توضيح الأحكام من بلوغ المرام - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

20 - توضيح الأحكام من بلوغ المرام - كتاب الطهارة ( 19 ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا توضيح الاحكام على بلوغ المرام وصلنا الى باب المسح على الخفين سمي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام - 00:00:00ضَ

والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب المسح على الخفين. المسح لغة امرار اليد على الشيء. وشرعا اصابة اليد المبتلة - 00:00:28ضَ

الماء لحائل مخصوص في زمن مخصوص. والخف لغة بضم الخاء وتشديد الفاء التي تلبس على الرجل سمي بذلك وشرعا القدمين الى الكعبين فاكثر من جلد وغيره. وذكر بعد الوضوء لانه بدل عن - 00:00:54ضَ

بما تحته قال المسح نعم لغة شرعا بالماء لحائل مخصوص لزمن مخصوص. هذا التعريف هذا تعريف المسح على الخفين. المسح على الخفين مسحور ما يغطي الرجل ويستر محل الغاسل. بصفة مخصوصة في زمن مخصوص - 00:01:18ضَ

وعلى حائل المخدر ثم ذكر الخف والمراد به هنا ما يلبس على الرجل من خف من من جلد او او من صوف على الصحيح ثم قال وشرع الخفين للكعبين فاكثر من جلد ونحوه يعني الصواب ان يقول الساتر للقدمين - 00:01:56ضَ

عندك شرعا الساتر القدمين القدمين؟ نعم الساتر للقدمين للقدمين الى الكعبين. الى الكعبين ماشي. ايه نعم ثم قال وذكر بعد الوضوء اذا لانه بدل من غسل ما تحته عليكم الصلاة والسلام قدموه على نواقض الوضوء لانه هو جزء من - 00:02:31ضَ

متعلق بالرجلين الرجلين تغسل في الوضوء ويمسح عليها مع الخفين. فلذلك الحقت بصفة الوضوء قبل ذكر نواقضه. نعم. المسح والمسح رخصة والرخصة لغة التسهيل في الامر. وشرعا ما ثبت الرخصة اي نعم الرخصة مشروعة مستحبة في حال ومباحة في حال. ترخيص تخفيف من منها ترخيص - 00:03:17ضَ

نعم. وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. هم. تعريف الاصوليين ما ثبت على خلاف هذه الرخصة عموما بالشرع. لان الدليل الشرعي مثلا هنا في هذه القضية غسل الرجلين ثم جاء مسحها هم فهي رخصة تخفيف - 00:03:47ضَ

مثل التخفيف وان كنتم مرضى وعلى سفر او جاء احد منكم من روائط او لامستم الم تجدوا ماء فتيمموا رخص بالتيمم. وهكذا فمن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. بعد ما جاء - 00:04:17ضَ

الامر بالوضوء بالغسل غسل الاعضاء ثم التيمم. بالماء ثم التيمم كذلك في الصيام الصيام ثم رخص الفطر والقضاء كل هذا يدل على ان لذلك قال على على خلاف دليل شرعي - 00:04:37ضَ

اما اذا كان على الوفاق دليل شرعي او على خلاف البراءة الاصلية ما يقال الرخصة على خلاف ما يسمى الاصل اذا كان على الوفاء دليل شرعي فهو مؤكد ليس ترخيصا. مؤكد للحكم - 00:04:58ضَ

وان كان على خلاف الاصل الاصل مثلا عدم عدم الحكم بالاشياء. فاذا جاء باباحة شيء او الامر به او النهي عنه ما يقال رخصة ولا شيء لماذا؟ لانه رأى الاصلية او - 00:05:18ضَ

هذا لا يعتبر دليلا اصلا فلذلك لا يقال رخصة. يعني مثلا لما قال ابو سعيد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجامة للصائم. هذه اخذ العلماء منها انه كان قبل ذلك - 00:05:38ضَ

ممنوعا افطر الحاجب والمحجوب لكن لو لم يكن هناك منع ما يقول رخص الحجامة الى الصاع لان لم يكن هناك منع اصلا معي يعني مثلا هل يقول رخص بالنوم للصائم - 00:06:05ضَ

اصلا هذا هذا هو خلاف دليل شرعي وقال شرعي ليخرج البراءة الاصلية لانها آآ ليست من الادلة النقلية نعم ولمعارض الراجحي مثل ما تقدم يكون يعني السبب هو معارض له يسبب الرخصة وهو راجع. نعم - 00:06:25ضَ

وفي الحديث ان الله يحب ان تؤتى رخصه. رواه ابن خزيمة وابن حبان. والمسح دلت عليه الاحاديث المتواترة. قال الحسن البصري حدثني سبعون من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه تؤتى رخصه يعني المقصود انه رخصها كما قال - 00:06:59ضَ

الحديث الاخر في القصر في الصلاة لما سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله عن قول الله تعالى ان خفتم ان يفتنكم الذين كهوا. ليس لا جناح عليكم ان تقصروا من الصلاة ان خفت ليفتنكم الذين كفروا. ان خفتم - 00:07:19ضَ

الاية فيها قيد ان الرخصة القصر في حال الخوف ها لما قصر النبي صلى الله عليه وسلم في حال الامن في سفر امن قال يا رسوله عمر عن ذلك يا رسول الله ان الله يقول ان خفتم مفهوم الشرط معروف هذه المفاهيم - 00:07:39ضَ

قال صدقة تصدق الله بها عليكم. تقبل من الله صدقة هنا رخصة كانت مشروطة ثم ها وسعت ومع ذلك القصر في السفر سنة مؤكدة. بل قال بعض العلماء بالوجوب كالحنفية - 00:07:59ضَ

فقد تكون الرخصة ها مستحبة استحبابا مؤكدا وقد تكون مباحة كالجمع في السفر كالجمع في السفر هذي مو بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم تركها اذا كان مقيما اذا كان نازلا عفوا لا ليس مقيما الاقامة غير اذا كان نازلا كمثل نزول - 00:08:25ضَ

ايام منى فاذا كان في طريق جمع لانها رخصة تخفيف رفع المشقة اما اذا كان نازلا لا يحتاج اليها مع انه مباح. لو جمع لا حرج اما مسافر. المهم ان الله يحب ان تؤتى رخصه. لان الاستغناء عنها - 00:08:52ضَ

والاعراض عفوا الاعراض عنها اعراض عن عن صدقة الله. كما في الحديث صدقة تصدق الله بها عليكم. فقبولها تقبل سماها صدقة من باب انها زيادة وانتم فقراء اليه. لان العباد فقراء الى الله - 00:09:16ضَ

نعم. وليس المعنى ان الانسان دائما يأخذ بالرخص ويترك العزائم من هذا القبيل. لا القبول المقصود اذا احتاج اليها بل يأخذها بطيب نفس. فان الله تصدق بها عليم الا ما دل الدليل على انها مؤكدة او دائمة الاستحباب او فهذه يأخذها الانسان - 00:09:34ضَ

على التقرب الى الله بها. والمصحف دلت عليه الاحاديث المتواترة. قال الحسن البصري حدثني سبعون من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى الله عليه وسلم مسى على خفيه. الله اكبر. تواتر. نعم. وقال الامام احمد ليس في نفسي من المسح شيء - 00:10:03ضَ

فيه اربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. يعني احاديث كثيرة الخوارج والرافضة الذين لا يرون المزح نعم مع انه ليس نتابع بعدها. فقال ابن المبارك ليس بين الصحابة خلاف في جواز المسح على الخفين. ونقل ابن - 00:10:23ضَ

الاجماع على جوازه. هم. واتفق عليه اهل السنة والجماعة فهو جائز في الحضر والسفر للرجال والنساء تيسيرا على المسلمين. ولو هو الحقيقة للحدث عن القدر. اذا مشى على الخف فان القدم يرتفع حدثها - 00:10:51ضَ

رافع للحدث عن القدم ودل عليه قرآن ايظا شف لاحظ هنا حكى الاجماع والاثار المتواترة السنة والجماع. ودل عليه القرآن في قراءة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم. قراءة الجر. وارجو ان يكون - 00:11:09ضَ

قراءة سبعية متواترة حملها العلماء على ماء المسح على الخفين مجرورة بارجلكم نحن نطوف على ما قبلها لتكون دلالة للمسح على الخفين وقراءة وارجلكم معطوفة على ما قبل المسح على الرأس. وهو غسل - 00:11:32ضَ

دلت الاية ويقول العلماء في علوم القرآن اصول الفقه ان تعدد القراءة في الاية كتعدد الايات. اذا كان في الاية اكثر من فانها نزلت اية بهذه اللفظ. ولاية بهذا اللفظ الاخر. ففيها - 00:12:01ضَ

احكام غسل الرجلين للمكشوفات ومسح الخفين. للمستورات نعم فدل على المسعى الخفية الى الكتاب والسنة والاجماع. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فاهويت لانزع خفيه فقال لانزع. لانزع خفيه فقال - 00:12:28ضَ

دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسحا عليهما متفق عليه. وللاربعة عنه الا النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح اعلى الخف واسفله وفي اسناده ضعف. درجة الحديث ما زاده الاربعة الا النسائي قال المؤلف في اسناده ضعف. قال في التلخيص - 00:12:57ضَ

مسروقة على الخف واسفله. رواه احمد وابو داوود والترمذي وغيرهم. عن ثواب ابن يزيد عن رجاء ابن حيوة عن عن كذا يعني قال في الترخيص مسحة مسح مسح مسح اعلى الخف واسفله رواه احمد وابو داوود والترمذي وغيره - 00:13:17ضَ

عنتر بن يزيد عن رجاء ابن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة. واحمد يضعف كاتب المغيرة. وقال ابن ابي حاتم في العلل عن ابيه وابي زرعة حديث الوليد ليس بمحفظ. قال الترمذي هذا حديث معلول معلول لم يسنده لم يسنده عن ثور غير الوليد - 00:13:37ضَ

مفردات الحديث ما هو العلة في الرواية الثانية فقط؟ نسعى على الخف واسفل الزيادة اسفله لان لان اسناده ضعيف ويخالف لغيره كما سيأتين يخالف الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه انما من يمسح على الخف كما سيأتي ما - 00:13:57ضَ

هذا هو اما الرواية السابقة فهي في الصحيحين متفق عليها. فمسح عليهما وصيغت عليهما على العلو العلوية فوقية طيب ماشي مفردات الحديث فهويت قال في المصباح اهوى الى الشيء بيده - 00:14:17ضَ

اذا كان عن قرب فان كان عن بعد قيل هوى اليه بغير الف. لانزع نزع ينزع ضرب قلعة والمراد لاقلع لاقلع خفيه من رجليه. فالنزع قلع شيء من مكانه. ده من باب ظرر - 00:14:37ضَ

يصير اه في الماضي ضرب في المضارع اضرب هم ويصير في نزع انزع اضرب نزع انزع. يعني فعل افعل. ماشي مراد قلع الخفين. نعم. خفيه تثنية خف هو ما ما يلبس ما يلبس في الرجل من جلد ساتر للكعبين. وقد يستر ما فوق - 00:14:57ضَ

جمعه خفاف واخفاف. يعني يستر قد يستر ما فوق الكعبة ما فوقهما يعني يتجاوز الكعبين الى الساق نعم. كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك في رجب ساتا تسع كما جاء مبينا في رواية اخرى من روايات - 00:15:27ضَ

صحيح البخاري نعم دعهما فعل امر من ودع فهو معتل الفاء فتحذف اذا صيغ من الفائدة قالوا والفاء والعين واللام هي وزنية وزن الفعل هم كلمة فعل دائما يقول لك فعل - 00:15:47ضَ

يفعل يفعل ها هذه عندهم قاعدة فيقول لك ايش معتل؟ ايش؟ الفاء يعني اوله وعندنا هنا دعم ما هو ما هو ها؟ لام لكن يقصد ايش؟ الكلمة الوزنية التي يزنون عليها كلمة فعالة - 00:16:07ضَ

يعني محتل اوله معناته حروف العلة الذي هي الواو الياء والالف والواو هذي حروف العلم معناته انه اوله ودعا هذا حرف علة هذا هو المضارع ودعا. ودعا يدع لكن في الامر تقول - 00:16:33ضَ

نعم. دعهما فعل امر من ودع فهو معتل الفاء فتحذف اذا صيغ منه فعل امر. هذا هو هذي قاعدة الاول في قاعدة المتل الاول لكن اه لا يكون فيه الف في اوله مم لان الالف لا تظهر عليه - 00:17:00ضَ

تصبح حرف ما هو حرف قط. ما هو حرف علة. هم. الهمزة ليست حرف علاء. فيكون واو او ياء في اول يعني العلة في اوله او هذا هو قاعدة فتحذف اذا تصيغ منه فعل امر. نعم. ومعناه اتركهما في مكانهما - 00:17:26ضَ

دخلتو هما طاهرتي تعليل لترك نزعهما. مثل يجأ اوله في المضارع وجع معتل لو ماضيه ووجعه مضارعه يجأ. طيب الأمر كيف قاعدة شف القاعدة لا تجتهدون اقروا لي كتب الشيعة منه فعل الامر. طيب احذف ايش تقول - 00:17:53ضَ

احذف لا تبدل لا تبدل. جاءه ها جاءه موجئه يعني يذهب اليه جاءه مم مثله ندعه نادوه هذي قاعدة جيدة صرفية يعني مثل الفوادي تحفظونها. ليس بالضرورة الشخص انه لابد - 00:18:41ضَ

بدي ادرس الصرف حتى يضبط قاعد يحفظه لانه انما الماء اجتماع ها النقط. قطرة فقطرة حتى يجتمع عندك ماء. ماشي. نصلي فاني ادخلتهما ظاهرتين تعليل لترك نزعهما والضمير في ادخلتهما يعود الى القدمين. هذا هو الشاهد. هذا هو - 00:19:12ضَ

هذه الفائدة الحكمية التي استفادوا منها انه اذا ادخلت طاهرة جاز المسح عليهما طاهرتين حال من ضمير القدمين كما بينت ذلك رواية ابي داود فاني ادخلت القدمين طاهرتان فمسح عليهما. نعم. الحال. ان حال كونهما ظاهرتين منصوبة على الحال - 00:19:42ضَ

الحال من ضميره منصوبة على الحال طاهرتين لكن هناك في الرواية الثانية قال وهما طاهرتان هي الجملة الجملة هذي لانه هما مبتدأ وطاهرتان خبر والواو او الحاء فتكون جملة هذي الجملة الاسمية هذي خبر للظمير - 00:20:14ضَ

القدمين ماشي فمسح عليهما الضمير يعود الى الخفين وتثنية الظمير لا يجوز الا فاذا وجد دليل وجد. الا اذا وجد دليل يعين مرجع كل ضميرة كما هو الحال هنا سم عندي وتأنيث الظمير. عليهما. فمسح عليهما الضمير على الخف - 00:20:34ضَ

الخفين وتأنيث الظمير لا يجوز. بس كذا لا يجوز الا اذا وجد دليل يعين هو نفس اللي قلته انت؟ نعم. وتثنيته الضمير. ايه. تثنية. تأنيث. منذ تثني يا شيخ لا تثني هذا يعني مقصود ما في تأليف ها؟ في فئة ثالثة يا شيخ؟ في مصر عندنا تأنيث عليه - 00:21:04ضَ

جزاك الله خير ما انتبهت له قال عليهما يعني اذا لم يكن هناك مثنى الضمير اليه مما يقوي عليه ما يقول عليه لكن بما انه هنا اه فيه الضمير الذكر - 00:21:34ضَ

الخفين دل على المقصود هما يعني هذي زيادة نعم وتثنية الضمير لا يجوز الا اذا وجد دليل يعين مرجع كل ضميرة كما هو الحال هنا. نرجع كل ضميره. ضميره يا كل ضمير مرجع كل ضميره ها كذا عندك ما هي بشكل يا شيخ لكن ضميرة يذلل يعين - 00:22:10ضَ

نرجع كل ضميره نرجع لكل ماشي. ماشي. كل ضميره متأكد انت عندك وانت عنده؟ لا عنده. بالتاء ولا بالهاء؟ كل شيء. التاء مربوطة. ايه ما دام انها منقوتة وفيه اضمار تقديره فاحدث فمسح عليهما. لان وقت جواز المسح بعد الحدث لا قبله. ما - 00:22:40ضَ

من الحديث يحتاج فيه لانه واضح القصة انه ذهب لقضاء احاديثه صلى الله عليه وسلم وتوظأ نعم. ما يؤخذ من الحديث اولا هذا احد ادلة جواز المسح على الخفين من النصوص المتواترة. والمسح لمنع عليه الخفان افضل من الغسل - 00:23:16ضَ

مراعاة لاصل التشريع. نعم. هذه قاعدة ايهما افضل؟ كان ينبغي ان الشيخ يجعلها من سيذكر عكسه. ماشي. لانه اصلا مراعاة لاصل التشريعي انه شرع لمن لبس الخفين مراعاة لاصل التشريع فالفرع افضل من الاصل. الفرع هو ايش؟ المسح. والاصل الغسل. صار الفرع - 00:23:36ضَ

هنا افضل من الغسل. افضل من الاصل. لان هكذا شرعت ان الله يحب ان تؤتى الرخصم. لانها النزع الخف وغسل الرجل تحته فيه تكلف جاعت جاءت سمحة نعم. واما مع عدم اللبس فالافضل الغسل. هم. ولا يلو. واضح؟ نعم. اذا كان يكفئ القدر - 00:24:05ضَ

زمان مكشوفتين ولا يلبس ولا يلبس ليمسح لان الغسل هو الاصل نعم يعني شخص الان اعلى وقد ماه مكشوفتان فاراد ان يذهب ليجدد الوضوء يعني يحدث ويجدد الوضوء. فقال هل - 00:24:31ضَ

البس الخفين الان لاجل اني لا اغسل نقول تريد الجواز او او الافضلية قال لا اريد الجواز يجوز. قال لا اريد الافضلية. الافضلية لا ما دام رجلك مكشوفة الان لا تلبس لاجل تمسح - 00:24:51ضَ

لانها ليس المقصود بالمسح ذات المسح ليس المقصود به ذاته انما انما المقصود دفع رفع المشقة غير المشقة غير موجودة فما داعي انك تتكلفها او قال اني مبرود في ارجل امر الله او انه الجو بارد. فيشق عليه ذلك الغسل - 00:25:12ضَ

البس؟ قلنا نعم هنا صاروا هنا شيء مسبب للرخصة فنقول البس لتمسح ولا حرج يستحق لان هنا لها شيء موجب للرخصة بمعنى مسبب يوجب الاستحباب يسبب الاستحباب. نعم. ثانيا اشتراطك مال الطهارة لجواز - 00:25:47ضَ

الخفي فلو وصل احدى رجليه ثم ادخلها الخف عندي زيادة. لقوله صلى الله عليه وسلم فاني ادخلتهما طاهرتان هذا الدليل فهذه علة فهذا علة لترك نزع الخفين وجواز المسح عليهم. هذي بعدها يا شيخ - 00:26:17ضَ

بعدها ماشي اشتراط وكمال الطهارة لجواز المسح على الخفين فلو غسل احدى رجليه ثم ادخلها الخف قبل غسل الاخرى لم يجز المسح لقوله صلى الله عليه وسلم فاني ادخلتهما طاهرتين فهذه علة لترك نزع الخفين وجواز المسح عليهما - 00:26:40ضَ

الكلمة الزائدة هذي الجملة جعلها بعد ذلك احسن ممكن تملي علينا قال الشيخ جمال الطهارة للجواز فلو غسل احدى رجليه ثم ادخل الخف قبل غسل الاخرى. لم يجزئ لم يجزئ ولا لم يجز؟ لا لم يجزئ لم يجزئ المسح. خلاص؟ بقوله صلى الله عليه وسلم فاني - 00:27:00ضَ

ماشي. وبيان علة الحكم يحصل منها هذه المسألة دي. يعني من الفقهاء قال انه يجوز ان يغسل رجله اولا الاشتراط كمال الطهارة لجواز اشتراط الطهارة لاجل المسح على الخفين هذا واحد. ما يمسح عليهما وهو لبسهما على غير طهارة. هذه مفروض منها - 00:27:41ضَ

كمال الظهر اشتراط كمال الطهارة لا يصح ان يلبس الخفين وهو لن تكتمل طهارته. فمثلا لو غسل وجهه ويديه مسح رأسه ثم لبس الخفين ومسح عليهما بعد لبسهما قبل ان يغسل الرجلين - 00:28:11ضَ

فنقول لا انت الان لم تلبس الخفين بعد اكتمال الطهارة. طيب غسل رجله اليمنى ولبس ثم غسل رجله اليسرى ولا ميسي صورت هذا الشي هل لو احدث يجوز ان يمسح؟ الاولى ما انتهينا منها مفروغ منها لكن هذه - 00:28:31ضَ

وغسل رجله اليمنى واكتملت طهارتها كم مفردة جزء عضو مفرد؟ ها؟ ولبس الخوف. ثم غسل رجله اليسرى هل الان ادخل الرجلين وهما طاهرتان ام الاولى وهي طاهرة قبل طهارة الثانية - 00:28:56ضَ

ثم ادخل الثانية بعد ذلك. هذه القضية الصغرى. اخذ لكم مثال اخر ابعد من هذا. مسح على رأس ولبس العمامة. وكورها واحكمها. ثم غسل رجله ثم لما جاء يتوضأ وضوءا اخر بعد حدث اراد ان يمسح على العمامة - 00:29:27ضَ

يجوز او نقول انت لبست العمامة قبل اكتمال طهارة كاملة لانك لبستها قبل غسل الرجلين. هذه صورة المساء لكن لكونه في القدمين القدمين غسل الاولى فلبس ثم غسل الثانية فلبس حصل عند العلماء اختلاف باعتبار ان الاولى ما ادخلها الا وهي طاهرة ثم - 00:29:51ضَ

ثم ادخل الثانية وهي طاهرة. فاختار شيخ الاسلام جواز ذلك. انه انه يصح. لانه ما ادخله لكن الجمهور وهو المذهب وهو الذي جزم به المصنف هنا انها لا لابد من اكتمال الطهارة - 00:30:19ضَ

هلا وغسل على الخبين فلو غسل احدى رجليه ثم ادخلها الخف. ها؟ قبل قصد الاخرى لم يجز لم يجزئه المسح. ما الدليل؟ قوله فاني ادخلتهما طاهرتين في الحال راجع الى الى القدمين جميعا. هذا هو المراد - 00:30:39ضَ

قوله طاهرتين حال لهما جميعا ادخلتهما كأنه قال جميعا طاهرتين جميعا. هذا هو الاستنباط مع ان المنازع يستطيع ان يقول ان ما اراد هل اراد في الجملة معرض الترتيب او الاستواء السوية تخلهما سويا طاهرتان طاهرتين بل رد في الجملة انه ما ادخل كل واحد الا وهي - 00:31:05ضَ

نعم. لو كان يعني هذا يحتاج له كله بين النبي عليه الصلاة والسلام هم ما يقولون هو هذا الحديث هذا الحديث البين هذاك يبين تأتي تقول فيه الكلام. يعني ما يستدل لان هذا في النزع. قال دعهما فاني ادخل لا في الطهارة ابتداء. لا لا. قول - 00:31:31ضَ

ما قال نزعته. ادخلتهم. ليبين انه يمسح عليه يا شيخ ها؟ لا هو متى يجوز المسح عليهما اذا لبس على طهارة؟ لبس على طهارة والبيان علة الحكم يحصل منها ثلاث فوائد. الاولى اطمئنان القلب بالحكم وارتياحه اليه. الثانية لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ادخلته المطابخ - 00:32:05ضَ

مبينة العلة مثل اه انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم الطهور. وهكذا بين العلة وهي بيان للعلل الشرعية التي تناط بها كامل ينزع منها لينزع منها المجتهد الاحكام. العلل. لذلك الفقهاء الاصوليون يعتنون بمعرفة اه العلة - 00:32:35ضَ

اول ما يحرصون على معرفة مناط الحكم وذلك باستخراج الذي يسمى التخريج ثم ينقح هذا هذا العلة المظنونة بمعنى انها يعرفون انها فعلا علة وليست وصفا اه طرديا لا علة فيها ولا حكم لا من يتناطى الحكم به. ثم بعد ذلك ينزلونه على الاشياء - 00:32:55ضَ

الاحكام الاخرى لاجل يقيس عليها. اول ما يستخرجون العلة يجتهدون في وهذا صعب جدا. استخراج ثم تنقيحها من الشوائب او الاشياء التي هي طردية اوصاف طردية لا مثل ايش لما قال جاء رجل يمثلون فيه في الاصوليين - 00:33:32ضَ

يا رجل يشد شعره ويضرب رأسه ويقول احترقت يا رسول الله في رواية اعرابي كل هذا قالوا ثم ذكر انه وطأ امرأته وهو في نهار رمضان وهو قد ظهر منها - 00:33:51ضَ

حسب القصة ثم قال له اطعم آآ اعتق رقبة اطعم هكذا ثم اطعم الى اخره هل الان لما اوجب عليه الاطعام؟ العتق والصيام والاطعام. لانه اعرابي؟ لا لانه يضرب رأسه ويشد شعره. لا لانه يقول احترقت احترقت لا - 00:34:12ضَ

هذي اوصاف طردية ممن ليس لها اثر في الاحكام انما لانه وطئ في نهار رمضان فعرفوا ان هذه العلة فكل من وطأ في نهار رمضان سواء كان اعرابيا او كذا او كذا المهم الى اخره. فهنا يقول بيان - 00:34:36ضَ

استفادة. نعم. لها فوائد. واحد. الاولى اطمئنان القلب بالحكم وارتياحه اليه. هم. الثانية سمو الشريعة الاسلامية من انه لا لا يوجد حكم الا وله علة وحكمة. سبحان الله. الثالثة ثبوت ثبوت يعني الان لان هذا الحديث - 00:34:56ضَ

لو ما قال النبي دعا باني دخلت هما طاهرتين لصار الحكم وخلاص اي خف لبس خف طاهر او على غير طهارة فانه يمسح لكن لما عل الانيط بالطهارت الثالثة ثبوتي ثبوت الحكم لكل ما من كل ما مات - 00:35:16ضَ

الحكم المعلل لعموم العلة. هم. المعلل ثم قال لعموم العلة. قال في القياس. هم قال شيخ الاسلام ان العلل مناطها وتعلقها بالمعاني المرادة لا بالاشخاص. فخصائص النبي صلى الله عليه وسلم انما جاءت من اجل انهم - 00:35:36ضَ

صلى الله عليه وسلم نبي. هذه العلة وليس لانه شخص. لا لانه نبي يرخص له. يرخص له او خصص بمعنى اصح خصص له. نعم. ثالثا قال النووي ان ان لبس محدثا لم لم يجزئه لم يجزئه المسح اجماعا للعلة اللي ذكرها - 00:35:56ضَ

ادخلتهم طاهرة. نعم. رابعا ان رواية النسائي تدل على ان المسح يكون على اعلى الخف واسفله. ولكن ضعف الحديث هذه الزيادة فالصحيح ان المسح يكون على اعلى الخف فقط. حديث بعده يعني كان كان ينبغي ان - 00:36:26ضَ

ان هذا الحديث الذي قاله الاربع ان يفرد ان يفرد في رواية مع الحديث الذي بعد حديث علي لانه متعلق به لانه في صفة المزح المتعلق بصفة المسح يجعل في ماشي سيأتي. قال الوزير اجمعوا اجمعوا على ان - 00:36:46ضَ

ابن هبير عون الدين اجمعوا على ان المسح يختص بظاهر الخف. بظاهرها؟ نعم يا شيخ. بظاهر قال ابن القيم لم يصح عنه انه مسح اسفلهما وانما جاء في حديث منقطع. والاحاديث الصحيحة على خلافه - 00:37:06ضَ

خامسا وجوب وجوب غسل الرجلين في الوضوء. لما استقرا في نفس الصحابي من نزع الخفين لغسل الرجلين. لما استقر ولم تعليل يعني لماذا عرفنا وجوب الغسل الرجلين ان الصحابي مباشرة اراد ان ينزع الرجلين بخفي النبي ليغسلهما - 00:37:26ضَ

لما استقر؟ لما استقر في نفس الصحابي من نزع الخفين لغسل الرجلين عند الوضوء واقرار النبي صلى الله له واقرار النبي صلى الله عليه عليه وسلم له على ذلك لولا انه يريد المسح عليهما. سادسا ان يكون يعني ما قال له لا تغسل. انها اقر - 00:37:46ضَ

ظنه ثم بين له العلة التي اه اخرجت هذا عن هذا نعم. سادسا ان يكون خف لمحل العضو المفروظ وهذا مأخوذ من مسمى يفكون. ان يكون. هم. ان يكونوا. اي لحظة لحظة. ان يكونوا بس ان يكون - 00:38:06ضَ

لكن مقصودي ليش ان يكون ولا راجع ليش؟ لا وده يقول اشترط او كذا يشترط ان يكون هذا هو. الا ان تكون راجع الى رقم اثنين اشتراط كمال الطهارة. ها ثم - 00:38:26ضَ

اشتراط ان يكون الصواب هنا يعني يشترط انه يضاف كلمة يشترط لصحة القبور بصحة المسح ماشي. يشترط ان يكون الخف ساترا لمحل العضو المفروض. وهذا مأخوذ من مسمى الخف. فان لم يستر العضو لخرق فيه - 00:38:43ضَ

شق ونحوهما فالراجح جواز المسح عليه. وان ظهر بعض العضو فان الراجح جواز عليه بهذا الشرط. يقول يستر اللي خلق وشرق ليس لنقص عن الخف عن الكعب لا اذا وجد فيه شق هذا المقصود - 00:39:08ضَ

جوازي اذا كان في خروق. اما اذا كان لا يغطي الكعبين فلا هذا متفق على انه لا يصح المسح عليه. لانه ليس خفا نعم. فان لم يستر العظواء لخرق فيه وشق ونحوهما فالراجح جواز المسح عليه. وان ظهر بعض العضو فان الظاهر تابع - 00:39:28ضَ

فانه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. هم. شق مثلا على ظهر القدم او اسفل او كذا. فلا نعم. سابع الوضوء امام الناس لا ينافي الاداب العامة. لا سيما مع الاصحاب والمستخدمين ولا ترجع. والمستخدمين - 00:39:48ضَ

ثامنا تشرف الفرق بين المستخدمين والاتباع احنا الاتباع بالغالب يكون اما من الخدم او يكون يسمى يسمونه اتباع واما ان يكون ممن يلزم الانسان ليخدمه ولو كان حرا انما ينتفع بخدمته اما بشيء. نعم - 00:40:08ضَ

تأمينا تشرف المغيرة بن شعبة بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه من اكبر بيت في قبيلة دقيق معروف من اشراف يعني من وجهاء ثقيف لكنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم هذي شرف له شرف له عند الله وعند - 00:40:30ضَ

الناس شرف له عند الله وعند الناس. الله اكبر. تاسعا جواز خدمة الفاضل بتقديم حذائه وخلعهما او حملهما اذا كانت الخدمة لدينه وعلمه. بتقديم حذائه او خلعه. او حملهم اذا كانت الخدمة لدينه وعلمه او او لحقه من حقه او لحقه من حقه لحقه. احسن الله يا شيخ - 00:40:50ضَ

او لحقه من ابوة او ولاية عامة ونحو ذلك. وانه لا يعتبر من المخدوم تكبرا على غيره واستهانة بهم. ما دام الحامل على ذلك الى مبدأ شريف وسام بالواو. نعم يا شيخ. حنا عطيناكم قاعدة دائم. انه اذا هذه - 00:41:22ضَ

ثامن بالتنوين اذا وقفت عليها تعوض ترجع ترجع الالف الاصل شريف سامي انا عندي من دون الواو ماشي كما انه لا يعتبر من الخادم ذلا واهانة لنفسه. ما دام الحامل له غرض شريف ومقصد حسن. اي نعم ما دام يستحق ذلك - 00:41:42ضَ

هذا الفاضل يستحق ان يخدم اما لعلمه مثل هذه النبوة ما ذكر او لحقه في الابوة الاخ الاكبر او الولاية كالسلطان ونحوه. فانا ليست تكبرا في ذاتها ليست تكبرا بذاتها اما اذا دخله - 00:42:07ضَ

هذا شيء اخر كلام انها ليست تكبرا بذاتها. نعم. عاشرا توجيه الخادم الى الصواب مع بيان وجه الحكم ليكون اشد طمأنينة لقلبه وافقه لنفسه واسرع لقبوله. صحيح. طيب. ثم انه يستفيد يعني يستفيد - 00:42:32ضَ

النبي كان يعلمهم العلل يتفقهوا لينقلوا ذلك ويحثهم على نقله. يقول رب ناقل فقه ليس ربنا اقضي فقه الى من هو افقه منه. ويأمر به ويقول نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها - 00:42:52ضَ

ربما من حامي الفقه الى من هو افقه منه. نعم. الحادي عشر الطهارة عند كثير من الفقهاء ومنهم اصحابنا الحنابلة لا تكون الا اذا كانت بالماء دون التيمم. فهو عندهم مبيح لا رافع للحدث. وعلى هذا يشترط لجواز المسح ان تكون الطهارة - 00:43:12ضَ

وادخلتهما طاهرتين يعني يشترط فيها طهارة الماء ليست هذا التيمم هل تيمم ولبس الخفين؟ هل يعتبر هذا؟ هل يعتبر ادخلهما طاهرتين؟ هذه هي المسألة نعم. وعلى هذا يشترط لجواز المسح ان تكون الطهارة التي لبس بعدها الخفين هي طهارة بالماء. ولكن القول - 00:43:35ضَ

الذي يعتبر فيه التيمم بدلا من الماء. وقائما مقامه في كل شيء حتى في رفع الحدث. فانه يجوز ان يمسح ولو كانت الطهارة طهارة تيمم وهو الصحيح والله فيه نظر لان هذا خلاف الاصل. خلاف الاصل فيبقى على الاصل - 00:44:01ضَ

ثمان نعم صحيح ان التيمم رافع للحدث لكن رفع مؤقت رفع مؤقت فلو فرض انه لبس تيمم ولبس الخفين وقال لنا هل طهارة هل ارتفع نقول نعم وانا على طهارة تامة نقول نعم - 00:44:21ضَ

سامسح على الخفين اذا اذا توضأت اذا وجدت الماء وتوضأت فلما وجد الماء اراد ان يتوضأ يمسح على الخفين قلنا له الخفان القدمان اللتان تحت الخفين ارتفعت عنهم الطهارة لما وجدت الماء - 00:44:44ضَ

فرجع اليهما الحدث هذا هو وان كان اولئك ينازعون في هذه القلة ما ارتفع الهاتف ما الذي رفع يقول رفع رفعه الحدث نفسه الذي حصل. اذا احدث واراد ان يتوضأ. على كل - 00:45:07ضَ

وهذا خلاف الاصل. ما دام انه خلاف الاصل يرجع الى الاصل. والاصل ان الانسان لا لا يفعل شيء الا بما تبرأ به الذمة. نعم الثاني عشر جواز اعانة المتوضئ على وضوءه بتقريب الماء او الصب عليه ونحو ذلك. اما غسل اعضائه فلا يكون الا من حاجة - 00:45:31ضَ

الاصل ان الانسان يغسل اعظائه بنفسه حتى يتعبد لله بذلك. لكن لو غسله شخص وظأه لا حرج. يصح يرتفع الحدث لكنه ليس هذا هو السنة الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. واله وصحبه اجمعين. والله اعلم وصلى الله سم. عندي سؤال. نعم - 00:45:51ضَ

يوم وليلة يعني ستأتينا ان شاء الله المدة احنا في الحين بجوار غطي الكعبين ايه خلاص كاملة تغطية بالقدم كاملة مع الكعبين. ايه بسبابهم يعني ما تجيها فترة ما يغسلها. ما له علاقة - 00:46:15ضَ

ما له علاقة اهم شي انه طاهر ما في نجاسة. ايه. معليش. الاخفاف هم يغسلونها الناس قبل كنادرهم يغسلونها كنادر انت؟ كنادر؟ ايه. تغسلها؟ لا. ما تغسل نفسها. والله اعلم. وصلى الله على نبينا وصحبه اجمعين. الحمد لله - 00:46:52ضَ

- 00:47:12ضَ