النظم المعسول

(2) النظم المعسول - محمد بن سعيد ابن طوق المري

محمد ابن طوق المري

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام ما نوع الواجب هنا من حيث الوقت - 00:00:00ضَ

احسنت. طيب ومؤقت مضيق ومن حيث الفعل ما نوعه احسنت احسنت من حيث الفاعل عيني احسنت فدية من صيام او صدقة او نسك ما نوع الواجب هنا من حيث الفعل - 00:00:19ضَ

احسنت مخير ما حكم شراء الماء لمن لم يجد ماء يتوضأ به واجد ما القاعدة ما لا يتم الواجب الا به فواجب. احسنت. طيب هل يجب على المكلف ان يجمع ما لا يبلغ نصابا حتى تجب عليه الزكاة - 00:00:47ضَ

ما القاعدة فليس بواجب احسنت. بارك الله فيكم طيب بقي علينا مما سبق ان متفاوتة ان رتب المندوب متفاوتة وقد خص المالكية بعض انواعها باسماء الفضيلة والمندوب والمستحب لا فرق بينها عند المالكية - 00:01:16ضَ

الفضيلة والمندوب المستحب مترادفة لا فرق بينها لا فرق بينها المالكي يفرقون بين المندوب وسنة والرغيبة ويجعلون السنة اكد طلبا من مندوب المندوب هو ما سبق ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم - 00:01:44ضَ

وما السنة فهي ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وامر به دون ايجاب واظهره في جماعة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وامر به دون ايجاب واظهره في جماعة - 00:02:08ضَ

وسنة ما احمد قد واظبا عليه والظهور فيه وجبا يقولون سنن الصلاة مندوبات الصلاة سنن الوضوء فضائل الوضوء التيمم ومندوبات التيمم فالسنة فالسنة اكد طلبا من المندوب والمندوب والفضيلة المستحب بمعنى واحد - 00:02:27ضَ

وما الرغيبة فهي ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم بذكر ما فيه من الاجر او دام فعله له من غير ظهور في جماعة رغب فيه بمجرد فعله لكن المشهور في استعمال هذا المصطلح عند المالكية - 00:02:54ضَ

المشهور في استعمال هذا المصطبح انهم لا يطلقونه الا على ركعتي الفجر في سنة الصبح القبلية واصطلاح ولا مشاحة في اصطلاح ورتب المكروه متفاوتة ايضا ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم - 00:03:17ضَ

هو المكروه كما سبق لكن ان كان مع الخصوص بان ينص على النهي عنه فهذا مكروه وان كانا مع الخصوص النهي عنه مثلا من الامر بضده فهذا اصطلح تسميته بخلاف الاولى - 00:03:40ضَ

مع الخصوص بان ينص على النهي عنه كالجلوس قبل صلاة تحية المسجد قال صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا مكروه لانه نص على النهي عنه - 00:04:05ضَ

وان كانا مع الخصوص بان يستفيد النهي عنهم ضده كصلاة الضحى الامر بها يستلزم النهي عن تركها لكن لم يرد النهي عن تركها دليل خاص هذا خلاف الاولى تركها خلاف الاولى - 00:04:21ضَ

وقد جاءنا صاحب المراقد احكام التكثيفية ستة عدى كل واحد من مكروه وخلاف الاودى قسما مستقلا وهو اصطلاح لا مشاحة فيه المتقدمون للاصوليين يجعلونه قسما واحدا والمكروه قد يطلق ويراد به التحريم - 00:04:42ضَ

وربما اطلق والقصد به تعين الحرام للمشتبه العلماء يوجد في عباراتهم استعمال لفظ مكروه المحرم وهذا كثير في عبارات المتقدمين وقد قال الامام مالك لم يكن من امر الناس ولا من مضى من سلفنا - 00:05:02ضَ

ولا ادركت احدا اقتدي به يقول في شيء هذا حلال وهذا حرام ما كانوا يجترئون على ذلك وانما كانوا يقولون نكره كذا ونرى هذا حسنا ونتقي هذا ولا نرى هذا - 00:05:27ضَ

ولا يقولون حلاله حرام اذا رتب المكروه متفاوتة كما ان رتب المندوب متفاوتة كما ان مندوب درجات وكذلك المكروه نعم نسمع الابيات لله رب العالمين وعدم الشق يزيد العدمة نعم احسنتم بارك الله فيكم - 00:05:46ضَ

ذكرت ثمانية مصطلحات الحكم الوضعي ما جاء له الشرع علامة على الحكم احكام الوضع سبب هذا ممنوع التفريق بين السعي والعلة المراقي ومع علة ترادف السبب والفرق بعضهم اليه قد ذهب - 00:06:53ضَ

وقت تفريق ويشهر فرق هو ان الساب يطلق على ما لم تظهر مناسبته زوال الشمس بوجوب صلاة الظهر هل تدرك عقولنا مناسبة ظاهرة بين السبب والحكم هنا اذا هو سبب النعنة - 00:07:19ضَ

فان ظهرت المناسبة هو حساب وعلة الاسكار تحريم الخمر تدرك عقولنا المناسبة فالاسكار وصف مناسب للتحريم احكام وضع سبب وعلة والشرق والموانع المخلة ورخصة وعكسها العزيمة ثم فساد صحة قويمة - 00:07:45ضَ

هذه الثمانية تنقسم الى ثلاث مجموعات المجموعة الاولى الاحكام الوضعية التي جعلها الشارع علامات على الحكم والعلة والشرط والمانع وعلة والشرط والموانع المخلة المجموعة الثانية هي التي النظر فيها الى فعل مكلف - 00:08:14ضَ

هل يترتب عليه المراد شرعا او لا يترتب هي صحة والفساد المجموعة الثالثة نظروا فيها الى الحكم هل ثبت على وفق الاصل او على خلاف الاصل وهذه هي العزيمة والرخصة - 00:08:54ضَ

قال فساد دل على الوجود وفقده دل على الفقود. السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم كزوال الشمس لصلاة الظهر - 00:09:21ضَ

اذا زالت الشمس وجبت صلاة الظهر واذا لم تزل لم تجد صلاة الظهر وعدم الشرط يفيد العدم الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا علم - 00:09:41ضَ

وعدم الشرط يفيد العدم شرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم وجوده وجود ولا عدم استقبال القبلة شرق لو صلى الفوضى الى غير القبلة صلاته غير صحيحة واذا صلى الى القبلة لا يلزم ان تكون صحيحة - 00:10:02ضَ

الشرط يلزم من عدمه العدم اذا صلى الى غير قبلة فصلاته غير صحيحة ولا يلزم وجوده وجود ولا عدم. اذا صلى الى القبلة قد تكون صحيحة وقد يوجد ما يمنع الصحة - 00:10:34ضَ

وجود مانع كذاك فاعلم. المانع ما يلزم وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم وجود مانع كذاك كعدم الشرط في افادة عدم الحكم المانع يلزم من وجوده العدم - 00:10:56ضَ

ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم اذا وجد الحيض امتاعت صحة الصلاة ولكن اذا عدم الحيض فلا يلزم من ذلك صحة الصلاة ولا عدم صحتها انعدام الحيض لا يكفيه حكم بصحة الصلاة - 00:11:19ضَ

ثم قالوا ما به تركت المراد وصحة وضدها الفساد الصحة المراد والفساد عدم ترتبه اذا قيل وضوء صحيح معناه انه ترتب به المراد. ارتفع به الحدث اذا قيل هذه صلاة صحيحة - 00:11:43ضَ

معناه انه سقطت مطالبتك بها سقطت مطالبتك بها برئت منها ذمتك واذا قيل الصلاة غير صحيحة معناه انه لم تسقط المطالبة اذا قيل هذه الصلاة باطلة معناه انه لم تسقط المطالبة بها - 00:12:12ضَ

فذمتك لا لا تزال مشغولة بها وهذه ترتب المراد وصحة وضدها الفساد من باع بعد نداءه للجمعة الثانية بيعه فاسد معنى هذا انه لا يترتب عليه المراد. وهو انتقال الملك - 00:12:40ضَ

ثم انتقل الى المجموعة الثالثة وهي التي النظر فيها الى الحكم هل ثبت على وفق الاصل على خلاف الاصل وثابت على خلاف الاصل فرخصة مقيدا بالسهر وثابت على خلاف الاصل - 00:13:15ضَ

رخصة مقيدة بالسهل الرخصة هي الحكم الثابت على خلاف الاصل وانما يطلق على الحكم الثابت على خلاف الاصل رخصة اذا كان ثبوته على خلاف الاصل للتسهيل على المكلفين مثال الرخصة اباحة الميته للمضطر - 00:13:35ضَ

الاصل حكم آآ الاصل حرمة اخي ميتة. حرمت عليكم الميتة واباحتها رخصة اضطر في مخمصة غير متدان في الاثم فان الله غفور رحيم اباحة الميتة للمضطر رخصة اباحة الفطر في رمضان للمسافر والمريض - 00:14:04ضَ

هذه رخصة اباحة التيمم للمريض مع وجود الماء هذه رخصة وتعريف العزيمة يستفاد مما سبق عند قوله وعكسها العزيمة العزيمة هي الحكم الثابت على وفق الاصل ثم قال والعلة الوصف الذي قد عرف حكما بهذا مبحث الحكم وفاء - 00:14:25ضَ

العلة هي الوصف الذي عرف الحكم الاسكار هو علة تحريم خمر. هو الوصف الذي عرفنا الحكم الذي هو التحريم السفر وعلة قصر الصلاة الصغر هو علة ولاية الابي على المال - 00:14:57ضَ

بهذا مبحث الحكم وفاة هناك ما الربع الاول من مباحث اصول الفقه والله اعلم نعم شيخنا نعم هناك فرق بينهما السنة المؤكدة قاتلوا من السنة لذلك ترى المالكية يقوم في سنن الصلاة - 00:15:23ضَ

انها قسمان من عاشر لما ذكر اسماء الصلاة ذكر ثمانية ثم قال هذا اكد والباقي كالمندوب في الحكم بدا. يعني باقي السنن يدون ذلك فحكمها حكم المندوب اما الثمانية التي ذكرها قبل - 00:16:00ضَ

مؤكدة فالسنة مؤكدة تؤكد من السنة والسنة تأكدوا من المندوب بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:16:22ضَ