الطلاق والظهار والعدة - نور على الدرب - الشيخ عبدالعزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
Transcription
يقول آآ معي زميل لي في العمل حضر عندي مرة ومعه خطاب آآ اجنبي من الخارج فقال لي عندما هل هذا الخطاب لي؟ ان هذا الخطاب لك؟ فقلت له اني طلقت صاحبة هذا الخطاب. اعني انني طلقت الزوجة التي في الخارج - 00:00:00ضَ
ونيتي ومقصدي كان هو الخطاب وما ذكرته. وقال لي هو لقد اصبحت زوجتك طالت بناء على هذا الكلام. فما الحكم؟ جزاكم الله خيرا نعم اذا كان الواقع وما ذكر فانها فانها يقع عليها طلقها لانك غلوتها واردتها - 00:00:20ضَ
ان يقع عليها طلقة ولك مراجعتها في الحال ما دامت في العدة لك مراجعتها في عدة اذا كانت الطلقة لم يسبقها طلقتان فان كان سبقها طلقتان فهي الثالثة لا رجع بعدها - 00:00:37ضَ
ولا ينبغي للمؤمن المسارعة في هذه الاشياء والعجلة وينبغي التثبت في الامور وعدم العجلة. هم الله المستعان نعم - 00:00:52ضَ