من دروس المسجد الحرام 1435هـ

24-35/ ماذا على من مر بالميقات وليس معه ملابس الاحرام فلما وصل مكة لبسها وعاد واحرم من التنعيم ؟

عبدالمحسن الزامل

رجل الواجب عليك ان تحرق بثيابك. النبي عليه الصلاة والسلام قد بل اجاب على ان هذه المسألة اجاب عنها النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه السلام من لم يجد ازارا فليلعب السنوي. ومن لم يجد - 00:00:00ضَ

لانها تقع كثيرا النبي عليها ما جاء بها. فاذا كنت تريد الحج تريد العمرة مررت بالميقات ما معك ثمن؟ تشتري به زار رداء او معك لكن لم تجد من يبيع - 00:00:30ضَ

او ان كان معك لكن منعت منه مثل ان يكون في الشحن في الطائرة في هذه الحال بس ما تيسر وتخفف من اخذنا من بعض ملابسه تأخذ تلبس السراويل وثوبك تخلعه وتلف ثوبك على - 00:00:50ضَ

تلف ثوبك على كتفك وعلى صدرك كأنه ازار تاخذ او الشماغ تاخذ شماغ مثلا او عمامة او اي شيء نعرف فوطة تأخذها وتلف واحد الف وطاي ازار او نداء لكن نقول الثوب - 00:01:10ضَ

الثوب اذا لففته على بدنك لا بأس. حكمه حكم الايجار. ولا شيء لكن ما دمت صنعت هكذا صنعتها هكذا فهذه المسألة في الحقيقة فيها اشكال. المفتى به. والذي عليه الجماهير العلماء. ان من احرص - 00:01:30ضَ

بعد الميقات وهو ناوي للنسك جاوزه واحرم فان عليه ذنب مطلقا حتى المكره بل قالوا حتى لو اكل لكن الصحيح ان المكره لا دم عليه. ان المكره لا دم عليه. هل الجاهل يلحق به؟ والناسي - 00:01:50ضَ

الجمهور يقولون لا. الجمهور يقولون يجب عليه دم. يجب عليه دم. في صورة وهي ماء الى احرم ناس او جاهل ناسيا او جاهلا فهذه له ان يرجع على قول ابي حنيفة رحمه الله ورواية عن احمد رحمه الله له ان يرجع - 00:02:10ضَ

اذا رجع الى الميقات قالوا انه يسقط عنه. هذا قول قوي قول والجمهور على خلاف. لكن من عمل به فانه لا ينكر عليه. وهو ما اذا رجعت الى الميقات ولو بعد الاحرام. قول لابي حنيفة رحمه الله الامام احمد - 00:02:40ضَ

لمن احرم ناسيا او جاهلا بعد مجاوزة الميقات المجاورة اما اذا كان محرم ثم تم النسك بهذه الحالة الا عليه ذنب اما اذا كان يسأل الان يسأل الان نقول لو رجع اذا كان حتى الان ما طاف ولا ساعة ما شرع اذا شرع في الطواف انتهى الامر. اذا شرع في الطواف شرع متعلق ما شرعت في الطواف - 00:03:00ضَ

فلك مخرج على هذا القول وقول جيد عند ابي حنيفة كما تقدم ترجع ومنهم يقول ترجع ملبيا تلبي فهذا قول جيد بخلاف ما اذا كنت قد شرعت في الطواف نعم - 00:03:30ضَ