الوقف والميراث والوصية - نور على الدرب - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
Transcription
ما حكم الاسلام في نظركم في كتابة الوالدين لما يملكون لاولادهم قبل الممات هذا في التفصيل كان عطية لاولادهم عطية وهم اصحاء سالمون لا بأس عطية شرط العدل اذا كان من حظ الانثيين لا يخصهم بعضا دون البعض. يعطونهم جميعا للذكر ما يحظون الانثيين. لا بأس - 00:00:00ضَ
اما وصية بعد الموت وصية من المرض فلا اذا كان هناك اخرون كالزوجة او الزوج او الوالدين لا يوصي بوصية لورثة لا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قال اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالده - 00:00:25ضَ
واذا عاد يوصي فليس له الا الثلث نصيب الثلث او اقل. نعم. جزاءين لغير الوراثة. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ - 00:00:45ضَ