شرح كتاب الصيام من الروض المربع | الشيخ سليمان العلوان
Transcription
وعشرين يوم سينظر الى بعد هل تم الشهر ام نقص؟ ان كان الشهر قد تم وجب علي الصبح يومين ان كان الشهر قد نقص وجب عليه يصوم يوما واذا كان التحري قد وافق انه قد صام - 00:00:00ضَ
في اليوم الخامس من رمضان مثلا ثم صام ثلاثين يوما وكان الشهر ثلاثين يوما في هذه الحالة يقضي ستة ايام يقضي الخمسة الأولى التي فاتته يتصوم يوم العيد باطلا صوموا يوم العيد باطلا - 00:00:16ضَ
ويجب عليه في هذه الحالة ان يعيده لقد جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومين العيدين بداية التحريم في نفس العمل نقطة الفساد من صام - 00:00:39ضَ
يوم العيد فسد صومه ولم يصح واما مسألة صوم ايام التشريق هذا لو حالتان الحالة الاولى ان يكون هذا للحاج لغير من لم يجد الهدي هذا محرم بالاتفاق وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:04ضَ
ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله خرجه مسلم حديث نبيشة الهدري واما اذا كان هذا لغير الحاج ففي قولان عند العلماء القول الأول المنع وهذا مذهب الجمهور حنيفة ومالك - 00:01:28ضَ
وشافعي واحمد واخذين من الائمة لعموم الادلة الدالة على النهي عن صيام ايام التشريق وان ايام عيد وان ايام اكل وشرب ولما روى ابو داوود في سننه بسند صحيح ان عبد الله ابن عمرو - 00:01:59ضَ
عاد والده قدم له طعاما فلم يطعم قال لعلك صائم اما علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذه الايام وهذا عام يشمل الحاج وغير الحج وهذا الصواب من القولين - 00:02:23ضَ
ان القول الثاني يقول يجوز الصوم لغير الحاج وهذا مروي عن عطا وعن غيره وهؤلاء يخصصون الادلة في الحج دون غيره والصواب عمومها فلا فرق بين الحاج ولا بين غير الحاج - 00:02:50ضَ
قال ويلزم الصوم في شهر رمضان لكل مسلم لا كافر ولو اسلم في اثنائه قضى الباقي فقط. ويلزم الصوم الصوم يلزم كل مسلم لان الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام - 00:03:13ضَ
الخطاب للمؤمنين لا للكافرين وان كان الكفار مخاطبين بفروع الشريعة ولو صاموا ما تقبل منهم لان النية شرط لصحة الصوم. والكافر في هذا الموضع لا نية له. ولا تقبل منه النية - 00:03:39ضَ
ولان الله جل وعلا يقول وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله الاسلام شرط في صحة الصيام فمن لم يكن مسلما لم يصح صومه سواء كان كفره اصليا - 00:04:05ضَ
او كان كفر كفر ردة فان الصيام لا يصح منه تقدم بعض شروط الصيام واذا اسلم في اثناء اليوم يا اسلم في اثناء اليوم فانه يمسك بقية هذا اليوم ويصوم ما يستقبل اجماعا - 00:04:27ضَ
وهل يقضي هذا اليوم الذي اسلم فيه في قولان عند العلماء القول الاول انه يقضي هذا اليوم وهذي رواية عن الامام احمد استدل هؤلاء لانه قد جاء في الصحيحين من حديث سلمة بن الاكوع - 00:05:08ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم امر رجلا يوم عاشوراء اي نادي ان من اكل فليصم بقية يومه جاء عند ابي داوود وقف يوما اكانة القول الثاني في المسألة انه لا يقضي - 00:05:41ضَ
لانه اسلم في اثناء اليوم ولم يكن مخاطبا والشرائع تتبع العلم ما افاد هذا انه لا يجب عليه القضاء وهذا هو الصواب اما الرواية الواقعة عند ابي داود واقضي يوما مكانه فهي من كرة - 00:06:14ضَ
وكونه صلى الله عليه وسلم اتحادي السلامة ابن الاكوع في الصحيحين وفي حديث الربيع بنت معوذ في الصحيحين امرا من اكل في يوم عاشوراء وقد كان واجبا قبل ان يفرض رمضان - 00:06:48ضَ
قال فليتم فليصم بقية يومه ولم يقل وليقضي يوما هذا دليل قوي على انه لا يقضي هذا اليوم ومن هذا الصبي اذا بلغ في اثناء اليوم لانه لا يجب عليه قضاء هذا اليوم - 00:07:06ضَ
والمرأة في هذا كالرجل اذا كانت مفطرة لعدم بلوغها ثم حاظت في اثناء اليوم لانه لا يجب عليها قضاء هذا اليوم ومن الغد تقظي لانها اصبحت مخاطبة تقضي لانها اصبحت مخاطبة تجلس مدة - 00:07:34ضَ
ومتى ما انقضت تقضية بعد رمضان على عدد الايام لان قد اصبحت مخاطبة قال مكلف لا صغير ومجنون قولنا صغير ولا مجنون اشترط مؤلف التكليف ولا تكليف شرط صحة الصوم - 00:08:01ضَ
شرطة تكليفه يكون عاقلا لان غير العاقل غير مكلف ولقد رفع القلم عن ثلاثة من ذلك المجنون حتى يفيقوا والصغير حتى يكبر يسمى قال المؤلف لا صغير ولا مجنون لان هؤلاء - 00:08:34ضَ
غير داخلين في الخطاب ولكن يؤمر الصغير بالصوم تدريبا له وتعليما كان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون ذلك وكانوا يأمرون صبيانهم بالصيام كالصلاة وجاء في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده - 00:09:03ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا ابنائكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وذلك لتعويدهم وتدريبهم ولذلك لو لم يصلوا ثم ماتوا على هذا لا يقال عنهم بانهم قد تركوا الصلاة ويعاملون حكم - 00:09:29ضَ
البالغ الذي لم يصلي ان هؤلاء لم يجري عليهم قالموا التكليف ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا ابنائكم ولم يقل ولم يوجه الخطاب لهم حينما وجه الخطاب للاولياء - 00:09:56ضَ
ان هؤلاء يقومون على رعايتهم وعلى تأديبهم علم من هذا ان هذا لاجل تأديب ولاجل التعويم فاذا مات الصبي الذي لم يبلغ ولو كان عمر احد عشر عاما وما كان يصلي - 00:10:15ضَ
وكان والدي يضرب ولا يصلي فان هذا لا يقال انه قد جرى علي قلم التأكلين ومثل هذا اذا لم يبلغ بجميع علامات البلوغ وكان من ابوين مسلمين فالصواب انه في الجنة - 00:10:32ضَ
وحكى غير واحد من العلماء الاجماع على هذا لان قلم التكليف لم يجري عليه هو بمنزلة الصبي المولود هو غير مخاطب وما دام انه غير مخاطب فانه لا يعذب على ما ترك - 00:10:48ضَ
ولكنه يؤجر على ما فعل يكون هذا سببا لتوفيقه في المستقبل واما ما ذكر المؤلف من المجنون فالجنوب مراتب المرتبة الاولى ان يكون الجنون لازما له يكون الجنون لازما له - 00:11:08ضَ
هذا لا صيام عليه بالاجماع الحالة الثانية ان يكون الجنون طارئة ثم لازمه اولا يصحي فترة ويجن فترة اخرى انما لازمه الجنون فهذا بمنزلة القسم الاول المرتبة الثالثة ان يكون الجن قد طرأ عليه - 00:11:37ضَ
ولم يلازمهم ويفيق فترة ويجن فترة اخرى هذا اذا افاق في كل يوم في اليوم كل من رمضان فانه يؤمر بصيامه ان افاق في زمن يستطيع ان يؤدي اليوم باكمله - 00:12:19ضَ
واما اذا كان يفيقوا بعض اليوم في البعض الاخر فهذا في قولان للفقهاء القول الاول ان هذا يأمر بالصيام لانه اذا صام البعض ما يصح منه وان صح في النفل عند الطائفة - 00:12:47ضَ
لكن في الفرض لا يصح وقالت طائفة لانه يؤمر بالصيام وعلى هذا القول من له اب او عنده مريض قد خرب بعض النهار كان يأمر بالصوم به وما زال عنعقل ويتركه لو اكل - 00:13:12ضَ
نبهوا وقت نفاقه بانه قد صار ولعل القول الذي قبله ارجح من هذا القول انه ما دام ليس معه عقله ولم يفق كل النهار فان هذا لا قيام له قادر - 00:13:40ضَ
لا مريض يعجز عنه للآية وعلى ولي صغير مطيق على ولي صغير مطيق امره به وضربه عليه ليعتاده. نعم هذا قد تقدم ان الانسان يعود ابناءه ويأمرهم بالصيام وان كانوا غير مكلفين به - 00:14:08ضَ
وغير ملزم انما هذا من باب التعويد كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون اذا بكى الصبي جوعا سكنوا جوعه بلعبة او غير ذلك حتى يمضي عليه الوقت ويأتي وقت الافطار ليتعود - 00:14:27ضَ
وبامكان الانسان يعود ابناءه ولو صوم بعظ النهار يمسكون الى الضوء الى العصر اذا عجزوا يفطرون بعد العصر ومن الغد يفعل هكذا الى ان يطيقوا ولو في اخر ايام رمضان - 00:14:50ضَ
المهم ان الانسان يعمل الاسباب لتعويد هؤلاء الصغار على الصيام ولا يهمل الصغار في مثل هذا الوقت قد يستعصون عليه كبارا الصيام يحتاج الى تعود قد يشق عليه في اول يوم - 00:15:08ضَ
ولكن قد يعتادونه في اليوم الثاني وبامكان الانسان ان يبدأ معهم بالتدرج يصومون بعض اليوم ومن الغد اكثر اليوم ومن اليوم الثاني صمنا اليوم كله اذا اعتادوه امرهم به والزمهم به - 00:15:32ضَ
لان هذا عمل الصحابة رضي الله عنهم حين رأى عمر رضي الله عنه سكران نراه قد افطر في نار من ضربه وقال وصبياننا صيام ان الصبيان كانوا يصومون وما كانوا يفطرون - 00:15:51ضَ
محمد افطر الكبير عامدا الى عذر ان هذا يؤدب ويعزر ويمنع من ذلك منعا لازم ذكاء لعذر فانه لا يتراءى امام الناس بالفطر فليستتر لان لا يظن به السوء ومن ثم - 00:16:15ضَ
اختلف الفقهاء لمن رأى رجلا يفطر في نهار رمضان ناسيا او جاهلا هل يجب عليه الانكار ام لا قولان عند العلماء القول الاول ان الانكار واجب لانه قد رأى منكرا - 00:16:43ضَ
ولو كان يعلم انه قد كان ناسيا لان في الظافة على منكرة فوجب عليه الانكار وقالت طائفة لا ينكر علي ويدعه من يعلم انه ما تعمد الفطر وانما قد اطعمه الله وسقاه - 00:17:10ضَ
ولان الله لا يؤاخذ بذلك وما دام ان الله عفا عنه فاعف عنه انت وفصل بعض العلماء فقال اذا كان فطره امام الناس وبمرأى منهم حين ينكر عليه حتى لا يترتب على ذلك ضرر - 00:17:35ضَ
لان لا يظن به السوء وناداك اما اذا كان في مكان مستتر ومن رآه يعلم انه صائم لانه في هذه الحالة يدعه ولا ينكر عليه وهذا قول قوي قال واذا قامت البينة في اثناء النهار برؤية الهلال تلك الليلة وجب الامساك والقضاء - 00:17:56ضَ
في ذلك اليوم الذي افطره على كل من صار في اثنائه اهلا بوجوبه. اي وجوب الصوم. وان لم يكن حال الفطر من اهل وجوب ازيك يا مؤلف ناس ساره مهمة - 00:18:28ضَ
ويا ان الناس اذا اصبحوا مفطرين اليوم الثلاثين وجاء الخبر من النار ان الهلال قد رؤي البارحة ففي هذه الحالة يمسكون وجوبا لان النبي صلى الله عليه وسلم امر الناس يوم عاشوراء بان من اكل - 00:18:43ضَ
فليصم بقية يومه. وهذا متفق على صحته ثم ذكر المؤلف مسألة اخرى قال ويقضون وهذا موطن خلاف فقد ذهب جماهير العلماء الى وجوب القضاء وهذا قول الأئمة الأربعة لانه قد افطر يوما من رمضان - 00:19:13ضَ
ولنا لو نقص الشعر يكون قد صام ثمانية وعشرين يوما والنبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر تسع وعشرون اذا لا شهر دون تسعة وعشرين. وهذا قد صام ثمانية وعشرين لا بد ان يقضي هذا اليوم - 00:19:49ضَ
وذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الى انه لا يجب عليه قضاء هذا اليوم واستدل عليه باحد سلمة ابن الاكوع في الصحيحين وبحديث الربيع بنت معوذ في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم امر - 00:20:11ضَ
من كان قد اكل في يوم عاشوراء وهو واجب عليهم لم يصم بقية يومه ولم يأمرهم بالإعادة ما دل هذا ان النية تتبع العلم وان الشرائع لا تجب الا بالعلم - 00:20:33ضَ
فمن لم يعلم فلا واجبة عليه ولكن ذهب اصحاب الاول الى التفريق فان من لم يعلم لخفاء الامر عليه كما في الهلال وبين من لم يعلم انت جاهل او رجل اسلم - 00:20:56ضَ
في اثناء اليوم يفرق بين هاتين الصورتين قال للرجل نعم لا يقضي اذا الشرع لا تلزم ان هذا كان عالما ولكن خفي الامر عليه ولا بلغه فاذا بلغه وجب علي الصيام - 00:21:21ضَ
واجابوا عن حديث السلام ابن الاكوع انهم ما كانوا يعلمون الوجوب ما كانوا يعلمون الوجوب فليتم الاستدلال بحديث سلمة لو كانوا عالمين ثم خفي عليهم كالصورة مشابهة اما في هالصورة ما كانوا عالمين اصلا - 00:21:43ضَ
ثم بين له النبي وسلم انه يجب عليهم ذلك وقال من اكل فليصم بقية يومه. ومن لم يكن قد اكل فليصم ومذهب الجمهور احوط وقول شيخ الاسلام ابن تيمية اقوى دليلا - 00:22:05ضَ
لان صيام يوم عاشوراء قد فرض عليه في هذا الوقت وما امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء فان دل على هذا ان النية تتبع العلم والشرائع لا تلزم الا بالعلم - 00:22:29ضَ
اذا لم يوجد علم لم تجد شريعة ولكن الاحوط هو مذهب الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم الشهر تسع وعشرون معنا هذا النشار ان يكون ثلاثين واما ياك تسعة وعشرين - 00:22:51ضَ
فاذا ما صام هذا اليوم ونقص الشهر يكون قد صام ثمانية وعشرين يوما وهذا سيجرنا ان شاء الله في حديث ان شاء الله لعل فيها نأخذ ونتناوله مسألة الحامل والمرضع - 00:23:14ضَ
نناقش قول ابن عباس وابن عمر لأنهم يطعمان وراء وان هذا ضعيف اذا معنى هذا انهما لا يصومان شهرا كاملا وليس به طائفة من العلماء كان ابن عباس يفتي به - 00:23:30ضَ
وابن عمر يفتي به ولا سنيد اليهما صحاح ولا الحامل والمرضع يفطران ولا يقضيان ومعنى هذا انهم ما يصومان الشهر ابدا الله جل وعلا قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه - 00:23:48ضَ
فليصمه وهذا قد شهد فواجب عليه الصيام واذا منع مانع تعلق بذمته ووجب عليه القضاء لان هذا ركن وهذا الرجل ثبت بدليل قطعي وما ثبت بدليل قطعي لا يزول بقول صاحب من الصحابة. لم يزول بنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي ان شاء الله مناقشة هذا - 00:24:08ضَ
في اثناء حديثنا عن الحامل والمرضع قال وكذا حائض ونفساء طهرتا في اثناء النهار ويمسكان ويقضيان قوله وكذا حائض ونفساء طهرتا في اثناء نهار رمضان فيمسكان ويقضيان كانت المرأة بالغا - 00:24:31ضَ
المرأة وقد طارت في اثناء هذا اليوم ان قضى هذا اليوم اجمع علينا نزع فيه ومن كان هذا وقت بلوغها فقد تقدم كافر اذا اسلم الصواب انه لا يجب عليه قضاء هذا اليوم. وانما يجب عليه ما يستقبل - 00:24:59ضَ
واما كونه يمسك بقية هذا اليوم هذا في قولان العلماء القول الأول انه يجب عليه الامساك لان النبي صلى الله عليه وسلم امر الناس يوم عاشوراء بان من اكل فليصم بقية يومه - 00:25:22ضَ
وهذا المشهور في مذهب الامام احمد والقول الثالث المسألة انهما لا يمسكان وهذا مذهب ابن مسعود ورواية عن الامام احمد لان من اكل اول النهار فليأكل اخره ولنا لم يتعين علي هذا اليوم - 00:25:47ضَ
ومن هذا المسافر اذا قدم مفطرا والمريض اذا الطاب في اثناء النهار وقد افطر على هذا القول لا يجب عليهما الامساك ولا يصلح الاستدلال بحديث سلمة فليصم بقية يومه لانه الان قد علم والاول عالم - 00:26:12ضَ
قد افطر بحكم الشرع الخلاف الاول قد افطر عن عدم علم فرق بين الصورتين فرق بين من افطر عن عدم علم وبين من افطر عن حكم شرعي وبحكم الشرع افطر - 00:26:33ضَ
فبالتالي لا يصح قياس هذا على هذا الصواب في هذه المسألة ان الحائض اذا طهرت في اثناء النهار لا يجب عليه امساك بقية يومها فيجب على امساك بقية يومها هذا مسافر - 00:26:48ضَ
قادمة مفطرا يمسك يمسك ويقضي وكذا لو برئ مريض مفطرا لو بلغ صغير في اثنائه مفطرا امسك وقضى فان كانوا صائمين اجزأهم وان علم مسافر انه يقدم غدا لزمه الصوم - 00:27:09ضَ
قول من علم مسافر انه يقدم غدا لزمه الصوم هذا من حيث الصياغة العبارة في نظر ان الاصل ان هذا مبني على غلبة الظن لا يبنى على اليقين كان مفروض ان المؤلف الصبغة العبارة - 00:27:28ضَ
وان غلب عليه الظن انه يقدم غدا لان العلم لا يمكن ان يعلم به فهو اذا يبني على غلبة الظن ولعل القصد يعني وان علم في نفسه بمعنى تحقق من نفسه - 00:27:48ضَ
ليعود العلم على شخصه لا على ما يكون في المستقبل ان هذا لا يعلمه الا الله جل وعلا وقوله فانه يصوم وهذا مختلف فيه والمذهب اي مذهب الحنابلة انه يصوم - 00:28:10ضَ
بمعنى ان من كان في الرياض وهو من اهل القصيم قد غلب على ظن انه من الغد سيذهب للقصيم فانه لا يفطر في الطريق لانه لا يفطر في الطريق بل علي اصوم - 00:28:31ضَ
القول الثاني ان له الفطر ما دام انه ما دخل البلد فله الفطر وهذا لان الفقر معلق بالسفر معلق بالمرض وهذا مسافر كونه يغلب على الظن انه سيرجع او لا يرجع - 00:28:50ضَ
لا علاقة له بالحكم كان الحكم هنا متعلق بالفعل لا متعلق بالمآل بدأت ان شاء الله مناقشة مؤلف في قوله قال انا مؤمن ان شاء الله مترددا في الحال ان هذا قول الاشاعرة - 00:29:12ضَ
كم يجعلون الايمان مرتبطا بالمآل لا بالحال وهذا غلط ومخالف لعقيدة اهل السنة والجماعة وهذا الامام مرتبط في الحال بمعنى ان الرجل اذا كان مؤمنا وفي علم الله انه سيموت كافرا - 00:29:38ضَ
ان الله يحبه وقت الايمان ويوالي وقت الايمان. ولو كان في علم لا يموت كافرا واذا كفر ابغضه الله جل وعلا واذا كان الرجل كافرا معادية للاسلام ومحاربا لله ولرسوله - 00:30:03ضَ
فان الله يبغضه ولو كان في علم الله انه سيموت مسلما اذا العبرة في الحال لا بالمآب اذا كان المئال موافق للحال هذا لا اشكال وما اذا كان في مغايرة فسيأتي ان شاء الله مناقشة المؤلف على هذه الصورة - 00:30:21ضَ
وعلى هذا فان من كان في سفر غلب على ظن انه يذهب غدا الى بلده فما دام مسافرا فله حق الفطر واما اذا كان مقيما وعزم على السفر فانه لا يجوز له الفطر - 00:30:46ضَ
حتى يفارق العمران وهذا اصح قولين في المسألة وليس هناك دليل على جواز الفطر قبل السفر ولا ترى الوارد عن انس وعن غيره هي اثار ضعيفة لا يحتج بشيء منها - 00:31:09ضَ
والصواب ايضا انها لا تثبت لا مرفوعة ولا بوقوفة بل هي اثار مضطربة ولا يجوز العمل بها لانه قد يبدو له الا يسافر. فكيف يفطر وما سافر والسفر هو المسوغ للقصر هو المسوغ للفطر. فكيف يفطره في بلده - 00:31:29ضَ
وما اتى موجب الفطر لا ينبغي للمسلم يأخذ بهذا القول ولا ترخص برخص السفر حتى يسمى مسافرة ومن ثم اجمع العلماء على ان الرجل اذا اراد سفرا وفي بلده انه لا يقصر - 00:31:49ضَ
حتى يفارق العمران اما كونه يجمع او يجوز له الجمع الجامع مرتبط بالحاجة لا ارتباط له بالسفر قد يكون الرجل مسافرا والمستحب له ان لا يجمع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في - 00:32:12ضَ
ايام منى جلس ان يسلم في منى اليوم العاشر اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالثة هذه اربعة ايام. وما جمع النبي صلى الله عليه وسلم. كان يؤدي كل صلاة في وقتها - 00:32:29ضَ
ولو جمعت جاز لكن الافضل اذا لم يكن له حاجة الا يجمع كان حين كان محتاجا في تبوك كما في حديث معاذ في صحيح الامام مسلم جمع وقصر النبي صلى الله عليه وسلم عشرين يوما متتابعا - 00:32:42ضَ
لانه كان محتاجا الى ذلك قال وان علم مسافر انه يقدم غدا لزمه الصوم لا صغير علم انه يبلغ غدا لعدم تكليفه تقدم عندنا الصغير اذا بلغ في اثناء اليوم - 00:32:57ضَ
انه لا يجب عليه قضى هذا اليوم كالكافر اذا اسلم المرأة اذا حاضت وكان حيضها بلوغها وتقدم ايضا انه لا يجب عليهم الامساك ولكن الصبي قال الطائف ان الفقهاء اذا كان صائما - 00:33:20ضَ
ثم بعد ذلك واصل صيامه يقولون بانه اجزع لانه قد نوى وهذا واضح الذي هو فيه خلاف قوي ومسألة اذا كان مفطرا هل يجب عليه قضاء هذا اليوم؟ الجواب لا - 00:33:47ضَ
والنبي يصوم من الغد لان الشرائع تتبع العلم. والنية تتبع العلم اذا لم يكن عنده علم فلا نيتنا فلم يكن في شرع يوجب عليه ذلك فلا واجبة الا ما اوجبه الله عليه - 00:34:07ضَ
قال ومن افطر لكبر او مرض لا يرجى برؤه اطعم لكل يوم مسكينا ما يجزئ في كفارته مد بر او نصف من غيره لقول ابن عباس في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية ليست بمنشوخة هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم. رواه البخاري - 00:34:25ضَ
والمريض الذي لا يرجى برؤه في حكم الكبير لكن ان كان الكبير او المريض الذي لا يرجى ضوءه مسافرا فلا فدية لفطره بعذر معتاد ولا ولا قضاء لعجزه عنه ازيك يا مؤلف رحمه الله تعالى في هذا المقطع او في هذا الفصل - 00:34:48ضَ
مسألة المريض والكبير وفي هذا عدة صور. الصورة الاولى الكبير الذي لا يرجى برؤه الكبير الذي لا يرجى بمعنى ان هذا الرجل قد كبر والكبير ما يكفي ان يعود للشباب - 00:35:07ضَ
ولا يمكن تعود اليه قوة في حسابات البشر فان هذا يطعم عن كل يوم مسكينا وهذا ثابت عن جماعة من الصحابة منهم انس بن مالك رضي الله عنه الحين القبر كان يطعم عن كل يوم مسكينا - 00:35:29ضَ
وهذا افتى به ابن عباس الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. وهذا اسناد صحيح الى ابن عباس وقال ابن عباس في قول الله جل وعلا وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين - 00:35:51ضَ
قرية الشيخ والشيخ. الشيخ والشيخة الكبيرة لا يطيقان الصيام يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا وان هذه الآية ليست بمنسوخة اختلف العلماء في كيفية الاطعام وقالت طائفة يجب ان يطعم ستين مسكينا - 00:36:11ضَ
سواء اطعمهم دفعة واحدة واطعمهم على دفوعات متفرقة المقصود ان يطعم ستين مسكينا وقالت طائفة لو اطعم مسكينا مقدار ستين متين جاز وهذا مذهب ابو حنيفة وجماعة من الائمة وقالت طائفة - 00:36:40ضَ
دفع لمسكين على مدار ثلاثين يوما اجزه دفعة لمسكين على مدار ثلاثين يوما. يعني عن اليوم الاول يطعم مسكينا. ومن الغد يطعم نفسه هذا المسكين لكن في يوم مستقل وهكذا يفعل - 00:37:10ضَ
قالوا يجزئ اما اذا دفع له جملة واحدة فلا تجزئ. لم يطعم ثلاثين مسكينا. عن كل يوم يطعم مسكينا هذي مسألة اجتهادية وهي تختلف عن مسألة المنصوص عليها لمن افطر يوما من نهار رمضان - 00:37:24ضَ
وفي ما اوجب الله جل وعلا عليه الاطعام هذاك على الصواب حنا ولو اطعم مسكينا مقدار ثلاثين مسكينا اجزه. ولكن الاحوط ان لا يفعل هذا الاحوط الا يفعل هذا يطعم ستين مسكينا - 00:37:44ضَ
ولو جمعهم جميعا في يوم واحد وغداهم او عشاهم اجزأه ذلك يعني بمعنى لا يشترط التمليك لا يشترط التبريد ان بعض الفقهاء يشترط التمليك فقال لا بد ان يعطيه طعاما يملكه اياه - 00:38:04ضَ
وهو يتصرف فيه والصواب انه لا يشترط التمليك بل لو دعاهم جميعا في نهاره في رمضان فطرهم وعشاهم اجزأ او دعاهم على السحور وطعموا معه اجزأ سواء كان في اول الشهر - 00:38:31ضَ
او في وسط الشهر او في آخر الشهر كل هذا يجزي ما هو القدر المجزي؟ القدر المجزي هو الاشباع القدر المجزي والاشباع ان اعطاه يابسا يعطيه قدره ما يشبعه وان دعاه الى الطعام لابد يطعم - 00:38:53ضَ
حتى يشبع ليس معنى لا بد يأكل حتى يشبع لا ايوجد قدر ما يشبعه سواء طعم قدر ما يشبع او توقف قبل ذلك لا يهم هذا واما بالنسبة للمريض فلو حالتان - 00:39:13ضَ
الحالة الاولى ان يكون مريضا لا يرجى مر وذلك في حسابات البشر رجل فيه مرض قرر الأطباء انه مثل هذا المرض عادة لا يبرأ صاحبه هذا لا يختلف العلماء انه لا قضاء عليه لانه غير قادر على الصيام - 00:39:36ضَ
يا شيخ غير قادر على القضاء في المستقبل وفي هذه الحالة يطعم عن كل يوم مسكينا لانه بمنزلة الشيخ الكبير والحالة الثانية ان يرجى برؤه في هذا المرض فان هذا لا يطعم - 00:40:00ضَ
فلينتظر حتى يبرأ ثم يقضي فكان ما افطر مختلف الفقهاء في قدر المرض المسوغ للفطر كانت طائفة من الفقهاء ان كل مرض يسوغ الفطر وهذا فيه نظر ان معنى هذا ان الانسان اذا اصابه صداع افطر - 00:40:28ضَ
ولو بدون مسوغ للفطر ولو كان قادرا على الصيام ومعنى هذا انه اذا اصابه الم عنا الزكمة مرض معنى هذا انه يفطر فالتعميم هذا فيه نظر القول الثاني ان المقصود بالمرض - 00:40:53ضَ
الذي يسبب يلحقه ضررا فهذا هو الذي يفطر المرض الذي لا يطيق الصبر عليه يحتاج الى علاج يتناوله فان هذا يفطر في سورة ثالثة اذا كان يشق عليه الصيام وصام - 00:41:12ضَ
وفي الحسابات البشر ان هذا الصوم يضره لما يعطل بعض اعضاءه او انه يضاعف من مرضه بعض الفقهاء يستحب ان لا يصوم. لكن جزم غير واحد من الائمة بان هذا الصيام محرم - 00:41:44ضَ
من يتسبب لنفسه بالظرر وتعطيل بعض الاعضاء كما لو قرر هذا الرجل لابد ان يشرب ماء في نهار رمضان. ولو لم يشرب ماء تعطلت كليته والذي قرر له هذا طبيب عدل ثقة حادق فانه في هذه الحالة يحرم عليها الصيام - 00:42:04ضَ
لانه يهلك نفسه. وقد قال الله جل وعلا ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما وقال تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة وهذا قد القى بنفسي الى التهلكة وتسبب لنفسه بالضرر - 00:42:28ضَ
قال وسن الفطر لمريض يضره الصوم الفطر لمريضه يضر الصوم يأخذ من الاقسام السابقة والصواب انه قال ويجب الفطر على مريض يضر صوم هذا على التقسيم السابق احيانا يكون الصوم - 00:42:44ضَ
جائزا واحيانا يكون مكروها واحيانا يكون حراما اذا كان السبب لنفسه بالظرر وان الله جل وعلا يحب ان تؤتى رخصه هذا هو المسافر يقصر ولو بلا مشقة قوله والمسافر يقصر ولو بلا مشقة - 00:43:10ضَ
هذا الصواب ويفطر ايضا القصر غير مربوط بمشقة والفطر غير مربوط بالمشقة لان الله جل وعلا فمن قال فمن كان منكم مريضا او على سفر ذكر الله جل وعلا السفر المطلق - 00:43:35ضَ
كما قال الله جل وعلا اذا ضربتم في الارض فليس عليك جناح ان اقصروا من الصلاة ذكر الله جل وعلا مطلق الضرب في الارض اذا السفر هو المسوغ للقصر كما انه هو المسوغ للفطر - 00:43:58ضَ
سواء كان يشق عليه الصوم ام لا ولكن في هذه المسألة مراتب المرتبة الاولى ان يشق عليه الصوم في السبق دون ان يلحقه ضرر المستحب في هذه الحالة ان يفطر - 00:44:14ضَ
لان الله جل وعلا يحب هذا كما قال صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان تدار رخصه وهذه رخصة ينبغي للمسلم يأخذ بها ما دام ان الصوم يشق عليه - 00:44:32ضَ
فلا داعي ليتجسم الصوت الصورة الثانية ان اذا صام لحقه ضرر فهذا يحرم عليه الصوم الحالة الثالثة ان يكون الظرر على غيره مثل الصوم في الجهاد يضعف عن مواجهة العدو - 00:44:42ضَ
اذا كان الصوم في الجهاد يضعف عن مواجهة العدو قد يؤدي هذا مجيء العدو من عن طريقه لضعفه في واشتغالي بالصوم عن حماية الثغور ونحو ذلك فهذا يكون آثما لقوله صلى الله عليه وسلم اولئك العصاة اولئك العصاة - 00:45:05ضَ
ولقوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر وهذا ينزل على هذه الصورة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا وهذا محمول على مالا - 00:45:25ضَ
يمر وما لم يضعفه عن حماية الثمور ومواجهة العدو الحالة الرابعة ان يستوي عنده الطرفان يستوي عنده الفطر ويستوي له الصيام لا مشقة عليه في هذا ولا في هذا وهذا موطن خلاف بين العلماء - 00:45:41ضَ
لان العلماء فانه يصوم من العلماء من قال بانه يفطر مظاهر حديث ان الله يحب ان تؤتى رخصه ان الفطر في هذا الحالة افضل ولكن ذهبت طائفة الى ادلة اخرى - 00:46:08ضَ
وان هذا يرجع الى الشخص نفسه. ان كان في المستقبل يشق عليه القضاء ففي المستقبل يشق عليه القضاء الصوم في حقه هذا افضل. لا في اصل الحكم ان في حق هذا الرجل. لانه في المستقبل يشق عليه القضاء. والان ما يشق عليه الصوم - 00:46:27ضَ
وان كان لا يشق عليها القضاء في المستقبل قالوا ان الفطر وقالت طائفة اذا كان ما يشق عليه الصوم في هذه الحالة فان الصوف حقه افضل واستدل على هذا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:46:45ضَ
لانه كان يصوم في السفر لانه يعلم انه لا يلحقه ضرر ولا يلحقه مشقة واستدلوا على هذا بان الصحابة كانوا يصومون في السفر وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليهم انما انكر على قوم لما اظعفهم الصوم - 00:47:08ضَ
واما من لم يضعفه ويستوي عنده الفطر والصوم وقد قال الطائفة ان الصوم في حقي افضل وردوا الادلة الدالة على الفطر في السفر قالوا هذا لمن يشق عليه او هذا دليل على جواز الفطر. لا على استحباب الفطر - 00:47:25ضَ
واجابوا عن قوله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان تؤتى رخصه قالوا هذه الرخصة التي متعلقة بمشقة لا الرخصة التي ما تعلقت بمشقة وفرق هؤلاء بين الصوم وبين الصبر - 00:47:45ضَ
قالوا ان القصر في السفر هو الاصل. وهو مرتبط بالسفر. وقالوا لانه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بانه اتم في السفر بخلاف الصوم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صام السفر فعلم ان الحكم مربوط - 00:48:03ضَ
القدرة المشقة اذا كان في قدرة ولا في مشقة فيصوم في مشقة او في اضعاف فانه يفطر ويكون افضل واستدلوا على هذا ايضا بحديث عمرو بن حمزة الاسلمي. حين اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم ورخص له في الصوم - 00:48:22ضَ
واستدلوا بما جاء في الصحيحين ان الصحابة كان يخرجون ويسافرون فمنهم الصائم ومنهم المفطر. فلم يعيب الصائم على المفطر ولا عامل مفطر على الصائم فدل هذا ان من لا يشق عليه يكون في حقه اولى واقوى - 00:48:40ضَ
وهذا يدل كما هي مظاهرة قوية لا يفرق بين الصوم في السفر والقصر في السفر القصر في السفر مشروع مطلقا لو قيل بوجوبه كقوله بمحمد بن حزم او قيام استحبابه كما قول جمهوره الصواب - 00:48:59ضَ
وجدت مشقة ما وجدت مشقة لم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ابدا انه اتم في السفر مجرد يفارق عمران البلد فإنه يقصر بخلاف الصوم كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث امته على الفطر او رغابا في الفطر لان حتى لا يشق عليهم اما من لم يشق عليه فانه يأخذ بفعل النبي فانه كان يصوم - 00:49:22ضَ
عدد من الصحابة لانهم كانوا يصومون لانه ما كان يشق عليهم وهذا مأخذ هذا القول والمسافر يقصر ولو بلا مشقة لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر - 00:49:46ضَ
ويكره لهما الصوم ويجوز وطء لمن به مرض ينتفع لمن به مرض ينتفع به فيه ولا كفارة فيه او به سبق ولم تندفع شهوته بدون الوطء ويخاف تشقق انثيه ولا كفارة - 00:50:04ضَ
ويقضي ما لم يتعذر لشبق فيطعمك الكبير وهو اللي بي شهوة لا يستطيع الصبر على الجماع ويلحقه ضرر ولو فعل هذا للحقه مرض وقد يؤدي به الى الهلاك طبعا هذا نادر في الناس - 00:50:24ضَ
يذكرون مسائل احتمالية ولو كانت نادرة ويذكرون المسائل ولو كانت نادرة الوقوع وذكر اولا من بحاجة الى الجماع ينتفع فيه ومعنى هذا انه سيجامع امرأة ما وجب عليها الصوم واما يجامع امرأة وجب عليها الصوم فهذا لا يمكن ابدا - 00:50:48ضَ
حتى لو كان في سبق انه لا يمكن ان نجعل المرأة تفطر لصالح هذا الرجل الا اذا قرر الاطباء لانه لم يفعل هذا لهلك في هذا انقاذ حياة مسلم تقول هذا من باب - 00:51:13ضَ
الضرورة المؤلف يقول يفطر في هذه الحالة اذا كان هذا هو السبب يعني لا سبيل الا اذا الجماع اما لو كان هناك سبيل اخر وهو الاستمنة باليد او بالفراش او بغير ذلك. فان الفقهاء يقولون لا يجوز ان يجامع - 00:51:34ضَ
ما دام قادرا على اداء او دفع الضرر عن طريق الاستمناء لان الضرر يدفع بالاخف فالاخف فلا تنتقل الى اعلى وانت قادر على دفع الضرر بالاخف لان هذا مخالف لاصول وفقه الشريعة - 00:51:55ضَ
على هذا من به حاجة الى جماع ولو لم يفعل لحقه ضرر ونكرر بان هذا نادر ونترخص بالانسان اذا قوي الشهوة يتصور ان هذا هو المقصود المقصود الذي يلحقه ضار ومرض - 00:52:18ضَ
وتنتفخ خصيتاه لو لم يفعل من السبق للمرض الذي موجود عنده فان هذا نقول يستمني اذا كان هذا هو السبيل الى دفع هذا الضرر واذا ما كان هذا هو السبيل لدفع هذا الضرر يرخص له في الجماع - 00:52:33ضَ
يقول الفقهاء ولا كفارة عليه في ذلك ان هذا فعله من باب دفع الضرر عن نفسه. ومن كان من باب دفع الضرر فلا كفة فيه اكرر اذا كان يستطيع دفع الضرر بغير الجماع فهذا هو المتعين عليه ولا يحق له الجماع - 00:52:49ضَ
بمعنى لو كان يستطيع رفع الضرر عن طريق الاستمناء. ثم لجأ الى الجماع الشهوة الى الجماع وقال ما دام ادفع الضرر الجأ الى الجماع وترك الاخف ولجأ الى الاعلى فنقول في هذه الحالة تجب عليه الكفارة - 00:53:12ضَ
فنقول في هذه الحالة تجب على الكفارة المغلظة هناك من يعتق رقبة فان لم يستطع كان يصوم شهرين متتابعين فان لم يستطع فليطعم ستين مسكينا وهذي الكفارة الترتيب كمشاكل ان شاء الله الحديث عن ذلك في باب الكفارات - 00:53:31ضَ
قال وان سافر ليفطر نعم يقول المؤلف وين سافر ليفطر حرم نتقدم ايضا قول مسألة المسافر وانه اذا كان له او عنده مرض لا يرجى بر او عن كبر ثم سافر. المؤلف يقول لا كفارة عليه - 00:54:02ضَ
تقريبا المؤلف غلة جانب الكبر جانب السفر على جانب الكبر. لنا مسافر الاصل لا يجب عليه الصوم ولكن في خوف ثاني في المسألة كفارة مشروعة في حق وواجبة عليه ولو كان مسافرا - 00:54:30ضَ
ان هذا السفر ما غير الحكم لاننا السفر ما غير الحكم ما استطاع الصوم فالذي سوغ له الفطر ليس هو السفر انما هو المرض وهذا يعني ان هذا القول اقوى مما ذكر المؤلف لما تقدم - 00:54:49ضَ
وعلى هذا اذا كان المريض الذي لا يرجى برؤه او الكبير قد سافر فانه يكفر ولا نقول ان السفر هو مانع من الصوم او مسقط للصوم فعلى ذلك نقول ولو بقي. هو مفطر مفطر - 00:55:08ضَ
يعني السفر ليس هنا يسوغ له الفطر ايش هو اللي سوى اغنام الفطر؟ فهذا يعطي قوة للقول الآخر المؤلف ذكر انه لا كفارة عليه وقولا اخر ان عليه الكفارة في هذا المقطع - 00:55:25ضَ
مسألة من سافر ليفطر من شاف ولا يفطر وهذا موجود في بعض الناس. يسافر لكي يفطر. لكي يجامع الفقهاء في هذه المسألة على قولين القول الاول ان له هذا لان السفر هو المبيح للفطر - 00:55:43ضَ
فاذا سافر بنية قصد السفر او بنية الجماع او الفطر جاز له هذا وهؤلاء راعوا مسألة السفر ولم يراعوا النية ولا القصد ولم يراعى النية ولا القصد والقول الثاني هو ما ذكر المؤلف هو مذهب الامام احمد وجماعة من الائمة - 00:56:09ضَ
انه لا يجوز ان يسافر ليفطر لان هذا احتيال لا يجوز وانما شرع السفر او شرع الفطر في السفر اذا كان له حاجة في السفر اما اذا لم يكن له حاجة - 00:56:38ضَ
وانما السافر ليجامل. سافر ليفطر. متلاعب يعامل بنقيض قصده يعامل بنقيض قصده. كالمحلل الآن الرجل لو تزوج امرأة طلقت في الثلاث امرأة طلقت بالثلاث وتزوج رجل بقص تحليلها للآخر حرم - 00:56:57ضَ
ولو تزوج بنية الاستمتاع بها ثم اعجبته طلقها. جازت للاول اذا النية غيرت الحكم. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم محلل ومحلل له وذلك على حسب النية وفي هذه المسألة اذا ترجع الى النية - 00:57:19ضَ
والاعمال بالنيات لمن كان له حاجة في السفر وسافر فهذا له حكم. ومن ليس له حاجة في السفر انما له حاجة بالجماع. وحاجة بالفطر ثم سافر فهذا فيه نوع والراجح منع هذه الصورة - 00:57:38ضَ
وانه يمنع من الفطر معاناة له بنقيض قصده ومعاملة الرجل بالاخير له اصل ثابت في الشرع وله نظائر كثيرة في الشرع. كالرجل لو طلق امرأته مرض الموت حتى لا ترثه - 00:57:53ضَ
انه يعامل بنقيض قصده فالرجل لو قتل اباه ويعلم ان الورس سيعفون ليرثه انه يعامل بنقيض قصده ولا يورث ولهذا له نظائر ومن هذا القبيل مسألة مهمة وكبيرة رجل وهي مسألة عظيمة وواقعية ومن اكبر المساجد والصيام - 00:58:10ضَ
مسألة رجل اراد ان يجامع اراد ان يجامع خلال رمضان ضعيف مال اراد اجابة قال بلال ما هو جامع تجب عليه كفارة مغلظة اكل او اشرب قبل ان اجامع اذا كلت او شربت جامعت. قال افطرت - 00:58:36ضَ
فلا تجب عليها الكفارة يجب عليك المستقبل قضاء يوم واحد تسقط عنا الكفارة اختلف العلماء طبعا هذه من النوازل العظيمة في باب الصيام اختلف العلماء في هذه المسألة العظيمة الكبيرة - 00:58:58ضَ
وقالت طائفة هذا رجل خبيث وهذا رجل فاسق لا يمكن ان يمكن من نيل غرضه بلا عقوبة تردعه والان فتجب على الكفارة ولأنه لو فتح هذا المجال ولم تجب كفارة لأوشك كل رجل بدل ما يجامع يفطر ثم لافطر جامعا - 00:59:12ضَ
ثم حصل تلاعب وعبث في احكام الشريعة كافة غير واحد من الائمة لان هذا يلزم بالكفارة. وهذا الذي ذهب اليه الامام احمد رحمه الله تعالى قال هذا تجب عليه الكفارة - 00:59:32ضَ
وذهبت طائفة من العلماء لان لا كفارة عليه ولا يعني التخفيف من امره هذا وانما الكفارة اذا افطر بها وهو ما افطر الا بالاكل والشرب قد احتال فيأثم على احتياله - 00:59:49ضَ
ويعزر على احتياله ويعاقب على فطره. ولكن لا تلزم الكفارة لان الكفارة منوطة بحكم شرعي منوطة بحكم شرعي. وهذا الذي نال اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه تعالى في الفتاوى. فقد عرضت عليه هذه المسألة - 01:00:08ضَ
عنا معروضة في عصر الامام احمد وعصر الامام الشافعي. فاختلف هؤلاء الائمة في ذلك. اما شيخ الاسلام مال الى قول من قال لا كفارة وان هذا لا التخفيف ان هذا لا يعني التخفيف - 01:00:28ضَ
وانما يبقى ان هذا فاسقا وعاصيا ويعذب ولكن ما في موجب كناحية شرعية في الكفارة قال وان نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في اثنائه وله الفطر اذا فارق بيوت قريته - 01:00:42ضَ
اذا فارق بيوت قريته ونحوها لظاهر الاية والاخبار الصريحة. والافضل عدمه يقول المؤلف اذا نوى مسافر الفطر اذا نوى مسافر الصوم لانه يفطر اذا فارق عمران البلد وقالت طائفة يفطر اذا كان في البلد - 01:01:03ضَ
ولو لم يفارق العمران قلنا ان هذا القول قبل قليل ضعيف ولا يجوز العمل به ولا ثار الوالد فيه كلها ضعيفة ولا يصح من ذلك شيء ام انه ما سافر - 01:01:26ضَ
كيف يكون حالك ثم ايضا ما هو الدليل على ان الرجل يسكن في بلده الى مرض وبلا سفر الله ذكر في كتابه المرض وذكر في كتاب السفر وهذا ليس بمريض ولا بمسافر فكيف يفطر - 01:01:41ضَ
هناك صعب انه لا فطر له في هذه الصورة واما اذا فارق عمران البلد وقد افطر صائما فان هذا يجوز ان يترخص برخص السفر وان كان بعض الفقهاء نعم يقول في هذه السورة ان الافضل ان يصوم - 01:02:01ضَ
فهم يفرقون بين من صام قبل الشروع فيه سافر قبل الشروع بالصوم. وبين من شرع في السفر بعد الصوم يرون من شرع الشباب بعد الصوم فان الاولى ان يتم. ولكن له رخصة في هذا - 01:02:21ضَ
ان يعتبروا مسافرا والمسافر له رخصة في الفطر اما المسألة التي لا رخصة له فيها على الصواب وقول الجمهور فذلك ان يفطر وفي بلده لا رخصة له في ذلك المروي يقول في هذا منكر - 01:02:44ضَ
العمل بها قال وان افطرت حامل او افطرت مرظع خوفا على انفسهما فقط او مع الولد قوتاه ايقظت الصوم فقط من غير فدية لانهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه وان افطرتا خوفا على ولديهما فقط - 01:02:59ضَ
عدد الايام واطعمتا اي وجب على من يمون الولد ان يطعم عنهما لكل يوم مسكينا ما يجزئ في كفارة لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس - 01:03:24ضَ
اه كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام اي كان رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وما يطيقان الصيام ان يفطرا ويطعم مكان كل يوم مسكينا والحبلى والمرضع اذا خافتا على اولادهما افطرتا واطعمتا - 01:03:41ضَ
رواه ابو داوود وروي عن ابن عمر وتجزئ هذه الكفارة الى مسكين واحد جملة تعالى مسألة الحامل والمرضع وفرق المؤلف هاتين بين الصورتين. سورة اذا افطرتا لمصلحتهما وبين اذا اذا افطرتا لمصلحة - 01:04:01ضَ
ولديهما اذا افطرتا لمصلحتهما او لمصلحتهما ومصلحة ولديهما. قال يقضيان ولا يطعمان المريض وما ذكر الله جل وعلا عن المريض اطعاما واما اذا افطرتا لمصلحة ولديهما فقط انهما يقول المؤلف يقضيان - 01:04:29ضَ
ويطعمان والطعام في مقابلة الفطر عن ولديهما عن نفسيهما والاطعام ثابت عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ولكن من ثبت عنه ان الطعام من الصحابة هم لا يقولون بالقضاء اصلا - 01:04:56ضَ
والفقهاء يقولها يقول ابن عباس يقول ابن عمر صحيح لكن قول ابن عباس ابن عمر يقولان ايضا ولا قضاء عليهما هم اخذوا شيئا وتركوا شيئا ففيه اشكال في هذا الموضع - 01:05:14ضَ
ولذلك اذكر مذاهب العلماء افضل وذلك على الصور. الصورة الاولى ان تفطر المرأة ان تفطر الحامل والمرضع خوفا على نفسيهما او على ولديهما او عليهما معا فانهما يطعمان ولا يقضيان ابدا. يكون الصوم قد سقط عنهما - 01:05:26ضَ
ولو قدر فيما بعد رمضان فإنما لا يقضيان وهذا مذهب ابن عباس وابن عمر طائفة من العلماء واستدلنا ايضا على هذا في حديث انس ابن كعب ان النبي صلى الله عليه وسلم - 01:05:59ضَ
وضع المسافر شطر الصوم شطر الصلاة ووضعنا الحبل والمرضع الصوم قال ان وظع الصوم يعني الاسقاط وانه لا يجب عليهما الصوم وانه مستثنيان من الوجوب مستثنيان من القضاء ولان الله ذكر في كتابه القضاء على المسافر وعن المريض - 01:06:23ضَ
ولم يذكر الحبل ولم يذكر المرضع هذا القول الاول القول الثاني انهم اذا افطرتا خوفا على نفسيهما او على نفسيهما وولديهما فانهما يفطران ويقضيان ولا يطعمان وهذا مذهب جماهير العلماء - 01:06:54ضَ
وهذا مذهب جماهير العلماء الصورة الثالثة اذا افطرت خوفا على ولديهما فقد ذهب جمع من العلماء الى انهما يقظيان والقضاء هو الجمهور وانهما يطعمان والاطعام لاجل ما جاء عن ابن عمر وعن ابن عباس - 01:07:30ضَ
وذهب طائفة من العلماء الى التنسيق والجمع بين هذه الاقوال فقالوا اما الاطعام فلا دليل عليه سواء افطرت خوفا على او على ولديهما لا دليل على الاطعام لان من قال بالاطعام لم يقل بالقضاء. ففرق بين الصورتين - 01:08:20ضَ
واما القضاء فهو واجب لان الله جل وعلا امر المؤمنين به فلا يسقط الصيام عن احد وهذا الصواب ان الحامل والمرضع يجب عليهما القضاء مهما كان ولا يسقط عنهم الصيام بحال - 01:08:51ضَ
واما حديث انس الكعبي ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع عن الحامل مرضع الصوم اي وضع عنهم الوجوب ولم يضع عنهما القضاء كوضعه صلى الله عليه وسلم عن المسافر شطر الصوم وشطر الصلاة - 01:09:13ضَ
بمعنى ان هذا رخصة لهما بالفطر وليس معنى كلمة مع اقوياء وبدليل قول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم قال الله جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصمه - 01:09:34ضَ
وكل من شاهد الصوم وجب عليه رياضه واذا كان له عذر مانع يمنعه من الصوم فان الله جل وعلا يقول فعدة من ايام اخر وما ثبت بدليل قطعي لا يسقط الا بدليل - 01:09:59ضَ
قطعي ولا يمكن يثبت الصوم بدليل قطع ثم نسقط باثر او اثرين عن جماعة من الصحابة ومن ثم لم يذهب احد من الأئمة الأربعة ولا رواية واحدة عن احد منهم - 01:10:16ضَ
الى ما ذهب اليه ابن عمر ولا ما ذهب اليه ابن عباس بل ذهب بعض العلماء الى ان هذا من الاقوال الشاذة التي لا يجوز الاخذ بها لان الله جل وعلا فرض الصوم. وان النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس - 01:10:35ضَ
وذكر من ذلك الصوم الصوم لا يسقط الا بدليل ولا دليل على سقوطه واجاب هؤلاء عن اثري ابن عمر ابن عباس بان هذا اجتهاد منهما وانكر هؤلاء يكون لهما حكما مرفوع - 01:10:57ضَ
لان من العلماء من قال بان لهما حكما مرفوع لان هذا لا يقال عن اجتهاد فكيف يسقطان الصوم عن اجتهاد عن عل وعن فقه حسن ابن عباس معروف بقوة الاستنباط. وان ابن عمر معروف بقوة الورع والاتباع. فاتفق الطرفان - 01:11:22ضَ
هذا وهذا فاعطى قوله وقوة وان هذا نتيجة بناء على نص وانه لما جاء الاجتهاد في هذا وهذا فيه نظر ان هذا قد يبلى على الاجتهاد وذلك قد يكون قد فهم من قوله صلى الله عليه وسلم - 01:11:41ضَ
ووضع عن الحالة من وضع الشطأ وضع الحامل موضع الصوم فائدة منه الاسقاط وانه لا قضاء قد يكون هذا مبني على هذا وهذا غير بعيد وعلى كل ما دام عندنا نص صريح - 01:12:00ضَ
بوجوب القضاء في وجوب الصوم انا نسقط هذا النص لقول صاحب وان كان له منزلة وله قدر من كان قوله معتبرا لكن ورد ما يعارضه والمعارض له قطعية ثبوت قطعية دلالة ايضا - 01:12:15ضَ
ولكن هما يقولان هذا مستثنى من هذا. بمعنى ان هذا ما دخل في هذا اصلا وايد هذا القول بقوله جل وعلا فمن كان منكم مريضا او على سفر يقول ان الله ما ذكر الا المريض والمسافر - 01:12:37ضَ
ما ذكر للمريض والمسافر والحامل ليست من بلدة المريظ والمرضع ليست بمنزلة المريض اعترضوا على هذا القول لان الحمل من جملة الامراض ولماذا افطرتي؟ الا الخوف هذا نوع من انواع المرض. قالوا لا ان ما ذكر الله الا هذا المرض. والخوف غير المرض - 01:12:51ضَ
الخوف غير المرض. ومن ثم ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر مسوغات الفطر قال المرض والسفر والحيض والخوف ذكر اربعة مسوغات الفطر وهي المرض والسفر والحيض والخوف ان الخوف غير المرض - 01:13:12ضَ
ما ذكر الله يقولون الا المرض ولا ذكر الا السفر. وعلى هذا هم ينكرون ان يكون القرآن دل على صيامهما اصلا وان الاصل الوضع عنهما. واعيد الراجح من ذلك ان لابد من القضاء - 01:13:42ضَ
يعني هذا شهر رمضان فرض على الجميع والنبي بني الاسلام على خمس وذكر من ذلك الصيام نعم يفطران لحديث انس بن كعب للحاجة اذا زالت الحاجة وجب ولذلك ذهب طالب من العلماء الى القياس - 01:13:58ضَ
اذا وجب القضاء على المريض اذا وجب القضاء على المريض هل يجب القضاء على الحامل والمرضع من باب اولى وهذا من اجمل انواع القياس ومن احسن انواع القياس ويسمى القياس الاولوي - 01:14:20ضَ
اذا واجب على هذا كيف لا يجب على هذا ولذلك يحتمل ان الله جل وعلا في القرآن لما ذكر المرض وذكر السفر ذكر المرض الذي هو بفعله وذكر السفر الذي بفعل الادميين - 01:14:42ضَ
ذكر السفر الذي بفعل الادبيين فيلحق بالمرض كل ما كان المعنى وما كان اولى ويلحق بالمسافر كل ما كان في هذا المعنى ولذلك مما يرد عليهم بقولهم ان الله ذكر المرض وذكر السفر ولم يذكر غيرهما نقول ارأيتم لو ان رجلا سكر في نهار رمضان - 01:14:57ضَ
ثم افطر لاي شيء يلحق هذا الله ذكر المرض وذكر السفر ذكر الله المرض وذكر السفر ولم يذكر السكر لان هذا للتنبيه على ما عدا هذه الاصناف ويؤكد القول بان لابد من القضاء - 01:15:23ضَ
قال متى قبل رضيع ثدي غيرها وقدر ان يستأجر له لم تفطر يتكلم على المرضعة اذا قبل الرضيع ثدي غير امه فان الام لا تفطر لانه لا داعي للفطر يا - 01:15:45ضَ
استأجر له امرأة او ترضع امرأة اخرى وهذا فيه تفصيل تكون غير قادر على الاستئجار يا بنت هانيا ترضعه وهذا هو الصواب وايضا لا يجب على المرأة ان تستأجر حتى ولو كانت قادرة في اصح قولي العلماء - 01:16:14ضَ
ولكن لو قامت امرأة بارظاعه واستغنى الطفل عن ارظاع امه لا حاجة لفطر امه ما دامت غير محتاجة قال وبئر كامه قال ويجب الفطر على من احتاجه لانقاذ معصوم من هلكة - 01:16:34ضَ
وليس لمن ابيح له الفطر برمضان صوم غيره فيه. هنا الذكر معروف مسألتين. المسألة يقول وظع كام المستأجرة المرظعة بمنزلة الام تفطر وهذا فيه تفصيل ليس على الاطلاق ان المرظعة التي لا ترضع ولدها ان تفطر لحاجة الاجرة. والمؤلف يرى هذا يرى - 01:16:54ضَ
المرأة المستأجرة بماذا تلوم؟ لا ان تفطر لا ان تفطر كما قلنا فيه تفصيل اذا كانت هذه المرأة ترضع لاعفاف نفسها ترضع لاعفاف نفسها ولدفع الضرر والفقر عنها وعن ذريتها واولادها - 01:17:23ضَ
ولا دخل لها الا الارضاع ولا لن ترضع في نهار رمضان لاصابها اعواز وضرر نعم. ترضع وتفطر اذا احتاجت للفطر على اعتبار ان الطعام يولد الحليب فبحاجة لم تطعم صائمة ما انتفع الطفل بحليبها يكون قليلا - 01:17:49ضَ
ويصدق عليه اذا قول المؤلف كام واما اذا كانت تتاجر بهذا لا مصلحة في هذا الا التزود من المال عندها ما يعف نفسها وعندها ما يكفيها ويغنيها الصواب المنع في هذه الصورة - 01:18:15ضَ
الصواب المنع في هذه الصورة وتنتظر الى ما بعد رمضان ولا تفطر لحاجة غيرها انما تفطر لحاجة نفسها وحاجة ولدها. اما هذا لاجل المال فلا يمكن القول به ثم ذكر المؤلف ايضا مسألة اخرى - 01:18:35ضَ
عندنا مسألة الفطر لاجل انقاذ غريب او مريض او غير ذلك تمرة لها طفل وام الطفل هذه مريضة ما يمكن ترضع طفلها او موجودة في العناية المركزة او غير ذلك - 01:18:55ضَ
ولا يمكن الظالع عن طريق امرأة. وهذه المرأة لا يمكن ترضعه الا اذا افطرت ففي هذه الحالة لها ان تفطر لاجل انقاذ حياة الصبي وهذا يطرح قديما توجد أنواع الحليب الكثيرة في هذا العصر - 01:19:14ضَ
عصا لا رخصة لا وجود بديل من غير حاجة الى افطار من انواع الحليب اليوم كثيرة الانواع الحليب الصناعية وغير الصناعية موجودة فبالتالي لا حاجة امر امرأة والسيجارة امرأة بالفطر ونحو ذلك. جميع الصور هذي التي نحن بحاجة الى الغير - 01:19:35ضَ
فعلى هذا يشترى حليبا ويطعم هذا الصبي من هذا الحليب. ولا حاجة الى استئجار امرأة ولا حاجة الى امر امرأة بالفطر مع وجود البديل هو اولى لان رمضان عرض الله جل وعلا صيامه على العباد - 01:19:55ضَ
فلا يكون في فطرنا لحاجة وضرورة. والمؤلف نعم ذكر الضرورة متى ما وجدت. وكان هذا في عصره لعدم وجود الاشياء والبدائل. اما في هذا العصر فالبدائل كثيرة جدا فلا حاجة الى الاخ بهذا القول - 01:20:16ضَ