الطلاق والظهار والعدة - نور على الدرب - الشيخ عبدالعزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
Transcription
ويقول ايضا اذا حلف الشخص بالطلاق وهو في الرياض وزوجته في بلاده لاي سبب مثلا على اخ او صديق بحكم المجاملة في اكل او شرب فهل يقع هذا الطلاق؟ وهل هو حرام - 00:00:00ضَ
ما ينبغي التلاعب في الطلاق ولا ينبغي اتخاذه للانسان ديدنه في كلامه وايمانه بل ينبغي ان يبعده عن ذلك ويتحرز من ذلك فاذا طلق في كلامه نظر في امره يختلف فاذا قال عليه الطلاق ان تاكل - 00:00:15ضَ
او عليه الطلاق ان ان تروح به الى كذا وكذا تذهب به الى كذا محل كذا او علي الطلاق انك ما تكلم فلان وقصده منعه من الكلام او قصده اه تأكيد عليه انه يأكل من طعامه ما قصده في الطلاق هذا له حكم اليمين - 00:00:33ضَ
يمين ويكفي ولا يقع الطلاق على امرأته سواء كانت حاضرة او غائبة وهكذا لو قال عليه الطلاق انما يسافر قصد منع الناس من السفر او عليه الطلاق انما يزور فلان - 00:00:48ضَ
هذه واشباهها كلها اذا في قصده منع نفسه او حث نفسه على كذا لا يقع الطلاق بل فيه كفارة اليمين. اما اذا كان قصده اذا قال عليه الطلاق وان يزور فلان قصده فراق اهله ان زار فلان - 00:01:02ضَ
هل مع الطلاق؟ يقع الطلاق طلقة واحدة لكن قبلها طلقتان انتهى تم الطلاق. وحرمت عليه وان كان ما قبلها طلقتان فله مراجعة - 00:01:15ضَ