شرح أخصر المختصرات #جامع_المهيني

2- كتاب النكاح إلى باب الصداق من أخصر المختصرات

سامي بن محمد الصقير

يصلون ويسنه اللهم تعليم ابن مسعود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد توقف بنا الكلام على كتاب النكاح - 00:00:01ضَ

ونسأل الله عز وجل ان ييسر اه اتمام الكتاب ونظرا ضيق الوقت وكثرة ما تبقى من المتن فارجو ان تعذرونا قليلا فيما اذا يعني عجلنا في بعض المواضع ولكن كما تقدمنا احرص على بيان ما في كل باب من قواعد او ضوابط او تقسيمات لان هذه هي التي ينتفع بها - 00:01:21ضَ

طالب العلم واما بالنسبة لتحليل الفاظ المتن منطوقا ومفهوما فهذا قد يحتاج الى وقت وبامكان الطالب ان يرجع ما كتب في ذلك من الشروح. يقول المؤلف رحمه الله كتاب النكاح النكاح في اللغة بمعنى الجمع والظم - 00:01:51ضَ

واختلف العلماء رحمهم الله هل لفظ النكاح؟ هل هو حقيقة في العقد او في الوطء وقال بعضهم هو حقيقة في العقد وقال اخرون هو حقيقة في الوطء. والتحقيق وفي هذا هو التفصيل. ويقال ان التفصيل يكون به التحصيل. والتفصيل ان يقال ان لفظ النكاح - 00:02:11ضَ

ان اضيف الى من تحل فالمراد به الوطء. وان اضيف الى اجنبية فالمراد به العقد اذا قيل نكح فلان زوجته يعني وطئها. واذا قيل نكح فلان فلانة يعني عقد عليها. هذا اصح - 00:02:41ضَ

الاقوال اما شرعا فالنكاح هو عقد ازدواج بين رجل وامرأة لقصد الايلاد والاستمتاع والمعاشرة. عقد ازدواج بين رجل وامرأة لقصد الايلاد والاستمتاع والمعاشرة. وهذه الثلاث هي مقاصد النكاح فان مقاصد النكاح ترجع الى هذه الامور الثلاثة. الاول الايلاد بقول - 00:03:01ضَ

لله لقول النبي عليه الصلاة والسلام تزوجوا الودود الولود. وثانيا المعاشرة. وهي ما يكون بين الزوجين من الانس لقوله عز وجل وعاشروهن بالمعروف. والثالث الاستمتاع. استمتاع كل واحد منهما بالاخر وتحصين فرجه. وكل ما يقال فيما يتعلق بمصالح النكاح ومنافع النكاح - 00:03:41ضَ

فانها ترجع الى الى واحد من هذه الامور الثلاثة. التي هي الايلاد والمعاشرة والاستمتاع ثم ذكر المؤلف رحمه الله حكم النكاح فقال يسن مع شهوة لمن لم يخف الزنا ويجب - 00:04:11ضَ

يا من يخاف النكاح تجري فيه الاحكام الخمسة. فيكون واجبا ويكون محرما ويكون مستحبا ويكون مكروها. ويكون مباحا. فالاصل انه سنة. في قول جمهور اهل العلم انه سنة وليس بواجب - 00:04:31ضَ

تسن لمن له شهوة. فيكون مسنونا ويجب على من يخاف زنا بتركه يجب على من يخاف زنا بتركه ووجه ذلك ان ترك الزنا واجب وما لا يتم الواجب الا به فهو - 00:04:51ضَ

واجب ويكون محرما في مسألتين. المسألة المسألة الاولى في دار الحرب. بانه شاء على زوجته اذا كان يخشى على زوجته. والمسألة الثانية نكاح ما زاد على الواحدة لمن كان يخشى عدم العدل. نكاح ما زاد على الواحدة لمن علم من نفسه انه لا يعدل - 00:05:11ضَ

لان الله تعالى قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فان خفتم الا تعدلوا فواحدة ويكون مكروها لفقير لا شهوة له. يكون مكروها لفقير لا شهوة له. اولا - 00:05:42ضَ

بعدم الداعي وثانيا ان النكاح يكلفه مالا وليس عنده مال. ويكون مباحا لغني لا شهوة له. الغني الذي ليس عنده شهوة هذا يكون في حقه مباحا لانه لا سبب يدعوهم الى ذلك. لكن ان قصد به اعفاف هذه الزوجة صار مشروعا - 00:06:02ضَ

او مطلوبا لغيره. ويكون مستحبا وهو الاصل. اذا النكاح يكون واجبا وذلك فيما اذا كان يخشى على نفسه من الزنا ويكون محرما في مسألتين في دار الحرب ونكاح ما زاد على الواحدة لمن - 00:06:29ضَ

في عدم العدل ويكون مكروها لفقير لا شهوة له ويكون مباحا لغني لا شهوة له ويكون مستحبا وهو الاصل. قال ويسنن نكاح واحدة. يعني السنة ان يقتصر على واحدة. قالوا لان ما زاد على الواحدة قد يكون فيه مفاسد منها ما يحصل بين الظرات - 00:06:49ضَ

من النزاع والشقاق ومنها ايضا انه ربما حصل له آآ ان حصل منه تقصير في عدن العدل بين الزوجات وارهاق في النفقة. وذهب بعض اهل العلم الى ان التعدد افضل. ان التعدد - 00:07:19ضَ

والتحقيق في هذا ان هذا يختلف باختلاف الاشخاص. فمن علم من نفسه العدل وكان مستطيعا فان التعدد افضل لانه سبيل الى تكفير هذه الامة. قال واحدة حسيبة دينة يعني من ذوات الحسب. ولهذا قال نكاح واحدة - 00:07:39ضَ

حسيبة يعني نسيبة يعني طيبة الاصل ليكون ولدها نجيبا. دينة دينة اي ذات دين والدين هنا يشمل العقيدة والعبادة الدين هنا يشمل العقيدة والعبادة. فقد تكون دينة في عقيدتها. بمعنى انها على معتقد صحيح. لكن عندها تقصير - 00:08:09ضَ

وفي العبادة وقد تكون عابدة لكنها منحرفة من جهة العقيدة. فلا بد في المرأة الدينة التي تنكح ان تكون مستقيمة في عقيدتها وفي عبادتها. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام فضفض - 00:08:37ضَ

لما قال تنكح المرأة لاربع قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. اجنبية لاجل ان يكون ولد انجب ولانه لا يؤمن ان يكون بين الزوجين نزاع وشقاق فربما افضى ذلك الى قطيعة الرحم - 00:08:57ضَ

بكر ان تكون بكرا والبكر هي التي لم تتزوج. احسنت. لم تتزوج من قبل ذلك لان البكر لم تتعلق نفسها بازواج سابقين. فتتعلق نفسها بهذا الزوج الذي تزوجته. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لجابر لما نكح ثيبا قال هلا بكرا تلاعبها وتلاعبه. قال ولود - 00:09:17ضَ

يعني ان تكون ولودا قد يقول قائل ان هذا فيه تناقض. كيف يقول بكر ثم يقول ولود. من المعلوم ان البكر لم ترد لكن المراد ولود يعني من نساء عرفن بكثرة الولادة. فيعرف انها ولود من قريباتها - 00:09:47ضَ

كامهاتها واخواتها وعماتها وما اشبه ذلك. قال ولمريدي خطبة امرأة خطبة امرأة الخطبة بكسر الخاء في المصدر. واما الخطبة فهي الكلام الملقى. ولهذا يقال خطب يخطب خطبة وخطب يخطب خطبة. فيفترقان في المصدر - 00:10:07ضَ

يخطب خطبة الخطبة هي طلب نكاح المرأة منها او من وليها. طلب نكاح المرأة منها او مليء او من وليها. واما الخطبة فهي الكلام المنقى. قال ولمريدي خطبة امرأة مع ظن اجابة نظر الى ما يظهر منها غالبا بلا خلوة. قوله ولمريد المؤلف رحمه الله - 00:10:37ضَ

عبر باللام الدالة على الاباحة. عبر باللام الدالة على الاباحة. واعلم ان التعبير باللام الدالة على الاباحة في كلام الفقهاء قد يعبرون بذلك دفعا لقول من قال بالمنهج وقد يعبرنا بذلك وتكون اللام على بابها. اذا التعبير باللام الدالة على الاباحة قد يعبر بها - 00:11:07ضَ

على بابها وان المراد بذلك الاباحة. وقد يكون تعبيرهم باللام الدالة باللام التي تدل وعلى الاباحة في مقابل من قال بالمنع. لان بعض العلماء ربما يمنع وهنا لمريد خطبة امرأة المؤلف - 00:11:37ضَ

عبر باللام الدالة على الاباحة مع ان السنة جاءت بالامر بذلك. في قول النبي عليه الصلاة والسلام جابر لقول النبي عليه الصلاة والسلام في جابر في حديث جابر اذا خطب احدكم المرأة فان استطاع ان - 00:11:57ضَ

انظر الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل. وعلى هذا يكون نظر الخاطب الى المخطوبة يكون سنة يكون سنة وذلك لاجل ان يقدم او يحجم. واعلم ان النظر الى المخطوبة يكون قبل - 00:12:17ضَ

قبل العقد لا بعده. فما يفعله بعض الناس الان من كونه يمكن الخاطب من النظر بعد العقد ولا يمكنهم قبل العقد هذا خطأ بل المشروع ان يكون نظر الخاطب الى المخطوبة ان يكون قبل العقد لاجل ان يقدم او يحجب - 00:12:37ضَ

اما اذا نظر اه اما اذا عقد عليها ثم نظر اليها ولم تعجبه فربما فربما كان في نفسه شيء عليها وربما فارقها. يقول للمريد خطبة امرأة مع ظن اجابة نظر. اشترط المؤلف لجواز النظر الى - 00:12:57ضَ

مخطوبة اشترط شروطا اولا ان يغلب على ظنه الاجابة. والثاني ان ينظر الى ما يظهر غالبا. والثالث ان يكون بلا خلوة. والرابع ان يأمن الشهوة. ان يأمن الشهوة شروط النظر الى المخطوبة اولا ان يغلب على ظنه اجابة. فاذا لم يغلب على ظنه الاجابة - 00:13:17ضَ

فانه يحرم لان الاصل تحريم النظر. وثانيا ان ينظر الى ما يظهر غالبا الرأس واليد والرقبة وما اشبه ذلك. ولا يجوز ان ينظر الى ما سوى ذلك لان المقصود من هذا النظر لان المقصود - 00:13:47ضَ

من هذا النظر معرفة جمالها وما هي عليه وهذا حاصل بالنظر الى ذلك. بلا خلوة لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما خلا رجل بامرأة الا كان الشيطان ثالثهما. والثالث ان يأمن الشهوة. ان يأمن الشهوة. وهناك شرط رابع - 00:14:07ضَ

وهو ان يقتصر في النظر اليها على ما يحتاج اليه. بمعنى انه اذا نظر اليها كف بصره بعد ذلك لان المقصود من هذا النظر هو الاستعلام وليس المقصود الاستمتاع. هذا النظر للاستعلام لا الاستمتاع. قال وله نظر - 00:14:27ضَ

وذلك ورأس وساق من ذوات محارمه اذا كانت الفتنة مأمونة وكذلك من امة. قال وحرم تصريح خطبة معتدة على غير زوج تحل له. المرأة المعتدة الاصل انه لا يجوز لا تجوز - 00:14:47ضَ

خطبتها ولا نكاحها. لقول الله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله. ولكن المعتدة من حيث الخطبة على اقسام ثلاثة. القسم الاول من يحرم من يحرم خطبتها تعريضا وتصليحا. وهي الرجعية لغير زوجها. والقصة - 00:15:07ضَ

الثاني من يباح من يباح ختما تباح خطبتها تعريضا وتصريحا وهي المبالى المبانة لغير الزوج وهي المبانة لزوجها. والثالث من يجوز خطبتها تصريحا وتعريضا وهي من خرجت من العدة. اذا النساء - 00:15:37ضَ

من حيث التصريح والتعريض بالنسبة للخطبة على اقسام ثلاثة. القسم الاول من يجوز من تجوز خطبتها من يحرم خطبتها تعريضا وتصريحا وهي الرجعية لغير زوجها. والثاني من يجوز من تجوز خطبتها تعريضا وتصريحا وهي المبانة من غير الزوج. وهي المبالغ من زوجها يعني - 00:16:07ضَ

ان يعرض لكن ويصرح لكن غيره ليس كذلك. والثالث من يجوز تجوز تعريضا لا تصريحا. قال وحرم تصريح بخطبة معتدة على غير زوج تحل له. وتعريض بخطبة بخطبة رجعية. يعني لا يجوز لان الرجعية في حكم الزوجات. وخطبة وخطبة على خطبة - 00:16:37ضَ

مسلم اجيب لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يخطب احدكم على خطبة اخيه. ولكن يقول المؤلف اذا اجيب وذلك ان الانسان اذا تقدم الى خطبة امرأة قد خطبت فانه لا يخلو من - 00:17:07ضَ

الحالة الاولى ان يعلم ان الخاطب الاول قد اجيب. فيحرم عليه التقدم لخطبتها والحال الثانية ان يعلم ان الخاطب الاول قد رد فيجوز له ان يخطبها والحالة الثالثة ان يترك الخاطب الاول الخطبة. فيجوز - 00:17:27ضَ

والحال الثالثة ان الرابعة ان يتردد. هل قبل او لم يقبل؟ فلا يجوز والحالة الخامسة ان يجهل الحال. ان يجهل الحال. اذا الخاطب اذا اراد ان يخطب امرأة قد تقدم لخطبتها احد فله خمس حالات. الحالة الاولى ان يعلم انه قد اجيب فيحرم - 00:17:55ضَ

وكذلك لو غلب على ظنه. والحال الثاني ان يعلم انه رد فيجوز. والحال الثالث ان يعلم انه ترك فيجوز والحالة الرابعة ان يتردد هل اجيب او لم يجب فلا يجوز. والحال الخامس ان يجهل - 00:18:25ضَ

والجهل نوعان جهل بان هذا الرجل قد خطب وجهل هل رد او لم يرد؟ اما اذا جهل انها هذه المرأة مخطوبة فلا حرج واما اذا جهل هل رد او او لم يرد فالاصل انه لا يجوز. ثم - 00:18:45ضَ

قال المؤلف رحمه الله وسن عقده يوم الجمعة مساء يعني عقد النكاح يوم الجمعة مساء يعني عصرا بعد خطبة ابن مسعود وانما استحب الفقهاء ذلك لان عصر الجمعة فيه ساعة اجابة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام - 00:19:05ضَ

في في يوم الجمعة ان فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا من خيري الدنيا والاخرة الا اعطاه الله عز اياه. ولهذا استحب الفقهاء ذلك مع ان هذا ليس فيه سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. قال بعد خطبة - 00:19:25ضَ

ابن مسعود وهي ان الحمد لله نحمده ونستعينه الى اخره. لان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخطب بها. بل جاء في حديث ابن مسعود انه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة. نعم. احسن الله اليكم - 00:19:45ضَ

فصل اركان الزوجان الخاليان وانجاهم بلفظها قبلت او رضيت فقط او مع هذا النكاح او وسلم مع كتابه وعبده الصغير. فلا يجوز امر الاولياء. صديقة الايمان والوالي ها؟ ويقدم ويقدم - 00:20:05ضَ

او كان مسافرا وشهادة والكفاءة شرف لرسومه نعم يقول مالك رحمه الله فصل اركانه الزوجان الخاليان من الموانع قوله هذا ركن وقوله الخاليان من الموانع هذا الوصف لا حاجة اليه وذلك لان الاصل عدم - 00:21:45ضَ

انا الاصل هل هو وجود المانع او عدمه؟ نقول الاصل عدم المانع. فعلى هذا يقال اركانه الزوجان. ولا حاجة ان نقول الخاليان من الموانع لان المانع الاصل عدمه. قال وايجاب بلفظ انكحت او زوجت. الايجاب هو - 00:22:45ضَ

اللفظ الصادر من الولي او من يقوم مقامه والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج او من يقوم مقامه كالوكيل. ولكن المؤلف رحمه الله يقول بلفظ انكح او زوجت فلا ينعقد النكاح على المشهور من المذهب الا بهذين اللفظين. انكحت او زوجت قالوا - 00:23:05ضَ

انهما اللفظان اللذان وردا في القرآن. اللفظان اللذان ورد في القرآن فعلى هذا لو قال ملكتك بنتي جوزتك بنتي لم يصح النكاح لم يصح النكاح. والقول الثاني ان النكاح ينعقد بكل لفظ دل عليه. ان النكاح - 00:23:30ضَ

ينعقد بكل لفظ دل عليه. وذلك لان الفاظ العقود ليست من الالفاظ التي يتعبد لله عز وجل بها ليست من الالفاظ التي يتعبد لله تعالى بها فكان التقيد باللفظ ليس معتبرا - 00:23:58ضَ

واعلم ان الالفاظ الشرعية من حيث التقيد بها تنقسم الى ثلاثة القسم الاول ما يعتبر لفظه ومعناه. يجب ان يراعى لفظه ومعناه وهو القرآن الكريم لانه معجز بلفظه متعبد بتلاوته. والقسم الثاني - 00:24:18ضَ

ما يعتبر معناه لا لفظه. وهو الفاظ العقود والفسوخ. كالبيع والاجارة والنكاح ونحويه فالمعتبر فيها المعنى لا اللفظ. والقسم الثالث ما يعتبر لفظه عند القدرة عند العجز وهي الاذكار الشرعية. كاذكار الصلاة من تسبيح وتحميد وتكبير - 00:24:48ضَ

اذا الالفاظ الشرعية من حيث المراعاة على هذه الاقسام الثلاثة. ما يعتبر لفظه ومعناه وهو القرآن الكريم. لانه معجز بلفظه متعبد بتلاوته والثاني ما يعتبر معناه دون لفظه وهو الفاظ العقود والفسوخ. والثالث ما يعتبر - 00:25:18ضَ

لفظه عند القدرة ومعناه عند العجز. وهو اذكار الاذكار الشرعية. يقول المؤلف رحمه الله اه قبلت او رضيت هذا النكاح او مع هذا النكاح او تزوجتها. ومن جهلهما لم يلزمه تعلم وكفاه معناهما الخاص - 00:25:38ضَ

كل لسان وهذا مبني على وجوب التقيد بهذه الالفاظ. وعلى هذا اذا قلنا ان المقصود من الفاظ العقود والفسوق هو المعنى ضحت باي باي لغة. قال وشروطه تعيين الزوجين. تعيين الزوجين الزوج والزوجة - 00:25:58ضَ

ويحصل التعيين بالاسم او الاشارة او الوصف او الحال. تعيين تعين الزوجين يحصل بواحد من امور اربعة. الاسم بالاسم او الاشارة او الوصف او الحال والواقع. اما الاول الاسم فما فكما لو قال زوجتك بنتي فاطمة - 00:26:18ضَ

فتتعين واما الاشارة فكما لو قال زوجتك بنتي هذه. والثالث الوصف. زوجتك بنتي طويلة القصيرة السمينة الوسطى الوسطى صحيح فيما اذا كان العدد فردا. كما لو كان عنده ثلاث بنات خمس بنات الوسطى في - 00:26:48ضَ

ثلاث هي الثانية وفي الخمسية الثالثة وفي السبع الرابعة وهكذا. اما لو كان عنده عدد زوجي لا يصح ان يقول الوسطى. لانه هنا لا وسط الرابع الحال والواقع. كما لو لم يكن عنده سوى بنت واحدة فقد زوجتك بنتي فينصرف النكاح - 00:27:14ضَ

اليها. اذا النكاح يتعين بواحد من هذه الامور الاربعة. او تعيين الزوجان يكون بواحد من هذه الامور الاربعة وهي الاسم الاشارة الوصف الحالي. قال لكن ورضاهما يعني لابد من رضا - 00:27:38ضَ

الزوج وكذلك رضا الزوجة. لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تنكح الايم حتى تستأمر. ولا تنكح حتى تستأذن. قال لكن استدراك لاب ووصيه في نكاح تزويج صغير وبالغ معتوح معتوه ومجنونة وثيب لها دون تسع سنين وبكر مطلقا. لكن للاب يعني الاب ان يجبر - 00:27:59ضَ

اه موريته واعلم ان النساء على المشهور من مذهب قسمان مجبرة وغير مجبرة. فالمجبرة هي البكر. المجبرة هي البكر مع الاب او وصية. وللاب ان يجبرها على النكاح. وكذلك لوصيه ان يجبرها على النكاح. وغير المجبرة هي الثيب. فيقسمون النساء من حيث الرضا - 00:28:29ضَ

الى قسمين مجبرة وغير مجبرة. فالمجبرة هي البكر. مطلقا مع الاب او وصية. وغير مجبرة هي البكر هي الثيب او البكر مع غير الاب والوصي. فانها لا تجبر ولكن القول الثاني في هذه المسألة انه لا يجوز اجبار المرأة على النكاح مطلقا سواء كانت بكرا ام - 00:28:59ضَ

لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تنكح البكر حتى تستأذن. ولا تنكح الايم حتى تستأمر. فقال البكر تستأذن. وقال في الثيب تستأمر. والفرق بينهما بين استئذان والاستئمار ان الاستئمار فيه نوع مشاورة. الاستئمار فيه نوع مشاورة. ولهذا قال الله تعالى قال - 00:29:29ضَ

فان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. ايش معنى يأتمرون يعني؟ يتشاورون. يتشاورون فالاتمار بمعنى المشاورة. اذا نقول للنساء لا يجوز ان تجبر المرأة على النكاح مهما كان سواء كان من الاب او من الوصي، ثم ايضا ولاية النكاح لا تثبت بالوصية. ولاية النكاح لا تثبت بالوصية - 00:30:00ضَ

فالاب له ان يزوج موليته ما دام حيا لكن ليس له ان يوصي بذلك لانه بعد موته يكون قد انتقل الحق الى الى غيره. قال رحمه الله والولي هذا الشرط الثالث الولي. وهو الذي يتولى شروط المرأة. قال - 00:30:27ضَ

شروطه تكليف بان يكون بالغا عاقلا وذكورا. فالمرأة لا تزوج المرأة وحرية فالعبد لا يزوج بنقصه في ماله ورشد الرشد في الاصل هو حسن التصرف. الرشد في الاصل هو حسن التصرف. واعلم ان الرشد يكون في الدين - 00:30:47ضَ

ويكون في المال. ويكون في الخلق والمعاملة الرشد يكون في الدين ويكون في المال ويكون في الخلق والمعاملة سد الرشد السفه. ضد الرشد السفه. وعلى هذا السفه يكون في الدين. ويكون في المال ويكون في - 00:31:17ضَ

والمعاملة. من هو السفيه في الدين؟ السفيه في الدين او السفه في الدين هو مخالفة سنن المرسلين. فالذي يخالف سنن المرسلين سفيه. قال الله عز وجل ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه - 00:31:44ضَ

فكل من خالف الشرع فهو سفيه. مهما مهما ادعى من العقل وفيه من السفه بقدر ما حصل فيه من المخالفة سفه في المال معناه ان يبذل ماله في محرم او فيما لا فائدة فيه. لان هذا المال جعله الله عز وجل قياما للناس - 00:32:04ضَ

السفه في الخلق هو ترك المروءة. والمروءة هي ان يستعمل الانسان ما يجمله جاهزينه وان يترك ما يدنسه ويشينه. فالذي لا يستعمل المروءة يعني يأتي بخوارم المروءة هذا قال واتفاق دين يعني يكون اتفاق دين فعلى هذا لا يزوج الكافر موليته المسلمة - 00:32:24ضَ

على المشهور عند جمهور العلماء وفي المسألة خلاف. قال وعدالة ولو ظاهرا عدالته يعني ان يكون الولي عدلا ومن العدل سيأتي ان شاء الله تعالى في كتاب القضاء ان العدل ان العدل هو المستقيم في دينه ومروءته - 00:32:54ضَ

الا في سلطان وسيد فلا تشترط عدالتهما. لان لان له اعني السلطان له ولاية عامة وكذلك ايضا بالنسبة للسيدة. قال ويقدم وجوبا اب ثم وصي فيه ثم جد لاب وان علا. آآ شرع - 00:33:14ضَ

مؤلف في بيان من يقدم في ولاية النكاح؟ والفقهاء هنا جعلوا ولاية النكاح في الارث ترتيب الاولياء في ولاية النكاح كترتيب العصبة في الارث. لكنهم في الارث قدموا البلوة وهنا قدموا الابوة. العصبة في الميراث ترتيبها بنوة ابوة - 00:33:34ضَ

قوة عمومة. اي لو هلك هالك من العاصم له؟ الابن. ثم بعد ذلك. الاب ثم الاخ ثم العم. هنا في النكاح قدموا الابوة على البنوة. فترتيب العصبة ابوة ونوة اخوة عموما. وانما قدموا البنو قدموا هنا الابوة على البلوة - 00:34:04ضَ

لان الاب غالبا اعرف بمصالح النكاح من الابن. فلذلك قدموه. ولهذا قال وهكذا على ترتيب الميراث وهذه مسألة ايضا ليس فيها شيء منصوص عن الرسول صلى الله عليه وسلم وانما هو اجتهاد من الفقهاء. قال - 00:34:34ضَ

فان عضل الاقرب او لم يكن اهلا او كان مسافرا فوق مسافة قصر زوج حر زوج حرة ابعد وامة حاكمة. اذا عضل العظم معناه ان يمنعها كفئا رظيته. عظم المرأة ان يمنعها وليها كفئا رظيته. فلو منعها غير كفء فلا يعتبر عظلا. ولو منعها - 00:34:54ضَ

لكن لم ترضى لم يعتبر عظلا. اذا العضل هو ان يمنع ان يمنع الولي موليته من كفء رضيت من كفء رضيته اذا عضل بمعنى تقدم لها كفؤا ورضيت ولكن امتنع من نكاحها فانه في هذه الحال - 00:35:24ضَ

تنتقل الولاية الى من بعده. تنتقل ولاية النكاح الى من؟ بعده. او لم يكن اهلا. يعني كان الولي ليس اهلا كما لو كان فاسقا فان الولاية تنتقل من بعده او كان مسافرا لو قدر - 00:35:44ضَ

امرأة تقدم لها شخص يريد خطبتها. وكان وليها المستحق للولاية كان مسافرا. فهل ينتظر او لا ينتظر المؤلف يقول او كان مسافرا فوق مسافة قصر واذا كان فوق مسافة قصر فانه فان الابعد يزوج. وقال بعض العلماء اذا كان مسافرا وكان - 00:36:04ضَ

يفوت به الكفء. لو لم يزوج فحينئذ يزوج الابعد. اما اذا كان لا يفوت به الكف فلا. قال زوج حرة ابعد وامة حاكم. لان الحاكم ولي من لا ولي له. قال وشهادة رجلين - 00:36:30ضَ

كلفين عدلين ولو ظاهرا سميعين ناطقين. هذا ايضا من شروط النكاح وهو الشهادة. وديل ذلك اعني الولي والشهادة قول النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل. قال والكفاءة - 00:36:50ضَ

شرط للزومه. فيحرم تزويجها بغيره الا برضاها. الكفاءة يعني ان يكون الزوج مكافئا زوجة في اوصاف ذكرها الفقهاء رحمهم الله او جمعها بعضهم بقوله نسب ودين صنعة حرية فقط العيوب وفي اليسار ترددي. هذه شروط الكفاءة. نسب ان يكون نسيبا نسب - 00:37:10ضَ

حرية نسب ودين نعمة نسب ودين صنعة حرية فقد العيوب وفي اليسار ترددي. ولكن الذي يظهر من السنة خلاف ذلك. وان المعتبر هو الخلق والدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فالمعتبر - 00:37:43ضَ

الكفاءة هو الخلق والدين. وهنا في الحديث اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه يدلنا على ان الدين ان الدين غير الخلق. لان الرسول عليه الصلاة والسلام جعل الخلق قسيما للدين. فقد يكون الرجل عنده دين لكن ليس - 00:38:13ضَ

عنده خلق وقد يكون عنده خلق لكن ليس عنده دين. فاذا اجتمع الوصفان الدين والخلق فانه يزوج هي الاوصاف المعتبرة ان يكون عنده دين وخلق لكن ايضا الدين لاحظ نقول فيه كما قلنا في الدينة - 00:38:33ضَ

الدين يكون في العقيدة ويكون في العبادة. يكون في العقيدة وفي العبادة. نعم المحرمات لا شف وان لان السفل سفلة يقال سفلة سفلة. سفل سفلة بعود ها سفن بعد البعد وسفل فيما يتعلق بالاخلاق. يقول رجل سفل الرجل - 00:38:53ضَ

يعني انحدر في اخلاق اخلاقه. نعم وامهات والى ومطلقة ومسلمة على كافر وكافرة على مسلم الا وعلى عبد وعلى سيدنا طيب شرع المؤلف رحمه الله قال فصل ويحرم ابدا شرع في بيان المحرم - 00:39:53ضَ

من النساء والمحرمات على اقسام خمسة محرمات بالنسب محرمات بالنسب ومحرمات بالصهر ومحرمات بالرضاع ومحرمات لاجل الجمع ومحرمات بالاحترام او لاجل الاحترام. المحرمات خمسة اقسام. القسم الاول المحرمات بالنسب. وهن سبع - 00:41:23ضَ

ذكرهن الله عز وجل في قوله حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت هؤلاء السبع وذكر ابن رجب رحمه الله ضابطا للمحرمات بالنسب ضابطا للمحرمات بالنسب وقال ان الانسان يحرم عليه اصوله وفروعه - 00:41:57ضَ

وفروع اصله الادنى وفروع اصله الاعلى لصلبهم فقط يحرم على الانسان اصوله لواحد. وفروعه وفروع اصله الادنى وفروع اصله الاعلى لصلبهم فقط. طيب يحرم عليه اصوله كامهاته وجداته. وفروعه كبناته وبنات ابنائه وبناته. وفروع اصله الادنى. اصله الادنى امه. فروع الام - 00:42:27ضَ

الاخوات وفروعهن لانه يكون خالا وعما. وفروع اصله الاعلى فروع الجد العم والعمة لصلبهم فقط يعني تحرم العمة والخالة لصلبهم فقط دون بنت العم وبنت الخال اذا قاعدة ان الانسان يحرم عليه اصوله وفروعه وفروع اصله الادنى وفروع اصله الاعلى - 00:43:05ضَ

لصولبهم فقط. وذكر شيخ الاسلام رحمه الله قاعدة ربما تكون اسهل من هذا. وقال رحمه الله ان جميع النساء الاقارب حرام على الانسان الا اربع. جميع النساء الاقارب حرام على الانسان الا اربع بنت العم وبنت العمة وبنت الخال - 00:43:35ضَ

لقوله عز وجل يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. واظن هذا اسهل من - 00:43:55ضَ

ما ذكر ابن رجب. اذا جميع النساء التي بينك وبينها رحم قرابة كلهن حرام عليك الا اربع بنت العم وان نزلت وبنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة طيب هذا ما يتعلق بالمحرمات النسب. ثانيا المحرمات بالمصاهرة - 00:44:14ضَ

المحرمات بالمصاهرة وهي ام الزوجة وبنتها وزوجة الاب وزوجة ام الزوجة وبنتها وزوجة الاب وزوجة الابن الدليل عليها في القرآن الكريم ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء. الا ما قد سلف. وقال عز وجل - 00:44:42ضَ

لما ذكر المحرمات قال وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وايضا حلائل الابناء اذا المحرمات بالمصاهرة كم؟ اربع. ام الزوجة وبنتها. وزوجة الاب الابن لكن يشترط في تحريم زوجة بتحريم بنت الزوجة ان يدخل بامها. الدخول بامها - 00:45:13ضَ

لقوله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وقد ذكر ابن رجب ايضا آآ قاعدة او ضابطا في في المحرمات بالمصاهرة - 00:45:43ضَ

فقال انه يحرم على كل واحد من الزوجين خاصة اصول وفروع الاخر يحرم على كل واحد من الزوجين خاصة اصول الاخر وفروعه. فالزوج يحرم عليه اصول الزوجة من امها وفروعها بناتها. والزوجة - 00:46:03ضَ

سيحرم عليها اصول الزوج ابوه. اباؤه وفروعه ها بناته ابناؤه نعم ابناؤه اذا يحرم على كل واحد من الزوجين اصول الاخر وفروعه. اصول الاخر وفروعه وقولنا خاصة احترازا من من غير ذلك. فيجوز لرجل ان يتزوج امرأة ويتزوج ابوه - 00:46:26ضَ

امها او بنتها. يجوز ان يتزوج امرأة ويتزوج ابوه امها او آآ ابنتها الثالث من المحرمات محرمات بالرضاع وهي وهي نظير المحرمات بالنسب لقول الرسول عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. الرابع محرم - 00:46:56ضَ

محرمات لاجل الجمع. محرمات لاجل جمع. ولاحظ ان قولنا محرمات. فيه تساهل لانه ليس المرأة محرمة وانما المحرم هو الجمع. المحرم هو الجمع. طيب محرمات لاجل الجمع. وهن ثلاث نهى النبي عليه قال الله عز وجل وان تجمعوا بين الاختين. وقال عليه الصلاة والسلام لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا - 00:47:21ضَ

بين المرأة وخالتها. الى المحرمات لاجل الجمع ثلاث عن الاختان ان يجمع بين اختين او بين امرأة وعمتها او بين امرأة وخالتها. واضحة هذي؟ طيب لكن قد نحتاج قد يكون هناك تفرع بالنسبة للخالة او بالنسبة للعمة. ولهذا ذكر ابن رجب ايضا قاعدة في المحرمات بالمصاحرة - 00:47:51ضَ

فقال كل امرأتين لو قدرنا ان احداهما ان ان احداهما ذكر والاخرى انثى حرم التناكف بينهما بنسب او رظاع لا بمصاهرة حرم الجمع بينهما. كل امرأتين كل امرأتين لو قدر ان احداهما ذكر والاخرى انثى - 00:48:21ضَ

حرمت تناكح بينهما فانه لنسب او رظاع لا مصاهرة فانه يحرم الجمع بينهما قدر المرأة وعمتها لو قدرنا ان احداهما ذكر والاخرى انثى حرم التناكح. لكن يقول رحمه الله نسب او رضاعة لا لمصاهرة. لماذا قال لا لمصاهرة؟ لاجل ان يخرج ما لو جمع بين - 00:48:48ضَ

بين مبانة من شخص وبنته من غيرها. لو جمع لو تزوج انسان يعني جمع بين مبالغة من شخص وبنته بنته من غيرها مثال ذلك رجل تزوج امرأة اسمها فاطمة وطلقها - 00:49:18ضَ

واتت ببنت اسمها هند ثم تزوج امرأة اسمها عائشة وطلقها. فجاء رجل زوج عائشة ثم تزوج ايش؟ بنت فاطمة. بنت فاطمة. هنا يحرم بينهما لمصاهرة لا لرضاع او نسب. وهذا هذا ما يمنع ما يمنع الجمع. اذا لو جمع الانسان - 00:49:41ضَ

حين مبانة من شخص يعني مطلقة من شخص وبنته بنت هذا الشخص المطلق من غيرها فانه لا بأس بذلك انه لا علاقة بينهما. بل هنا ما هو اشد وهو انه قد يزوج الانسان - 00:50:11ضَ

لاخيه قد يزوج اخته من النسب لاخيه من النسب ها نعم يزوج اخته منامه باخيه من من ابيه. طيب الخامس من آآ المحرمات محرمات لاجل الاحترام. وهن النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر هذا من باب معرفة الحكم الشرعي. قال الله عز وجل وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا - 00:50:31ضَ

ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا. ثم يقول المؤلف رحمه الله اذا اه ما ذكره في هذا الفصل تكلم يعني لكن باقي مسائل وهي قوله رحمه الله ويحرم برظاع ما يحرم بنسب ويحرم بعقد حلائل حلائل - 00:51:07ضَ

نسبه وامهات زوجته وان علونا وبدخول ربيبة. من الربيبة؟ الربيبة هي بنت الزوجة. الربيع بنت الزوجة سواء كانت من زوج سابق ام من زوج لاحق سواء كانت من زوج سابق ام من زوج لاحق. هذي بنت الزوجة فلو تزوج انسان امرأة - 00:51:27ضَ

ولها بنت من زوج سابق فهي حرام عليه. ولو تزوج امرأة وطلقها ثم تزوجت رجلا واتت ببنت. فالبنت هذه حرام على الزوج الاول. اذا الربيبة هي بنت الزوجة سواء كانت من زوج سابق ام من زوج اللاعب. قال - 00:51:54ضَ

بنتها وبنت ولدها وان سفلت والى امد اخت معتدته او زوجته. نعم. قال وزانية حتى اتوب الزنا هو فعل الفاحشة والعياذ بالله في قبر او دبر. فيحرم نكاح الزانية. لقوله عز وجل - 00:52:14ضَ

الزانية لا ينكحها الا زان او مشرك. لقوله عز وجل الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة. والزانية لا ينكحها الا او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. الاية الكريمة اصح ما قيل فيها من اقوال الزاني لا ينكح الا زانية - 00:52:34ضَ

او مشتكة. وذلك انه اذا تزوج المرأة الزانية معتقدا حل الزنا فهو مشرك. لانه جعل نفسه مشرعا مع الله. وان تزوجها عالما بزناها ولكن من باب التساهل فهو زان فهمتم؟ اذا الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة. والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك. متى - 00:52:54ضَ

فيكون الزاني متى يكون الزوج زانيا ومتى يكون مشركا يقول ان تزوج هذه المرأة الزانية معتقدا حل الزنا فهو مشرك. لانه جعل نفسه مشرعا مع الله. وقد قال تعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله - 00:53:23ضَ

وان تزوجها مقرا وعارفا عالما بحرمة الزنا ولكنه تساهل فهو فهو زان. وقول وزان حتى تتوب. تتوب يعني ترجع الى الله. ولكن ما هي توبتها؟ المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان - 00:53:43ضَ

توبة الزانية ان تراود فتمتنع. ان تراود فتمتنع. يعني يأتي رجل يراودها على الزنا فاذا امتنعت فهذا دليل على توبتها. وقد انكر الموفق رحمه الله في المغني انكر هذا القول وحق له ان ينكره. اعني ان تكون توبة الزانية ان تراود فتمتنع. اولا - 00:54:03ضَ

بان المراودة دعوة صريحة الى الزنا وثانيا ان هذا المراود قد لا يأمن نفسه انها لو وافقت ربما يقع في المحظور وثالثا ان هذه المرأة المراودة قد تكون تابت في بادئ الامر لكن مع المراودة وتكرار المراودة ربما - 00:54:31ضَ

الشيطان فرجعت ورابعا ايضا ان المراودة ان كانت بحضرة الناس فسوف تمتنع حياء وخجلا وان كانت من غير حضور الناس فهي خلوة بامرأة اجنبية. ولهذا كان القول الراجح ان توبة الزانية كغيرها ان تتوب الى الله عز وجل وان تستقيم - 00:54:54ضَ

قال ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره بشرطه. يعني بشرط قصد النكاح. لقوله عز وجل الطلاق مرتان يعني مرة بعد مرة ثم قال فان طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا - 00:55:20ضَ

غيرة ولابد من الوطء لابد من ان يطأها ولابد من ان يكون نكاح رغبة لا ان ببكاعه التحليل بان هذا قد لعن لعن لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله لعن الرسول عليه الصلاة والسلام - 00:55:40ضَ

المحلل والمحلى. قال ومسلمة على ومسلمة على كافر وكافرة على مسلم الا حرة كتابية فلا يجوز للمسلمة ان ان تتزوج غير المسلم. لقوله تعالى فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وقال عز وجل ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. وكذلك - 00:56:00ضَ

ايضا المسلم لا لا يجوز له ان يتزوج غير مسلمة. لما تقدم الا ان تكون كتابية. يعني يهودية ام نصرانية او نصرانية. والدليل على ذلك قول الله عز وجل اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم - 00:56:30ضَ

والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب. قال وعلى حر مسلم امة مسلمة. ما لم يخف عنت العزوبة لقوله عز وجل ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات - 00:56:50ضَ

وقوله ويعجز عن قول حرة او ثمن امة هذا ليس موجودا في الاية الكريمة لكن الفقهاء اشترطوا قالوا لانهم اذا كان قادرا على ثمن حرة على طول حرة يعني مهري حرة او ثمن ابة امة فلا ضرورة. قال وعلى عبد سيدته وعلى سيد امته وامة ولده. وعلى - 00:57:10ضَ

حرة كن ولدها. قال ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين. كل امرأة يحرم عقدها كل امرأة تحرم وطؤها بعقد فانه يحرم بملك يمين. فالمعتدة يحرم وطؤها بالعقد. اذا يحرم وطؤها بملك يمين - 00:57:34ضَ

ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في سبايا اوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا ذات حيض حتى تحيض حيضة. نعم السلام عليكم ورحمة الله فصل الشروق في النكاح والشروط في النكاح نوعان - 00:57:54ضَ

طيب الله يجزاك خير. لا تكثر عشان ما يبرد. نعم خير مشيئة الله تعالى. وفاسد لا يكذبه في الشرط الا مه. او او اقل طيب يقول المؤلف رحمه الله فصل والشروط في النكاح نوعان الشروط جمع شرط - 00:58:18ضَ

المراد بالشروط هنا اشتراط احد المتعاقدين على الاخر ما له فيه مصلحة اشتراط احد المتعاقدين على الاخر ما له فيه مصلحة. والشروط في النكاح منها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد. فالصحيح ما وافق الشرع ولم يكن منافيا للعقد - 00:59:08ضَ

ولم يكن منافيا عقد والفاسد ما خالف الشر او كان منافيا للعقد او مقتضاه وعلى هذا نقول الشروط من حيث منافاتها للعقد على اقسام ثلاثة. القسم الاول ما ينافي مطلق العقد - 00:59:36ضَ

شروط تنافي مطلق العقد. وهذه صحيحة اذ ما من شرط يشترط الا وهو ينافي مطلق العقد لان العقد المطلق يقتضي الا شرط. فاذا قال تزوجتك قالت بشرط ان تسكنني بيتا ان تمكنني من الوظيفة الا - 01:00:00ضَ

في ربيب نقول هذه شروط العقد لا يقتضيها اصلا لكن لولا هذه الشروط لولا هذه الشروط كان العقد لا شروط فيه. فهي شروط تنافي مطلق العقد لان العقد المطلق يقتضي اللا شروط. فهي صحيحة - 01:00:20ضَ

الثاني من الشروط ما ينافي مقتضى العقد. شروط تنافي مقتضى العقد. وضابط ذلك ان يجمع بين الشيء وضده. ان يجمع بين الشيء والضده. اذا الشروط المنافية لمقتضى العقد هي ان يجمع بين الشيء - 01:00:40ضَ

كما لو قال مثلا بعتك هذه السيارة بشرط الا تركبها والا تؤجرها والا تبيعها والا تهبها والا والا الى اخره. نقول هذه الشروط تنافي مقتضى العقد. لانه جمع بين الشيء وضده. اذ اذ ان الملك - 01:01:00ضَ

يقتضي ان الانسان يتصرف في ملكه كيف شاء. فاذا شرط شرطا يرفع هذا المقتضى وهو التصرف كان هذا الشرط منافيا لمقتضى العقد. كذلك ايضا لو قال زوجتك موليتي بشرط الا ان تمسها والا تطأها والا والا - 01:01:20ضَ

فان هذه الشروط لا تصح لمنافاتها لمقتضى العقد. النوع الثالث من انواع المنافاة منافاة لاصل العقد ان يكون الشر منافيا لاصل العقد. كما لو قال في في مسألة البيع بعتك - 01:01:40ضَ

العبد بشرط ان يكون ولاؤه لي. فان ذلك لا يصح. فان ذلك لا يصح اذا المنافاة بالنسبة للشروط على اقسام ثلاثة. ما ينافي مطلق العقد. وهذا صحيح ما ينافي مقتضى العقد - 01:02:00ضَ

ما ينافي العقد اصلا. يقول اه صحيح كشرط زيادة في مهرها فان لم يفي بذلك فلها الفسخ. لقوله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. والوفاء بالعقد يشمل اصل العقد ووصفه والشروط من الاوصاف - 01:02:20ضَ

قول النبي عليه الصلاة والسلام ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج. قال وفاسد يبطل العقد وهو اربعة اشياء نكاح الشرار نكاح الشرار والشغار من شغر الكلب اذا رفع رجله ليبول - 01:02:40ضَ

سمي بذلك لخلوه من المهر وصورته ان يقول زوجتك موليتي بشرط ان ان تزوجني ان تزوجني موليتك. زوجتك كبنتي بشرط ان تزوجني بنتك. هذا هو نكاح الشغار. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه - 01:03:00ضَ

عندما كان منهيا عنه باسباب اولا انه جعل بضع كل واحدة مهرا للاخرى. فهو جعل دعاء فرج موليته مهرا للمرأة الاخرى. وثانيا انه سبب لفقد الامانة. لان الانسان لن ينظر الولي لن ينظر الكفر وانما ينظر الى من يزوجه. فاذا رأى هذا الرجل سيزوجه فانه يزوجه حتى ولو لم يكن كفوا - 01:03:24ضَ

وثانيا ان منفعة المهر لم تعد الى هذه المرأة. المرأة لم تنتفع. والله تعالى يقول واتوا النساء صدقات نحلة. قال والمحلل والذي يتزوج المطلقة ثلاثا ليحلها لمطلقها ليحلها لمطلقها فهذا حسن. فهذا من الانكحة المحرمة بل لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل - 01:03:54ضَ

وسماه تيسا مستعارا. فاذا تزوج امرأة بقصد احلالها لزوجها فقد فعل كبيرة من كبائر الذنوب ولا تحل به المرأة لمن طلقها. لكن من الذي تؤثر نيته في نكاح التحرير؟ عندنا - 01:04:23ضَ

الزوج والزوجة والولي. من الذي نيته تؤثر؟ نقول النية المؤثرة عند الفقهاء هي نية الزوج فقط. حتى لو نوت المرأة تزوجت هذا الرجل بقصد ان تحل نفسها لزوجها الاول او زوجها وليها لاجل ان يحلها لمطلقها الاول. قالوا فهذا النكاح جائز ولا حرج فيه - 01:04:43ضَ

لان الذي يملك الطلاق من الزوج. ومن ثم ذكروا ضابطا وقالوا من لا فرقة بيده لا اثر لنيتهم. من لا فرقة بيده لا اثر لنيته. من لا فرقة بيده لا اثر - 01:05:12ضَ

والذي بيده الفرقة هو الزوج. وربما يؤيد هذا القول قول النبي عليه الصلاة والسلام لامرأة رفاعة القرظي اتريدين ان ترجعي الى رفاعة؟ لما تزوجها عبد الرحمن ابن الزبير ولم يكن معه الا مثل هدبة الثوب. آآ - 01:05:32ضَ

ذهبت الى النبي عليه الصلاة والسلام واخبرته انه ليس معه الا مثل هدبة الثوب. قال اتريدين ان ترجعي الى رفاعة؟ لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. قد يؤخذ من هذا ان نية الزوجة تؤثر او لا تؤثر لا تؤثر - 01:05:52ضَ

لكن القول الثاني في المسألة ان نية الزوجة ونية وليها مؤثرة. وذلك ان الزوجة قد تنكد الزوج حياته حتى يطلقها. فربما تتزوج هذا الرجل بقصد ان تحل نفسها لزوجها الاول. فاذا ابى ان يطلق - 01:06:12ضَ

اه نكدت عليه حياته ولم تعاشره بالمعروف حتى تضطر حتى يضطر الى اه تطليقها. وهذا القول اختاره جمع من المحققين منهم الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي وشيخنا ابن عثيمين رحمهم الله. قال ونكاح المتعة - 01:06:32ضَ

وهو النكاح المؤقت. بان يقول تزوجتك الى شهر او تزوجتك تزوجتك اسبوعا فكل نكاح مؤقت فانه من نكاح المتعة. وقد حرمه النبي صلى الله عليه وسلم الى يوم القيامة. والمعلق على شرط - 01:06:52ضَ

بغير مشيئة الله. كما لو قال زوجتك ان رضي ابوك. زوجتك ان رضي زيد. قال فهذا النكاح لا يصح. النكاح المعلق على شرط لا يصح السبب يجب ان نعلم قاعدة على المشهور من المذهب ان جميع العقود ان جميع العقود لا يصح - 01:07:12ضَ

تعليقها جميع العقود من بيع وايجارة ورهن وغيرها لا يصح ان تعلق فلا يصح ان يقول بعتك ان رضي زيد اجرتك ان رظي ابوك وهبتك ان رظي فلان. جميع العقود لا يصح تعليقها. لماذا؟ قالوا لان الاصل - 01:07:38ضَ

في العقود التنجيز والتعليق ينافي التنجيس. الا انهم استثنوا مسألتين رحمهما الله المسألة الاولى بيع العربون بيع العربون وهي وهي او وهو ان يدفع جزءا من الثمن فان اتمه منه والا كان للبائع في مقابل حبس السلعة - 01:07:58ضَ

والثاني من التعليق التعليق بالمشيئة. اذا قال بعتك ان شاء الله فان هذا جائز اذا العقود على المشهور لا يجوز تعليقها الا في هاتين المسألتين. اذا علق اه بالمشيئة او بيع - 01:08:23ضَ

العربون. والقول الثاني في اصل المسألة ان جميع العقود يصح تعليقها وقد اختاره جمع من المحققين منهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم لان السنة جاءت بما يدل على ذلك. فان الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة - 01:08:44ضَ

مؤتة قال اميركم زيد فان قتل فجعفر. فان قتل فعبدالله بن رواحة. واذا علق الرسول صلى الله عليه وسلم ولاية الجيش جعلها معلقة فما دونها من الولايات والعقود من باب من باب اولى. قال - 01:09:01ضَ

وفاسد لا يبطله كشرط ان لا مهر. يعني اذا اشترط اللامهر بان قال تزوجتك بشرط ان لا مهر بين فالنكاح صحيح والعقد آآ فسر الله. فالنكاح صحيح والشرط فاسد. النكاح صحيح والشرط - 01:09:21ضَ

فاذا قال تزوجتك بلا مهر او قال الولي زوجتك موليتي بلا مهر فن العقد صحيح لكن الشربة فاسد ويجب لها مهر المثل. يجب لها مهر المثل. وهذا الذي عليه كثير من العلماء. وذهب بعض اهل العلم الى - 01:09:42ضَ

ان هذا العقد لا يصح. وانه اذا اشترط اللامهر فان النكاح لا يصح وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وعلل ذلك او استدل بذلك بادلة ثلاث. الدليل اول قال ان الله عز وجل اشترط لاباحة النكاح او لجواز النكاح ان يبتغي الرجل بماله - 01:10:02ضَ

فقال عز وجل واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم. فاذا لم يبتغي بماله لم يكن حلالا وثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد الساعدي في قصة المرأة التي وهبت نفسها - 01:10:29ضَ

لما لم يكن عنده شيء قال لم يقل زوجتكها مجانا. بل قال زوجتك بما معك من القرآن وثالثا ان اشتراط النكاح بغير مهر يشبه نكاح الهبة. بل هو نكاح هبة - 01:10:49ضَ

ونكاح الهبة من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام لقوله عز وجل يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وما ملكك يمينك مما افاء الله عليك. وبنات عمك وبنات عماتك اللاتي هاجرن معك. وامرأة يعني واحللنا لك امرأة - 01:11:09ضَ

مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فتبين بهذا ان اشتراط عدم المهر ان انه مفسد للعقد. اصلا لا ان العقد يصح ويفسد الشرط - 01:11:29ضَ

اولى نفقة اذا شرط ان لا نفقة لها ورضيت بذلك صح لان النفقة حق للزوجة رضيت باسقاطها سقط. او ان يقيم عندها. نعم يقول المؤلف او نعم. او لا نفقة لها - 01:11:49ضَ

او لا نفقة لها اذا اشترط على الزوجة الا نفقة لها فان النكاح صحيح لكن هذا الشرط فاسد في هذا الشرب فاسد لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لهن عليكم رزقهن وكسوتهن. وقال عز وجل فانفقوا عليهن - 01:12:09ضَ

قال بعض العلماء ان اشتراط عدم النفقة اذا رضيت به الزوجة فان النكاح يصح لان الحق لمن للزوجة فاذا رضيت باسقاطه سقط. او ان يقيم عندها اكثر من ضرتها او اقل. هذا ايضا لا يجوز. من حيث - 01:12:29ضَ

من حيث الاصل لا يجوز. لانه جور وظلم. وقد قال الله تعالى ان خفتم الا تعدلوا فواحدة. وقال عليه الصلاة والسلام من كان له امرأتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامة وشقه - 01:12:49ضَ

لكن لو قدر ان احدى الذرات رضيت بذلك وقد ارضى بهذا الشرط او لا اريد قسما فالحق لها. قال وان شرط نفي عيب لا يفسخ به النكاح فوجد بها فله الفسخ. لو شرط نفي عيب - 01:13:09ضَ

لا ينفسخ به النكاح. فوجد يعني اشترط شرط ان تكون متعلما. فبانت غير متعلمة. هذا لا يفسخ به النكاح من حيث العيوب. لكن هنا له حق الفسخ. لماذا؟ لوجود الشرط. ولهذا قال فله الفسخ. نعم - 01:13:29ضَ

فيخسف وفيما يقول المؤلف رحمه الله فصل وعيب نكاح ثلاثة انواع نوع مختص بالرجل كجب وعنة الجب قطع الذكر وعنة عدم القدرة على الجماع ونوع مختص بالمرأة كسد فرج ورتق وذلك بان يكون مسدودا من اصل الخلقة ونوع مشترك - 01:13:50ضَ

بينهما كجنون وجذام. واختلف العلماء رحمهم الله في العيوب هل العيوب في النكاح؟ هل هي محدودة او هي معدودة. هل العيوب محدودة او هي معدودة؟ فالمشهور من مذهب الامام احمد ان العيوب معدودة بعدد ما سواها ليس بعيب - 01:15:40ضَ

والقول الثاني ان العيوب في النكاح محدودة بحد. محدودة بحد. ما هو هذا الحد؟ كل ما يمنع الاستمتاع او كماله او المعاشرة بين الزوجين فانه يعتبر عيبا ينفسخ النكاح به - 01:16:07ضَ

كل عيب كل عيب يمنع الاستمتاع او كماله. او المعاشرة بين الزوجين فانه يعتبر عيبا يثبت به الفسخ. وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله. وذلك لانه اذا كان في المرأة - 01:16:28ضَ

بل اذا كان في احد الزوجين عيب يمنع الاستمتاع او كماله او حسن المعاشرة فان هذا العيب يرجع الى اعظم مقصد من مقاصد النكاح. لو تقدم لنا ان مقاصد النكاح ما هي؟ الايلاد والمعاشرة والاستمتاع - 01:16:48ضَ

فاذا قدر ان المرأة فيها عيب يمنع الاستمتاع لن لن يكون هناك ولد او كان فيها عيب يمنع المعاشرة لم يكن هناك اه ازدواج بين هذه الرجل بين هذا الرجل وبين هذه المرأة. وعلى هذا فكل - 01:17:08ضَ

كل عيب في المرأة يمنع الاستمتاع او كماله او ايش؟ حسن بينهما فانه يكون عيبا يثبت به الفسخ فلكل واحد منهما فسق. ولهذا قال فيفسخ بكل من ذلك ولو حدث بعد العقد. حتى لو حدث بعد العقد - 01:17:26ضَ

ولو كان في الاخر عيب مثله. يعني لو وجد مثل المرأة فيها بخر. فيها بخر وهو فيه بخر قالت انت فيك بخر كما ان في في انا بخر. فنقول يثبت له الفسخ. لماذا؟ قالوا لان الانسان ينفر من عيب غيره ولا ينفر - 01:17:51ضَ

من عيب نفسه ولا ينفر من عيب نفسه. قال ومن ثبتت عنته اجل. من ثبتت عنته يعني عدم قدرته على الجماع والعنة تثبت اما باقراره واما بالبينة. اذا اقر او كان هناك بينة اجل سنة من حين - 01:18:11ضَ

ترفعه لاجل ان تمر عليه جميع فصول السنة. قال فان لم يطأ فيها فله الفسخ. لانه ثبت حينئذ انه عنية قال وخيار عيب على التراخي يعني لا على الفور لكن يسقط بما يدل على الرضا لا في عنة الا بقول - 01:18:31ضَ

لكن يسقط بما يدل على الرضا كما لو قالت اعلم ان فيه عيبا لكن رضيت. لكن لا في عنة لانها قد ترضى انتظارا او رجوا لعودة قدرته على الجماع. قال ولا فسخ الا بحاكم لا فسخ الا بحاكم - 01:18:51ضَ

ان هذا من الامور المختلف فيها. واعلم ان الفسخ الفسخة تارة يكون بحاكم وتارة يكون بغير حاكم. الفسوق في العقود عموما تارة تكون بحاكم وتارة تكون من غير حاكم. الفسوق التي تكون من غير حاكم هي ما اتفق العلماء على استحقاق الفساد - 01:19:11ضَ

او تراضى العاقدان على ذلك. فلا يحتاج في الفسق الى حاكم والفسوق التي لا بد فيها من الحاكم هي ما كان فيها خلاف بين العلماء او نزاع بين المتعاقدين فهمتم؟ اذن متى يكون الفسق بحكم حاكم؟ يعني متى يكون العقد لا بد ان يفسخه حاكم - 01:19:36ضَ

ومتى يكون العقد لا يحتاج الى حاكم؟ نقول العقد يفسخ بدون حكم حاكم في حالين. الحالة الاولى اذا كان اذا كان ما استحق اذا كان سبب الفسخ اذا كان سبب الفسخ متفقا عليه بين العلماء. ما حاجة؟ لا - 01:20:04ضَ

يحتاج الى حاكم او تراضيا المتعاقدان على ذلك. ونحتاج الى حاكم اذا كانت المسألة فيها خلاف مثل مثل هذه المسألة والعيوب في النكاح او كان هناك نزاع قال ان فسخ قبل الدخول فلا مهر فان فسخ النكاح قبل الدخول فلا مهر وبعده لها المسمى يرجع به على مغر - 01:20:24ضَ

لهالمسمى بان النكاح اه لان المهر استقر بالدخول. لكن على من يرجع به؟ نقول يرجع به على سواء كان الغار زوجة ام وليا؟ فاذا قدر ان الولي يعلم ان فيها عيب وكتمة يرجو عليها - 01:20:54ضَ

ولهذا قال المؤلف يرجع به على مغر من الغار؟ الغار قال العلماء الغار من علم العيب وكتمه. من زوجة اولية. الغار من علم العيب وكتمه من زوجة اولين. فهذا رجل تقدم لخطبة امرأة ووليها - 01:21:14ضَ

ويعلم ان فيها عيبا وكتم. دفع لها مهرا مئة الف ريال على من يرجع هذا المهر يرجع به على على من؟ على الولي الذي علم العين وكتمه اما اذا كان الولي يجهل ذلك فانه لا ضمان. قال ويقر الكفار على نكاح فاسد ان اعتقدوا صحته - 01:21:34ضَ

الاصل في انكحة الكفار انها صحيحة. لان الرسول صلى الله عليه وسلم اقر من اسلم من الكفار على نكاحه ولم يتعرض لهم فدل على ان نكاحهم كنكاح المسلمين لكن عقود الكفار عقود الكفار تنقسم - 01:21:57ضَ

الى اربعة اقسام. عقود الكفار من حيث الصحة والفساد على اقسام اربعة. القسم الاول ان يكون العبد صحيحا في الاسلام وفي معتقدهم يقول ان العقد صحيحا في الاسلام وفي معتقدهم فيقرون عليه بكل حال - 01:22:21ضَ

القسم الثاني ان يكون العقد فاسدا في الاسلام وفي معتقدهم. فلا يقرب عليه اذا كانوا ذميين. لانهم يلزمون باحكام الاسلام فيما يعتقدون فاذا كان العقد فاسدا في الاسلام وفي معتقدهم فانهم لا يقرون على ذلك - 01:22:45ضَ

القسم الثالث ان يكون العقد فاسدا في الاسلام صحيحا في معتقدهم ولم يرتفعوا الينا ان يكون العقد فاسدا في الاسلام صحيحا في معتقدهم ولم يرتفعوا الينا يعني لم يطلبوا منا الحكم فيقرون على ذلك - 01:23:13ضَ

بقول الله عز وجل فان جاؤوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم وان تعرض عنهم فلن يضروك شيئا. فدل على ان انهم يقرون على احكامهم اذا لم يترافعوا الينا القسم الرابع ان يكون النكاح فاسدا في الاسلام؟ نعم ان يقول النكاح فاسدا في الاسلام - 01:23:37ضَ

صحيحا في معتقدهم. ان يكون العقد فاسدا في الاسلام صحيحا في معتقدهم ايش؟ لا ما بعد كملنا لا يتعجلون ان يكون العقد فاسدا في الاسلام صحيحا في معتقدهم ويرتفع الينا للحكم. من تعجل شيئا - 01:24:02ضَ

قبل اواني عوقب بحرمان. طيب ان يكون ان يكون العقد فاسدا في الاسلام صحيحا في معتقدهم ويرتفع ويرتفع للحكم فيه. فحينئذ اذا ارتفعوا الينا لا يخلو من حالين. الحال الاولى ان يكون - 01:24:32ضَ

ذلك قبل عقده ان يكون ذلك قبل عقده فعلينا ان نعقده على حكم الاسلام. لقول الله عز وجل وان حكمتم ستحكم بينهم ها بالقسط. وقال وان احكم بينهم بما انزل الله - 01:24:52ضَ

والحال الثانية ان يكون ذلك بعد عقده. يعني يرتفع ليلة بعد عقد النكاح. فان كان مقتضى الفساد. فان كان مقتضى الفساد لا يزال قائما فسخنا النكاح. مثل ان تكون الزوجة من محارمها - 01:25:12ضَ

ان تكون الزوجة من محارمه كما لو ترافع الينا مجوسي قد تزوج اخته حينئذ نقول نفسخ النكاح لان مقتضى الفساد لا يزال قائما. وان كان مخطئ وان كان مقتضى الفساد - 01:25:33ضَ

قد زال اقررناهم على ذلك. كما لو تزوج امرأة في عدتها من زمن تزوج امرأة في عدتها ثم ارتفع الينا نقول حينئذ مقتضى الفساد موجود اوزان زاد اذا انكحة الكفار على هذه الاقسام الاربعة. القسم الاول ان يكون العقد صحيحا في - 01:25:50ضَ

في الاسلام وفي معتقدهم فيقرون. القسم الثاني ان يكون العقد فاسدا في الاسلام وفي معتقدهم فلا يقرون على ذلك اذا كانوا ذميين لانهم يلزمون باحكام الاسلام. القسم الثالث ان يكون ان يكون العقد فاسدا في الاسلام - 01:26:16ضَ

صحيحا في معتقدهم ولم يرتفعوا الينا. فيقرون عليه. لقوله عز وجل فان جاؤوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم والقسم الرابع ان يكون العقد فاسدا في الاسلام وفي فاسدا في الاسلام صحيحا في معتقدهم ويرتفع الينا - 01:26:35ضَ

للحكم فيه. فهنا قلنا حالة ان كان مقتضى مقتضى الفساد لا يزال قائما فاننا نحكم بماذا؟ بالفساد وان كان مقتضى الفساد الفساد قد زال فاننا نحكم صحتي بصحة النكاح. هذا ما يتعلق بانكحة الكفار. ولهذا قال المؤلف ويقر الكفار على نكاح فاسد ان اعتقدوا - 01:26:55ضَ

صحته ولم آآ ايضا يقيد ولم يرتفع الينا. قال وان اسلم الزوجان والمرأة تباح اذا اذا اسلم الزوجان والمرأة تباح وعلم من قول والمرأة تباح انها لو كانت لا تباح كما لو تزوج - 01:27:25ضَ

امرأة من محارمه فانه يفسخ. اما لو تزوج امرأة في العدة وقد زالت العدة فانه يقر. نعم احسن الله اليكم. ايش بالنكاح فقط ايه. اما في المعاملات فهم كغيرهم. نعم. احسن الله اليكم رحمه الله - 01:27:45ضَ

وكل ما صحح ومن تزوجها على الف الله ويصح تأهيله. وان اطلق طيب اه نختصر؟ يقول مالك رحمه الله باب الصداق الصداق الصداق بفتح الصاد والدال. صداق ويجوز كسر الصاد ويقال صداق. وهو اسم مصدر من اصدق - 01:28:09ضَ

يصدق صداقا والمصدر اصداقا اما اصطلاحا الصداق فهو العوظ العوظ الواجب بسبب عقد نكاح وما الحق به. العوظ الواجب للمرأة العوض الواجب للمرأة بسبب عقد نكاح وما الحق به وقولنا بسبب عقد نكاح يخرج بذلك ما يعطى للسرية. فانه ثمن وليس مهرا. وقولنا وما الحق به - 01:28:59ضَ

يدخل في ذلك وقت الشبهة والنكاح والصداق بالنسبة للنكاح لا يخلو من ثلاث حالات اما ان يعين واما ان يسكت عنه واما ان يشترط نفيه. النكاح اه الصداق بالنسبة للنكاح على اقسام ثلاثة اما ان يعين ويسمى فالواجب المعين والمسمى كما لو قال زوجتك - 01:29:31ضَ

على عشرة الاف. فالواجب هذه العشرة. واما ان يسكت عنه بان قال زوجتك موليتي ولا يذكر مهرا فهي المفوضة فيجب لها مهر المثل. قال الله عز وجل لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن - 01:30:02ضَ

واما ان يشترط نفيه بان يقول زوجتك موليتي بلا مهر فهذا سبق لنا انه على المذهب يصح النكاح ويفسد الشرط. وعلى ما ذهب اليه شيخ الاسلام رحمه الله لا يصح العقد. اذا اني ان ان - 01:30:28ضَ

الصداقة ان عين وسمي فالواجب المسمى وان لم اه يذكر في العقد فالواجب وان اشترط واشترط نفيه فحينئذ لا يصح الشرط ويصح العقد على المذهب وعلى القول الثاني لا يصح. والصداق ايضا تارة يسقط. وتارة يتنصف - 01:30:48ضَ

وتارة يستقر كاملا. الصداق تارة يسقط. وتارة يتنصف وتارة يستقر كاملا اما الاول وهو سقوطه فيسقط الصداق بكل بكل فرقة من قبل الزوجة قبل الدخول كل فرقة من قبل الزوجة قبل الدخول فهي مسقطة للبحر. مثال رجل تزوج امرأة واعطاها مئة الف ريال - 01:31:13ضَ

عقد عليها واعطاها مئة الف ريال ولم يخلو بها ولم يدخل بها. ثم قالت لا اريدك. فحينئذ يسقط المهر كاملا السبب بان الفرقة جاءت من قبلها. ويتنصف ان يكون الواجب النصف. بكل فرقة من قبل - 01:31:45ضَ

زوج قبل الدخول فلو انه تزوج امرأة وعقد عليها وامهرها مئة الف. ثم قال لا اريدها. فحينئذ يجب لها نصف المهر. لقوله عز وجل وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. وقد فرطت انهن فريضة فنصف ما - 01:32:05ضَ

والثالث ان يستقر كاملا يثبت كاملا. وذلك بكل فرقة بعد الدخول سواء كانت منه او منها. وكذلك بالموت. فيستقر المهر كاملا بامرين. بالدخول والخلوة او بالموت فاذا دخل بهذه المرأة او خلا بها استقر المهر كاملا. كذلك ايضا لو فرض انه تزوج انه عقد على امرأة - 01:32:28ضَ

ولم يخلو بها ولم يدخل بها ثم مات عنها. فيجب لها المهر كاملا كما قضى النبي صلى الله عليه وسلم في بروع بنت سيكون لها المهر ولها الميراث وعليها العدة. لها المهر كاملا لان الموت - 01:32:59ضَ

اعظم فرقة ولقضاء الرسول عليه الصلاة والسلام. ولها الميراث. لانها زوجة وحينما مات تدخل في في قوله ولهن الربع مما تركتم. وعليها العدة. لقوله لدخولها في عموم قول الله عز وجل والذين يتوفونهم منكم والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر - 01:33:21ضَ

عشرة يقول المؤلف رحمه الله يسن تسميته في العقد خروجا من الاختلاف وتخفيفه. لان النبي عليه الصلاة امر بذلك رغب في ذلك بل قال اي اعظم النساء بركة ايسرهن مؤونة وكل ما صح ثمنا او اجرة - 01:33:51ضَ

صحة مهرا وان قل كل ما صح ثمنا او اجرة صح مهرا فلا يتعين المهر بالدراهم بل كل ما يمكن ان يكون ثمنا او اجرة فانه يصح. حتى العمل لو قدر ان امرأة عندها - 01:34:11ضَ

مزرعة او عندها شركة وقالت مهري ان تعمل في شركتي مدة شهر او مدة سنة فان هذا يكون مهرا قال فان لم يسمى او بطلت التسمية وجب مهر مهر مثل بعقد. متى بطل - 01:34:31ضَ

تسمى او لم يكن صحيحا فالواجب مهرومتين. متى بطل المسمى بان مثلا اصدقها خمرا او خنزيرا او مسروقا او لم يسمى فالواجب مهروم مثله. قال وان تزوجها على الف لها والف لابيها - 01:34:51ضَ

صحى فلو طلق قبل دخول رجع بالفها ولا شيء على الاب لهما. والقول الثاني في هذه المسألة ان كل كما يجعل للمرأة من صداق سواء شرط لابيها او لغيره فهو لها. فما كان قبل عقد النكاح فهو للمرأة - 01:35:11ضَ

فلو قال تزوجتك على ان يكون الف لك او قال الولي مثلا قال ولي زوجتك موليتي على ان يكون لها الف ولي الف ولاخيها الف ولامها الف فالجميع للمرأة. وما كان بعد عقد النكاح فهو لمن سمي - 01:35:31ضَ

سمي له قال ويصح تفويض بضع بان يزوج اب ابنته المجبرة. انما قال المجبرة بان النساء كما نوعان مجبرة وغير مجبرة. فالمجبرة هي البكر مع مع اب او وصي. وغير مجبرة - 01:35:51ضَ

هي السيد او البكر مع غير مع غير الاب. او ولي اولي غيرها باذنها بلا مهر على ما شاء شاء شاءت او شاء فلان. التفويض التفويض قد يكون تفويض مهر وقد يكون تفويض بضع - 01:36:13ضَ

فاذا زوجتك موليتي وسكت. صح النكاح وجبلها امر مثلي. او قال زوجتك موليتي على ما شئت او شاء فانه يصح. قال ويجب لها بعقد مهر مثل ويستقر بدخول وتقدم الكلام عليه. وان مات احدهما قبل - 01:36:33ضَ

وفرض ورثه الاخر. لانه يصدق عليه انه زوج ولها مهر نسائها فامها وعمتها وخالتها ان طلقت قبلها قبلهما لم يكن لها عليه الا المتعة. وهي بقدر يسره وعسره. لقوله عز وجل - 01:36:53ضَ

لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن. فالمطلقة اذا طلقت المرأة ولم يسمى لها مهر ولم يفرض لها شيء. فان الواجب المتعة وقيل ان الواجب ان الواجب لها مهر مثل مثل مهر المثل. من الواجب لها مثل مهر المثل - 01:37:13ضَ

مثل مهر مثلي وهذا القول قول قوي. بل ان شيخ الاسلام رحمه الله اوجب اوجب المتعة لكل مطلقة. لان الله عز وجل امر بها فقال حقا على المحسنين. وقال حقا على المتقين - 01:37:38ضَ

قال ويجب مهر مثل لمن وطأت بشبهة او زنا كرها لا ارسب كاره. ولهذا قلنا في تعريف المهر انه عوض الواجب للمرأة بسبب عقد نكاح وما الحق به. او زنا كرها اما اذا زنا بها برضاها فليس لها شيء - 01:37:58ضَ

لا لا ارش بكارة معها. يعني لا يدفع ارش البكارة بل يكتفى بالمهر. ولها منع نفسها حتى تقبض حالا للمرأة ان تمتنع او ان تمنع نفسها او او ان لا تسلم نفسها حتى تقبض مهرها - 01:38:18ضَ

لاجل ان تستوثق بحقها. ولان الاستمتاع في مقابل ايش؟ المهر لا اذا حل قبل تسليم او تبرعت بتسليم نفسها. ولو فرض ان انها تبرعت بتسليم نفسها لم يكن لها ان ترجع. قال - 01:38:38ضَ

وان اعسر بحال فلها الفسق بحاكم. لو ان الزوج اعسر بالمهر فحينئذ لها الفسق فلو قال مهرك عشرة الاف او مئة الف ثم اعسر بها فلها حق الفسخ وعلم من قوله فلها الفسخ - 01:38:58ضَ

ان لها ان ترضى بذلك. قال ويقرر ويقرر المسمى كله او ويقرر المسمى كله وقتل ووطء في فرج ولو دبرا. المهر يتكرر بالموت. وكذلك القتل لو قتل احدهم والاخر اوض يعني الدخول ومثله الخلوة. ولذلك قضى الصحابة رضي الله عنهما رضي الله عنهم ان - 01:39:18ضَ

خلوة في الدخول في جميع الاشياء. نعم. اذا المهم في المسألة ان المهر استقروا يسقط ويتنصف ويتقرر كاملا. فيسقط متى نعم. ويتنصف بالفرقة من قبل الزوج بعد قبل الدخول. ويستقر كاملا بالدخول - 01:39:48ضَ

والخلوة او الموت. نعم فصل وين القارعة؟ طيب نقف ونكمل ان شاء الله - 01:40:18ضَ