اللباب في أصول الفقه - للشيخ صفوان داوودي

٢٥. اللباب في أصول الفقه من ١٤٥ إلى ١٥٠ص | د. أحمد بن علي العدوي

عادل بن أحمد

عليه وسلم يقول الشيخ رحمه الله التخصيص بالقياس مثاله قوله تعالى الزانية الزاني تجديد كل واحد منهما مئة جلدة خص منه الايماء بقوله تعالى فاذا ارسلن فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. حاصل الايتين ان كل زان - 00:00:00ضَ

يجلد الا اذا كانت امة نغسل الآيتين من كل زان غير محصن يجلد مئة. الا اذا كانت امة فعليها نصف الحد خمسون لايه؟ جلدا. اربعة سم قيس العبد على الامة في تنصيف الحد - 00:00:20ضَ

بجامع اشتراكهن في نقص طيب لماذا تنصف الحد عن الامان لنقصها. الا وهذا المعنى متحقق في العبد. فينصف عليه الحد طيب اذا قيس العبد بالامة ونصف عليهما الحد لقد خرجا عن عموم قوله تعالى الزانيت والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلد. ويبقى الحاصل كالاتي. الزانيت والزانية تجديد كل واحد منهما مائة جلدة - 00:00:49ضَ

الا ان يكون الزاني عبدا. والا ان تكون الزانية امة. فيجب عليهما نسف الايه؟ الحد ويبقى الامر خصت بالنص والعبد خص بالقياس على الامل مثال ثاني واحل الله البيع وحرم الربا - 00:01:21ضَ

لا شك ان قوله تعالى وحرم الربا اخرج كل البيوع النبوية. اخرج لبيوع الايه؟ الربوية عن آآ الحلم. ولكن تطبيق الشيخ على قوله تعالى الا واحل الله اه البيع. فقال فهو عام في جواز كل بيعة. واحل الله البيع عام في جواز كل بيعة. ثم ورد النص - 00:01:41ضَ

بتحريم الربا في البر بقوله صلى الله عليه وسلم البر بالبر. وقيس عليه بيع الارز بالارز ففيه الربا. فخص بهذا القياس عموما احلالي قال ايه كيف تفهم هذا اولا واحل الله البيع. خرج عنه بيع البر بالبر متفاضلا. فبيع البر بالبر متفاضلا حرام بقوله صلى الله عليه وسلم البر لبر الربا - 00:02:01ضَ

سم قيس على البر الايه؟ الارز. الارز. يبقى يخرج البر ويخرج الارز عن عموم قوله واحل الله البيع. الاول تخصيص بالنص والساني بالقياس على النصوص ايه؟ عليه مسال سالس قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه - 00:02:31ضَ

ولا تأكلوا مما من الانعام التي لم يذكر اسم الله عليه طيب الانعام التي لم يذكر اسم الله عليها عام ولا تأكلوا مما ما نفظع يشمل ايه يشمل ما لم يذكر اسم الله عليه. عمدا - 00:03:01ضَ

اللي هو مطلوب في تسميته عمدا ويشمل متروك التسمية سهوا. ويشمل ما زكر عليه غير اسم الله. بان زكرت عليه الاصنام ماشي؟ كان يذبح للات او ان يذبح للعزة او نحو ذلك - 00:03:31ضَ

ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه يشمل متروك التصفيات عمدا ومتروك التسمية سهوا ويشمل ما سمي عليه. ولكن بغير اسم الله. كمن ذبح لله او للعزى. انا طيب - 00:03:48ضَ

خرج منه بالنص متروك التسمية سهوا لان الله ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكبروا عليه يبقى متروك التسمية سهوا يحل ويخرج من عموم قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه - 00:04:07ضَ

طيب وقيس العامد على الناس يبقى متروك التسمية عمدا يقاس على متروك التسمية. سهوا ويخرجان جميعا من قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. يبقى يبقى تحت العموم ايه - 00:04:29ضَ

ما ذكر عليه اسم غير الله. كمن زبح لله ومن زبح للرز فهمتوا بهذا؟ يبقى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. يشمل متروك التسمية عمدا وسهوا. وما سمي عليه باسم غير - 00:04:46ضَ

لله. خص منه الناس بقوله ان الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان والسكر عليه. الهذا تخصيص لمترو تسميته سهوا بالنص. وقيس عليه العامل على الناس فخص بالايه بالقياس فبقي ما ذكر باسم الاصنام - 00:05:02ضَ

كده واضح اللسان مثال رابع قوله تعالى ومن دخله كان امنا المعنى من دخل الحرم فامنوه. من دخل الحرم او الحرم قال لي من دخل الحرم سواق ارتكب الجناية خارج الحرم - 00:05:21ضَ

ولازم الحرم فهو يدخل في ايه؟ في العموم. او دخل الحرم وارتكب الجناية فيه يبقى من دخل الحرم يشمل سور عديدة منها ان يرتكب الجناية خارج الحرم ثم يلوذ بالحرم - 00:05:47ضَ

او يدخل الحرم ويرتكب رجليها بداخله. والجناية قد تكون فيما النفس والاطراف وقد تكون في مدينة النفس. قد تكون في النفس والاطراف وقد تكون في مدونة. النفس يقول الشيخ في كلمة من شاملة لمن دخل البيت بعد قتل انسان. يبقى ارتكب الجناية خارج الايه؟ الحرم ثم نذهب الحرام - 00:06:09ضَ

او بعد قطع اطرافه. او بعد قطع اطرافه قطع يد انسان سم لاذ بالحرج. ومن كانت الجناية دونه النفس ومكانة الجناية دون النفس كأن يكون قد اتلف مالا لزيد سم لا يذهب الايه - 00:06:35ضَ

بالحرم هزه الصور او دخل في البيت سم قتل فيه احدا ده هو قتل بعد ان دخل اللي يخص هذا بمن قاتل في البيت بعد الدخول ومن دخل فيه بعد قطع اطرافه - 00:06:57ضَ

اللي والمخصص قوله ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. فان قاتلوه فقتلوا او جرحوا فاقتلوه فان قاتلوكم فقتلوكم فقتلوا بعضكم وجرحوا بعضكم فايه؟ فاقتلوها فاقتلوها يقصد الجنان دون النفس - 00:07:24ضَ

اه هو طبعا انا اه ممكن انه يفسر كلام الشيخ اني في في الجناية عن النفس وتلتحق بها الجناية على العضو والجناية في مديون النفس ممكن نفسرها بالمال ونحو ذلك - 00:08:02ضَ

يعني ممكن نفسر كلام الشيخ على هذا النحو. ان في جناية على النفس بالقتل وجناية على العضو بالايه؟ بالجراحة. ونلحق الجناية على العضو بالجناية بالنفس فيكون حكمهما واحد وعندي جناية فيما دون النفس ممكن نفسر كلام الشيخ على انها المقصود بها آآ الجناية الجناية على المال والهزاف - 00:08:22ضَ

ماشي آآ لك ان تسألي هذا. لا اعرف لا اعرف الاجابة لك ان تسأل آآ يعني ايه ايه وجه الحاق؟ الحاق العمد بالايه؟ بالناس. بالناس. لك ان تسأل هزا اه عامة مسلا الشافعي رحمه الله اه - 00:08:44ضَ

آآ قال بان آآ الزبيحة انا متروك التسمية عمدا ومروك التسلية سهوا وممكن يكون مستنده واستدلاله غير هذا الاستدلال الذي ذكره الشيخ اه ويمكن ان يكون استدلال الشافعي رحمه الله على ذلك. وهو قصر العام على سببه. قصر العام على سببه. اه ازا اه - 00:09:43ضَ

فضى السياق ذلك او ازا اقتضى المقام زلك او ازا اقتضى الافتراء ذلك الاصل ان العام لا يبصر على سببه والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ولكن ازا قامت القرائن على ان هزا العام صنع على سببه يخسر على سببه. وسبب النزول يدل على ان هزا العام - 00:10:09ضَ

مقصور على ما ذبح لغير الله لان كفار مكة كانوا يقولون كفار آآ والمشركين كانوا يقولون ما بالنا نأكل ما قتلناه ولا نأكل ما قتل الله الميتة يقولون قتلها الله. نعم. والزبيحة نحن؟ قتلناها. فنأكل ما نقتل - 00:10:28ضَ

ونترك ما قتل الله. الله. فانزل الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. اي ولا تأكلوا ما ذكر عليه غير اسم الله. لان هذا هو سبب السؤال - 00:10:56ضَ

فاهم لا ولا تأكلوا اه لأ لأ ليش في هيك كالاتي ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه؟ قال اطلق الذبح آآ اطلقت تسمية واراد الزبح مجازا اطلقت تسمية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه اطلق التسمية. وورد ولا تأكلوا - 00:11:12ضَ

ما لم تذبحه ده قلم ايه؟ تسبحة. تذبحه. طب ما الذي حملك على هذا التأويل؟ قال سبب النزول يبقى هو اطلق التسمية واراد الايه؟ اراد الذبح مجازا والحامل على هزا المجاز هو سبب الايه؟ سبب النزول - 00:11:46ضَ

طيب اه بنقول ايه؟ خص هذا بمن قتل في البيت بعد الدخول انا ارى ظاهر العبارة او ارى العبارة هكزا يعني. وينزر فيها خص هذا بمن قتل في البيت بعد الدخول او قطع - 00:12:16ضَ

اطرافا ماشي بعد الايه؟ بعد الدخول. خص هذا بمن قتل في البيت بعد الدخول او قطع اطرافا بعد الايه؟ الدخول. انا ارى العبارة تكون كده يبقى قتلة او ايه او قطع. خص بمن قتل - 00:12:49ضَ

او قطع في خص هذا بمن قتل او قطع في البيت بعد الدخول والمخصص قوله ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. فان قاتلوكم فقتلوكم. او قتلوا بعضكم او جرحوا بعضكم. نعمل ايه - 00:13:11ضَ

فاقتلوه فهمتم هذا؟ يبقى خص هذا بمن قتل او قطع في البيت بعد الايه؟ بعد الدخول وهذا هو المخصص له. ففرق بين الجاني في الحرم وبين الجاني في غيره اذا لجأ اليه. فمن قتل او قطع في - 00:13:35ضَ

الحرم قتل او قطع فهمتم هذا؟ هذا ما يقتضيه السياف الايه؟ الكلام. ويبقى العبارة ديت انقلبت اما انقلبت على الشيخ او في الطباعة في الحرم وبين الجاني في غيره اه - 00:13:51ضَ

الثاني ومن قتل خارج الحرم سم لجأ الى الحرم الجملة الثانية ومن دخل فيه بعد قطع الاطراف اولا يقول في البيت ثم في الجملة الثانية يقول ومن دخل في البيت بعد قطع الاطراف. يبقى هو قطع في الخارج وايه؟ فدخل. ودخل. والاولى - 00:14:14ضَ

بعد الدخول انا ارى الكلام غير مستقيم غير مستقيم ارى ان القتل والقطع حكمهم واحد. اه. القتل والقطع حكمهم ايه؟ واحد. هل وقع داخل الحرام الموقع خارج الحرام ان وقع داخل الحرم - 00:14:41ضَ

يبقى يقص منه وان وقع خارج الحرم ثم ماذا اه اقلع يقول ايه؟ ففرق بين الجاني في الحرم فهذا يرد فيه قوله تعالى فان قاتلوكم فاقتلوهم وبين الجان في غيره اذا لجأ اليه فيبقى تحت العموم في قوله ومن دخله كان - 00:15:08ضَ

ثامنا. واما ان كانت الجناية دون النفس يعني في الايه واما ان كانت الجناية دون النفس فانه يؤخذ بها. لانه لو كان عليه دين فلجأ الى الحرم حبس به قوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عقوبته وعرضه. والحبس في الدين عقوبة. فكل حق وجب فيما دون النفس اخذ به - 00:15:35ضَ

وان لجأ الحرم قياسا على الحبس في الدين القتل يكون ما يختص به الا اذا كان في والبناء والجنايات طيب خليني بس اقرر الكلام دوت ويراجع يعني يراجع يعني انا عندي الان دلوقتي آآ من آآ آآ من وجب عليه دين فلاذ بالحرام - 00:16:01ضَ

هل يستوفى منه الدين في داخل الحرم؟ ام لا؟ يستوفى. يستوفى ماشي؟ والا يستوفي منه داخل الحرم والا يبذل الدين ويدفعه يحرص يخبز بايه يحبس داخل الحرم آآ لاجل مماثلته بالايه؟ بالدين - 00:16:35ضَ

لقوله صلى الله عليه وسلم ني الواجب يحل عقوبته ايه وعرضة طيب قيس على المديون من وجبت عليه من وجب عليه ايه اه من وجب عليه اه هو يقول الشيخ - 00:16:59ضَ

آآ ان كانت الجناية دون النفس تقاس على على على الدين. ازا كانت الجناية دون النفس فانه يؤخذ بها قياسا على ايه على مؤاخذة المدين على مؤاخذة الايه؟ البديل. فيخرج هذا كله من ايه - 00:17:23ضَ

من عموم قوله ومن دخله كان امنا. امنا يقول الشيخ فكل حق وجب فيما دون النفس اخذ به. وان لجأ الى الحرم قياسا على الحبس في الدين طيب خلي بالك من حاجة. نعم. آآ فلان سرق مالا ولجأ الى الحرم. يؤخذ منه - 00:17:47ضَ

تقطع يده وان كان في الحرم قياسا على حبس المديني في ايه؟ في الحرام. في الحرم. ماشي على كل العبارة نفسها فيها شيء من عدم الوضوح وتحرر هذه الاحكام في كتب الفقهية - 00:18:17ضَ

اه مثال خمس قوله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. دخل في عمومه اموال المديون وغيره وخرج منه الفقير في ليلة زكاة عليه بقوله تؤخذ من اغنيائهم. فترد عليه فرق ورائهم فخيس مديون على الفقير لانه بما معناه فلا زكاة - 00:18:38ضَ

طبعا هذا لا يستقيم مع المذهب الشافعي؟ لان الشافعية آآ الدين عنده ليس مانع من وجوب الايه؟ آآ الزكاة. وانما يستقيم هذا على مذهب المالكي يستقيم هذا على مذهب الايه؟ المالكية. طيب الاتي خذ من اموالهم صدقة تطهرهم - 00:19:01ضَ

خذ من اموالهم آآ العام هنا هم اموالهم. هذا الضمير. يعني خذ الزكاة من مال كل شخص منهم الشاهد هنا في ايه هم دي ضمير اموالهم الهاء والميم قال لي يعني خذ اصل زكاة من اموال كل شخص - 00:19:19ضَ

منهم فيعم الفقير والايه والغني ولكن الفقير خص لقوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من اغنيائهم وترضوا على فقرائهم فلا زكاة على الفقير. قال لي وقيس على الفقير المديون. فلا زكاة عليه ايضا. بجامع - 00:19:54ضَ

الحاجة في كل اه الفقير ليس معه مال فهو محتاج والمديون معه مال يستغرقه الدين ماشي؟ فهو ايضا محتاج مفهوم هذا؟ ايوا. مثال سادس قوله صلى الله عليه وسلم اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعه - 00:20:13ضَ

قال لي العام هنا لفظ الايه؟ الكلب. يشمل الكلب الذي اذن في اختناق ككلب الحرث والمشي والكلب الذي يحرم اقتناؤه لبعض المالكية قال يخرج من هذا العموم الكلب الذي وبها اقتناؤه - 00:20:40ضَ

فلا يقسم سبعة ولا يغسل الاناء من ولوغه سبعا قلنا لماذا؟ قال لان آآ لانه ليس بنجس قياسا على الهرة بجامعة تتوفي ايه النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهجرة انها ليست بنجس او ليست بنجس. لماذا؟ قال لانها من الطوافين عليكم. والطوافات. طب الكلب الذي رخص لي في اختلائك - 00:21:03ضَ

هو من الطوافين علينا والطوافات. اذا لا يكون نجسة وما دام ليس بنجس يبقى لا يجب غسل الاناء من بلوغه سبعة هكذا ايه؟ قال بعض المالكين المعلم في زيتا يعني هو طبعا احنا يعنينا - 00:21:28ضَ

الشاهد يعني. يعني لا يعنيه المسألة الفقهية. بكاملها يعني ماشي الكلب ناجي ولا ليس بنجس؟ جسمه نجس ولا ليس بنجس؟ هذا فيه ايه؟ محله محله الفقه. لكن يعني لي المثال فقط يعني - 00:21:58ضَ

اذا شرب الكلب يشمل الايه؟ كل كلب رخص الاقتنائها او لم يرخص خصه بعض المالكية بالقياس فقاسوا الكلب المأذون اتخاذه على الهرة بجامع التطواف فقال الرسول صلى الله عليه وسلم انها ليست بنجس - 00:22:14ضَ

انها من الطوافين عليكم او الطوافات وحملوا حديث الغسل سبعا سبع مرات على الكلاب المنهي عن اتخاذها واضح المسال طيب اه انتقل الشيخ الى نوع اخر من انواع التخصيص وقال تخصيصي المنطوق بمفهوم الموافقة - 00:22:36ضَ

والحاصل عندي يوجد نص عام ويوجد نص اخر يوجد يوجد نص عام ويوجد نص ايه؟ اخر. اه الذي يعارض العام هو ليس النص الاخر وانما هو المفهوم الموافق المفهوم الموافق ايه؟ يبقى في عندي عام وفي عندي نص ايه؟ اخر. هذا منطوق هذا النص لا يعارض العام. الذي يعارض العام - 00:23:07ضَ

هو مفهوم هذا النص الاخر. العلماء اجازوا ان مفهوم الموافقة اجازوا ان يكون مفهوم الموافقة. مخصصا للعموم مثال تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم لي الواجب يحل عرضه وعقوبته بغير الوالد مع ولده - 00:23:34ضَ

فلا يحل عرضه قياسا على عدم خلافه السابت بقوله تعالى فلا تقل لهما اف بالاولى الي الواجب يحل عرضه وعقوبته. هي بمعنى ايه معنا مقل الغليز. لي الواجد بمعنى ايه؟ اللي بمعنى المطل. المماطلة في الدين. والواجب بمعنى؟ الغني. لن - 00:24:03ضَ

اي مطل الغني اه مماطلة الغني باداء الدين مع كونه يتمكن لغناه من اداء الدين. يحل عرضه وايه؟ عقوبته. وعقوبته قال لي طيب ازا كان الواجد لفظ الواجب اسم الكل واجد. وقد يكون هذا الواجد والدا - 00:24:39ضَ

فازا ما قال الوالد بدين ولده اللي يدخل في العموم يحل عرضه وعقوبته في الاصل ماشي لكن هذا العموم مخصص مخصص بايه؟ بمفهوم الموافقة لقوله تعالى فلا تقل لهما اوف الف لا تقل لهما اف يخرج منها ايه - 00:24:59ضَ

مفهومه الموافق. مم. مفهوم الموافق الضرب يلتحق وكل ايذاء يلتحق بالتأثيف ازا حبس الوالد بدين ولده نوع من الايذاء مسلا. وكونه يحل عرضه وعقوبته هذا نوع من الايه الايذاء قوي مفهوم قوله فلا تقل لهما اف - 00:25:25ضَ

يخصص عموم قوله لي الواجد يحل عرضه وايه؟ وعقوبته. مفهوم هذا يبقى اذا معطل الوالد بدين ولده عموم الحديس الوالد الواجد يدخل في عموم قوله لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. الا انه خرج - 00:25:58ضَ

عن هذا العموم بمفهوم قوله فلا تقل لهما اف اذ مفهومه تحريم كل ايذاء تحريم الكل ومنه يحل عرضه وايه؟ وعقوبته. العقوبة. ماشي؟ آآ ايذاء للواجب خير من تخصيص قوله لا يواجد يحل عرضه عقوبته بغير الوالد مع ولده. فلا يحل عرضه ولا عقوبته - 00:26:20ضَ

قياسا على ايه على عدم خلافه الصيغة غريبة خالص على عدم خلافه. عدم خلاف حل العرض والعقوبة السادس من قوله الثابتات على عدم خلافه الثابت عدم خلاف حل العقوبة عدم خلاف حل العين العقوبة - 00:26:51ضَ

فلا يحل عرضه قياسا على عدم عالم خلاف حل العقوق فلا تقل لهما اف لا تقل لهما اف هذا مازا افادت عدم خلافه عدم خلاف حل العقوبة عدم خلاف حل العقوبة تفسرها ازاي دي؟ عدم خلاف حل العقوبة تساوي ايه - 00:27:47ضَ

يساوي حرمة العقوق حرمة الايه العقوبة حرمة العقوبة الثابتة بطريق الاولى من قوله تعالى فلا تقل لهما ماشي هو عدمي عدمي عدم عدم العدم نفي نفي اثباته. الثابتة. الثابتة ليه - 00:29:24ضَ

عدم خلافه على عدم خلاف حل العقوبة على عدم خلاف خلاف حل العقوبة ايه هو قال لي هنا ايه فلا يحل عرضه فلا يحل ايه فلا يحل اذ فلا تحل المماطلة عرضه - 00:29:49ضَ

طيب خلي بالك من شيء احنا مش متعبدين بهزا اللفز. نعم. في احسن منه بكتير قوي. ماشي؟ يعني ناكلها هكذا. لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. الواجب لفظ عام. يشمل الوالد وغير؟ الوالد. خص منه الوالد - 00:30:21ضَ

بمفهوم قوله تعالى فلا تقل لهما افوا. اذ مفهومه تحريم كل ايذاء. فيحرم كل ايذاء ومن جملته حبسوا الواد بين ولده يخرج من عموم قوله لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. خلاص كده - 00:30:40ضَ

وجعل منه ابو الحسين ابن الخطاب آآ ده علامين وتخصيص قول الله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف فالمتعة تعم كل مطلقة وخص منها المطلقة قبل المسيس والمطلقة قبل ان يفرض الله بقوله لا جناح عليكم اذا طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة - 00:31:00ضَ

وجعلها من قبيل مفهوم الموافقة من باب ذكر بعض افراد العالم. والاكثر ان هذا من باب التخصيص بمفهوم المخالفة آآ هي المتعة عند الشافعية خاصة بايه بالمصادقة قبل الدخول الزي لم يفرض لها - 00:31:58ضَ

صح كده المتعة خاصة عند الشافعية بالمطلقة التي لم يدخل بها ولام ايه؟ يفرد لها فتعطى الايه؟ فتعطى آآ المتعة طيب آآ اللفظ الصياغة دي محتاجة آآ تعدل يعني. هزه الصيغة محتاجة تعدل. على كل آآ - 00:32:22ضَ

نحاول ان نفهم نحاول ان نفهم اه وللمطلقات متاع بالمعروف يبقى كل مطلقة لها الحق في ايه المتعة؟ سم قال الله تعالى لا جناح لكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن - 00:33:03ضَ

او تفرضوا لهن. فريضة؟ قال ومتعوهن. فامر بالمتعة لمن قال رسول الله. للمطلقة قبل الدخول وللمطلقة التي فرض لها؟ صداقة. الحاصل عندي كالاتي كل مطلقة بالاية الاولى تجب لها المتعة. وللمطلقات متاع. والحاصل عندي بالاية الثانية المطلقة تقابل - 00:33:17ضَ

الدخول والمطلقة التي لم يفرض لها صداق تجب لها المتعة في عندي اه قاعدة بعضهم يقول آآ الراجل يحل الجمهور ان تخصيص بعض افراد العام بحكم العام لا يقتضي التخصيص - 00:33:45ضَ

تخصيص بعض افراد العام بالذكر بحكم العام لا يقتضي الايه وانا شرحت لكم هدية قبل ذلك. عندما كنت اذا كنت لك نجح الطلاب ثم قلت لك نجح في محمد. هل يعني ذلك؟ فيبقى في التخصيص. لا يبطل التخصيص لا يقتضي ذلك ان غير محمد لم - 00:34:08ضَ

ينجح فهمت هذا؟ قال لي طيب اذا قلت ان التخصيص بالذكر التخصيص بالذكر لا يقود التخصيص يبقى ذكر المطلقة قبل الدخول والمطلقة التي لم يفرض لها صداق لا يقتضي التخصيص ويبقى الاية بقية على عمومها - 00:34:24ضَ

ويبقى كل مطلقة لها متاع وهو اعتنى بذكره فردين وليس معنى ذلك ان غير هذين الفرضين لا تجد لهما اه النفقة. يبقى تخصيص التخصيص بالذكر لبعض افراد العام بحكم العام لا يقتضي التخصيص - 00:34:48ضَ

طيب لو قلت بقى يقتضي التخصيص يبقى وللمطلقات متاع. اي مطلقة؟ قال لي ازا كانت مطلقة قبل الدخول او لم يفرض لها صداقة. يبقى المقصود بالليل يبقى لفظ المطلقات. لفز المطلقات في قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف. حقا على المتقين او حقا على - 00:35:10ضَ

ماشي؟ حقا على المتقين وللمطلقات متاع بالمعروف. هذه قاصرة على من على من ذكر في الاية الاخرى وهو ما وهما المطلقة قبل الدخول والمطلقة التي لم يفرد لها؟ صلاة. ماشي - 00:35:35ضَ

آآ هذا ما استطعت انا ان اوجه به الكلام المكتوب قدامي. ماشي ويراجع المنطوق بمفهوم المخالفة قولي كتخصيص قوله صلى الله عليه وسلم ان الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه - 00:35:53ضَ

بمفهوم قوله اذا كان الماء كل تين لم يحمل الخبز طب ايه المفهوم المخالف في قوله ازا كان الماء كل شيء لمح من خبث اذا اذا كان اقل من كلتين يحمل الخبث بمجرد ملاقاة النجاسة حتى وان لم يتغير. قال لي طيب ان الماء لا ينجسه شيء - 00:36:53ضَ

الا ازا تغير الا ازا تغير. تغير. فين هنا العموم فين ايه؟ سواء كان طبيب او طبيب انا ارى ارى ارى محل الاستشهاد في فيما الا ما غلب الا ما - 00:37:23ضَ

غلبة الا ما غلب. طب سانية واحدة الا ما غلب على ريحه وطعمه وايه؟ ولونه. طيب يبقى حاصل حاصل الكلام. مجموع الكلام. المستسنى والمستسنى مين هو؟ غير المتغير غير المتغير - 00:37:45ضَ

بطعم ولون وريح النجاسة طهور حاصله ان كان كسيرا وان كان قليلا. يبقى على العموم انا ازا نظرت الى المستسنى والمستسنى منه يبقى حاصل الحديس كالاتي خير المتغير غير المتغير بطعم ولون وريح النجاسة طهور. هم. سواء - 00:38:10ضَ

غير المتغير من الماء غير المتغير بلونه وطعمه وريح النجاسة من الماء الزي وقعت فيه النجاسة. طهور ماشي يشمل القليل ويشمل الكثير الكثير. قال لي خرج منه القليل فهو يتغير بمجرد ملاقاة النجاسة وان لم يتغير. فهمت هذا؟ اه. يتنجس. خرج بمفهوم بمفهوم - 00:38:35ضَ

اذا بلغ الماء كل اثنين لم ينجز. يعني اذا كانت دون القلتين ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة. فهمتم هذا يبقى حاصل الحديس الاول غير المتغيرين. غير المتغير طهور الا اذا كان قليلا دون القلتين. فهو وان لم يتغير - 00:39:07ضَ

نجس. اه. ازا وقعت فيه نجاسة لم تغيره جبتم هذا الكلام؟ اه ومثله تخصيص قوله تعالى ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم والمؤمنات - 00:39:27ضَ

بيقول ايه يا شيخ ومفهوم الخلق انه لا يجوز نكاح الامة؟ لمستطيع القول فخص به العموم. عموم ايه هو في ده ده مخصص. ده مخصص ومن لم يستطع منكم طاولة ان ينكح المحسنات لمؤمنات - 00:39:44ضَ

هذا المخصص هذا المفهوم مخصص لعموم ايه واحل لكم ما وراء ذلك زكر الله المحرمات. سم قال واحل لكم ما وراء ذلكم. الما وراء ذلك هي ايش من الحرائر والاباء - 00:40:41ضَ

قصة الايماء بمفهوم قوله مفهوم من مخالف قوله ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات. ان الامة بشرط العجز عن قول الحرة - 00:41:04ضَ

فاهم؟ يبقى اذا لا يجوز. هو قال لي واحل لكم الحرائر والاماء. الا الامة اذا كنت تستطيع فهمت هذا؟ يبقى ومثله تخصيص قوله تعالى واحل لكم ما وراء ذلكم بمفهوم - 00:41:22ضَ

قوله بمفهوم المخالف لقوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات للمؤمنات ومفهومها يقتضي الا يجوز تخصيص نكاح الامة لمستطيع الطول فخص بهذا المفهوم العموم في قوله تعالى - 00:41:47ضَ

في قوله تعالى واحل لكم ما وراء ذلكم؟ طبعا لا يخفى بها في السياق ومن لم يستدعيكم قولا ليست هي محل التخصيص هي المخصص المخصص ما هو محل التخصيص العموم في قوله تعالى واحل لكم ما وراء ذلكم - 00:42:03ضَ

هو واضح ولا مش واضح تأملتها ايه لم يصل ايه من يستطيع ان يجوزا سانية واحدة يقول الله تعالى ومن لم يستطع منكم قولا من لم يكن غنيا ولا يستطيع صداقة حرة. ماشي؟ ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحسنات للمؤمنات. فمما ملكت ايمانكم - 00:42:33ضَ

من فتياتكم المؤمنات فيجوز لكم النكاح الايماء ايه بقى؟ منطوق هذه الاية من لم يستطع يحل له نكاح الامل هذا هو منطقها. طب ومفهومها؟ من يستطع يحرم عليه. من يستطع؟ اهو انتم بتفهموا من يستطع - 00:43:16ضَ

طول الحرة يحرم عليه نكاح الامة. يحرم عليه نكاح الامة في هزه الحال. مخصوصة من عموم قوله واحل لكم ما وراء ذلكم. لان العموم يبقى انا اتزوج الحرة واتزوج الامة سواء كنت استطيع قول الامة او لا - 00:43:41ضَ

الطولي الحرة او لا استطيع. خص منه الامة. في حال الاستطاعة. تحرم ولا تحل. نعم يبقى واحل لكم ما وراء ذلكم الا الامة في حال استطاعة الطويل فهمتم؟ يبقى واحل لكم ما وراء ذلكم - 00:44:01ضَ

عامة في كل امة وفي كل وفي كل حرة ما عدا المذكورات خص منها الحر الامة في حال ملك الطور او في حال الاستطاعة فهمتم هذا لا تحرم ولا تحل. وصلت الآن - 00:44:21ضَ

انت الان تسأل عن المخصص وتسأل عن المخصص. اين المخصص المفهوم المخالف لقوله ومن لم يستطع منكم قولا. مم. منطقها من لم يستطع احل له استطاع. ومن استطاع يحرم. من استطاع قول الحرة يحرم عليه نكاح الامل. الهزا المفهوم المخالف خصص - 00:44:43ضَ

قوله تعالى واحل لكم ما وراء. ما وراء ذلك. واحل لكم ما وراء ذلك ومثله تخصيص قوله تعالى في كل اربعين شاة شاة بمفهوم المخالف لقوله في الغنم السائبة ازيك يا هنا الامر واضح. مم - 00:45:05ضَ

قال لي في كل اربعين شاشة في كل اربعين شاة في كل اربعين شاة ايه؟ شاة. قال يبقى الزكاة تجب في كل اربعين سواء كانت سئمة او كانت معلوفة خص منها خص منها المعلوفة فلا تجب فيها الزكاة بالمفهوم المخالف لقوله في سائر - 00:45:31ضَ

الغنمي زكاء. اولا في في كل اربعين شاة شاة. سواء كانت سائمة او او معلوفة. السائبة والمعلوفة تجد فيها الزكاة. انا فين؟ انظر بقى الى المخصص. قوله صلى الله عليه وسلم - 00:45:55ضَ

في الغنم السائمة زكاة. انت تقول مفهوم المخالف ايه ما هو المعلوفة لا زكاة فيها. قال لي هي المعروفة لا زكاة فيها خصص بها عموم قوله صلى الله عليه وسلم. في كل اربعين شاة شاة. يبقى في كل اربعين شاة شاة الا ازا كانت - 00:46:15ضَ

فلا تجب فيها الشأن فوق مواجهة التخصيص قال لي طيب ولا تقربوهن حتى يطهرن بما روته عن عائشة بدأ في الشيخ رقم تسعة قال لي التخصيص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:46:37ضَ

قال يدخل في التخصيص بالسنة. ماشي؟ لان من جملة السنة ما سبت بفعله فعله قوله وفعله وتقريره ماشي؟ آآ تعريف السنة عرفت بهذا. السنة قوله وفعله وتقريره. قال لي اذا التخصيص بالفعل هو - 00:46:55ضَ

التخسيس بالسنة. ماشي. ولا مثاله تخصيص عموم قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن. مما رواه وعائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فاتزر فيباشرني وانا حائض كيف افهم هذا - 00:47:15ضَ

اولا فاين العموم واين التخصيص شاملة بس ولا تقربوهن. ماشي؟ ولا تقربوهن يشمل ايه؟ مباشرة. يشمل آآ آآ الجماع الجماع يشمل الجماع وما دون الايه؟ الجماع. خص منه ما دون الجماع بقول بفعل عائشة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي حكته عائشة كان النبي يأمره - 00:47:32ضَ

كيف اعتزلوا فيباشرني وانا ايه اللي هي المباشرة فيما دونه الجماع او نقول مباشرة في مدينة السرة والركبة. ماشي؟ ومثله ما ورد انه صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال ثم وصل - 00:48:14ضَ

فقيل له لست كهيئتكم اين العموم هنا عروسة ونهى عن الوصال. اذا قلنا بان المتكلم يدخل في عموم في عموم كلامه يبقى نهى النبي عن الوصال فيدخل هو ويدخل من خاطبهم. ازا كنا المتكلم يدخل في عموم كلامه - 00:48:35ضَ

فهمتم هذا؟ يبقى النبي عندما نهى عن الوصال وقلنا للمتخلف في عموم كلامه يبقى هو ايضا ايه؟ هو ايضا منهي عن الوصال كما ان الامة ملهية عن الوصول. اه الوصول. فلما وصل هو قيل له. خرج عن هذا العموم. خرج عن هذا الايه؟ العموم - 00:49:01ضَ

وقال لست كاياتكم اني ابيت عند ربي افعلوني واسقيكم. ومثله اذا اتى احدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليهما ظهره. ثم رأى ابن عمر مسند بلا القبلة مستقبل بيت المقدس فالنهي كان مطلقا وخص بما كان وراءه ساتر - 00:49:23ضَ

من الادلة يكسر من الامثلة يعني. اذا اتى احدكم الغائط فلا يستقبل القبلة سواء كان بينه وبين القبلة ساترا كان بينه وبين قبلة ساتر او لم يكن بينه وبين القبلة - 00:49:45ضَ

يا ساتر انا ابين جهة الايه؟ العموم. فلا يستقبل القبلة اذا كان بينه وبين قبلة السافر او لم يكن بينه وبين القبلة ساتر. ولا يوليها ظهره اذا وجد السافر او لم يوجد السافل - 00:50:05ضَ

ثم رأى ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة اه مستدبروا القبلة مستقبل بيت المقدس. فالنهي كان مطلقا وخص بما كان وراءه ساتر يبقى النهي شمل ما كان ازا وجد ساتر ولم يوجد. طب النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته مستدبر القبلة مع وجود ساتر. قال يبقى ازا وجد - 00:50:25ضَ

التخصيص بالعادة في عندي التخصيص بالعادة القولية والتخصيص بالعادة الفعلية تمام كده التخصيص بالعادة القولية والعادة اه اولا الشغل اللي اتكلم عليه هنا العادة القولية. التخصيص بالعادة الايه لو فرضنا مثلا - 00:50:49ضَ

ان لفظ الشعير ان لفظ الطعام كان يطلق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهده يطلق على يطلق لفظ الطعام على الشعير خاصة. مم. كما شاع اطلاق لفز - 00:51:36ضَ

على زوات الايه؟ الاربع. الاربع وصار لا يفهم من لفظ الدابة الا زوات الاربع. وصار لا يفهم لفز الطعام الا معنى الشعير. فاذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الطعام - 00:51:53ضَ

هل يقصر ذلك علي الشعيري خاصة ام يعم كله؟ طعام. هذا ما يقال عنه ايه؟ التخصيص بالعادة القولية ويبقى هنا في الحالة ديت ازا قلنا الطعام يحمل على الشعير خاصة يبقى من باب العام الزي اريد به الخصوص - 00:52:07ضَ

ويبقى النبي لما قال لا تبيعوا الطعام بالطعام معناها لا تبيعوا الشعيرة يبقى لو فرضنا ان الطعام صار حقيقة عرفية. في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في الشعير. بحيث صار لا يتبادر من لفظ الطعام الا معنى الشعير - 00:52:30ضَ

فقال النبي لا تبيعوا الطعام بالطعام اللي يحمل على الشعير. ويقول هذا من باب العام الذي اريد به الخصوص وحاصله لا تبيع الشعيرة ده ازا كانت العادة عادة قولية سابتة في في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طب لو كانت - 00:52:49ضَ

لو كانت ايه؟ بمعنى ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع الطعام بالطعام. وبعد بوفاته فعرف الناس على تسمية الشعير طعاما. قال لي لا هنا لا يحمد قوله على العادة القولية - 00:53:09ضَ

ده خلاصة الخلاف في العادة القولية. العادة القولية اذا كانت سابقة قصر عليها العالم. وازا كانت لاحقة لا يبصر عليها العاق. طب العادة الفعلية العادي الايه اه قال لي لا تبيع الطعام بالطعام - 00:53:27ضَ

وجرت عادة الناس ببيع البر بالبر متفاضلة. مسلا جرت عادة الناس ببيع الجبن البري متفاضلا. السؤال الان هل هزه العادة جوجل في حياة النبي واقرها قال لي والله ان كان ذلك - 00:53:49ضَ

خصصت العام وليس المخصص للعادة بل اقرار النبي صلى الله عليه وسلم يبقى العادة الفعلية ازا اقرها النبي صلى الله عليه وسلم خصصت وليس المخصص العادة بل اقراره صلى الله عليه وسلم. ويبقى لا تبيع الطعام بالطعام الا ازا كان برا. فيجوز بيعه ببيعه اه بيعه بجنسية متفاضلا. لانه جرت عادة الناس في - 00:54:10ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم هذا كله افتراض ماشي؟ لان عادة الناس في حياة النبي جرت بذلك والنبي اقرها هذا على سبيل الفرض فهمتم؟ قال لي طيب اوجرت عادة الناس ببيع البر بالبر متفاضلا. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وانعقد الاجماع على جواز ذلك - 00:54:35ضَ

قال يبقى العادة الفعلية التي انعقد عليها الاجماع مخصصة للعموم والمخصص في الحقيقة هو ايه الاجماع او على التحقيق مستند الاجماع؟ يعني لا العادة الفعلية ولا الاجماع بل مستند للايه؟ الاجماع - 00:54:57ضَ

قال لي طب العادة الفعلية التي لم تكن في زمانه واقرها. ولم تكن في بعد زمان ولم ينعقد الاجماع عليها بعد وفاته هزه لا تخصص. بل يترك بل تترك لاجل العموم - 00:55:19ضَ

فاذا وجدنا الناس يتعاملون ببيع البر بالبر متفاضلا نقول لهم انتم تتمالئون على التعامل بالربا ويجب عليكم ترك هذه الايه؟ المعاملة. فهمتم هذا الكلام؟ يبقى العادة القولية نقسمها. العادة السابقة وعادة. لاحقة. السابقة تخصص - 00:55:38ضَ

ويخسر عليه العام واللاحقة لا يخسر عليه العام. بل يقع على العموم. العادة الفعلية اما في زمانه او بعده فان كان في زمانه واقرها يبقى دليل معتبر. دليل ايه؟ ويخصص - 00:55:56ضَ

دليل المعتبر وايه؟ ويخصص. طيب كانت بعد زمانه وانعقد عليها الاجماع؟ ايه؟ تبقى هتكون دليل معتبر وتخصص. طب لم يقال انها لا اقرار ولا اجماع اللي يبقى الحجة في العموم. وهي لا تقوى على معارضة العموم. فتترك العادة ويعمل بالايه - 00:56:18ضَ

ويعمل بالعام فهمتم؟ ولا فيها صعوبة كده؟ الشيخ اختصر على بعض السور فقال كتخصيص قوله صلى الله عليه وسلم اطعموا بالطعام مثلا بمثل لانه المتعارف عليه عندهم عادة في لفظ الطعام - 00:56:39ضَ

وكذلك فسره الراوي. وهذا النوع لم يأخذ به الا الاحناف والمالكية وزاد بعضهم التخصيص بالايه؟ طبعا وزاد بعضهم دي جملة سطر من جديد فهمتم بهذا الكلام؟ اولا التخصيص بالعادة لابد ان هو يقسم هذا هذه القسمة وكل قسمة على حدة يأخذ حقه - 00:56:57ضَ

هو في حاجة عندي اسمها التخصيص بالمعنى ده اخذ به بعضهم اخذ به بعض الايه؟ العلماء. قال لي الثيب جلد مائة ثم رجم بالحجارة. والبكر جلد مائة ثم يكفي. سنة. قالت الحنفية - 00:57:25ضَ

قالت المالكية المعنى يخصه لان المرأة تحتاج من الصيانة والحفظ والقصر عن الخروج والتبرج آآ الذين يذهبان بالعفة الى ما لا يحتاج اليه عائز يقول ايه عايز يقول ايه هي قاعدة هل يجوز ان يستنبط من اللفظ معنى لخصوم - 00:57:40ضَ

آآ هزه هي المسألة هل يجوز ان يستنبط هل يجوز ان يستنبط من اللفظ؟ معنى يخصه كيف نطبق هذا على الكلام الذي معنا؟ الا والبكر جلد مائة ثم نفي سنة - 00:58:23ضَ

البكر جلد مائة ثم نفي ايه؟ سنة. لفظ البكر يشمل الذكر والايه والانثى وقال بعض المالكية الذي يغرم انما هو الرجل فقط واما الانثى فلا تغرم لماذا قال فان المرأة تحتاج من الصيانة والحفظ والقصر عن الخروج من البيت والتبرز اي الزهور والخروج من البيت اللذين يذهبان العفة الى ما لا يحتاج اليه - 00:58:39ضَ

الرجل بمعنى ان الرجل اذا غرب لا يترتب على تغريبه مفسدة. نعم. واذا غربت المرأة ترتب على تغريبها. مفسدة. مفسدة فيقول لك اذا الذي يغرم انما هو الرجل فقط الذي يغرب انما هو الرجل ايه؟ فقط. اه المرأة تحتاج الى الصيانة - 00:59:05ضَ

وهي لا تخرج من البيت الا في اضيق الحدود هي تحتاج الى الصيانة. قال لي وهذا يتنفى مع تغريبه وهزا يتنافى مع ايه؟ مع تغريبها. يبقى المعنى تحتاج الى الصيانة والحفظ في البيوت. هذا المعنى هذا المعنى - 00:59:36ضَ

خصص عموم قوله صلى الله عليه وسلم البكر جلد مائة وتغريب ايه؟ سنة فهي لا تغرب. فهي ايه؟ لا تغرب آآ قال بعض المالكية العبد ايضا لا يغرب. لماذا؟ لماذا اوجب لماذا كان التغريب من جملة الحد - 00:59:54ضَ

لان التغريب فيه ايذاء آآ للرجل بان يحال بينه وبين اهله الهذا المعنى متحقق في الحكم وليس متحقق في فليس له ليس له اهل يتضرر بايه بمفارقتهم قالوا اذا التغريب يكون للحر لا للعمد. يعني اذا وجد معنى هل يمكن هذا المعنى ان يخصص العنف - 01:00:31ضَ

قال به طبقه بعض المالكين اه التخصيص بالمصلحة مثل قوله تعالى والوالدة يرضعن اولادهن حولين كاملين. قال الامام ما لك ان المرأة اذا كانت شريفة حسيبة لا يلزمها ارضاء لا يلزمها ايه - 01:01:00ضَ

ارضعوا قال ابن العربي وهذا من باب المصلحة نعم. ايذاء الحر بالحيلولة يعني بالمنع الحيلولة يعني ايه؟ المنع ان يحال بينه وبين اهله ماشي؟ والاهانة له ولا يتصور ذلك في العبد. في العبد. العبد ليس له اهل. يتضرر بمفارقته. ولا يفرح - 01:01:24ضَ

ايه ما المشكلة اه المرأة لا تغرب لماذا لان المرأة صانوا وتحفظ في البيوت وهذا المعنى يتنافى مع تغريبها ازا فهزا طيب والعبد لا يغرب لماذا؟ لان المعنى في التغريب غير متحقق فيه. معنى التغريب ان يؤذى الرجل بان يحل بينه وبين اهله. نعم. طيب والعبد - 01:01:59ضَ

ليس له اهل يتضرر بمفارقتين ان المرات اذا كانت شريفة وعزيمة اذا كانت ذو حسب ونهر نسب كان يعني عادة العرب عادة العرب قديما آآ ان التي ترضع ولدها انما هي الوضيعة دونه - 01:02:43ضَ

يونس شريف. مم. المرأة ازا كانت حسيبة نسيبة. مم. هي تترفع عن ارضاع ولدها ارضاع الولد كان من ايه يعني تقوم به يعني في شريفة ووضيعة. الوضيعة ترضع ولدها. واما الشريفة فهي تترفع عنه - 01:03:12ضَ

عن ذلك فبناء على هذا المعنى قال الامام مالك والولد يرضعن اولادهن ان الشريفة لا يليق بها ان ترضع ايه ولدها وبالتالي يبقى التي تلزم بارضاع ولدها انما هي الوضيعة دون - 01:03:33ضَ

الشريف جبت هذا المعنى؟ ايوة اه ان ازا كانت مرأة شريفة حسيبة لا يلزمها ارضاع ولدها لان ارضاع ولدها ما له يقدح في قال ابن العربي وهذا من باب المصلحة - 01:03:49ضَ

هذا امر كان في الجاهلية في ذوي الحسد. وجاء الاسلام عليه فلم يغيره. وتمادى ذوو الثروة والاحساب على تفريغ الامهات للمتعة بدفع الرضعاء الى المراضع الى زمان. فقال به والى زماننا فحققناه شرعا - 01:04:22ضَ

فهمت هذا الكلام طبعا اه مسلا الشافعية وغيرهم يبطلون العموم على عومي وان الوالدات كل كل والدة مأمورة بان ترضع ايه؟ ولدها. اه قاعدة خصوص اخر النص لا يمنع عموم اوله - 01:04:48ضَ

مثال ذلك قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء عام في المطلقة الثلاثة. وفيما دونها لا خلاف في ذلك. ثم قال وبعولتهن احق بردهن في ذلك حكم خاص فيمن كان طبقها دون الثلاث. ولم يوجب ذلك الاختصار بحكم قوله تعالى والمطلقات اذا تربصن بانفسهن ثلاثة. خلي بالك من حاجة - 01:05:24ضَ

والمطلقات سواء كانت ايه اه ولمطلقاته سواء كانت مطلقة رجعية خلقت طلقة اولى ومازالت في العدة او المطلقة البائنة التي طلقت سلاسة. كبرى ماشي؟ وما وما زالت في العدة. هم - 01:05:59ضَ

والمطلقات البوائن والرجعيات يتربصن ماذا؟ سلاسة قرون. سم قال وبعولتهن اي وضعونة الرجعيات. نعم. احق بايه؟ بردهن في ذلك اي في العدة قال لي يبقى اول الاية عام يشمل البوائن والرجعيات. واخر الاية وبعولتهن - 01:06:25ضَ

خاص بالايه؟ بالرجعيات اللي يعوض الضمير الخاص على العام لا يقتضي تخصيصا في العام. هي دي القاعدة عقد الضمير الخاص على العين لا يحتوي تخصيصا في العام. لان وبعولتهن هذا الضمير يفسر بالرجعيات - 01:06:51ضَ

ماشي؟ مع انه عائد على المطلقات البوائن والرجعيات. قال ليعود الضمير الخاص على العام لا يقل تخصيصا في العام. فلا اقول والمطلقات اي الرجعية يظهر البصر بانفسهن ثلاثة قروع. بدليل قوله بعد ذلك وبعولتهن احق بردهن. بل يبقى العام على عمومه هو الخاص على خصوصه. يبقى - 01:07:16ضَ

والداتو اه والمطلقات البوائم والرجعيات يتربصن بانفسهن سلاسة قروب. وبعولة الرجعيات احق بردنا في ذلك. يبقى العام على عمومه والخاص على خصوصه وعود الضمير الخاص على العام لا يقتضي تخصيصا - 01:07:40ضَ

العام. عود الضمير الخاص على العام لا يقتضي تخصيصا في العام ومثله قوله ووصينا الانسان بوالديه حسنا. حسنا وذلك عموم في الوالدين الكافرين والمسلمين عليه قوله وان جاهدك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تعط طعهما. وذلك خاص في الوالدين الايه؟ المشرق - 01:07:57ضَ

فلم يمنع ذلك عموم اول الخطاب في الفريقين المسلمين والكافرين اول الكلام واوصيه الانسان بوالديه مسلمين كانا او او مشركين. سم قال وان جاهداك لتشرك بي. يبقى هما مشركان يبقى اخر الاية خاصة بالايه - 01:08:31ضَ

بالمشركين بالمشركين. وان جاهلاك الوالدان المشركان وارادوا حملة على الكفر ان كل هذا لا يعود على صدر الاية بالتخصيص فلا يقال ووصين الانسان بوالديه اي الكافرين. بدلالة قوله بعد ذلك وان - 01:08:55ضَ

جاهداك بل يبقى صدر الاية على عمومه ويبقى اخر الاية على خصوصه وعود الخاص على العام لا يقتضي تخصيصا في العام عودوا الفاصي الى العام لا يقتضي تخصيصا في العام. ومثله قوله - 01:09:20ضَ

ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانة الى اهلها واذا احكمت بين الناس ان تحكموا بالعدل اولها عام لسائر المكلفين. واخرها خاص في ولاة الايه الامور اي والله ازا كان الصدر عاما - 01:09:40ضَ

والاخر خاصا الخاص لا يقتضي الذكر الخاص بعد العام لا يقتضي تخصيصا في فيقول مسلا ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانة الى اهلها. واذا حكمتم الناس ان تحكموا بالعدل. قوله اذا احكمتم بين الناس - 01:10:12ضَ

خاص بمن؟ خاص بولاة الامور الذين يحكمون فهل يقال ان الله يأمركم ايام ولاة الامور ان تؤدوا الامانات الى اهلها؟ قال لي لا. يبقى العمل العمومي. ان الله يأمركم سواء كنتم ولاة امور او لم تكونوا يأمركم بايه - 01:10:31ضَ

باداء الامنة الى اهلها. ويأمر ولاة الامور اذا حكموا الى الناس ان يحكموا بالعدل يبقى العمل على عمومه والخاص على نصوصه ويبقى الحراص اللي عندي في الاتي ذكره الخاص بعد العام - 01:10:51ضَ

زكره الخاص بعد العام لا يقتضي تخصيصا في العام ومثله قوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد بعهده. احتز به الشافعية على ان مسلم لا يقتل بالذمي - 01:11:08ضَ

لان قوله لكافر عام في الحرب والذمي لان هناك في سياق النفل آآ طبعا عشان تبقى واخد بالك من حاجة آآ تطبيق القاعدة ليس على ما ذكره الشيخ تطبيق القاعدة على ما ذكره في الهامش - 01:11:26ضَ

طيب خليني بس اه طب خليني ممكن نقرر الكلام يعني. لا يقتل مسلم كافر لا يفتي المسلمون بايه ولا ذعان في عهده اه معنى الكلام ممكن نطبق القاعدة على ما قاله الشيخ - 01:11:59ضَ

ممكن لا يقتل مسلم بكافر وتصدير الكلام ولا يقتل ذو عهد ما دام في عهده. يبقى المعاهد لا يقتل لا عند الشافعية جملة تامة الجملة ايه؟ مسلم بكافر وانتهينا من الجملة الاولى. ولا يقتل المعاهد ما دام معاهدا. يبقى الاولى جملة تامة والسانية جملة؟ تامة. تامة - 01:12:30ضَ

انا طيب الجملة السرية خاصة بمن بنوع من الكافر وهو المعاهد. والجملة الاولى ذكر فيها الكافر لا يقتل المسلمون بكافر. نكره في السياق لفتعم كل كافر. سواء كان معاهدا او غير معاهد - 01:12:55ضَ

فهمتم هذا؟ فهل هل يجوز لك ان تقول آآ اذا ذكر المعاهد ثانيا يبقى المذكور اولا هو الكافر المعائد فقط ويبقى المعنى لا يقتل مسلم بمعاهد بكافر معاهد ولا يخل زو عهد في ايه - 01:13:09ضَ

في عهد الله يبقى العمل العمومي والخاص على خصوصي. يبقى لا يقتل مسلم بكافر حربي. ذمي معاهد ايا كان ولا يقتل المعاهد ما دام معاذ ده ده كده ده ده تأويل الشافعي - 01:13:29ضَ

وهو تأويل قريب الحنفية فيه من البعد ما فيه. قال ولا قال لا يقتل مسلم بكافر. ولا ذو عهد في عهده. قالوا الجملة السنية جملة تامة. فلابد ان يقدر في الثانية - 01:13:51ضَ

ما تتم به فيكون التقدير هكذا. لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده بكافر فهمتم كده قالت طيب انظر بقى. قال لي ولد عادل في عهده بكافر. مش احنا قدرنا الحديث على هذا الوضع؟ قال لي الاجماع ان عقد على ان المعاهد يقاتل بالمعاهد - 01:14:09ضَ

ازا لابد ان يقيد الكافر بكونه حربيا يبقى ولا يغتال ذو عهد في عهده بكافر حربي اذا كان المذكور ثانيا هو الكافر الحربي يبقى لابد ان يكون المذكور اولا الكافر - 01:14:34ضَ

الحربي. يبقى حاصل الجملة الاولى ولا يقتل مسلم بكافر حربي. قالوا اذا يقتل المسلمين فهمت هذا الكلام؟ لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. قالوا الجملة غير تامة. لابد ان نقدر فيها شيئا ذكر في الاولى - 01:14:57ضَ

ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر. قال لي الاجماع منعقد على ان المعاهد لا يقاتل بالمعاهد فلا بد ان نقدر في الحربي في الكافر كونه حربيا ان نقدر في الكافر كونه حربيا. يبقى لا يختل زو عهدي في عهده بكافر حربي. قال لي طيب آآ عطف الخاص على العام يقتضي تخصيصا في - 01:15:15ضَ

يبقى الكافر الزي زكر اولا الكفر الحربي. يبقى لا يقتل مسلم بكافر حربي قالوا ازا يقتلون بالذمي يقتل بالايه؟ بالذمة اولا اولا الجملة الاولى بلا تحتاج الى تقدير والادمار على خلاف الاصل - 01:15:37ضَ

والإدمان على خلاف الإيه؟ الأصل. ثانيا الإدمان اللي انتم ذكرتموه ذكرتموه. قلت لا يقتل مسلم بايه بكافر وقيدتم الكافر بكونه حربيا حربيا وعديت وقلتم ان عطفي الخاص على العام يقتضي تخصيصا في - 01:16:02ضَ

العاب ونحن نخالفكم في هذا ونقول عطف خاص على العام لا يقتضي خصوصا في العام. فلو قال النبي هكذا بقوله لو قال لا يقتل مسلم بكافر ولا عهد في عهده بكافر حربي. لكنا نلقي الاولى على عمومها ونلقي الشريعة له خصوصها. ويبقى قوله ولا يقتل مسلما بكافر - 01:16:22ضَ

على عمومي سلمنا لكم زلك. لا يدخل مسلم بكافر حربي. انتم لا تقولون اصلا بمفهوم المخالفة هو قالوا ازا ازا يقتل بالايه؟ بالزمي ازا كان المسلم لا يقتل بالحرب. ازا يقتل بالذمي. قال لي هذا عمل بمفهوم المخالفة. وانتم لا تقولون به. لا يعملون بمفهوم المخالفة. يعني هم انكروا - 01:16:42ضَ

كلها يبقى استدلال الحنفية يرد عليه سلاسة امور ان الجملة ده ما لا تحتاج الى ادمار. وعلى فرض انه احتجنا الى الاضمار. فعطفه الخاص على العام لا يقتضي تخصيصا في العام. سالسا ازا سلمنا ان - 01:17:06ضَ

التقدير هكذا ولا يقتل مسلم بكافر حربي ماشي؟ انتم كنتم اذا الزمي اذا يقتل بالذمي. قلنا لكم هذا عمل بمفهوم المخالفة. وانتم ايها الاحناف لا تكونون بمفهوم المخالفة. لا تكون من حجة مفهوم المخالفة - 01:17:22ضَ

على كل اجتهد على على ما ذكره الشيخ هكذا لا يخطئ مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهدي. الجملة الثانية خاصة بمن؟ بالمعاهد. فاذا اه طيب اه هل عطفي الخاص على العام يقتضي تخصيصا في العام - 01:17:42ضَ

لو قلت نعم يبقى انت هتقدر هكذا لا يقتل مؤمن بكافر معاهد والصحيح ان عطف الخاص على العام لا يقتضي تخصيصا في العام. ويبقى قوله لا يقتل مسلم بكافر على عمومه. شاملا الحربي والزمي - 01:17:59ضَ

والمعاهد ماشي وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الجزء من الكتاب والله اعلم والصور عندكم اسئلة - 01:18:19ضَ