جميع فتاوى نور على الدرب - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
2363 - حكم من نوى العمرة وجاوز الميقات بلا إحرام - نور على الدرب
Transcription
اختلف مجموعة من الاخوة حول هذه المسألة اذا كان لدى الانسان مهمة عمل مثلا في جدة انتدب اليها وهو مقيد بايام محدودة وبنيته وهو في الرياض يقول اذا خلصت من هذه المهمة سوف اخذ عمرة فاذا انهى - 00:00:00ضَ
المكلف بها واحرم من جدة. فهل يلزمه شيء؟ نعم يلزمه دم يعني ناوي عمرة من الاصل يلزمه يذهب للميقات الذي مر عليه ويحرم من الميقات اذا فرغ من عمله احرم مثلا من جدة وذهب الى مكة فعليه دم لانه ترك الميقات - 00:00:20ضَ
اما لو كان ما نوى شيء في الطريق ولا في بلده انما لما انتهى عمله من جده طرأ عليه الاحرام فلا بأس يحرم من جده. لقوله صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك فمهله حيث ان شاء - 00:00:40ضَ
حتى هم كان ما كان اما دام قد اسس دية في بلده انه يعتمر وعليه يرجع الميقات. نعم شكر الله لكم يا سماحة الشيخ - 00:00:54ضَ