شرح العدة في شرح العمدة - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
22 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|البيوع|باب الحوالة والضمان|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الثاني والعشرون لانه قضائي في ابنه فهو كوكيل يرجع على المضمون عنه بقدر الدين لان الضلال انما وقع على الدين - 00:00:00ضَ
فيرجع عليه بقدر الدين فلو قدر انه قضى اكثر من الليل لم يرجع على المضمون عنه لان الزيادة لا تدخل في الظمان وان من الضمان على الدين فقط فاذا فاذا - 00:00:26ضَ
دفع الظامن زيادة فهو متبرع وآآ المضمون عنه لا علاقة له بهذه الزيادة. نعم مسألة ودعا عليه لانه نعم وان ادى به. نعم. مسألة انتهت مسائل الضلال انتقل الى الكفالة - 00:00:50ضَ
والكفالة هي التزام طقس احضار من عليه حق التزام شخص يصح التزامه احضار من عليه حق عند المطالبة كأن يكون على شخص دعوة وهو مثلا مسجون او موقوف والمسألة فيها - 00:01:44ضَ
طول الوقت فتقدم احد الاشخاص وقال اطلقوا فلانا اتركوه يذهب الى بلده او الى اولاده وانا اتكفل انني احضره عند الطلب لانهم انما مسكوه واوقفوه خشية ان يهرب فاذا جاء واحد وقال انا اكفل الحضارة - 00:02:23ضَ
حصل المقصود حصل التوثق فازا طولب باحضاره يجب عليه احضاره يجب على الكفيل احضار المكفول اما ما عليه من الحق فليس على المكفول شيء فليس على الكفيل شيء يقول انا ما علي الا اني احضره فقط - 00:02:53ضَ
اما ما عليه من الحق انا لم لم اضمنها لك سل ظمان انا ما ظمنت انا متكفل فقط والكفالة احضار البدن لكن يشترط ان يكون الحق المكفول به بغير حقوق الله - 00:03:16ضَ
ان يكون الحق المكفول به من حقوق المخلوقين كالديون وحقوق المخلوقين فالديون والحقوق التي للمخلوقين كنفقة الزوجة مثلا او مهر الزوجة او ديون للمخلوقين هذا اللي تصح فيه الكفالة اما حقوق الله كالحدود - 00:03:40ضَ
فلا يدخلها الظمام. من كان عليه حد فلا يجوز لاحد ان يكفله لانه لا يمكن استيفاء الحد من غير الجاني وانما الحقوق الادمية هي التي لو لو عجز الكفيل عن احضار المكفول - 00:04:05ضَ
فانه يتحمل ما عليه من حقوق الادميين لاننا نقول انت الذي فوت علينا الشخص وخليته يروح فيلزمك ان تدفع ما عليه اما ان تحضره واما ان تدفع ما عليه. لانك انت اللي فوتته علينا - 00:04:32ضَ
لكن في حدود الله لا يمكن هذا. لان الحدود انما تجب على الجاني فقط ولا تزر وازرة وزر اخرى لو كان واحد عليه حد خمر ولا حد زنا ولا حد سرقة - 00:04:51ضَ
فهذا لا تدخله الكفالة لانه لو تعذر احضار المكفوف فان الحد لا يستوفى من غير الجانب فلم يحضر لزمهما عليه. نعم. اذا لم يحضره لزمهما عليه. اين احضره بريء اذا احضره بريء - 00:05:12ضَ
لانه ادى ما عليه نعم بعموم قوله صلى الله عليه وسلم الزعيم الغادر والزعيم هو الكفيل. ومعنى غار انه اذا لم يحضر المكفول فانه يلتزم ما عليه من الحق يغرم نعم - 00:05:43ضَ
ولانها احد ووجد بها الكفارة بالمال. نعم. مسألة فاذا بدأ تنفيذه بان الحضور اذا اذا تعذر احضاره لتعذر احضار المكفول بسبب الموت فان الكفيل يبرأ لانه لا يمكن احرامه لكن لو تعذر احضاره وهو حي - 00:06:05ضَ
فهنا كيف تأتي المطالبة والغرامة لانه يمكنه ان يحضره ما دام على قيد الحياة يمكنه يبحث عنه الى ان يحضره بخلافه اذا مات فانه تعذر احضاره فلا شيء عن الكثير - 00:06:36ضَ
لان تخلفه عن الحضور ليس نتيجة اهمال انما هذا اجل قضاه الله على الشخص الكفيل ليس منه تفريط في هذا فلا يؤاخذ لان المكفول تعدى احضاره بالموت فسقطت الكفالة فيرجع الحق الى الى تركة - 00:06:56ضَ
الى تركة المتوفى نعم. اذا ثبت عليه حق استوفى من تركته. نعم. وان كان عليه حد من الحدود سقط بالموت لانه لا يمكن اجتباؤهن نعم. لان الحبوب سقط عن المحبوب به - 00:07:28ضَ
كما كما بدأ الضامن ببراءة المضمون عنه. نعم ويطالب بما عليه لان الدين لم يسقط عن المكفوف به. فاشهد عنه اذا لا هذا الاحتمال ليس له وجه مادام انه مات - 00:07:52ضَ
فالكفيل معذور فكيف يؤاخذ نعم لو كان حي قل له ابحث عنه يلزمك تبحث عنه وتحضره مهما كلفت الامر لكن هذا ميت نعم الرهن في اللغة الثبوت يقال ماء راهن يعني ثابت في مكانه ما يجري - 00:08:18ضَ
الماء الراهن هو الذي لا يجري هذا في اللغة اما الرهن في اصطلاح الفقهاء فهو توثيق دين بعين يمكن استيفائه منها او من قيمتها توفيق كما انه يوثق بالظامن والكفيل كذلك يوثق بالرهن - 00:08:51ضَ
مثلا انسان عليه الف ريال فرهن عنده سيارة عند عند الداين اهل عنده سيارة قال له هاي السيارة اذا حل الدين ولا وفيتك تباع السيارة ويسدد من قيمتها. هذا راهن - 00:09:22ضَ
توني توفيق للحق. والاصل في الرهن الكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب قوله تعالى وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة وفي قراءة فرهن مقبوضة والرهان او الرهن جمع رهن. وهو العين - 00:09:42ضَ
الموفق بها الدين هذا هو الرهن والسنة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه كان يستدين ويرهن فقد استدان من يهودي طعاما ورهن درعه عند عليه الصلاة والسلام والاجماع من اهل العلم على هذا على صحة الرهن - 00:10:17ضَ
وفيه مصلحة للمسلمين فيه مصلحة من اجل توثيق الحقوق واطمئنان الدائن على حقه وفيه مصلحة للمرتهن وهو انه يتوصل بالرهن الى يتوصل بالرهن الى الاستدانة وقضاء حاجته ففيه مصلحة للطرفين الدائم - 00:10:47ضَ
والمدين هذا يتوثق من حقه وهذا يتوصل الى الحصول على الدين الذي يقضي به حوائجه وفي النهاية لا ظرر على الطرفين فالداين يستوفي حقه من الرهن اذا تعذر استفاه من الدائن - 00:11:20ضَ
والمدين تبرأ ذمته بذلك وان بقي شيء من الرهن يرجع عليه يرجع عليه ليش معنى الرهن انه اذا اذا حل الاجل ولم يسدد ان الرهن ياخذه الداين لا هذا ظلم لا يجوز - 00:11:48ضَ
ما ياخذه الدائن لكن يباع ويسدد من قيمته وان كان من جنس الدين فانه يؤخذ منه ويسدد الدين اذا كان الرهن من جنس الدين يؤخذ من الرهن ويسدد الدين وان كان الرهن ما هو من جنس الدين فانه يباع ويسدد من قيمته - 00:12:09ضَ
اما ان هي صادرة الراهن هذا لا يجوز هذا ظلم لقوله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهن له غنمه وعليه غرمه لا يغلق يعني لا يصادر يؤخذ عليه - 00:12:33ضَ
نعم هذا هو العدل نعم مسألة وكل ما جاز غيره جاز له وماله وماله كل ما يجوز بيعه يجوز رهنه من الاموال. الاموال التي يجوز بيعها كما سبق في اول كتاب البيع - 00:12:51ضَ
فانه يجوز رأيه لان الغرض من الرهن انه يباع عند النهاية ويسدده فاذا كان الرهن ما يجوز بيعه ما حصل المقصود اذا كان الرهن ما يجوز بيعه ما حصل المقصود - 00:13:12ضَ
مثل الاشياء النجسة والمتنجسة يعني ما يجوز رهنها لانها لا تباع كذلك الات اللهو هذه لا يجوز بيعها بل يجب اتلافها فلا فائدة من رهنها الاشياء التي لا يجوز بيعها لا يصح ان تجعل رهائن - 00:13:28ضَ
لانها لا يحصل بها المقصود نعم لان المقصود الفلسطيني. نعم. وهذا يحصل مما يجوز بيعه فاما ما لا يصح بيته فلا يصلح رحمه. كالحر وام الولد لان مقصود فالانسان الحر - 00:13:50ضَ
الحر لا يجوز رهنه ولا يجوز بيعه الحر لا يجوز بيعه حرام لبيع الاحرار وبالتالي لا يجوز رهنه قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه - 00:14:25ضَ
ومن كنت خصمه خصمته من باع حرا واكل ثمنه ومن استأجر اجيرا فاستوفى منه العمل ولم يؤده حقه ومن اعطى بي ثم غدر نعم مسألة مم. ولا يصلح الا بالقول - 00:14:42ضَ
فالحر لا لا يجوز رهنه لانه لا يجوز بيعه وكذلك ام الولد المملوكة ام الولد معناها المملوكة. اذا وطئها سيدها وحملت منه اذا وطأ سيدها وحملت منه فانه لا يجوز له بيعها - 00:15:07ضَ
لانها اصبحت ام ولده فلا يجوز له ان يبيعها لكن تبقى في الرق الى ان يموت. فاذا مات عتقات هذه ام الولد اذا مات عتقت وبيع امهات الاولاد على المذهب لا يجوز فلا يجوز رهنها. بخلاف الرقيقة التي لم تحمل من سيدها - 00:15:35ضَ
الرقيقة التي لم تحمل من سيدها هذه معنى يجوز بيعها وشراؤها يجوز رهنها نعم مسألة وما يصح الا من قول لا يصح الرهن الا بالقبض. وهذه مشكلة لقوله تعالى فرهان - 00:16:00ضَ
مقبوضة يعني عند الظاهر تكون الرهان مقبوضة عند الراهن صاحب الدين مقبولة عند صاحب الدين هذا شرط لصحة الرأي فان لم تكن مقبوضة عنده لم يصح الرهن لظاهر الاية وهذا هو المذهب - 00:16:23ضَ
وهذا لا شك انه هو الاحوط وهو الاوثق لان الرهن اذا خرج عن يد صاحب الدين صار عرظة للضياع فاذا كان في حوزة صاحب الدين فهذا اضبط واضمن للحقوق ولكن مصالح الناس الان - 00:16:45ضَ
تتعارض مع ان يكون الرهون مقبوظة عند اصحاب الديون لان اصحاب الرهون يحتاجون الى انتفاع بها المدين يحتاج الى ان يسكن البيت المرهون يركب السيارة يحمل عليها المرهونة حاجة الناس - 00:17:16ضَ
تستدعي ان تكون الرهون في يدي المالكين في يد مالكيها لاننا لو اخذناها وعطلناها عند اصحاب الديون تعطلت مصالح الفقراء والناس ولذلك صار العمل في هذه البلاد من زمن قديم في في في بلاد نجد - 00:17:41ضَ
على انهم يتسامحون في قضية قبض الرهن تسامحون في هذا نظرا لحاجة الناس وضرورات الناس نعم والا الاصل ما في شك ان هالقبض وهو الذي يدل عليه الدليل لكن نظرا ضرورات الناس وتعطل مصالح الناس في هذا - 00:18:06ضَ
صاروا يتسامحون في القبر لا ولا تكن بالقول سبحانه. نعم. ولانه عقد اطلاق نعم انه يلزم بمجرد العقل قياسا على البيع. وهذا مذهب مالك فيما اذكر المذهب مالك لا يشترط القبض - 00:18:31ضَ
لا يشترط القاضي وعليه العمل في هذه البلاد من زمن اظن من وقت الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه العمل ان القول ليس ظروريا لاجل مصالح الناس لهذا - 00:19:05ضَ
واذا حصل القبر فهو اتم واغبط ما في شك نعم وعذبني انه يلزم بمجرد العقد ولا يشترط القبض انما القبض في المكيل والموزون اذا رهن الطعام او حديد او شيء يوزن - 00:19:26ضَ
هذا الذي يشترط فيه القول. اما اذا رهنه بعير ولا سيارة ولا بيت هذا ما يشترط فيه القبض على الرواية الثانية ولكن الصحيح انه لا فرق الله جل وعلا يقول فريال مقبوضة ولم يفصل - 00:19:49ضَ
رهان مقبوضة الظاهر الاية كل الرهون يجب ان تكون مقبوض او يشترط ان تكون مقبوض من غير تفريق بين المكيل وغيره. نعم المذهب الاول وهو انه يشترط القبض في كل مرهون - 00:20:05ضَ
سواء كان مكينا وموزونا او غيرهما وهذا الذي تدل عليه الاية نعم والنبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي درعه عند يهودي مرهونة دل على على مشروعية قبض الرهن. نعم - 00:20:25ضَ
واحد الناس ما تلغي النص لكن النص ما يوجب هذا ايجاب ما يوجب هذا ايجاب ومن تركه يأثم لا لكن يكون لفظ الاية ارشادي ارشادي من اجل ضبط الحقوق فقط - 00:20:44ضَ
نعم. مثل واشهد اذا تبايعتم يقولون الاشهاد ليس واجبا وانما هو من باب الارشاد فقط الامر امر ارشاد ليس امر وجوب والزام نعم ما في شرك ان عقد يرفع قيمة - 00:21:04ضَ
ثقتين في العين ايه هو هو الارشاد نعم الرفق فيه حاجة حاجة المحتاج الناس ما يعطونه الا براهن. فيه رفق انه اذا اذا رهن يعطى ورفق بالداين حتى يطمئن على حق فيه ارفاق. نعم - 00:21:24ضَ
وهذا نعم مسألة على على على ان انه يشترط قبض المرهون فكل قبض كل شيء بحسبه قبض كل شيء بحسبه. فالذي ينقل الذي ينقل من الاموال يشترط نقله عند عند الداين - 00:21:50ضَ
في الطعام والملابس والسيارة وكل ما ينقل ينقل من قبضة اه المدين الى قبضة الداين يعني يطلع من ملك المدين ومن بيته ومن مكانه الى مكان الدائن وبهذا يحصل القول - 00:22:25ضَ
اما ما دام في مكان المدين انه لا يحشر القبر واما الاشياء التي لا تنقل مثل الاراضي والدور والدكاكين اللي ما يمكن نقلها هذي قبضها بالتخلية بان يمكن المرتهن يمكن المرتهن منها يعطى مفاتيحها - 00:22:49ضَ
ويمكن منها او يعطى صكوكها التي عليها تكون عنده هذا التخلية يعني تمكين صاحب الدين منها حيث يطمئن عليها عنده مفاتيحها ولا عنده سكوتها فيكون هو المسيطر عليها في مدة - 00:23:14ضَ
في مدة الدين. نعم ما يتمكن صاحبها من التصرف فيها لان مفاتيحها عند المتهم او صكوكها عند المرتهن. ما يتمكن من التصرف فيها نعم هذا هو القبر نعم نعم صاحبه اغتياله مع نقله - 00:23:41ضَ
يكفي الاكتئاب يعني يكيل طعام المرهون ويخليه عند الراهن لا مع نقله مثل البيع. قبض الطعام في البيع كيله مع نقله قبض الموزون وزنه مع نقله وهكذا لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع حيث تبتاع حتى ينقلها التجار الى رحالهم - 00:24:23ضَ
نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام اذا سميت فكل نعم. وان كانوا اخوة مع الناقل. نعم. فقال ابن عمر رضي الله عنهما كنا للطعام من الرهبان اتجاه فنان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبيعة حتى ينقله من مكانه - 00:24:52ضَ
متفق عليه تدافع خاص الجزاف معناه الخالص او البيع من غير كيل. يقول ابيعك هذه الكومة من الطعام او من التمر بدون كيل انت تشوفها وتراها تشتريها. تسلم زمنها يجوز هذا هذا يسمى بيع الجزاء - 00:25:22ضَ
شيء مجموع تأتي وتشتري جميع لا بأس بذلك مثلا مجموعة كراسي مجموعة كراسي تشوفها امامك يجوز انك تشريها جميع ثمن واحد هذا بيع الجزاء مهوب لازم انك تعد كل واحد على حدى - 00:25:49ضَ
مثلا قرش مجموعة قروش مجموعة يجوز بيعها جميع هذا بيع جزاء طعام مجموع تمر مجموع كل هذا يجوز بيعه جزافا بقيمة واحدة لكن لابد من نقله اذا بيع جزافا فلابد من نقله - 00:26:12ضَ
لحديث ابن عمر كنا نبتاع الطعام جزافا فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان نبيعه حتى ننقله الى رحالنا. يعني منازلنا نعم ومن الذي لا يمكن نقله العقارات والثمار التي على الشجر - 00:26:38ضَ
هذه بيعها قبضها بالتخلية. يعني تمكين تمكين المشتري او تمكين الراهن منها نعم على الشباب على الشجرة اما الثمار التي قطفت من شجر فهذه لابد من نقلها. هل يمكن ان ان تنقل - 00:27:09ضَ
تمر المجدود والزرع المحسود هذا يمكن نقله نعم اذا رهن الدار فقبضها ان يفتحها له ويسلمه مفاتيحها اذا سلمنا مفاتيحها قبظها نعم ها ها؟ المدين؟ لا ما يتصرف فيه ولا يسكنه - 00:27:41ضَ
لانه لو سكنها خفض من قيمتها. ربما تلد ويوقف العمل فيه. نعم هذا على المذهب على انه لابد من القبر. نعم مسألة ها لانه وكيله ونائبه يعني سواء قبظه بنفسه او بوكيله وكل واحد يقبظ عنه - 00:28:19ضَ
يكفي هذا لو صار المرهون عند واحد ثالث لواحد ثالث وكيل للدايم فقبض الوكيل مثل قبض الموكل سواء بسواء وبيت الوكيل مثل بيت الموكيل نعم لانه ينوب منابه نعم واذا خلي الوكيل على الدار او على الشجر فهو مثل الدائن سواء لانه وكيله. نعم - 00:28:49ضَ
كحالة اذا اذا قبض اذا قبض الرهن فيشترط ان يستديمه الى حلول الاجل واستيفاء الدين يعني هذا فائدة الرهن اما ان يقبضه ثم يخرجه يسلمه لصاحبه هذا ما ما حصل المقصود - 00:29:26ضَ
فلابد من استمرار محجوزية الرهن عند عند المدين حتى يسدد الدين وهذا الذي جعل الامر فيه حرج ومشقة لان لان المدينة المسكين يبي ينحرم يبي ينحرم من بيته ومن سيارته او من مزرعته او من نخله - 00:29:51ضَ
بينحرم من هذا كله الى ان يسدد الدين نعم وعنه ان الله ليس بشرط في البيع فلا يشترط في الرحم نعم. مسألة وراهم امانة عند المبتلين وعند امينه لا ينفعه الا ان يتعدى - 00:30:17ضَ
الرهن عرفنا على المذهب انه لابد ان يكون في حوزة الداين اللي هو آآ المتهم الدائن يسمى المرتهن والمدينة يسمى الراهن فعرفنا ان الرهن يشترط ان يكون في حوزة الداين الذي هو المرتهل - 00:30:45ضَ
طيلة مدة الاجل لكن لو قدر انه تلف في هذه المدة عند الدين تلب هل يضمنه؟ لا لانه امين والامين لا يظمن. لو ودعت عند واحد لو ودعت عند واحد مال - 00:31:09ضَ
وتلف فالمودع ليس عليه ضمان لانه امين الا في مسألة اذا تعدى او فرط اذا تعدى او فرط فانه يضمن كما لو لو ترك الباب غير مغلق لو ترك غير مغلق وجاء السراق - 00:31:29ضَ
سرقوا الرهن او راحوا بالسيارة او ما اشبه ذلك فانه يضمن لانهم فروا او عمل شيئا في الرهن حتى تلف عمل شيء حرك السيارة مثلا شغلها واحترقت يظمن لانه متعدي ليس له ان يحركها يخليها تاجر - 00:31:56ضَ
خليها تاكل فاذا تصرف فيها ترتب على التصرف تلف فانه يرجع الا اذا كان الشيء يحتاج الى تحريك لو خلي ما يحرك يتلف ويحركه من اجل مصلحته هذا لا ضمان فيه لانه لم يتعدى - 00:32:18ضَ
لانه يحتاج الى تحريك والى نقل من مكان الى مكان لانه لو ترك يتلف فهذا لا حرج فيه اذا تلف لانه مأذون له في في تحريكه ونقله تقليبه الحاصل ان الراهن اذا تلف الرهن عنده - 00:32:41ضَ
او المبتهن اذا كلف الرهن عنده فان كان بتفريط او تعد منه فانه يضمن وان كان بغير تفريط ولا تعد فانه لا يظمن لانه مؤتمن. والامين لا يظمن. نعم فلا شيء عليك. لانه امين. فاشبه به - 00:33:03ضَ
موضع نعم مسألة ولا ينتفع المبتهل بشيء من الرأي الا ما كان مغطوبا او محلوبا المرتهن ما ينتفع بالرهن. المرتهن اللي هو الدائن ما ينتفع بالرهن. لان منفعته لمالكه اللي هو الراهن والمدين منفعته للمدين والراهن - 00:33:35ضَ
فليس للمرتهن الانتفاع به لانه اذا انتفع به صار متعديا لانه ليس ملكا له فهو يحفظه فقط لا ينتفع لا يكد السيارة او يركبها او الدابة يركبها الا في مسألة ما اذا وكذلك النفقة على من؟ نفقة الرهن - 00:34:05ضَ
نفقة الرهن اذا كان يحتاج الى نفقة داب عبد يحتاج الى نفقة نفقته على صاحبه على الراهب مرتهن ما عليه اللي ينفق عليه المالك لكن لو تعذر انفاق المالك اللي هو الراهن تعذر - 00:34:31ضَ
وترتب على هذا الظرر في المرهون الدابة تموت جوع او العبد يموت جوع فان المبتهل ينفق عليه ابقاء على حياته ينفق عليه ويرجع بالنفقة على مالكه الذي هو الله يجب عليه اليوم - 00:34:50ضَ
وان كان الرهن فيه منفعة فيستغلها في مقابل الانفاق يركب الدابة في مقابل النفقة واذا كان فيها حليب يحلبها في مقابل النفقة قوله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن - 00:35:14ضَ
الدري يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويحلب النفقة نعم ولا يتبع المقتنع بشيء الا ما كان محبوبا او محلوبا ويحلفوا شرفا بصبر على نعم. متحريات للعبد في ذلك - 00:35:40ضَ
اجتهاد يعني تحرى يركب ويحلب بقدر النفقة اجتهاد لانه لا يمكن ان يكون تحديد هذا لكن يجتهد نعم سواء تعذر الانفاق من عباده ام لم يتعذر؟ مم. بما رأى ابو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى - 00:36:05ضَ
الله عليه وسلم وعلى الذي يغفل وهو يشعر بالنفقة رواه البخاري يعني هذا بهذا بهذا تنفق في مقابل الانتفاع نعم ولا ابقاء على حياة هذا لان الحيوان له حرمة اذا ترك بدون نفقة يهلك. نعم - 00:36:27ضَ
مسألة وكسبه اذا حصل في الرحم غلة مثلا دابة ولدت دابة ولدت او مثلا تجر اثمر نخل اسمر فلمن تكون غلته؟ تكون للراهن للمالك المبتهن ماله من شيء تكون للمالك لكن ما ياخذها المالك - 00:37:09ضَ
تبقى معه تكون رهنا معه تكون رهنا معه هي في ملك المالك لكنها تكون رهنا مع الاصل نعم وكسبه او مثلا كسبه العبد مثلا العبد اشتغل وحصل دراهم تكون الدراهم لمن؟ لمالكه اللي هو الراهن - 00:37:44ضَ
ليست للمرتان لكن تكون هذه هذه يكون هذا الكسب معه رهنا معه نعم لان ما نتج عن الرهن فانه يكون رهنا معه نعم لانه دماء منكر. نعم. لانه دماء ملكه فاشفع غير مقبول - 00:38:13ضَ
لكنه يكون رهنا معه فلا نمكن الراهن انه ياخذ الدراهم من العبد او ياخذ الولد من الدابة او ياخذ ثمر من الشجرة ما نمكنه بل نرصده مع الرهن نرشده مع الرهن - 00:38:36ضَ
تكون رهنا مع الاصل لا لا لكنه يكون واحدا معه لانه في الاصل في نماءه في البيع لانه اذا كان صار الاصل مرهون فالفرع مرهون ايضا الفرع له حكم الاصل - 00:38:57ضَ
نعم فقال عليه الصلاة والسلام الرهن من والده له ركن وعليه غرور. قوله صلى الله عليه وسلم له غنمه بان النماء يكون له لمالك وعليه غرمه لو تلف من يكون الضمان عليه على مالكه - 00:39:17ضَ
نعم لا تمر يجدخر ادخر. الدهر لا كلمة الرهيب. نعم اذا كان يفسد اذا كان يفسد ببقائه باع ويجعل قيمته رهن قيمته تكون اما اذا كان ما يقصد فهو يخزن - 00:39:37ضَ
يصير رحم. نعم مسألة وعليه مما وكفنه الراهن يتحمل كل ما يحتاجه الرهن من نفقة كما سبق واجار المخزن اذا كان يحتاج الى اجار يكون على الراهن على المدين ولو مات وهو مثلا مملوك عبد مملوك مات ومرهون يكون معونة تجهيز الجنازة على المالك - 00:40:03ضَ
ليست على المرتهل نعم جميعا كل هذا على المرتهن اللي هو المدين لانه ملكه اما المبتلى اما الراهن فليس عليه شيء. نعم. كل هذا يكون على الراهن الذي هو المدين. لانه ملكه. اما المرتهن - 00:40:37ضَ
ليس عليه من هذا شيء نعم لا اجار الحفظ ولا النفقة ولا تخزين ولا سقي ولا العلف ولا ولا شيء من هذا. الا فيما سبق اذا كان يركب او يحلب - 00:41:06ضَ
فان الراهن فان المرتهن ينتفع به في مقابل النفقة نعم النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الرحم الراحم له ظلم وعليه غرور. وقوله صلى الله عليه وسلم الخراج وما اشبه ذلك. قواعد شرعية نعم - 00:41:22ضَ
وهذا من قوله بانه كنتم فكانت عليه نفقته. كما ان له نماءة هذا الظلم فعليه غرمه وهو النفر نعم وكانت عليه محبته الذي في جده. نعم. ويلزمه الماء. كما يلزمه الذي في يده - 00:41:43ضَ
كما يلزمه لباس العبد في الحياة عبده المرهون يلزم انه يشري له كسوة فكذلك اذا مات يلزم ان يشتري له كفن لان هذا كسوة ايضا لباس لباس ميت مثل لباس الحي. نعم - 00:42:03ضَ
او اخرجه من او استياء فعليه لو ان الراهن الذي هو المدين تصرف. تصرف في الرهن بما ينقل الملك. وهبه لاحد او اتلفه فانه يلزم بالقيمة يلزم بالقيمة تكون رهنا مكان - 00:42:22ضَ
مكان الرهن الذي فوته على المرتهل فوته على المرتان لو ان الراهن اتلف الراهن او وهبه لاحد او اخرجه عن ملكه فانه فانه يلزم بالقيمة وتجعل رهنا مكانه لانه اذا فوت الاصل فانه يلزمه - 00:42:49ضَ
تأمين البديل عنه اما البيع فلا يجوز له ان يبيعه ولو باعه ما صح البيع الرهن لا يصح بيعه لانه تعلق به حق الغير فلا يصح بيعه نعم فلا يجوز - 00:43:20ضَ
لان فيه اضرار كذلك لو كان الرهن عبد واعتقه فانه يلزم بالقيمة. العتق ينفذ ويصح لكن يلزم السيد بالقيمة تجعل رهنا مكان العبد الذي اعتقه نعم واسقاط نص عليه لانه - 00:43:39ضَ
وتؤخذ منه بينكم تكون رحما كانت العتق ينفذ لان الشارع يحث على العتق. يحث على العتق. فاذا اعتقه نفذ العتق. وعتق العبد وخرج من الرهن يلزم على سيدها انه يأمن القيمة محله - 00:44:11ضَ
تكون رهنا محله نعم لا القيمة القيمة لانه بديل عن الرهن القيمة بديل عن الرهن ما نلزمه يجيب رهن اخر نعم يجيب غيرها يجيب قيمة انسان نعم ها؟ اختلفت القيمة عن كيف تختلف؟ كان بيقعد مع العبد - 00:44:40ضَ
قدر قيمة العبد اعلى من قيمة قيمة النجوم عشان على اساسه ولو ترصد ولو كان ترصد كلها ولو كان زيادة. فاذا حل الاجل يسدد منها والباقي يرد على صاحبه اي نعم - 00:45:13ضَ
نعم. فيجوز انك ترهن مثلا دار قيمتها خمسة ملايين فترها انذار قيمتها خمسة ملايين بدين قدره اه مئة الف ريال تصير كلها ولو كانت اكثر من الدين يلزم تكون كلها رهن. نعم - 00:45:29ضَ
وتؤخذ منه قيلته وتكون رهبة لانه نعم كما نعم. مسألة مثل مثل ما لو اعتقها لان لان الاستيلاد طريق الى العتق الاستيلاد طريق الى العتق فهو مثل ما لو اعتقها - 00:45:50ضَ
عتقا منجزا. نعم. لانه نعم مبصرا كان او موسرا كما لو اعتقها وعليه قيمتها يوم اكملها لانها وقت اتلافها تجعل ربك وكذلك بسبب الحمل المهم انه اذا حملت منه اذا حملت منه بطل بيعها - 00:46:28ضَ
وصارت وصارت تنتظر العتق بوفاته الحمل سبب للعتق فيكون فوت على المرتهن الوثيقة فيلزم بالقيمة قيمة الامة التي احملها نعم وما فرض بسببه فهو غادر لو واحد تعدى على الرهن - 00:47:30ضَ
فاتلف منه شيئا فالذي يطالب هو الراهن صاحبي نعم راح للمدينة هو اللي يطالب ما هو باللي طالبه المرتهن لانه ملك لطالب المالك اللي طالب الجاني هو المالك فاذا حصل - 00:48:07ضَ
على مال في مقابل الجناية فان هذا المال يكون رهنا مع المرهون ما حصل عليه من المال بسبب الجناية على الرهن يجعل مع الرهن يكون رهنا معه نعم والذي يطالب هو المالك - 00:48:28ضَ
نعم وان كانت البناية عليه موهبة الاختصاص. ها؟ كانت البناية عليه فان اقتصر فعليه قيمته اذا قدرنا ان الرهن عبد وجنا عليه عبد ثاني جنى عليه عبد اخر وقتله عمدا عدوانا - 00:48:50ضَ
الراهن الذي هو السيد يخير بين القصاص وبين الدياء فان اختار الدية صارت رهنا وان اختار القصاص فله الحق في ذلك لكن يلزم بدفع القيمة يلزم بدفع القيمة وتكون رهنا - 00:49:22ضَ
مكان العبد نعم فعليه قيمة اقل بهما قيمة من العهد الجاري والعهد المقبول. نعم فان كانت قيمة المغرور عشرة وقيمة الجانبية لم يلزمه الا عشرة وان كانت المرفوض بها وقيمة الجاني عشرة لم يلزمه الا عشرة لان هذا هو المقدار الذي فوته على - 00:49:45ضَ
يجعل ذلك رحما مكانه في احد وجهين لانه ادى امانا بسبب قيمته كما كانت الجناية الموجبة لله والوجه الثاني لا شيء عليه. لانه لم يجد في الجناية ما ولا يستحق لحاله. وليس على الله - 00:50:20ضَ
وكذلك ان جنى على سيده. الا الوجوه اذا قال فيه وجهان فيه ثلاثة اوجه الوجوه تكون للاصحاب اما الروايات اذا قال فيه روايتان فهي عن الامام. الرواية تكون عن الامام احمد - 00:50:48ضَ
اما الوجوه فانها تكون لاصحاب الامام احمد. يخرجونها على قواعده. هذا معنى الوجهين والوجوه في المذهب الوجوه للاصحاب والروايات للامام. نعم وكذلك التخريجات تخريجات اذا قال فيه تخريج او يتخرج كذا - 00:51:12ضَ
اولى الاصحاب هذا يخرجونه على قواعد الامام احمد. نعم وكذلك ان كان على سيده فاقتص منه الانجونيا. وكذلك ان جني على سيده مسألة قصة منه او وراثته اقتص منه نفس السيد مم او وراه نعم. اقتص منه - 00:51:39ضَ
نعم. مسألة وان اتى السيد موكبة لله اقتص منه جعل المكانة لانه ابدا عن مقام مقامه اذا كانت الجناية موجبة للمال فان المال يؤخذ ويكون رهنا وان كانت الجناية موجبة للقصاص او المال على التخيير - 00:52:11ضَ
فكما سبق ان اخذ الماء صار رهنا وان اقتص فانه يلزم بدفع القيمة وتكون رهنا لانه فوت على الراهن المرتهن فوت على المرتهن وثيقته لا يغرمها له. نعم ولهذا السيد علمان لم يصح عقبه - 00:52:42ضَ
اذا كان المتعين هو المال قتل خطأ مثلا قتل الخطأ ليس فيه الا الدين مع الكفار فليس للسيد ان يعفو عن الديان لانه اذا عفا عنها اسقط حق المرتهن قوة حق المرتهن - 00:53:04ضَ
فلا يصح عفوه في هذه الحالة نعم لانه محل تعلق به حق المبتهل. نعم. ولم يصح عقله كما ويلجأه العفو في حقه فاذا فك الرحم فاذا فك الرحم رد الى الجاني - 00:53:24ضَ
وقال ابو الخطاب يصح عقل السيد عن المال ويقبل منه قيمته تكون رافعة. المهم انه يوثق المهم لازم من التوحيد اذا عفا عن المال فلازم منا البديل لازم من البديل انه ان العافي هذا يأمن البديل للمرتهن - 00:53:54ضَ
نعم وقال ابن الخطاب يصح عنه السيد علي المالي لانه اهلكه بعبده المهم انه سواء قلنا ما يجوز له العفو او قلنا يجوز لازم منه البديل لابد من البديل. نعم - 00:54:17ضَ
وقال القاضي تؤخذ قيمته من الجاني. فتجعله مكانه فاذا زال الرحم مدة الى الجاني كما لو اقر على عبده الموجود في الجناية. نعم. مسألة طيب عن السيد عن القصاص الى غير ما - 00:54:36ضَ
ولا على موجب الامن. انجب. ان بنى على فيذكرنا احد فيذكرنا احد شيئين فهو كالعقل هذا يرجع الى خلاف في الجنايات هل الواجب بالقتل العمد هو القصاص عينا والدية انما هي بدل - 00:54:56ضَ
او ان الواجب احد امرين القصاص او الدية احد امرين هذا فيه خلاف بين العلماء وعلى كل حال المرتهن لا بد يطالب بالبديل المرتهن يطالب بالبديل سواء قلنا الذي يجب القصاص عينا - 00:55:22ضَ
والدية بدل عنه او قلنا ان الواجب احد امرين القصاص او الدية فاذا عفا اذا عفا السيد عن العبد المرهون او العبد الجاني فانه لازم يأمن البديل للمغتال وهو ان يأتي بقيمة العبد الذي جني عليه - 00:55:42ضَ
يجعلها رهن ثم بعد ذلك تراجع هو والجاني فيما بعد تراجعون بعد ما يفكر رهن يتراجعون. نعم فان قلنا احد شيئين فهو ابن عبد الرحمن ويقولان القصاص فهو كالاختصاص وفيه وجهان - 00:56:09ضَ
مسألة يكفوا اجبنا عليه نعم ما اقدر اجب عليك هذا المال لماذا لا لا ما يفك الرهن لما يحل الاجر لما يحل الاجر ما يسقط الاجل نعم بدل ما اغفل لا ما هو اخر بليلة - 00:56:30ضَ
هذا ما هو برهن اخر هذا بديل عن الرهن الاول وهو وهو كهوى يعني ما هو برهن الاخر نعم يحل محله يحل محله نعم تكون اي نعم وهناك قصة في - 00:57:19ضَ
حينما ذكر صحابي شخصا اخر يعمل وكان عليه حد. هذه تروى عن ابي ذر رضي الله انه كفل واحد عليه قصاص وان الجاني تخلف وقدم ابو ذر نفسه للقصاص بدلا عنه لكن القصة ذي ما ثبتت - 00:57:46ضَ
ما ثبتت تحكى لكنها ما ثبت. نعم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قلت انه بينما كان المؤلف يقول لم يحضره اذا لم يحضره ومتمكن من احضاره يلزم ما عليه. اما اذا لم يحضره لانه تعذر احضاره - 00:58:10ضَ
ليس عليه شيء مات مثلا ولا تعذر احضاره فالتفريط ما جاء من الكفيل فليس عليه شيء انما يلزم بما عليه اذا صار التفريط في عدم الاحضار من الكفيل يلزم بما عليه من حق الادمي ولا يضيع حق الادمي - 00:58:42ضَ
نقول له يوم ما تحضنه والا تحمل معانيه هذا هنا وفضيلة الشيخ وفقكم الله ارجو ان تزيدوا لنا في توضيح هذه العبارة رجله وقوله عليه الصلاة والسلام اذا سميت الوكيل قبضه بالكيل. قبض الوكيل يحصل بالكيل على المبلغ. يكفي الكيل. لكن على الصحيح انه لازم من امرين. الكيل مع النقل - 00:59:02ضَ
الكيل مع النقل والحديث اذا سميت يعني اذا بعت اذا بعته واشتريت فكل في لفظ اخر اذا اذا ابتعت فكل واذا بعت فاقتل ها اذا ابتعت فاكتل واذا بعت فكل. يعني - 00:59:43ضَ
ان القبض القبض الوكيل يحصل بكيله المذهب يكفي الكيل وهو لو بقي في في ملك البايع والقول الصحيح وهو رواية عن احمد ان وهو قول للشافعي وجماعة انه لا بد من من النقل مع الكيل ولا يكفي الكيل - 01:00:04ضَ
فعلى هذا لو كان وتركه في ملك البائع او في دكانه ما ما حصل القبض التام نعم فالذين مثلا الان يشترون الاكياس اللي يشرون الاكياس الان من السكر او من الرز - 01:00:27ضَ
ويعدون الاكياس ويتركونها في ملك التاجر او في او في مستودع التاجر هذا ليس قرضا وكذلك اللي يشري السيارة يستلمها ويخليها في المعرض معرض البايع هذا ليس قرضا لابد من النقل - 01:00:45ضَ
نعم الشيخ لا لمجرد الحمل حتى لو مات وسقط من من البطن تكون ام ولد ما هو لازم سلامته نعم. الله اكبر. الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله - 01:01:07ضَ
اشهد ان لا اله محمدا رسول الله. اشهد ان لا اله الا الله حي على الصلاة الله اكبر لا اله الا الله لكن لا تكون ام ولد الا اذا ولدت ما يتبين فيه خلق انسان - 01:01:49ضَ
سواء فبقي او مات اما لو انا حملت ثم سقط قبل ان يتبين في خلق انسان هذا لا يعتبر شيء لا تعتبر ام ولد لو سقط في الاشهر الاولى قبل ان يخلق وقبل ان يتبين فيه خلق انسان اليس فيه شيء. ما تصير ام ولد - 01:02:38ضَ
نعم. العلة يا شيخ في حكم يتعلق بالحمل. ها من الحمل لكن ما تصير ام ولد حتى تلد ما يتبين فيه خلق انسان على الاقل سواء سلم او مات. نعم - 01:03:03ضَ
في البداية يا شيخ توفي طيب العلة في كونها ام ولد ذات دعاء لانها ولدت منه حرا ولدت منه ولدا حرا وهو حر لو مات يسمى حر وسمى ولده ولد فلان - 01:03:21ضَ
فلا يمكن انه يبيع ام ولده نعم على خلاف ترى فيها خلاف المسألة ما هي بمحل وفاق. القول الصحيح والذي رجحها ابن القيم وغيره انه يجوز بيع امهات الاولاد نعم فيها خلاف بين العلماء لكن هذا المذهب نعم - 01:03:41ضَ
وتعتبر قلق يبقى شيء قوي. ها؟ تعتبر تلفا حتى لو ما كانش موجودة تلفت كيف تلد؟ وهي رقية تبقى رقيقة تبقى رقيقة الى ان يموت اذا مات عتقت تبقى رقيقة لكن ما يجوز له يبيعها. اي نعم ولا هي تبقى رقيقة مدة حياته. فاذا مات عتقته - 01:04:00ضَ
نعم ها الى ايش ارتفع ثمن السيارة. مم بركة المعروف البيع جاري لكن القبض ما حصل ما يتصرف فيها المشتري ما يتصرف فيها الا بعد القول ولا البيع صحيح نعم - 01:04:25ضَ
ايوا ايه البيع صحيح لو ما دفع القيمة البيع صحيح لكن ما يتصرف ما يصح تصرف المشتري فيها حتى يقبضها نعم فضيلة الشيخ في فرق بين صحة البيع وتصرف المشتري - 01:04:56ضَ
نعم يا شيخ اذا قلنا قبل كل شيء بحسبه والسيارة يكون نقل الملكية وان كانت في معرض الذهب لأ ما هو بنقل الملكية بنقل ذات السيارة ما هو بنقل نقل الملكية بالاوراق - 01:05:12ضَ
لكن نقل السيارة باخراجها من مكان البايع الى مكان المشتري ما يثبت الملكية كلها الاستمارة ايه هذا لا تثبت ملكيك بدون استمرار اذا حصل بيع قبول وايجاب وشهود خلاص ثبتت الملكية اما الاستمارة اجراء مجرد اجراء فقط. نعم. انه رجع - 01:05:27ضَ
ها رجع ما حصل له يرجع اذا تفرقوا لزم البيع راح اصلي هرج يلزم البيع اذا تفرقوا لزم البيع. نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله. نعم وكان بلا شك بلا شك انها تجب فيه الزكاة. لانه هو - 01:05:48ضَ
كله وحال عليه الحول تجب عليه الزكاة يزكي عليه. نعم وفضيلة الشيخ لا ما يصلح. ما يصلح الا الشيء الذي يبقى اما الشيء اللي يسرع اليه الفساد هذا ما يصلح حرامه - 01:06:22ضَ
لانه لا فائدة من رحمة الطعام المطبوخ يخرب بسرعة الفاكهة الفاكهة تخرب بسرعة وش الفايدة من رحمها الا اذا كان الاجل قصير اذا كان الاجل قصير قبل يخرب يبي يسدد - 01:06:48ضَ
نعم لا وصول نقول ما يصح اصلا اللي يخاف ما يصح ما يصلح يرعى نعم القاعدة مختلفة. مما يبقى يجوز بيعه مما يبقى يتأدى به الغرض. هذا ما يتعدى به الغرب. نعم - 01:07:04ضَ
نعم؟ الزكاة والاقامة زكاة المال خالد السفاح القريب فيها تفصيل اذا كان القريب من من عمودي النسب الوالدين او الاولاد ما تجوز ما يجوز له يدفع زكاته لاباءه واجداده وجداته او اولاده واولاد اولاده ما يجوز هذا - 01:07:27ضَ
الاخوان ان كان يرثهم لو ماتوا فهو ما يجوز ان كان ما يرثهم محجوب عنهم فلا بأس. نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله الا سمحوا ان يكون الشيخ النقدي رهنا مقابل هل يجوز ان يكون؟ هل يجوز - 01:07:53ضَ
ما يجوز الشيك ما يجوز بها ما يجوز القاعدة انه ما ما جاز بيعه سحر اهله. الشيك ما يجوز بيعه لانه سند ووثيقي يجوز بيعه حتى يقبض ما فيه. نعم - 01:08:14ضَ
ورحمة الله هل ايش؟ هل هل لصاحب البيت؟ التصرف بشيء لا يضره لا ما يصلح ما المرتهن ما ينتفع من الرهن الا ما سبق اذا كان يحلب او يركب فله ان يحلبه ويركبه في مقابل النفقة - 01:08:37ضَ
اما ما لا يحتاج الى نفقة فهذا لا ينتفع منه بشيء لانه ملك غيره. نعم تخدير بتسليم الصدر او بالنزول عن الداخل. تسليم المفاتيح تسليم المفاتيح اولا يدخله فيها ويوريه اياها غرفة الغرفة - 01:09:13ضَ
وجميع مرافقها يوريه اياها تماما ثم يعطيه المفاتيح يكون قررها بذلك وان كانت ارضا يروح به ويوقفها يوقفه عليها ويوريه حدوده ثم يعطيه الوثيقة عليه هنا ما يكفي الصك حتى يراها - 01:09:35ضَ
معاصي اذا رآها وعطاها الصك اذا كانت ارض يكفي هذا الدار ينزل عنها الدار لازم يعطيها المفاتيح المفاتيح نعم ينزل عنها يا شيخ على ظهر المذهب من هو اللي ينزل عنها؟ الله - 01:09:55ضَ
يعني يرحل عنها ايه يرحل عنه على المذهب نقول يلا اطلع شيل قشك وانت لا سكنت ولا تبي تقلبه على تبي تخربه على صاحب الدين لان سكناك فيها تقلل من قيمتها - 01:10:16ضَ
السيارة العقد الجراحي هو عقد اجرائي اذا اعطاه مفاتيحها يكفي. اذا اعطاه مفاتيح او وقفه عليها يكفي اعطاءه الصك زيادة فقط نعم وخلي السيارة لأ ما هيك في هذا لازم ياخذ السيارة يحطها في حفيزة ولا عند واحد - 01:10:35ضَ
امين يودعها عنده ويكفي استلام المفاتيح ويخليها عند راعيها لا. نعم على ما يرجع لها من تلف توفي بالدين ما هم لزوم قد ترخص الدار يجيها شيء ترخص عرضة للرخص - 01:11:03ضَ
ونزول السعر اتبني على الوقت الحاضر بل الوقت الحاضر يمكن جسمه عشرة ملايين لكن عقب شهر عقب شهر او شهرين تنزل الاسعار وتصير ما تسوى الا خمس مئة الف لان السعر ما هو ما هو - 01:11:24ضَ
اللهم امنا انخفاض نعم هو هذا هو هذا مشي مع لا ضرر ولا ضرر لانه لو لو مكنا الراهن من الرهن صار فيه ظرار على المبتهل لاجل لا ظرر ولا ظرار نقول ارفع يدك عنه - 01:11:40ضَ
ها؟ لا صار فيه حاجة الى البيت لا يرعنه لا يرهنه يدور غيره ايه الرهن اللي يمكن تسليمه الرهن اللي يمكن تسليمه اما الرهن اللي ما يمكن تسليمه لا يرهنه - 01:12:03ضَ
وما اجبر على انه يرهن لكن اذا رهن يلزم احكام الرهن نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لكن كما ذكرت لكم العمل الان على التسامح في هذا وان الرهون يد اصحابها ما ما اخرجوا منها ولا منعوا منها - 01:12:23ضَ
ولا يسع الناس الا هذا يعني سطله من مزرعته ومن نخلة وين يعيش طلع من بيته وان يسكن فالان صاروا يتسامحون في هذه الاشياء واظن فيما اذكر المذهب الامام مالك انه ما يشترط القضاء. نعم - 01:12:44ضَ
نعم وهل عمل اهل المدينة انه ما مدينة ايه بس هل هل في هذه المسألة عمل اهل المدينة على هذا؟ يحتاج الى نوى. نعم ولا هو عنده قاعدة ان العمل - 01:13:03ضَ
من عمل اهل المدينة حجة وان كان هذا القول غير موافق عليه من جمهور العلماء. هذا قول منتقد لانه ليس لاهل المدينة ميزة على غيرهم من بقية المسلمين من علماء المسلمين في الاقطار الاخرى - 01:13:27ضَ
ليس لعلماء المدينة ميزة على علماء الحجاز علماء الشام علماء مصر علماء المغرب بعد ما انتشر الاسلام بعد ما من اللي يجعل لهم ميزة على غيرهم لها السنة ولله الحمد انتشرت. اكثر المحدثين في العراق وفي خراسان وفي انتشر الخير - 01:13:46ضَ
لا لا ابدا هذا القول عند مالك رحمه الله محل نظر ما هو ليس لاهل المدينة خاصية. نعم جزاك الله خير رجل ان هذي يا اخي نحتاج الى دراسة الفرائض كلها - 01:14:13ضَ
السؤال هذا يحتاج الى اننا نجيب الفرايض كلها نعم نعم ايوة ان تكون قيمتها اكثر من لا لا ما يشترط ما يشترط هذا ولا يشترط ان تكون يجوز ان تكون قيمتها اكثر من قيمة الدين يعني تكون اكثر من الدين او مساوية او اقل - 01:14:33ضَ
ما يخالف امره واسع ان تكون اكثر او مساوية او اقل نعم ان يكون عند الله ما في فرق بين الغنم وغيرها على المذهب لازم تكون عند عند الدائن عند المدين نعم عند المرتهل - 01:15:07ضَ
اللي هو الداين المرتهن الداين تكون الرهون عنده غنم او بعارين او طعام او اه مم اي شيء من الاموال يكون عنده المدين اه عند الداين نعم وفضيلة الشيخ لكن اذا كانت غنم - 01:15:36ضَ
وفيها حليب يحلبها وينفق عليها او بقر او ابل يحلبها وينفق عليها. وكذا كانت تركب مثل الحمير والخيل والابل يركبها وينفق عليها ايضا. نعم. ها لا لا ما هو بلازم لو ما رفض - 01:16:02ضَ
اذن الرسول عام عليه الصلاة والسلام اذنه عام اثنان وفضيلة الشيخ ما تخاف ما في مانع ولا حتى يا طه يجوز له يا طه ويتسرى به ما في مانع لكن اذا حملت صارت ام ولد. نعم - 01:16:24ضَ
الراهن الراهن اما المرتهن ما هي ملك حرام عليه لو لو وطيها يرجم اذا كان بكرا اذا كان ثيبا وان كان بكرا يجلد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا وجب على المزيد فيها ان يقتل شخصا خطأ. لكن الحد ما يجب - 01:16:49ضَ
المملوكة انما يعزر تعزير عزة وتعزيب. نعم نعم وعند ذلك فهل كيف لا ما يرجع عليه لا ما يمكن اذا لزمت الراهن غرامة وله رهن كثير عند المدين ما يرجع عليه - 01:17:13ضَ
لان الرهن صار وثيقة كله وثيقة بحق المرتهن اللي هو الدايم فلا يتصرف فيها. نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله عن الدين نقص الرهن ازاء الزيادة من الدية يترجع على على - 01:17:55ضَ
الزيادة من الدية ترجع على الراهن نعم لا اذا مات المضمون عنها الظامن ما يبرأ يطالب بالسداد لكن اذا سدد يرجع على تركة الميت. اذا سدد يرجع على تركة الميت - 01:18:24ضَ
الا البراءة ما يطرأ نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان رجل فانه ابي. او خطأ فهل يقام عليه الاجر لأ لكن يعزر تعذير لا يقام القصاص بين حر وعبد - 01:18:52ضَ
اذا قتل الحر عبدا فانه لا قصاص سواء كان ملكا له او لغيره لعدم المكافأة بينهما فلو قتلنا الحر بالعبد كان هذا ظلم يكون هذا ظلم لان لان الواجب في القصاص المساواة - 01:19:12ضَ
ولا يتساوى الحر مع العبد نعم وفضيلة الشيخ حفظكم الله. لكن تجب القيمة تجب القيمة والتعزير بما يراه ولي الامر. نعم. قوله تعالى عن نفسك تخصصه الاية الاخرى وكتبنا عليهم في الاية الاخرى - 01:19:34ضَ
يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص بالقتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. وفي الحديث في البخاري لا يقتل حر بعبد بخاري الحر انه يتكلم عن الحر والعبد ما نتكلم عن الذكر والانثى. نعم - 01:19:53ضَ
نعم. ها يحددها على الخبرة يحددها اهل الخبرة. نعم مم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله قلب فلان رحمه الله ولا يعتبر كما نحن فيه خلافة بالصلاة على النبي. رواه البخاري - 01:20:14ضَ
قال فلان رحمه الله ولا يجتمع تدل رحمه الله في حديث ابي حفاده بالصلاة على النبي. اي نعم واضح. ثم قال اشترط في الضمان رضا الضامن فقط رضا ضامن لا رضا المظمون عنه. لو قال واحد ما ابيك تظمن عنه انا ما ارضى انك تظمن عنه - 01:20:48ضَ
نقول ما يشترط رضاك هذا شيء فيه مصلحة في مصلحة لصاحب الدين ما هو المصلحة لصاحب الدين توثيق لصاحب الدين فلا يشترط رضا المضمون عنه وحديث ابي قتادة واضح لان - 01:21:13ضَ
تحمل الديناران عن الميت والميت لا يتصور رضاه لانه ميت. فلا يشترط رضا المظمون عنه لان المصلحة في هذا للغير لصاحب الدين نعم ثم قال ما عندنا وقت الان يكفي - 01:21:31ضَ