شرح منظومة أصول الفقه وقواعده - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
24 - 27 شرح منظومة أصول الفقه وقواعده الدرس الرابع والعشرون - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعتمادنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:00ضَ
واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد ايها الاخوة الفضلاء هذا درسنا اه في السابع والسبعين وما بعده نحاول اننا نختصر في الكلام بان الوقت ضيق. عندكم درس بعد ما - 00:00:17ضَ
عند الخامسة وكان ما بقي شيء يذكر من الوقت بسبب اه يعني حقيقة امتصاص طيب اقرأ واعرض بسم الله بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد - 00:00:46ضَ
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال الناظم رحمه الله تعالى قد يثبت الشيء لغيره تبع وان يكن لو استقل لامتنع كحامل ان بيع حملها امتنع ولو تباع حاملا لم يمتنع - 00:01:13ضَ
وكل شرط مفسد للعقد بذكره يفسده بالقصد مثل نكاح قاصد التحليل ومن نوى الطلاق للرحيل لكن من يجهل قصد صاحبه فالعقد غير فاسد من جانبه لانه لا يعلم الذي اسر - 00:01:39ضَ
فاجري العقد على ما قد ظهر هذا البيت الاول وما شاء الله عليه يقول فيه الشيخ رحمه الله قد يثبت الشيء لغيره سبعا وان يكن لو استقل لامتنى هذه قاعدة عند العلماء - 00:02:04ضَ
يقولون يثبت سبعا ما لا يثبت استقلالا يثبت تبعا لا يثبت استقلالا فذكره الشيخ وقال قد يثبت الشيء لغيره تبع تبعنا سكنها ولله منصوبة بقوله تبعا لكنه لاجل الترقية وهذه جائزة - 00:02:32ضَ
آآ ثم مثل الشيخ بذلك قال حاملا لم يمتنع حامل وغيب فيها لا بأس انه باع الام لكن لو افرض في البيع او الشراء لا يصح العقد عليه لانه داخل في حكم الغرض عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى - 00:03:03ضَ
ومنذ مغيبات وكذلك لو باع النخلة قبل ان قبل ان يبدو صلاحها فلا بأس اولا لم يبدو الصلاح لانه باع الاصل ولكن لو باع الثمر قبل بلوغ صلاحه طب انت ايه - 00:04:00ضَ
وهي هذه القاعدة محل اتفاق بين العلماء بين العلماء بان العقل لم يقع على المجهول لم يقع هذا المشهود وانما وقع على المعلوم الشريعة انتظار الاشياء اليسيرة وغير المقصودة فان - 00:04:34ضَ
لا زال الناس يتبايعوا دور لا يعود الدور في الداخل آآ جملة البيت والبيت وما خفي في داخله من مصالحه لان العبد لم يقع عليها وكل عام هذا بالنسبة للقائد - 00:05:14ضَ
بالنسبة للقاعدة الاولى ثم بعده ذكر قاعدة وهي قوله وكل شرط مشكل للعقل يفسده بقصده يعني ان كل اذا في العقد ويفسده ذلك يفسده اذا كان مقصودا غير مصرح به - 00:05:59ضَ
كل كل شرط يفسده فانه يفسده اذا كان مقصودا ولو لم يذكر هذا معنى البيت وكل شرط مفسد للعقد بذكره يفسده بالقصد ثم مسى له والنكاح بنية الطلاق مثل نكاح قاصد التحليل - 00:06:39ضَ
ومن نوى الطلاق للرحيل. نكاح قصد التحليل هذا اصل معروف حديث النبي نهى عن نكاحه التحليل ونهى الاستبداد آآ التيس المستعار وهو المحلل لعن الله المحلل والمحللة لانه بالطلاق هذا اذا طلق المرأة ثلاثا - 00:07:10ضَ
لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. يقول العلماء نكاح قصدته ان يهلك رغبة ذلك حتى تحليل راغبا بها لا نكاح لا يقصد نكاح التحليل والاصل في هذا حديث الاعمال بالنيات - 00:07:33ضَ
ولذلك لما طلق رجل آآ من بني اسرائيل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر انه مسلم مجموعة الرحمن بن الزبيري بفتح الزاي طلق امرأته اه اه عفوا اسمه رفعت - 00:07:53ضَ
وتزوجها عبدالرحمن ابن الزبير فجاءت طلقها ثلاثا دفاع وتزوجها عبد الرحمن ابن السبيل فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان عبد الرحمن ليس معه الا مثل حجبة الثوب. يعني لا يقعها - 00:08:17ضَ
تريد القلق احتجت عليه بانه يريد الطلاق او الفسخ لتعود الى رفعة فقال اتريدون تريدين ان ترجعي الى رباعة لا والله حتى سلوقي عشيلته ويذوق ويذوق عشيلته يعني الجماع مادام احتجت - 00:08:36ضَ
حتى لو طلقك ما دام انه تقول لا لم يطأك لا تحبين للاول بسبب اه انها تقول انه لم يطأ ولا يحل الا بالوقت هذا من جهة اه انه قد لا تحلينا للاول - 00:09:00ضَ
والثاني انها مظمنة للنية انها ناوية على خلاف بين العلماء هل يؤثر نية المرأة في نية الزوج هذا محل خلاف الاصل في هذا الباب هو حديث انما الاعمال بالنيات قال - 00:09:22ضَ
ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح التحليل عن النكاح بذاته فيقتضي الفساد يقتضي الفساد ثم قال اه ضرب مثالا اخر هذا يعرف عند العلماء بالزواج او للنكاح بنية الطلاق. مشى به الشيخ - 00:09:48ضَ
الذين يرون انه من النكاح محرم. بدء الحقوه بنكاح المتعة الاقناع وشرحه والمنتهى والروض وغيره من عقول اهل متعة لانه ان يتمتع بها وهذا منتشر عند كثير من الناس ومنع ابن الحلال - 00:10:20ضَ
مع ان غيرهم جمهور من قالوا يجوز منهم من شرعه بعدم اعلانها وانه كرب السلاح ولوليها وفرضه عن نكاء المتعة ان نكاح المتعة معلن ومؤقت في وقت ينتهي به التأجيل هو في الحقيقة تأجيل - 00:10:52ضَ
في الحقيقة هو تأجير واجرها وقتا معين يستمتع بها فاذا انتهت المدة انتهى الوضوء هذا من سوخ كان مباحا في اول الاسلام ثم نسخ الى يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:11:19ضَ
لانه مر بمرحلة اخل ثم نسخ ثم حرم واحل ثم نسخ تحريما الى قيام الساعة المهم انه الحق به القناة بانه قصد الاستمتاع آآ ليست القضية يقول هذا ما دام انه - 00:11:40ضَ
ما دام انه قاعدة في الحقيقة تنطبق عليه الحقيقة القاعدة كل شرط آآ مفسد للعاقل اذا ذكر فيه فانه يفسده اذا نوي فيه قال الرجل الطلاق عند الرحيم والرحيل في الغالب ان المسافرين - 00:12:05ضَ
يعرفون في الغالب سفرهم انه بعد سنة معهم بعد شهر ثم يتزوج وهو ناوي بعد شهر يرحل فينوي عند الرحيل ان يطلق هذا يقول الشيخ انه لا يجوز من جهة حكم هذه المسألة - 00:12:30ضَ
لان من اباحه قال هو طلاق شرعي تواصلت فيه الشروط هو نيته ليست العقد وانا ولم يتفقوا عليها فالاصل في الطلاق الصحة ومن حرم ونظر الى انه القياس قاصر على - 00:13:00ضَ
المتعة كذلك من الامثلة البيوت مثلا من العنب لمن يتخذه خمرا لمن يتخذه خمرا الا نواياه دون شرط افسده. يعني لو اشترط ان ان يبيعه او ان يشتري منه او ان يبطله - 00:13:22ضَ
في مكان المرأة مع صلاة الخمر فهذا محرم لانه شرط واضح لكن لو نوياه بينهما معرفة ان هذا يشتري يعني صاحب معصرة خمر او خمارة فيذهب الى بائع العنب فيشتري منه هو لم يشترط لكن هذا يعرف انه - 00:13:48ضَ
يشتري هذه الكمية الكبيرة لاجلهم هذا يدري لذلك هذا ايضا يفسده لانه اه نية واضحة بينهم ولكن لما كانت مثل هذه الامور من جهة نية الطلاق قد تخفى من جهة احدهما زوجة اوليها - 00:14:10ضَ
آآ البائع لما كان قد يجهله بعض الاخطاء بين الطرفين استدرك الشيخ او استثنى فقال لكن من يجهله لكن من يجهل قصد صاحبه العقل غير فاسد من جانبه من تزوجت - 00:14:39ضَ
الطلاق والمرأة لا تدري من جهتها والعقد من جهتها صحيح من الفاسد سلمت نفسه له تسليما صحيحا. كذلك لو جاء هذا يشتري العنب للايد الخمر قال يا ابني لا بأس العقد صحيح - 00:15:01ضَ
المشتري كذلك التحميد لو ان المرأة كانت قد نوت الزوج لا يدري لا يضره نيتها كان يضر بنيتها حلل الشيخ لانه لا يعلم الذي اسر واجري العقد على ما قدر. فاصل العقوق فضة ظاهرية - 00:15:27ضَ
الاصل فيها الظاهر الا اذا علمت ان علمت نيته او آآ قصف قصفا فان الله يحاسبه على نيته القاعدة في العصر هو حديث انما الاعمال بالنيات قال رحمه الله نعم - 00:16:02ضَ
الشرطي الشرط والصلح اذا ما حللا محرما او عكسه لن يقبل وكل مشغول هذا هنا مسألتان مسألة الشرط والصلح اذا تضمن تحليلة محرم او تحليلا محلل حلال لا يقبلان لان النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم - 00:16:35ضَ
رواه الامام احمد وصححه ابن حبان والحاكم وفي زيادة عند الترمذي الا شرطا او حرم حلالا وهذا متفق عليه. نعم فاذا كان الشرط الاصل بالشروط الصحة الا شروطا اباحة الحرام هنا القضية الشيخ في اهل البيت - 00:17:19ضَ
ذكر قضيتين قضية الشرق وقضية الصلح وكل مسألة منهما تحتاج الى كلام مستقل ينبغي اه فهم خلاصة كلام الشيخ والشرط والصلح واذا ما حل فلا محرما نفسه هي عكس القضية حاول محللا - 00:17:42ضَ
لن يقبلا والشرط في في العقود هو الزام احد المتعاقدين للاخر بشيء لو فيه مصلحة هذا الشاب ليس المقصود به الشرط الذي هو اه اه من حكم الوضع ذاك امر شروط شرعية - 00:18:08ضَ
آآ وضعها الشارع شرط في شيء في وجوبه او صحته هناك ما يسمونه شروط الاحكام الوضعية. هل ما المقصود به شروط المتعاقدين كذلك الصبح الصبح يوصل او يتوصل به الى - 00:18:35ضَ
اصلاح بين مختلفين بين مختلفين ومتخاصمين اما من جهة الشرق العلماء فرقوا الشروط في العقود الى آآ شروط صحيحة وشروط فاسدة هو شروط حاسدة مفسدة يعني شروط صحيحة خصوصا غير مفسدة وشروط فاسدة مفسدة - 00:19:06ضَ
الشيخ اجمل الكلام قال لن يقبل هو ما قال يفسد لن يقبل لان منه وما هو يعني كل شرط احل حراما حرم حلال غير مقبول وهو وغير مقبول لكن هل يفسد العقل ام لا يفسد العقل؟ فيه تفصيل. لان منها ما يفسد العقد - 00:19:41ضَ
رجع الى ذات ومنها ما لا يفسد العاقل اذا كان خارجا عنهم الشروط الصحيحة الشعوب الصحيحة منها ما يعني كشرط اه اصلا هو من مقتضى العقد يعني مثل نقد الثمن اه عفوا نقد الثمن - 00:20:12ضَ
يقول العلماء هذا قال ابيعك هذا على ان تعطيني الثمن هذا العصر الشريعة هل وقال لابيعك هذا لاشتري منك هذا هذه السيارة وهذا الدار على اني انا اشكرها هذا هو الاصل ان من استكمل لك شيئا هو - 00:20:42ضَ
قالوا بعد شرط صحيح يقتضيه العبد وهو ملزم يعني ايه مش شرط اكد الاصل؟ اكد الاصل الشرط النوع الثاني شرط صحيح ليس من مقتضى العقد تاع العقد يعني هو خالد زائد لكنه - 00:21:11ضَ
فيه منفعة فيه منفعة لصاحبه نادر يقول اشتري منك هذا على ان توصله الى البيت اشتري منك هذه هذه السلع على ان توصلها الى البيت الايصال الى البيت ليس المقتضى العقد اخضر - 00:21:30ضَ
لكن لكن لم نشترطه اولا فيه منفعة وليس فيه مفسدة لاحقا العقد فهذا شرط صحيح هذا شرط صحيح اه كذلك ابناء الشرق النوع الثاني من الشروط الشروط الفاسدة شروط الفاسدة وهي اما فاسدة مفسدة او فاسدة غير - 00:21:54ضَ
غير مفسدة الشروط الفاسدة المفسدة فاسدة لانها ملغاة لان امرها يعني لو اشترطها فهي ملغاة لا لا لا تقبل لانها خالفت النصر اصلا مثل يقول ابيعك هذه السلعة على ان لا تفحصها - 00:22:18ضَ
ولا تنظر فيها للهي الذي نهى عنه وعن بيع المنافذة وبيع الحصاة كله لاجل انه لا يحصل فيه اطلاع على حقيقة السلاح فهذا شرط شرط فاسد في نفسه ومفسد لان النهي عن الغرض موجه الى - 00:22:58ضَ
وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبينه هنا اذا اشترط عليه عقدا في عقد وهو ما يسمى في بيعة وهو ان يشترط عليه ان لا يبيعه سلعته هذه حتى يبيعه سلعته الاخرى - 00:23:34ضَ
هذا عقد وهم اشتراط عقل الاخر في زمنها باشتراط ان يبيعه سلعته الاخرى بثمنها هؤلاء يبيعوا هذه السلعة حتى يقرضه فرضا هو شرط في البيت او لا يبيعه حتى آآ يؤجره كل هذا - 00:23:57ضَ
لانه مضمن في عقد واحد واحد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سلف وهذا بيئتي في بيعة يعني يدخل فيه العقلية ان المقصود في الرئتين الاخذ وعلى هذا يحرم كثير من بعض الصور التي توجد مثل في العين او نحوه فهذه نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم لانها - 00:24:25ضَ
كذلك اه هذا النوع المفسد الحاسد غير المفسد الثاني غير المفسد يعني فاسد هو لكنه غير مفسد يعني يجتزق يقول اشتري منك هذه الساعة على ان على ان آآ تباع - 00:24:52ضَ
فاذا لم تبع هذا فاسد كذلك يقول اشتريها فاذا لم اربح بها ارجعتها لك والشرط خارج عن ومثل حديث المرأة راقات في ان تكفى ما في اناءها نهى عن السؤال ما نهى عن العقد - 00:25:20ضَ
قال العلماء لو اشترط على امرأة امرأة اشترطت عليها انه لا يتزوجها حتى يطلق فقبل تزوج فان العقد صحيح والشرط فاسد الشمس فاسد فعلى هذا وهي محل خلاف بين العلماء لكن - 00:25:59ضَ
الكلام فيه هذا هذا القبيل الفاسدة التي ولكنها هي بنفسها غير فاسدة. اما ما يتعلق ما يتعلق الصلح الصلح الذي احل محرما الصلح الذي ناصر لان الصلح الصلح الاصل فيه الصحة الا لانه عبد - 00:26:23ضَ
يرفع الخلافات لكن هناك بسم الله بسم الله لان يكون فيه ظرر يكون فيه مخالفة لنص شرعي والصلح في الحقيقة هو جزء من الشرط ونوع من الشرط وينقسم الى قسمين صلح صلح الحال صحيح صلح - 00:26:59ضَ
غير صحيح قصة الجوهني خالد بن زيد الجوهني انا اسف الذي صلى الذي كان عند رجل اسيف اجير زنى من امرأته فخشي الاب على ابنه فداه بمائة شاب مئة شاب - 00:27:21ضَ
فدية عن ما حصل من وطن ابنه الان المرأة فلما سأل قيل له ليس على امريكا شيء انما يجلد لانه غير محصن واشياءك ترجع اليك فرفعوا القضية الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:28:04ضَ
قال ان الغنم فرد عني وعلى النكاح جلد مائة وتغيب عام النبي صلى الله عليه وسلم على ورد عليه وابطل كل هذا الصلح. ابطل هذا الصلح كله لانهم شرع الله عز وجل - 00:28:23ضَ
الصلح اذا كان مخطفا حرام او محرما لحلال فانه باطل ولا اثر لي هذا بالنسبة لما اصاب من نصوص نتحلق بحق الحدود او بحقوق الله او باي نوع منها او بحقوق المخلوقين - 00:28:48ضَ
كذلك العلماء يقولون ان الصلح بين الناس مصاريفهن ينقسم الى قسمين صلح صلح مع الاقراء صلح مع الاقرار ان يقول له انا اطلبك جيد عشرة الاف يقول انا اقيم لك ذلك - 00:29:16ضَ
فيصطلحان على ان يدفع له انا مكرر له ولم يشترط عليه الاقرار بان ينزل عنه وعلى هذا يصح لكن لو قال لا اقر لك حتى طلع منا القيمة لا اوصفه لك حتى - 00:29:48ضَ
قيمة فهذا لا يصح فاذا اتفق عليه فاقر له وانه يؤتيه نصفها قالوا ان ان ان الاقرار صحيح والصلح لانه صلح تضمن ظلما فعلى هذا لا يصح الثاني الصلح عن الانكار. هو منكر اصلا - 00:30:22ضَ
منكر بحق او بصدق بمعنى اخر يعني قال له انا اصومك عشرة الاف؟ قال انا ما اذكرها عن القاضي ولن تستفيد انت لانك ليس عندك شهود وانا سيحدثنا القاضي واهله لاني صادق - 00:30:56ضَ
ولكني لا اريد ان اذهب الى القاضي يسمع الناس يتسامح لانه رجل يريد ان يحفظ كرامته ونحوها من الاسباب او تعطله هذه القضية مشاكل. فقال ايضا انا اعطيك شيئا وتسكت عني - 00:31:25ضَ
فدفع يا سيدي هذا قالوا لا بأس كان منفرا وهو صادق في امكانه يعني غير كاذب لكن اذا كان جاهزا وينكر وهو يعلم هذا لا يحل له هذا لا يحل له - 00:31:43ضَ
الصلح غير صحيح من جهته في الحديث الصحيح من جهته فهذا خلاصة هذه المسألة على هذا اذا كان صلحا يحل حراما او يحرم حلالا فانه لا ولا كذلك الشاب خلاصة المسألة والبيت في الحقيقة - 00:32:03ضَ
يشبه ان يكون الجامعة المسألة القوي هو الشرط هو الصبح ويبقى ما حلل محرما او عكسه لن يقبل هذا اذا احلل محرما او حرم محللا مفهومه انه اذا لم يكن يتضمن ذلك انهما صحيح ان هما صحيحان - 00:32:31ضَ
يعني ليس فيهما تحليل حرام ولا تحليل تحليله حلال والحديث العام المسلمون على وقوله كذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الخروج - 00:32:58ضَ
دل على انها آآ ما دام غير معارضا للاصل والله يقول عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا واطلقها بالضوابط المذكورة والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. نلتقي معكم دقيقتان عن الدرس الثاني - 00:33:20ضَ
كان هناك سؤال او يكتفى بهذا من اجل الوقت والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين احسن الله اليكم شيخنا وبارك فيكم. عندنا بعض الاسئلة لا بأس من جهتي انا لا بأس - 00:33:50ضَ
نستغل هاتين الدقيقتين بإذن الله عز وجل في سؤال او سؤالين نعم احسن الله اليكم شيخنا يقول تفضل السائل كيف الرد على من يقول ان نكاح المتعة لم يأتي فيه نهي صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:34:13ضَ
وانما مجرد نقولات عن الصحابة والنهي قد يحتفل يقول انما مجرد عقوبات عن النبي عن الصحابة ينقلون نهي النبي صلى الله عليه وسلم قال والنهي نعم. قال والنهي ماذا؟ قال والنهي في هذا السياق ليحتمل الكراهة لكونه قد حلل قبل ذلك - 00:34:36ضَ
محرم الى قيام الساعة نص الحديث يا زمالك حديث علي بن ابي طالب يوم خيبر سأل سأل فهد كما يقال واين واين علماء الاسلام عن هذا الفهم ما شاء الله - 00:35:10ضَ
لا يلتفت اليه لان عندهم اهواء كثيرة لو كانت القضية تقف عند عند فهم هذه المسألة وهو من اهل العلم المعروفين احسنا بها الظن لكن تجد هذا الشخص الذي يقول هذا الكلام تجد له كثير من من المسائل - 00:35:32ضَ
يحللها يأتي بالجمعات هذا من الذين وما عقاب الاجماع بعد رجوع ابن عباس لان لان المسألة ايضا خفيت حتى هذه الاحاديث خلفية على جماعة الصدر اول ثم لما ظهرت ظهرت احاديثها حصل الاجماع عليها - 00:35:52ضَ
عز وجل عن ابن عباس عن قول الاباحة لا يقال له علي ابن ابي طالب لما سمع انه يفتي بها وهو امير المؤمنين في الكوفة الخليفة قال له علي ابن - 00:36:25ضَ
تسعة والله لا فعلتها لارجمنك ولا يرجم الا بالزنا ولا يجرأ علي بن ابي طالب رضي الله عنه على فعل ما هو محل آآ اشتباه لنا قطعية عنده وهو الذي روى حديثه - 00:36:35ضَ
ينبغي وهي من اوضح الواضحات بالنسبة للمسائل فيها يعني اشتباه احسن الله اليكم شيخنا وبارك فيكم. مع الاسف لعلنا نكتفي بما سبق لضيق الوقت نسأل الله جل وعلا ان يجعل ذلك في ميزان حسناتكم وان يبارك فيكم - 00:36:54ضَ
بيسلموا لنا على الشيخ الدكتور خالد ومعكم الدكتور خالد مع القديم ولا غيره؟ السردين شيخنا هو كذلك اي نعم سلمونا نعم سلموا لنا اخوانا تمكنا من ان نسلم عليه طلاب العلم يضيق الوقت نسأل الله تعالى ان يوفقنا وجميع لطاعته لحفظه - 00:37:30ضَ
ان يوفقكم لعلم نافع وايانا ويرزق العمل الصالح انه والله اعلم. السلام عليكم وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته - 00:37:50ضَ