Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين اجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في كتاب الحج. قال رحمه الله - 00:00:06ضَ
فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا ان كان في الطريق امن. فان عجز عن السعي لعذر ككبر او قاضي لا يرجى برؤه لزمه ان يقيم نائبا حرا. ولو امرأة يحج ويعتمر عنه من بلده - 00:00:26ضَ
ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل احرام نائبه. فلو مات قبل ان يستنيب وجب ان يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره. وتزيد الانثى شرطا سادسا وهو ان تجد لها زوجا او محرم - 00:00:45ضَ
ومن مكلف وتقدر على اجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله. فان حجت بلا محرم حرم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه - 00:01:08ضَ
قال رحمه الله تعالى فمن كملت له هذه الشروط اي الخمسة السابقة لزمه السعي اي لازمه السعي الى الحج فورا فيأثم اذا اخره بغير عذر لان الواجبات الشرعية على الفورية - 00:01:28ضَ
ثم قال رحمه الله لكن قال ان كان في الطريق امن يعني كان في الطريق الذي يحج منه سواء كان برا ام بحرا ام جوا ان كان امن فيعتبر امن الطريق - 00:01:54ضَ
يعتبر ان يكون الطريق امنا بلا خفارة والخفير هو الذي يحميه في بعض الطريق الخفير هو من يحميه في بعض الطريق ليعبر من مكان الى اخر وذهب بعض العلماء الى - 00:02:10ضَ
انه يجوع الى انه اذا كان الطريق اذا كان الطريق غير امن الا بخفير وكانت الخفارة يسيرة فان ذلك لا يمنع الوجوب وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله - 00:02:32ضَ
طيب يقول رحمه الله ان كان في الطريق امن فان عجز عن السعي في الحج والعمرة مع توافر الشروط السابقة لعذر او مرض لا يرجى برؤه لزمه ان يقيم نائبا حرا - 00:02:50ضَ
اذا عجز عن السعي ان كان قادرا بماله ولكنه عاجز ببدنه وكان عجزه مما لا يرجى زواله فانه يلزمه ان يجب عليه. سواء كان ذكرا ام انثى ان يقيم نائبا حرا - 00:03:13ضَ
ان يقيم نائبا ولابد في هذا النائب ان يكون حرا لان الرقيق لا يجب عليه الحج الحج هنا في فاذا لم يسقط الفرظ عن نفسه فعن غيره من باب اولى - 00:03:36ضَ
كذلك ايضا لو اناب صبيا فلا يصح لان حج الصبي نفل فلابد ان يكون النائب ان يكون النائب بالغا قال رحمه الله ولو كان ولو كان امرأة يعني ولو كان النائب امرأة - 00:03:53ضَ
وتحج وتعتمر عنه والدليل على جواز انابة المرأة ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة من خثعم اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله - 00:04:14ضَ
ان فريضة الله تعالى على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة افاء احج عنه؟ قال نعم. وفي لفظ حج عنه. وكان ذلك في حجة الوداع - 00:04:34ضَ
فعليه من عجز عن الحج في بدنه وقدر بماله وكان عجزه مما لا يرجى زواله فانه ينيب من يحج ويعتمر عنه اما اذا كان عاجزا اما اذا كان عجزه مما يرجى زواله - 00:04:51ضَ
او كان عاجزا بماله دون بدنه فلا تصح الاستنابة الاستنابة انما تصح فيمن كان عاجزا عجزا بدنيا لا عجزا ماليا يقول رحمه الله من بلده يعني لزمه ان يقيم من يحج ويعتمر عنه من بلده - 00:05:14ضَ
لانه لو حج لانشأ السفر كذلك فلو فرض ان شخصا من اهل الشام وجب عليه الحج تعذر عليه الاتيان في الحج بنفسه فيجب عليه ان ينيب شخصا من بلده يعني من الشام ليحج عنه - 00:05:37ضَ
فلا يصح مثلا ان ينيب شخصا من اهل مكة او من اهل المدينة لماذا؟ قالوا لانه لو حج لا حرم من موضعه الذي وجب على عليه فيه الحج والقول الثاني انه يجوز ان ينيب من غير بلده. بل يجوز ان ينيب من مكة - 00:06:00ضَ
لان سعيه من بلده الى مكة وسيلة وسيلة وليس غاية مقصودة. فالمقصود هو الاتيان بالنسك وهذا القول هو الراجح قال رحمه الله ويجزئه ذلك اي الحج والعمرة عمن ناب عنه ما لم يزل العذر قبل احرام نائبه - 00:06:22ضَ
زال العذر قبل احرام نائبه بان عوفي قبل احرامه فانه لا يجزئه لانه قدر على البدل قبل الشروع في المبدل منه مثال ذلك رجل او شخص اناب غيره ليحج عنه - 00:06:49ضَ
في مرضه مرضا مما لا يرجى برؤه وقبل ان يحرم النائب قبل ان يحرم توفي هذا الشخص المنيب عافاه الله عز وجل فحينئذ لا يصح ان يحرم النائب عن من استنابه - 00:07:09ضَ
لانه لان العذر الذي من اجله استنابه قد فهو قادر على البدل فيلزمه ان يرجع الى الاصل عدم الماء وقبل شروعه في التيمم وجد الماء فانه يجب عليه ان يستعمله - 00:07:32ضَ
وهذه المسألة يعني مسألة احرام النائب لا تخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يعافى النائب النائب بعد فراغ المنيب بعد فراغ من استنابه من النسك فيجزئه بكل حال والحال الثانية ان يعافى قبل الاحرام - 00:07:53ضَ
فلا يجزئه قدرته على البدن قبل الشروع المبدل والحال الثالثة ان يعافى بعد احرام النائب وقبل فراغه من النسك وقبل فراغ من النسك هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء والصحيح وهو المذهب انه يجزئه - 00:08:24ضَ
انه يجزئه فهمتم؟ اذا اذا اناب شخص شخصا لي حجة او ليعتمر عنه بعذر شرعي لكونه مريظا مرظا لا يرجى برؤه عوفي المنيب فحينئذ لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يعافى - 00:08:50ضَ
قبل احرام النائب قبل ان يحرم عافاه الله عز وجل فلا يجزئ لماذا؟ لقدرته على البدن قدر على البدل قبل الشروع في المبدل منه والحال الثاني ان يعافى بعد الفراغ من النسك - 00:09:26ضَ
فيجزئه والحال الثالثة ان يعافى بعد شروع النائب وقبل فراغه المذهب انه يجزئه اذا عوفي بعد الاحرام اذا الحال التي لا تجزئ ما هي اذا عوفي قبل لكن هنا مسألة - 00:09:45ضَ
لو قدرت ان النائب لم يعلم بان من انابه قد عوفي احرم مثاله شخص مرض مرضا مما لا يرجى برؤه شخصا ليحج عنه فذهب للحج وقبل ان يحرم النائب عافى الله تعالى - 00:10:08ضَ
المنيب بعث الله تعالى المنيب ولم يعلم النائب فاحرم بالحج فهنا اولا هل عمن يقع الحج يقول الحج هنا يقع عمن انابه ويكون نفلا في حقه يكون نفلا في حقه - 00:10:32ضَ
ويعاير بها يعني ينغز بها فيقال شخص صح نفل حجه قبل فرضه شخص صح نفل حجه قبل فرضه هذا النائب الذي احرم قال لبيك عن فلان لبيك يا عم فلان وتبين ان فلانا قد عوفي قبل احرامه - 00:10:54ضَ
فان النسك يقع من عن من انابه ولكنه يقع نفلا لا فرضا لا فرضا ولهذا يقال شخص صح نفل حجه قبل فرضه. صورتها ان ينيب من عجز عجزا لا يرجى زواله - 00:11:14ضَ
شخصا ليحج او يعتمر عنه ثم يعافى بعد احرام النائب قبل احرام النائب ولم يعلم حتى احرم ففي هذه الحال يقع الحج عنه لكن يكون نفلا يقع عمل السنابة لكن يكون نفلا - 00:11:34ضَ
ثم قال رحمه الله فلو مات قبل ان يستنيب لو مات قبل ان يستنيب الفاء هنا في قوله فلو مات يسمى فالفصيحة لانها افصحت عن شرط مقدر وهو من لزمه الحج. ومات قبل ان يستنيب - 00:11:56ضَ
وجب ان يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه وجب ان يدفع والذي يدفع هو الوصي او القائم على الورثة او الورثة يعني وجب ان يخرج من تركته من يحج ويعتمر عنه - 00:12:19ضَ
بقدر الكفاية وسواء اوصى بذلك ام لم يوصي ام لم يوصي بانه دين ثابت بحق الله عز وجل فان تبرع احد بذلك فالحمد لله والا فانه تخرج من او يخرج من تركته - 00:12:38ضَ
فان لم يخلف مالا فامره الى الله اذن من مات من مات وقد وجب عليه الحج ولم يستنيب فله ثلاث حالات. الحال الاولى النور بل احب الاحوال. الحالة الاولى ان يوصي بذلك - 00:12:59ضَ
فيجب تنفيذ الوصية والحال الثاني الا يوصي فيجب ان يخرج من رأس المال من يحج ويعتمر عنه والحال الثالثة ان يتبرع شخص لاداء الحج والعمرة عنه اما بنفسه او من ماله - 00:13:18ضَ
والحال الرابعة الا يخلف مالا امره الى الله ثم قال رحمه الله ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره من لم يحج عن نفسه لا يصح ان يحج عن غيره - 00:13:39ضَ
سواء حج فرضا ام نفلا ام ندرا ام غير ذلك فمن لم يؤدي الفريضة عن نفسه لا يصح ان يحج عن غيره مطلقا سواء اراد ان يحج عنه فرضا ام نذرا ام نفلا - 00:13:58ضَ
والدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرما وقال من شبرمة؟ قال اخ لي او قريب لي - 00:14:17ضَ
فقال احججت عن نفسك؟ قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة وفي رواية هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة فمن حج عن غيره قبل ان يحج عن نفسه وقع الحج عن نفسه - 00:14:32ضَ
ولزمه ان يرد ما اخذ من مال فلو ان شخصا اعطاه مثلا عشرة الاف ريال وقال حج عني وهو لم يؤدي الفريضة فإن الحج يقع عن نفسه ويلزمه ان يرد ما - 00:14:51ضَ
لقوله حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فقالوا حج عن نفسك اي استدم. هذه الحجة عن نفسك يستديم هذه الحجة عن عن نفسك وليعلم ان ان النائب في الحج - 00:15:08ضَ
امين فيما يعطى ليحج منه او ليعتمر الواجب عليه ان يتقي الله عز وجل فهو امين فيما اعطي من مال وامين فيما استؤمن في هذه العبادة فيجب عليه ان يقوم بها - 00:15:28ضَ
على اكمل وجه والا يخالف من انابه في وصف النسك وفي اداء النسك فلو انه وكله ان يحج عنه متمتعا وجب ان يحج متمتعا او قارنا وجب ان يحج قارنا - 00:15:50ضَ
بان مخالفته تعتبر خيانة وقد قال الله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى فهو امين فيما يعطى وامين ايضا فيما وكل اليه من اداء النسك وله ثواب الاحسان - 00:16:11ضَ
ولكن ما يفعله النائب في الحج هي العبادات القولية والفعلية فهل يكون ثوابها جميعا للنائب قولي هذا او لمن استنابه ام ماذا يقول في هذا تفصيل اما ما كان متعلقا بالنسك - 00:16:34ضَ
من العبادات القولية والفعلية فثوابها لمن استنابه فثواب الوقوف والمبيت والرمي والتلبية والاذكار والادعية يقول لمن لمن استنابه واما ما زاد على ذلك مما لا يتعلق بالنسك فان ثوابه يكون للنائب - 00:17:03ضَ
فلو انه مثلا تنفل وصلى او دعا دعاء لا يتعلق بالنسك فان ثوابه يكون يكون له اذا نقول العبادات التي يفعلها النائب سواء كانت قولية ام فعلية ما كان متعلقا بالنسك - 00:17:31ضَ
فان ثوابه لمن استنابه بانه نائب عن والنائب له حكم واما ما لا يتعلق بالنسك كما لو صار يقوم الليل مثلا ليالي منى او غيره مما لا علاقة له بالنسك فان ثوابه يكون - 00:17:54ضَ
يكون له طيب اه النائب هل يصح ان يستنيب او ان يستناب شخص في نسكين في ان واحد الجواب نعم لا يصح ان مستنب شخص في عمرة واخر في حج - 00:18:16ضَ
سيكون لي هذا ما نوى ولهذا ما نوى ولهذا قال فقهاء هارون رحمهم الله لا يشترط في التمتع والقيران لا يشترط وقوع النسكين عن واحد يشترط وقوع النسكين الواحد ولو ان شخصا - 00:18:40ضَ
مثلا اه انابه شخص ليحج حجا مفردا فقال له اخر ما دمت قد اردت الذهاب الى مكة وكلتك ان تعتمر عني يعني بشرطه لا يصح لكن هنا يلزمه الهدي لان سورة النسك - 00:19:00ضَ
تمتع ولكن على من يكون الهدي على من يكون الهدي يقول ان كان ان تراضي على ذلك على ما تراضي وان لم يتراضيا على ذلك فانه يكون على من امره بالعمرة او وكله في العمرة اذا لم يعلم بحج - 00:19:22ضَ
اذا لم يعلم باستنابة الاول لان حقيقة الامر ان الهدي وجب بسبب النسكين مو بالعمرة بسبب النسكين لكن اذا كان من وكله بالعمرة يعلم بالحج فبسبب نسكه ملازم الهدي ثم قال المؤلف رحمه الله وتزيد الانثى - 00:19:45ضَ
شرطا سادسا تزيد الانثى يعني في وجوب الحج والعمرة عليها الحقيقة ان هذا الشرط داخل في الاستطاعة. انها انه ليس شرطا سادسا وانما هو داخل في الاستطاعة قال تزيد الانثى شرطا سادسا وهو ان تجد لها زوجا او محرما - 00:20:13ضَ
ولو قال المؤلف ان تجد لها محرما لكفى. لان الزوج ان تجد لها محرما ومحرم المرأة وزوجها وكل من تحرم عليه تحريما مؤبدا بنسب او سبب مباح محرم المرأة زوجها - 00:20:35ضَ
وكل من يحرم عليه نكاحها تحريما مؤبدا بنسب او سبب مباح فدخل بذلك المحرم فدخل في ذلك من تحرم عليه لنسب ومن تحرم عليه للصهر ومن تحرم عليه الرضاع وقولنا او سبب مباح - 00:20:57ضَ
احترازا من السبب المحرم وهو الليعان فان اللعان اذا تم بين الزوجين فان من الاحكام ان يفرق بينهما وان تحرم عليه تحريما مؤبدا. اذا محرم المرأة هو زوجها. هذا واحد - 00:21:20ضَ
وثاني وكل من تحرم عليه تحريما مؤبدا ودخل في ذلك اولا المحرمات وهن سبع يكرهن الله عز وجل في قوله حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت - 00:21:39ضَ
والظابط في هذا ان جميع ان جميع النساء الاقارب كل امرأة بينك وبينها رحم الولادة قريبة او بعيدة فانها محرمة عليك الا اربع بنت العم وبنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة - 00:22:03ضَ
وهذا الضابط ان يقال ان المحرمات المحرمات بالنسب جميع النساء الاقارب كلهن محرمات الا اربع بنت العم وبنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة لقول لقول الله عز وجل يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن - 00:22:24ضَ
وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك. وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك الثاني محرمات الرضاع او بسبب الرضاع وهن نظير المحرمات بالنسب فكل امرأة حرمت عليك نسبا - 00:22:52ضَ
حرمت بالرضاع وامك من النسب محرمة امك من الرضع محرمة اختك من النسب محرمة اختك من الرضاعة محرمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب - 00:23:15ضَ
الثالث محرمات بالصهر وهن اربع بنت الزوجة وامها وزوجة الاب وزوجة الابن لكن يشترط يشترط في تحريم زوجة في تحريم بنت الزوجة ان يدخل بامها وثلاث يحرمن بالعقد وواحدة لا تحرم الا الا بالدخول - 00:23:31ضَ
وضابط ذلك انه يحرم على كل واحد من الزوجين وصول الاخر وفروعه يحرم على كل واحد من الزوجين اصول الاخر وفروعه واصول الزوجة امهاتها واصول الزوج اباؤه وفروعه فروع الزوج - 00:24:05ضَ
ابن وفروع الزوجة اذا هذا ضابط فيما يحرم وذكرنا ضابطا فيما يحرم اه بالرضع ظابطا فيما يحرم بماذا؟ بالنسب وهو ما ذكره شيخ الاسلام رحمه الله ان جميع النساء الاقارب محرمات الا اربع - 00:24:32ضَ
وذكر ابن رجب رحمه الله ضابطا لكن قد يكون فيه شيء من الصعوبة وهو انه يحرم المحرمات بالنسب انه يحرم على الانسان اصوله وفروعه وفروع اصله الادنى مطلقا وفروع اصله الاعلى لصلبهم فقط - 00:24:57ضَ
يقول يحرم على الانسان اصوله امهاته وجداته وفروعه بناته وما وان نزل وفروع اصله الادنى وهن الاخوات وبناتهن وفروع اصله الاعلى لصلبهم فقط وهم العمات لصلبهم فقط يعني دون بنات العم وبنات العمة وبنات الخال وبنات الخالة - 00:25:22ضَ
يقول رحمه الله وهو وهو ان تجد لها زوجا او محرما والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافروا امرأة الا مع ذي محرم فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قام رجل فقال يا رسول الله ان امرأتي خرجت حاجة - 00:25:51ضَ
واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال انطلق فحج مع امرأتك وظاهر الحديث انه لا فرق المحرم او في وجوب المحرم بين السفر الطويل والقصير وبين السفر وبين سفر الحج وغيره - 00:26:13ضَ
ولا فرق بين الشابة والعجوز ولا بين فرض الحج ونفله في عموم الحديث لا تسافر امرأة الا مع في محرم وذهب بعض العلماء رحمهم الله الى جواز سفر المرأة بلا محرم - 00:26:36ضَ
اذا ارادت الحج وكانت مع رفقة امنة وعللوا ذلك بان المقصود من المحرم صيانتها وحمايتها والحكم يدور ها مع علته وجودا وعدما فاذا كانت تأمن على نفسها اذا كانت تأمن على نفسها في سفرها بان كانت مع رفقة امنة فيجوز لها - 00:26:55ضَ
ان تسافر وهذا ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وان اذا كان في غير سفر الحج فانه رحمه الله يمنع ذلك يقول رحمه الله مكلفا ذكر شرطا من شروط المحرم - 00:27:23ضَ
المحرم يشترط فيه شروط الشرط الاول ان يكون بالغا الثاني ان يكون عاقلا والثالث ان يكون ذكرا والرابع ان يكون مسلما يكون مسلما وبعض المشترط ان يكون امينا اما الشرط الاول وهو ان يكون بالغا - 00:27:45ضَ
فهذا الذي عليه جمهور العلماء العلماء على انه يشترط في المحرم ان يكون بالغا فغير البالغ حتى لو كان مراهقا لا يكون محرما وذهب بعض اهل العلم الى عدم اشتراط - 00:28:12ضَ
البلوغ واجازوا ان يكون المحرم مراهقا. يعني ممن ناهز البلوغ قالوا لانه لا دليل لا دليل على اشتراك البلوغ لان المقصود هو حماية المرأة وصيانتها. واذا امكن ذلك من المراهق - 00:28:30ضَ
الذي ناهز الاحتلام ولو لم يحترم فان اه فان المحرمية في حقه اثبت ويكون محرما الشرط الثاني ان يكون عاقلا وهذا ظاهر لابد ان يكون عاقلا فغير المجنون فغير العاقل وجوده كعدمه - 00:28:53ضَ
الشرط الثالث ان الذكورية فالمرأة لا تكون محرما المرأة بانها المرأة بنفسها بحاجة الى محرم فكيف تكون محرما لغيرها الشرط الرابع الاسلام وذهب الى وذهب اليه بعض العلماء وقالوا يشترط ان يكون مسلما - 00:29:16ضَ
ولكن الصحيح انه انه ليس شرطا ان الاسلام ليس شرطا بل الشرط هو الامن فلو كان هذا المحرم كافرا لكنه مأمون فانه يكفي في في المحرمية لان المقصود هو صيانة المرأة وحمايتها سواء كان مسلما ام كافرا - 00:29:38ضَ
يقول المؤلف رحمه الله اه نعم او مكلفا مكلفا يعني بالغا عاقلا وتقدر على اجرتها تقدر الانثى على اجرة المحرم فلو ان امرأة مثلا اه وجب عليها الحج وعندها اخوها - 00:30:04ضَ
وطلبت منه ان يحج بها ويكون محرما لها فانه اذا رضي بذلك ايش؟ يجب عليها الحج وتجب عليها نفقته لان سفره لمصلحتها وظاهر كلامه وتقدر على اجرته ظاهره ولو كان زوجا - 00:30:28ضَ
وان الزوج لا يلزمه ان يحج امرأته من ما له ولا ان يحج معها ايضا ولا ان يحج معها فلو ان امرأته لم تؤدي الفريضة وطلبت منه ان يحج بها من ما له لم يلزمه ان يحج بها لم يلزمه - 00:30:52ضَ
ان يبذل المال ولم يلزمه ان يحج معها وهذا الذي عليه كثير من العلماء والقول الثاني ان الزوج اذا كان مستطيعا وارادت امرأته ان تؤدي الفريضة فانه يجب عليه ان يحج بها من ماله - 00:31:14ضَ
من ما له لان هذا من العشرة معروف وقد قال الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف لكن بشرط ان يكون قادرا ان يكون قادم. فكما انه يجب عليه ان يقوم بعلاجها اذا مرضت - 00:31:37ضَ
وبشراء الدواء لها اذا احتاجت وكان قادرا فكذلك ايضا تجب عليه الواجبات الشرعية التي لا سبيل الاتيان بها الا عن طريقة لكن المذهب وهو الذي عليه كثير من العلماء ان الزوج لا يلزمه ان - 00:31:56ضَ
يحج بها ولا ان يحج معها لكن لو طلبت منه وقال النفقة عليك فتجب اه فيجب عليه الحج ويجب عليها ان تبذل النفقة وهذه مسألة يعاي بها يعني يلغز بها - 00:32:17ضَ
ويقال شخص او زوج وجبت نفقته على امرأته الاصل ان المرأة هي التي ان الزوج ينفق على زوجته لكن هنا وجبت نفقتها وجبت نفقته عليها لانها لان سفره لمصلحتها اذا المرأة - 00:32:35ضَ
اذا كان لها محرم ولو كان زوجا لا يلزمه السفر معها ولو بذلت لكن لو انه رضي فان نفقتها فان نفقته تكون يكون عليها هذا المذهب وذكرنا ان القول الثاني في المسألة ان الزوج اذا كان قادرا - 00:33:03ضَ
فانه يجب عليه ان يحج بامرأته لان هذا من الواجبات الشرعية فهو كالنفقات الاصلية ثم قال رحمه الله فإن حجت بلا محرم حرم واجزاء النفقة وعلى الزاد والراحلة يعني تقدر على اجرته يعني نفقته وعلى الزاد والراحلة. فمثلا في وقتنا الحاضر - 00:33:26ضَ
زوجها او محرمها موجود وقال انا لن احج الا اذا بذلت مالا نفقة احتاجت مثلا ان تحجز لها في شركة حج بعشرة الاف والمحرم ايضا يحتاج الى عشرة الاف فالعشرة الاف تكون على من - 00:34:00ضَ
على الزوجة طيب يقول فان حجت بلا محرم حرم واجزأ فان حجت اي خالفت وحجت الى محرم فعلها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة الا مع ذي محرم - 00:34:21ضَ
واجزأ يعني اجزاءها الحج عن حجة الاسلام لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لا تحج المرأة الا بمحرم وانما نهى عن السفر مطلقا فالنهي هنا عام وليس وليس خاصا - 00:34:42ضَ
واضح قال لا تسافر امرأة سواء سافرت نزهة حج عامل لي عمرة ام لزيارة ام غير ذلك النهي هنا ليس خاصة طيب من ايست يعني ذكر الفقهاء رحمهم الله ان من ايست من المحرم استنابت - 00:35:01ضَ
من ايست من المحرم استنابت وهذا يشكل اه او قبل نذكر هذا محرم المرأة ذكر المؤلف رحمه الله انه يشترط لوجوبه على المرأة وجود هل المحرم شرط للوجوب او شرط - 00:35:23ضَ
او لوجوب الاداء اللي هو شرط للوجوب او لوجوب الاداء اذا قلنا ان المحرم شرط للوجوب فمن لم تجد محرما لم يجب عليه الحج بعدم توفر شرط من شروط وجوب - 00:35:44ضَ
الحج وهو الاستطاعة وان قلنا ان المحرم شرط لوجوب الاداء فمن لم تجد محرما وجب عليها ان تستنيب محمد اذا قلنا ان المحرم شرط للوجوب وانه لا يجب على المرأة الحج الا اذا كان - 00:35:59ضَ
عندها محرم ولم تجد محرما فالحج في حقها غير واجب في عدم الاستطاعة فلا يلزمها لا يلزمها ماذا؟ الاستنابة وان قلنا ان المحرم شرط لوجوب الاداء ولم تجد محرما فانها في هذه الحال اذا كانت قادرة بالمال فانها تستنيب - 00:36:22ضَ
والمذهب المشهور من المذهب ان المحرم شرط للوجوب شرط للوجوب فمن لم تجد محرما سقط عليها لكن يشكل على هذا انهم رحمهم الله قالوا من ايست من المحرم استنابت من ايست استنابت - 00:36:46ضَ
فكيف يوجبون الاستنابة مع انهم يرون ان المحرم شرط للوجوب الجواب ان المقصود من ذلك من ايست من المحرم استنابت اي ايست من المحرم بعد ان فرطت فانها تستنيب بمعنى ان امرأة وجب عليها الحج - 00:37:07ضَ
توافرت فيها الشروط وعندها محرم ولم تحج وتوالت ثم زال المحرم فقد المحرم اما بطلاق زوج او موت او نحو ذلك انتظرت حتى يحصل لها محرم الم يحصل فحين اذ ماذا عليها؟ عليها ان تستنيب - 00:37:32ضَ
قال كيف تستنيب والمحرم شرط للوجوب. نقول لانه وجب عليها قبل تفريطها وجب عليها قبل تفريطها. اذا من ايست منه اي من المحرم استنابت المقصود بذلك من وجد فيها شرط الوجوب وتحقق لها المحرم وفرطت - 00:37:56ضَ
ثم ايست من المحرم ففي هذه الحال عليها ان ماذا؟ ان تستنيب نعم اي نعم اذا كان قادر يجب ما يجب عن نفسه فلا يجب على غيره ثم قال رحمه الله باب الإحرام - 00:38:20ضَ
علي حرام اللغة بمعنى الدخول في الحريم احرم اي دخل في الحريم او فيما له حرمة وهو الاحرام شرعا نية الدخول في النسك اذا الاحرام في اللغة هو الدخول في الحريم - 00:38:46ضَ
او فيما له حرمة واما شرعا فهو نية الدخول في النسك ان ينوي انه دخل في النسك لا نية ان يحج ويعتمر ولا لبس ملابس الاحرام نية ان يحج ويعتمر ليس احراما - 00:39:14ضَ
ولبس ملابس الاحرام من غير نية ليس احراما اذا الاحرام نية الدخول في النسك ومعنى نية الدخول في النسك ان ينوي بقلبه انه الان احرم وانه يحرم عليه حلق الشعر وتقديم الظفر والطيب وغير ذلك من محظورات الاحرام - 00:39:37ضَ
اما لو لبس ملابس الاحرام ولكنه لم يتلفظ ولم ينوي بقلبه فليس محرما كذلك ايضا لو نوى ان يحج ويعتمر. فقد سأحج ساعتمر ثنية ان يحج ويعتمر ليست ليست احراما. اذا الاحرام - 00:39:57ضَ
ونية الدخول في النسك اه والانسان او من اراد الاحرام فلا يخلو من احوال الحالة الاولى ان يعين النسك ان يعين النسك بان يقول مثلا لبيك حجا لبيك عمرة لبيك عمرة وحجا - 00:40:18ضَ
فيتعين ما نواه لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى اذا الحالة الاولى اذا عين النسك فانه يتعين الحالة الثانية ان يحرم احراما مطلقا - 00:40:48ضَ
بان يقول لبيك فقط لبيك اللهم لبيك الاحرام المطلق ان يلبي من غير تعيين النسك فيقول لبيك لبيك اللهم لبيك ولا يقول لبيك حجا او عمرة او غير ذلك لا يصح - 00:41:12ضَ
اذا احرم احراما مطلقا ويصرفه لما شاء من حج او عمرة وما عمله قبل الصرف فهو لغو لا يعتد به لا يعتد بها. فلو ان شخصا مر بالميقات وقال لبيك لبيك اللهم لبيك - 00:41:29ضَ
ثم ذهب الى البيت وطاف وسعى وطوافه لاغ وسعيه لاغت لانه من غير من غير نية اذا اذا احرم احراما مطلقا فيصح ويصرفه لما يشاء وما عمله قبل صرفه لفظ لا يعتد به - 00:41:52ضَ
والمستحب ان يصفه الى عمرة اذا كان الزمن زمن حج لان التمتع افضل الحالة الثالثة من احوال من اراد ان يحرم ان يحرم بما احرم به فلان او بمثل ما احرم به فلان - 00:42:14ضَ
قال لبيك بما احرم به فلان او بمثل ما احرم به فلان كما حصل من علي رضي الله عنه وهذه الحال اي اذا احرم بمثل ما احرم به فلان او لبى بمثل ما لبى به فلان - 00:42:35ضَ
لها اربع سور الصورة الاولى ان يعلم ما احرم به فلان فينعقد احرامه بمثله ولو علم انه احرم في عمرة فان اكرامه ينعقد بعمرة او بحج فان احرامه ينعقد في حج وهكذا - 00:42:55ضَ
والصورة الثانية ان يعلم ان فلانا احرم واطلق فلو قال احرمت بما احرم به زيد او لبيت بما لبى به زيد وتبين ان زيدا احرم واطلق الثاني الذي احرم بمثلي ما احرم بفلان ان يصرفه الى ما شاء - 00:43:22ضَ
مثال ذلك لو قلت احرمت بما احرم به زيد وتبين ان زيدا ايضا قال احرمت بما احرم منه فلان انا ان اصرف نيتي الى ما شئت ولا يتعين عن اصرفها الى ما صرفها اليه زيد - 00:43:50ضَ
واضح سيصله الى ما شاء من حج او عمرة الصورة الثالثة ان يجهل ما احرم به فلان فلو قال مثلا لبيك بما لبى به فلان او احرمت بما احرم به فلان - 00:44:11ضَ
ثم جهل قالوا فكمن احرم بنسك ونسيه فيجعلها سيجعله اي النسك عمرة لانها يقين وله صرفه الى غيرها حج مفرد وقران اذا اذا قال لبيك بما احرم به فلان وجهل - 00:44:31ضَ
ما هو اقل النسك؟ اقل نسك العمرة فيجعله عمرة وله ان يصفه الى حج حج مفرد او الى قيران الصورة الرابعة ان يشك هل احرم فلان او لا قال لبيك بما لبى به فلان. او احرمت بما احرم به فلان - 00:44:59ضَ
مع شكه في كونه احرم فهذا كمن لم يحرم فيكون احرامه مطلقا يصرف الى ما شاء كما سبق الحال الرابعة هذه اربع صور الحال الرابعة ان يحرم احراما مؤقتا كما لو قال احرمت - 00:45:25ضَ
بنصف نسك او احرمت يوما او نحوه لا يصح ولكن يلزمه النسك كاملا لان الاحرام لا يتبعظ فلو قال احرمت بنصف عمرة او بنصف حج لزمه عمرة كاملة وحج او قال احرمت يوما او نصف يوم - 00:45:53ضَ
حرام ولم يخرج منه الا بكمال افعاله او الحصر عند وجوده الحالة الخامسة ان يحرم احراما معلقا كما لو قال ان احرم فلان فانا محرم ان احرم فلان فانا محرم - 00:46:21ضَ
فهذا لا يصح بعدم جزمه بالنية بالنية الاحرام لابد فيه من نية جازمة اذا من اراد الدخول في النسك فله احوال. الحال الاولى ان يعين النسك فيتعين والحال الثاني ان يحرم احراما مطلقا - 00:46:43ضَ
لا يصح ويصفه لما شاء ولكن ما عمله قبل صرفه فانه لغو لا يعتد به والمستحب ان يصفه عمرة ليكون متمتعا وهذا الاحرام المطلق قد يحتاجه الانسان اذا كان يخشى فوت الوقوف بعرفة - 00:47:10ضَ
مر بالميقات قبل فجر يوم النحر ولا يدري هل يتمكن من الادراك في زمن الوقوف او لا حينئذ يصح ان يقول لبيك لبيك اللهم لبيك فان ادرك زمن الوقوف جعله - 00:47:35ضَ
حجا وان لم يدرك زمن الوقوف جعله عمرة طيب الحالة الثالثة ان يحرم فيما احرم به فلان او بمثل ما احرم به فلان ذكرنا ان هذه الحال لها اربع صور - 00:47:53ضَ
الصورة الاولى ان يعلم ما احرم به فلان فينعقد احرامه بمثله والحال الثانية الصورة الثانية ان يعلم ان فلانا احرم واطلق الثاني ان يصف الى ما شاء والصورة الثالثة ان يجهل ما احرم به فلان - 00:48:12ضَ
فهذا كمن احرم بنسك فيجعلها فيجعله عمرة لان اليقين. ويجوز ان يصرفه الى حج مفرد او الى قران والصورة الرابعة ان يشك هل احرم فلان او لم يحرم فهذا كمن لم يحرم - 00:48:37ضَ
فيكون احرامه مطلقا يعني كالحال الثانية يصيف الى ما شاء الحال الرابع ان يحرم احراما مؤقتا كما لو احرم نصف يوم او بنصف نسك لا يصح لان الاحرام لا يتبعظ - 00:48:56ضَ
والحال الخامسة ان يحرم احراما معلقا كما لو قال ان احرم فلان فانا محرم لا يصح لعدم جزمه بالنية بالنية ثم قال رحمه الله وهو واجب يأتي ان شاء الله تعالى الكلام عليه - 00:49:19ضَ