Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد يواصل في هذا الدرس الثاني من دروس شرح كتاب الزكاة من اقصر المختصرات ضمن دورات النخبة العلمية الثانية عشر في جامع - 00:00:00ضَ
اه الناصر في مدينة الرياض وكنت قد تناولت معكم في الدرس الماظي مقدمة كتاب الزكاة والاموال الزكوية وشروط الزكاة ثم آآ عرجنا باختصار على ما يتعلق بزكاة بهيمة الانعام ثم ها نحن نقف على النوع الثاني - 00:00:43ضَ
من الاموال الزكوية وهو زكاة الحبوب والثمار وقد عقد له المؤلف فصلا وقال رحمه الله تعالى وتجب في كل مكيل مدخر خرج من الارض ونصابه خمسة او يعني تجب الزكاة في كل مكيل - 00:01:07ضَ
مدخر وهذا هو المذهب ايجاب الزكاة في ما يكال ويدخر من الحبوب والثمار استدل الفقهاء الحنابلة على ايجاد الزكاة في الخارج من الارض اذا كان مكيلا مدخرا بادلة منها عموم قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما - 00:01:40ضَ
كسبت مما اخرجنا لكم من الارظ ومما اخرجنا لكم من الارض. وان كان العموم هنا استدل به ايضا من قال بوجوب زكاة كل ما خرج من الارض كما هو مذهب الحنفية - 00:02:11ضَ
الا ان التقييد بما كان يكال او يدخر هو ما يفيده ايضا ما جاء في مسلم مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة - 00:02:28ضَ
ليس فيما دون خمسة اوسق آآ صدقة والتوثيق يراد به التوثيق يراد به المكيال. واما الادخار فلانه كما يعلل الفقهاء في المذهب لانه لا تكمن النعمة الا بما ينتفع به مآلا وهو المدخر. الذي يمكن الاستفادة - 00:02:45ضَ
من في وقت مستقبل ليس كما هو الحال مثلا في الفواكه والخضروات التي ما يستفاد منها في وقت محدد ثم بعد ذلك تفسد وهذا القول ذهب اليه عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولذلك - 00:03:15ضَ
ترتب عليه القول بعدم وجوب الزكاة كما ذكرنا في الخضروات بعدم وجوب الزكاة في الخضروات ذلك ان المدينة كان فيها من الخضر آآ ما آآ زرع ومع ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه - 00:03:43ضَ
وسلم ولا عن خلفائه انهم كانوا يأخذون زكاتها كما ايضا جاء عن عمر وعلي وعائشة رضي الله تعالى عنهم اجمعين قولهم ليس في الخضروات صدقة وان كان ذا لم يعني يثبت بسند متصل عن عمر رضي الله تعالى عنه الا ان - 00:04:03ضَ
عن علي وعائشة كما عند البيهقي آآ دال على ان له على ان له اصلا قال ونصابه خمسة اوسق يعني ونصاب الواجب في الحبوب والثمار هو خمسة اوسق والوسق يعادل يعادل ستين صاعا - 00:04:23ضَ
والصاع يعادل اربعة امداد فاذا قلنا بهذا فان الخمسة اوسط ستكون كم صاع ثلاث مئة صاع وهي ما يقارب الف ومئتين مد. والمد بقدر الكفين المتوسطين. المد بقدر الكفين يعني اكبر ربما من - 00:04:49ضَ
قليلا بقدر الكفين المتوسطين فيما كان متوسطا من الرجال ليس بظخم اليد ولا بصغير وهذا يعني قايسته الحقيقة انا في بحث آآ يعني علمي عملي فتوصلت الى ان الصاع يعادل - 00:05:10ضَ
او يقارب الكيلوين وشيئا. يعني واربعين جرام تقريبا اربعين جراما تقريبا. وقد يتفاوت او يزيد واو يقل بحسب نوع ما آآ يعني يكال به. وان كان الصاع ان كان الصاع - 00:05:31ضَ
انما يتخذ وسيلة او اداة لماذا؟ للحجم لا للوزن بينما اللترات مثلا عندنا تعد اداة للوزن اداء للوزن والكيلو الكيلو وزن واللتر حجم وبالتالي يقال بان التفاوت او الاختلاف في - 00:05:51ضَ
وزني وثقل الصاع نسبيا غير مؤثر لانه اصلا لا يراد منه كما ذكرنا الثقل وانما يراد به الحجم والظاهر والله اعلم ان المسألة على التقريب لا على التحديد يقال بانه كيلوين وشيئا ويحتاط المرء فيما يجب عليه فيه الاخراج فيزيد - 00:06:29ضَ
ولذلك آآ يعني هيئة آآ كبار العلماء آآ توصلت الى ان الصاع يعادل تقريبا كيلوين وست مئة جرام والفرق هنا تلاحظ انه قرابة خمس مئة جرام. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كيلوين وما يقارب اربعين جرام فقط - 00:06:56ضَ
هذا التفاوت في النهاية كما ذكرنا يسلك به المرء السبيل آآ الاحوط لكنه اذا كان في ما يتعلق بالنصاب فان الاحتياط عندئذ في ان يكون الوزن ايش اقل او اكثر - 00:07:25ضَ
اذا كان في النصاب الاحتياط ان يكون اقل لماذا؟ لانه كلما قل زاد المقدار المخرج من الزكاة يعني لو كنا نقول ان الصاع عبارة عن ثلاثة كيلو. وعندنا كم؟ عندنا نقول - 00:07:50ضَ
هو خمسة اوسق فاذا كان هو ثلاث مئة صاع النصاب فثلاثة في ثلاث مئة كم؟ تسع مئة. لكن اذا قلنا ان النصاب كيلوين مثلا فقط كيلوين في ثلاث مئة كم؟ ست مئة صاحب الست مئة والسبع مئة والثمان مئة هذه لن يزكي. بناء على اننا - 00:08:11ضَ
زدنا في مقدار الصاع. بينما اذا اخذنا بالاقل كان الامر احوط هذا ما يتعلق بالاخذ بالصاع فيما يكون نصابا فالاحوط فيه النظر الاقل. لكن فيما يكون قدرا مخرجا كما في الكفارات - 00:08:34ضَ
كما في الكفارات فانه عندئذ يكون ايش الاحتياط الاخذ بالاكثر الاحتياط الاخذ بالاكثر كما في الكفارات وكما ايضا في المقدار المخرج من الزكاة. الاسئلة اذا كان باذن الله وقفنا على موظع معين - 00:08:56ضَ
اه قال وهي ثلاث مئة واثنان واربعون رطلا وستة اسباع رطل بالدمشقي هذه ذكر لك الشارح ابن بدران او المعلق شيئا حولها في الحاشية بين المقصود بالرطل وهي لا تستخدم الان وقد يعادل الرطل نصف كيلو تقريبا وقد يزيد - 00:09:15ضَ
او آآ ينقص وآآ قد لا تكون ثمة حاجة الى كما ذكرنا المقايسة بمثل هذه ارطال وثم بحث لمن اراد الوقوف عليه كتبته قديما آآ عن آآ الصاع بين المقادير الحديثة والمقاييس او بين المقاييس القديمة والحديثة موجود على - 00:09:35ضَ
على الشبكة يمكن ان احيل اليه لتعذروني في الاستطراد في مثل هذه التفصيلات. قال وشرط ملكه وقت وجوب يعني ويشترط ويشترط ملكه ملك المزكي لهذه الحبوب والثمار عند وجوبها ووقت الوجوب هو كما قال المؤلف - 00:10:00ضَ
حب وبدو صلاح ثمر هذا هو وقت الوجوب ووقت الاخراج يكون عند الجذاذ واتوا حقه يوم يوم حصاد اذا يثبت وجوب يثبت وجوب زكاة الحبوب والثمار عند بدو صلاحها واشتداد الحب - 00:10:23ضَ
لكن ثبوت الوجوب انما يستقر قال بجعلها في بيدر ونحوه البيدر هو موضع تشميسها تيبيسها ومراد المؤلف انها ما دامت على رؤوس النخل قد يرد او يعرض عليها فيها ما يتلفها او يفسدها او يحول دون ثبوت اليد ثبوت يحول دون ثبوت اليد عليها. وبالتالي فلا - 00:10:46ضَ
استقروا لا يستقروا حكم وجوب الزكاة الا بوظع اليد عليها وقد مثل المؤلف لها بوظع في موضع تشميسها او تيبيسها او تبريدها كما هو عندنا الان ونحو ونحو ذلك قال المؤلف بعد ذلك والواجب آآ عشر والواجب عشر عشر عفوا ما سقي بلا مؤونة - 00:11:16ضَ
قبل قليل اخذنا النصاب وقلنا انه عبارة عن ثلاث مئة صاع قلنا انه اذا كان مثلا عن الصاع كيلوين وشيئا فانه عندئذ سيقارب النصاب ستمائة وعشرة كيلو جرامات مئة واثنا عشر كيلو وبهذا التقريب اه يعني وقريب من هذا اه الحد - 00:11:45ضَ
وهذا طبعا مهم مثلا في من يملك او في من لديه نخيل في بيته او استراحته او مزرعته ينظر ان كان مجموع هذا النخيل المجموع الثمر او التمر ست مئة وعشرين مثلا كيلو او خمسة عشر كيلو فانه يجب عليه عندئذ ان يخرج - 00:12:14ضَ
ان يخرج زكاته. لكن ان كان خمس مئة اربع مئة ثلاث مئة مئتين كيلو. فهو مما لم يبلغ نصابا لا يجب او تجب فيه بعض يظن انه لا تجب الزكاة الا فيما اعد لبيع ونحو لا يلزم احيانا يكون بيت الانسان - 00:12:34ضَ
كبير ومملوء بالنخيل وربما لو حسب كيلواتها بلغت ست مئة وسبع مئة كيلو وهو نصاب. فيجب عليه ان يخرج عندئذ زكاة ارادها للتجارة او لم يردها كانت للبيت او للمزرعة الى اخره فان هذا مما تجب هذه من الاموال الزكوية - 00:12:54ضَ
المعينة التي لا يشترط فيها ارادة التجارة لان زكاة التجارة كما لا يخفاكم لا ترتبط بنوع من بل كل ما اريدت تجارته التجارة به وهو مال فان الزكاة تثبت فيه اذا استكملت بقية شروطها. قال والواجب عفوا - 00:13:14ضَ
ما سقي بلا مؤونة. وهذا ما اشرت له بالامس من ان المراد هنا القدر المخرج. فلما فرغ المؤلف من بيان النصاب انتقل الى القدر المخرج فاذا كان النصاب عبارة عن خمسة اوسق فان القدر المخرج هو العشر. فيما آآ - 00:13:34ضَ
آآ سقي بماء السماء يعني بلا كلفة ولا ولا آآ ولا مؤونة ونصفه فيما سقي بها. ويراد فيما سقي بلا كلفة ولا مؤونة فيما كانت سقياه من الامطار. او والانهار او نحو ذلك مما لا يكلف اما ما استخدمت فيه الالات وآآ - 00:13:54ضَ
يعني ما يسمى عندنا الان برشاشات الماء وما يطلق عليه الفقهاء ايضا بالنواعير ونحو ذلك فهذه لا تجب فيها العذر وانما يجب فيها نصف العشر وذلك رفقا بالمالك لانه تكلف في سقياها فكانت الزكاة مشروعة للمواساة - 00:14:23ضَ
من مواساة المتكلف في السقيا ان يكون القدر المخرج على نصف آآ القدر الواجب فيما لم يتكلف في في السقيا. قال وثلاثة ارباعه فيما سقي بهما يعني كالذي يسقى احيانا بي قل - 00:14:43ضَ
ومؤونة واحيانا يسقى بماء السماء. فلو كان يسقى نصف الحول مثلا في مواسم الامطار بالامطار والنصف الباقي يسقى يعني الات الري الحديثة فانه يجب عندئذ ثلاثة ارباع لانك اذا قسمت او اذا نظرت اذا آآ نظرت الى العشر ونصفه فان النتيجة المركبة بينهما ستكون ثلاث - 00:15:03ضَ
اربعة قال فان تفاوت اعتبر بالاكثر ومع الجهل العشر آآ انتفاع وتى يعني ان كان عشرة اشهر يسقى بماء السماء فانه عندئذ المعتبر ذلك فيخرج اه العشر. فان كان الاكثر انما يسقى بالات الري الحديثة فيخرج - 00:15:33ضَ
العش قال ومع الجهل العشر اذا لم يعلم بايهما كانت السقاية فكان آآ ذلك اه يعني من قبلي مثلا مزك لم يقم على مزرعته او ارضه فان الاحوط عندئذ والاصل هو اخراج العشر لان الاصل - 00:16:00ضَ
ان تسقى بماء السماء لا بفعل حادث. قال بعد ذلك المؤلف وفي العسل العشر نقف هنا اذا كان عندكم اسئلة؟ عندك كم سؤال؟ تفضل نعم هو لا شك لو كان هذا ظاهرا محددا آآ معينا يمكن الوصول الى مقاييس دقيقة في لكنه من خلال - 00:16:20ضَ
البحث الذي يظهر ان مقدار الصعب ومقدار تقريبي. هو مقدار تقريبي. وقد وقفت على صاع بسند متصل الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عندي وكان الحقيقة يقارب ثلاثة كيلو - 00:16:55ضَ
فالفرق كبير يعني بين الموازين بينما من افضل المقادير او المقاييس او الطرق للوصول الى الصاع هو النظر في دراهم قدر الدراهم وهذا يترتب عليه معرفة وقد سلكت هذا ايضا في البحث الذي اشرت لكم اه بذكره ومع ذلك كانت النتيجة مخالفة - 00:17:11ضَ
فلذلك المسألة تقديرية فاذا كانت تقديرية فسلوك سبيل الاحتياط في العبادة معتبر شرعا وهو الذي يعني آآ تتحصل به براءة اكبر للذمة لكن لو ان المرء وحد النتيجة فجعلها مثلا كيلوين واربعين او جعلها ثلاثة كيلو في القدر المخرج يعني فيما - 00:17:31ضَ
سلوك الاحتياط فيه الزيادة او النقص فلا تثريب هذا جيد يعني ايضا التوسط آآ هو يعني خيار من الخيارات وبكل هذه الاقوال قيل يعني كيلوين واربعين كيلوين ستمائة ثلاثة كيلو كلها قيل بها نعم - 00:17:51ضَ
نعم او كان سقي بهما يعني نصف الحول بمؤونة ونصفه بلا مؤونة ان تفاوت فالمعتبر هو الاكثر. يعني لو كان اكثر السنة اكثر الحول هو السقي بمياه الامطار. فانه يخرج العشر - 00:18:18ضَ
نعم فانه يخرج العشر مع هذا التفاوت بناء على تقرير المذهب هنا. نعم. قال وفي العسل اذا اذا كان يجهل آآ جهل التفاوت لا شك اذا جهل التفاوت ولم يغلب على ظنه تساويهما ولا غلبة احدهما فانه هو الحال - 00:18:47ضَ
هذه يخرج العشر يخرج العشور قال بعد ذلك المؤلف في العسل العشر سواء اخذه من موات او ملكه اذا بلغ مائة وستين رطلا آآ عراقيا العسل هنا المؤلف اه ذكر - 00:19:35ضَ
انه من الاموال او اثبت وجوب الزكاة فيه على انه من الاموال الزكوية واقوى ما استدل به وغيره من آآ من قال بوجوب الزكاة في العسل وهو المذهب عندنا ما جاء وصح عن عمر رضي الله تعالى عنه - 00:19:57ضَ
انه اخذ آآ العشر في زكاة العسل وهذه المسألة هي من المسائل الخلافية وقد قال ابن المنذر فيها رحمه الله تعالى ليس في وجوبه ليس في وجوب صدقة العسل خبر يثبت - 00:20:17ضَ
ولا اجماع فلا زكاة فيه والى هذا القول يميل شيخ الاسلام ابن تيمية كما ذكر ذلك عنه بن مفلح في الفروع وهذا هو مذهب المالكية والشافعي خلافا للحنابلة اختاره الشيخ محمد العثيمين رحمه الله تعالى ورحم الجميع - 00:20:41ضَ
وهذا القول وهو عدم وجوب الزكاة في العسل هو متفرع على ما ذكرناه انفا او سابقا من الاصل في الاموال ايش؟ عدم الزكاة اما ولم يثبت نص ولا اجماع في ثبوت الزكاة في العسل فان الاصل اصل عدم الزكاة قائم - 00:21:07ضَ
وهو اصل قوي لا ينقذ الا بدليل يقوى على نقضه لا سيما والقياس ايضا الا توجب او يوجب الزكاة في العسل لمعنيين. المعنى الاول ان الالبان الالبان لا توجد فيها الزكاة - 00:21:34ضَ
الالبان لا توجب فيها الزكاة ما يشترطون فيها الادخار. لا توجب فيها الزكاة وهي مائع كالعسل العسل يخرج من بطن حيوان وثانيا ان العسل مال يستهلك فهو الى اصول القنية اقرب منه من ان يكون من اصول الاستثمار بمعنى ان النماء غير متحقق فيه - 00:21:59ضَ
والاصل في الاموال الزكوية ان تدور حول هذا المعنى وهو معنى النماء حتى جعله البعض علة وهو اقرب ما يكون الى ان يكون آآ سببا لشرط الوجوب وهو ملك النصاب او شرطا لسبب الوجوب - 00:22:31ضَ
وملك النصاب من ان يكون علة وبالتالي يقال بان الظاهر والله اعلم ان العسل لا تثبت فيه في آآ آآ فاما من اثبته فانه يوجبه فيه سواء كان من ملكه يعني او من آآ غير - 00:22:51ضَ
في ملكه من ارض ليست ملكا له اذا بلغ النصاب المقرر. قال ومن استخرج من معدن نصاب ففيه ربع العشر في الحال وفي الركاز الخمس مطلقا وهو ما وجد من دفن الجاهلية - 00:23:11ضَ
ايضا هذا من الاموال الزكوية وهو المعادن التي تستخرج اذا المعادن التي يملكها المرء اذا بلغت اذا بلغت نصابا سواء كانت ذهبا او فضة سواء كانت ذهبا او كانت او كانت فضة - 00:23:31ضَ
هذا هو المذهب وهو ايضا مذهب الفقهاء او المالكية لعموم الاية يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارظ وايضا لان هذه المعادن سواء كانت ذهبا او فضة او غيرها - 00:23:54ضَ
هي فالاثمان وايضا مما استدلوا به حديث بلال بن الحارث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ من المعادن القبلية الصدقة كما عند ابي داوود قال المؤلف هنا ففيه ربع العشر في الحال - 00:24:24ضَ
فيه ربع العشر في الحال يعني قبل سبكها تصفيتها وهذا يصدق على الذهب والفضة ربع عشرها قال وفي الركاز الخمس مطلقا والركاز يراد به ما وجد من دفن الجاهلية ويثبت فيه الخمس للنص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس - 00:25:02ضَ
ويصرف في مصرفيء المطلق وباقيه يعني الاربعة اخماس المتبقية تكون لمن؟ لواجده لواجده قال المؤلف بعد ذلك فصل واقل نصاب ذهب عشرون مثقالا هذا الفصل عقده المؤلف لزكاة الاثمان هذا الفصل عقده المؤلف لزكاة الاثمان - 00:25:54ضَ
زكاة الاثمان وهي الذهب والفضة مما هو ثابت بالاجماع مما هو ثابت بالاجماع وفي ذلك مجموعة من الادلة منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي اذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس - 00:26:32ضَ
عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا. هذه زكاة الذهب والاولى زكاة الفضة وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. والحديث هذا عند ابي داوود وهو حسن - 00:27:17ضَ
وقد اختلف في رفعه. اصح من حديث انس الذي ذكرناه في الدرس الماضي في اه كتاب ابي بكر الصديق له قال هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:27:37ضَ
على المسلمين. وذكر فيها صدقة الابل والغنم ثم ذكر ايضا ما يتعلق صدقة الفضة فقال وفي الرقة يعني فضة ربع العشر وفي الرقة ربع العشر. فان لم تكن الا تسعين ومئة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها - 00:27:54ضَ
الى اخر اه اه ما قاله وفي ذلك اه ايضا اه احاديث في الصحيح لان زكاة الفطر فضة ثابتة في الصحيحين بينما زكاة الذهب لم تثبت الا باحاديث يعني خارج الصحيحين - 00:28:26ضَ
وفي بعضها كلام الا ان الاجماع قد انعقد على اثباتها قال المؤلف هنا واقل نصاب ذهب عشرون مثقالا. عشرون مثقالا والعشرون مثقال تساوي آآ مئتي عفوا تساوي عشرون دينارا. لان المثقال يراد به - 00:28:46ضَ
الدينار وهي تعادل الان بالموازين الحديثة خمسة وثمانين جراما. خمسة وثمانين جراما. وقال فظة مئتا درهم ارهب مئتا درهم وهي تعادل المئتي المائتا درهم تعادل بالموازين الحديثة خمس مئة وخمسة وتسعين - 00:29:19ضَ
خمس مئة وخمسة وتسعين جرام. ويظمان في تكميل النصاب. يظمان في تكميل النصاب وذلك لان مقاصد كل منهما متفقة فتكون زكاتهما زكاة واحدة لانهما نوعي جنس آآ واحد والعروظ الى كل منهما يعني ويظم العروض الى كل منهما لو ان شخص عنده آآ مثلا بظاعة هذه - 00:29:41ضَ
البضاعة تعادل نصف النصاب ثم لديه نصف النصاب المتبقي عبارة عن دراهم او دنانير فانه عندئذ الزكاة وذلك لان المراد من العروظ قيمتها وهي تقلب بين ان تكون بظاعة وبين ان تكون ذهبا او فظة - 00:30:16ضَ
يعني دراهم او دنانير او في الواقع المعاصر او اوراق نقدية. قال والواجب فيهما ربع العشر يعني والواجب في اه اه القدر المخرج من الذهب والفضة وما كان في حكمهما ربع العشر - 00:30:36ضَ
ربع العشر وهو آآ ما يعادل اثنين ونصف بالمئة وهذا طبعا يتصل به ذكر ما يتعلق بزكاة الاوراق النقدية فكيف يكون نصاب الاوراق النقدية اذا كان نصاب الفظة هو خمس مئة وخمسة وتسعين جرام ونصاب الذهب هو - 00:30:56ضَ
اه خمسة وثمانين جراما فكيف نصل الى نصاب الاوراق النقدية؟ نعم طيب احسنت. ينظر الى الاحظ للفقراء. ينظر الى الاحظ للفقراء. وشلون نعرف الاحظ للفقراء اللي هو يكون نصابه اقل. طيب. كيف نعرف اصلا النصاب في مثل تلك الحالة - 00:31:21ضَ
جميل خمس مئة وخمسة وتسعين جرام الفظة نشوفه بكم ريال جرام الفظة. اذا وجدنا ان مثلا الان يصل من ريالين الى ثلاثة نفترض انه ريالين انه ريالان. فالخمس مئة وخمسة وتسعين كم تكون - 00:31:47ضَ
اثنين في خمس مئة وخمسة وتسعين تطلع كم الف ومئة وتسعين؟ يمكن الف ومئة وتسعين آآ الف مئة وتسعين ريال فيما لو كان النصاب معادلا بالفظة. نصاب الاوراق النقدية لكن اذا كان معادلا بالذهب الذهب نفترض انه بمئة ريال الجرام - 00:32:07ضَ
مئة نظربها في خمسة وثمانين كم تطلع ثمان تلاف وخمس مئة. شفتوا الفرق؟ وهذا غالب. يعني ان يكون نصاب الذهب اضعاف نصاب الفضة فالقول بان نصاب الاوراق النقدية هو كالفظة يعني اخراج مقدار اكبر من الزكاة واجابة - 00:32:32ضَ
جابها على شريحة اكبر. والقول بان النصاب هو من الذهب يعني تقليص القدر المخرج وتقليص قيل المخرج يعني الناس الذين تجب عليهم الزكاة ليس هناك نص طبعا لان الاوراق النقدية هي يعني قضية معاصرة يتحدث عن انه زكاة الاوراق النقدية تكون ذهبا بحسب الذهب - 00:32:55ضَ
اذا ليس هناك الا الاجتهاد الفقهاء المعاصرون اختلفوا على هذين القولين. فمنهم من قال بان الواجب اخراجها بالاحظ للفقير بل ثلاثة ومنهم من قال بان الواجب اخراجها بالفظة لان الفظة اثبت كما ذكرنا هي في الصحيحين اذا كان لك مئتا درهم محال عليها الحول في - 00:33:22ضَ
خمسة دراهم ومنهم من قال بان الواجب الذهب لانه الذي يحصل به وصف الغنى الذي تجب معه زكاة تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم القول الثالث وهو بانها تجب فيما اذا يعني بالنظر الى نصاب الذهب هو قول - 00:33:48ضَ
او هو اختيار اه بيت الزكاة في ندوته المختصة بزكاة عروظ التجارة في آآ يعني الكويت وهو من اقوى العلمية الموجودة في العالم الإسلامي فيما يختص بقضايا الزكاة المعاصرة نعم - 00:34:13ضَ
اعتبره بالذهب. نعم القول بانه يؤخذ بالاحظ هو قول هيئة كبار العلماء وفتوى اللجنة الدائمة عندنا في السعودية وعندي ان هذا القول وهو قول اللجنة الدائمة وليس مثلي اه من يقيم مثل هذه المؤسسة العلمية اه الكبيرة لكن هذا القول - 00:34:37ضَ
والارجح وذلك لامرين بل لثلاثة الاول من هذا القول نظر الى الثابت بيقين عند الجميع. وهو الاحظ للفقير وهو الاقل وهو في الغالب الفظة لانه على مر التاريخ على مر التاريخ كما يعني استقرأت هذا وان كان استقراءا ناقصا فانه لم يكن سعر - 00:35:04ضَ
الفظة اعلى من سعر الذهب. دائما سعر الذهب اعلى ولذلك كان مؤدى هذا القول ان يكون نصاب الاوراق النقدية هو نصاب الفضة فاذا هذا ثابت بيقين عند آآ او هو الثابت عند الجميع. ثانيا - 00:35:44ضَ
النظر ايضا الى ثبوت النصوص في مثل هذا النصاب فهي اقوى واصح وان كان ثبوتها في الذهب يعني ولو كان بدرجة اقل كافيا في اثبات الحكم فلا يشترط التواتر ولا كون الحديث في الصحيحين لكن هذه قرينة - 00:36:05ضَ
يستفاد منها في الترجيح ثالثا ان هذا القول هو اعتبار الاوراق النقدية اعتبار نصيبها الاحظ وهو الفظة في مثل هذا الزمن نظر الى ان هذا انما يكون على مر الحول مما لم يستخدم. لم ينقص فيه - 00:36:26ضَ
ولذلك اقوى ادلة القول الثاني وهو ان النصاب يكون للذهب اقوى ادلته ما هو؟ ان الغنى يتحقق في الذهب بشكل اوضح او اظهر. نقول ان هذا الوصف الذي استخدم لاجل ان يكون - 00:36:49ضَ
دليلا عليه مدخل من جهة انه القائل بان النصاب هو الفضة او الاحظ هو يقول بهذا بناء على انه صحيح يمكن الفين ريال مثلا ولا الف ومئتين. لكن سنة كاملة حول كامل انت ما استخدمته. مما يعني انه ايش؟ انه قدر زائد عن - 00:37:10ضَ
الاصلية هو النظر الى هذا المعنى يبين انه حتى على القول بان النصاب هو الفظة وصف الغنى ثابت لان هذا القدر وان قل لم يستخدم اثناء الحول كله. واضح هذا المعنى يا اخوة؟ وهذا - 00:37:30ضَ
المعنى مهم جدا يتم تغييبه احيانا في النقاشات العلمية في مثل هذه المسألة وهي مسألة آآ ومرة اخرى لا شك انه الاحوط والترجيح بالاحوط لا يكفي ولكن اذا تكافئت الادلة او تقاربت فيكون ضمن القرائن لا سيما فيما يتعلق بالزكاة ولا يخفاكم ان - 00:37:52ضَ
فريضة وركن من الاركان يعني بناء على القول بان النصاب هو الذهب ابو الفين وثلاثة الاف واربعة الاف وخمسة الاف وستة الاف وسبعة الاف كل ولا ما يزكون كل هؤلاء ما يزكون لو عندك في البنك انت سبعة الاف - 00:38:16ضَ
مكثت سنة كاملة فانك عندئذ على القول بان النصاب هو الذهب والذهب يساوي مئة ريال وهو خمسة وثمانين جرام مئة الف وخمس مئة وعندك ثمانية الاف ما تزكي لكن بناء على القول بانه فظة اذا الفظة مثلا ريالين فانك الف ومئتين زكي - 00:38:32ضَ
فضلا عن الفين وثلاثة واربعة وخمسة وهذا كما ذكرت لك له اثر كبير في اتساع الشريحة وفي زيادة القدر المخرج. طبعا هذا التقدير خطير لانه ينبني عليه فيه ايضا انه ما هو فقط الاوراق النقدية لان كل ما يقوم كل ما له قيمة يعني عروض التجارة كلها - 00:38:53ضَ
فيها عند النصاب الى هذا المعنى. فاللي عنده مثلا عشرة اسهم. هذه الاسهم قيمتها الف ومئتين ريال كل سهم مثلا بمئة وعشرين فانه بناء على القول بان النصاب هو الفضة يزكي. اما اذا كان القول هو الذهب - 00:39:17ضَ
انه لا يزكي ولا ابو الفين ولا ابو يعني ولا ابو عشرين سهم ولا ابو ثلاثين ولا ابو اربعين ولا ابو خمسين ما دام لم يبلغ ثمانية الاف وخمس مئة - 00:39:37ضَ
سؤال اخر يسألني بعض الاخوان كم النصاب اليوم؟ ما ادري الاوراق النقدية ما تدري. اللي يدعي انه يعرف نصاب الاوراق النقدية في اي وقت وقت غير مصيب الا اذا كان له اتصال مباشر كما يقال بسعر الذهب او الصاغة. اذا تحذر في انك اذا اردت ان تعرف - 00:39:46ضَ
النصاب يجب ان تتأكد من سعر الجرام. لانه ممكن الذهب يكون في وقت مئة ريال. فيكون النصاب ثمانية الاف خمس مئة ريال وهذا كما ذكرنا في الاوراق النقدية وفي عروض التجارة. وممكن يكون الذهب مئتين ريال. فيكون النصاب عندئذ سبعة عشر الف - 00:40:06ضَ
الف ريال وممكن يكون خمسين الف فينزل النصاب الى ان يكون ثلاثة الاف وثمان مئة او خمس مئة ونحو ذلك. فلذلك لابد من يعني الدقة في الوصول الى نصاب الاوراق النقدية لا يتم معرفته الا بمعرفة نصاب الفضة او الذهب لكن نصاب الذهب - 00:40:26ضَ
والفضة ما يحتاج تعرف المبلغ لانك الواجب عليك تطلع خمسة وثمانين جرام ايا كان سعرها. الواجب عليك تطلع خمس مئة وخمسة وتسعين في الفظة ايا كان قيمتها. واضح؟ هذا يعني ما يتعلق بهذه المسألة - 00:40:45ضَ
هلا سم يا شيخ كيف لو نزل سعره اذا نزل عن النصاب طيب سلمك الله يعني ايرادك جميل لكنه هو الان التقدير ينظر فيه الى سعر النصاب جيد عندنا خمسة وثمانين جرام. سعر النصاب مئة - 00:40:58ضَ
نزل سعر النصاب هذا سؤال الاخ نزل سعر النصاب وصار خمسين وش يصير؟ هل ينقطع ذا؟ يتأثر جميل. عند وجوب الان الزكاة عند وجوب الزكاة كم سعر النصاب؟ انت تنظر عند وجوب الزكاة الان؟ عندي والله سعر اه سعر النصاب مئة ريال. مئة ريال هذي - 00:41:33ضَ
وانا عندي كم ها عندي يعني اه سعر النصاب مئة ريال وانا عندي مثلا تسعة الاف فبناء عليها زكي. لكن لو كان النصاب مئتين وانا عندي اللي هو سعر يعني الجرام مئتين وانا عندي تسعة الاف ما ازكي - 00:42:03ضَ
فانت ما لك صلة انك تنظر والله نزل ارتفع انت عند وجوب الزكاة تنظر الى النصاب نفسه كم هو؟ نصاب الذهب او الفضة كم هو وكم لديك فاذا قيمته توازي ما لديك - 00:42:26ضَ
فانك تزكي اذا قيمته اكثر مما لديك فانك لا تزكي واضح؟ فما لك صلة اقصد انت ما تنظر الى انه ارتفع فينقطع الحول؟ عند وجوب الزكاة تنظر. عندئذ كم الذي تملكه وليبلغ نصابا ام لا يبلغ. نعم - 00:42:43ضَ
نعم هذا الكلام سليم لكنه يرد على من احتبس ثمانية الاف وخمس مئة ريال لامر ظروري من ظروريات الحياة. ولذلك هم اه لا يفرقون الفقهاء لا يفرقون ما دامت اثمانا سواء كانت ذهب وفضة او اوراق نقدية بين آآ ما آآ - 00:43:11ضَ
يعني كان محتبسا لقضاء مثلا حاجة او لتجارة او لغير ذلك تجب فيها الزكاة في كل احوالها بخلاف الاصول او العروظ. العروض اذا لم تكن معدة للتجارة مثل انت عندك كتاب مخليه - 00:43:55ضَ
انت ما تقرأ ولكن لا تريد بيعه. فهذا لا تجب فيه الزكاة لانه لا ينتقل من كونه اصلا اه يعني من كونه مالا غير زكوي الى كونه مالا زكاويا الا ايش؟ الا بنية التجارة. هي التي تنقله والاعداد لها - 00:44:15ضَ
اما هذه فيقال بانها نامية خلقة. الاوراق النقدية وهي في حكم الذهب والفضة نعم هي خلقة. فتجب فيها الزكاة في كل احواله والوصف الذي تذكره يعني يرد على ما اذا كان يعني يترتب عليه في حقيقة الامر ابطال الزكاة في النقدين - 00:44:35ضَ
ترتب عليه لو قلنا به ابطال الزكاة لكنه ابلغ فيما كان اقل لا شك انه ابلغ لكنه في النهاية العلة مشتركة فاما ان تقول به في كل الحالات كل من احتبس مالا لحاجته الاصلية فانه لا يزكي او لا تقول - 00:44:56ضَ
ولا اعرف احدا يقول بان من احتبس ما له كالاوراق النقدية والذهب والفضة لحاجاته الاصلية يكون في حكم اموال القنية او القنية بل اصول القنية هي مكانة في جنس قوله ليس على المسلم في عبده ولا فرسه في الاعيان. اما في - 00:45:11ضَ
الاثمان فانها تجب في كل ما دامت نصابا نعم لأ هو لما يكون المخرج اقل سيكون المخرج اقل بالنظر الى النتيجة النهائية يعني انه الذين يعني سيخرجون الزكاة بدل ان يكون مثلا سيخرج الزكاة الف سيخرج الزكاة - 00:45:31ضَ
مئة او مئتين وهكذا نعم نعم نبي ناخذها زكاة عروظ تجارة فيها فصل خاص فصل خاص اه الان هي سترد لنا في نفس هذا الفصل والله هي كانت حقيقة بان تفرد - 00:46:02ضَ
طيب وابيح لرجل من الفضة خاتم وقطيعة اسيف وحلية آآ منطقة ونحوه اه هذا مما ابيح للرجل ذكره المؤلفون استطرادا لانه تكلم عن زكاة الذهب والفضة فقال ان من الفضة هذه التي تجب زكاتها ما اذا كانت آآ ملبوسة اذا - 00:46:26ضَ
طبعا بلغت نصابا ابيح لرجل من الفضة خاتم لان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة وقطيعة سيف اه لما روي ان عمر كان اه في سيفه سبائك من ذهب - 00:46:53ضَ
وايضا جاء هذا في رواية عن جندب ان في سيفه مسمار من ذهب قد صح عن عمر رضي الله تعالى عنه ان سيفه كان محلا في الفضة قال ومن الذهب طبيعة سيف وما دعت اليه ضرورة كأنف وذلك لان عرفج - 00:47:12ضَ
من اسعد لما قطع انفه اتخذ انفا من ذهب لانه لا ينتن الانف من ذهب وهذا عند ابي داود وهذا على خلاف الاصل وانما يكون لمثل هذه الاحوال قال ولنساء آآ منهما ما جرت عادة يعني من الذهب والفضة ابيح لهما آآ لا لهن - 00:47:32ضَ
ما جرت عادة بلبسه ما جرت عادة بلبسي مثل الاساور والخلاخل الاطواق ونحوها بحيث انه لا يكون قدرا زائدا عن العادة فيؤدي الى قال ولا زكاة في حلي مباح اعد لاستعمال او عارية - 00:47:52ضَ
المسألة هذي مسألة الزكاة اه زكاة الحلي هي من المسائل التي وقع فيها خلاف كثير وكبير بين الفقهاء المعاصرين والمتقدمين يمين وبناء على الاصول التي ذكرناها سابقا فان زكاة الحلي يتنازعها - 00:48:17ضَ
اصلا الاصل الاول كونها من الاثمان ذهب او فضة. وقد قررنا قبل قليل ان الاصل في الاثمان ان تزكى في كل في كل حال. لكن هذا الاصل دخل عليه اصل - 00:48:39ضَ
ايه لكنه ليش عدم الزكاة؟ دخل عليه اصل ثاني وهو الاستعمال واصل الاصل في الاستعمال اللي هي اموال القنية عدم الزكاة. للحديث ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. هذا هو سبب الخلاف في زكاة الحلي - 00:48:54ضَ
يا ترى اي الاصلين نقوي الاصل الزكاة كونها من الاثمان او اصل عدم الزكاة لكونها من ما يستخدم تعمل نعم يعني هو قياس الشبه تعرف انه من اضعف انواع القياس لكن انا ما اتحدث عن القياس هنا - 00:49:17ضَ
ممكن تكون مثالا آآ لا يعني ربما تكون مثالا لكنه ليست من صور آآ اه القياس المقصودة هنا لماذا؟ لانه اه القياس انما يكون عند عدم الادلة. لان عندنا ادلة الان. وهذه - 00:49:50ضَ
ادلة تتنازع المسألة هنا وهنا كما هو الحال في زكاة الدين كما هو الحال في زكاة الدين. القول بعدم الزكاة عدم وجوب الزكاة هو المذهب عندنا وهو قول جمهور العلماء - 00:50:11ضَ
وهذا القول هو قول رضي الله تعالى عنهم والتابعين. ولا تجب الزكاة في الحلي فهو قول ابن عمر وجابر وانس وعائشة وام سلمة رضي الله تعالى عنهم اجمعين وجاء عن التابعين آآ القول بعدم وجوبه من سعيد ابن المسيب ومن الحسن البصري ومن طاووس - 00:50:31ضَ
من القاسم وهذا كما ذكرت لك قول مالك والشافعي واحمد وهو قول امام الاموال ابي عبيد القاسم بن سلام في كتابه الاموال وهو انفع الكتب واعظمها في هذا الباب وهذا القول - 00:51:01ضَ
هو الارجح عندي وهو عدم وجوب زكاة الحلي وذلك لما ذكرنا لان اصل القنية فيه غالب اصل القنية فيه غالب ولانه لم يصح حديث في ايجاب الزكاة وان رويت في ذلك احاديث الا انها لم تثبت - 00:51:25ضَ
كما في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنة لها مسكن من ذهب فقال لها اتعطين زكاة هذه؟ قالت لا - 00:51:52ضَ
قال ان يسورك الله بما سوارين من نار وهذا الحديث عند الثلاثة وان كان الحافظ ابن حجر صححه وقال اسناده قوي الا ان من نظر الى صحة اسناده لم ينظر الى آآ يعني تصحيحه من جهة آآ الحكم او المتن وفي حديث ام سلمة انها كانت تلبس اوضاع - 00:52:02ضَ
من ذهب فقالت يا رسول الله اكنز هو؟ فقال اذا اديت زكاته فليس فليس بكنز حقيقة انه يعني اولا ضعف هذه الاحاديث ثم ثبوت القول بعدم آآ الزكاة عن عائشة وام سلمة وهن - 00:52:29ضَ
من افقه آآ ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ولهن بالحلي صلة واتصال دال على عدم ثبوت زكاة الحلي وان كانت الفتوى الفتوى على خلافه فقد ذهب الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى والشيخ - 00:52:45ضَ
رحمه الله تعالى الى ايجابي زكاة الحلي واستندوا الى حديث عمرو بن شعيب الذي ذكرته لكم قبل قليل ولكونها من الاثمان وتغليبا لجانب الاحتياط قال بعد ذلك المؤلف طبعا لما يقولون لا زكاة في حلي مباح اعد لاستعمال او عارية هذا يعني ان الحلي الذي لم يعد - 00:53:05ضَ
للاستعمال ولا للعارية يزكى عند الجميع لو كان عنده حلي كنز لا يستعمل فانه عندئذ لا فانه عندئذ يزكى حتى عند القائل بعدم زكاته والمراد بالاستعمال اما حقيقة او حكما. احيانا يكون معادل الاستعمال وتمضي السنة ولا يستعمل. لكن الاصل انه يستعمل انما اتخذ - 00:53:31ضَ
لمثل هذا فالاصل في مثل هذا عندئذ الا يزكى بناء على قول جمهور الصحابة والتابعين وائمة اه المذاهب وهو كما ذكرت لك قول اه قوي. قال بعد ذلك ويجب تقويم عرض التجارة بالاحظ للفقراء منهما - 00:53:56ضَ
يجب تقويم عرض التجارة بالاحظ للفقراء منهما يعني من الذهب او الفظة. وبناء على ما تقدم من ان قررنا ان الاحظ هو الفظة وان التقويم ينظر اليه آآ بهذا النظر والاعتبار فسيكون التقويم عندئذ بحسب نصاب - 00:54:16ضَ
وهو الاقل والاحظ. وتخرج او تخرج من قيمته. يعني تخرج الزكاة من من القيمة قيمة آآ العرض آآ هذا هو الذي تخرج منه آآ الزكاة بحسب النصاب كما آآ تقدم ولاحظ - 00:54:36ضَ
انه هنا قال لك التقويم تقويم العرظ بالاحظ الفقراء منهما يعني يقوم عرض التجارة سواء كان في اه الذهب او الفظة بالنظر الى ما يكون احظ في التقويم ما يكون احظ في التقويم بحيث انه - 00:54:56ضَ
فيبخس حق الفقراء فيقوم احيانا بقيمة اقل حتى لا يبلغ نصاب فيقال ان هذا آآ عند لا شك اختلاف التقييم ينظر فيه للاحد اما اذا كان التقويم يؤدي الى ان يكون تكون النتيجة اقل - 00:55:16ضَ
هل من النصاب الواجب فهذا هو الحاصل عندئذ ولا يتطلب الزيادة لانه انما شرعت الزكاة والمواساة فكما يواسي الفقير ايضا لا يضار بها الغني. قال وان اشترى عرظا بنصاب غير سائمة بنى على حوله. ان اشترى عرظا - 00:55:34ضَ
من العروظ بنصاب غير سائبة يعني هو عنده الان عشرة الاف ريال. ثم اشترى بهذه العشرة الاف ريال جزء منها ملابس او اشترى بها كلها ملابس. اشترى بها كلها ملابس. فانه لما قعد ستة اشهر كانت عنده عشرة الاف ستة اشهر ثم اشترى الملابس ما يبدأ - 00:55:54ضَ
حولا جديدا. بل يبني على نصاب هذا النقود او الاثمان التي كانت عنده. لان المقصود في حقيقة الامر من العروض اصلا هو التقليد لان المقصود من العروظ التقليب والاستبدال فلو قلنا بانه متى انقلب - 00:56:14ضَ
العروض الى اثمان او الاثمان الى عروض قطع الحول لما كان ثم حول في عروظ التجارة لان عروظ التجارة مرة تكون اثمان ومرة كونوا عروظا وبالتالي لا ينقطع الحول عند الانتقال بين هذا هذا ابرز ما يتعلق بهذه المسائل - 00:56:34ضَ
الا ان المؤلف هنا لم يشر الى ما يتعلق بثبوت عروض التجارة والاصل في عروظ التجارة حديث سمرة بن جندب كما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا ان نخرج الصدقة مما نعده للبيع والحديث عند ابي آآ داود واسناده كما قال الحافظ ابن حجر - 00:56:54ضَ
فيه لين الا ان هذا جاء عن غير واحد من الصحابة عن آآ عمر وعن عائشة وعن علي وعن غيرهم رضي الله تعالى عنهم اجمعين ثم انه مما آآ يعني آآ يدل عليه ايجاب آآ ثبوتها في - 00:57:14ضَ
الاثمان لانه لا يراد من العروض الا قيمتها. لا يراد من العروظ الا قيمتها وحديث خالد ايظا في الصحيح يشير الى هذا قال واما خالد فقد احتبس اذرعه واعتده في سبيل الله لان الظن انه لم يكن يخرج الزكاة في تلك - 00:57:34ضَ
والادرع والاعتد بناء على ماذا؟ على انه انما تجب الزكاة فيها لانها معدة للتجارة فقالوا لا هي وقف ولذلك فتجب زكاتها فعندئذ دفعت عنه مثل هذه التهمة التي لم تكن ترد الا لانه قد استقر لديهم في ان ما كان معدا - 00:57:54ضَ
للتجارة تجب آآ زكاته وقد جاء ايضا آآ اثبات الزكاة كما في البز صدقته وهذا ينصرف الى مثل تلك الاقمشة ونحوها وهي انما تجب زكاتها فيما اذا كانت عروظ تجارة لان الاعيان - 00:58:14ضَ
لا تثبت الزكاة فيها الا بالنص. والنص لم يرد الا في بهيمة الانعام. والحبوب والثمار والاثمان مكان غير ذلك فانه لا تكون زكاته الا اذا اعد للتجارة وهو القسم الرابع من اقسام الاموال - 00:58:34ضَ
عروض التجارة سأل احد الاخوة قبل قليل عن ما يتعلق بالنية وهل يبدأ الحول من في عروض التجارة من النية واقول انه بالنسبة لزكاة عروظي التجارة قد ذهب جمهور الفقهاء الى انها لا تكون الا فيما ملك بالمعاوظة - 00:58:54ضَ
فملك بغير معاوضة كما لو كان ارثا موهبة او نحو ذلك مما لم يملك بمعاوضة من صاحبه الذي نوجب الزكاة عليه فيه فانه لا يزكيه اذا باعه لو ان شخص مثلا ورث ارضا وعرض هذه الارض للبيع سنة - 00:59:17ضَ
فعند بيعها لا يزكيها عند جمهور العلماء ورواية في المذهب وهي يعني من حيث النظر قوية الى انه لا دليل على مثل هذا بل متى نوى بها التجارة ملكها بمعاوضة او بغير معاوضة فان حكم الزكاة عندئذ يثبت فيه - 00:59:41ضَ
لان الاصل كما اه تقدم مما نعده للبيع والاعداد للبيع يكون بارادة التجارة في فيها لانه عندئذ ارادة لقيمتها والقيمة مما تثبت فيه الزكاة سواء كانت اثمانا او اوراقا نقدية كما - 01:00:05ضَ
كما قلنا وهذا الشرط وهو شرط نيتها للتجارة هو الشرط الذي يتفق عليه الجميع ثم الجمهور او ثم عفوا يزيد الجمهور ويضيفون اليه اشتراط ان تملك بالمعاوظة ان تملك بالمعاوظة يعني في هذه المسألة تفاصيل ولها بعض التطبيقات - 01:00:26ضَ
اللي هي العروض التجارة. ساحاول ان شاء الله تعالى غدا ان اشير الى شيء من ذلك. يعني من المسائل المهمة في هذا الباب هل يشترط هل يشترط للزكاة ان تعد للبيع؟ او هل يكفي في الزكاة زكاة عروض التجارة ان - 01:00:52ضَ
معدة للبيع ام لابد ان تكون معدة للتجارة وما الفرق بينهما وما الفرق بينهما؟ قد يكون عندك انت مال من الاموال نفترظ سيارة او دار وعرظتها سنة كاملة تريد بيعها لاجل شراء بيت اخر تسكنه او سيارة اخرى تركبها فهل هذه ما تجب فيها الزكاة يمكن ان - 01:01:12ضَ
اقول بان هذه من المسائل التي يقل بل يندر الاشارة اليها والتفريق فيها عند الفقهاء لكن النظر يعني يشير الى ان اكثر الفقهاء لا يجيبون الزكاة في مثل هذه العروظ. وانما يقصرونها على ما - 01:01:39ضَ
اريد للتجارة وهو التقليب لاجل الربح. اما ما اريد للبيع فهو كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى هذه انما يراد بيعها للتخلص منها. لا لاجل المتاجرة ببيعها. وهذا الحقيقة اه كما - 01:01:59ضَ
ذكرت لك والذي يفهم من كلام اكثر الفقهاء ولعلي اشير الى هذا ان شاء الله تعالى وعلى ما يترتب اليه مع الاشارة الى ضوابط عروض التجارة وبعض التطبيقات مطلع الدرس القادم نقف الى هذا المقدار وصلى الله وسلم على نبينا - 01:02:19ضَ
نبينا محمد - 01:02:39ضَ