كتبت الطلاق فانه يقع الطلاق لان الطلاق يقع بالكتابة ويقع باللفظ. فاذا كنت كتبت الطلاق وقع الطلاق فان كان واحدة فهي واحدة. وان كان طلاقا مكررا كان قلت طالق ثم طالق ثم طالق وقعت الثلاث. فان - 00:00:20ضَ
السلام بلفظ واحد قلت له يا طارق بالثلاث او مطلقة بالثلاث فهذا يحسب واحدة على الصحيح من اقوال اهل العلم يحسب واحدة فقط ولك مراجعة اذا كانت لم تطلق قبل هذا اذا كنت ما طلقتها قبل هذا اثنتين طلقتين فلك المراجعة ما دامت في العدة نعيد اولا - 00:00:40ضَ
اذا كنت كتبت الطلاق فانه يقع الطلاق. لكن كان المكتوب واحدة وقعت واحدة. وان كان بالثلاث لفظ واحد كتبت مطلقا بالثلاث او طالبها بالثلاث وقعت واحدة ايضا على الصحيح من اقوال اهل العلم ولك المراجعة تشهد في انك مراجعها قبل ان تخرج من العدة اذا كنت - 00:01:00ضَ
طلقتها قبل هذا طلقتين اما ان كان المكتوب هي طالق ثم طالق ثم طالق ونحو ذلك فهذا يقع به الثلاث. وليس لك الرجعة الا بعد زوج بعد زوج واصابة يعني الا بعد زوج شرعي - 00:01:20ضَ
يدخل بها ويطأها ثم يفارقها بموت او طلاق. نعم. وان كان المكتوب معروف يقول اطلع ارغب في طلاق زوجتي او ان طلاق زوجتي ما في طلاق اذا كان المطلوب في هذا اذا كان مكتوب انه يريد ان يطلق عند القاضي يريد او يقصد ان ان يكتب الطلاق او - 00:01:36ضَ
ان اكتب الطلاق عندكم فهذا ما يكون طلاق. يكون عزم على الطلاق ولا يكون طلاق. وتعادل عنه. فانه لا يقع به شيء. ومن تعادل ازمة فانه لا يقع بشيء اذا كان مثلا كتب للقاضي قال اريد ان اكتب طلب زوجتي او عزمي ان اطلب طلاق زوجتي او ما اشبه هذه العبارات - 00:01:56ضَ
هذا يكون نية وعزم وليس بطلاق. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير - 00:02:16ضَ