هذا السائل يقول ما حكم الصلاة في الدسوس او القفازات بالنسبة للرجل وهل يعد هذا من قبيل المكروهات لا بأس بذلك لا سيما اذا كان يحتاج الى الشراب على يديه - 00:00:03ضَ

فلا بأس بذلك ولا حرج في ذلك نعم ولا للمحرم المحرم حالة الاحرام لا يلبس لا يلبس اه الجوارب على يديه ولا الشراب على رجليه ولا المخيطات نعم - 00:00:21ضَ