قواعد الأصول ومعاقد الفصول

(٢٢) شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول

محمد ابن طوق المري

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فما القياس والحمد لله احسنت بارك الله فيكم. وما الدليل على حجيته كل ما ورد في نصوص مم احسنت - 00:00:00ضَ

كذلك النشور. نعم. احسنت. احسنت. ومن السنة نعم. احسنتم بارك الله فيكم. من اول من خالف في هذه المسألة واحدث القول بنفي القياس اول من نعم احسنت احسنت ما مثال الحاق بنفي الفارق المقطوع به - 00:00:30ضَ

انت حريم احسنت. فمثال المقطوع به المساوي تحريم نعم احسنت ان الذين اكراموا ايتها ظلما. ما الحاق ما ما مثال اللحاق بنفي الفارق المظنون الاولوي احسنت. الحاق شهادة الكافر بشارة فاسق. الحاق بنفي الفارق - 00:01:00ضَ

من مضمون مساوي الحاق بنفي الفارق غير مقطوع به وهو مساوي. ايه نعم. الحافلات بالعافية. نعم الحاقد اما بالعتق. الحاق الامة بالعبد في سراء العتق يحتمل ان تكون هناك علة فهذا يجعلها يجعله من المضمون. لا من المقطوع لكنه مساو. فهو - 00:02:00ضَ

شوفوا هنا مساوي. نعم. طيب نبدأ بالدرس الجديد. تفضل اما بعد التقارب وقيل وهنا الاشتراك الوصول فيها وشرطه الاتحاد فيها قدرا وصفة احسنتم بارك الله فيكم. احسنتم. قال رحمه الله تعالى والحاق فيه طريقان. الالحاق - 00:02:50ضَ

له طريقان احدهما نفي الفارق المؤثر. نفي الفارق المؤثر. وضابطه انه لا يحتاج فيه الى التعرض للعلة الجامعة. بل يكتفى فيه بنفي فارق مؤثر في الحكم. وذلك مثل الغاء الفارق بين احراق ما - 00:04:10ضَ

واغراقه وبين اكله. وكإلغاء الفارق بين البول في اناء وصبه. في الماء وبين البول في الماء الراكد وانما يحسن مع التقارب. كما تراه في الامثلة السابقة فالاحراق والاغراق قريبان من الاكل في الاتلاف. فلا يحتاج الى ان تتعرض - 00:04:40ضَ

جامعة والثاني بالجامع فيهما وهو القياس اي هو المتفق على نيته قياسا هذا المعنى وهو قياس اي هو المتفق على تسميته قياسا لان مفهوم الموافقة في السابق اخذنا الحق هنا في الفارق وان وان نفي الفارق باقسامه الاربعة السابقة المقطوع والمضمون وكلاهما اما - 00:05:20ضَ

ما اولوي او مساوي اخذنا ان هذا كله مفهوم الموافقة بل هو مفهوم موافقته بعينه ومفهوم موافقة. هاي الدلالة فيه لفظية او قياسية؟ خلاف. كما سبق. اذا فالمتفق وعلى تسميته قياس - 00:05:50ضَ

هو الالحاق بالجامع. اما الالحاق بنفي الفارق وهو مفهوم الموافقة. فسبق الخلاف فيه هداته لفظية او قياسية اما الالحاق بالجامع فهو متفق على قياسيته. قال فاذا اركان القياس اربعة. الاصل وهو المحل الثابت له الحكم. الملحق به - 00:06:10ضَ

ففي قياس الارز على البر ما هو المحل الثابت له الحكم تحريم لا اقصد المحل آآ ليس المحل هل هو الارز او البرتقال؟ احصى. احسنت. البر اذا هو الاصل. ينظر ما المحل الثابت له الحكم؟ ما ما الذي - 00:06:40ضَ

الحق به يعني البر هو الملحق به. والارز هو الملحق. فالذي ثقة به هو الاصل. المحل الذي ثبت له الحكم هو الاصل. والمحل الذي يراد اثبات الحكم فيه هو الفرع. الملحق هو الفرع. اذا المحل الثابت وله الحكم هو البر - 00:07:10ضَ

وهو ايضا الملحق به هو الذي الحق به. قال المؤلف كالخمر مع النبي هذا المثال يكثر في كتب الاصول. وفيه اشكال وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم صرح بان كل شراب اسكر فهو حرام. فالدليل الذي ثبت به تحريم الخمر هو نفس الدليل - 00:07:40ضَ

ان الذي ثبت به تحريمه النبيل. والقياس يشترط فيه ان لا يكون حكم الفرع منصوصا عليه فحكم الاصل. لكن يمكن ان يمس هذا التمثيل بانه على مذهب من يجيزه هذا القياس هو يكون من باب تعاضد الادلة - 00:08:10ضَ

عندنا دليل نص وعندنا دليل القياس. او انه على فرض ان القائس لم يبلغه النص على فرض ان القائس لم يبلغه النص قال وشرطه وذكر شرطين وظاهر كلامه ان الشرطين في الاصل - 00:08:40ضَ

وشرطانهما في حكم الاصل. لا في نفس الاصل. الا يكون معقول المعنى فلا يصح قياس على حكم ثبت تعبدا لماذا؟ ليعد ما لا يعقل معناه لا تمكن تعديته. فلو قال قائل - 00:09:10ضَ

تجزئ اربعة اشواط في الطواف. قياسا على اجزاء اربع ركعات في صلاة الظهر. يقال هذا هذا القياس غير صحيح. لماذا؟ لان الحكم الثابت للاصل ليس معقول المعنى بل هو تعبدي. وقد - 00:09:40ضَ

صرح المؤلف بمفهومه فقال فان كان تعبديا لم يصح. ثم ذكر الشرط الثاني فقال موافقة الخصم عليه. نعم يشترط موافقة الخصم عليه. قال في المراقي والوفق في الحكم لدى الخصمين شرط قياس شرط جواز القيس دون ميل - 00:10:00ضَ

في الحكم يد الخصمين شرط جواز القيس دون ميل. يشترط ان يتفق الخسمان في الحكم. لماذا موافقة الخصم على حكم الاصل. لماذا يشتاط ان يكون حكم الاصل متفقا عليه بين الخصمين؟ يعني بين المتناظرين. لان الخصم - 00:10:30ضَ

قد يمنع الحكم. قد يقول انا لا اسلم به. فتحتاج انت الى ان تثبته. فتنتقل مع الخصم من مسألة الى مسألة اخرى فينتشر الكلام ويفوت المقصود. لذلك يشترط في المناظرة - 00:10:50ضَ

ان يتفق المتناظران على حكم الاصل. فان لم يكن خصم فالشرط ثبوت حكم الاصل بدليل تقول به انت ايها القائس. مثلا قول حنبلي الحصاة التي رميت بها في الجمار حصاة مستعملة. الحصاة - 00:11:10ضَ

حصاة مستعملة فلا يصح الرمي بها كالماء المستعمل في طهارة واجبة فماذا يقول المالكي؟ لا يصح الرمي بها اذا كانت حصاة رميت بها الجمار في الحج. لا يصح ان ترمي بها مرة ثانية. لماذا؟ لانها استعملت فتكون كالماء المستعمل - 00:11:50ضَ

في طهارة واجبة. ماذا يقول مالكي؟ يقول مالكي احسنت احسنت. نعم احسنت. يقول المالكي لا اسلم حكم الاصل وهو ان الماء المستعمل لا يحصل به التطهر بل يحصل به التطهر عندي. ولو ولو عكست - 00:12:20ضَ

لو قال المالكي يجب دلك اليدين في الوضوء. قياسا على الوجه لانه يجب ذلك الوجه. ماذا يقول الحنبلي ومن معه من الجمهور؟ ماذا يقولون موجود احسنت احسنت وهنا لا يسلم وجوب دلك الوجه - 00:12:50ضَ

هنا يسلمون حكم الاصل. طبعا هذا محله المناظرة. فالمالكي له ان يقول دلك اليدين في الوضوء واجب قياسا على الوجه له ان يقول هذا. نعم قرره في كتبك. لكن في المناظرة لا تقل هذا. الحنبلي له ان يقول هذه حصاة رميت - 00:13:20ضَ

حصاة استعملت في رمي الجمار. اذا لا يصح الرمي بها كالماء المستعمل في طهارة واجبة. له ان يقول هذا. لكن لاحظ قوله وموافقة الخصم عليه يعني في مقام المناظرة يشترط هذا يشترط ان يوافقك الخصم على على حكم الاصل ان - 00:13:40ضَ

حكم الاصلي متفقا به بينكما. اما تقرير الحكم من غير مناظرة فلك ان تقوله ما دام ثبت بدليل انت تقول به. اذا لم يوجد خصم فالشرط ثبوت الحكم للاصل بدليل يقول بها - 00:14:00ضَ

القائس قال رحمه الله فان منعه وامكنه اثباته بالنصر ان منعه اي الخصم. وامكنه امكن المستغلا. اثباته بالنص اثبات حكم الاصل بالنص جاز. ينهونها لا يشترط اتفاق الخصمين. الشرط احد امرين عند المصنف - 00:14:20ضَ

اما اتفاق الخصمين او الاثبات بالنص. لا بعلة عند المحققين لانه مختلف فيها سنرجع الى المسألة السابقة ان انه لن يسلم الخصم فستحتاج الى اثباته وتنتقل معه من مسألة الى - 00:14:50ضَ

اخرى وينتشر الكلام ويفوت المقصود. فلا بد من احد امرين اما ان يكون الاصل ان يكون حكم الاصل متفقا عليه بينكما او اذا منع الخصم حكم الاصل تثبته بالنص. وقيل الاتفاق شرط. قيل الشرط انما هو - 00:15:10ضَ

هو الاتفاق بين خصمين حتى لو امكنه اثباته بالنص لا يقبل. بل لا بد ان يكون خصمان متفقين على حكم الاصل اذا قال في المراقي والوفق في الحكم لدى الخصمين شرط جواز القيس دون ميل. لاحظ قوله للخصمين يعني ليس بين جميع الامة - 00:15:30ضَ

وانما هو بين خصمين. ثم قوله الخصمين يشعر بانه خاص بمسائل المناظرة وليس شرطا في كل قياس قال والفرع وهو لغة ما تولد عن غيره وانبنى عليه. وهنا المحل المطلوب الحاقه. اذا في المثال السابق في قياس الارز البري في جريان الربا. ما المحل المطلوب - 00:16:00ضَ

والحاقه. احسنت. وشرطه وجود علة الاصل فيه. شرط فرع ان توجد عدة الاصل فيه. لاننا ما ادينا الحكم اصلا الا لهذه العلة فلو قال قائل مثلا عن عصير هذا محرم. قياسا على الخمر. فيقال له - 00:16:30ضَ

هذا العصير ليست فيه علة ليست فيه العلة وهي الاسكار. فيكون القياس غير صحيح وهذا المسمى بالقياس مع الفارق. القياس الذي لا توجد في الذي اه لا توجد في الفرع في علة الاصل. الذي علة الاصل تكون مفقودة فيه في الفرع - 00:17:00ضَ

ولو قال قائل اينة طعام الربا؟ كونه مكيل جنس ثم قال اذا يجري الربا في التفاح. اين الخلل هنا احسنت العلة ليست موجودة هنا في الفرع التفاح ليس زي ما اكيد اذا اذا اختل هذا الشرط - 00:17:30ضَ

فهذا القياس غير صحيح. مردود وهو المسمى بالقياس مع الفارق. القياس الذي ان في الاصل فيه ليست في الفرع. ثم قال والحكم هذا الثالث. من اركان القياس قاله الوصف المقصود بالالحاق. اي بالمثال السابق الحاق الارز بالبر في الربا - 00:18:00ضَ

ما الحكم فيه؟ او نعم الحكم يعني ليس المقصود الحكم التكليفي الحكم قد يكون وصفا يعني مثلا مثلا في قياس النبيذ على الخمر في آآ بعدة الاسكار الحكم والتحريم. لكن هنا قياس الارز على البر - 00:18:30ضَ

بعلة الاقتيات وادخار مثلا عند القائل به. الحكم هو جريان الربا. الحكم هو دريان الربا. ولك ان تعبر بالتحريم قال فالاثبات ركن لكل قياس والنفي الا لقياس العلة عند المحققين - 00:19:00ضَ

الاحكام التي يراد اثباتها بالقياس نوعان مثبتة ومنفية فكون الحكم اثباتا هذا ركن بكل قياس. والمراد قياس العلة وقياس الدلالة. واما النفي تراد به هنا البراءة الاصلية. مقصود البراءة الاصلية. قال نفي. يعني - 00:19:20ضَ

والنفي الا لقياس العلة عند المحققين. يعني ان النفي لا يجري في قياس العلة. وفيما يجريه يجري في قياس الدالة لا يجري في قياس العلة ويجري في قياس الدالة مقياس العلة ما كان الجمع فيه بين الاصل والفرع بنفس العلة. وقياس الدالة - 00:19:50ضَ

ما كان الجمع فيه بين الفرع والاصل بدليل العلة لا بنفس العلة. فمثلا اذا قيل يجري الربا في الارز قياسا على البر بجامع الكيل عند من يعلل به. فهنا الجمع في - 00:20:20ضَ

بين بين فرع والاصل بنفس العلة وهي الكي. لو قيل يقاس النبي دعاء الخمر في التحريم بجامع الاسكار القياس هنا بنفس العلة وهي الاسكار. لكن لو قيل انه يقاس النبيذ - 00:20:40ضَ

الخمري في التحريم بجامع الشدة المطربة في كل منهما. او بجامع الرائحة الكريهة في لكل منهما هذه الشدة المطربة وهذه الرائحة الكريهة ليست هي العلة بل هي دليل العلة هذه الشدة المطربة - 00:21:00ضَ

هي دليل الاسكار اذن اه قال والنفي الا لقياس العلة عند المحققين اشتراط الوجود فيها لاشتراط وجود العلة الشرعية اشتراط بعلة شرعية فيها. وقبل ورود الشرع لا ان فلا يثبت بالقياس - 00:21:20ضَ

لانه يشترط وجود عدلة شرعية ولا عدة قبل ورود الشرع وشرطه الاتحاد فيها قدرا وصفة. هذا الشرط قريب من قوله في شرط في شرط الفرع وجود عدة الاصل فيه. وشرطه وجود عدة الاصل فيه. وآآ اذا لابد من اتحاد - 00:21:50ضَ

حكم وهذا الشاق يذكره الاصوليون في شروط الفرع. يذكرونه في شروط الفرع. لو قال قائل يحرم النظر الى المرأة الاجنبية مباشرة. ويقاس على هذا النظر بواسطة الصورة اذا يكره اذا يكره - 00:22:15ضَ

هذا صحيح ليس بصحيح لان القياس ينتج لفرع نفس حكم الاصل. لا ينتج حكما اخر قياس ينتج للفرع نفس حكم الاصل. اذا كان حكم الاصل التحريم فحكم فرع التحريم. لو قال قائل هذا الشراب في - 00:22:39ضَ

فيه وصف الاسكار. فيقاس على الخمر فيكون هذا الشراب مكروها. يكون هذا الشراب مكروها. هنا لم يتحقق شرط فهذا ليس بصحيح. فلابد من الاتحاد. لابد من الاتحاد. قال وان يكون شرعيا - 00:23:02ضَ

المقصود بالقياس اثبات الاحكام الشرعية لا اللغوية ولا العقلية. نحن نبحث في الشرعيات لا في اللغويات ولا في العقليات قد ان يكون شرعية لا عقلية او اصولية يقول انه لا يدري القياس في مسائل - 00:23:22ضَ

الاعتقاد وقد سبق بحثه وانه لا يجري يعني لا تعمل في حقه سبحانه وتعالى قياس التمثيل. الذي يستوي فيه الفرع والاصل ولا قياس الشمول الذي يدخل فيه تحت قضية كلية تستوي افرادها - 00:23:42ضَ

وانما يستعمل قياس الاولى وهو المثل الاعلى وهو ان كل كمال لا يخفى فيه بوجه من الوجوه ثبت للمخلوق فالخالق اولى وان كل نقص وجب نفيه عن المخلوق فالخالق اولى بنفيه عنه وسبق هذا عند آآ عندما ذكر ان القياس يجري - 00:24:02ضَ

في جميع الاحكام نعم. رحمه الله والجامع وهو المقتضي باجمال الحكم. ويكون حكما شرعيا عارضا ولازما ومفردا ومرتبا وفعلا ونفيا واثباتا ومناسبا وغير مناسب. وقد لا يكون موجودا في محل الحكم كتحريم نكاح الحرية - 00:24:22ضَ

الاماكن علة رق الولد وله القاب منها. العلة قد سبقت سيرها والمؤثر وهو المعنى الذي عرف كونه مناط بمناسبته والمناظر هو من تعلق الشيء بالشيء ومنه نعاط القلب لعلاقتك لعلاقته فلذلك هو عند الفقهاء - 00:24:42ضَ

يتعلق الحكم. والبحث فيه اما لوجوده وهو تحقيق المناط او تنقيته وتخليصه من غيره وهو تنقيح المناطق وهو تلقيح المواطن ينص الشارع على حكم عقب اوصافه فيلغي المجتهد غير المؤذن ويعلق ويعلق الحكم على ما بقي - 00:25:02ضَ

وتخريجه بان ينص الشارع على حكم غير مقبل بما يصلح علته. فيستخرج المجتهد علته في جهاده ونظره. نعم احسنتم بارك الله فيكم قال والجامع وعبر بالجامع ليشمل القياس بانواعه الثلاثة قياس العلة والداءات والشبه - 00:25:22ضَ

عبر بالجامع ليعم الانواع الثلاثة. وهو المقتضي لاثبات الحكم. اذا هو وصف جامع بين الفرع والاصل. وهو يقتضي اثبات الحكم ومناسب لتشريع الحكم فهو وصف جامع بين الفرع والاصل مناسب لتشريع الحكم. ويكون حكما شرعيا. هذا الجامع - 00:25:42ضَ

يكون حكما شرعيا. فاذا قيل مثلا تحرم الخمر فلا يصح بيعها. كالميتة تحرم الخمر فلا يصح بيعها كالميتة. نريد ان نعرف الان ما اركان القيام يعني لو صبته صياغة اخرى. فقلت يقاس كذا على كذا في كذا بجامع كذا - 00:26:12ضَ

لان لو وضعت لو اكملت الفراغات يقاس اسبوع الخامري تحرم الخمر فلا يصح بيعها كالميتة. يقاس ماذا؟ طيب. على اه طيب. اه في الجامع تحريم فيهما. في اي شيء؟ بقي - 00:26:42ضَ

الحكم من بقي الحكم نعم. الحرمة. نعم نعم. نعم عدم الصحة. نعم. اذا يقاس الخمر مثلا يقاس الخمر على الميتة في عدم صحة البيع بجامع التحريم. تقاس الخمر الميتري في عدم صحة البيع - 00:27:12ضَ

التحريم عدم صحة البيع هذا حكم هذا حكم شرعي؟ هذا مثال على الحكم الشرعي قالوا وصفا عارضا كالشدة في الخمر. فهي وصف عارض. لانه عرض في العصير بعد ان لم يكن. ولازم كالانوثة في ولاية النكاح فانه وصف لازم. ومفردان - 00:27:42ضَ

اي ليس مركبة كقول الشافعية مثلا ايلة طعام الربا الطعم. الطعم هو علة طعام الربا ومركب كقول المالكية مثلا علة طعام الربا الاقتياد والادخار. الاقتيات وادخار. وفي اعلى كالقتل وعدة القصاص والسديقة هي عدة قطع ونفيا واثباتا. يكون وصفا منفيا - 00:28:12ضَ

ويكون وصفا مثبتا. فمثلا في قولهم لم ينفذ تصرفه لعدم رشده لم ينفد تصرفه لعدم رشده. العلة هنا وصف منفي. ما هي العلة ادم مركوش. ادم الرشد. طيب. حرم الخمر لاسكاره. العلة - 00:28:42ضَ

وصف مثبت وهي الاخطار. الاسكاب اي وجدت الحكمة مع العلة كالاسكار لتحريم الخمر فانها وصف مناسب. لان الخمر يعني الاسكار ووصف مناسب لتحريم الخمر لان الخمر تخل بوري من ضروريات الشريعة وهو العقل. والقتل وصف مناسب - 00:29:12ضَ

قصاص والسرقة وصف مناسب للقطع. والقذف وصف مناسب للجلد. والزنا مثلا من البكر وصف مناسب للجلد. وهكذا مغير مناسب غير المناسب هو ما تخلفت فيه الحكمة عن العلة ما تخلفت فيه الحكمة عن العلة في بعض السور مع كون وجودها هو الغالب. مثلا مسافر لم - 00:29:48ضَ

يجد مشقة في سفره. هل له ان يترخص بالقصر والفطر احسنت. ما العلة؟ السفر. وما الحكمة احسنت المشقة نعم يعني تخفيف المشقة ما اه والحكم يناط بعلته او بحكمته احسنت لذا يبقى الحكم؟ والسفر مظنة للمشقة - 00:30:21ضَ

القاعدة في هذا ان المعلل بالمظان لا يتخلف حكمه بتخلف حكمته كما قال الناظم وهو الشيخ ميارة في تكميله للمنهج المنتخب ان علل الحكم بعلة غلب. وجودها اكتفي بذا عن الطلب لها بكل صورة - 00:30:57ضَ

ان علل الحكم بعدة غلب. وجودها اكتفي بذا عن الطلب لها بكل صورة. يعني اذا عندي الحكم بعلة الغالب وجودها فانها لا تطلب في كل صورة. اعتبارا بالغالب والغاء للنادر. وهو الذي يعبر يعبرون عنه بقولهم - 00:31:27ضَ

المعلل بالمظان لا يتخلف حكمه بتخلف حكمته. لا يتخلف حكمه بتخلف حكمته ثم ومن ذلك ايضا من وصف الذي قد لا تظهر مناسبته لو قيل مثلا اكل الجزور عدة في قاضي الوضوء فعلى انه تعبدي ووصف غير مناسب. طبعا اذا وجدت هنا قول الاصوليين غير مناسب - 00:31:47ضَ

فمعناه اننا لا نعرف الحكمة التي من اجلها كان الوصف عدة للحكم. هذا معناه ان اننا لا نعرف الحكمة التي من اجلها كان الوصف عدة للحكم. وليس المعنى عدم وجود الحكمة - 00:32:19ضَ

بل لم تظهر لنا الحكمة. شيخنا المناسبة مناسب. نعم. قريب من بين العلة والسبب. نعم. نعم. العلة اذا كان فيها تناسب فهي علة وان لم يكن تناسب فساد احسنت قال في المراقي ومع علة - 00:32:39ضَ

والفرق بعضهم اليه قد ذهب. زاد بعضهم هنا فان يكن تناسبهم وغيره الساب عن اجلة. فان يكن تناسب فعلة وغيره السبب عن ادلة. نعم بارك الله فيكم قال وقد لا يكون موجودا في محل الحكم. كتحريم نكاح الحر للامة لعلة رق الولد. يعني هذا الوصف قد - 00:33:09ضَ

تكن موجودا في محل الحكم. وقد لا يكون موجودا. اذا قيل مثلا الاسكار هو علة التحريم. هل هذا الوصف موجود في محل الحكم الذي هو الخمر او غير موجود الاسكار. هذا الوصف موجود في محل الحكم محل الحكم هو الخمر. هاي الوصف - 00:33:39ضَ

موجود فيه؟ نعم موجود. نعم موجود. وهذا هو الاصل. فهنا يذكر لك خلاف الاصل. يقول قد لا يكون موجودا في محل الحكم ثم مثل قال كتحريم نكاح الحر للامة لعلة رق الواد. رق الواد هو الجامع - 00:34:18ضَ

لكنه ليس موجودا في محل الحكم وهو الامان. ليس موجودا في محل الحكم وهو الامة محل الحكم هنا هو الامان. فهو يقول قد لا يكون الوصف الذي هو الجامع موجودا في محل - 00:34:38ضَ

مثال عدم وجوده في محل الحكم هذا المثال الذي ذكره تحريم نكاح الحر للامة لعلة رق الولد ثم قال وله القاب الجامع بين الفرع والاصل. له القاب. شيخنا. نعم شيخنا - 00:34:58ضَ

القول فيما سبق ونفينا ان يكون الموشي او المسبت حكما شرعيا لا يصح بيعه ولا يصح رهن او يصح بيعه يصح رهن قد يكون وصفا من مسجد الاسلام نعم يكون آآ يكون كذلك يصح بيعه فيصح رهنه. لا يصح بيعه فلا يصح رهنه - 00:35:18ضَ

الله اعلم نعم يكون ذلك. الله اعلم. اثبات يعني مثلا اذا قيل يحرم النبي ذو قياسا على الخمر؟ هذا حكم مثبت اذا قيل لا يحرم هذا حكم من فيه. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم - 00:35:48ضَ

قالوا المؤثر. منها العلة وقد سبق تفسيرها. والمؤثر وهو المعنى الذي عرف كونه مناطق بالحكم بمناسبته. وسمي كذلك سمي مؤثرا لانه يؤثر في الحكم في الجامع يسمى مؤثرا لانه يؤثر في حكم خلافا للاشاعرة الذين ينفونه التأثير السلبي والمناط - 00:36:08ضَ

هو مكان نوط الحكم وتعليقه. هو مناط هو مكان نوط الحكم اي تعليقه قال وهو من تعلق الشيء بالشيء. ومنه نياط القلب بعلاقته. فلذلك هو عند الفقهاء متعلق الحكم نعم سمي كذلك لانه المكان الذي يناط به الحكم. المناط مفعل من مكانوط - 00:36:38ضَ

والبحث فيه اما لوجوده وهو تحقيق المناط او او تنقيته وتخليصه من غيره وتنقيح المناط اما لوجوده وهو تحقيق المناط او تنقيته وتخليصه من غيره وتنقيح المناط. الى ان قال وتخريجه. هذه ثلاث - 00:37:08ضَ

الأشياء البحث في الجامع ثلاثة انواع. النوع الاول تحقيق المناط. وهو ان انظر في تحقق العلة في الفرع وعدم تحققها. هل هي متحققة فيه؟ انت تعرف العلة؟ كيف عرفتها؟ عرفتها بنص عرفتها باجماع عرفتها باجتهاد - 00:37:28ضَ

فتحقك هل هذه العلة موجودة في الفرع؟ او ليست موجودة فيه هذا يسمى تحقيق المناطق. مثلا علمنا بان السرقة مناط القطع التحقق من وجود هذه العلة في النباس لاخذه الكفن من حرز مثله. هذا يسمى - 00:37:50ضَ

ماذا يسمى؟ تحقيقا. يسمى تحقيق المناط. احسنتي. فهو نظر المجتهد. هل العلة موجودة في الفرع وليست موجودة فيه اذا علم الفقيه ان علة وجوب اعتزال النساء في المحيض هي الاذى. فنظره في - 00:38:20ضَ

هذه العلة هل هي موجودة في النفاس او ليست موجودة فيه؟ هذا يسمى تحقيق المناطق. اذا علمت ان الطواف الهرة بناء على حديث انها ليست بنجس انما هي من الطوافين عليكم. فهنا تحقيق المناط في - 00:38:40ضَ

في النظر في تحقق العلة وهي الطواف. هل هي متحققة في الفأرة مثلا؟ وفي البغل مثلا كما يقول كثير من الفقهاء في الحماية الاهلي هذا يسمى تحقيق المناطق وتحقيق المعاق مسألة مهمة واكثر الاغلاط - 00:39:00ضَ

تنشأ عن عدم تحقيق المناط. وقد قال بعضهم وعدم التحقيق ايقن المناط ينشأ عنه اكثر الاغلاط. وعدم التحقيق مناط ينشأ عنه اكثر الاغلاط اذ يقع التطبيق للكلي على سوى مناطه الجزئي. والفطنون - 00:39:20ضَ

الفقه فيه. ذاك تفاوته غير خفي. والفطنون من رعاة الفقه فيه. ذاك تفاوتهم ويوخفي فهي مسألة مهمة. قال بعد ذلك او تنقيته وتخليصه من غيره وهو تنقيح المناط. تنقيح المناط هو تهذيب العلة. اه على ذكر تحقيق المنارة - 00:39:50ضَ

الشيخ محمد المختار ابن الشيخ حمد الامين. الشنقيطي الاصولي رحمهما الله تعالى. عنده رسالة اسمها تحقيق المناط في في توسعة المسعى. في مسألة المسعى الجديد. هكذا اسمه رسالته تحقيق المناطق في توسعة المسعى - 00:40:20ضَ

فهو كما قيل يعني كثير من الاغراض تنشأ بسبب عدم تحقيق المناط. قال وتنقيته وتخليصه من غيره وتنقيح المرض توقيع الماط هو تهذيب العلة. وتصفيتها بالغاء ما لا يصلح للتعليل واعتبار الصالح له. الغاء ما لا يصلح للتعديل - 00:40:40ضَ

باعتبار الصالح له قال ان ينص الشارع على حكم عقب اوصاف فيلغي المجتهد غير المؤثر يعلق الحكم على ما بقي ومثاله الذي يذكره الاصوليون هنا قصة الرجل الذي واقع امرأته في نهار رمضان ما علة امره بالكفارة - 00:41:00ضَ

هل بانه رجل؟ او لانه اعرابي؟ او لانه كان ينتف شعره ويضرب صدره او لانه فقير او لانه افطر او لانه جامع هذه كلها اوصاف لا اصبحوا للعلية الا وصفا واحدا هو الذي يصلح للعلية. فاختلف الفقهاء هنا بعضهم قال العلة انه جامع - 00:41:20ضَ

ومذهب الشافعية الحنابلة. وبعضهم قال العلة انه افطر. انتهك حرمة الشهر بالفطر. وهذا مذهب الحنفية والمالكية. فهنا الاوصاف التي لا يصلح للعلمية تلغى. تنقيحا للعلة. اي تصفية لها عن الاختلاط - 00:41:50ضَ

ما ليس بصالح ومن المسائل المهمة هنا ان نعلم ان التنقيح المناطي كما يكون بحذف بعض الاوصاف لانها لا تصلح للتعليم يكون ايضا بزيادة بعض الاوصاف لانها صريحة للتعليم. وقد اجتمع مثالهما في قصة الاعرابي المذكورة. فقد نقى - 00:42:10ضَ

الشافعية والحنابلة المناط فيها مرة واحدة. وهي تنقيحه بحذف الاوصاف وهي السابقة قالوا وصف الفقر لا يصح التعليل وصفه انه رجل لا يصح التعديل وصفه انه جاء يضرب شعره وينتف - 00:42:30ضَ

ينكف شعره ويضرب صدره لا يصلح للتعليل وصف انه اعرابي لا يصلح للتعليم. وصف انه افطر لا يصح التعليل ما بقي الا وصفه انه جامع. اذا هذا هو العلة. ثم نقحه الحنفية المالكية مرة ثانية. الاولى هي التي التي سبق - 00:42:50ضَ

والثانية هي تنقيحه بزيادة بعض الاوصاف. وهي انهما ان الحنفية والمالكية الغوا خصوصا الوقاع. واناط الحكم بانتهاك حرمة رمضان. فكما اوجب الكفارة في الوقاع اوجباها في الاكل والشرب عمدا. فزاد الاكل والشرب الوقاع. تنقيحا للمناطق بزيادة - 00:43:10ضَ

بعض الاوصاف والتنقيح بالنقص هو بعينه مسلك معروف عند الاصوليين وسيأتينا ان شاء الله ما هو هذا المسلك تلغي الاوصاف التي لا تصلح وتبقي الصالح احسنت. احسنت. التنقيح بالنفس هو التنقيح بالنقص هو ما استفسر به التقسيم - 00:43:40ضَ

طيب التنقيع بالزيادة هو نفسه شيء سبق معنا سبق في المفاهيم وسبق في اول هذا الدرس التنبيح بزيادة الحاق الاكل والشرب بالدماء. الالحاق ماذا نعم يسمى القياس عند الامام الشافعي. وعند غيره سماه موافق. احسنت مفهوم الموافقة - 00:44:10ضَ

فالتنقيح بالزيادة هو بعينه مفهوم الموافقة. الذي سماه الشافعي بقياس جعل دلالته قياسية. والجمهور على ان ذاته لفظية اذا التنقيح بالنقص هو الصبر والتقسيم والتنقيح بالزيادة هو مفهوم الموافقة. ثم بقي استخراج العلة - 00:44:50ضَ

وهو تخريج المناطق. قالوا تخريجه. قال وهو نعم. وتخريجه باي ينص الشارع على حكم غير مقترن بما يصلح الا فيستخرج المجتهد علته باجتهاده ونظره. اذا تخريج الماء باختصار هو استنباط - 00:45:10ضَ

هو استنباط العلة. ان تجتهد في معرفة العلة. اذا ثبت في السنة ان الربا يجري في الذهب والفضة والبر والتمر والشعير والملح. فاجتهادك للوصول الى العلة. هل هي الطعم؟ كما قال الشافعية مثلا - 00:45:30ضَ

او هي كونه مكيل جنس كما قال الحنابلة او هي الاختيار والادخار كما قال المالكية او هي الطعم مع الكيد او الوزن كما يرجحه شيخ الاسلام ابن تيمية والاقوال في هذا كثيرة اوصلها بعضهم الى العشرة هل العلة - 00:45:50ضَ

في هذه او تلك استخراج العلة واستنباطها هو ما يسمى بتخريج المناط. اذا خلاصة ما تقدم ان استنباط العلة في الاصل هو تخريج المناطق واثباتها في الفرع هو تحقيق المناط. وتنقيتها مما لا يصلح ان يكون الا هو تنقيح المرض - 00:46:10ضَ

خلاصة ان استنباط العلة في الاصل هو تخريج من العطاء. واثباتها في الفرع هو تحقيق المناط وتنقيتها مما لا يصلح ان يكون علة هو تنقيح المناط. استنباط العلة في الاصل تخريج المناط واثباتها في الفرع تحقيق المناط. وتنقية العلة مما لا يصلح - 00:46:40ضَ

ان يكون علة هو تنقيح المناط نعم شيخنا؟ هل يمكن ان يقال ان تنقيح تنقيح المرارة تخريج تحقيق لو اعدتم هل يقال من باب التأصيل للمسألة العلمية وكذا والتحقيق من باب التغذية - 00:47:00ضَ

ايه نعم احسنت هذا كلام جميل. فالتنقيح والتخريج كلاهما سعي للوصول الى العلة ثم التنزيل هو التحقيق تحقيق المناط يكون بعد ان تعرف العلة فتجتهد في هل هي متحققة في الفرع او لا؟ الله اعلم. جزاك الله خير. بارك الله فيكم. اذا نقف هنا ان شاء الله. جزاكم الله خير - 00:47:33ضَ

مباركة فيكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته - 00:48:03ضَ