سؤال وجواب من شرح العمدة في الفقه ( 3022 ) مقطع - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
[2473 -3022] البعض إذا أراد أن يلزم الضيف قال: علي الحرام أن تتغدى، فما الحكم إذا لم يتغد الضيف؟
Transcription
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل في بلدنا اذا اراد بعض الناس ان يلزم الضيف بالجلوس باكرامه يقول علي الحرام ان تتغدى او ان تتعشى فاذا لم يفعل فما الحكم في ذلك - 00:00:00ضَ
حسب ما نوى ان كان عليه الحرام من زوجته او من اه يكون عليه اه عليه كفارة الظها اما فاذا كان عليه الحرام بس كلمة مطلقة كذا عليه كفارة يمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل - 00:00:20ضَ
يقول بعض المصلين يباعد بين قدميه وللشيخ فتوى شيخ الاسلام ابن تيمية يقول اذا قال والله ان تجلس في هذا ولا جلس عيا يقول حصل الاكرام ما عليه شي لان قصدها الاكرام وقد حصل في - 00:00:40ضَ
انه حلف عليه يجلس في المكان هذا وحصل. ولا عليه شيء. نعم. لكن كونه يكفر من باب الاحتياط. نعم اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت اعزها الله بالتوحيد والسنة - 00:01:00ضَ