جميع فتاوى نور على الدرب - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
1970 - حكم أخذ الولد مما يشتريه الأب للبيت بدون إذنه - نور على الدرب
Transcription
اذا اشترى لنا والدي بعض الاشياء للبيت ووالدتي ولية ذلك فاخذنا منه دون ان نستأذن من الوالدة اخذت انا واخوتي فما الحكم اذا كنتم في بيوت مستقلة فالانسان هو الاخذ الا بإذن الوالد - 00:00:00ضَ
لان اشترى لبيته والوعدة لا تعطيكم شيء الا باذنه. الا اذا كنتم تعلمون انه يسمح فليس عنده في هذا معنى فلا بأس فاذا اشتر لحمة لبيت لا تفر منها شيء او فاكهة للبيت لا تأخذه الا باذنه - 00:00:19ضَ
النطق او العرف اذا كان من عرفه عرف يكون المعروف بينكم انه يتسامح وانه لا يهمه هذا الامر فلا بأس والا ليس لكم الاقدام على هذا الشيء الذي اشتراه لبيته - 00:00:35ضَ
وعند زوجته وعائلته الصغار وانتم في بيوت مستقلة لا تأخذوا من شيء الا باذن والوارد كذا لا تعطيكم الا بالاثم الا اذا كان هناك ايد معروف مم صريح او تدل عليه شواهد الحال من حالته وسماحه وانا لا - 00:00:48ضَ
هذا من هذا الشيء اذا عرف هذا فلا بأس جزاكم الله خيرا - 00:01:10ضَ