مختصر التحرير في أصول الفقه

21 ( شرح مختصر التحرير - باب الأمر ) للشيخ حسن بخاري | 19-03-1444هـ

حسن بخاري

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحابته اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد ايها الاخوة الكرام - 00:00:41ضَ

من رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ينعقد هذا المجلس الحادي والعشرون من مجالس مدارستنا لمختصر التحرير في اصول الفقه الحنبلي للامام ابن النجار رحمه الله تعالى في هذا اليوم السبت التاسع عشر من شهر ربيع الاول - 00:00:58ضَ

سنة اربع واربعين واربعمئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه واله وسلم ومجلس اليوم نتدارس فيه ما قرره المصنف رحمه الله واختصره من التحرير فيما يتعلق بالامر وهو شروع في دلالة - 00:01:18ضَ

الالفاظ اذ لما فرغ من السند ومسائله المتعلقة به شرع رحمه الله فيما يتعلق بالمتن ودلالة الفاظه فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والاجماع وهو انواع الامر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد كما سيأتي تباعا ان شاء الله تعالى - 00:01:35ضَ

ولتعلموا رحمكم الله ان قوام علم اصول الفقه هو دلالة الالفاظ فان احكام التكليف دائرة على الامر والنهي فهما اداة التكليف لان التكليف اما امر او نهي والامر ينقسم الى وجوب واستحباب كذلك النهي ينقسم الى تحريم وكراهة. فكان آآ يعني بوسعك ان تقول - 00:02:00ضَ

ان شطر فهم التكليف يتعلق بالامر ولهذا يعتني به الاصوليون كثيرا ويفيضون فيه الحديث ثم اعلموا ايضا ثانيا ان جل مسائل الامر تدور حول دلالته على ثلاثة اشياء الاول دلالته على الحكم - 00:02:27ضَ

والثاني فيما يتعلق بدلالته على الزمن والثالث فيما يتعلق بدلالته على العدد هذه اصول المسائل التي تتعلق بدلالة الامر من حيث الحكم هل هو يدل على الوجوب او على الاستحباب - 00:02:47ضَ

او على غيرهما من المعاني وهل يدل على الوجوب ابتداء كما يدل عليه اذا ورد بعد حظر او ورد بعد سؤال او في سياق ما يؤثر على اصل دلالته كل هذا يدخل في الثلث الاول وهو دلالة الامر على الحكم - 00:03:06ضَ

وله صور وفروع تأتي والثلث الثاني الحديث عن دلالة الامر من حيث الزمن هل يدل على الفور او يجوز فيه التراخي والثلث الاخير والحديث عن دلالة الامر من حيث العدد - 00:03:24ضَ

هل يدل على التكرار فيجب او لا يدل على ذلك فيكتفى بالمرة وما الحكم اذا تعلق بشرط او صفة ايضا من حيث العدد والتكرار غير ان القسم الاول او الثلث الاول هو اجل مسائل الامر وهو دلالته على الحكم - 00:03:41ضَ

ولهذا سيأتي الكلام في هذا المختصر على ما هو في كتب الاصول يقرر هذه المسائل الثلاثة. نسأل الله التوفيق والسداد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين - 00:03:59ضَ

نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللسامعين المصنف باب الامر الامر حقيقة في القول المخصوص. ونوع من الكلام ومجاز في الفعل. هذا المدخل الذي يبتدئون به قبل تعريفه - 00:04:20ضَ

الامر من حيث هو امر يعني دلالته من حيث التركيب الف ميم راء. لا من حيث الفعل الذي يدل على الامر فلا يتطرقون لهذا الان الامر من هو من حيث هو امر في اللغة. قال حقيقة في القول المخصوص. وهذا الذي عليه - 00:04:41ضَ

اهل السنة ان القول او الكلام هو ما يتعلق باللفظ وما يفهم من العبارة خلافا لمن ذهب الى ان الكلام يطلق حقيقة على المعنى النفسي القديم. او يقولون ان الكلام مشترك بين اللفظ وبين المعنى النفسي. لما اول - 00:05:02ضَ

الاشاعرة واضطر المعتزلة الى نفي صفة الكلام وقعوا في ذلك التأويل. قال الامر حقيقة في القول المخصوص اي قول مخصوص الذي سيأتي تعريفه بعد قليل؟ فاطلاق الامر على ذلك القول المخصوص الذي هو استدعاء - 00:05:22ضَ

الفعل بالقول على وجه الاستعلاء او العلو كما سيأتي. ذلك القول المخصوص الذي يقتضي طلب الفعل بصيغة من صيغ الكلام يسمى قولا الامر حقيقة في ذلك المعنى لا حقيقة في المعنى النفسي كما تذهب اليه بعض الطوائف. ولا بالاشتراك كما يقرره اخرون بل هو حقيقة في هذا - 00:05:39ضَ

اذا كان حقيقة في ذلك القول المخصوص كان مجازا في غيره من المعاني. اي معاني؟ المعاني التي يأتي عليها الامر مثل ان تقول معنى الشأن وما امر فرعون برشيد؟ ما شأن فرعون؟ جاءت كلمة امر هنا؟ - 00:06:03ضَ

بمعنى شأن فرعون لامر ما يسود من يسود اي لصفة من صفات الكمال. جاءت كلمة امر هنا ليس على معنى ذلك القول المخصوص الذي يتوجه فيه طلب استدعاء الفعل بصيغة من القول - 00:06:21ضَ

فاذا تأتي كلمة امر على معان اخر تأتي على معنى الشأن تأتي على معنى الصفة الخاصة تأتي على معنى الامر او الشيء العام انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. وهكذا فيأتي بمعان اخرى. تلك المعاني - 00:06:35ضَ

ستكون من مجازات معنى الامر اما حقيقته فذلك القول المخصوص الذي يأتي تعريفه بعد قليل استدعاء الفعل بقول او بصيغة من الصيغ الدالة عليه. ولهذا قال هو نوع من الكلام - 00:06:55ضَ

لان الكلام كما يقول اهل اللغة اقل ما يتألف منه الكلام اسمان مبتدأ وخبر او اسم وفعل والاسم والفعل اما ان يكون فعلا ماضيا مع فاعله او مضارعا مع فاعله او امرا مع فاعله - 00:07:12ضَ

فاذا هو نوع من الكلام لان فعل الامر هو ايضا الذي يدل على الامر بتعريفه الاتي فهو نوع من الكلام تأكيدا على ما تقرر انه حقيقة في القول المخصوص لا انه كما يقرره بعض الطوائف كما تقدم لا انه مشترك بين اللفظ والمعنى المخصوص ولا مشترك - 00:07:29ضَ

بين الفعل والقول وقيل متواطئ للقدر المشترك. بل هو حقيقة في القول المخصوص مجاز في غيره من المعاني. فلما قال ما جاهز في يعني يطلق لفظ الامر مجازا على الفعل - 00:07:49ضَ

مثل قوله تعالى وشاورهم في الامر. اي انظر؟ غزوة احد وما يتعلق بها حتى اذا جاء امرنا يعني ما يأتي من امر الله عز وجل وفعله الذي قدره في الخلق. فيأتي ايضا مجازا في معان اخر. نعم - 00:08:03ضَ

وحده اقتضاء او استدعاء مستعل ممن دونه فعلا بقول هذه ثلاث جمل يتكون منها تعريف الامر اصطلاحا. قال حده اقتضاؤه مستعل. من من دونه فعلا بقول اقتضاء او استدعاء يعني ان تجعل جنس التعريف كلمة اقتضاء او كلمة استدعاء - 00:08:22ضَ

يعني هو قول يصدر من الامر يستدعي فعلا من ممن من المأمور قول من الامرين يستدعي فعلا من المأموم فلما اقول لك قم هذه كلمة من الآمر قول يستدعي فعلا من المأمور هو القيام - 00:08:48ضَ

قل له اجلس ادخل اسكت تكلم اقرأ هذا الامر لو جئت تعرفه هو قول من الامر يستدعي فعلا من المأمور يتطلب الامتثال هذا التعريف البسيط اذا اردنا ان نصوغ منه تعريفا - 00:09:13ضَ

اه اصطلاحيا حاليا من الاحترازات والاشكالات كما قال المصنف اقتضاء او استدعاء فعل اي فعل بحسب ما يطلبه الامر قال رحمه الله ممن دونه دون من دون الامر وصف الامر هنا المتكلم بالامر بانه مستعلن - 00:09:32ضَ

ما معنى مستعلم يعني يتضمن صفة الاستعلاء سيأتيك تعريف الاستعلاء بعد قليل هذا الاستدعاء هذا الاقتضاء الذي يتطلب فعلا من المأمور لابد ان يكون صيغة قولية من الامر طيب ماذا لو اشار اليه بيده هكذا - 00:09:56ضَ

وهكذا وهكذا الكل فهم ان هكذا اجلس هكذا قف هكذا اغسطس هل هذا يسمى امرا هو دل على الامر وفهم منه الذي اشير اليه ما يطلبه صاحب الاشارة لكن في الاصطلاح لا يجعلون هذا من دلالة الامر لان حديثهم هنا عن الصيغ اللفظية وكل ذلك ليس لفظا - 00:10:18ضَ

طيب والكتابة هل تكون امرا هل تكون الكتابة امرا لو كتب اليه رسالة او ارسل اليه ورقة؟ فقال له اقرأ او اجلس او قال له افعل كذا. كتب له رسالة فارسلها - 00:10:47ضَ

مثلا في جواله او ارسلها في ورقة او بعث اليه خطابا تضمن رسالة ارسلها اليه وهي كتابة كذلك التعامل مع الكتابة اذا اعتبرت المكتوب لفظا نزلت عليه احكام الامر والا فلا. فلهذا يقولون بقول فهذا قيد في التعريف. والمقصود - 00:11:00ضَ

ان المصنف رحمه الله جعل في تعريفه ثلاثة اشياء استدعاء الفعل هذا اولا اثنين ان يكون هذا الاستدعاء وهو الاقتضاء حاصدا بقول ثلاثة ان يكون هذا الاقتضاء او الاستدعاء او الطلب حاصلا من متصف بالاستعلاء - 00:11:20ضَ

المقصود بالاستعلاء كما سيأتي قريبا بعد كلام في في كلام المصنف هو صفة في المتكلم تعطيه درجة الرفعة ولهذا قال ممن هو دونه هذا القيد من اجل اخراج ما كان صيغته صيغة امر ولا يحمل معنى الامر - 00:11:39ضَ

فمثلا انت تقول في دعائك ربنا اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لي وتب علي طيب اغفر اليس فعل امر الصيغة صيغة فعل امر. انت الدعاء ما تقول انت تأمر في الدعاء انت تطلب - 00:12:00ضَ

ولماذا او كيف خرج هذا؟ عن عن التعريف قال مستعل ممن هو دونهم في الدعاء لا يتحقق صفة الاستعلاء من الداعي فانما هو التماس او طلب من الادنى الى الاعلى فلا يسمى امرا - 00:12:20ضَ

وكذا لو قال الولد لابيه يا ابتي اعطني ريالا او قال لامه اعطني حلوى. ثم يقول اعطني اتني هب لي فيكون هذا كله خارجا عن دلالة الامر والسبب انه ليس من الاستعلاء في شيء - 00:12:36ضَ

الابن مع ابيه والتلميذ مع شيخه العبد مع ربه في الدعاء لا يتحقق فيه صفة الاستعلاء فخرج بهذا القيد التعريف الذي ذكره صاحب الروضة الموفق ابن قدامة وكذا ابو الخطاب قال استدعاء فعل بقول بجهة - 00:12:53ضَ

استعلاء فهو اقصر استدعاء فعل بقول على جهة الاستعلاء وعرفه الامدي بقوله طلب فعل على جهة الاستعلاء لما يقولون استدعاء او اقتضاء هو حقيقة طلب الفعلين اه لما يقول المصنف بقول - 00:13:14ضَ

ويرجع الى ما تقدم قبل قليل ان القول المخصوص نوع من الكلام تأكيد ايضا على ما تخالف فيه المعتزلة والاشاعرة في الكلام وتراهم لا يحرصون على ايراد قيد القول لان القول ملفوظ - 00:13:34ضَ

والامر عندهم معنى نفسي قائم بالذات الالهية. فلو قيدوا الامر بقيد القول لم ينطبق على تقرير صفة الكلام بانه معنى نفسي فلا يحرصون ايضا على ايراد هذا القيد وهذا احد اثار الخلاف في هذه المسألة بينهم وبين غيرهم. نعم - 00:13:52ضَ

وتعتبر ارادة النطق بالصيغة وتدل بمجردها عليه لغة لا ارادة الفعل تعتبر ارادة النطق بالصيغة ليخرج من ذلك امر النائم وامر الساهي ومن لا يقصد الامر يتكلم النائم وهو نائم فيقول لزوجته هاتي طعاما اصنعي لي كذا - 00:14:13ضَ

هو نائب فهو لم يقصد بصيغة الامر التي تلفظ بها ارادة المعنى. فقال تعتبر ارادة النطق بالصيغة اذا لم تتحقق الارادة في المنطوق بصيغته التي تكلم بها فلا يكون امرا. قال وتدل بمجردها عليه لغة. هذا قول الائمة الاربعة - 00:14:39ضَ

خلافا للمعتزلة الذين يقولون الامر هو الارادة وهذا مبني على نفيهم صفة الكلام. ما عندهم اصلا اثبات صفة الكلام لله فيقولون الامر هو الارادة. فيجعلونها رديفة لها. وخلافا للاشاعرة كما تقدم لما يقولون الامر معنى قائم بالنفس. ولهذا - 00:15:02ضَ

سيأتيك بعد قليل ان الاشاعرة يرون ان الامر لا صيغة له وهذا من الامور التي ارتبكوا فيها كثيرا في تخريج قول الامام ابي الحسن الاشعري لما نفى ان يكون للامر صيغة. وللعموم صيغة. وذلك بناء على الاصل العقدي. وهو عدم اثبات الكلام صفة حقيقية لله - 00:15:24ضَ

واضطروا الى تأويله بانه المعنى القائم بالنفس وان الكلام كما يقول ابن كلاب حكاية عن المعنى القائم بالنفس القرآن حكاية او يقول الاشاعرة عبارة فيجعلون القرآن والفاظ الوحي حكاية عن ذلك المعنى او عبارة وليس هو ذاته هو الامر - 00:15:44ضَ

فلما وقعوا في هذا الاشكال ورد عليهم اشكالات اخرى فالتزموها في غاية من التعجب التي لا يستقيم معها تقرير المسألة علميا الامر لا صيغة له ثم ترمي وتضرب بعرض الحائط كل لغة العرب واساليبها من صيغة افعل التي تدل على الطلب. ويفهمها العربي بداهة من غير تعلم - 00:16:07ضَ

ومن تعلم لغة العرب فهم ان صيغة افعل تدل على الطلب يقول لا صيغة له والعموم لا صيغة له نفيهم للصيغة هو نوع من الاستطراد والالتزام بلوازم امر فاسد تقرر عقديا فالتزموا به في الاصول - 00:16:29ضَ

ارتبكوا كثيرا ما معنى نفي الامام بالحسن الاشعري لصيغ الامر فمنهم من قال هو معناه انه يقول بالاشتراك ان الامر هو مشترك او ان الكلام مشترك بين اللفظ والمعنى القائم بالنفس. ومنهم من يقول بل التوقف عنده مبناه على عدم اتضاح المعنى وبحاجة الى - 00:16:45ضَ

وهو عائد الى الاصل العقدي الذي سمعت قبل قليل. قال المصنف وتدل ما هي الصيغة؟ تدل بمجردها عليه لغة صيغة الامر تدل على معنى الامر لغة. هذه بدأها وانكارها مكابرة ومحاولة اقامة الدليل عليها نوع من الهدر في الجهد والوقت لكنها عائدة الى ما سمعت من خلافهم - 00:17:07ضَ

في اصل المسألة عقديا والله اعلم. قال رحمه الله لا ارادة الفعل يعني تعتبر ارادة النطق لا تعتبر ارادة الفعل. يعني هل يشترط لان يكون الامر امرا؟ ان يكون الامر مريدا - 00:17:32ضَ

من المأمور ان يفعل ما امر به الله يكفي ارادة النطق للصيغة حتى اخرجنا النائم والساهي ومن لا يقصد الامر بلفظه. لكنه متى قصد الامر بلفظه فهو امر بغض النظر هل هو اراد من المأمور الامتثال او لم يرد؟ اراد منه الفعل او لم يرد - 00:17:50ضَ

هل امر الله عز وجل ابراهيم الخليل عليه السلام بذبح ولده اسماعيل الصيغة امر قال يا ابتي افعل ما تؤمر هذا امر من اراد الله عز وجل وهذا ايضا فيه تقرير عجيب في غاية من المصادمة لدلالة اللفظ واللغة وحقائق الواقع في تأويل المعتزلة - 00:18:14ضَ

لما قالوا الامر هو الارادة ولما امره الله اراد منه الذبح لكنه لما جاء يذبح فقيل انقلبت السكين وعصى وانقلبت خشبة وانقلبت رقبة اسماعيل طبقة من نحاس لا معه السكين في تأويلات في غاية البطلان لاثبات اصل عقدي فاسد. وهذه منطقة كثيرا ما يقع فيها اثر الخلل العقدي - 00:18:35ضَ

الموجود عند بعض الطوائف يظهر اثرها في قواعد الاصول ودلالات الالفاظ ومبناها في الشريعة. وهذا ايضا يقع في عدد من ابواب علم الاصول هذا احد ابرزها واظهرها لذلك يقول المصنف لا تعتبر ارادة الفعل - 00:18:57ضَ

هذا لاجماع اهل اللغة خلافا للمعتزلة كما تقدم قبل قليل. نعم والاستعلاء طلب بغلظة والعلو كون الطالب اعلى رتبة اربعة مذاهب عند الاصوليين لما يعرفون الامر هل يشترط العلو او يشترط الاستعلاء - 00:19:15ضَ

او يشترط كلاهما او لا يشترط واحد منهما اربعة مذاهب عندهم. والاقوال عندهم اربعة وهم متوزعون عليها الذي اختاره المصنف انه يعتبر في الامر الاستعلاء قال لا ادعوا وبعض الاصولين يقولون يشترط العلو لا الاستعلاء. فرق لك بين العلو والاستعلاء. قال العلو كون الطالب - 00:19:36ضَ

طالب ايش قال بالفعل الآمر كون الامر اعلى رتبة. كيف يعني اعلى رتبة اعلى رتبة من المأمور الاستاذ مع تلميذي والاب مع ولده والمشرع مع الخلق والمدير مع من تحته من الموظفين فيكون امرا - 00:20:00ضَ

هذا معنى العلو. طب والاستعلاء؟ قال الاستعلاء طلب بغلظة. يعني قد لا يكون اعلى رتبة في الحقيقة. لكنه ما يدل على علو فهو يتطلب العلو بصفة ليست فيه. كيف يعني؟ قال نبرة الصوت افعل كذا - 00:20:20ضَ

الغلظة في القول باختصار شديد كما يقول بعضهم الفرق بين العلو والاستعلاء يتضح لك اذا حررت الاشكال ان العلو صفة للمتكلم والاستعلاء صفة للكلام الاستعلاء صفة للكلام ان يكون فيه نبرة امر ان يكون فيه غلظة ان يكون فيه رفع صوت - 00:20:40ضَ

انت تدخل مكانا ترى شخصا يخاطب مجموعة عنده فيأمر وينهى ويزجر ويرغد ويزبد فانت تفهم تماما ان له صفة ما. ما ظهر لذاك الا بالكلام. وصفة الكلام هذا ماذا نسميه - 00:21:03ضَ

استعلاء فصفة في الكلام اما العلو صفة للمتكلم وفرق بينهما المصنف رحمه الله لان من الاصوليين من يشترط في الامر العلو ومنهم من يشترط الاستعلاء ومنهم من يشترط الامرين ان يكون عاليا في الرتبة مستعليا بكلامه - 00:21:20ضَ

ومنهم من لا يشترط شيئا فيقول الامر امر بصيغته ولفظه من اي كان صدوره من الاعلى الى الادنى او العكس لكنه ينزل في كل سياق بحسبه. نعم وترد صيغة افعل لوجوب وندب واباحة وارشاد واذن وتأدب وامتنان - 00:21:38ضَ

واكرام وجزاء ووعد وتهديد وانذار وتحسين وتسخير وتعجيز واهانة واحتقار وتسوية ودعاء وتمنن وكمال القدرة. وتجنن وتمن وكمال القدرة وخبر وتفويض وتكذيب ومشورة واعتبار وتعجب وارادة امتثال امر اخر هذه معاني صيغة افعل - 00:22:00ضَ

وقبل الشروع فيها لما ذكرنا العلو والاستعلاء ومذاهب الاصوليين فيه المصنف رحمه الله في التعريف اختار الاستعلاء من اين قوله اقتضاء او استدعاؤه مستعل. فاكتفى لتحقق صفة الاستعلاء وهي كما قلنا طلب بغلظة او هي صفة في الكلام لا في المتكلم. وهذا الذي اختاره المصنف رحمه الله هو الذي - 00:22:32ضَ

رجحه الرازي والامدي وقال به من الحنابلة ابو الخطاب والموفق بن قدامة في الروضة والطوفي في مختصره. واما صفة العلو فهي التي اختارها القاضي ابو يعلى وابن عقيل واكثر الحنابلة. وهو ترجيح المعتزلة - 00:22:58ضَ

الشيرازي ايضا من الشافعية قال رحمه الله ترد صيغة افعل للمعاني التي ذكرها. كم معنى خمسة ستة عشرة عشرين هذا بعض المعاني التي يريدها الاصوليون وبعضهم يذكرها ويزيد عليها عددا - 00:23:16ضَ

السؤال هذه المعاني من اين جيء بها؟ الجواب من اللغة هل العرب تكلمت بهذا؟ نعم. بل هو في القرآن كما سيأتيك بعد قليل. اذا كانت هذه المعاني كلها لافعل فكيف تأتي وتقول لي انه يدل على الوجوب او انه يستدعي الفعل وانه القول المخصوص؟ وسيأتيك بعد قليل فصل الامر حقيقة في - 00:23:34ضَ

وجوب الجواب انهم يقولون انه للوجوب حقيقة. وكل المعاني الاتية بعدها مئة معنى او مئتين او الف معنى ستكون مجاز بمعنى انك متى وجدت صيغته افعل في جملة عربية في اية او حديث او بيت شعر او مثل او كلام يتكلم به - 00:23:57ضَ

تحمل على الايجاب على طلب امتثال الفعل على جهة الالزام لكن تقول لا لكن في باقي تسعة وتسعين معنا غير هذا نعم. تسعة وتسعين معنى او تسع مئة وتسعين معنى كلها ستكون مجازا. ولما نقول مجازا - 00:24:20ضَ

فانها تفتقر الى قرينه. اي معنى لافعل غير الوجوب يحتاج الى قرينة اذا اردناه ان يدل على الاستحباب. الاباحة التهديد الوعد الوعيد اي معنى كما سيأتيك امثلة بعد قليل لابد من قرينة. القرينة تارة تكون في السياق تارة تكون في التركيب تارة تكون بامر - 00:24:38ضَ

من خارج الى اشياء كثيرة جدا ما لم توجد قرينة باللفظ الذي امامك وفيه صيغة افعل فهي محمولة على الوجوب هذه القاعدة تطبقها في كل كلام العرب واهم ما يعتني به الاصوليون نصوص الشريعة. كلام الله وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام - 00:24:59ضَ

هذا محك القاعدة عندهم. وعندها ينشأ الاختلاف بينهم في عدد من المسائل. هل امر النبي عليه الصلاة والسلام في تلك المسألة وامر الله عز وجل في تلك الاية. هل هو على الوجوب؟ من قال نعم؟ قال انا على الاصل - 00:25:21ضَ

واذا قلت انت انها على الاستحباب فعليك الدليل. خذ مثال امر النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة وهذا ربما سبق قبل اوانه. يقول اذا جلس احدكم في التشهد فليتعوذ بالله من اربع - 00:25:40ضَ

من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات من فتنة المسيح الدجال اين الامر؟ فليتعود فعل مضارع مقترن بلام الامر الامر على ايش يدل على الوجوب الائمة الاربعة ما قال احد منهم ان من واجبات الصلاة - 00:25:55ضَ

ذكر هذا الدعاء حمله على الاستحباب قالت الظاهرية نحن على الظاهر الحديث يدل على الوجوب فمن واجبات الصلاة الا تسلم حتى تقول هذا الدعاء وكان بعض السلف يفتي ببطلان الصلاة اذا لم يقرأ فيه المصلي هذا الدعاء - 00:26:15ضَ

قد عدنا الى المسألة فاذا جئت في الخلاف والنقاش في المسألة فانت لن تطالب القائل بالوجوب بدليله. لن تقول له اثبت انه واجب. هو على القاعدة ما القاعدة انه على الوجوب فمن يحمله على الاستحباب على الاباحة على اي معنى اخر هو المطالب بالدليل. هذه فائدة - 00:26:36ضَ

فهمي معاني صيغة افعل. قال ترد صيغة افعل للوجوب. هذا الاصل كما سيأتي بعد قليل امنوا بالله ورسوله. اطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. اقيموا الصلاة واتوا الزكاة كل ذلك يدل على الوجوب - 00:26:57ضَ

هذا الوجوب بكل الفاظه صيغه هو الاصل في معنى الامر بافعل اما المعاني فهاك امثلتها تباعا على ترتيب المصنف. قال رحمه الله وترد للندب وامثلة كثير الامر بالاستياك محمول على الاستحباب. الامر بكثير من الاعمال في العبادات وفي غير العبادات محمول على الندب - 00:27:16ضَ

والاستحباب لا على الوجوب. وها هنا قرائن يذكرها اهل العلم التي حملت الامر عن دلالته في الوجوب الى الاستحباب. كثيرا ما يضرب اصوليون مثالا في هذا النوع من الاستحباب باية المكاتبة في سورة النور. فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا - 00:27:40ضَ

متى طلب العبد من سيده عقد المكاتبة فالامر فكاتبوهم حملوها على الاستحباب وايراد الحنابلة لهذا المثال لا يصلح ان المذهب عندهم ان المكاتبة واجبة لا يستقيم لهم ايراد المسألة. مثالا للقاعدة وربما اعتذر بعضهم يقول لا هي وان لم تكن على المذهب - 00:27:59ضَ

واجبة فانها مستحبة على قول بعض المذاهب ولا بأس في الامثلة ان يؤتى بما هو قول لمذهب غيرنا وان لم يكن مذهبا لنا. قال والاباحة واذا تحللتم فاصطادوا. هذا يدل على الاباحة لا على الايجاب مع ان الصيغة - 00:28:20ضَ

امر افعلوا اصطادوا وارشاد قوله تعالى واشهدوا اذا تبايعتم اذا تداينتم باجر الى اجل مسمى فاكتبوه. واشهدوا اذا تبايعتم هذا امر ليش ما حمل على الوجوب ولا على الاستحباب بل على الارشاد؟ قالوا هذا كل امر يتعلق به مصلحة دنيوية للعبد - 00:28:36ضَ

ولا يترتب عليه ثواب فهو المقصود بمعنى الارشاد اما ما كان فيه مصلحة اخرويا كالعبادات او ما ترتب عليه ثواب فما يسمى ارشادا بل يسمى ندبا واستحبابا الاذن هذا لما يأتي بعد استئذان - 00:28:58ضَ

يعني انت لما اه وهذا سيأتينا ايضا في الفصل الاتي اي امر نأتي بعد استئذان فانه لا يدل على الطلب ولا على الامر اما ترى ابنك الصغير اذا قال لك يا ابتي - 00:29:16ضَ

اذهب والعب فتقول له العب ما الصيغة انت تأمره باللعب بحيث اذا لم يذهب ويلعب عاقبته لانه خالف امرك مع ان الصيغة افعل لكنها ما حملت على الوجوب. والسبب انها جاءت بعد - 00:29:28ضَ

بعد استئذان فما جاء بعد الاستئذان لا يحمل على الوجوب بل يحمل على الاذن. قال ايضا والتأديب يا غلام سم الله هذا فعل امر وكل بيمينك هذا فعل امر. وكل مما يليك. قالوا هذا تأديب لا امر ايجاب. ما الفرق؟ قالوا ما كان من الاداب - 00:29:46ضَ

ليس في العبادات فانه يحمل على التأديب. وهو ايضا يدخل في المستحبات لكن يجعلون مصطلح المستحبات او السنن او المندوبات في ابواب العبادات الادب في ابواب العادات الامتنان مثل قوله تعالى كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. كلوا فعل امر لا يراد الامر لا - 00:30:07ضَ

ولا استحبابا بل يراد الامتنان. لو قال قائل وبمعنى الاباحة فهو قريب منه. الاكرام قول الله تعالى لاهل الجنة ادخلوا بسلام امنين. هذا صيغة امر لكنه يراد به في هذا السياق الاكرام. قوله قوله وجزاء مثل قوله تعالى ادخل - 00:30:29ضَ

ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ادخلوا صيغة امر لكنها جاءت في سياق الجزاء لاهل الجنة بعملهم. الوعد وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ابشروا صيغة امر. التهديد اعملوا ما شئتم تلاحظ انك كثيرا ما قرأت تلك الايات او سمعتها فلم يقع في ذهنك ابدا ان المراد بها امر الشريعة الذي يراد به فعل - 00:30:49ضَ

المترتب عليه الالزام بحيث يأثم العبد او يعاقب في حال المخالفة. ما الذي جعل ذلك المعنى مستقرا؟ سياق الكلام عربي يفهم ذلك فلما فصلوا هذا والتقطوه وزعوه على تلك المعاني. الانذار مثل قوله تعالى قل تمتعوا قليلا - 00:31:17ضَ

فان مصيركم الى النار. قل تمتع بكفرك قليلا انك من اصحاب النار. التحسير كل صيغة امر خاطب بها المرء لاقامة الحسرة في قلبه. قل موتوا بغيظكم هذا ليس فعل امر امرهم ان يموتوا - 00:31:37ضَ

لكنه على معنى التحسير قوله تعالى قال اخسئوا فيها ولا تكلمون التسخير مثل قوله كونوا قردة خاسئين ليس المراد ان يكونوا قردة باختيارهم بل هو كما قال بالتسخير. والتعجيز قل فاتوا بسورة مثله. وادعوا شهداءكم هذا امر - 00:31:57ضَ

واهانة ذق انك انت العزيز الكريم. لا يراد به الامر ان يتذوق بل هو على سبيل الاهانة لاهل النار. الاحتقار قوله القوا ما انتم ملقون. في قصة موسى عليه السلام احتقارا لصنيعهم وما ارادوا به من الكيد لموسى عليه السلام. التسوية - 00:32:18ضَ

قال فاصبروا او لا تصبروا اصبروا في الامر لكن ما يراد به الامر ولا الطلب. لكن جاء بالمقابل يعني سواء صبرتم او لم تصبروا فالمراد به التسوية. الدعاء في كل صيغة امر اغفر وارحم واعفو وتكرم واقبل واشف وعاف وارزقني - 00:32:38ضَ

كلها الصيغة صيغة امر والمعنى فيها الدعاء التمني ويضرب له المنصوريون كافة البيت المشهور الا ايها الليل الطويل النجلي. النجلي انجليزي فعل امر لكنه يخاطب الليل ان ينجلي سينجلي الليل باختياري لكن انجلي هذا فعل امر قال اراد به التمني ان ينجلي الليل حتى ينكشف ما به من الهم والسهاد - 00:32:58ضَ

والالطف في الاستدلال لمعنى التمني اه وان كان قريبا وليس تمنيا حقيقة. قول النبي عليه الصلاة والسلام كن ابا ذر في الحديث الصحيح وفي الحديث الاخر كن ابا خيثما كن ابا ذر - 00:33:26ضَ

هنا يخاطبه وابو ذر بعيد عنه رضي الله عنه. لكن قوله كن كان يتمنى ان يكون الشاخص امامه ابا ذر رضي الله عنه فكان كذلك فهو نوع من التمني ان يكون الشخص الذي رآه عليه الصلاة والسلام من سماه من الصحابة. كمال القدرة انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول - 00:33:42ضَ

كن فيكون الخبر فليضحكوا قليلا فعل مضارع مقترن بلام الامر لكنه لا يراد به الامر. ما امرهم الله بالضحك قال فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا هو خبر يعني انهم في دنياهم يضحكون وسيبكون كثيرا يوم القيامة. التفويض ايضا قول السحرة لفرعون سحرة فرعون فاقض ما انت - 00:34:02ضَ

انت قاض وتفويض يعني افعل ما بدا لك. وقد وكلوا امرهم الى الله عز وجل. التكذيب قل فاتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين. صيغة امر لكن اراد به تكذيبهم في دعواهم. المشورة - 00:34:28ضَ

انظر ماذا ترى قول ابراهيم عليه السلام الخليل لابنه اسماعيل. الاعتبار انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعه. امر اللي بيراد به النظرة لوقوع العبرة بعظيم خلق الله. التعجب انظر كيف ضربوا لك الامثال. فظلوا فلا يستطيعون سبيلا. قال رحمه الله في اخر هذه المعاني وارادة امتثال - 00:34:44ضَ

امر اخر هذا من الطف المعاني يأمرك بامر ولا يريد منك الامر لا وجوبا ولا استحبابا ولا اباحة ولا تهديدا ولا وعدا ولا وعيدا يريد منك شيئا اخر من خلال هذا الامر - 00:35:11ضَ

فهمته ارادة امر بامتثال امر اخر. قوله عليه الصلاة والسلام كن عبد الله المقتولا ولا تكن عبد الله القاتل والحديث في المسند يقول كن عبد الله المقتول يأمرك ان تطلب القتل على يد صاحبك ليقتلك يعني ستكون ممتثلا لو ذهبت فاعطيته رقبتك لتقول - 00:35:27ضَ

امتثلت امره عليه الصلاة والسلام ماذا اراد الحديث ماذا يريد الحديث ماذا يريد يريد الكف عن الفتنة صح يريد الابتعاد عن مواطن الفتن. يريد الاستسلام والكف عن المشاركة في الفتنة - 00:35:52ضَ

لكنه عبر بامر اخر فهذا الذي نقول ارادة امتثال امر اخر. اراد الكف عن المشاركة في الفتنة والاسترسال مع الشيطان فقال كن عبدالله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. نعم - 00:36:15ضَ

وكنهي دع واترك هذا يتعلق بتعريف الامر. استدعاء فعل بقول قالوا اقتضاء فعل ولما ينصون على ان المطلوب في الامر فعل ليخرجوا ما كان المطلوب منه الكف عن الفعل لان طلب الكف لا يكون امرا بل - 00:36:30ضَ

نهي لما يقول لك لا تشركوا به شيئا لا تقتلوا النفس التي حرم الله لا تقربوا مال اليتيم كل هذا طلب للكف عن الفعل لا الفعل واضح طيب ممتاز هكذا لما قالوا استدعاء فعل يخرج استدعاء ترك الفعل فان استدعاء ترك الفعل نهي وليس - 00:36:56ضَ

امرا ممتاز. طيب سؤال ماذا لو كان طلبوا الكف عن الفعل بصيغة امر هل تنظر الى معناه فتعتبره نهيا او الى لفظه فتعتبره امرا. قال دع ما يريبك الى ما لا يريبك. دع هذا امر ولا نهي - 00:37:23ضَ

امر بايش امر بالدرك. قلتم قبل قليل الامر بالترك نهي وليس امرا دع ما يريب. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. ذروا اتركوا هذا امر او ناهي - 00:37:43ضَ

امر او نهي وقالوا كف عليك هذا. كفا هذا امر او نهي كف اللسان امر او نهي امر بايش بالكف ونحن نقول امر بالفعل هذا الذي جعل السبكي في جمع الجوامع لما عرف - 00:38:04ضَ

الامر قال اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير كف اخرج هذا لان المدلول بكف واخواتها امر وان كان المعنى تركا او كفا تغلبوا جانب اللفظ على جانب المعنى. اذا لما اقول دع - 00:38:27ضَ

واترك وكف وذروا سانزلها في الاصول على قواعد الامر وابوابه او ساتركها الى باب النهي ومسائله وقواعده ساجعلها في باب الامر قال رحمه الله وكنهي دعوة ركن كنهي مثله في ايش؟ في المعنى. اذا احتاج الى التنبيه عليها لان صيغتها - 00:38:50ضَ

صيغة امر دع واترك وذر فهو امر صيغة وحكما وهو نهي في اقتضاء الكف هو نهي المعنى. قال وكنهي يعني من حيث المعنى هو يدل على طلب الكف عن الفعل دع واترك واخواتها. نعم - 00:39:14ضَ

فصل الامر مجردا عن قرينة حقيقة في الوجوب شرعا. عند الائمة الاربعة ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد رحمة الله على الجميع الامر حقيقة في الوجوب. طيب وما عداها من المعاني التسعة وتسعين او تسع مئة وتسعة وتسعين معنى - 00:39:33ضَ

كلها مجاز. ما معنى مجاز؟ لا يحمل لفظ الامر عليها الا بقرينة. ما القرائن؟ ليست واحدة ولا اثنتين ولا ثلاثة ولا خمسة ولا عشرة ومهما اجتهد بعض الباحثين والدارسين من يعتني بالمسألة ويجمع بعض الصيغ للقرائن فهي على سبيل التمثيل وليس الحصر - 00:39:53ضَ

هي كثيرة جدا والمسألة يا اخوة تعود الى اساليب العرب في الكلام واساليب العرب ممكن ان تضبط ببعض القواعد لتقريب الصورة لا على الحصر والتقنين الذي لا يشذ عنه شيء - 00:40:16ضَ

وهذي من ادق المسائل في دلالات الالفاظ. قال الامر مجردا عن قرين حقيقة في الوجوب. سؤال. طيب واذا كانت معه قرينة فعلى ماذا يحمل على ما تدل عليه القرينة فان دلت القرينة على الاستحباب - 00:40:32ضَ

استحباب على الاباحة التهديد الوعيد الانزار التعجيز التسخير التحسير كل ما تقدم من المعاني فبحسب القرين. اذا الامر مجردا عن قرينة في الوجوب شرعا شرعا عند الائمة الاربعة هل هذا الوجوب مستفاد من اللغة - 00:40:53ضَ

او من الشرع او من العقل مذاهب ثلاثة عند الجمهور فمنهم من يقول عقلا كما يقول بعضهم وانهم من يرجح ان الوجوب مستفاد شرعا كما رجح الجويني ومنهم من قال مستفاد اللغة كما رجح الشيرازي ومع كل قول - 00:41:16ضَ

قال به طائفة من الجمهور هذا القول هو اصل القاعدة في المذاهب الاربعة لكن تحتها ما يقارب اربعة عشر مذهبا وقولا عند الاصوليين لان الامر المطلق او المجرد عن القرينة - 00:41:32ضَ

على ماذا يحمل فيه اكثر من ثلاثة عشر قولا سوى هذا القول فمنهم من يقول هو حقيقة في الندب. مجاز في غيره. ومنهم من يقول حقيقة في الاباحة. مجاز مجاز في غيره. من يقول حقيقة مشتركة - 00:41:50ضَ

بين الوجوب والندب ومنهم من يقول اول اباحة كذلك. ومنهم من يقول بل هو ذي القدر المشترك بين الوجوب والندب لا انه مشترك. والفرق انك لو قلت هو مشترك جعلته حقيقة في المعنيين. ولو قلت للقدر المشترك فهو من باب التواطؤ والمسألة طويلة الذيل يكفينا ان المذهب - 00:42:05ضَ

موافق للمذاهب الاربعة ان الامر المجرد عن القرينة محمول على الوجوب شرعا فبالتالي حديث النبي عليه الصلاة والسلام اذا قعد احدكم في الصلاة فليتعوذ بالله من اربع على ماذا يحمل؟ - 00:42:25ضَ

على الوجوب الا بقرينة وانتم جميع مذاهبكم الاربعة لا حنفية ولا مالكية ولا شافعية ولا حنابلة ما احد يقول بالوجوب فما الذي صرف الامر في هذا الحديث عن الوجوب حديث - 00:42:43ضَ

لا حديث مسيء في صلاته يخرج ما عدا الاركان اما الواجبات فكثيرة غير مذكورة في حديث المسيء صلاته. نعم لا بأس ايضا ثم يدعو بما شاء هل الدعاء بعد التشهد واجب - 00:43:04ضَ

طيب ما الذي صرف هذا الامر عن الوجوب؟ ثم ليدعو في لفظ ثم ليختر اجماع لا ما في اجماع قبل قليل نقول الظاهرية وطاووس كان امر بعض ولده باعادة الصلاة. لانه ما ذكر الدعاء - 00:43:27ضَ

ها او يكون عندكم واجب للدرس القادم. اظن عندكم واجب الدرس الماظي ما ما لا ما قال انشاء وقال ان شاء كان تأخيرا قال ليدعو بما شاء بعدين اترك السؤال هذا. سؤالي حديث التشهد والتعوذ من اربع - 00:43:46ضَ

قال ثم ليتعوذ بالله امر من اربعين طب هذا واجب عندكم للدرس القادم؟ ما الذي جعل الجمهور؟ الائمة الاربعة لا يقولون ما في مذهب من المذاهب الاربعة ذكر ان من واجبات الصلاة قول هذا الدعاء - 00:44:19ضَ

ومثله حديث ابي بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله علمني دعاء ادعو به في صلاتي قال قل اليس فعل امر قال قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا - 00:44:36ضَ

ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم ما احد قال ان هذا من واجبات الصلاة ممتاز هذا هذا جواب هذا حديث. حديث ابي بكر لانه جاء بعد - 00:44:49ضَ

سؤال سيأتينا بعد قليل ان شاء الله انه ما لم يتجرد ما لم يقترب بقرينة ان يفعله صلى الله عليه وسلم او يلتزمه له دلالة. ونحن نتكلم الان على امره - 00:45:05ضَ

قال اذا صلى احدكم او اذا تشهد احدكم فليتعوذ بالله من اربعه خلاص هذا واجب عندكم لله الدرس القادم ان شاء الله. نعم ولتكرار حسب الامكان وفعل المرة بالالتزام. طيب هذا النوع الثاني او المسألة الثانية الامر يدل على ماذا؟ من حيث التكرار وعدمه. من حيث - 00:45:32ضَ

عدد الامر من حيث هو امر اقيموا الصلاة واتوا الزكاة كتب عليكم الصيام هل يدل على التكرار يعني انه لا يتحقق الامتثال الا باتيان المأمور بتكرار ام يكفي في الامتثال الاتيان بالمأمور مرة واحدة - 00:45:56ضَ

مذاهب عند الاصوليين اشهرها القولان المتقابلان. ان الامر يدل على التكرار او الامر لا يدل على التكرار. ومنهم من يزيد ببعض التفصيلات قال ولتكرار الامر المطلق غير المقيد بقرينة. ليش نقول غير المقيد؟ متى جاء القيد - 00:46:21ضَ

قال ان الله كتب عليكم الحج فحجوا فقال رجل اكل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم الحج مرة فما زاد فهو تطوع هو نص هذا مقيد الحج مرة. لا نتكلم على الامر الذي دل على تكراره كل حين. ولا على الامر - 00:46:44ضَ

الذي نص على انه مرة واحدة الامر المطلق الذي لم يقترن بقرينة لا على التكرار ولا على عدم التكرار. ما الذي يحمل عليه قال هنا لتكرار حسب الامكان هذا الذي عليه اكثر الحنابلة وبعض الحنفية وحكي عن مالك. الرواية الاخرى عن احمد لا تكرار في الامر الا بقرينة - 00:47:08ضَ

وهذا الذي اختارها الموفق ابن قدامة في الروضة. والطوفي في مختصره وهو اختيار الرازي والامدي وابن الحاجب. فقولان شهيران للاصوليين. هذه امر يدل على التكرار او لا والذي اختاره الموفق - 00:47:31ضَ

والطوفي وهو ترجيح الائمة الرازي والآمد وابن الحاجب اقرب الى قواعد اللغة كيف يعني؟ يعني ان الامر من حيث هو امر في اللغة افعل صل زكي حج صم الى اخره - 00:47:46ضَ

الامر في اللغة عند العرب لا يدل الى الا على طلب الفعل بقطع النظر عن عدد المرات. الامر من حيث هو صيغة لا يتناول العدد لا مرة ولا تكرار لكن المرة الواحدة من ضرورات الامتثال - 00:48:05ضَ

فدلالة الامر على المرة ليس من حيث الصيغة ولا اللفظ ولا اللغة بل من حيث العقل لا يتحقق هذا التزام لا يتحقق الامتثال الا بالمرة. فالمرة من ضرورات الامتثال ولهذا قال المصنف وفعل المرة بالالتزام يعني من ضرورات الامتثال. فهذا ايضا من اشهر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الاصوليين. نعم - 00:48:25ضَ

ومعلق بمستحيل ليس امرا. تقرر ان الشريعة لا تكلف بالمحالات وبالتالي فهذه القاعدة لا محل لها في قواعد نصوص الشرع لان الشريعة لا تطلب بمحال وكذلك لا تأمر امرا يكون معلقا بامر المستحيل. فلو حصل فلن يكون امرا - 00:48:51ضَ

يقول مثل قولك صل ان كان زيد ساكنا متحركا. هذا تناقض مستحيل ان يكون زيد لا ساكنا ولا متحرك. او يكون في الوقت نفسه متحركا ساكنا. فتعليق الامر بمستحيل مثل - 00:49:12ضَ

الامر بالمستحيل فلا يسمى امرا نعم وبشرط او صفة ليس بعلة لم يتكرر بتكررهما ما حكم الامر يا مشايخ؟ حكم الامر المعلق بصفة او بشرط يدل على التكرار الان اتفقنا الامر المطلق - 00:49:29ضَ

غير المقيد بقيد ولا مقتدر بقرينة. على ماذا يدل الذي قرر المصنف على التكرار والقول الاخر الذي رجحه الموفق والطوفي على عدم التكرار. طيب انتهينا لكن ماذا لو علق الامر - 00:49:56ضَ

بقيد صفة يعني او شرط يدل على التكرار باتفاق يتكرر الامر بتكرر الصفة او الشرط الذي علق به. مثال وان كنتم جنبا فاطهروا فاذا كنت البارحة جنبا وتطهرت. امتثلت او ما امتثلت؟ - 00:50:12ضَ

امتثلت وبعد يوم يومين حصلت جنابة خلاص امتثلت امس يتكرر الامر بتكرر الشرط. الشرط اي شرط الذي يدل على التكرر متى كان الشرط في معنى العلة تكرر الامر بتكرره لان معنى الامر هنا ان الجنابة - 00:50:34ضَ

قلة لوجوب الطهارة والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. سرق سارق في البلد فقطعنا يده ثم بعد مدة سرق اخر نقول خلاص امتثلنا قبل شهر قبل سنة قطعنا يد سارق هذا تعليق بصفة كل من وقع عليه هذا الوصف اتجه الامر فاقطعوا ايديهما. الزانية والزاني فاجلدوا - 00:50:56ضَ

زنا زان والعياذ بالله فاقيم عليه حد الجلد في البلد وبعد مدة وقع من اخر هذا الصفة وذلك الشرط الذي اقترن به الأمر يتكرر الأمر بتكرره لأن ذلك الصفة تلك الصفة وذلك الشرط يحملان معنى العلة. وانتم تعلمون ان الحكم يدور - 00:51:25ضَ

مع علته كلما وجدت العلة وجد الحكم وكلما وجدت الصفة. اي صفة التي تحمل معنى العلة او الشرط اي شرط الذي يحمل معنى العلة فانه كذلك يتكرر الامر بتكرره كل هذا ليس مسألتنا - 00:51:44ضَ

لكن حتى تفهم مسألتنا لابد من فهم هذه. ماذا لو كان الشرط او الصفة التي علق بها الامر ليس بعلة لا يحمل معنى العلة يعني هذا قد يعز مثاله في الشريعة. لو قلت لو ضرب الاصوليون مثلا بقولهم اذا دخل الشهر فاعتق عبدا من عبيدي - 00:52:05ضَ

كلمك اليوم واليوم هو مثلا التاسع عشر او العشرين من شهر ربيع قال لك اذا دخل الشهر فاعتق عبدا من عبيدي ودخل شهر ربيع الاخر فاعتقت عبدا من عبيده. هل - 00:52:29ضَ

يلزم التكرار في الشهر الذي يليه في جماد الاولى ثم جماد الاخرة ثم رجب. وكلما دخل شهر اعتقت عبدا طيب ما الفرق بين هذا وبين وان كنتم جنبا فاطهروا؟ هناك - 00:52:42ضَ

اغتسلت المرة الاولى وقلت ما يكفي كل ما تكررت الجنابة لابد ان يتكرر حكم الطهارة. فهنا ليش ما تكرر كلما دخل الشهر وتعتق عبدا نعم هذا هو يقولون هذا الشرط لا يحمل معنى العلة. يعني ما في مناسبة بين العتق ودخول الشهر - 00:52:57ضَ

الا كلامه هو. قال رحمه الله وبشرط ايش يعني؟ وبشرط الامر المعلق بشرط او صفة ليس بعلة لم يتكرر بتكررهما. نعم وللفور وللفور انتقلنا الى مسألة الثالثة من مسائل الامر - 00:53:18ضَ

على ماذا يدل الامر من حيث الزمن المسألة يا اخوة فيها قولان كبيران شهيران للاصوليين في المذاهب الاربعة اذا قال الله ولله على الناس حج البيت. او قال واتوا الزكاة او قال واتوا حقه يوم حصاده ونحو ذلك من الامثلة. فاما ان - 00:53:41ضَ

يقتدينا الامر بما يدل على زمن الامتثال المراد. مثل واتوا حقه يوم حصاده صاحب المزرعة. متى يخرج زكاة زرعه يوم حصاده حدد هذا على الفور فاذا تراخى كان اثما. طيب حصد الحصاد - 00:54:00ضَ

واخرجه ووضعه في المستودع وقال عندي سفر ثم قال انا مشغول ثم قال حتى اجد وقتا ثم اصاب الزرع افة او سرق من المستودع الزكاة واجبة في ذمته لا تسقط عنه - 00:54:20ضَ

ليش؟ لان الامر للفور وقد استقر الوجوب بذمته ويتحمل هو بتراخيه. ماشي طب ماذا لو كان الامر هذا غير معلق غير معلق بقيد يدل على زمن الامتثال. ولله على الناس حج البيت - 00:54:36ضَ

من استطاع ان استطعت هذا العام هل يجب علي ان احج هذا العام والا كنت اثما واتحمل تبعة ذلك فاذا مت وجب على اهلي وورثتي ان يحجوا من تركتي هو على التراخي بل لم يتيسر له الحج هذا العام يحج العام الذي بعده. فهي على الاستطاعة وعلى التراخي - 00:54:55ضَ

هذا اثر الخلاف واشهر مسائله الحج. وزكاة المال. ليس زكاة الزرع. لان اقيموا الصلاة واتوا الزكاة ولله على الناس حج البيت تدل على الامر ولم يقيد فمن الاصوليين والفقهاء من قال هو ذي الفور وهذا مذهب الحنابلة والحنفية. ان الامر يدل على الفور. ثم سردوا هنا كل الادلة - 00:55:15ضَ

جاءت اغراء للعباد. سارعوا الى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات. وكل نص يدل على ان المسارعة الى الامتثال ونيل المرضات من الله عز وجل محمودة في الشريعة استدلوا بها على ان الامر يدل على - 00:55:38ضَ

على فور الامتثال وجوبا ما الذي يترتب على القول بان الامر يدل على الفور وجوب ذلك في الذمة ثم القضاء ان كان مما يقضى او تحمل تبعة ذلك ان كان مما يبقى في الذمة حتى يؤدى - 00:55:55ضَ

القول الاخر طبعا هذا القول للحنابلة وللحنفية اه وايضا قال به الظاهرية ومن المالكية والشافعية بعض اه اصحاب المذهبين قال به والقول الآخر الذي عليه جل الشافعية والمالكية ان الامر لا يستلزم الفور - 00:56:12ضَ

وللتنبيه فمن الخطأ ان تعبر عن المذهب الثاني بقولك ان الامر يدل على التراخي لئلا يفهم انهم يوجبون التراخي لهم يقولون يدل على جواز التراخي فلو امتثل فورا لابرأ ذمته واجزأ عنه - 00:56:33ضَ

للفائدة اقرن بين مسألة اقتضاء الامر للفور من حيث الزمن واقتضائه للتكرار من حيث العدد. من قال كل من قال الامر يقتضي التكرار. يقول هنا انه يقتضي الفور والا كان تناقضا كل من يقول الامر يقتضي التكرار هو عنده من حيث الزمن يقتضي - 00:56:52ضَ

الفور ومن لم يقل بالتكرار ها اختلفوا من لم يقل بالتكرار هناك وهو الذي تقدم معنا قبل قليل. من لم يقل بالتكرار الذي هو ايضا مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنفية - 00:57:17ضَ

لا يقولون بالتكرار فهم مختلفون في مسألة الفور. فقال الحنفية اقتضي الفور وقال غيرهم لا يقتضي واشهر مسائلي كما قلت لك الحج من استطاعوا لم يحج من عامه كأن يكون فقيرا - 00:57:34ضَ

ثم في شعبان او في رمضان وجد مالا واستطاع ان يحج. كان مريضا فشفي. فاستطاع ان يحج ولم يحج من عامه فمات فان قلت الامر للفور قلت وجب على ورثته ان يحجوا عنه وان يخرجوا من ماله الى اخره. وكذا الزكاة فيما لو وجبت الزكاة في ماله فاخر - 00:57:49ضَ

اخراجها فسرق المال او نقص النصاب او تلف. ونحو ذلك فانه واجب في ذمته. مرة اخرى ساقول لكم الصحيح لغة ان الامر من حيث هو امر صيغة لفظية فان اللغة - 00:58:08ضَ

من حيث افعل افعل لا علاقة لها لا بالزمن ولا بالعدد. لها علاقة بايجاد الفعل الذي توجه له صيغة افعل اما الزمن او العدد فتلك مسألة اخرى يمكن الاستدلال عليها بوجوه اخرى غير صيغة افعل. وكلام الاصولين الامر افعل - 00:58:26ضَ

هل يدل على الفور او على التكرار؟ المذهب عموما انه من حيث العدد يدل على التكرار ومن حيث الزمن يدل على الفور. نعم وفعل عبادة لم يقيد بوقت متراخيا او مقيد به بعده - 00:58:49ضَ

قضاء بالامر الاول. الان في المذهب من حيث الزمن الامر ماذا يقتضي الفور فاذا لم يمتثل فورا ما امتثل فورا ما ادى الزكاة فور اكتمال نصاب المال ولا حج في سنته التي وجب عليه فيها الحج - 00:59:07ضَ

واخر ذلك الى وقت اخر. هل يكون قضاء او اداء القضاء فعل العبادة بعد وقتها المقدر صح يقول الامر يقتضي الفور. ما امتثل فورا واخر لما جاء يفعل العبادة هل تكون قضاء او اداء - 00:59:29ضَ

مقتضى القول بالفوري انه سيكون قضاء ثم قالوا هل هو قضاء بالامر السابق او بامر جديد قال المصنف وفعل عبادة لم يقيد بوقت متراخيا يعني ما جعل له تحديد وقت كالحج - 00:59:49ضَ

قال فانه يكون قضاء بالامر الاول يعني بالامر الذي دل عليه النص ابتداء. او فعل عبادة مقيدة بوقت بعد خروج الوقت المسألة الثانية هذي باتفاق بين المذاهب ان كل عبادة - 01:00:08ضَ

يخرج وقتها المقدر شرعا ففعلها المكلف بعد خروج وقتها تسمى قضاء ثم اختلفوا هل هو قضاء بامر جديد ام بالامر الاول؟ والفرق ان العبادات التي دل الدليل على وجوب القضاء فيها لا خلاف. مثل من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها - 01:00:24ضَ

سؤال ماذا لو لم يأتي نص بهذا هل تعتبر قضاء الصلاة واجبة فمن يقول انه قضاء بالامر الاول يقول انا ما احتاج يكفيني قول الله اقيموا الصلاة الصلاة واجبة. ولو خرج وقتها يبقى الوجوب في ذمته حتى يؤديه. ومن يقول لابد من امر جديد يقول اذا لم اجد نصا مثل - 01:00:46ضَ

من نام عن صلاة او نسيها فلن اطالب المكلف بالقضاء لانه لا دليل هذا محل خلاف قال المصنف رحمه الله المذهب ان القضاء بالامر الاول. اذا فلا حاجة الى دليل ايجاب القضاء ما لم ينقل فيه - 01:01:09ضَ

بالقضاء يكون مأمورا بالامر الاول ويقتفى به. لكن المسألة التي تحتاج الى تنبيه الشطر الاول فعل العبادة التي لم يقيد وقتها وتراخى فيها المكلف بناء على ان المذهب ان الامر للفور فيكون تأخيره عن الفور - 01:01:26ضَ

فضائل مع ان الجويني ينقل الاجماع على انه اداء التكلف في اعتباره قضاء بناء على القول بالفور واحدة من لوازم القول الذي تمت الاشارة اليه والله اعلم والامر بمعين نهي عن ضده معنى - 01:01:45ضَ

وكذا العكس ولو تعدد ضد الامر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده يعني الامر ببر الوالدين هل هو نهي عن العقوق الامر بتوحيد الله هل هو نهي عن الشرك الامر كل المأمورات هل هو نهي عن اضدادها؟ طيب ارجع مرة اخرى الى اللغة - 01:02:06ضَ

انا لما اقول لك قم انهاك عن ماذا عن الجلوس او الاضطجاع او عن المشي والحركة السؤال المتكلم لغة اذا قال لك اجلس وينهاك عن ماذا؟ الان الصيغة افعل. يأمرك بالجلوس. فهل هذا الامر - 01:02:33ضَ

يحمل نهيا الجواب نعم انت لم يتحقق لك امتثال الامر فتجلس الا اذا تركت اضداد الجلوس. ما اضضاده الوقوف والاضطجاع والتحرك والمشي لن يتحقق لك الا اذا تركت السؤال هو - 01:03:00ضَ

هل هذا الامر نهى عن ضده لغة يعني العرب تقول اجلس فتفتح المعجم معناه لا تقف لا هل الامر بهذا الشيء نهي عن ضده معنى والتزاما؟ الجواب نعم المذاهب هنا ثلاثة - 01:03:23ضَ

المعتزلة يقولون الامر بالشيء ليس نهيا عن ضده لفظا ولا معنى بناء على اصلهم لانهم ينفون صفة الكلام ولا شيء له صيغة. والامر عندهم الارادة فيجعلون الامر بالشيء عين النهي عن ضده. قابلهم الاشاعرة بالعكس تماما. اما تقدم انه ليس للامر صيغة؟ وليس للعموم - 01:03:43ضَ

فقولهم اجلس اصلا ما دل على طلب شيء حتى يدل على غيره. فيقولون الامر بالشيء ليس نهيا عن ضده. لانه لا صيغة انه اصلا على كل حال هل هو نهي عن ضده او هو عين النهي عن ضده؟ كل ذلك مما وقع فيه الخلاف. والمذهب الوسط الذي ذكره المصنف هو الحق - 01:04:10ضَ

هو الذي تقتضيه اللغة ان الامر بالشيء نهي عن ضده معنى ليس لفظا وكذا العكس ما العكس النهي عن الشيء. فاذا قال لك لا تجلس فكيف تكون ممتثلا بجميع اقداده - 01:04:31ضَ

باحد ولهذا يعبرون عن قاعدته فيقولون الامر بالشيء نهي عن جميع اضداده والنهي عن الشيء امر باحد اضضاده لان ذلك من باب التلازم لا يتحقق الامتثال الا بهذا المعنى. قال المصنف رحمه الله والامر بمعين نهي عن ضده - 01:04:53ضَ

فيقول المعتزلة ليس نهيا لان الامر ارادة. وهو هنا ما اراد الا ان يقول لك اجلس او اسكت فليس متناولا له ما اراد. خالفت الاشاعرة فقالوا هو عين النهي عن ضده لفظا ومعنى لان الامر معنى في النفس فلا صيغة له. فسواء جعلت الصيغة للطلب او للدلالة على عكسها. قال وكذا العكس - 01:05:15ضَ

اتفاقا ان النهي بالشيء امر باحد ضده. قال ولو تعدد ضد. يعني اذا كان الشيء له اكثر من ضد فهل تصمد جميعها وقد علمت الفرق بين الامر والنهي غير انهم يقولون ان النهي - 01:05:38ضَ

امر باحد اضداده لزوما فلا يتحقق الامتثال للنهي الا اذا ترك جميع الاضداد فاذا قال لك اجلس فانك يتحقق لك الجلوس فقط فانت تارك لجميع الاضداد لزوما واذا قال لك لا تجلس تحقق لك امتثال باحد صور الاضداد ويكفي ذلك. وخرجوا على هذا مسائل - 01:05:55ضَ

ومن فوائد هذا يا اخوة انه ربما يستدل القائل على وجوب شيء بغير صيغة افعل بصيغة لا تفعل والعكس يستدل الفقيه على تحريم الشيء بغير صيغة نهي بل بصيغة افعل. كيف - 01:06:20ضَ

من القاعدة يعني مثلا عموم الأدلة التي امرت بإعفاء اللحى امر ارخوا اللحى وفروا اللحى اعفوا اللحى ليس فيها نهي. فمن اين قال الفقهاء يحرم حلقها؟ او من قال يكره بالكراهة - 01:06:37ضَ

ما في صيغة نهي فمن القاعدة وقس عليها نماذج كثيرة يضربون لها الامثلة في انه يستفاد. من هذه القاعدة في تقرير احكام قد لا تكون الادلة جاءت بصيغة احد صيغ الامر ليستدل به على الوجوب او العكس. لم ياتي بصيغة النهي ليستدل به على التحريم. نعم - 01:06:53ضَ

وندب كايجاب الندب كالوجوب في اقتضائه النهي عن ضده من حيث المعنى. لكن هل يكون ضد المندوب حراما لا سيكون ضد المنهيين مكروها كراهة تنزيه لانه في الجملة مأمور به. نعم - 01:07:14ضَ

والامر بعد حظر تعليم سؤال تعليم بعد سؤال تعليم للاباحة ونهي بعد امر للتحريم. هذه من صوارف دلالة الامر على الوجوب وهي بعض دلالات السياق الامر فاصطادوا اين الامر؟ نهي عن الاصطياد حال الاحرام. ثم قالوا واذا حللتم فاصطادوا - 01:07:33ضَ

انه من واجبات التحلل من الاحرام حجا او عمرة ان يذهب فيصطاد طيب امر الله فاصطادوا فعل امر. قال هذا امر يراد به رفع الحظر السابق. لو انك في بيتك مع اولادك - 01:07:58ضَ

اصدرت لهم امرا فقلت لهم اجلسوا لهم نهيا ابتداء فقلت لهم لا خروج اليوم ولا لعب ولا حلوى ثم لما يعني اعتذروا وتأسفوا منك وردوا خاطرك او ادوا ما اردت حفظوا الواجب في درس القرآن وادوا واجبات المدرسة. قلت لهم - 01:08:15ضَ

اخرجوا العبوا كولو حلوى امرك هذا الان ما دلالته عند الطفل فظلا عن الكبير البالغ ان ذلك المنع السابق ازلناه. غاية ما فيه انك تريد بذلك الامر وهو صيغة امر ان ترفع ما كان حظرا او ممنوعا سابقا. خلاص - 01:08:38ضَ

شو هو هذا فالامر بعد حظر انما يراد به رفع الحظر. سؤال اذا رفع الحظر فما الحكم الذي سيظهر اختلفوا فمنهم من قال اذا رفع الحظر دل الامر على الاباحة - 01:08:58ضَ

استدلوا بامثلة واذا حللتم فاصطادوا. فاذا قضيت الصلاة يوم الجمعة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. دل على الاباحة وان كان بعض الفقهاء يرى ان التجارة والبيع والشراء بعد صلاة الجمعة مستحب للاية - 01:09:14ضَ

قال آآ ولا تقربوهن حتى يطهرن. في الحيض فاذا تطهرن فاتوهن هذا امر هل يجب على الرجل اتيان زوجته بعد طهرها من الحيض امر ايجاب او استحباب؟ قالوا لا هذا على الاباحة وامثلته متعددة - 01:09:29ضَ

هذا القول بالاباحة الذي عليه الجمهور القول الثاني الذي يقابله قوة ان الامر بعد الحظر للوجوب كالامر ابتداء. وهذا رجحه عدد القاضي ابو يعلى رجحه شيرازي والسمعاني والرازي القول السادس ايضا الذي يدانيه قوة ورجحه شيخ الاسلام ابن تيمية. ويقول انه القول الذي - 01:09:44ضَ

ينعقد به الجمع بين الادلة ولا يخرج عنه قول السلف ابدا. يقول ان الامر اذا جاء بعد حظر دل على رفع الحظر وعودة الامر الى ما كان عليه قبل الحظر - 01:10:08ضَ

وقيل للكراهة والسبب ان النهي اقوى من الامر في جملة من المسائل سيأتينا في مجلس الشاهد القادم ان شاء الله وكامر خبر بمعناه في خبر بمعنى الامر يعامل معاملة الامر - 01:10:24ضَ

وقد تناظر في هذا شيخ الاسلام ابن تيمية مع ابن الزملكاني رحمة الله على الجميع وانتصر شيخ الاسلام للقول بان الخبر بصيغة الامر يعامل معاملة الامر. ايش يعني؟ يعني مثلا - 01:10:44ضَ

والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين جملة خبرية تحمل معنى الامر والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. جملة خبرية ما قال ليتربصن لتتربص المطلقات جملة خبرية. لكنها بمعنى الامر. ومن دخله كان امنا - 01:10:57ضَ

خبر بمعنى الامر وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن كل تلك جمل خبرية تحمل معنى الامر فهي تدل على الامر فهل تعامل في قواعد الاصول معاملة الامر يعني تدل على امر وعلى النهي عن ضدها من حيث المعنى وكل المسائل - 01:11:17ضَ

قال المصنف وكامر خبر بمعناه. يعني الخبر اذا جاء بمعنى الامر فهو كالامر في كونه حقيقة في الوجوب ويترتب عليه احكام الامر الى اخره والنحي كذلك كيف كذلك اذا جاءت الجملة الخبرية بمعنى النهي مثل قوله تعالى لا يمسه الا المطهرون - 01:11:37ضَ

هذي جملة خبرية ما قال لا تمسوه الا حال الطهارة. ليس نهيا جملة خبرية فيها نفي لكنها تحمل معنى النهي وامثلة الكثيرة التي جاءت قال كذلك ايضا يحمل على دلالته. نعم - 01:12:02ضَ

وامر بامر وامر بامر بشيء ليس امرا به. هل الامر بالامر بالشيء امر به واشهر ذلك من الامثلة حديث عمر رضي الله عنه لما طلق ابنه عبدالله امرأته وهي حائض فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم - 01:12:16ضَ

وقال مره فليراجعها مره الخطاب لمن لعمر ان يأمر من ابنه عبد الله هل امر النبي عليه الصلاة والسلام هو في النهاية امر لابن عمر بمراجعة زوجته الامر بالامر بالشيء ليس امرا به من الشريعة - 01:12:35ضَ

مروا اولادكم بالصلاة لسبع. الامر لمن للاباء ان يأمروا اولادهم هل هذا امر من الشريعة للاولاد بالصلاة لأ وهكذا وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها. امر بامر الاهل هل هو امر للاهل بالصلاة؟ قال الامر بالامر بالشيء ليس امرا به - 01:12:57ضَ

وهكذا ستنزل عليه بعض المسائل التي يستدلون بها بهذه الطريقة. نعم. وخذ من اموالهم وخذ من اموالهم صدقة ليس امرا انهم باعطاء الخطاب لمن خذ من اموالهم صدقة الرسول صلى الله عليه وسلم - 01:13:25ضَ

سيأخذها ممن امر ان يأخذ منهم الصدقة. هل الاية امر لقومه باعطاء الزكاة قالوا الامر بالاخذ متوقف على الامر بالعطاء. يعني كيف سيأخذ الا اذا اعطى. ركزوا معي. ليش يطرحوا الاصوليون هذه المسألة؟ يعني هل يستقيموا لك ان تستدل على وجوب دفع الزكاة - 01:13:41ضَ

فتقول قال الله خذ من اموالهم فيقول لك السائل هذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام من يأخذ فتقول له الامر بالاخذ امر بالاعطاء. نريد تقعيد هذي فوائد علم الاصول تقعيد القواعد التي يبنى عليها الاستدلال. الامر بالاخذ امر بالاعطاء. قال الباقلاني هو امر بالاعطاء لا بهذا الطريق - 01:14:08ضَ

ليس من الاية. قال بل بالاجماع انه وقع الاجماع على انهم يجب ان يعطوا رسول الله عليه الصلاة والسلام صدقة اموالهم. نعم وامر بصفة امر بالموصوف. الامر بالصفة امر بالموصوف - 01:14:30ضَ

قوله عليه الصلاة والسلام وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما امر بالاستنشاق او بالمبالغة فهل يستقيم ان اقول ان الاستنشاق واجب في الوضوء والدليل حديث ابي داوود والترمذي وبالغ في الاستنشاق - 01:14:47ضَ

مرة اخرى ساقول لك وظيفة الاصول هو تقعيد القاعدة ما قال واستنشق قال وبالغ في الاستنشاق. قالوا خلاص الامر بالصفة امر بالموصوف فطالما امر بصفة دل على ان الموصوف ايضا واجب. الامر بالطمأنينة في الركوع والسجود هو امر - 01:15:05ضَ

الركوع والسجود نفسيهما ولهذا مثلا استدل الحنفية على وجوب التلبية في الاحرام بقوله في حديث جبريل عليه السلام قال مر اصحابك ان يرفعوا اصواتهم بالتلبين الامر برفع الصوت بالتلبية هل هو امر بالتلبية - 01:15:28ضَ

على القاعدة نعم الامر بالصفة امر بالموصوف. فطالما امر برفع الصوت بالتلبية فهو امر بالتلبية. وان عرظ بانهم جعلوا الندب الى الصفة وهو رفع الصوت دليلا على وجوب التلبية ذاته وفيه نقاش فقهي - 01:15:49ضَ

وامر مطلق ببيع يتناوله ولو بغبن فاحش ويصح ويظمن النقص. لو قال لك بع كذا بع سيارتي بع داري ومزرعتي وبستاني. الامر المطلق يتناول اي صورة يقع عليها البيع ولو وقع بغبن فاحش. يعني امرك ان تبيع داره التي تسوى مليون فبعتها بثلاث - 01:16:06ضَ

ثلاثمائة الف قال يصح البيع وينعقد ولو وقع الغبن فاحشا ويظمن النقص. هذي تعود الى مسألة عندهم في الاصول الامر بماهية كلية اذا اتى بمسماه امتثل واللفظ لم يتناول الجزئيات ولم ينفها. فهي مما لا يتم الواجب الا به. فقيل تجب عقلا لا - 01:16:33ضَ

وبالتالي فقوله بع هل يشمل ذلك؟ قالوا يصح ولو بغبن فاحش ويضمن النقص. نعم والامران المتعاقبان بلا ان اختلفا عمل بهما. هذه مسألة اخيرة ختم بها المصنف رحمه الله مسائل - 01:16:56ضَ

دلالات الامر. الامران المتعاقبان ان اختلفا كيف اختلف يقول لك صلي صم زكي حج هذي اوامر متماثلة او مختلفة مختلفة متعاقبة بلا عطف قال هذه يعمل بها جميعا وتجعل كل امر منها - 01:17:14ضَ

مستقلا في دلالته. طيب هذه واضحة. نعم والا ولم يقبل التكرار. ايش يعني والا اذا كان الامران المتعاطفان ليس متماثلين. عفوا ليسا مختلفين بل متماثلين ان تماثل كيف يعني؟ يأمرك بالفعل نفسه ان تعاقب بلا عطف يقول لك صلي صلي صلي - 01:17:37ضَ

او يقول لك صلي ركعتين. صلي ركعتين كرر عليك الامر اكثر من مرة قال عليه الصلاة والسلام لاصحابه صلوا قبل المغرب ثلاثا ما قال صلوا ثلاثا. قال صلوا قبل المغرب. صلوا قبل المغرب. صلوا قبل المغرب - 01:18:04ضَ

هل هذا امر بفعلين متماثلين او مختلفين متماثلين. السؤال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب. يصلي ست ركعات صلوا الاولى ركعتين والثانية ركعتين والثالث ركعتين. هو يريد ان يضع قاعدة كيف اتعامل؟ والا - 01:18:19ضَ

والا ولم يقبل التكرار او قبل ومنعت العادة او عرف ثان او بين امر ومأمور عهد ذهني فتأكد تأكيد فتأكيد والا فتأسيس كبعد امتثال. الا يعني ان تماثل الفعلان المتعاطفان بالامرين المتعاقبين ولم - 01:18:39ضَ

اقبل التكرار يعني هو يريد منك الامتثال مرة واحدة فيكون التكرار بمعنى التأكيد صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب يريد التأكيد وليس وليس التأسيس ايش معنى التأسيس امر جديد يعني الامر الاول بركعتين والثاني بركعتين اخريين. قال فالتأكيد او قبل يعني قبل التكرار ان كان الامر يقبل التكرار. لكن - 01:19:02ضَ

ان العادة تمنع. قال لك اسقني ماء وهو يريد في تكرار الامر اسقني ماء اسقني ماء وكرر انه لا العادة لا يقتضي التكرار. بل يريد التأكيد على الامر. او عرف ثاني - 01:19:28ضَ

قال لك صلي ركعتين صل الركعتين يكون التعريف الثاني دلالة على انه يراد به لا يراد به التأكيد ستكون الركعتين التعريف الثاني هي بناء على العهد. فتجعل ال للمعهود السابق ذكره. او بين امر ومأمور عهد - 01:19:42ضَ

ذهني سواء كان العهد مذكورا عهدا ذكريا او عهدا ذهنيا فتأكيد يحمل التكرار على معنى التأكيد والا يعني ان لم تمنع العادة او لم يكن الثاني معرفا او لم يكن عهد بين الامر والمأمور فانه سيكون للتأسيس - 01:20:02ضَ

كحكمه بعد الامتثال يعني قال صلي ركعتين صلى ركعتين ثم قال له مرة اخرى صل ركعتين كالمسيء صلاته اتى النبي عليه الصلاة والسلام قال صلي فذهب وصلى صلاته السريعة قال اذهب فصلي - 01:20:25ضَ

التكرار بعد الامتثال اعادة الامر تدل على تأسيس او تأكيد تأسيس ويأمره بأمر جديد. نعم وبه ان اختلف عمل بهما به قال قبله الامران المتعاقبان بلا عطف الان به يعني - 01:20:43ضَ

بعطف اذا تعاقب الامران بعطف ان اختلفا. يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. هذه اوامر متماثلة مختلفة ما حكمها؟ يعمل بها جميعا عمل بهما. نعم والا ولم يقبل التكرار فتأكيد. نعم. يقول لك صلي وصلي فاذا كونوا معطوفا بفعلين متماثلين. ولم - 01:21:01ضَ

التكرار فيحمل هنا على التأكيد وهذا تلاحظون انه معنى بدني يعني يفهمه المخاطب بالكلام وبعرف السياق وان قبلا ولم تمتنع وان قبل ولم تمنع عادة ولا عرف ثان فتأسيس. نعم. ان قبل التكرار كان يقول لك صل ركعتين - 01:21:27ضَ

صلي ركعتين ولم تمنع العادة يعني يمكن ان يكون المقصود اكثر من ركعتين يطلب بهما الصلاة ولا عرف الثاني ما قال صلي ركعتين ثم قال وصلي الركعة الثاني غير معرف فيكون محمولا على التأسيس - 01:21:51ضَ

وان منعت عادة تعارظا ان منعت العادة من التكرار في الفعل المأمور به فانه لا يفعل الا مرة فاذا تكراره على التأكيد وليس على التأسيس. والا وعرف ثان فتأكيد. والا يعني ان لم تمنع العادة وكان الثاني - 01:22:07ضَ

كما قلت لك صلي الركعتين او صلي ركعتين ثم قال وصلي الركعتين فعطف لا تمنع العادة والثاني كان معرفا فسيكون تأكيدا لا تأسيسا. هذه جمل ما يتعلق بمسائل الامر ودلالتها انتهينا فيها من كلام المصنف. وخلاصة الامر الذي - 01:22:27ضَ

قرره ان تعريف الامر عنده اقتضاء او استدعاء فعل ممن دونه بقول على جهة الاستعلاء وان الامر حقيقة في الوجوب اذا تجرد عن وانه على المذهب يقتضي التكرار ويقتضي الفور ويقتضي تكراره بكل شرط او صفة تحمل معنى العلية - 01:22:47ضَ

والا فلا والعبادة لانها على الفور بالامر فانها تحتاج الى قضاء او تكون قضاء اذا تأخرت عن وقتها بالفوز او خرجت عن وقتها المقدر وقضاؤها بالامر الاول لا بامر جديد. وايضا على المذهب فان الامر بالشيء نهي عن جميع اضضاده من حيث المعنى لا من - 01:23:07ضَ

حيث الصيغة وكذلك النهي عن الشيء امر باحد اضداده. الامر لا يدل على الوجوب بل على الاباحة ببعض السياقات والقرائن الامر بعد الحظر والامر بعد الاستئذان والامر بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم. وكذلك النهي بعد الامر يحمل على التحريم. الامر - 01:23:27ضَ

بالامر بالشيء ليس امرا به. وقوله خذ من اموالهم امر بالاخذ ليس امرا بالاعطاء. الامر بالصفة امر بالموصوف مثل بالغ في الاستنشاق ان تكون صائما ومر اصحابك ان يرفعوا اصواتهم بالتلبية. واخيرا الامران المتعاقبان بلا عطف او بعطف ان تماثل وان اختلف - 01:23:49ضَ

فان اقتضى ذلك آآ الامكان او منعت العادة او عرف على الصور المتعددة التي تم الحديث عنها. بهذا تم لنا الحديث عن مسائل الامر ويكون مجلس الشهر المقبل ان شاء الله شروعا في مقابله وهو دلالة النهي والعام وما بعده نسأل الله لنا - 01:24:09ضَ

ولكم العلم النافع والعمل الصالح. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين - 01:24:29ضَ