Transcription
لو قال قائل هل كل ضرر في الشريعة منفي؟ قل لا. الضرر الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم و نهى عن عنه هو الضرر بغير حق. اما الضرر بحق فان الشريعة لم تنفه - 00:00:00ضَ
ولذلك نقول الضرر نوعان. الضرر الذي يلحق العبد نوعان. النوع الاول الضرر بحق. وهذا ليس منهي مثل قطع يد السارق. مثل رجم الزاني المحصن. مثل بيع مال المفلس مثل بيع مال الراهن اذا لم يسدد يلحقه ظرر هنا لكن هذا الظرر الذي يلحقه - 00:00:20ضَ
في مثل هذه الصورة لم تأتي الشريعة بنفيه. وانما جاءت الشريعة بتقريره. والنوع الثاني الضرر بغير حق كل ضرر بغير حق الشريعة للفتوى. وامثلة ذلك كثيرة منها النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:50ضَ
نهى عن الاضرار بالوصية والله جل وعلا قال من بعد وصية يوصي او يوصى بها او دين غير مضار كذلك ايضا لو ان الانسان اراد ان يرد المرأة ليبارها. ليعضلها لا يجوز. كما قال تعالى ولا تمسكوهن ضرارا - 00:01:10ضَ
لتعتدوا ايضا نقول لا ضرر ولا ضرار متى ما لحق الانسان ضرر في فعل في عبادة من العبادات فانه يخفف عنه وينتقل للبدن للبدن اذا لحق الانسان ضرر من الوضوء بالماء لمرضه او لشدة البرد او لقلة الماء انتقل للبدل. التيمم - 00:01:30ضَ
اذا لحق الانسان ضرر ضرر من الصيام في نهار رمضان انتقل للبدن. اذا لحق الضرر من الصلاة وهو قائم جاز له ان يصلي وهو قاعد فان لم يستطع فعلى جنب - 00:02:00ضَ
وهكذا. والامثلة على هذا كثيرة - 00:02:20ضَ