الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو الدرس الثاني من دروسنا في شرح كتاب لب الاصول العلامة الفقيه الاصولي الشيخ زكريا الانصاري رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جناته - 00:00:01
وكنا قد اخذنا عددا من المصطلحات التي ذكرها المؤلف في مقدمة كتابه وبينا معاني كل واحد منها ونواصل الحديث في ذلك فقال المؤلف الدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري - 00:00:23
اه لفظة الدليل يراد بها ما يكون موصلا الى المطلوب الخبري الدليل في اللغة يطلق على ثلاثة معان من يكون مرشدا العلامة التي يكون بها الارشاد واظع العلامة او وظع العلامة - 00:00:46
فهذه ثلاثة امور في اللغة يقال لها دليل واما في الاصطلاح فقد بصر الشارع الادلة على انواع معينة ولذلك فالاصل ان الشيء لا يكون دليلا حتى يقوم الدليل على صحة الاستدلال به - 00:01:13
بالاحكام الشرعية والمؤلف زار احد المنهجين في ما يوصل الدليل اليه فقوله الى مطلوب خبري يشير الى ان الدليل قد يوصل الى قطع وقد يوصل الى ظن وهذا هو المعهود في لغة العرب - 00:01:35
وهو الذي عليه جمهور اهل العلم ولا شاعرة يكسرون اسم الدليل على ما يوصل الى المطلوب القطعي واما ما يوصل الى الدليل الظني فانهم يسمونه امارة ولا يسمونه دليلا وطريقة الجمهور اولى لموافقتها اللغة وهي التي يسير عليها غالب - 00:02:00
سوريين حتى من يفرق بين الدليل والامارة في ثنايا كلامه استعملوا الدليل فيما يوصل الى الظن قال المؤلف والعلم عندنا عقبه مكتسب في الاصح يشير المؤلف الى رأي عقدي في دلالة الدليل - 00:02:29
هل الدليل يوصل نفسه اوله تأثير في الوصول الى ذلك او ان المدلول هو امر حاصل بعد الدليل لا به فالمعتزلة يقولون الدليل يوصل الى المطلوب بنفسه بينما ويقولون بانه مؤثر ومنتج بنفسه. بينما لا شاعرة يقولون الدليل لا يوصل الى المطلوب وليس له - 00:02:55
واي تأثير في ذلك واهل السنة توسطوا بينهما فقالوا بان الدليل مؤثر في الوصول الى المطلوب الخبث ولكن لابد معه من توفيق من عند الله جل وعلا وبالتالي كان موقفهم متوسطا في هذا الباب - 00:03:28
قال والحد المراد بالحد التعريف الذي يعرف به اي مصطلح من المصطلحات وقد فسر المؤلف الحد هنا بانه ما يميز الشيء عن غيره اي ما يجعل فاصلا بين المعرف والمحدود وغيره من المعاني بحيث يكون التعريف جامعا لافراد - 00:03:58
المعرف مانعا من دخول غير افراده فيه. ولذا قال بانه هو يعني لافراد المانع من غير افراد المحدود من الدخول في الحد ويقال ايضا بانه المضطرد المنعكس المضطرد يعني الشامل لجميع افراد المعرف - 00:04:25
المحدود والمنعكس يعني الذي يمنع من دخول غير افراد المحدود فيه وقال والكلام في الاصح يسمى خطابا هناك اختلاف في حقيقة الكلام هل هو المعاني النفسية؟ كما يقول بذلك لا شاعرة او انه - 00:04:54
الاصوات والحروف كما يقول بذلك الجمهور. ومذهب الجمهور يدل عليه ادلة عديدة من الكتاب والسنة والاجماع آآ اللغة فمن ذلك قوله تعالى عن مريم عليها السلام اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم ان - 00:05:19
اياه ثم قال فخرجت على قومها فاشارت اليه. والاشارة تتضمن معنى النفسي مع انها امتنعت من الكلام ومن ذلك ايضا قوله تعالى او ايتك الا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. فخرج على قومه من - 00:05:43
حرام فاوحى اليهم من سبحوا بكرة وعشيا فكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لي عن امتي ما حدثت به انفسها الم تعمل به او تتكلم وهكذا اجماع اهل العلم على ان من حلف ان لا يتكلم فكان في نفسه مع ان - 00:06:05
انه لا يحنث بذلك وعند اهل اللغة اجمعوا على ان الكلام هو الاصوات والحروف كقول ابن مالك كلامنا لفظ مفيد كاستقم وقوله ويتنوع في الاصح. اي يكون منه ما هو امر وما هو نهي وما هو خبر - 00:06:34
الى غير ذلك من انواع الكلام ويريد بهذا الرد على من يرى ان الكلام في نفسه غير متنوع وانما تنوعه بحسب القرائن المحتفة به كما يقول بذلك طائفة من الاشاعرة بناء على اثباتهم المعاني او - 00:06:59
بناء على قولهم بان الكلام هو المعاني النفسية. وان التمييز بين الكلام انما يكون بحسب قرائن وهذا مذهب تأمله يرد عليه ثم انتقل بعد ذلك الى تفسير النظر. فقال النظر فكر يؤدي الى علم او اعتقاد او - 00:07:22
او ظن فالنظر تقليب للفكر وتأمل في الاشياء يؤدي الى مطلوب سواء كان ذلك على سبيل القطع او على سبيل الظن واراد المؤلف بالعلم ما كان موافقا للخارج مقطوعا به. واراد بالاعتقاد ما - 00:07:49
قام في اه اعتقاد الانسان بدون دليل اه يستند اليه او بدون ان يكون موافقا او مقطوعا بموافقته لما في الخارج واما الظن فهو الراجح من الاحتمالات الواردة على النفس - 00:08:15
قال والادراك بلا حكم تصور. هناك نوعان من انواع الادراك الاول ادراك الاشياء مفرد ده ويقال له تصور كما تدرك في ذهنك آآ بعض المعاني كادراكك كالسماء وادراك الارظ ويقابله ادراك النسبة بين شيئين مما يسمى - 00:08:39
التصديق كادراكك ان السماء آآ ان السماء متسعة وان الارض تحت دامنا قال وبه آآ تصور بتصديق يعني بواسطة هذا وبه يعني بالحكم الادراك المادي يكون مقارنا للحكم آآ يشتمل على معنيين تصور بانه - 00:09:09
وادراكه للاشياء المفردة تدرك السماء وتدرك كونها مرتفعة. وتصديق لانه ادراك للنسبة بين شيئين وهو يعني التصديق الحكم وجازمه ان لم يقبل تغيرا فعلم لادراك الذي هو ادراك للنسبة وهو التصديق ينقسم باقسام متعددة اولها ادراك جازم - 00:09:39
لا يقبل التغيير ويقال له العلم وبعضهم يقول العلم هو معرفة المعلوم على ما هو عليه. قال والا فاعتقاد صحيح يعني اذا كان يقبل التغيير لكنه مطابق للواقع قيل عنه اعتقاد - 00:10:09
حيح ان طابق والا فاعتقاد فاسد اذا كان مخالفا الواقع والنوع الثاني الادراك غير الجازم وهو على انواع النوع الاول الظن ويراد به الادراك الراجح وآآ يقابله الوهم الذي هو لادراك المرجوح. وبعضهم يقول الوهم - 00:10:29
مجرد الاحتمال الوارد على النفوس وبعضهم يقول عن الوهم بانه آآ بانه غالب في الادراك المخالف للواقع والثالث من الادراك غير الجازم الشك الذي هو تساوي الاحتمالات في النفس بدون وجود راجح فيها - 00:10:59
ثم عرف العلم بانه حكم يعني ادراك لنسبة بين شيئين جازم يعني لا يقبل التردد لا يقبل تغيرا يعني انه لا يستمع الى ما يقابله وهذا احد او احد الاصطلاحين في العلم وهناك من يفسر العلم بانه الجازم - 00:11:26
حتى ولو قبل اه التغير قال فهو نظري يحد في الاصح. يعني ان العلم يمكن تعريفه بتعريف. لان هناك جماعة قالوا ان العلم آآ امر نفسي وبالتالي لا يمكن ان نضع له آآ ان نضع له آآ حدا - 00:11:53
قال المحققون ولا يتفاوت. يعني ان العلم على درجة واحدة لا يوجد فيها تفاضل بين العلم وهذا رأي كثير من المتكلمة والاظهر هو ان العلم يتفاوت وانه ليس على رتبة واحدة ويدل على ذلك عدد من النصوص منها قوله تعالى واذ قال ابراهيم - 00:12:18
ربي ارني كيف تحيي الموتى. قال اولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. طلب من الله عز وجل ان يزداد علمه بعد كونه مؤمنا جازما بذلك ويدل عليه ان الله جل وعلا قد جعل العلم ثلاث مراتب فهناك علم اليقين وهنا - 00:12:49
كعين اليقين وهناك حق اليقين. ويدل على ذلك ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الخبر كالمعاينة ان موسى لما اخبره الله عز وجل بعبادة قومه للعجل لم يلقي - 00:13:15
فلما رآهم القاه ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم انا اعلمكم بالله واتقاكم له فدل هذا على تفاوت العلم وعدم كونه على رتبة واحدة قوله الا بكثرة المتعلقات. يعني انهم يقولون ان زيادة العلم هي بزيادة - 00:13:35
علوم لا بزيادة ذات الاكراه في المعلوم الواحد وبذلك حاولوا التخلص من آآ رد بعضهم لهم باننا نجد اننا نجزم بالشيء عالم به ثم يزداد علمنا بوجود ما يؤكد ذلك الخبر. فكانوا آآ قد ردوا - 00:14:04
بهذا الرد وهو مخالف لمقتضى ما سبق ان اوردته من الادلة في ذلك ويقابل العلم آآ الجهل والجهل على نوعين الاول الجهل البسيط وهو عدم ادراك وقال بانه انتفاء العلم بالمقصود في الاصح. كان الاولى به ان يكون الانتفاع الادراك. لان - 00:14:29
العلم خاص بالمجزوم فالظن فيه انتفاء للعلم ولذا كان الاولى ان يقول انتفاء العلم والنوع الثاني من انواع الجهل هو ادراك الشيء على خلاف ما هو عليه. ويقال له والجاهل المركب - 00:14:57
وقال والسهو الغفلة عن المعلوم. يعني هناك نسيان وهو آآ آآ ذهاب ما ما كان يعرفه الانسان واما السهو فهو متعلق بامر موجود في الذهن لكن غفل الانسان عنه متى ذكر به تذكر - 00:15:20
راه هو قال مسألة الاصح ان الحسن ما يمدح عليه والقبيح ما يذم عليه وهذا التعريف فيه اشكال من جهة اصطلاحية ومن جهة عقدية اما الجهة الاصطلاحية فانه لا يصح ان يعرف الشيء بنتيجته. وانما يعرف الشيء - 00:15:46
بذاته والمدح والذم نتائج. وبالتالي لا يصح ان يعرف الشيء بنتيجة جته واما الاشكال الشرعي فهو ان الشرع قد جاءنا ببيان ان الحسن والقبح صفات لله اشياء منذ خلقها الله عز وجل - 00:16:18
بالتالي فان حسن الشيء وقبحه عائد الى صفات ذاتية فيه. وليس نتيجة الذم والمدح. ولذا قد تتغير افهام الناس في زمان من الازمنة لوجود ما اه يلبس عليهم فيمدحون على ما ليس بحسن ويذمون - 00:16:43
اه فيمدحون على القبيح ويزمون على الحسن ونحن نشاهد هذا في وقائع الناس وبالتالي فان هذا التعريف الذي قد رآه آآ الاشاعرة وآآ ان كانوا ينسبون المدح والذم للشرع الا ان هذا فيه ايظا اشكال لمخالفة ذلك لما ورد في النصوص من كون - 00:17:12
آآ العباد يوصفون بانهم قد قد اقدموا على الظلم ولو لم يكن الشرع ورد اليهم وانما يترتب العذاب والعقاب على ورود الشرع قال تمالى ولا واسطة ما يذم عليه فما لا ولا واسطة يعني انه لا يوجد هناك شيء ليس بحسن ولا بقبيح - 00:17:42
قال وان جائز الترك ليس بواجب يعني انه لا يترتب على القول بجواز ترك فعل من الافعال ان يكون واجب وذلك ان بعضهم قال بان ما جاز تركه يترتب عليه انه ترك للحرام. وبالتالي ترك الحرام واجب فيكون ذلك واجبا - 00:18:17
قال قال المؤلف والخلف في ذلك يعني الخلاف لفظي اذ ان الجميع يثبتون المندوب والمكروهة والمباحة انتقل المؤلف الى مسألة هل المندوب مأمور به؟ فالمندوب هو ما طلبه الشارع طلبا غير جازم. ويترتب عليه الاجر لفاعله. ومتى قصد بذلك التقرب لله عز - 00:18:46
عز وجل ولا يلحق بتركه ذنب ولا عقاب ومن المسائل المتعلقة بالمندوب هل هو مأمور به او لا؟ طائفة قالوا ان المندوب ليس مأمورا به واخرون قالوا بانه مأمور به وترتب على ذلك مسألة الاوامر - 00:19:19
المصروفة عن الوجوب هل نحملها على الندب؟ ولا نحتاج الى دليل او قرينة تدلنا على ان على ان المراد الندب او لا والصواب ان المندوب مأمور به فمتى صرف الامر عن الوجوب صار - 00:19:45
دالا على صار دالا على الندب قال وانه ليس مكلفا به. يعني المؤلف يرى ان المندوب غير مكلف به وهذا مبني على حقيقة على حقيقة التكليف. فان اهل العلم لهم ثلاثة مذاهب في حقيقة التكليف - 00:20:05
فقال طائفة التكليف هو الالزام او الخطاب بالالزام. وبالتالي لا يشمل التكليف الا الواجب والمحرم بينما اخرون قالوا التكليف هو الخطاب بالامر والنهي. وبالتالي يكون المندوب مكلفا به وذلك لانه قد خوطب بالامر بفعله لا على سبيل الجزم - 00:20:29
ومثل هذا في المكروه ولذا قال بناء يعني قلنا بان المندوب ليس مكلفا به والمكروه ليس مكلفا به بناء على القول بتفسير التكليف بانه الزام ما فيه آآ كلفة لا طلبه. فهناك منهجان منهم - 00:21:02
من يقول بان التكليف الزام ما فيه كلفة وبالتالي يقتصر على الواجب والمحرم بينما اخرون قالوا التكليف طلبوا ما فيه كلفة وبالتالي يشمل المندوب والمكروه. والمنهج الثالث يقول لان التكليف مقتضى خطاب الشارع وعلى ذلك يدخلون المباح في التكليف - 00:21:26
قال المؤلف وان المباح ليس بجنس للواجب خلافا الكعبي من المعتزلة فانه قال مباح يترك به الحرام وترك الحرام واجب. فيكون المباح من جنس الواجب. وهذا غير صحيح لانه لان المباح في ذاته غير مأمور به - 00:21:55
هل الاباحة حكم شرعي؟ كما قال الجماهير او هي حكم عقلي كما قاله بعض المعتزلة صواب ان الاباحة حكم شرعي لان الحكم على ان الاصل في الاشياء الاباحة هذا حكم شرعي اخذناه - 00:22:20
من ادلة الشريعة من مثل قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم اننا نجد في الشريعة نصوص واضحة تدل على الاباحة. كقوله تعالى ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم. وكقوله تعالى واحل الله البيع. فدل هذا على ان الاباحة - 00:22:41
تا حكم شرعي قال المؤلف ان الوجوب اذا نسخ بقي الجواز. يعني اذا كان هناك واجب اوجبه الشارع ثم جاء ادليل ورفع الوجوب فحينئذ قال طائفة بانه يدل على الاباحة والجواز - 00:23:09
بينما اخرون قالوا بانه يدل على الاستحباب. وعرف المؤلف الجواز بانه عدم الحرج في الاصح من اقوال اهل العلم ثم انتقل الى مسألة الواجب المخير والواجبات على ثلاثة انواع. نوع واجب معين كمطالبة المكلف بان يؤدي صلاة الظهر - 00:23:31
والنوع الثاني واجب مخير في اعداد غير محصورة كما اوجب الشارع على الولي ان يزوج الخاطب ولم يحصل ذلك في عدد والثالث الواجب المخير وهو الذي ينحصر وجوبه في خصال محددة. ومن امثلة ذلك قوله - 00:24:01
جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فمن كان منكم مريضا او به يدا من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك حيث خيره الله بين احدى ثلاث خصال - 00:24:26
خيره الله بايجاب احدى ثلاث خصال اما صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين او شاة قال فان فعلها يعني فعل الخصال الثلاث فالمختار ان فعلها ان فعلها مرتبة فالواجب الاول. يعني لو قدر انه صام واطعم - 00:24:43
وذبح الشاة فاولها وقوعا وفعلا هو الواجب والباقيات مستحبة او معا يعني متى فعل الثلاث في وقت واحد؟ فيكون الواجب هو اعلاها. ليحصل بذلك على الاجر وان تركها جميعا عوقب بادناها - 00:25:10
وقال ويجوز تحريم واحد مبهم. يعني كما في الواجب المخير هناك محرم مخير. بحيث يحرم الجمع بين اه اثنين ويحرم الجمع ويحرم اه احد الشيئين. ومن ذلك تحريم الجمع بين الاختين وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها. قال تعالى ولا ولا آآ قال - 00:25:33
جل وعلا في كتابه العزيز وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن اجناح عليكم وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف - 00:26:03
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها من تقسيمات الواجب تقسيمه الى فرض عين يطالب به الانسان ولا يقوم غيره مقامه في اداء ذلك - 00:26:23
واجب ومن امثلة ذلك صلاة الظهر والنوع الثاني فرض الكفاية وهو الذي يسقط آآ الاثم فيه بفعل الاخرين وفرض العين مقصود من العبد ان يفعله. واما فرض الكفاية فمقصود الشارع ان يقع الفعل بغض النظر - 00:26:41
عن الفاعل وعرف المؤلف فرض الكفاية بانه مهم يقصد جزما حصوله من غير نظر بالذات لفاعله ومن امثلة ذلك تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه. فان الشارع اراد ان يقع هذا الفعل - 00:27:05
بغض النظر عن الفاعل قال والاصح يعني القول الارجح في المذهب ان فرض الكفاية دون فرض العين في الاجر والثواب خلافا لبعضهم. وانه على الكل يعني وجوب فرض الكفاية متعلق بالجميع ولكن يسقط هذا الواجب ويسقط الاثم فيه بفعل - 00:27:26
البعض قال وانه يعني الاصح انه لا يتعين بالشروع الا جهادا وصلاة جنازة حجا وعمرة اذا شرع الانسان في واجب من الواجبات لزم عليه اكماله واما اذا شرع في المندوب فقال الحنابلة والشافعية بانه لا يلزم اكماله والمظي - 00:27:54
فيه واستدلوا على ذلك بان من حقيقة المندوب انه يجوز تركه وبالتالي لا يلزم بالشروع فيه. ويستدلوا عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم امير نفسه ان شاء صام وان شاء افطر - 00:28:24
وذهب المالكية والحنفية الى ان المندوب يلزم بالشروع فيه وعلى ذلك من ابتدأ بالصيام المستحب لزمه عندهما اكماله وحرم عليه قطعه ومتى قطعه وجب عليه قضاء ذلك اليوم واستدلوا بقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم وبقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل - 00:28:48
الى عن الواجب من الصلاة فقال خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرها؟ قال صلى الله عليه وسلم لا الا ان تطوع قالوا معناه لا يجب عليك غير الصلوات - 00:29:19
خمس الا ان تتطوع فاذا تطوعت وجب عليك ما تطوعت به قول المؤلف الا الجهاد فان من ابتدع الجهاد لزم عليه اكماله لما ورد من النصوص في اه تحريم آآ تحريم الهرب مساحة القتال. قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا - 00:29:35
احفاء فلا تولوهم الادبار وصلاة الجنازة والحج والعمرة لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله وقال طائفة بان المندوب لا يلزم بالشروع فيه ولكن فرض الكفاية يلزم بالشروع فيه ولذا لزم الجهاد وصلاة الجنازة والحج والعمرة بالشروع فيها لانها من فروض الكفايات. اذ يجب على الامة - 00:30:02
ان يكون فيها من يحج البيت في كل عام قال وسنتها كفرضها. يعني هناك سنة اه كفاية اذا قام بها البعظ سقط اه استحبابها عن البقية ارضها كفرض الكفاية بابدال كلمة جزما بظده يعني يقال بغير جزم - 00:30:33
قال الاصح ان وقت المكتوبة جوازا وقت لادائها انتقل المؤلف للبحث في تقسيم الواجب الى واجب مضيق وهو الذي لا يتسع وقته لغير فعله صيام رمضان والى واجب موسع وهو ما كان له وقت آآ يتسع فعل الواجب مرارا كصلاة الظهر فان الانسان يتمكن من - 00:31:05
لاداء مثل صلاة الظهر مرارا في وقت صلاة الظهر حيث يبتدأ من زوال الشمس الى صيرورة اللي كل شيء مثله قال المؤلف والاصح ان وقت المكتوبة جوازا وقت لادائها. وانه يجب على المؤخر العزم - 00:31:36
يعني ان الوقت الذي تفرض فيه على المكلف هو اول وقت الصلاة ده وقت المكتوبة ومن اراد ان يؤخر صلاة الصلاة عن اول الوقت وجب عليه ان يعزم على اداء الصلاة في اثناء الوقت - 00:31:59
وبالتالي لو قدر ان شخصا يعلم انه اخر الوقت لن يكون مؤهلا للصلاة كما لو حكم عليه بالقتل او علم انه سيأخذ آآ دواء يزيل عقله كبنج ونحوه او كان سينام - 00:32:25
اعلم انه سينام نوما طويلا. فحينئذ اذا اخر الصلاة عن اول الوقت مع انه يظن انه لن يتمكن من اداء الواجب في اثناء الوقت فانه يعد عاصيا بذلك ولكن لو قدر انه بان خلاف ظنه. وتمكن من اداء الصلاة في اثناء الوقت - 00:32:45
كمن عفي عنه بعد ان حكم بقتله او لم اه يتناول ما يزيل العقل من المخدر او اه لم يستطع ان ينام فادى الصلاة بعد ذلك الوقت فهل صلاته تعد قضاء او - 00:33:15
تعد اداء الجماهير قالوا بانها تعد اداء لانها فعل للواجب في وقته المقدر شرعا فكان آآ وان من اخر يعني من اخر الواجب الموسع عن اول وقته مع انه يظن انه سيتمكن - 00:33:35
كان من فعل الواجب في اثناء الوقت فانه لا يعد عاصيا بذلك قال بخلاف ما وقته العمر فما كان من ما كان من الواجبات وقته جميع العمر حج على مذهب الشافعية. فحينئذ اذا اخر مع قدرته هل يأثم بذلك؟ اختلف الشافعية في ذلك - 00:33:56
والجماهير على ان الحج يجب المبادرة فيه. وان تأخيره بالنسبة للقادر عليه امر ممنوع به يعصي به الانسان قال المؤلف في تقسيمات الواجب ينقسم الواجب الى واجب اصالة وهو ما وقع خطاب الشارع به وواجب تبعا - 00:34:25
وهو الذي لا يمكن اه فعل الواجب الا بفعله. فهذا اه يجب فعله متى كان مقدورا عليه ومن امثلة ذلك ان الانسان لا يستطيع اداء صلاة الجمعة الا بالذهاب الى المسجد فيكون ذهابه - 00:34:54
فتكون صلاة الجمعة واجبة اصالة والذهاب اليها واجب على جهة التبع وهذا الذي هو وسيلة للواجب على نوعين ما كان في قدرة العبد فهذا هو الذي يخاطب به الانسان ويجب عليه - 00:35:18
وما كان في خارج قدرة العبد فهذا لا يخاطب الانسان به. ومن امثلة ذلك ما لو كان العدد المشترط لوجوب الجمعة غير موجود فانه ليس في قدرة الانسان ان يوجده ومن امثلة ذلك - 00:35:38
ملك النصاب سبيل الى وجوب الزكاة ولكنه غير مقدور للعبد. وبالتالي لا يقال بايجابه. واخرون قالوا هنا مسألة ما لا يتم الوجوب الا به بمعنى انه قبل الوسيلة لم يكن واجبا. وهو مغاير لما كان - 00:36:01
متقررا في ذمة المكلف وتوقف اداء فعله على الوسيلة قال المؤلف المقدور يعني الفعل الذي في قدرة الانسان والذي لا يتم الواجب اي لا يمكن فعل واجب المطلق الا به فانه يكون واجبا في الاصح - 00:36:24
قال فلو تعذر ترك محرم الا بترك غيره وجب تركه. ومن امثلة ذلك ما انا وسيلة الى فعل محرم بحيث من فعل الوسيلة لزمه ان يفعل المحرم وجب عليه ترك تلك - 00:36:50
الوسيلة قال ومن امثلة ذلك مسائل الاشتباه كما لو اشتبهت اخته باجنبية كما لو ارضعت امه احدى بنتي فلان ولم يعلم هل هي الكبرى او الصغرى فحين اذ اشتبهت اه اخته باجنبية - 00:37:11
فحرم عليه الزواج بكل منهما احداهما تحريما اصليا والثاني تحريما وسيلة انه لا يمكن اجتناب الحرام الا بالاجتناب للاخرى. فوجب اجتنابها. وهكذا يجب على كل منهما ان تحتجب منه وذلك لانه لا يمكن ترك الحرام الا بترك النظر اليه - 00:37:33
قال او اشتبهت حليلة باجنبية لعله يقصد بالحليلة من يجوز الزواج بها باجنب او الزوجة لو اشتبهت حليلة يعني زوجة بامرأة اجنبية فانهما يحرمان عليه ما لو كان عنده زوجتان طلق احداهما ولم يدري من هما اه فحينئذ يحرمان عليه - 00:38:03
وهناك من قال بانه يقرع بينهما وهناك من قال يرجع من اراد منهما انتقل المؤلف الى مسألة اخرى وهي الامر الامر المطلق هل يتناول المكروه او لا يتناوله. يعني اذا امر الشارع بفعل - 00:38:34
ففعله المكلف على صفة مكروهة للشارع فهل الامر الشرعي الوارد من الشرع يتناول تلك الصورة التي ادي فيها المأمور على الهيئة المكروهة اولى ومن امثلة ذلك الصلاة في الاوقات المكروهة ولو كراهة تنزيه في الاصح. هل يشملها الامر - 00:39:00
لاداء الصلاة قال فان كان له جهتان عندنا المحرم قد والممنوع منه قد يقال اذا جاء الامر والنهي على فعل من جهة واحدة فحينئذ يمنع منه ويكون باطلا واما اذا جاء الامر من جهة والنهي من جهة اخرى فاتحدا في فعل واحد فحينئذ ما حكمه - 00:39:30
فقال المؤلف فان كان له جهتان اي اذا كان الفعل المكروه له جهتان هو مأمور من احداهما ممنوع من الجهة الاخرى لا لزوم بينهما يعني لا ترتبط الجهتان ببعضهما. فحينئذ فان الامر - 00:40:00
يتناول ذلك الفعل قطعا في نهي التنزيه كما لو اه فرقع اصابعه في اثناء الصلاة وعلى الاصح في التحريم يعني لو كان النهي ويفيد التحريم فاجتمع الامر والنهي المحرم في - 00:40:21
فعل واحد فحينئذ ما حكم هذا الفعل؟ قال المؤلف الاصح انه يمكن اجتماعهما وبالتالي يكون مأجورا على الفعل اثما لوجود تلك الصفة المنهية عنها. ومن امثلة ذلك ما لو مسح على جورب حرير او صلى في ارض مغصوبة او ستر آآ عورته - 00:40:43
في الصلاة بثوب مغصوب. فالجمهور يقولون بان الصلاة صحيحة وعليه اثم وذلك لوجود جهتين مستقلتين في هذا الفعل. وذهب الحنابلة الى عدم صحة الصلاة وعدم صحة الوضوء. قالوا لانه يشترط في فعل الطاعة الا يكون العبد - 00:41:13
بها لله عز وجل اذ لا يجوز للانسان ان يتقرب لله بما هو معصية استدلوا على ذلك بان بانه لا يتصور ان يكون الفعل الواحد واجبا حراما حتى ولو كان من جهتين اذ ان الفعل - 00:41:43
واحد لا يمكن ان ينتج نتيجتين متظادتين اذ الجمع بين المتضادات غير مقبول عقلا و اختار المؤلف صحة الصلاة مع انه يختار انه لا يثاب عليها وهذا قول جماهير الاصوليين وقالوا - 00:42:04
واستدلالا على ذلك بان السلف لم يكونوا يأمرون الظلمة بان يعيدوا الصلوات التي صلوا وها في آآ الاراضي المغصوبة وهذا الاجماع المنقول يحتاج الى تحرير اذ لم ينقل عنهم انهم لم - 00:42:28
لم ينقل عنهم انهم صححوا الصلاة في الدار المنصوبة. وكونهم نهوا عن الغصب. فيه دلالة على انه هم لا يصححون هذه اه الصلاة. يبقى عندنا مسألة وهي الخارج من مغصوب. فهل - 00:42:53
هل يعد آثما بخروجه من المغصوب لانه حينئذ يستعمل المغصوب وهو غير مأذون له في استعماله او لا يعد اثما بذلك. قال الخارج من المغصوب تائبا فانه يعد قد اتى بواجب من الواجبات وبالتالي هذا الفعل للتخلص من اه الحرام - 00:43:13
قال وان الساقط على نحو جريح يقتله او كفاءه يستمر. يعني اذا سقط انسان على منطقة فيها جرحى متعددين ان بقي على من سقط عليه مات وان انتقل مات من من انتقل اليه فماذا يفعل؟ نقول بانه يبقى ولا ينتقل الى غيره - 00:43:42
لمن سقط عليه لانه اذا انتقل يكون حينئذ قد فعل فعلا باختياره يؤدي الى موت غيره فيمنع من ذلك قال المؤلف الاصح جواز التكليف بالمحال مطلقا هذا رأي الاشاعرة في هذه المسألة - 00:44:14
قالوا بان الشارع قد بين ان قد قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ولا ينفي الا ما يمكن تصوره والجماهير على ان الشارع لا يأمر بالمحال وقسم بعضهم المحال الى ثلاثة اقسام - 00:44:42
القسم الاول المحال الذي لا يمكن وقوعه فهذا لا يمكن ان يؤمر به. ومن امثلة ذلك الجمع بين المتناقظات والمتظادات والثاني المحال لعدم الته. فهذا ايضا لا يأمر الشارع به لكونه لم توجد الة - 00:45:08
وهو والثالث المحال لتعلم لتعلق علم الله بعدم وقوعه. فهذا في الحقيقة انه لا عدوا محالا وبالتالي فيمكن التكليف به. ومن ذلك مثلا تكليف ابي جهل وابي لهب بالدخول في دين - 00:45:33
اسلام مع ان علم الله قد تعلق بانهم لا يدخلون فيه قال ووقوعه يعني وقوع التكليف بالمحال لتعلق علم الله بعدم وقوعه فقط وجوازه بما لم يحصل شرطه الشرعي. يعني المراد بهذا - 00:45:55
ان الشارع قد يخاطب العباد بما يكون في مقدورهم ولكن انه يخاطب بالجميع يعني مثال ذلك هل يمكن ان يخاطب الشارع العبد بايجاب الصلاة وباشتراط الطهارة لها معا او انه يخاطب العبد بالشرط اولا فاذا وجد الشرط - 00:46:20
خاطب بالمشروط هذه المسألة بهذا العموم لم يوجد فيها خلاف الا في مقتضى الاسلام. فان طائفة قالوا بان الشارع لا يخاطب الكفار الا باصل الاسلام واما فروع الاسلام فانه لا يخاطب الكافر بها. لانها لا تصح منه - 00:46:49
وهذا مبني على اصل عقدي وهو هل الكفر رتبة واحدة او هو مراتب متعددة اذا قلنا الكفر رتبة واحدة فاذا عوقب على ترك الكفر لم يعاقب على ترك ما عداه - 00:47:16
والصواب ان الكفر على مراتب متعددة لقوله تعالى ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا وقوله جل وعلا ان الذين امنوا بعد ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا. ولقوله تعالى انما النسي زيادة في الكفر - 00:47:34
فدل هذا على ان الكفر على مراتب وبالتالي فانه يعاقب على ترك الشرط وهو الدخول في الاسلام ويعاقب على ترك المشروط وهو ترك فرائض الاسلام. ولذا خاطب الله الناس جميعا بعدد من فرائض الاسلام. قال - 00:48:01
تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومنشأ هذا الخلاف هو من عقيدة الارجاء. فان المرجئة يرون ان الايمان رتبة ان الايمان رتبة واحدة لا يزيد ويقابله الكفر فيرون انه رتبة واحدة لا يزيد - 00:48:24
وبالتالي قالوا بانه اذا عوقب على ترك اصل الايمان لم يعاقب على ترك الفروع وهذا القول يرده ما ذكر الله عز وجل من ان النار دركات وانها ليست على منوال واحد - 00:48:51
وما ورد في النصوص من تفاوت الكفار في نار جهنم وانهم ليسوا في العقوبة على منزلة واحدة وهذا مبني على المسألة التي ذكرناها في اول الدرس وهي هل العلم رتبة واحدة او انه على - 00:49:10
مراتب ويتفاوت قال المؤلف كالكافر يعني كقطاب الكافر بالفروع. فهل يخاطب بالفروع او لا يخاطب الا بالاصل فقط ثم انتقل الى المؤلف الى تقسيم التكليف الى تكليف بالفعل وتكليف بالترك وآآ - 00:49:32
بالتالي قال لا تكليف الا بفعل واذا في مسائل الترك قال فالمكلف به في النهي الكف اي الانتهاء. والانتهاء فعل وبالتالي يكون التكليف منحصرا في الافعال على والخلاف في ذلك خلاف لفظي - 00:50:00
قال والاصح ان التكليف يتعلق بالفعل قبل المباشرة بعد دخول وقته الزاما وقبله اعلاما. فصلاة الظهر مثلا اذا دخل وقت صلاة الظهر يلزم المكلف الفعل ويخاطب بها قبل ان يفعل الصلاة - 00:50:25
وقبل الوقت يكون الشارع قد كلفه بها اعلاما. بحيث يقر بوجوب الصلاة متى زاد الشمس قال وانه يستمر يعني التكليف حال مباشرة الفعل ولا ينقطع التكليف بدء المكلف في فعل الواجب الشرعي - 00:50:49
قال المؤلف الاصح ان وهذه لها اه تعلق مسألة الاستطاعة هل هي قبل الفعل او معه وهي مترتبة على مسألة الاستطاعة هل هي التوفيق فقط التوفيق من الله او هي اه ما يتعلق باستعداد الانسان وقدرته. وقد اشار المؤلف الى - 00:51:18
شيء من مذهب الاشاعرة في هذا قبل قال المؤلف مسألة الاصح ان التكليف يصح مع علم الامر فقط انتفاء شرط وقوعه عند وقته هذه المسألة مثالها بايجاب الصلوات اول ما اوجبها الله على النبي صلى الله عليه وسلم. فقد اوجب الله خمسين صلاة - 00:51:47
ثم نسخت الى ان كان الواجب خمس صلوات قبل ان يتمكن المكلف من فعل هذه الصلوات وهنا التكليف وقع بخمسين صلاة اول الامر مع علمه الامر بانتفاء شرط وقوعه عند وقته - 00:52:16
كامر رجل يصوم بصوم يوم علم موته قبله. من امثلة ذلك ما لو اه امر الله عز وجل المكلف بان يقضي شهر رمضان مع كونه سبحانه قد علم بانه يموت قبل انتهاء - 00:52:42
شهر رمضان و قد يعلمه المأمور اثر الامر ومنشأ هذا هو من مسألة فائدة التكليف فان الاشاعرة قالوا فائدة التكليف الاختبار والابتلاء ولذلك قد يؤمر المكلف بفعل يعلم انه لن يستطيع فعله على جهة الاختبار له هل يقبل - 00:53:05
او لا والمعتزلة يقولون بان فائدة التكليف تحقيق مصلحة المكلف ولان الله غني عن اه فعل العبادة للطاعات. وبالتالي اذا علم الله ان العبد لن يفعل الفعل فلن يطالبه بفعل ذلك الفعل لعدم وجود مصلحة من الامر به - 00:53:34
واهل السنة يقولون بان فائدة التكليف قد تكون الابتلاء والاختبار وقد تكون تحقيق مصالح العباد. وقد تكون لمعان تعود الى الله جل وعلا من رضاه عن الطاعة ومحبته لاهلها ونحو ذلك - 00:54:01
وعلى هذا فيمكن ان يقع التكليف بمثل ذلك قال الحكم قد يتعلق على الترتيب او على البدل ومن امثلة ذلك في كفارة اليمين فهناك تخيير كما في قوله جل وعلا لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. ولكن يؤاخذكم بما - 00:54:23
تعقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فهذا حكم على البدل ثم قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم - 00:54:51
فهنا حكم على الترتيب بحيث اذا لم يتمكن من الخصال الثلاث الاولى انتقل الى ومرة قد يكون في الواجب كما هنا ومرة قد يكون في المحرم كما اه في الجمع بين الاختين وكما في اكل الميتة اه يحرم مع القدرة - 00:55:14
الى اكل غيره قال فيحرم الجمع او يباح او يسن بناء على ذلك وبناء وبالتالي نكون قد نهينا المقدمات التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى يمدينا ناخذ ولا نقف على هذا - 00:55:44
يقولون واذن قريب الساعة اذا نكفي بارك الله فيكم وفقكم لكل خير جعلكم الله من الهداة المهتدين ملأ الله قلوبكم من التقوى والايمان والعلم الصحيح كما نسأله جل وعلا ان يرزقكم اعمالا صالحة ترضي ربكم جل وعلا عنكم وان يجعلكم موفقين في كل اموركم - 00:56:14
جعلكم ائمة هدى يقتدى بكم في الخير تعظم اجوركم ويكثر ثوابكم بكونكم ائمة للخلق في الهدى والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:56:44
Transcription
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو الدرس الثاني من دروسنا في شرح كتاب لب الاصول العلامة الفقيه الاصولي الشيخ زكريا الانصاري رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جناته - 00:00:01
وكنا قد اخذنا عددا من المصطلحات التي ذكرها المؤلف في مقدمة كتابه وبينا معاني كل واحد منها ونواصل الحديث في ذلك فقال المؤلف الدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري - 00:00:23
اه لفظة الدليل يراد بها ما يكون موصلا الى المطلوب الخبري الدليل في اللغة يطلق على ثلاثة معان من يكون مرشدا العلامة التي يكون بها الارشاد واظع العلامة او وظع العلامة - 00:00:46
فهذه ثلاثة امور في اللغة يقال لها دليل واما في الاصطلاح فقد بصر الشارع الادلة على انواع معينة ولذلك فالاصل ان الشيء لا يكون دليلا حتى يقوم الدليل على صحة الاستدلال به - 00:01:13
بالاحكام الشرعية والمؤلف زار احد المنهجين في ما يوصل الدليل اليه فقوله الى مطلوب خبري يشير الى ان الدليل قد يوصل الى قطع وقد يوصل الى ظن وهذا هو المعهود في لغة العرب - 00:01:35
وهو الذي عليه جمهور اهل العلم ولا شاعرة يكسرون اسم الدليل على ما يوصل الى المطلوب القطعي واما ما يوصل الى الدليل الظني فانهم يسمونه امارة ولا يسمونه دليلا وطريقة الجمهور اولى لموافقتها اللغة وهي التي يسير عليها غالب - 00:02:00
سوريين حتى من يفرق بين الدليل والامارة في ثنايا كلامه استعملوا الدليل فيما يوصل الى الظن قال المؤلف والعلم عندنا عقبه مكتسب في الاصح يشير المؤلف الى رأي عقدي في دلالة الدليل - 00:02:29
هل الدليل يوصل نفسه اوله تأثير في الوصول الى ذلك او ان المدلول هو امر حاصل بعد الدليل لا به فالمعتزلة يقولون الدليل يوصل الى المطلوب بنفسه بينما ويقولون بانه مؤثر ومنتج بنفسه. بينما لا شاعرة يقولون الدليل لا يوصل الى المطلوب وليس له - 00:02:55
واي تأثير في ذلك واهل السنة توسطوا بينهما فقالوا بان الدليل مؤثر في الوصول الى المطلوب الخبث ولكن لابد معه من توفيق من عند الله جل وعلا وبالتالي كان موقفهم متوسطا في هذا الباب - 00:03:28
قال والحد المراد بالحد التعريف الذي يعرف به اي مصطلح من المصطلحات وقد فسر المؤلف الحد هنا بانه ما يميز الشيء عن غيره اي ما يجعل فاصلا بين المعرف والمحدود وغيره من المعاني بحيث يكون التعريف جامعا لافراد - 00:03:58
المعرف مانعا من دخول غير افراده فيه. ولذا قال بانه هو يعني لافراد المانع من غير افراد المحدود من الدخول في الحد ويقال ايضا بانه المضطرد المنعكس المضطرد يعني الشامل لجميع افراد المعرف - 00:04:25
المحدود والمنعكس يعني الذي يمنع من دخول غير افراد المحدود فيه وقال والكلام في الاصح يسمى خطابا هناك اختلاف في حقيقة الكلام هل هو المعاني النفسية؟ كما يقول بذلك لا شاعرة او انه - 00:04:54
الاصوات والحروف كما يقول بذلك الجمهور. ومذهب الجمهور يدل عليه ادلة عديدة من الكتاب والسنة والاجماع آآ اللغة فمن ذلك قوله تعالى عن مريم عليها السلام اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم ان - 00:05:19
اياه ثم قال فخرجت على قومها فاشارت اليه. والاشارة تتضمن معنى النفسي مع انها امتنعت من الكلام ومن ذلك ايضا قوله تعالى او ايتك الا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. فخرج على قومه من - 00:05:43
حرام فاوحى اليهم من سبحوا بكرة وعشيا فكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لي عن امتي ما حدثت به انفسها الم تعمل به او تتكلم وهكذا اجماع اهل العلم على ان من حلف ان لا يتكلم فكان في نفسه مع ان - 00:06:05
انه لا يحنث بذلك وعند اهل اللغة اجمعوا على ان الكلام هو الاصوات والحروف كقول ابن مالك كلامنا لفظ مفيد كاستقم وقوله ويتنوع في الاصح. اي يكون منه ما هو امر وما هو نهي وما هو خبر - 00:06:34
الى غير ذلك من انواع الكلام ويريد بهذا الرد على من يرى ان الكلام في نفسه غير متنوع وانما تنوعه بحسب القرائن المحتفة به كما يقول بذلك طائفة من الاشاعرة بناء على اثباتهم المعاني او - 00:06:59
بناء على قولهم بان الكلام هو المعاني النفسية. وان التمييز بين الكلام انما يكون بحسب قرائن وهذا مذهب تأمله يرد عليه ثم انتقل بعد ذلك الى تفسير النظر. فقال النظر فكر يؤدي الى علم او اعتقاد او - 00:07:22
او ظن فالنظر تقليب للفكر وتأمل في الاشياء يؤدي الى مطلوب سواء كان ذلك على سبيل القطع او على سبيل الظن واراد المؤلف بالعلم ما كان موافقا للخارج مقطوعا به. واراد بالاعتقاد ما - 00:07:49
قام في اه اعتقاد الانسان بدون دليل اه يستند اليه او بدون ان يكون موافقا او مقطوعا بموافقته لما في الخارج واما الظن فهو الراجح من الاحتمالات الواردة على النفس - 00:08:15
قال والادراك بلا حكم تصور. هناك نوعان من انواع الادراك الاول ادراك الاشياء مفرد ده ويقال له تصور كما تدرك في ذهنك آآ بعض المعاني كادراكك كالسماء وادراك الارظ ويقابله ادراك النسبة بين شيئين مما يسمى - 00:08:39
التصديق كادراكك ان السماء آآ ان السماء متسعة وان الارض تحت دامنا قال وبه آآ تصور بتصديق يعني بواسطة هذا وبه يعني بالحكم الادراك المادي يكون مقارنا للحكم آآ يشتمل على معنيين تصور بانه - 00:09:09
وادراكه للاشياء المفردة تدرك السماء وتدرك كونها مرتفعة. وتصديق لانه ادراك للنسبة بين شيئين وهو يعني التصديق الحكم وجازمه ان لم يقبل تغيرا فعلم لادراك الذي هو ادراك للنسبة وهو التصديق ينقسم باقسام متعددة اولها ادراك جازم - 00:09:39
لا يقبل التغيير ويقال له العلم وبعضهم يقول العلم هو معرفة المعلوم على ما هو عليه. قال والا فاعتقاد صحيح يعني اذا كان يقبل التغيير لكنه مطابق للواقع قيل عنه اعتقاد - 00:10:09
حيح ان طابق والا فاعتقاد فاسد اذا كان مخالفا الواقع والنوع الثاني الادراك غير الجازم وهو على انواع النوع الاول الظن ويراد به الادراك الراجح وآآ يقابله الوهم الذي هو لادراك المرجوح. وبعضهم يقول الوهم - 00:10:29
مجرد الاحتمال الوارد على النفوس وبعضهم يقول عن الوهم بانه آآ بانه غالب في الادراك المخالف للواقع والثالث من الادراك غير الجازم الشك الذي هو تساوي الاحتمالات في النفس بدون وجود راجح فيها - 00:10:59
ثم عرف العلم بانه حكم يعني ادراك لنسبة بين شيئين جازم يعني لا يقبل التردد لا يقبل تغيرا يعني انه لا يستمع الى ما يقابله وهذا احد او احد الاصطلاحين في العلم وهناك من يفسر العلم بانه الجازم - 00:11:26
حتى ولو قبل اه التغير قال فهو نظري يحد في الاصح. يعني ان العلم يمكن تعريفه بتعريف. لان هناك جماعة قالوا ان العلم آآ امر نفسي وبالتالي لا يمكن ان نضع له آآ ان نضع له آآ حدا - 00:11:53
قال المحققون ولا يتفاوت. يعني ان العلم على درجة واحدة لا يوجد فيها تفاضل بين العلم وهذا رأي كثير من المتكلمة والاظهر هو ان العلم يتفاوت وانه ليس على رتبة واحدة ويدل على ذلك عدد من النصوص منها قوله تعالى واذ قال ابراهيم - 00:12:18
ربي ارني كيف تحيي الموتى. قال اولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. طلب من الله عز وجل ان يزداد علمه بعد كونه مؤمنا جازما بذلك ويدل عليه ان الله جل وعلا قد جعل العلم ثلاث مراتب فهناك علم اليقين وهنا - 00:12:49
كعين اليقين وهناك حق اليقين. ويدل على ذلك ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الخبر كالمعاينة ان موسى لما اخبره الله عز وجل بعبادة قومه للعجل لم يلقي - 00:13:15
فلما رآهم القاه ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم انا اعلمكم بالله واتقاكم له فدل هذا على تفاوت العلم وعدم كونه على رتبة واحدة قوله الا بكثرة المتعلقات. يعني انهم يقولون ان زيادة العلم هي بزيادة - 00:13:35
علوم لا بزيادة ذات الاكراه في المعلوم الواحد وبذلك حاولوا التخلص من آآ رد بعضهم لهم باننا نجد اننا نجزم بالشيء عالم به ثم يزداد علمنا بوجود ما يؤكد ذلك الخبر. فكانوا آآ قد ردوا - 00:14:04
بهذا الرد وهو مخالف لمقتضى ما سبق ان اوردته من الادلة في ذلك ويقابل العلم آآ الجهل والجهل على نوعين الاول الجهل البسيط وهو عدم ادراك وقال بانه انتفاء العلم بالمقصود في الاصح. كان الاولى به ان يكون الانتفاع الادراك. لان - 00:14:29
العلم خاص بالمجزوم فالظن فيه انتفاء للعلم ولذا كان الاولى ان يقول انتفاء العلم والنوع الثاني من انواع الجهل هو ادراك الشيء على خلاف ما هو عليه. ويقال له والجاهل المركب - 00:14:57
وقال والسهو الغفلة عن المعلوم. يعني هناك نسيان وهو آآ آآ ذهاب ما ما كان يعرفه الانسان واما السهو فهو متعلق بامر موجود في الذهن لكن غفل الانسان عنه متى ذكر به تذكر - 00:15:20
راه هو قال مسألة الاصح ان الحسن ما يمدح عليه والقبيح ما يذم عليه وهذا التعريف فيه اشكال من جهة اصطلاحية ومن جهة عقدية اما الجهة الاصطلاحية فانه لا يصح ان يعرف الشيء بنتيجته. وانما يعرف الشيء - 00:15:46
بذاته والمدح والذم نتائج. وبالتالي لا يصح ان يعرف الشيء بنتيجة جته واما الاشكال الشرعي فهو ان الشرع قد جاءنا ببيان ان الحسن والقبح صفات لله اشياء منذ خلقها الله عز وجل - 00:16:18
بالتالي فان حسن الشيء وقبحه عائد الى صفات ذاتية فيه. وليس نتيجة الذم والمدح. ولذا قد تتغير افهام الناس في زمان من الازمنة لوجود ما اه يلبس عليهم فيمدحون على ما ليس بحسن ويذمون - 00:16:43
اه فيمدحون على القبيح ويزمون على الحسن ونحن نشاهد هذا في وقائع الناس وبالتالي فان هذا التعريف الذي قد رآه آآ الاشاعرة وآآ ان كانوا ينسبون المدح والذم للشرع الا ان هذا فيه ايظا اشكال لمخالفة ذلك لما ورد في النصوص من كون - 00:17:12
آآ العباد يوصفون بانهم قد قد اقدموا على الظلم ولو لم يكن الشرع ورد اليهم وانما يترتب العذاب والعقاب على ورود الشرع قال تمالى ولا واسطة ما يذم عليه فما لا ولا واسطة يعني انه لا يوجد هناك شيء ليس بحسن ولا بقبيح - 00:17:42
قال وان جائز الترك ليس بواجب يعني انه لا يترتب على القول بجواز ترك فعل من الافعال ان يكون واجب وذلك ان بعضهم قال بان ما جاز تركه يترتب عليه انه ترك للحرام. وبالتالي ترك الحرام واجب فيكون ذلك واجبا - 00:18:17
قال قال المؤلف والخلف في ذلك يعني الخلاف لفظي اذ ان الجميع يثبتون المندوب والمكروهة والمباحة انتقل المؤلف الى مسألة هل المندوب مأمور به؟ فالمندوب هو ما طلبه الشارع طلبا غير جازم. ويترتب عليه الاجر لفاعله. ومتى قصد بذلك التقرب لله عز - 00:18:46
عز وجل ولا يلحق بتركه ذنب ولا عقاب ومن المسائل المتعلقة بالمندوب هل هو مأمور به او لا؟ طائفة قالوا ان المندوب ليس مأمورا به واخرون قالوا بانه مأمور به وترتب على ذلك مسألة الاوامر - 00:19:19
المصروفة عن الوجوب هل نحملها على الندب؟ ولا نحتاج الى دليل او قرينة تدلنا على ان على ان المراد الندب او لا والصواب ان المندوب مأمور به فمتى صرف الامر عن الوجوب صار - 00:19:45
دالا على صار دالا على الندب قال وانه ليس مكلفا به. يعني المؤلف يرى ان المندوب غير مكلف به وهذا مبني على حقيقة على حقيقة التكليف. فان اهل العلم لهم ثلاثة مذاهب في حقيقة التكليف - 00:20:05
فقال طائفة التكليف هو الالزام او الخطاب بالالزام. وبالتالي لا يشمل التكليف الا الواجب والمحرم بينما اخرون قالوا التكليف هو الخطاب بالامر والنهي. وبالتالي يكون المندوب مكلفا به وذلك لانه قد خوطب بالامر بفعله لا على سبيل الجزم - 00:20:29
ومثل هذا في المكروه ولذا قال بناء يعني قلنا بان المندوب ليس مكلفا به والمكروه ليس مكلفا به بناء على القول بتفسير التكليف بانه الزام ما فيه آآ كلفة لا طلبه. فهناك منهجان منهم - 00:21:02
من يقول بان التكليف الزام ما فيه كلفة وبالتالي يقتصر على الواجب والمحرم بينما اخرون قالوا التكليف طلبوا ما فيه كلفة وبالتالي يشمل المندوب والمكروه. والمنهج الثالث يقول لان التكليف مقتضى خطاب الشارع وعلى ذلك يدخلون المباح في التكليف - 00:21:26
قال المؤلف وان المباح ليس بجنس للواجب خلافا الكعبي من المعتزلة فانه قال مباح يترك به الحرام وترك الحرام واجب. فيكون المباح من جنس الواجب. وهذا غير صحيح لانه لان المباح في ذاته غير مأمور به - 00:21:55
هل الاباحة حكم شرعي؟ كما قال الجماهير او هي حكم عقلي كما قاله بعض المعتزلة صواب ان الاباحة حكم شرعي لان الحكم على ان الاصل في الاشياء الاباحة هذا حكم شرعي اخذناه - 00:22:20
من ادلة الشريعة من مثل قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم اننا نجد في الشريعة نصوص واضحة تدل على الاباحة. كقوله تعالى ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم. وكقوله تعالى واحل الله البيع. فدل هذا على ان الاباحة - 00:22:41
تا حكم شرعي قال المؤلف ان الوجوب اذا نسخ بقي الجواز. يعني اذا كان هناك واجب اوجبه الشارع ثم جاء ادليل ورفع الوجوب فحينئذ قال طائفة بانه يدل على الاباحة والجواز - 00:23:09
بينما اخرون قالوا بانه يدل على الاستحباب. وعرف المؤلف الجواز بانه عدم الحرج في الاصح من اقوال اهل العلم ثم انتقل الى مسألة الواجب المخير والواجبات على ثلاثة انواع. نوع واجب معين كمطالبة المكلف بان يؤدي صلاة الظهر - 00:23:31
والنوع الثاني واجب مخير في اعداد غير محصورة كما اوجب الشارع على الولي ان يزوج الخاطب ولم يحصل ذلك في عدد والثالث الواجب المخير وهو الذي ينحصر وجوبه في خصال محددة. ومن امثلة ذلك قوله - 00:24:01
جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فمن كان منكم مريضا او به يدا من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك حيث خيره الله بين احدى ثلاث خصال - 00:24:26
خيره الله بايجاب احدى ثلاث خصال اما صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين او شاة قال فان فعلها يعني فعل الخصال الثلاث فالمختار ان فعلها ان فعلها مرتبة فالواجب الاول. يعني لو قدر انه صام واطعم - 00:24:43
وذبح الشاة فاولها وقوعا وفعلا هو الواجب والباقيات مستحبة او معا يعني متى فعل الثلاث في وقت واحد؟ فيكون الواجب هو اعلاها. ليحصل بذلك على الاجر وان تركها جميعا عوقب بادناها - 00:25:10
وقال ويجوز تحريم واحد مبهم. يعني كما في الواجب المخير هناك محرم مخير. بحيث يحرم الجمع بين اه اثنين ويحرم الجمع ويحرم اه احد الشيئين. ومن ذلك تحريم الجمع بين الاختين وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها. قال تعالى ولا ولا آآ قال - 00:25:33
جل وعلا في كتابه العزيز وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن اجناح عليكم وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف - 00:26:03
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها من تقسيمات الواجب تقسيمه الى فرض عين يطالب به الانسان ولا يقوم غيره مقامه في اداء ذلك - 00:26:23
واجب ومن امثلة ذلك صلاة الظهر والنوع الثاني فرض الكفاية وهو الذي يسقط آآ الاثم فيه بفعل الاخرين وفرض العين مقصود من العبد ان يفعله. واما فرض الكفاية فمقصود الشارع ان يقع الفعل بغض النظر - 00:26:41
عن الفاعل وعرف المؤلف فرض الكفاية بانه مهم يقصد جزما حصوله من غير نظر بالذات لفاعله ومن امثلة ذلك تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه. فان الشارع اراد ان يقع هذا الفعل - 00:27:05
بغض النظر عن الفاعل قال والاصح يعني القول الارجح في المذهب ان فرض الكفاية دون فرض العين في الاجر والثواب خلافا لبعضهم. وانه على الكل يعني وجوب فرض الكفاية متعلق بالجميع ولكن يسقط هذا الواجب ويسقط الاثم فيه بفعل - 00:27:26
البعض قال وانه يعني الاصح انه لا يتعين بالشروع الا جهادا وصلاة جنازة حجا وعمرة اذا شرع الانسان في واجب من الواجبات لزم عليه اكماله واما اذا شرع في المندوب فقال الحنابلة والشافعية بانه لا يلزم اكماله والمظي - 00:27:54
فيه واستدلوا على ذلك بان من حقيقة المندوب انه يجوز تركه وبالتالي لا يلزم بالشروع فيه. ويستدلوا عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم امير نفسه ان شاء صام وان شاء افطر - 00:28:24
وذهب المالكية والحنفية الى ان المندوب يلزم بالشروع فيه وعلى ذلك من ابتدأ بالصيام المستحب لزمه عندهما اكماله وحرم عليه قطعه ومتى قطعه وجب عليه قضاء ذلك اليوم واستدلوا بقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم وبقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل - 00:28:48
الى عن الواجب من الصلاة فقال خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرها؟ قال صلى الله عليه وسلم لا الا ان تطوع قالوا معناه لا يجب عليك غير الصلوات - 00:29:19
خمس الا ان تتطوع فاذا تطوعت وجب عليك ما تطوعت به قول المؤلف الا الجهاد فان من ابتدع الجهاد لزم عليه اكماله لما ورد من النصوص في اه تحريم آآ تحريم الهرب مساحة القتال. قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا - 00:29:35
احفاء فلا تولوهم الادبار وصلاة الجنازة والحج والعمرة لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله وقال طائفة بان المندوب لا يلزم بالشروع فيه ولكن فرض الكفاية يلزم بالشروع فيه ولذا لزم الجهاد وصلاة الجنازة والحج والعمرة بالشروع فيها لانها من فروض الكفايات. اذ يجب على الامة - 00:30:02
ان يكون فيها من يحج البيت في كل عام قال وسنتها كفرضها. يعني هناك سنة اه كفاية اذا قام بها البعظ سقط اه استحبابها عن البقية ارضها كفرض الكفاية بابدال كلمة جزما بظده يعني يقال بغير جزم - 00:30:33
قال الاصح ان وقت المكتوبة جوازا وقت لادائها انتقل المؤلف للبحث في تقسيم الواجب الى واجب مضيق وهو الذي لا يتسع وقته لغير فعله صيام رمضان والى واجب موسع وهو ما كان له وقت آآ يتسع فعل الواجب مرارا كصلاة الظهر فان الانسان يتمكن من - 00:31:05
لاداء مثل صلاة الظهر مرارا في وقت صلاة الظهر حيث يبتدأ من زوال الشمس الى صيرورة اللي كل شيء مثله قال المؤلف والاصح ان وقت المكتوبة جوازا وقت لادائها. وانه يجب على المؤخر العزم - 00:31:36
يعني ان الوقت الذي تفرض فيه على المكلف هو اول وقت الصلاة ده وقت المكتوبة ومن اراد ان يؤخر صلاة الصلاة عن اول الوقت وجب عليه ان يعزم على اداء الصلاة في اثناء الوقت - 00:31:59
وبالتالي لو قدر ان شخصا يعلم انه اخر الوقت لن يكون مؤهلا للصلاة كما لو حكم عليه بالقتل او علم انه سيأخذ آآ دواء يزيل عقله كبنج ونحوه او كان سينام - 00:32:25
اعلم انه سينام نوما طويلا. فحينئذ اذا اخر الصلاة عن اول الوقت مع انه يظن انه لن يتمكن من اداء الواجب في اثناء الوقت فانه يعد عاصيا بذلك ولكن لو قدر انه بان خلاف ظنه. وتمكن من اداء الصلاة في اثناء الوقت - 00:32:45
كمن عفي عنه بعد ان حكم بقتله او لم اه يتناول ما يزيل العقل من المخدر او اه لم يستطع ان ينام فادى الصلاة بعد ذلك الوقت فهل صلاته تعد قضاء او - 00:33:15
تعد اداء الجماهير قالوا بانها تعد اداء لانها فعل للواجب في وقته المقدر شرعا فكان آآ وان من اخر يعني من اخر الواجب الموسع عن اول وقته مع انه يظن انه سيتمكن - 00:33:35
كان من فعل الواجب في اثناء الوقت فانه لا يعد عاصيا بذلك قال بخلاف ما وقته العمر فما كان من ما كان من الواجبات وقته جميع العمر حج على مذهب الشافعية. فحينئذ اذا اخر مع قدرته هل يأثم بذلك؟ اختلف الشافعية في ذلك - 00:33:56
والجماهير على ان الحج يجب المبادرة فيه. وان تأخيره بالنسبة للقادر عليه امر ممنوع به يعصي به الانسان قال المؤلف في تقسيمات الواجب ينقسم الواجب الى واجب اصالة وهو ما وقع خطاب الشارع به وواجب تبعا - 00:34:25
وهو الذي لا يمكن اه فعل الواجب الا بفعله. فهذا اه يجب فعله متى كان مقدورا عليه ومن امثلة ذلك ان الانسان لا يستطيع اداء صلاة الجمعة الا بالذهاب الى المسجد فيكون ذهابه - 00:34:54
فتكون صلاة الجمعة واجبة اصالة والذهاب اليها واجب على جهة التبع وهذا الذي هو وسيلة للواجب على نوعين ما كان في قدرة العبد فهذا هو الذي يخاطب به الانسان ويجب عليه - 00:35:18
وما كان في خارج قدرة العبد فهذا لا يخاطب الانسان به. ومن امثلة ذلك ما لو كان العدد المشترط لوجوب الجمعة غير موجود فانه ليس في قدرة الانسان ان يوجده ومن امثلة ذلك - 00:35:38
ملك النصاب سبيل الى وجوب الزكاة ولكنه غير مقدور للعبد. وبالتالي لا يقال بايجابه. واخرون قالوا هنا مسألة ما لا يتم الوجوب الا به بمعنى انه قبل الوسيلة لم يكن واجبا. وهو مغاير لما كان - 00:36:01
متقررا في ذمة المكلف وتوقف اداء فعله على الوسيلة قال المؤلف المقدور يعني الفعل الذي في قدرة الانسان والذي لا يتم الواجب اي لا يمكن فعل واجب المطلق الا به فانه يكون واجبا في الاصح - 00:36:24
قال فلو تعذر ترك محرم الا بترك غيره وجب تركه. ومن امثلة ذلك ما انا وسيلة الى فعل محرم بحيث من فعل الوسيلة لزمه ان يفعل المحرم وجب عليه ترك تلك - 00:36:50
الوسيلة قال ومن امثلة ذلك مسائل الاشتباه كما لو اشتبهت اخته باجنبية كما لو ارضعت امه احدى بنتي فلان ولم يعلم هل هي الكبرى او الصغرى فحين اذ اشتبهت اه اخته باجنبية - 00:37:11
فحرم عليه الزواج بكل منهما احداهما تحريما اصليا والثاني تحريما وسيلة انه لا يمكن اجتناب الحرام الا بالاجتناب للاخرى. فوجب اجتنابها. وهكذا يجب على كل منهما ان تحتجب منه وذلك لانه لا يمكن ترك الحرام الا بترك النظر اليه - 00:37:33
قال او اشتبهت حليلة باجنبية لعله يقصد بالحليلة من يجوز الزواج بها باجنب او الزوجة لو اشتبهت حليلة يعني زوجة بامرأة اجنبية فانهما يحرمان عليه ما لو كان عنده زوجتان طلق احداهما ولم يدري من هما اه فحينئذ يحرمان عليه - 00:38:03
وهناك من قال بانه يقرع بينهما وهناك من قال يرجع من اراد منهما انتقل المؤلف الى مسألة اخرى وهي الامر الامر المطلق هل يتناول المكروه او لا يتناوله. يعني اذا امر الشارع بفعل - 00:38:34
ففعله المكلف على صفة مكروهة للشارع فهل الامر الشرعي الوارد من الشرع يتناول تلك الصورة التي ادي فيها المأمور على الهيئة المكروهة اولى ومن امثلة ذلك الصلاة في الاوقات المكروهة ولو كراهة تنزيه في الاصح. هل يشملها الامر - 00:39:00
لاداء الصلاة قال فان كان له جهتان عندنا المحرم قد والممنوع منه قد يقال اذا جاء الامر والنهي على فعل من جهة واحدة فحينئذ يمنع منه ويكون باطلا واما اذا جاء الامر من جهة والنهي من جهة اخرى فاتحدا في فعل واحد فحينئذ ما حكمه - 00:39:30
فقال المؤلف فان كان له جهتان اي اذا كان الفعل المكروه له جهتان هو مأمور من احداهما ممنوع من الجهة الاخرى لا لزوم بينهما يعني لا ترتبط الجهتان ببعضهما. فحينئذ فان الامر - 00:40:00
يتناول ذلك الفعل قطعا في نهي التنزيه كما لو اه فرقع اصابعه في اثناء الصلاة وعلى الاصح في التحريم يعني لو كان النهي ويفيد التحريم فاجتمع الامر والنهي المحرم في - 00:40:21
فعل واحد فحينئذ ما حكم هذا الفعل؟ قال المؤلف الاصح انه يمكن اجتماعهما وبالتالي يكون مأجورا على الفعل اثما لوجود تلك الصفة المنهية عنها. ومن امثلة ذلك ما لو مسح على جورب حرير او صلى في ارض مغصوبة او ستر آآ عورته - 00:40:43
في الصلاة بثوب مغصوب. فالجمهور يقولون بان الصلاة صحيحة وعليه اثم وذلك لوجود جهتين مستقلتين في هذا الفعل. وذهب الحنابلة الى عدم صحة الصلاة وعدم صحة الوضوء. قالوا لانه يشترط في فعل الطاعة الا يكون العبد - 00:41:13
بها لله عز وجل اذ لا يجوز للانسان ان يتقرب لله بما هو معصية استدلوا على ذلك بان بانه لا يتصور ان يكون الفعل الواحد واجبا حراما حتى ولو كان من جهتين اذ ان الفعل - 00:41:43
واحد لا يمكن ان ينتج نتيجتين متظادتين اذ الجمع بين المتضادات غير مقبول عقلا و اختار المؤلف صحة الصلاة مع انه يختار انه لا يثاب عليها وهذا قول جماهير الاصوليين وقالوا - 00:42:04
واستدلالا على ذلك بان السلف لم يكونوا يأمرون الظلمة بان يعيدوا الصلوات التي صلوا وها في آآ الاراضي المغصوبة وهذا الاجماع المنقول يحتاج الى تحرير اذ لم ينقل عنهم انهم لم - 00:42:28
لم ينقل عنهم انهم صححوا الصلاة في الدار المنصوبة. وكونهم نهوا عن الغصب. فيه دلالة على انه هم لا يصححون هذه اه الصلاة. يبقى عندنا مسألة وهي الخارج من مغصوب. فهل - 00:42:53
هل يعد آثما بخروجه من المغصوب لانه حينئذ يستعمل المغصوب وهو غير مأذون له في استعماله او لا يعد اثما بذلك. قال الخارج من المغصوب تائبا فانه يعد قد اتى بواجب من الواجبات وبالتالي هذا الفعل للتخلص من اه الحرام - 00:43:13
قال وان الساقط على نحو جريح يقتله او كفاءه يستمر. يعني اذا سقط انسان على منطقة فيها جرحى متعددين ان بقي على من سقط عليه مات وان انتقل مات من من انتقل اليه فماذا يفعل؟ نقول بانه يبقى ولا ينتقل الى غيره - 00:43:42
لمن سقط عليه لانه اذا انتقل يكون حينئذ قد فعل فعلا باختياره يؤدي الى موت غيره فيمنع من ذلك قال المؤلف الاصح جواز التكليف بالمحال مطلقا هذا رأي الاشاعرة في هذه المسألة - 00:44:14
قالوا بان الشارع قد بين ان قد قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ولا ينفي الا ما يمكن تصوره والجماهير على ان الشارع لا يأمر بالمحال وقسم بعضهم المحال الى ثلاثة اقسام - 00:44:42
القسم الاول المحال الذي لا يمكن وقوعه فهذا لا يمكن ان يؤمر به. ومن امثلة ذلك الجمع بين المتناقظات والمتظادات والثاني المحال لعدم الته. فهذا ايضا لا يأمر الشارع به لكونه لم توجد الة - 00:45:08
وهو والثالث المحال لتعلم لتعلق علم الله بعدم وقوعه. فهذا في الحقيقة انه لا عدوا محالا وبالتالي فيمكن التكليف به. ومن ذلك مثلا تكليف ابي جهل وابي لهب بالدخول في دين - 00:45:33
اسلام مع ان علم الله قد تعلق بانهم لا يدخلون فيه قال ووقوعه يعني وقوع التكليف بالمحال لتعلق علم الله بعدم وقوعه فقط وجوازه بما لم يحصل شرطه الشرعي. يعني المراد بهذا - 00:45:55
ان الشارع قد يخاطب العباد بما يكون في مقدورهم ولكن انه يخاطب بالجميع يعني مثال ذلك هل يمكن ان يخاطب الشارع العبد بايجاب الصلاة وباشتراط الطهارة لها معا او انه يخاطب العبد بالشرط اولا فاذا وجد الشرط - 00:46:20
خاطب بالمشروط هذه المسألة بهذا العموم لم يوجد فيها خلاف الا في مقتضى الاسلام. فان طائفة قالوا بان الشارع لا يخاطب الكفار الا باصل الاسلام واما فروع الاسلام فانه لا يخاطب الكافر بها. لانها لا تصح منه - 00:46:49
وهذا مبني على اصل عقدي وهو هل الكفر رتبة واحدة او هو مراتب متعددة اذا قلنا الكفر رتبة واحدة فاذا عوقب على ترك الكفر لم يعاقب على ترك ما عداه - 00:47:16
والصواب ان الكفر على مراتب متعددة لقوله تعالى ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا وقوله جل وعلا ان الذين امنوا بعد ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا. ولقوله تعالى انما النسي زيادة في الكفر - 00:47:34
فدل هذا على ان الكفر على مراتب وبالتالي فانه يعاقب على ترك الشرط وهو الدخول في الاسلام ويعاقب على ترك المشروط وهو ترك فرائض الاسلام. ولذا خاطب الله الناس جميعا بعدد من فرائض الاسلام. قال - 00:48:01
تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومنشأ هذا الخلاف هو من عقيدة الارجاء. فان المرجئة يرون ان الايمان رتبة ان الايمان رتبة واحدة لا يزيد ويقابله الكفر فيرون انه رتبة واحدة لا يزيد - 00:48:24
وبالتالي قالوا بانه اذا عوقب على ترك اصل الايمان لم يعاقب على ترك الفروع وهذا القول يرده ما ذكر الله عز وجل من ان النار دركات وانها ليست على منوال واحد - 00:48:51
وما ورد في النصوص من تفاوت الكفار في نار جهنم وانهم ليسوا في العقوبة على منزلة واحدة وهذا مبني على المسألة التي ذكرناها في اول الدرس وهي هل العلم رتبة واحدة او انه على - 00:49:10
مراتب ويتفاوت قال المؤلف كالكافر يعني كقطاب الكافر بالفروع. فهل يخاطب بالفروع او لا يخاطب الا بالاصل فقط ثم انتقل الى المؤلف الى تقسيم التكليف الى تكليف بالفعل وتكليف بالترك وآآ - 00:49:32
بالتالي قال لا تكليف الا بفعل واذا في مسائل الترك قال فالمكلف به في النهي الكف اي الانتهاء. والانتهاء فعل وبالتالي يكون التكليف منحصرا في الافعال على والخلاف في ذلك خلاف لفظي - 00:50:00
قال والاصح ان التكليف يتعلق بالفعل قبل المباشرة بعد دخول وقته الزاما وقبله اعلاما. فصلاة الظهر مثلا اذا دخل وقت صلاة الظهر يلزم المكلف الفعل ويخاطب بها قبل ان يفعل الصلاة - 00:50:25
وقبل الوقت يكون الشارع قد كلفه بها اعلاما. بحيث يقر بوجوب الصلاة متى زاد الشمس قال وانه يستمر يعني التكليف حال مباشرة الفعل ولا ينقطع التكليف بدء المكلف في فعل الواجب الشرعي - 00:50:49
قال المؤلف الاصح ان وهذه لها اه تعلق مسألة الاستطاعة هل هي قبل الفعل او معه وهي مترتبة على مسألة الاستطاعة هل هي التوفيق فقط التوفيق من الله او هي اه ما يتعلق باستعداد الانسان وقدرته. وقد اشار المؤلف الى - 00:51:18
شيء من مذهب الاشاعرة في هذا قبل قال المؤلف مسألة الاصح ان التكليف يصح مع علم الامر فقط انتفاء شرط وقوعه عند وقته هذه المسألة مثالها بايجاب الصلوات اول ما اوجبها الله على النبي صلى الله عليه وسلم. فقد اوجب الله خمسين صلاة - 00:51:47
ثم نسخت الى ان كان الواجب خمس صلوات قبل ان يتمكن المكلف من فعل هذه الصلوات وهنا التكليف وقع بخمسين صلاة اول الامر مع علمه الامر بانتفاء شرط وقوعه عند وقته - 00:52:16
كامر رجل يصوم بصوم يوم علم موته قبله. من امثلة ذلك ما لو اه امر الله عز وجل المكلف بان يقضي شهر رمضان مع كونه سبحانه قد علم بانه يموت قبل انتهاء - 00:52:42
شهر رمضان و قد يعلمه المأمور اثر الامر ومنشأ هذا هو من مسألة فائدة التكليف فان الاشاعرة قالوا فائدة التكليف الاختبار والابتلاء ولذلك قد يؤمر المكلف بفعل يعلم انه لن يستطيع فعله على جهة الاختبار له هل يقبل - 00:53:05
او لا والمعتزلة يقولون بان فائدة التكليف تحقيق مصلحة المكلف ولان الله غني عن اه فعل العبادة للطاعات. وبالتالي اذا علم الله ان العبد لن يفعل الفعل فلن يطالبه بفعل ذلك الفعل لعدم وجود مصلحة من الامر به - 00:53:34
واهل السنة يقولون بان فائدة التكليف قد تكون الابتلاء والاختبار وقد تكون تحقيق مصالح العباد. وقد تكون لمعان تعود الى الله جل وعلا من رضاه عن الطاعة ومحبته لاهلها ونحو ذلك - 00:54:01
وعلى هذا فيمكن ان يقع التكليف بمثل ذلك قال الحكم قد يتعلق على الترتيب او على البدل ومن امثلة ذلك في كفارة اليمين فهناك تخيير كما في قوله جل وعلا لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. ولكن يؤاخذكم بما - 00:54:23
تعقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فهذا حكم على البدل ثم قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم - 00:54:51
فهنا حكم على الترتيب بحيث اذا لم يتمكن من الخصال الثلاث الاولى انتقل الى ومرة قد يكون في الواجب كما هنا ومرة قد يكون في المحرم كما اه في الجمع بين الاختين وكما في اكل الميتة اه يحرم مع القدرة - 00:55:14
الى اكل غيره قال فيحرم الجمع او يباح او يسن بناء على ذلك وبناء وبالتالي نكون قد نهينا المقدمات التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى يمدينا ناخذ ولا نقف على هذا - 00:55:44
يقولون واذن قريب الساعة اذا نكفي بارك الله فيكم وفقكم لكل خير جعلكم الله من الهداة المهتدين ملأ الله قلوبكم من التقوى والايمان والعلم الصحيح كما نسأله جل وعلا ان يرزقكم اعمالا صالحة ترضي ربكم جل وعلا عنكم وان يجعلكم موفقين في كل اموركم - 00:56:14
جعلكم ائمة هدى يقتدى بكم في الخير تعظم اجوركم ويكثر ثوابكم بكونكم ائمة للخلق في الهدى والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:56:44