شرح صحيح البخاري /كتاب الأضاحي والأشربة
2/٢ شرح صحيح البخاري /كتاب الأضاحي والأشربة/ عبدالعزيز بن باز - بن باز - مشروع كبار العلماء
Transcription
الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام وهو عبدالله رحمه الله تعالى قال سمعت سهل ابن سعد الساعدية ان اباه سيد الساعدية رضي الله عنه دعى النبي صلى الله عليه وسلم لعرسه فكانت امرأته - 00:00:00ضَ
قادمهم يومئذ وهي العروس. فقالت هل تدرون ما اخاف لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انفعت له تمرات من الليل في ومن نهى عن كل مسلم من الاتربة ورأى عمر وابو عبيدة ومعاذ في الوقت لا يعرف - 00:00:30ضَ
وشرب البراهم ابو جحيفة على النصف. وقال ابن عباس رضي الله عنهما اشرب العصير ما دام طريا. وقال عمر رضي الله عنه وجدت من عبيد الله باشرار. وانا سائل عنه فان كان يكثر جلسته - 00:00:50ضَ
حدثنا عن محمد ابن كثير اخبرنا سفيان عن ابي الجويرية قال ابن عباس رضي الله عنهما عن البارح مم فقال سبق محمد صلى الله عليه وسلم بعده فما فهو حرام. قال اشتراه الحلال الطيب. قال ليس بعد الحلال الطيب الا الحرام الخبير - 00:01:09ضَ
حدثنا عبد الله بن محمد وابي شيبة. حدثنا ابو اسامة حدثنا هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم الحلوى والعسل. مقصود ابن عباس - 00:01:29ضَ
رضي الله عنه ان الاسماء تختلف والقاعدة هي التي تعتبر فما اسكر فهو حرام سمي بالغا او وسكي او كذا او كذا او كذا الف ما لا لا اعتبار بها فان الناس يختلفون في لغاتهم والساعات - 00:01:49ضَ
وفي اعرافهم بالاسماء. فما اسفل فهو حرام على اي اسم كان. ولهذا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم يأتي في اخر الليل قوم يستحلون الخمر ويسمونها بغير اسمها. فاسمها لا يغير الاسماء لا يغير الاحكام. الخمر وغير الخمر من المحرمات - 00:02:09ضَ
طيب الاسماء لا يؤثر شيئا. نعم. هم. باب من رأى الا يخلق مصر والثمرة اذا كان مسفرا. هم. والا يجعل ادامه اذا حدثنا مسلم حدثنا هشام. حدثنا قتال عن رضي الله عنه قال اني لافتي ابا طلحة وابا رجالة وسهيل ابن البيضاء خليط مسلم وتمري اذ قرمت الخمر فخذت - 00:02:29ضَ
وانا نعدها يومئذ الخمر. وقال عمرو ابن الحارث حدثنا قتالته سمع انس حدثنا ابو عاصم حدثنا ابو عاصم عن ابن جريب حدثنا ابو عاصم عن ابن جرير القرني اعطاه انه سمع جابر رضي الله - 00:02:59ضَ
يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الزبيب والتمر والبسط والرطب. حدثنا مسلم حدثنا هشام كثير عن عبد الله ابن ابي قتادة عن ابيه رضي الله عنه قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ان يجمع بين التمر - 00:03:19ضَ
والتمر والزبيب والينبل كل واحد منهما على حدة. لان الجمع بينهما يسبب سرعة اسكار شدة الحرارة وجرعة الاسكار. ولهذا شرع ان ينبذ كل واحدة على حدة. حتى لا يسرع اليه الاسكار. نعم - 00:03:39ضَ
شو شو الرطب اللي ما بعد تم يعني تنقط منقط قصوا فيه رطب مقنب مم تسمية بعد شرب اللبن او الله عز وجل يخرج من بين فرط ودم فمن خالط سائغا للشاربين. حدثنا عبدا واذكرني يا عبد الله. اخبرنا يونس عن الجبرية سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه - 00:03:59ضَ
ان الرسول قال قال اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة اوتي به بقدح لبن وقدح خمر. هددنا الحميدي سمع يا صبيان ابو النظر انه سمع عميرا انه سمع عميرا مولاه يحدث عن ام الفضل. رضي الله عنها قالت - 00:04:39ضَ
ولو سمعناه. انه سمع مولاهم من فضله يحدث عن قالت شك الناس في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فارسلت اليه باناء فيه لبن فشربت وكان ربما قال شك الناس في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فارسلت اليه ام الفضل فاذا وقف عليه قال هو عن ام - 00:04:59ضَ
حدثنا قتيبة وحدثنا جرير عن الاعوج عن ابي صالح وابي سفيان عن جابر ابن عبدالله رضي الله عنهما قال فجاء ابو حميد بقدر من لبن من النقيع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الا حمرته ولو ان تعرض عليه عودا - 00:05:29ضَ
حددنا عمر بن حفص حدثنا ابي حدثنا الاعمى قال سمعت ابا صالح يذكر الله عن جابر رضي الله عنه قال جاء ابو ايدي غضب من الانصار من النقيع باناء من لبن الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا خبرته ولو انت - 00:05:49ضَ
تعود عليه عودة وحدثني ابو سفيان عن بالغ عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللهم صلي وسلم حدثني في شرعية تخفير الاناء اللي فيه شيء لا ان لا يقع فيه شيء من الحشرات او شيء من الغبار تخمره - 00:06:09ضَ
افضل ولهذا قال انا خمرته حتى ولو بعرض العود لانه يعني تمثال الشرع يكون من اسباب الوقاية ولو كان غطاء غير كامل. نعم. الله اكبر الثاني محمود اخبرنا النظر واخبرنا شعبة عن ابيه البراء رضي الله عنه قال قدم النبي - 00:06:29ضَ
صلى الله عليه وسلم في مكة وابو بكر مع قال ابو بكر مررنا براع وقد عطش رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر رضي الله عنه استحالته كسوة من لبن في قدح فشرب حتى رضيت واتانا وترى واتانا سراقة بن جعث من على طرف فدعا - 00:06:53ضَ
عليه فطلب اليه سراقة الا يدعو عليه وان يرجع. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا تقدم تقدم لماذا؟ وانه دعا اليه حتى ساخط قوائم رأسه في الارض الى بطنها. فقال له سراقة قد علمت ان ما اصابني باسبابكم فادعوا الله لي - 00:07:13ضَ
ولا يضركم. ارد عنكم فدعا الله له فاطلق فرسه وكان في الاول طالبا وفي الاخير مدافعا ودابا نعم الله اكبر نعم الله اكبر حدثنا عبدا ما يخبرنا حدثنا ابو الزناد عن عبدالرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الصدقة اللقحة الصفي من - 00:07:33ضَ
الشاب الصبي منحة تغدو باناء وتروح باخر. سبحان الله. قصة سؤال في خروج النبي صلى الله عليه وسلم مكة الى المدينة يوم الهجرة وهذا الذي دلالة على شرعية المنحة وانها من خير الصدقات - 00:08:02ضَ
كون الانسان يمنح قريبه او جاره شاة او ذبيحة من الابل ينتفع بلبنها ثم يردها بقرة او شاة او ناقة يستنتفع بلبنها وثم يردها على صاحبها بعد لها بالحاجة منها تروح بقدح وتغدو بقدح باخر يعني انها لانه يستمع بها ويحلبها صباحا ومساء. نعم - 00:08:22ضَ
هل من حال العطية التي هي صدقة على وجه العالية نعم نعم نعم نعم مقدم لان المنحة المبتدأة لما الرجل يرجو نعم الجملة خبر مقدم تمييز نعمة هذا الجنس ثم فسر هذا - 00:08:52ضَ
نعم. نعم. حدثنا ابو عاصم عن الاوزاعي عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن حديث صحيح رواه البخاري اربعون خصلة اعلاها منيحة العنز. ما من المؤذن يتصدق بخصلة منها او يعمل بخصلة يعمل ما من عمل يعمل بخصلة منها ابتغاء ثوابها وتصدق موعدها الا الا ادخله الله بها - 00:09:45ضَ
هنا. نعم. حدثنا ابو عاصم عن الاوزاعي عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبدالله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا تمضمض وقال ان له دسم. وقال ابراهيم - 00:10:15ضَ
عن شعبة عمتا عن ابن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعت الي استدراك فاذا ارضعت الزهراء ظاهران ونهران باطنان. فاما الظاهرات فالنيل والفرات. واما الباطنان فنهران في الجنة واوتيت - 00:10:35ضَ
بثلاثة اقداع قدح فيه لبن وقدح فيه عسل وقدح فيه خمر. فاخذت الذي فيه اللبن فشربت. فقيل لي اصبت الفطرة وامتك وقال هشام وسعيد وامام وقال ابراهيم ابن طهمان نعم عن شعبة عن قتادة مم عن - 00:10:55ضَ
ابن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعت اليه السدرة فاذا اربعة انهار شهران باطنان ونهران ظاهرة فاما الظاهرة لتنزيل والفرات واما الباطنان فنهران في الجنة. اوتيكم بثلاثة اقداع قدح فيه لبن - 00:11:15ضَ
وقذفوا به عسل وقدحوا فيه خمر. فاخذت الذي فيه اللبن فشربت. فقيل لي اصبت الفطرة انت وامتك؟ قال عن انس ابن مالك عن مالك ابن صعبة عن مالك ابن صعصعة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالانهار نحوه ولم يذكروا - 00:11:35ضَ
تحت اقداع وقال ابراهيم سأل قوله قال ابراهيم. مم. قوله وقال ابراهيم ذو طهماني الى اخر وصله ابو عواءة والاسماعيلي والطبراني في الصليب من طريقه. في غرائب شعبة ابن من داحم. قال الطبراني عن - 00:11:55ضَ
الا ابراهيم ابن طهران تفرد به حفص بن عبدالله ان السامودي تفرد به حفص بن عبدالله النيسابوني عنه نعم باب استعداد الماء بركة شفاء الكلام الاول ترجمة نعم ورد فيه حديث ثالث امرأة ابي اسيد وفيه ان قتله ثمرات وقد تقدم التنبيه وعليه قريبا وتقدم بسند - 00:12:15ضَ
في ابواب الوليمة واشهر بالترجمة الى ان الذي معقول وغيره من قراءتنا في الزبيب محروم محمول على ما تغير وكاد يبلغ حد الاسكار او اراد او اراد قائله حسم المادة كما - 00:12:55ضَ
عقيدة السلمان انه قال احدث الناس احدث الناس احدث الناس احدث الناس اسلبة لا ادري ما فيها فما لي الحديث مع ان الحديث لا تعرض فيه للستر لا اثبات ولا نفيا اما من جهة ان المدة التي - 00:13:15ضَ
ذكرها سهل وهو من اول الليل الى اثناء نهاره لا يحصل فيها التهجير جملة واما خصه بما لا يسلم من جهة المقام والله اعلم. مم نعم ونقل عن الشيخ ابي الحسن يعني القابصي - 00:13:35ضَ
او حدث به وسئل عن ربها فقال ما وقفنا عليه. قال وذكر ابوه عبد الملك انه الخمر اذا كبر. وقال هو فارسي مع الرب وقال جوارجي واصله باده وهو اطلاع وهو نطق العصير حتى يصير مثل طلاء الابل. وقال - 00:13:55ضَ
البادخ المطبوخ من عصير العنب الى اسكر او اذا طبخ بعد ان اشتد. وذكر قصيدة المحكم انه من اسماء الخمر. واخرج الداودي فقال انه يشبه الفقار الا انه ربما اشتد واسكر وكلام من هو اعرض منه بذلك يخالفه. ويقال للبالغة ايضا المثلث - 00:14:15ضَ
اشارة الى انه ذهب منه للصف ثلثاه وكذا المنصف وما ذهب نصفه. وتسميته وتسميه العدو من التلميذ التحتانية وظن الموحدة وسكون المعجمة وفتح المثنى واخره جيل. هم. طيب اختج. هم - 00:14:35ضَ
بفتح الميمي. نعم. وسكون التحتانية. مم. وضم الموحدة. مم. وسكون المعجمة وفتح المثناة نعم. هم. ومنهم من يضم روايته في مصنف ابن ابي شيبة جدال بدلا وسناه من اوله قوله ومن نهى عن كل مشكل من الاسباب كانه اخذه من قول عمر رضي الله عنه فان كان يستر وجلسته مع نقله عن تجويد شرب السلاح على - 00:15:05ضَ
فكأنه يؤخذ من الخبرين ان الذي اباحه ما لم يمسك اصلا. واما قوله من الاجوبة فلان الاثار التي اوردها مرفوعها وموقوفها تتعلق بما يشرب قد سبق جمع وقد سبق جمع طرق حديث كل كل مسكر حرام في باب القبر من العسل - 00:15:35ضَ
قولهم ورأى عمر وابو هريرة على الثلث اي رأوا الجواز شرب الضلاع اذا طبق فصار على الثلث ونقص منه الثلثان وذلك بين من سياق الفاظ هذه الاثار فاما اثر عمر رضي الله عنه فاخرجه مالك في الموطأ من طريق محمود الانصاري ان عمر - 00:15:55ضَ
الخطاب رضي الله عنه حين قدم الشام لاهل الشام وباء الارض وباع الارض وسفلها وقالوا لا يصلحنا الا هذا الشراب فقال عمر رضي الله عنه اشربوا العسل قالوا لا يصلحنا العسل فقال رجال من اهل الارض هل لك انت؟ هل لك ان تجعل لك من هذا الشراب شيئا لا - 00:16:15ضَ
فقال نعم هل لك ان نجعلها؟ هل لك ان نجعل لك من هذا الشراب شيئا لا يسكر؟ فقال نعم خطبك حتى ذهب منه ثلثاني بقي الثلث فاتوا به عمر فادخل به اصبعه ثم رفع يده فتبعها فتبعها يتوفق فقال هذا الطلاء مثل طلاء الابل - 00:16:35ضَ
عمر ان يشربوك وقال عمر اللهم اني لا احل لهم شيئا حرمته عليهم واخذ سريرهم الموصول من طريق ابي مجلد عن امر قال كتب عمر رضي الله عنه الى عنبر اما بعد فانه جاءني عير تحمل شرابا اسفل كانه طلاء الابل. فذكروا انهم يطبخونه - 00:16:55ضَ
وحتى يذهب ثلثاه الاخبثاه ثلث بريحه وثلث ثلث في ريحه وثلث في بغيه فمر من قبلك فمر منطق لك ان يشربوا من طريق سعيد المسيب لان عمر احل من الشرى بما طبق فذهبت لسانه وبقي ثلثه. واخذ النسائي من طريق عبدالله ابن - 00:17:15ضَ
قال كتب عمر رضي الله عنه اطبخوه شرابكم حتى يذهب نصيب الشيطان منه فان للشيطان ان للشيطان اثنين ولكم واحد وهذه اساليب صحيحة وقد افصح بعضها بان المحظور منه السوء فمتى اكثر لم يحل وكأنه اشار بنصيب الشيطان الى ما اخرجه من سائر - 00:17:35ضَ
عن طريق قصة نوح عليه السلام قال لما ركب السفينة قال لما ركب السفينة فقد الحجلة فقال له فقال له الملك ان الشيطان اخذها ثم اخبرت له ومعها الشيطان فقال له الملك انه شريكك فيها فاحسن الشركة - 00:17:55ضَ
قال قال له النصف قال احسن قال له الثلثان ولي الثلث قال احسنت وانت وانت قال احسنت وانت احسانا انت يأكله عنبا وتشربه عصيرا. وما طبق على الثلث فهو لك ولذريتك. وما جاز عن الثلث وما جاز عن الثلث فهو من نصيب الشيطان - 00:18:15ضَ
واخرج ايضا من وجه اخر عن ابن سيرين عن انس بن مالك فذكره ومثله لا يقال بالرأي فيكون له حكم مرفوع واغرب ابن حزم قال فقال انس بن ما لك الذي يكون منقطعا. واما اثر وابي عبيدة وهو ابن وهو ابن الجراح ومعاذ وهو ابن جبل - 00:18:35ضَ
فاخذه ابو مسلم وسعيد ابن منصور وابن ابي شيبة من طريق قتادة عن انس رضي الله عنه ان ابا عبيدة ومعاذ بن جبل وابا طلحة كانوا يشربون وذهب ثلثها بكسر مهملة والدبس شبه بطلاع الابل وهو القطران الذي يدهن به فاذا - 00:18:55ضَ
والعياذ حتى اتمدد اشبه طلاء الابل. وهو في تلك الحالة غالبا لا يسكت. وقد وافق عمر ومن ذكر معه على الحكم المنصور ابو موسى الدرداء وابو الدرداء اخرجه النسائي عنهما وعلي وابو امامة وخالد ابن الوليد وغيرهم اخرجها ابن ابي شيبة وغيره ومن التابعين - 00:19:15ضَ
ابن المسيب والحسن وعكرمة ومن الفقهاء الثوري وليثم ومالك واحمد والجمهور. وشرط تناوله عندهم مال مسكر وكرهه وطائفة تورعا قوله وشرب البراء كأنه كأنه بهذا يعني يبعد من الاسكار اذا طبخ العنب - 00:19:35ضَ
ونحوه حتى يثبت النساة يعرف الباقي يكون طيبا ولا يعترف بالشكر لكن لو وقع فيه الشكر وذهب بخلاف اذا ترك ولم يطبخ فانه في الغالب اذا جاوز الثلاث اشتد ويسكر لكن متى طبخ زال نصيبه - 00:19:55ضَ
والشيطان زالت الاسباب التي تجعله يشتد فيبقى سليما طيبا لا يسكر هذا هذا معناه في الغالب شيء فاذا عرف انه اسكر ترك. القاعدة هي السكر. نعم. اولا هذا. نعم. يطبخ اول. يطبخ اول عليه يطبخ اولا - 00:20:15ضَ
حتى يذهب منها اسباب شدته. او او يترك بعد المضي مدة. والله بعد الجبال وبعد عصر ما يعصر لا مهو لازم الاسباب التي يحصل بها الاسكار. هم قوله وشرب البراء وابو جحيفة على النصف اما اثر البراءة انه كان يشرب الطلاء على - 00:20:35ضَ
اي اذا كنت فصار على النصف. واما عثر ابي جحيفة وابي شيبة ايضا من طريق حسين بن عبدالرحمن. قال رأيت ابا دحيفة فذكر مثله واعتقل واعتق البررة ووافق البراءة وابوه خيفة جريره انس. مم. ومن - 00:21:05ضَ
والحنفية والشريط واوفق الجميع على انه ان كان يسكر حرب. قال ابو عبيدة في الاجوبة بلغني ان النصف يسكر فان كان كذلك فهو حرام والذي يظهر ان ذلك يختلف باختلاف اعناد البلاد. فقد قال ابن حزم انه شاهد من العصير ما اذا تبت الى الثلث ينعقد ولا يصير مسلما - 00:21:25ضَ
ومنهما اذا كنت الى النصف كذلك ومنهما اذا كنت الى الربع كذلك بل قال انه شاهد منه ما يصير ربا خاطرا لا يسكت ومنهم ما لو طبخ لا يبقى غير ربعه لا يفتر. ولا يفك الستر عنه. قال فوجب ان يكمل ما ورد عن الصحابة من اجل - 00:21:45ضَ
على ما لا يذكر بعد القبر وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما بسند صحيح ان النار لا تقل شيئا ولا تحرمه. اخرجه النسائي فقال انه يريد بذلك ما نقل عنه مبتلا. واخرج ايضا من طريق قال هو الذي يصير مثل كل عسل. قال - 00:22:05ضَ
فهو الذي يصير؟ قال هو الذي يصير مثل العسل ويؤكل ويصب عليه الماء في شرب. قوله وقال ابن عباس رضي الله عنهما اشرب العصير ماء وطنية وصله النسائي من طريقها بتهمة الثعلب قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما فجاءه رجل يسأله عن العصير فقال - 00:22:25ضَ
وما كان طريا قال اني طبخت شرابا وفي نفسي منه شيء. قال اكنت شاربه قبل ان تطبخه؟ قال لا. قال فان النار لا تحل لا تحل شيئا لا تحل شيئا قد حرمت وهذا المراد يعني انه اذا اشتد القبر ما عاد يجوز تحليله لان سئل عن الخمر واتخاذه خلا؟ قال لا - 00:22:45ضَ
اشتد وجهه فاراقته لكن هذا الطوخي قبل قبل ان يسلم ما دام عصيرا ما دام خلا فاذا طبخ امتنع منه الغالب اما كونها صارت خمرا ثم يطبخها حتى يزول قبرها لا يصلح نعم. اذا اشتدت اسكرت وجب ارادتها - 00:23:05ضَ
وهذا طيب ما اطلق في الاثار الماضية. وهو ان الذي يطبخ انما هو العصير الطريف قبل ان يتخمر. هم. اما على وصار قهرا فطبخ فان الطبخ لا يطهره ولا يحله. الا على رأي من يريد تخريج الخمر. والجمهور على خلافه. نعم. وحجتهم والحديث الصحيح وعن انس - 00:23:25ضَ
مسلم اشرب العصير ما لم يغلو عن الحسن البصري ما لم يتغير. اسمع لقوله. قوله وطال عمر بن الخطاب وجدت من عبيد الله بالتفصيل وهو ابن عمر. قوله ريح شراب - 00:23:45ضَ
وهذا سائل عنه فان كان يفطر جلسته وصله مالك عن الزهري عن السائل ابن يزيد انه اخبره ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه خرج عليهم فقال فقال اني وجدت من فلان ابني حشرة فزعم انه شرب واني سائل عما شربت فان كان يستر جلدته فجلده - 00:24:05ضَ
عمر حدث تامة وسنده صحيح. تقديره فسأل عنه فوجد له مسكر فجلده. نعم. واخذه سعيد ابن منصور عن الزهرية سمع سعيد ابن يزيد يقول قام عمر على المنبر فقال ذكر لي ان عبد الله ان عمر واصحابه شربوا شرابا - 00:24:25ضَ
قال السائل العبد فان كان يسطر حلفتهم. قال ابن عيينة فاخرني معروفا الزهري عن السائل. قال فرأيت عمر يجلده. هم. وهذا يؤيد ما قدمته ان المراد بما احله عمر من المطبوخ الذي يسمى اقتراح ما لم يكن بلغ حد الافطار فان بلغ هو لم يحل عنده - 00:24:45ضَ
ولذلك جلسهم ولم يستقصد فشربوا منه قليلا او كثيرا. وفي هذا رب على من احتج بعمر في جواز شرب المطوف اذا ذهب منه الثلثان ولو اجدر فان عمر اذن في شربه ولم يفصل لعقب بان الجمع بين الاثرين عنه يكثر التفصيل وقد ثبت عنده ان كل مسكر - 00:25:05ضَ
الحرام فاستمع عن التقصير. ويحتمل ان يكون سأل ابنه فاعترف بانه شرب كذا. فسأل غيره عنه فاخبره انه مسكر. او سأل ابنه فاعترض ان الذي يشاء ويسكره وقد بين ذلك عبد الرزاق في روايته عن معمر فقال عن الزهري عن السائق شهدت عمر وصلى على جنابة ثم - 00:25:25ضَ
علينا فقال اني وجدت من عبيد الله بن عمر ذي حشرات واني سألته عنه فزعم انه اطلاع واني سائل عن الشراب الذي شرب فان كان مسكرا جلدته قال فشهدته بعد ذلك يجده هذا السياق يوضح ان رواية ابن زغير التي اخرجها عبد الرزاق ايضا عنه عن صغره - 00:25:45ضَ
من اعداء القصة ولفظه عن السائل انه حضر عمر يجد رجلا وجد منه ريح شراب فجلده الحسن تامة فان ظاهره جلده بمجرد وجود الريح منه وليس كذلك بما تبين من رواية معمر وكذلك ما اخذه ابن ابيه شيبة من طريق ابن ابي ذئب عن - 00:26:05ضَ
ان عمر كان يضرب في الريح فانها اشد اختصارا واعظم لبسا. هم. وقد تبين في رواية معبر الا حجة فيه لمن اقامة الحد بوجود الدين واستدل به النسائي على ان الذي نقل عنه بانه كسر النبي لانه كسر النبيلا بماليا ما شرب - 00:26:25ضَ
تخطب ان ذلك كان لحموضته لا الدلالة انه عمم وجوب الحج بشرب مسكر ولم يستقصر منه منه قليلا او كثيرا فدل على ان ذلك النبي لا منه لم يكن بلغ حد الاشكال اخفا واستدل به على جوازه اقامة الحج والراحة - 00:26:45ضَ
وقد مضى في فضائل القرآن نحو عن ابن مسعود انه عمل به. ونقل ابن مزري عن عمر ابن عبد العزيز ومالك مثله. قال مالك اذا شهد علان ممن اذا شهد عدنان ممن كان يشرب ثم تاب انه ريح خمر وجب الحد. هم. وقال فذلك الجمهور. فقالوا لا يجب الحد الا - 00:27:05ضَ
بالاقرار على مشاهدة الشرب. ايه. هم. عن عمر ابن عبد العزيز ومالك مثله. قال نعم. هم. اذا شهد يا عدنان ممن كان يشرب ثم تاب انه ريح صبر وجب الحد. مم قال فذلك الجمهور فقالوا وخالف خالف - 00:27:25ضَ
نعم وخالف ذلك الجمهور. نعم. فقالوا لا يجب الحد الا بالاقرار او البينة على مشاهدة الشرك. هم. لان الروابط قد تتسبب والحد لا يقام مع الشبهة وليس في قصة عمر التسبيح وانه جلده بالرائحة بل ظاهر سياقه يقتضي انه اعتمد في ذلك على الافطار او يبينه لانه - 00:27:45ضَ
ولاد بديلهم حتى سألوا وفي قول عمر اللهم لا نحل لهم شيئا حرمته عليهم رد على من استدل باجازته شربا مطبوخ انه يجوز عنده الشرب منه ولو اسفر شاربه لكونه لم يفصل بينما اذا اسكر او لم يسكت فان البقية اثر عمر الذي ذكرته يدل على انه فصل - 00:28:05ضَ
بخلاف ما قال الصحابي وغيره قوله سفيان هو الثوري قوله عن ابن الجويرية كفار احسن الله اليك كيف يكون النيل والفراش والنهار الجميل؟ ان اسماء متوافقة يا اخوان طائران طائران النيل والفرات والباطل اسماء متوافقة - 00:28:25ضَ
ما في الدنيا وقال اخرون مانع من ان يكون ما في الدنيا اصله من هذه الانهار وان الله انزل منها شيئا وجعله سببا اليهود والنيل والفراق. محتمل هذا وهذا نعم - 00:28:55ضَ
نعم. نعم. كان يوجد في عهد النبي اربعين جلدة فلما رأى عمر الناس ماله في هذا الشيء جعله ثمانين وكما استمر الصحابة على اجل ثمانين جلدة نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين - 00:29:15ضَ
صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. رحمه الله بتسليم قوله تعالى لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها النار. وفي قصة عمر دلالة على غيرته رضي الله عنه وعدم محاباته. فان ولده لما تحقق منه - 00:29:35ضَ
بهذا المسلم اقام عليه الحج واصحابه. كانوا قد تأولوا قالوا انه لا يسكر لكن لما سأل وعرف انه يسكر اقام عليهم الحد عبيد الله بن عمر وعلى اصحابه الذي معه نعم. وهذا من عنايته رضي الله عنه في حماية المسلمين من الشر سد راعي الشر - 00:30:05ضَ
على سلامة المجتمع من اسباب الفساد. نعم. الله المستعان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام قال الامام ابو عبدالله - 00:30:25ضَ
البخاري رحمه الله تعالى باب استعداد ما حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن مالكنا اسحاق ابن عبد الله انه اعانت ابن مالك رضي الله عنه يقول كان ابو طلحة اكثر انصافا كان ابو طلحة اكثر انصاري بالمدينة مالا منا - 00:30:45ضَ
وكان احب ما له اليه غير حق وكانت مستقبل المسجد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء في يا طيب قال انس رضي الله عنه فلما نزلت لن تنالوا الزر حتى تنفقوا مما تحبون. قام ابو طلحة فقال - 00:31:05ضَ
قال يا رسول الله ان الله يقول لن تنالوا الضر حتى تنفقوا مما تحبون. وان احب ما لي الي بغير حال وان اخذ اهل الله ارجو برها وذخرها عند الله وضعها يا رسول الله حيث ارعاك الله فقال رسول الله صلى الله عليه - 00:31:25ضَ
وسلم بخ ذاك مال رائح او رابح عبد الله وقد سمعت ما قلت واني ارى ان تجعلها الاقربين فقال ابو طلحة افعل يا رسول الله؟ هم. فقسمها ابو طلحة في اقاربه وفي بني عمه. قال اسماعيل - 00:31:45ضَ
ابن يحيى رايح وهذا يدل على منقبة ابي طلحة وزيد ابن سهل الانصاري رضي الله عنه هو زوج ام سليم ام انس ومن كثرة الانصار رضي الله عنهم وارضاهم في هذا فقه الصحابة وحرصهم على الخير - 00:32:05ضَ
رضي الله عنه وارضاه لما سمع هذه الاية الكريمة لن تنظر حتى تنفقوا مما تحبون. تقدم للنبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا كلام من احب الاموال الى سمعت الله يقول لن تذروا حتى تنفقوا ما تحبون. وانها صدقة لله ارجو برها وذكرها عند الله - 00:32:25ضَ
هذا يدل على الفقه العظيم الكتاب العزيز المسابقة الى الخير والحرص على التقرب الله لا يحبه العبد. ويطعمون الطعام على حبه واتى المال على حبه ليه؟ ويدل على شدة الرغبة وكمال الرغبة فيما عند الله عز وجل. وانه سينفق مما يحب - 00:32:45ضَ
وسينفق من الاشياء التي ليست لها اهمية هذا كل احد يستطيعه. لكن الانسان يقدم ما يحبه رغبة فيما عند الله عز وجل هذا هو الشأن في اهل الخير واهل الشر. وفي هذا فضل الصدقة في الاقربين - 00:33:13ضَ
حين تجمع صلة الرحم والصدقة كما في حديث سلمان ابن عبد ربي الصدقة على مسكين صدقة اثنتان صدقة وصلة من الحديث الصحيح فمن احب ان يوصف له في رزقه وان ينسأ له في اجله فليصل رحمه صلة الرحم قربة عظيمة - 00:33:31ضَ
صدق على المسلم قدرة عظيمة اذا اجتمعت صدقة وصفة صار خيرا الى خير. نعم. الله اكبر باب شرب اللبن بالماء حدثنا به كما للبر وتمامه نعم الله اكبر نعم لنا يا عدنان وانصرنا يا عبد الله. اخبرنا يونس عن الزهري. قال اخبرني انس بن مالك رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:33:56ضَ
شرب لبنا واتى داره فحلبت شاة فشدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من البئر. فتناول القدح فشرب وعن يساره ابو بكر وعن يمينه اعرابي فاعطى الاعرابي فضله ثم قال الايمنة الايمن. حدثنا عبد الله بن محمد - 00:34:26ضَ
حدثنا ابو عامر حدثنا اخونا لحفر سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الانصار ومعه صاحب له. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة والا كراع - 00:34:46ضَ
قال والرجل يحول الماء في حائطه. قال فقال الرجل يا رسول الله عندي ماء بارد. فانطلق الى العريش. قال انطلق بهما فسكب في قدح ثم حلب عليه من باب الله. قال فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم شرب الرجل الذي معه - 00:35:06ضَ
وهذا فيه التواضع والاجماع على الاصحاب والاحباب والزيارة لهم زاره قال هذا الكلام كون عندك فيه عدم التكلف الانصاري اتى بالماء عليه الحريم هذا من الاخلاق الكريمة زيارة الاحبة وعدم التكلف المباشر رفع الكلام والتقديم ما تيسر - 00:35:26ضَ
اكرامه وعدم التكلف بما يعسر كل هذا من اخلاقه واخلاق اصحابه ورظاه عنهم وارظاه ان الحاجة اليه وان يكره في الماء الذي في الساقي او في الحوض ان يشرب بفمه من هذه الى ذلك - 00:35:56ضَ
او يأخذ بيديه ويصفي يديه نعم. في العنب نعم بالماء ذكر عنه. اقوله قوله والا تقديره فاستماع وان لم يكن عندك شرعنة. كم؟ لا. هم. والا عندك معنى ووقع في رواية ابناء التصريح بطلب السقف. تناول الماء بالفم من غير نعيم ولا كأس. وقال - 00:36:16ضَ
اتى ابو عبد الملك انه الشرب باليدين معه. قال واهل اللغة على خلافه. عمرا قال مررنا على فكرة قلت ويرد ما اخرجه ابن ماجة عن ابن عمر قال مررنا على تلك - 00:37:16ضَ
يرون الان قلت ويرده ما اخرجه ابن ماجة عن ابن عمر قال مررنا على فجعلناها نسرع فيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكرعوا ولكن اغسلوا ايديكم ثم اشربوا ثم اشربوا بها الحليب ولكن في سنده ضعف فان كان محفوظ فالنهي فيه للتنزيل - 00:37:36ضَ
وتعذر بيان الجواب او قصة جابر قبل النهي او النهي في غير حال الضرورة. وهذا الفعل كان لضرورة شرب الماء الذي ليس ببالي في شرب بالكرع بضرورة العبث بان لا يتكرر نفسه الى الى تكررت الجرح. فقد لا يبلغ الغرض من الدين - 00:37:58ضَ
اشار الى هذا الاخير الغفار وانما قيل للشرب بالفم ترى لانه فعل البهائم لشربها بافواهها والغالب انها ترسل اسارعها حين المال ووقع عند ابن ماد في وجه اخر عن ابن عمر رضي الله عنهما فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نشرب على بطوننا وهو الكرم - 00:38:18ضَ
وسنده ايضا ضعيف. هذا ان ثبت احتفل ان يكون النهي خاص بهذه الصورة. وهي وهي ان يكون الشارب منبطحا على بطنه. ويحمل حديث جابر على الشرب بالفم من مكان عالي لا يحتاج الى الانبطاح. ووقع في رواية احمد والا تجرعنا بمثناة ودين - 00:38:38ضَ
الراء اي فريقنا جرعة جرعة. وهذا قد يعكر هذا الاحتمال المذكور والله اعلم. نعم. ما دام رواية المال ضعيفة لا فلا يتعلق بها ويدل على جواز الكرك. الحاجة اليه واذا ولو صح كما قال المؤلف حمل النهي على - 00:38:58ضَ
لو صح لو صح نعم مم باب شراب الحلوى والعسل. وقال الزهري لا يدل شرب بول الناس بشدة تنزل. لانه رجس. قال الله تعالى شراب الحلوى والعسل. نعم. وقال الزهري لا يحل شرب بول الناس لشدة - 00:39:18ضَ
لانه رجس. هم. قال الله تعالى احل لكم الطيبات. مم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه في السفر ان الله لم يجعل شفاء فيما حرم عليكم حدثنا علي بن عبدالله حدثنا ابو اسامة قال اخبرني هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت - 00:39:44ضَ
كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلوى والعسل. قوله باب الشراب بالحلوى في رواية مستملي الحلواء بالمد ولغيره بالقصر. وهما لغتان. هم. قال الخطابي هو ما يعقد من العسل ونحوه. وقال - 00:40:04ضَ
في نعال داوود هي النقيع الحلو. وعليه يدل تبويب البخاري. شراب الحلوى. وهو كما قال لكن استقر العرف على تسمية يشرب من انواع الحلق من انواع الحلو الحلوى ولانواع ما يشرب مشروب ونقيع او نحو ذلك. ولا يلزم مما قال اختصاص الحلوى - 00:40:24ضَ
وقوله وقال الزهري لا يحل سر قول الذات لشدة تنزل لانه رزق. قال الله تعالى احل لكم الطيبات. وصله عبد الرزاق معبد العن الزهري ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم سمى البول وقال الله تعالى ويحرم عليهم الخبائث - 00:40:44ضَ
والرجس من جملة الخبائث ويرد على استدلال الزهري جواب ويرد ويرد على السلال الزهري جواز اكل البيع عند الشدة وهي رث ايضا. ولهذا قال ابن بطال الفقهاء على خلاف قول الزهري. مم. واشد حال البول ان يكون - 00:41:04ضَ
بالنجاسة والتحريف واشد حال المولد ان يكون في النجاسة والتحريم مثل الميتة والدم ولحم الخنزير ولم يختلفوا في جواز تناولها عند الضرورة. واذهب بعض العلماء عن الزهري في احتمال انه كان يرى ان القياس لا ان القياس لا يدخل الرخص - 00:41:24ضَ
في الميت في الميتة دلاء في البول. لا يدخل. لا يدخل. لا يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم. مم. بعض العلماء يعني الزهري باحتمال انه كان يرى ان القيادة لا يدخل لا يدخل الرخص. نعم. والرخصة في الميتة لا في البول. هم. قلت وليس هذا بعيدا من مذهب الزهري - 00:41:44ضَ
فقد اخرج البيهقي في الشعب من رواية الزهري قال كان الزهري يصوم يوم عاشوراء في السفر فقيل له انت تفطر في رمضان اذا كنت موسى فراق فقال ان الله تعالى قال في رمضان فعدة من ايام اخر. وليس ذلك لعاشوراء. قال وقد يقال ان - 00:42:04ضَ
لسد الربط والبول لا يدفع العطش. فينصح هذا صح ما قال الزهري اذ لا فائدة فيه. قلت وسيأتي نظيره في الاثر الذي بعده قوله وقال ابن مسعود في السفر ان الله لم يجعل شفاعته فيما حرم عليكم. قال نسيت اختلف في السكن بفتحتين ثقيلة والخمر - 00:42:24ضَ
وقيل ما يجوز شربه فنافع التمر قبل ان يشتد وكالخلق. وقيل هو نبيل التمر اذا اشتد. قلته وتقدم في تفسيره بتفسير النحل عن لاهل العلم ان ان الستر في قوله تعالى تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا وما حرم منها. والرزق الحسن ما احل - 00:42:44ضَ
اخرج الطبري من طريق ابي رزير احد كبار التابعين قال نزلت هذه الاية قبل تحريم الخمر ومن طريق النفع ومن طريق النفع نحوه ومن طريق الحسن البصري بمعناه ثم اخذ من طريق الشعبي قال الستر نقيع الزبيب يعني قبل ان يشتد والخلف واختار الطبري - 00:43:04ضَ
هذا القول وانتصر له لانه لا يستلزم منه دعوانا ويستمر الامتنان بما تظمنت الاية على ظاهره بخلاف القول الاول فانه يستلزم النسخ والاصل عدمه قلت وهذا في الاية محتمل لكنه في هذا الاثر محمول على المسكر. وقد اخرج النسائي في - 00:43:24ضَ
صحيحة عن النفعي والشافعي وسعيد ابن جبير انهم قالوا الستر خمر ويمكن الجمع بان الستر بلغة العدم الخمر وبلغة العرب النقيض قبل ان ويؤيده ما اخرجه الطبراني من طريق ختامة قال الستر خمور الاعابد على هذا ينطبق قول ابن مسعود ان - 00:43:44ضَ
يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. ونقل في الدين عن الشيخ ابي الحسن يعني يعني ابن القصاص ان كان اراد مسكر الاجوبة فلعله سخطا من كلامي ذكر السؤال وان كان اراد سكرا الستر بالظن الكاف قال فاحسبه هذا اراك لانني اظن ان ان عند بعض - 00:44:04ضَ
سئل ابن مسعود عن التداوي بشيء من المحرمات فاجابوا بذلك. والله اعلم بمراد البخاري. قلت قلت قد روى الاثر المذكور في فوائد علي ابن حرب الطائي عن سفيان ابن عيينة عن رسول عن ابن وائل قال اشتكى رجل منا يقال له كتيم ابن - 00:44:24ضَ
ابن العداء داء ببطنه يقال له السر. فنعت له السكر فارسل الى ابن مسعود يسأله فذكره. واخرجه ابن ابي شيبة عن المقصود ان الله جل وعلا لم يجعل الشيعة فيما حرمه الله على العباد لا من السكر ولا من غيره لكن اذا جاءك - 00:44:44ضَ
الضرورات التي يخشى منها الهلاك. جاز شرب البول والمسكر كما تجوز كما يجوز اكل الميتة والظرورات لها حال اخرى لمن يضطر وفيما بصره غير مكانه الاثم فان الله غفور رحيم. وما فيه من الخبث من الخبث كله ما فعل عند - 00:45:04ضَ
اذا كان هذا الشيء يدفع الضرورة. نسأل الله السلامة والعافية لا حول ولا قوة العباد. لا من السكر ولا من لكن اذا جاءت الظرورات التي يخشى منها الهلاك جاز شرب البول - 00:45:30ضَ
والمسلم كما تجوز كما يجوز اكل الميتة والتضررات لها حال اخرى لمن اضطر فيما هو غير فان الله غفور رحيم وما فيه من الخبث من الخبث كله نفاعا عند الضرورة اذا كان هذا الشيء يدفع الظرورة - 00:45:48ضَ
نسأل الله السلامة والعافية لا حول ولا قوة الا بالله والقياس يعني انه يؤتي في المحرمات المحرمات ليس فيها قياس بل يقصر على وارد فقط ولكن هذا ليس ليس بمسلم. نعم؟ اقول - 00:46:12ضَ
يعني لا يقاس البول عن البيت قصده. نعم. لا يقاس الميت خاصة. مهم نعم يستسلم يعني حتى يعني ولو مات يعني البخاري يعني لما العسل ادخل البول في ذلك المشروبات التي يجب الامتناع عنها. المشروب يجوز الحلوى والعسل ولكن لو قدر - 00:46:32ضَ
البول صار فيه حلوى ولا صار فيه صب عليه شيء ما جعله طيبا نام ها؟ الرخص صحيح؟ ما في شك. نعم. نعم. قل حافظ. قل شف قد رويت الاثر المذكور في فوائد الحق. باسناده. نعم - 00:47:12ضَ
باب الشرب قائمة. هم. حدثنا ابو نعيم حدثنا مصعب عن عبد الملك ابن ميسرة. عن النزال قال اوتي علي رضي الله عنه على باب الرحمة بدماء فشرب قائما فقال ان العبد يكره احد الحمد لله. الحمد لله. هل تتلاعبون؟ عن عبد الملك - 00:47:42ضَ
عن قال علي رضي الله عنه على باب الرحمة بماء فشرب قائما فقال ان الناس يكره احدهم ان يشربه وهو قائل واني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل كما رأيتموني فعلت. يعيد بيان الجواز - 00:48:02ضَ
كره النبي شرب قائما ليعلم الناس انه ليس بمحرم ولكنه من باب ترك الاولى او من باب المكروه لانه اهنى وامر مع الجلوس ثم اذا احتاج الى قيام قد يكون الانسان عجز قد يكون الارض غير طيبة قد يكون يشق عليه الجلوس المقصود بما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الجواز نعم - 00:48:22ضَ
حدثنا ادم وحدثنا شعبة حدثنا عبد الملك ابن حدثنا عبد الملك ابن ميسرة سمعتم نزالا يحدث عن ابيه رضي الله عنه انه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحمة الكوفة. حتى حضر الصلاة العصر. ثم اوتي بماء فسلم وغسل وجهه ويديه - 00:48:41ضَ
وذكر رأسه ورجليه ثم قام فشرب فظله وهو قائم ثم قال ان ناس يكرهون الشرب قائما وان النبي صلى الله عليه كلما صنع مثل ما صنعت. اللهم صلي عليه وسلم. حدثنا ابو نعيم حدثنا سفيان عن عاصم الاحول عن الشامية عن ابن عباس رضي - 00:49:01ضَ
الله عنهما قال شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما من زمزم بعض من شرب وهو خائف نعم وهو واقف على بعيده. هم. حدثنا حدثنا معكم اسماعيل. حدثنا عبد العزيز ابن ابي سلمة. اخبرنا - 00:49:21ضَ
النظر عن عمير المولى ابن عباس عن عن ام الفضل بنت الحارث رضي الله عنها انها ارسلت الى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن بقدح بلبن وهو واثق عشية عرفات. فاخذه بيده فشربه زاد مالك عن ابي النظر على بعيره - 00:49:41ضَ
باب باب الايمن فالايمن في الشرب. هم. حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي بلبن قد شيب بماء عن يمينه اعرابي وعن شماله ابو بكر - 00:50:01ضَ
شرب ثم اعطى الاعرابي وقال الايمنة الايمن باب ان يستأذن الرجل من من عن يمينه في الشرب ان يعطي الاكبر حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي حازم ابن دينار عن سهل ابن سعد رضي الله عنه ان رسول الله - 00:50:21ضَ
الله صلى الله عليه وسلم اوتي بشراهة فشرب منه وعن يمينه غلام وعنق هذه الاشياء فقال للغلام اتعذن لي ان اعطي هذا فقال الغلام والله يا رسول الله لا اوثر بنصيبي منك احدا. قال فسله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده - 00:50:41ضَ
على ان الايمن اولى من فظله ولو كان اعرابيا ولو كان مخزونا بالنسبة الى من اهل اليسار ولو كان صبيا ولكن لمن بيده الشراب ان يستأذن اذا احب ان يستأذن فلا بأس يقول لمن عن يمينه - 00:51:01ضَ
من المفصولين ان شئتم اتسمحونا ان نعطي هؤلاء اليسار اذا سمحوا فلا بأس والا فالاصل هو الايمن فالايمن. وتقدم النبي يستأذن في قصص الاعرابي مع ابي بكر فالمقصود ان ان شاء استأذن وان شاء سبه تله في يده على يمينه ولم يستعذف نعم وهذا يرجع - 00:51:18ضَ
ما يراه الشارب في الاستئذان وعدمه. نعم. قوله كلا الا يدل على ذلك غضب نعم نعم مخصوص هذا عند الاستواء. نعم. نعم اما اذا كان الصغير عن اليمين والكبير عن اليسار يقدم نعم خروج الخروج من البيت - 00:51:39ضَ
يقاس عليه اه خروج الايمن والايمن الاشخاص اذا اجتمعوا ما ادري. نعم نعم المقدم الحوض. نعم تبدأ بالاصل تبدأ بالمقصود. تبدأ بالمقصود من جهة المقصود الرأس المقصود. هم. نعم. ثم بعد - 00:52:15ضَ
انشاء من يمينك او غيره تقدم ما في شيء لكن المقصود هو لان الناس اذا دخلوا قتلوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد المقصود الايمن ولا؟ الامر واسع ما عليه شيء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم - 00:52:55ضَ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيدنا نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب خدمة الصغار الكبار نعم خيرهم الله لهما ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الانصار وما هو صاحب له - 00:53:15ضَ
سلم النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه فرد الرجل وقال يا رسول الله بابي انت وامي ويشاءة الحارة وهو يحول في حانئ له فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان كان - 00:54:05ضَ
انك ما امداك بشلة. والرجل يحول الماء في حائط فقال الرجل يا رسول والله عندي ما ان بات في جنة انطلقها الى العريش ثم حلب عليه من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثم اعاد فشرب الرجل الذي جاء معه. نعم - 00:54:25ضَ
باب خدمة الصغار الكبار حدثنا مسدد حدثنا قال سمعت انس رضي الله عنه قال كنت قائما على الحي يسقيهم عمومتي وانا صروم قال ابن انس وكانت خمرا فلم ينكر انس. مم. وحددني بعض اصحابه انه سمع - 00:54:55ضَ
يقول فازت امرهم يومئذ فسبق ذلك. نعم. يعني الغالب عليها النصر والتمر. كما تقدم على الاسلام. باب تغطية لنا اي حد اخبرنا رح ابن عبادة قال اخبرني عطاه انه سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه - 00:55:35ضَ
وسلم اذا كان جنح الليل او امسيتم فكفوا صبيانكم فان الشياطين تنتشر حين فاذا لابسات من الليل فخلوهم فاغلقوا بعضهم حين بالحق ليس المقصود قيدهم المقصود كفهم ومقابل الكهف تهنئة. هم. مستوطن في كتاب الاستئذان - 00:56:05ضَ
عند الامام تقدم في باب شرب اللبن شرح كونه توكل عليه. مم نعم. قال بضم الحاء المهملة وقال الكرمان فخلوهم باعجاب صائب مقيدون وليس المرادون نعم. نعم. فاذا ذهب ساعة من - 00:56:45ضَ
الليل فخلوهم اغلقوا الابواب واذكروا اسم الله. فان الشيطان لا يفتح بابا مغلقا واوفوا قربكم واذكروا اسم الله وخمروا انيتكم اسم الله. ولو ان تعرضوا عليها شيئا اطفئوا مصابيحكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرئوا المصابيح اذا رقدتم وغلقوا الابواب - 00:57:15ضَ
بقيت وخمروا الطعام والشراب. وصاحبوا قال ولو بعود تعرضه عليه ها يقطع قطع يقطعونها ويلهوا نفع ينفع الا ما خرج عندها من كلمات سماعية. لابد حدثنا ادم وحدثنا عن ابي سعيد - 00:57:55ضَ
حدثنا ادم حدثنا ابن ابي عن الزهري عن عبيد الله ابن عبدالله ابن عدة. نعم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اجتناب - 00:58:45ضَ
يمين تكسر منها تقدم هذا وعن هذا قد يفضي الى الدخول فيه في حق الانسان الشقاء من عود او حشرة او كذا او كذا عند شربه من الفم ولهذا ينبغي ان يصب في يديه حتى يرى او في اناء كان عنده اناء نعم الا عند الضرورة نعم - 00:59:05ضَ
حدثنا محمد مقاتل اخبرنا عبد الله اخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني عبيد الله ابن عبدالله انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن - 00:59:35ضَ
والصيام قال عبد الله قال معمر او غيره هو الشرب من افواهها. مم. الله المستعان نعم. قدم لنا اختلافها عند الحاجة فقطعتها صاحبة القربة قطعته. نعم. نعم ظاهره تنزيه لانه ورد الشرب منها عند الحاجة الاصل في هذا التحريم لكن المراد من شربه - 00:59:55ضَ
بعض الاحيان يدعون بالادب والكراهة والحماية بما يضر الانسان نعم باب الشرب من فمه اصدقاء حدثنا علي ابن عبد الله حدثنا عن سفيان حدثنا ايوب قال قال لنا عكرمة الا اخبركم - 01:00:25ضَ
باشياء مم الا يخبركم هددنا بها ابو هريرة ما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة او لقاء وان يمنع داره ان يغلب خشبة في داره. حدد لنا مسدد - 01:00:45ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا مشدد حدثنا يزيد ابن حدثنا خالد عن ابن متار ابن عباس رضي الله عنهما قال قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم باب الله عن تنفسه لنا - 01:01:15ضَ
وعند التأكيد فكان للتأكيد او الاشارة الى قصة المرأة التي كان هذا الكراهة ولو مفهوم ما تقدم فيها. فيكون المعنى الثاني هذا باب حكمه وما حكمه كراهة؟ بدليل انه وجد النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب فيه في بعض الاحيان عليه - 01:01:45ضَ
ما خرجت البخاري قول الله نعم قوله وباب قول مبارك من الاستقاء. لقد تقدم توجيهها قال ابن منيف لم يقنع بالتربية التي قبلها لان لا يظن ان النهي خاف بسورة الاحتمال. هم. فبين ان النهي يعم ما يمكن اختلافه وما لا يمكنك البخاري مثلا - 01:02:25ضَ
قوله حدثنا ايوب قال قال لنا عكرمة في رواية سفيان حدثنا عن يوسف حدثنا انا مرة كنا حدثنا ونحو ذلك. فقال حدثنا ابو هريرة وقع في رواية ابن ابي عمر - 01:03:05ضَ
نعم قوله ان يشرب من بالسقاء نعم كاد احمد عن اسماعيل بهذا الاسناد والمتن قال ايوب فاؤمن ان رجلا شرب من في السقا فخرجت حية وكذا اخرجه الاسماعيلي من رواية عباد ابن موسى عن اسماعيل. ووهم الحاكم فاخرج الحديث في المستدرك بزيادة - 01:03:35ضَ
وزيادة المنشورة ليست على شرط الصحيح لان رويها لم يسمى وليست موصولة بني وهران عن عكرمة بنحو المرفوع وفي اخره وان رجلا قام من الليل بعد النهي الى سقاء وهذا صريح في ان ذلك وقال هذا النهي بخلاف ما تقدم من رواية ابن ابي ذئب في - 01:04:05ضَ
كذلك في ان ذلك كان سبب النهي. ويمكن الجمع بان يكون ذلك بالنهي ثم وقع ايضا باب النهي تأكيدا. وقال النووي اتفقوا على ان النهي هنا للتنزيل لا للتحريم كما قال وبه نقل الاتفاق نظر لما سيذكره. فقد نقل ذو التين وغيره عن مالك انه اجاب - 01:04:35ضَ
هذا الشرب من وقال لم يبلغني فيه نهي وبالغ مبطال في رد هذا القول واعتذر باحتمال انه كان لا لا يحمل النهي فيه على التحريم كذا قال مع النقل ام مالك انه لم يبلغ فيه نهي. فالاعتذار عن - 01:05:05ضَ
بهذا القول اولى والحجة قائمة على من بلغه النهي. قال النووي ويؤيد كون هذا النهي للتنزيه هذه الرخصة في ذلك قلت لم ارى في شيء من هذه المرفوعة. ما يدل على الجواز الا من فعله صلى الله عليه وسلم - 01:05:25ضَ
ينبغي المؤمن ان ان يقدم على النهي والاصل فيه التحريم فلما جاء شربه صلى الله عليه وسلم لبعض الحاجات دل على النهي للكراهة. التحريم الذي فيه الاثم. لان من باب الادب من باب الحماية للانسان مما يضره - 01:05:45ضَ
ما يكون هذا من باب الكراهة ومن باب التوجيه الى الخير والمصلحة. فاذا دعت الحاجة الى استقامة الكراهة. نعم باب النهي عن التنفس في الاناء مم حدثنا حدثنا شيبان يحيى عن عبد الله ابن ابي قتادة - 01:06:05ضَ
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يتنفس في الاناء واذا قال احدكم فلا يمسح ذكره بيمينه واذا تمسح احدكم فلا يتمسح بيمينه بالشرب بنفسين وثلاثة قال وزعم ان النبي صلى الله عليه وسلم - 01:06:25ضَ
ويقول انه اهنأ وامراة صلي عليه وسلم باب الشرب في انية الذات بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام ابو عبدالله في البخاري رحمه الله تعالى - 01:07:15ضَ
بعد الشرب في انية الذهب حدثنا حفص بن عمر حدثنا عن الحكم عن ابن ابي ليلى قال كان حذيفة ابن استسقى فاتى فرماه به فقال اني لضربه الا اني ناديته فلم ينتهي - 01:07:35ضَ
وان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحديث والشرب في انية الذهب والفضة. وقال هن له في الدنيا وهن لكم الاخرة وهذا يدل على تحريم استعمال الحديد والديباج رجال وانه مما يتعلق بالنساء. وهكذا الذهب والفضة - 01:07:55ضَ
لا يجوز استعماله في الاواني والذهب ونحوها لكن يجوز التحلي به للنساء خاصة التحلي. اما الاواني فظاهر الحديث مذكور ما جاء في معناه تحريم على الجميع الذهاب على النساء والرجال جميعا قالن له - 01:08:25ضَ
في الدنيا ولكم في الاخرة للكفار. هذا يعمه الرجال والنساء ليس للرجل للرجل ولا المرأة الشرب بالفظة ولا بالذهب من باب اولى قد جاء في رواية مسلم وانما يجرجر في بطنه نار جهنم - 01:08:45ضَ
زلمة وفي هذا ان حذيفة رمى بالكأس الذي جاء فيه من الفضة. قال لفعلت هذا لي قد نهيته لعاد. من باب التعزير من باب الادب كيف يعود لشيء قد نهي عنه؟ ففي هذا دلالة على تأديب الخادم اذا اخطأ بمثل هذا - 01:09:05ضَ
اخواننا لا ينبغي اقراءه على خطأ بعد التنبيه وقد يسأل سائل ويقول لم لما اقر حذيفة وجود الاناء لما لم يقضى عليه من اساس حتى لا يوجد حتى لا يغلط مرة اخرى. لانه لا - 01:09:45ضَ
الشرط الاول لها فضة ولا يجب اتخاذها في البيت. لان اتخاذها وسيلة الى استعمالها وجاوب عن هذا لعله ان يقال انها بقيت لبيعها لان لبيعها او لاسباب اخرى صارت وجوبها - 01:10:05ضَ
ثم والا فليس من شأن حذيفة ان يقر اهل البيت لكن لعلها وجدت لاسباب لانها ستباع او لانها من غريبة ستقسم او اشبه ذلك. على نتعرض استسقى فاتاه كسر الداء المثمرة ويجوز ضمها بعدها اون ساكنة ثم قام هو كبير القرية في الفارس - 01:10:25ضَ
ووقع في رواية احمد عوفي عن شعبة استسقى حذيفة بندهقان او علم. وتقدم في الاطعمة من طريق سيف عن مجاهد عن ابن ابي انهم كانوا عند حذيفة فاستسقى فسقاهم اليوسي ولم اقف على اسمه بعد البحث. وقوله بقدح الفضة في رواية - 01:11:05ضَ
ابي داوود ان اقصد شيخ البخاري فيه باناء من فضة ولمسلم من طريق عبدالله ولمسلم من طريق عبد الله ابن عكير كنا عند حذيفة فجاءه زهقانا بشراب في اناء فضة ويأتي في اللباس يا سليمان بحرب عن شعبة بلفظ بماء في اناء قوله فرماه به - 01:11:25ضَ
في رواية وكيع فحذفه ويأتي بالذي يليه بلفظ فرمى به في وجهه ولاحدث في الرواية يزيده وليأخذ من رواية يزيد عن ابن ابي ليلى ما يألو ان يصيب به وجهه. زاد في رواية اسماعيل واصله عند مسلم. فرماه به فكسره - 01:11:45ضَ
قوله فقال اني لمرضه الا اني نهيته فلم ينتهي. في رواية اسماعيل مذكورة. لم اكسره الا اني نهيته فلم يقبله وفي رواية وفيع ثم اقبل ثم اقبل على القوم فاعتذر. وفي رواية يزيد لولا اني تقدمت اليه مرة او مرتين لم افعل به - 01:12:05ضَ
هذا في رواية عبدالله بن عكيف اني امرته الا يكفيني فيه. ويأتي بالذي بعده مزيد فيه. قوله وان النبي صلى الله الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والجيبات. سيأتي في اللباس التصريح ببيان النهي عن لبسهما. وفيه بيان الديباج ما هو؟ قوله - 01:12:25ضَ
والشرب في الية في الية الذهب والفضة وقعت الذي يده بلفظ لا تشربوا ولا تلبسوا وكذا عند احد بوجه اخر عن الحكم اذا وقع في الروايات عن حذيفة الاقتصار على الشرب ووقع عند احمد من طريق مجاهد عن ابن ابي ليلى ابي لهب نهى ان يشرب في - 01:12:45ضَ
الذهب والفضة وان يقتل فيها ويأتي نحوه في حديث ام سلمة في الباب الذي يليه. قوله وقال هن له في الدنيا وهن لكم في الاخرة بدأ فيه بلفظهن بظم الهاء وتشديد النون في الموظعين. وفي رواية ابي داوود عن حفص ابن عمر البخاري فيه بلفظ هي لكثر - 01:13:05ضَ
الثانية وكذا في رواية بندر عن شعبة واخرى عند الاسماعيلي واصله في مسلم هو اي جميع ما ذكر. قال الاسماعيلي ليس بقوله في الدنيا اباحة استعمارهم اياه. وانما المعنى بقوله لهم اي هم الذين يستعملونه مخالفة لزي المسلمين - 01:13:25ضَ
وكذا قوله ولكم في الاخرة اي تستعملونه مكافأة لكم على تركه في الدنيا ويمنعه اولئك جزاء لهم على معصيتهم باستعماله خذوا يحتمل ان يكون فيه اشارة الى ان الذي يتعاطى ذلك في الدنيا لا يتعاطاه بالاخرة. كما تقدم في شرب الخمر ويأتي مثله في لباس - 01:13:45ضَ
بل وقع في هذا بخصوص ما ما سابينه في الذي قبله عنها بعد هذا. هم. نعم. ماشي. نعم. نعم. باب الية الفضة. حدثنا محمد بن مثنى حدثنا عن ابن عون - 01:14:05ضَ
مجادل عن ابن ابي ليلى قال خرجنا مع حذيفة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في الذهب والفضة ولا تلبسوا الحرير والذيبان فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. الله اكبر اسماعيل - 01:14:25ضَ
قال حدثني مالك ابن انس عن نافع عن زيد ابن عبد الله ابن عمر عن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن ابي بكر الصديق عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم - 01:14:45ضَ
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في اناء الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم لا حول ولا قوة وكما تقدم زاد مسلم الذهب نعم اللهم صلي وسلم نعم. حدثنا عن موسى ابن اسماعيل حدثنا ابوه عوارة عن الاشعث ابن سليم عن معاوية تدرسه - 01:14:55ضَ
مقرن عن البراءة ابن عابد رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع امرنا قيادة المريض والاتباع الجنازة وتشميت العاطس واجابة الداعي وافشاء السلام ونصر المظلوم وابرار المحسن ونهانا - 01:15:15ضَ
خواتيم الذهب وعن الشرب في الفضة او قال في انية الفضة وعن البياتري والقسفي وعن لبس الحرير والدريباد والاستبرق صلي على محمد لا خير الا دل عليه ولا شر الا حذر منه اللهم صلي عليه وسلم باب الشرب في الاقداح - 01:15:35ضَ
حدثني عبد الرحمن حدثنا سفيان عن سالم ابي النظر عن عمير المولى ام الفضل عن ام الفضل رضي الله عنها انه انهم شكوا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة. فبعث اليه بقدح من لبن فشربه. والقلح يكون من الخشب - 01:15:55ضَ
ولا بأس الاصل في هذا الباب جواز الاواني من كل شيء هذا هو الاصل. الحجر ومن الطين ومن الخشب ومن الحديد ومن النحاس والصفر لكن لا يجوز من الذهب والفضة خاصة والا فالاصل الاواني من كل من كل جنس ومن كل مادة نعم ولو كانت - 01:16:15ضَ
اغلى منها تماما. نعم. في شيء من الاوان الان اغلى في القيمة. الواجب الاقصاء على ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم. اتخاذ بعض الناس بالزينة يقولون لا ما يجوز الزينة لا. لان جعلها الزينة وسيلة الى - 01:16:39ضَ
فيها. نعم. نعم. والشريعة جاء يسدد في الدنيا ولكم في الاخرة. يدل على ان لا ليس لنا في يتعلق بالكلية للكفار مما معنى انهم يعني يستحلونها ويستعملونها اما المسلم فلا - 01:17:00ضَ
اذكر في هذا الملاعق والاكواب اكواب الشاي واكواب القهوة والملاعق التي يؤخذ بها المرض واشبه ذلك كلها نوع من الاواني نعم الله اكبر التحريم واتخاذ نعم اي نعم لكن لا اختلفوا في هذا مثل ما قال لانها فيها كسر قلوب - 01:17:17ضَ
قرأ من قال فيها فخر خيلاء ثم قال كسلك السكة المسلمين. نعم. هم باب الشرب من قدح النبي نعم قوله وعلى الشرب في في الفضة او قال في انية شك من الراوي نادى مسلم من طريق اخرى عن البراء فانه من شرب منها في الدنيا لا يترك فيها في الاخرة. هم. ومنه في حديث ابي هريرة رفعه. من - 01:17:37ضَ
في انية الفضة والذهب في الدنيا على مصر فيهما في الاخرة. مم. وانية اهل الجنة الذهب والفضة اخرجه النسائي بسند قوي. وسيأتي شرح حديث قائم مستوهم في كتاب الادب ويأتي ما يتعلق باللباس منه في كتاب اللباس ان شاء الله تعالى. وفي هذه الاحاديث تحريم الاكل والشرب في انية الذهب - 01:18:07ضَ
بالضبط على كل مكلف رجلا كان او امرأة. ولا يلتحق ولا يلتحق ذلك بالخروج للنساء. لانه ليس من التزين الذي الذي ابيح لها في شيء لان لانه ليس من التزين الذي ابيح لها في شيء. يعني الشرب الشرب والاخيرة. نعم. نعم. قال القرطبي - 01:18:27ضَ
غيره في الحديث تحريم السماء او عن الذهب والفضة في الاكل والشرب. ويلحق بهما ما في معناهما مثل التطيب والتكحل وسائر وجوه الاستعمالات وبهذا قال الجمهور واغربت طائفة شذة فاباءت ذلك مطلقا ومنهم من قصر التحريم على الاكل والشرب ومنهم من قصره - 01:18:47ضَ
وعلى الشرب لانه لم يقف على الزيارة في الاثر. قال واختلف في عزة المنع. وهذا غلط. لان التكحل والتطيب من جزء شوق واكل بل من باب اولى لان حاجة الناس الى الشرب واكل اكثر من حاجتهم الى التكحول والتطيب في اوائل الاوان. نعم. التكحب - 01:19:07ضَ
جعل اواني الذهب والفظة او جعل قوارير الطيب ملحق به يا وليدا يا والي الاكل والشرب من باب اولى نعم. نعم. قال واختلف في علة منع قيل ان ذلك يرجع الى عينهما ويؤيده - 01:19:27ضَ
هي لهم وانها لهم. هم. وقيل لكونهم وقيل لكونهما الاثمان وقيم المتلفات. فلو ابيح استعمالهم على ذلك اتخاذ الالات منهما فيفضي الى قلتهما بايدي الناس فيلحقوا بهم. ومثل ومثله الغزالي بالحكام الذين - 01:19:47ضَ
هم التصرف لاظهار العدل بين الناس. فلو منع التصرف لاخل ذلك بالعبد. فكذا باتخاذ الاواني من النقدين حبس لهما على التصرف وبالذي ينتفع به الناس ويرد على هذا جواز الخليج للنساء من النقدين ويمكن الاتصال عنه وهذه علة هي الراجحة عند الشافعية - 01:20:07ضَ
وبه صرح ابو علي السنجزي وبه وبه صرح ابو علي السن. وابوه محمد الجويني. مم. وقيل علة التحريف السرفي والخيلاء او كسر قلوب الفقراء. ويرد عليه جواز استعمال الاواني من الجواهر النفيسة. وغالبها انفس واكثر قيمة من الذهب والفضة - 01:20:27ضَ
ولم يمنعها الا من شد. مم. وقد نقلت الصباغ في الشام الاجماع على الجواز وتبعه الرافعي ومن بعده. لكن في زوائد العمراني عن صاحب الفروع نقل وجهيه وقيل علة في المنع التشبه بالاعاجم وفي ذلك نظر لثبوت الوعيد لفاعله ومجرد التشبه - 01:20:47ضَ
الى ذلك وصرف باتخاذ الاواني دون استعمالها كما تقدم. والاشهر المنع وهو قول الجمهور. ورخصت فيه طائفة وهو مبني على العزة في منع الاستعمار ويتفرع على ذلك غرامة ارس ما افسد الاستئجار عليها اللهم صلي على - 01:21:07ضَ
الله المستعان. بعد الشرب من قدح النبي صلى الله عليه وسلم واله. وقال هذه البردة قال لي عبد الله ابن سلام الا اتقيك في شرب النبي صلى الله عليه وسلم فيه اللهم صلي وسلم حدثنا سعيد ابن ابي مريم حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حازم عن - 01:21:27ضَ
ابن سعد رضي الله عنهما قال ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب فامر ابا اسيد الساعدية ان يرسل اليها فارسل اليها فقدمت فنزلت في اذن بني ساعدة. هم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءها فدخل عليها. مم. فاذا امرأة منكسة رأسها - 01:21:47ضَ
فلما كلمها النبي صلى الله عليه وسلم قالت اعوذ بالله منك. مم. فقال قد اعذتك مني. هم. فقال لها اتت فقالوا اليمن هذا؟ قالت لا. قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء ليخطبك. قالت كنت اشقى منك. قالت كنت انا اشقى - 01:22:07ضَ
ذلك هم. فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ حتى جلس في سقيفة بني ساعدته وهو واصحابه. ثم قال اسقنا اياته. فاخرجت لهم وهذا القدح فافصيتهم فيه فاخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا منه. قال ثم استوهبه عمر ابن عمر ابن عبد العزيز بعد ذلك فوهب - 01:22:27ضَ
حدثنا عن الحسن ابن مدرك قال حدثنا يحيى ابن حماد اخبرنا ابو عوانة عن عاصم الاحوال قال رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند انس بن مالك وكان قد انصدع فسلت له بفضة قال وهو قدح جيد - 01:22:47ضَ
قال قال انس لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح اكثر من كذا وكذا. قال وقال في السيرين انه كان فيه من حديث فاراد انس ان يجعل مكانها حلقة من ذهب او فضة. هم. فقال له ابو طلحة فلا تغيرن شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:23:07ضَ
فترك البركة والماء المبارك جدير عن الاعمش قال حدثني ابن ابي الجعد عن جابر ابن عبدالله رضي الله عنهما هذا الحديث قال لك قال قد رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد حضر في العصر وليس معها ماء غير فضلان. فجعل فجعل في اناء فاتى النبي صلى الله عليه فاتي النبي صلى الله عليه - 01:23:27ضَ
فادخل يده فيه وفرج اصابعه ثم قال حي على اهل الوضوء البركة من الله فلقد رأيت الماء من بين اصابعه توضأ الناس وشربوا لا ال ما جعلته في بطني منه. هم. فعرفت انه بركة. مم. رجل جاب - 01:23:57ضَ
انتم يومئذ؟ قال الف واربع مئة. هذي من ايات الله. ومعجزات رسوله عليه الصلاة والسلام. الله اكبر. انما امره يا رسول سبحانه وتعالى فمن ايات الله الدال على قدرته العظيمة وانه ليقول الشريك فيكون ومن واجهة هذا النبي العظيم دل على صدقه وانه رسول الله حقا - 01:24:17ضَ
وهما مبارك والنبي عن بين اصابعه هو ماء مبارك كما عن ماء مبارك ولهذا احتج به العلماء على انه لا بأس بوضوء من زمزم والاستنجاء منها غسل الثياب وان كان ماء مباركا. كما ان المال نبع بين اصحابه النبي عن مبارك طيب ومع هذا يتوضأ به ويستنجى به وتغسل - 01:24:37ضَ
نعم ولهذا قال البركة من الله تنبيه تنبيه ان لا يظن الظالم انها منه عليه الصلاة والسلام وان هذا من الله البركة جل وعلا نعم نعم ماء زمزم كيس عليه انه قيس نعم - 01:24:59ضَ
هذا ماء مبارك وهذا ماء مبارك نعم. نعم. يقال وقت حادث ما عليه جميل نعم. فلن تجدوا ما فتيا هنا المال. نعم. نعم. نعم. هذه التحليل لها في اللبس الخاتم او طبيعة السيف ونحوه - 01:25:19ضَ
الاواني ممنوعة ما فيه الا خاتم للرجال. او ما يتعلق بطبيعة السيف نحو نعم. باكثر من الصورة باكثر من خاتم يعني او ما تذكر في هذا شيئا لا بأس به اقول ما اعلم فيه شيء لكن تركه اولى فيما ظل يعني مستعمل النبي - 01:25:46ضَ
واحدا والصحابة يسعون خاتمة واحدة ها؟ والحديث ولكنه مثقالا ما ادري ان صحته حديث ان القبة تلعب بها كيف شئتم؟ في صحة النظر الظاهر انه شاذ مخالف للاحاديث الصحيح لان فيه - 01:26:06ضَ
الحلقة هذا النبي صلى الله عليه وسلم نعم بالمعروف نعم ليس بذلك. نعم. نعم. حسن. نعم لا بأس به يعني جيد هذا معنى بأس عنده فقه معنى ثقة لكن انزل قليلا نعم - 01:26:26ضَ
نعم. نعم. هنا في تقديم العدد الى الف واربعمائة في تقديم العدد الاكبر على الاصفر. نعم. الامر سهل. نعم. نعم. بسيط يعني الامر في هذا واسع سواء قدم هذا او هذا نعم صحيح اباه عمرو ابن دينار عن جابر وقال حصين وعمرو بن مرة عن ثالث - 01:27:09ضَ
عن جابر خمس عشرة مئة وتابعه سعيد بن المسيب عن جابر. وهل يشير لان كانوا الفا وخمس مئة؟ او الفا واربع مئة وكسور من الف واربع مئة حذف وكسر. وان جبر خمس مئة جبر الكسر. نعم. الله اكبر. نعم. كتاب - 01:27:39ضَ
المرضى ما يوجد الان في معارض بعض اثار السنة نعم. بعض الاثار اللي كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صحيح؟ اه والله ما في شي ثابت ان باقي الان ما في شي. هل يدعون شعره في باكستان او في غيره او في سوريا او كله باطل ما لها اصل؟ البخاري ذكر في البخاري - 01:27:59ضَ
رأى القدح هذا وشرب منه مع انه في الغالب يعني في وقتنا هذا في وقت البخاري ممكن. لكن تمام على جابر في عدد من يوم الحديبية في باب عودة الحديبية من المغازي وبين هناك ان هذه القصة كانت هناك. هذا هذا سم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم - 01:28:29ضَ
الحمد لله رب العالمين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام رحمه الله تعالى. قصة نفع المال بين ايات الله. نفع الماء من الحجر لبني اسرائيل. دون هذا نعم نبع الماء من الحجر من الجبال مش معروف لكن من بين اصابعه هذا شيء الله اكبر - 01:28:59ضَ
ما ينبع من الاصابع من بين الاصابع نعم نعم من الاول نعم كان في فظلة ما هو الاصبع في الماء اصابعه في الماء عليه خلق لهذا المعنى بورك في هذا المعهد صار يفوق من بين اصابع النبي عليه الصلاة والسلام. والله ان من هذا المال الموجود هم من ناس داخل الجسم من هذا المال الموجود يعني. بارك الله في هذا - 01:29:29ضَ
الموجود هو النبي هكذا بالماء القدح قصير قدر يده فجعل الماء من بين اصابعه من هذا الماء الموجود في القدم. نعم نعم والله انه صعب الله عنكم يقبل من نفسه ها؟ ما والله حتى الان هذا معجزة من اصابه ماء قليل - 01:30:09ضَ
ها نعم نعم نعم. سم - 01:30:29ضَ